بارك الله فيكم يقول اه اذا كان الانسان قد توظأ او هو على وظوء ولمس امه او شقيقته او نحو ذلك. فهل يبطل وضوءه الصواب عند مس المرأة غير مضرورة زوجته او غيرها هذا هو الصواب ومن خلال بلادهم العلماء في هذا افضل ثلاثة محلها ان مس المرأة ينغض الوضوء مطلقة نسأل الله انه لا يظلمه مطلقا من اول الا هلا رجعوا من الاقوال الثلاثة انه لا يضر مطلقا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام ولان الاصل الطهارة وسلامتها. الاصل سلامة الطهارة فلا تنظر الا بالليل الواضح ولان هذا الامر يبتلى به الناس في بيوتهم لا واضحا ولم يوافقه اما قوله عز وجل راقبوهم او لابستم النساء المراد من ذلك الجماع كما قال ابن عباس واخرون وهكذا قال الغنشتم النساء انوار الجماع صلى الله عليه بالملامسة واللمسة وما كان يعلم المسيح والله سبحانه يكمل عليه مباشرة هذا هو الصواب الا اذا اراد شيء منها تنبغي