﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والثمانون

2
00:00:18.500 --> 00:00:39.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:39.350 --> 00:01:09.350
قبل ان نبدأ درس جيران المسجد يشتكون من ايقاف السيارات امام ابوابهم ومضايقته فلا توقه سياراتكم اموام امام ابواب الناس لان هذا شيء يؤذي اهل البيوت اوقفوا سياراتكم في امكنة واسعة مناسبة ولو كانت بعيدة عن المسجد

4
00:01:09.500 --> 00:01:35.800
لازم انك تجيب سيارتك الى المسجد اوقفه ولو بعيد عن المسجد وتمشي خطوات ولا الظائفون الناس اي واحد لا يغرك لا امام باب من الابواب الابواب مفتوحة ليس امامها سيارة لان الناس يحتاجون دخول وخروج تحميل وتنزيل

5
00:01:35.800 --> 00:01:58.950
كما تعلمون لو واحد جا ووقف وبابه سد عليك انتم طلبة علم اما تأويل في الحلف تأويل كما مر بنا اكثر من مرة ان التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره

6
00:01:59.200 --> 00:02:25.750
الى معلم محتمل الى معنى محتمل هذا هو التأويل عند المتأخرين فالتأويل في الحلف هو ان يأتي بلفظ وهو لا يريد ظاهر اللفظ فانما يريد معنى اخر وهذا فيه تفصيل

7
00:02:25.800 --> 00:02:45.650
ان كان المتأول ظالما فلا ينفعه التأويل. يؤخذ نفظه على ظاهره فاذا حلف على شيء وهو لا يريد الظاهر وانما يريد غير الظاهر وهو ظالم يريد ان يتحيل فهذا يمنع

8
00:02:45.800 --> 00:03:14.950
ويحمل لفظه على ظاهره لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك فلو خلفه القاضي حلفه القاضي في دعوة وحلف على شيء لا يريد ظاهر اللفظ وانما يريد معنى ينويه هو بنفسه

9
00:03:15.950 --> 00:03:41.050
والمحلوف له ما يعرف هذا فهذا لا ينفعه لانه ظالم ويريد ان يتحيل الحالة الثانية ان يكون مظلوما ويريد ان يتخلص من الظالم فيحلف على شيء وهو لا يريد ظاهر اللفظ وانما يريد معنى اخر فيصدقه هذا الظالم ويكف ظلمه عنه

10
00:03:41.150 --> 00:04:04.750
هذا لا بأس هذا للتخلص من الظلم ويأتي الامثلة على هذا الحالة الثالثة ان لا يكون ظالما ولا مظلوما يتأول وهو لا يكون ظالما ولا مظلوما هذا الافضل ان الظلم يلتزم الصدق

11
00:04:05.650 --> 00:04:24.750
ويجوز له يجوز له التأويل لانه لا يظلم احد نعم يأتي الامثلة على هذا نعم من باب التأويل في الحلف. نعم. ومعناه في الطلاق والحلف بالله عز وجل. نعم. ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف

12
00:04:24.750 --> 00:04:51.450
ظاهرة مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطلاق لان لانه قد يحلف بالطلاق وهو لا يريد ظهر اللص. نعم ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره فاذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما. نفعه تأويله وصدق الا ان يكون

13
00:04:51.450 --> 00:05:16.850
ظالما فانه لا ينفعه ويؤخذ بظاهر لفظه لا فان خلفه ظالم ما لزيد على المثال اذا حلف هذا هذا مغلوب هذا مثال للمظلوم للمتأول المظلوم الذي يريد ان يتخلص نعم

14
00:05:16.900 --> 00:05:39.350
فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره او بما الذي اذا حلفه ظالم يريد اخذ ما يزيد وجال واحد يتهمه ان عنده مال في زيد

15
00:05:39.850 --> 00:06:08.250
فحلف ما لزيد عندي شيء ما لزيد عندي شيء وهو يريد ما له شيء عندي في مكان كذا او يريد باله عندي دين وانما الذي عندي له وديعة ما لزيد عندي شيء وهو يريد ما له دين عندي

16
00:06:08.950 --> 00:06:35.700
وعنده له وديعة لان الوديعة ليست دينا فهذا ينفع لانه يريد التخلص من الظالم. او اراد دماء ما تحفظ المعنى المعنيين. تحفظنها نافية وتحتمل انها موصولة باسم موصول فاذا قال والله ما والله ما من زيد عندي

