بارك الله فيكم يقول اه اذا كان الانسان قد توظأ او هو على وظوء ولمس امه او شقيقته او نحو ذلك. فهل يبطل وضوءه الصواب ان مس المرأة غير مضرورة زوجته او غيرها هذا هو الصواب ومن خلال العلماء في هذا افضل ثلاثة محلها على مس المرأة يغمض الوضوء مطلقة مطلقا من اول الا هلأ رجعوا من الاقوال الثلاثة انه لا يضر مطلقا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام ولان الاصل طهارة وسلامتها. الاصل سلامة الطهارة فلا تنظر الا بالليل الواضح ولان هذا الامر يبتلى به الناس في بيوتهم اما قوله عز وجل تراقبهم او لابستم النساء المراد من ذلك الجماع كما قاله ابن عباس واخرون وهكذا قال الغنشتم النساء انوار الجماع صلى الله عليه بالملامسة واللمس والله سبحانه يكمل عليه مباشرة هذا هو الصواب انما السماوات الا اذا اراد شيء من الانسان تنبغي