17
00:06:36.900 --> 00:06:57.050
وهو يريد الموصولة اي الذي عندي هو اللي يزيد والمحذوف له حمله على ان المراد النابية ما له شيء يعني نفي وهو يريد الموصولة فهذا تأويل تأويل من النفي الى المنصورية

18
00:06:57.100 --> 00:07:22.750
ويريد ان يتخلص من الظالم فلا حرج في ذلك. نعم. فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره. او نوى غير المكان او نوى غير الوديعة. نعم. او بما الذي او نوى بالحرف ما الاسم

19
00:07:22.800 --> 00:07:52.150
لان ما ما يحتمل انها حرفية وهي النافية. ويحتمل انها سمية وهي الموصولة الظاهر انه نعصيه فحلف جاب وهو يريد الموصولة لاجل يخلص المال من الظالم ينفع ذلك. نعم او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. اوجى ظالم دوره فلان يبي يبطش به

20
00:07:52.300 --> 00:08:10.400
وهو لازم عند هالشخص وقال له طلع فلان حلف قال والله ما ما هو عندي يعني ما هو بعندي بها المكان وهو يقصد في مكان اخر من بيته. فله ذلك لان هذا لاجل تخليص المظلوم

21
00:08:10.400 --> 00:08:34.550
او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا. فخانته في وديعة ولم ينوها. لم يحنث في الكل حلف على امرأته التي ما تسرقين مني شيء ما تسردين منه شيء فخانته في وديعة

22
00:08:34.900 --> 00:08:55.700
اخذت من الوديعة هذا لا يسمى سرقة لا يسمى سرقة وانما يسمى خيانة ولا يحنث في يمينه. نعم فخانته في وديعة ولم ينوها ولم ينوي وديعة. نعم. لم يهنئ في الكل. نعم

23
00:08:56.550 --> 00:09:31.800
باب الشك في الطلاق   باب الشك بالطلاق الشكوى والتردد بين امرين لا مرجح لاحدهما الشك والتردد بين امرين لا مرجح لاحدهما فان ترجح احدهما والراجح يكون ضنا والمرجوح يكون وهما

24
00:09:33.800 --> 00:09:57.200
هذا هو الشرك والشك بالطلاق انواع احدها ان يشك في حصوله لحصول الطلاق هل طلق او ما طلق الثانية هل يشك في عدد الطلاق هم تيقنوا انه طلق لكن ما يدري كم العدد

25
00:09:57.450 --> 00:10:23.050
الثالثة ان يشك في المطلقة عنده عدة زوجات وطلق وحدة منهن وشف من هي قال له في الشك قد يكون في وجود الطلاق او في آآ او في عدده او في المطلقة. نعم

26
00:10:23.250 --> 00:10:47.250
من شك في طلاق او شرطه او هذا النوع الرابع او يشك في شرط الطلاق. مطلق لكن ما شك هل هو اشترط؟ او ما اشترط  اربعة انواع شك في حصول الطلاق شك في عدد الطلاق شك في شرط الطلاق شك في المطلقة

27
00:10:47.250 --> 00:11:07.600
نعم من شك في طلاق او شرطه لم يلزمه من شك في طلاق هل حصل من طلاق او ما حصل لم يلزمه شيء الا الاصل بقاء النكاح. الاصل بقاء النكاح والطلاق المشكوك فيه لا تأثير له

28
00:11:08.050 --> 00:11:27.700
او شك في شرطه هو متيقن انه طالب لكن هل علقه على شيء او ما علقه؟ الاصل عدم الشرط الاصل عدم الشرع فيثبت الطلاق منجزا ولا يكون هناك شرط لانه مشكوك فيه

29
00:11:27.750 --> 00:11:53.650
نعم وان شك في عدده فطلقة هذا الثالث اذا شك ان يعرفه تيقن حصول الطلاق لكن شك في عدده هل هو واحدة او ثنتين او ثلاث نقول اللي يلزم واحدة لانه متيقنة. وما زاد على الواحدة فمشكوك فيه فلا اعتبار له

30
00:11:53.700 --> 00:12:13.100
فتكون واحدة الطلب؟ نعم. وان شك في عدده فطلقة وتباح له وتباع العلامة كن رجعية الا ان كانت هذه الطلقة اخر الثلاث فلا تباح له. نعم. فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق

31
00:12:13.300 --> 00:12:41.000
قالوا قاتل المنوية والا من قرعت بلا شك في المطلقة ولو زوجتين وطلق واحدة وشك ايهم شك اينا مطلقة؟ ماذا نعمل؟ بقع بينهما ان وقعت عليها القرعة طلقت لان القرعة حل شرعي للمبهمات

32
00:12:41.200 --> 00:13:09.750
نعم واذا قال لامرأتيه احداكما طالق طلقت المنوية اذا وجدت النية التي نراها احداكما قالت ما قالوا فلانة. نرجع الى نيته. قال والله انا نسيت ما ادري ما فلابد من القرعة حينئذ نعم. قالوا القافلة المنوية والا من قرعت كمن طلق احداهما بائنا وانسيها

33
00:13:11.000 --> 00:13:33.950
وكذلك لو طلق احدى المرأتين طلاقا بائنا ونسيها فانها توقع عليه القرعة. نعم وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه اذا طلق احدى امرأتيه وشك او نسي من هي

34
00:13:34.200 --> 00:13:56.650
واقرعنا وخرجت القرعة على واحدة قلنا هذه هي اللي تطلب راحت النوم ثم بعدين تذكر قال انا فطنت الطلاق على فلانة ما هي باللي راحت ترد اليه ما دامت انها لم تتزوج اما ان كانت تزوجت

35
00:13:57.500 --> 00:14:15.550
فانها لا ترد اليه لانه لا يقبل قوله على غيره اصبحت زوجة لاخر ويقول اني ما اني ناوي اني ما نويت طلاقها نويت طلاق فلانة يقول لا ما تصدق على على غيرك

36
00:14:15.900 --> 00:14:32.800
متهم او كانت القرى بحكم حاكم. الذي اوقع القرعة هو الحاكم. ثم قال ترى الفطن ما هي دين. قلنا لا حكم الحاكم لا ينقض  حكم الحاكم لا ينقضي عنه متهم

37
00:14:33.000 --> 00:14:54.950
فلا ينقض حكم الحاكم بقوله هو لانه متهم بقوله نعم وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت. نعم. ردت اليه. ما لم تتزوج. او ما لم تتزوج لان لا اذا تزوجت تعلق بها حق الغير

38
00:14:55.700 --> 00:15:24.750
فلا يقبل قوله على غيره لانه متهم. نعم. ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم. او تكن القراءة عند القاضي. فان  لانه متهم نعم. وان قال ان كان هذا الطائر غرابا فغلانا في وقوع الطلاق. شك في وقوع الطلاق

39
00:15:24.750 --> 00:15:52.950
نعم وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق. وان كان حماما ففلانة وجهل لم تطر جهل وجهل لم تطلقا. عنده زوجتين قالوا ان كان هالطائر اللي يطير حمامه فزينب طارق وان كان هذا الطائر غراب

40
00:15:52.950 --> 00:16:15.850
وجهل الطير راح ادري وين راح. ومطلق اكيد فماذا نعمل؟ نقول لا يطلقه منهن احاد لانه يحتمل انه الطائر حمامه والاغراض يحتمل انه عصفور ولا قائل اخر غير غير الاثنين

41
00:16:16.150 --> 00:16:40.050
والاصل بقاء النكاح الاصل بقاء النكاح. نعم وان قال لزوجته واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالق لو كان له زوجة اسمها هند  وجا ولده جالسة مع امرأة اخرى اسمها هند ايضا

42
00:16:40.350 --> 00:17:01.550
وقال احداكما طالت من يقع الطلاق عليه؟ على زوجته يقع الطلاق على زوجته قال لا انا قصدي ان ان فلانة طالق من زوجها انها طالقة من زوجها قلنا لا حنا ما نصدق في هذا ما تملك الا طلاق زوجك

43
00:17:02.450 --> 00:17:28.850
فيقع الطلاق على زوجته او قال هند طالق. وقال انا اردت هند الاجنبية يقول لا انت متهم في هذا؟ فيكون الطلاق على زوجته هو. نعم وان قال لزوجته واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالت احداكما طالت احداكما طالت. فاطلق زوجك

44
00:17:28.850 --> 00:17:43.650
قال لا ما اريد الاجنبية نقول لا الاجنبية ما لك عليها سلطة قالوا انه اريد ان اخبر انه طارق من قبل من حلال او قلنا لا حنا ما لنا الا الظاهر

45
00:17:44.100 --> 00:18:03.600
فيلزمك الطلاق لا  واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالق طلقت امرأته. لو كان كل منهما اسمه قال هند طارق يحمل على زوجته قال انا اريد الهند الاجنبية الا لا

46
00:18:03.850 --> 00:18:22.550
هذا خلاف الظاهر وانت ما توبيا الطلاق الا على زوجك. نعم وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة. لم يقبل حكما عند القاضي. اما لولا يترافع الى القاضي

47
00:18:22.600 --> 00:18:45.900
وقال هذي زوجتي وانا هذا اللي انا ناوي فنحن لا لا نفتش عليهم كيف؟ لكن لو ترافع الى القاضي فالقاضي يحكم بوقوع الطلاق عليه. نعم. لم يقبل حكم الا بقرينة الا بقرينة تدل على صدقه. تدل على صدقه انه اراد الاجنبية

48
00:18:46.000 --> 00:19:06.300
لا وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة هذي احدى المشكل لاداهم رآه وقال ان في طالب يظن انها زوجته تبين انها ما هي بزوجته يقع الطلاق على زوجته لانها هي التي نواها

49
00:19:06.500 --> 00:19:27.050
هي التي نواها بالطلاق ويقع على زوجته ثلاث صلاة وهو ينوي زوجته ثم تبين انه ما يبيه يسير الطلاق على زوجته لانه طلاق منوي فيقع. نعم. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة

50
00:19:27.050 --> 00:19:53.550
وكذا عكسها وكذا عكسها لو لقي امرأة وظنها اجنبية وانها اجنبية فقال انت طالق. فتبينت انها زوجته. تطلب لانه واجهها بالطلاق واجهها وقال انت طالق وهي زوجته فيقع عليها الطلاق

51
00:19:54.050 --> 00:20:26.900
باب الرجعة الرجعة هي اعادة المطلقة الى ما كانت عليه قبل الطلاق اعادة المطلقة دون الثلاث اذا ما كانت عليه قبل الطلاق والرجعة جاء ذكرها في القرآن وفي السنة النبوية وفي الاجماع

52
00:20:27.150 --> 00:20:57.550
قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك مثل عدة والرد هو الرجعة اي ازواجهن احق بمراجعتهن ما دمنا بالعدة ما دمنا في العدة وهذا هو الحكمة في كون الصلاة. يجزأ ولا يؤتى به دفعة واحدة. من اجل ان يكون له فرصة. للرجعة

53
00:20:57.550 --> 00:21:17.300
لو ندم وايضا هذا من الحكم التي في العدة التي في العدة من الحكم فيها انه يكون عند الزوج فرصة لو ندم يراجع هذي من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن كمال هذه الشريعة

54
00:21:18.300 --> 00:21:37.650
ومن السنة ان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض واخبر ابوه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها هذا دليل من السنة على مشروعية

55
00:21:38.150 --> 00:22:03.900
الرجعة واما الاجماع فكما حكاه غير واحد على مشروعية الرجعة وهي خير يزول بها الندم وترجع الزوجية الى ما كانت وتلتئ للاسرة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الذي شرع الرجعة

56
00:22:04.350 --> 00:22:26.750
نعم باب الرجعة من طلق بلا عوظ يشترط لصحة الرجعة شروط الاول ان يكون الطلاق الذي دون الثلاث على عوظ. اه ان لا يكون على عوظ. الاول ان يكون الطلاق الرجعي

57
00:22:26.900 --> 00:22:51.300
على غيره فان كان على عوظ بانت منه بينونة الصغرى لو قال لو طلقها واحدة على ان تدفع اليه مبلغا من المال فهذا لا يكون رجعيا لانها افتدت نفسها منه تريد الخلاص منه

58
00:22:51.550 --> 00:23:10.100
فلو راجعها لم يحصل مقصودها لم يحصل مقصودها والخلاص منه هذا شرط ان لا يأخذ منها شيئا لا يأخذ منها عوضا على الطلاق اذ اخذ منها عوضا لم يكن له عليها رجعة

59
00:23:11.150 --> 00:23:32.750
الثاني ان يكون الطلاق دون الثلاث فان كان ثلاثا فليس له عليها رجاء قال جل وعلا فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره الشرط الثالث ان تكون المراجعة في العدة

60
00:23:33.450 --> 00:24:01.450
قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. في ذلك الاشارة وين ترجع الى العدة المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في وحاميهن كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في وقت العدة

61
00:24:03.950 --> 00:24:28.050
لا من طلق بلا عوض زوجة نعم والشرط الرابع ان يكون الطلاق بعد الدخول بعد الدخول فان طلقها قبل الدخول فلا رجعة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

62
00:24:28.250 --> 00:24:59.950
ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوا لها فاذا كان الطلاق قبل الدخول فانه ليس فيه رجعة يكون بائنا لانها ليس لها عدة نعم من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها مدخولا بها هذا الشرط الثاني. نعم. مدخولا بها او مخلوا بها

63
00:24:59.950 --> 00:25:20.750
دون ما له من العدد. هذا الشرط الثالث الا يكون الطلاق بائنا. نعم. فله رجعتها في عدتها هذا الرابع الشرط الرابع تكون الرجعة في العدة. نعم. ولو كرهت لان من رجع ملك له

64
00:25:21.250 --> 00:25:41.450
لو راجعها ولو كرهت الرجوع اليه لو برك ما بيها انا انت زوجته انت زوجته لان الله قال وبعولتهن احق برده فسماه بعلا ما دام انه ضعف فله الحق الرجعة

65
00:25:42.200 --> 00:26:07.200
نعم وقال تعالى واذا طلقتم النساء وبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سبحوهن بالمعروف هذا خطاب الازواج نعم ولا هو رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ خلاف العقد عليها خلاف يعقد عليها الا باذنها ورضاها اما الرجعة

66
00:26:07.350 --> 00:26:30.950
فلا يؤخذ رضاها ولو غادرت ولو ما علمت لان هذا حق له يستعمله متى شاء وله شرط انه يشاورها لان هذا استدامة الرجعة استدامة للنكاح وليست ابتداء للنكاح انما يؤخذ رضاها وابنها عند

67
00:26:30.950 --> 00:27:00.450
النكاح وهذي استدامة لنكاح حاصل نعم فله رجعتها في عدتها ولو كرهت هذا شرط ان تكون الرجعة في العدة. نعم. ولو كرهت بلفظ راجعت امرأة رجعة بماذا تكون الرجاء؟ الرجاء تكون باحد شيئين. اما بالقول واما بالفعل

68
00:27:00.750 --> 00:27:26.100
ان قال مثل راجعتك. رددتك وما اشبه ذلك والفعل مثل ان يجامعها اذا جامعها حتى ولو ما قال راجعه. لان جماعه لها دليل فهو اقوى من القول اقوام من القول فاذا جامعها حصلت الرجعة. نعم

69
00:27:26.850 --> 00:27:47.400
للفظ راجعت امرأتي ونحوه. نعم. لا نكحتها ونحوه. لا يقول نكحتها لان هذا ما هو بنكاح واذا ما هو استدانة استدامة للنكاح. نعم. ويسن الاشهاد قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم

70
00:27:48.650 --> 00:28:10.000
فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف في سورة الطلاق. واشهدوا ذوي عدل منكم  الاشهاد هنا سنة وليس واجبا. فلو راجعها بدون اشهاد صح بدليل انه لو جامعها صحة الرجاء

71
00:28:10.650 --> 00:28:39.450
فالاشهاد انما هو سنة اليس واجبا؟ وهذا بالاجماع باجماع اهل العلم لانه ليس عقدا الاشهاد يكون على العقد وهذا ليس عقدا وانما هو ارجاع الى العبد. نعم وهي زوجة لها وعليها الرجعية. الرجعية زوجة ما دامت في العدة. لها مال الزوجات

72
00:28:39.450 --> 00:29:12.800
من الحقوق من النفقة والكسوة والمسكن قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة والمطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها وله ان ينظر اليها ولها ان تتجمل له لعله يرغب فيها تتعرض له

73
00:29:12.900 --> 00:29:34.650
ما دامت في العدة الا المبيت. فقد اختلفوا فيه. هل يلزمه ان يبيت عندها على قول في المذهب قول الاول انه لا يلزمه المبيت عندها القول الثاني انه يلزمه لانه زوجة وما دامت زوجة فلها حق المبيت

74
00:29:35.500 --> 00:29:55.300
لكن ما يحصل الرجعة الا بالقول او بالفعل اما مجرد المبيت في البيت او في الغرفة ما هي برجعة. نعم لها وعليها حكم الزوجات لها حقوق الزوجات وعليها حقوق الزوج

75
00:29:55.800 --> 00:30:15.150
ما دامت في العدة لانها زاوية. نعم. لكن لا قسم لها. لكن لا اكمل لها. يعني ما له مبيت هذا على على قول في المذهب والقول الثاني الذي صححه صاحب الانصاف ان لها المبيت لانها ما دامت زوجة

76
00:30:15.150 --> 00:30:42.850
فلها الذي ايضا. نعم وتحصل الرجعة ايضا بوطئها تحصل الرجعة بالفعل بوطئها فاذا وطئها حصلت الرجحة نعم ولا تصح معلقة بشرط لا تصح الرجعة معلقة بشرط كان يقول اذا انتهى الشهر فقد راجعتك. او اذا جاء زيد فقد راجعتك

77
00:30:43.600 --> 00:30:59.900
بل تكون منجزة مثل النكاح النكاح لا يصح ان يعلق بشرط بان يقول اذا انتهى الشهر فقد زوجتك فلانة. او اذا جاء زيد فقد زوجتك ما يصلح. لابد يكون منجز. كذلك الرجل

78
00:30:59.900 --> 00:31:22.450
لانها استدامة للنكاح. فاذا كان عقد النكاح لا يصح معلقا ان رجعت ايضا لا تصح معلق لانها تابعة لعقد النكاح. نعم فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها

79
00:31:23.050 --> 00:31:51.000
ما دامت في العدة وها هي زوجة والرجعة ممكنة متى تنتهي؟ ينتهي وقت الرجعة اذا طهرت واغتسلت اذا طهرت واغتسلت من الحيض اما لو طهرت من الحيض ولم تغتسل فله الرجعة. لان اثار الحيض لا تزال باقية عليها. وملء

80
00:31:51.000 --> 00:32:18.350
اثار الحيض الرجعة نعم وان فرضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. وان وان فرغت عدتها قبل رجعتها. ليش؟ وان فرغت فرغت نعم ايه نعم واما اما اذا طهرت واغتسلت ولم يراجعها بانت بانت منه بينونة صغرى

81
00:32:18.900 --> 00:32:39.950
فلا يراجعها بعد انتهاء العدة لان الله قال جل وعلا وابعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في العدة اذا انتهت العدة انتهت الرجعة واذا ارادها فله ان يعقد عليها عقدا جديدا

82
00:32:40.250 --> 00:33:03.250
اذا كانت البينونة صغرى فانه يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. وان فرظت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. بانت يعني بينونة صغرى بينونة صورة وحرمت عليه صارت اجنبية

83
00:33:03.650 --> 00:33:26.700
الا بعقد نكاح جديد نعم ومن طلق دون ما يملك. ثم راجع او تزوج لم هذه المسألة اذا خرجت من العدة اذا خرجت من العدة بانت ولا تحل له الا بعقد جديد

84
00:33:27.050 --> 00:33:45.050
طيب اذا عقد عليها عقدا جديدا هل يبدأ الطلاق الثلاث مرة ثانية او ما له الا ما بقي. بعد النكاح الاول. ما له الا ما بقي بعد النكاح الاول فلو كان طلقها واحدة

85
00:33:45.900 --> 00:34:11.000
ثم تركها حتى خرجت من العدة. ثم عقد عليها ليس له عليها الا طلقتان فاحتسب عليه الطلقة التي في النكاح الاول لو طلقها طلقتين في النكاح الاول ثم عقد عليها بعد العدة ما بقي لها الا طلقة واحدة. نحتسب

86
00:34:11.000 --> 00:34:38.000
اي مكان في النكاح الاول لم يملك الا ما بقي. نعم ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او راجعها في العدة اذا راجعها لفد الطلاق الذي طلق وبقي ان كان طلقها الثنتين بقي له واحدة. بعد الرجعة ان كان طلقها واحدة بقي له ثنتين

87
00:34:38.450 --> 00:34:54.950
وكذلك اذا عقد عليها بعد العدة لا يملك الا ما بقي. نعم ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي. نعم. وطئها زوج غيره او لا؟ يعني حتى لو انه

88
00:34:54.950 --> 00:35:20.500
بانت بخروجها من العدة وتزوجت بعده ثم طلقها الثاني ثم عقد عليها الاول فليس له الا ما بقي ولا يكن وطئ الثاني قاطعا للطلاق الاول لانه لا اعتبار له. الثاني لا اعتبار له. وجودك عدمه. نعم

89
00:35:20.600 --> 00:35:45.950
فصل وان ادعت انقضاء عدتها هذا اذا اختلف الزوجان في العدة هي تقول انتهت عدتي وهو يقول لا ما انتهت اما رجعت وهي تقول لا مالك راجعة منتهية عدتي منتهي عدتي فمن الذي يقبل قوله؟ يقبل قولها هي لانها ادرى

90
00:35:46.050 --> 00:36:06.000
بنفسها الا اذا كان قولها لا يمكن كان ادعت النحاض الثلاث حيض في اقل من شهر هذا لا يمكن مانع ليست صادقة  اما اذا قالت انتهت عدتي ويمكن تصديقها بان يكون مظى عليها شهر من الطلاق

91
00:36:06.050 --> 00:36:28.300
فهذي يمكن تصديقها لانه يمكن انها تحيظ في الشهر ثلاث حيظ. لان اقل الحيظ يوم وليلة واقل للطهر ثلاثة عشر يوما ايمكن ان حاضت يوم وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوم وهذي كم؟ هذي اربعة عشر يوم

92
00:36:29.650 --> 00:36:56.300
ثم خاضت يوم وليلة هذه ستة عشر يوم ثم صهرت ثلاثة عشر يوم مع ستة عشر هذي كم ها تسعة وعشرين ثم حاضت يوم وليلة بقية الشهر هذا ممكن انه يجتمع له ثلاث حيض من يوم وليلة وطهران من ثلاثة عشر يوما

93
00:36:56.350 --> 00:37:13.250
وهذا حصل في عهد علي رضي الله عنه وقضى به القاضي شريح بحضرة علي رضي الله عنه انه يمكن ان المرأة تحيض ثلاث ايام في يومه في في شهر واحد

94
00:37:14.250 --> 00:37:37.550
اقل الحيض واقل الطهر. نعم وان ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن القبلة في زمن يمكن الشهر يعني شهر. نعم. في زمن يمكن انقضائها فيه او بوضع الحمل الممكن آآ بزمن ممكن. يمكن آآ

95
00:37:37.950 --> 00:37:57.400
اه انتهاؤها به مثل الشهر اما اذا كان دون الشهر لا ما يمكن ولو ادعت لا تصدق او انت اودعت انقلاع عدتها بوظع الحمل هي حامل وبدأت انقضاء ادتها بوضع الحمل

96
00:37:57.950 --> 00:38:17.500
تصدق في هذا لانها ادرى بنفسه الله جل وعلا يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن حملهن ولا يدري عن وضعها الا هي اذا اخبرت انها وضعت الحبل تصدق في هذا

97
00:38:17.900 --> 00:38:43.000
نعم انه بوضع الحمل الممكن الممكن اما اذا كان الحمل ما هو بممكن ما هو ممكن الا الحمل فلا. نعم وانكره فقولها اي نعم اذا انكر فيقبل قولها لانها هي صاحبة الشأن. وهي ادرى بنفسها والله ائتمنها. قال تعالى

98
00:38:43.000 --> 00:39:10.000
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ما خلق الله بارحامهن من الحيض او من الولد. هن مؤتمنات على ما في ارحامهن نعم وان ادعته الحرة بالحيض هي اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها لان هذا لا يمكن

99
00:39:10.000 --> 00:39:32.850
مرتاحين ثلاث صور في اقل من تسعة وعشرين يوم ما يمكن هذا نعم وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقولها  نعم المسألة الاولى وان بدأته فقالت انقضت عدتي

100
00:39:32.950 --> 00:40:03.400
فقال كنت راجعتك. اذا قالت انقضت عدتي بدأت قالت ابشرك انها انتهت عدتي قال له لا مير انا براجعتس فيقبل قولها يقبل قولها هي لانها ادرى بانقضاء عدتها وهو متهم في قوله راجعتك. نعم. او بدأها به فانكرته. هذه المسألة الثانية اذا قال راجعتك. ترى في

101
00:40:03.400 --> 00:40:34.100
اذا لنا من جهة العدة يقبل قولها ايضا نعم. وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقولها لانها ادرى لانها ادرى بنفسها فيقبل قولها اذا كانت اذا كان قولها يمكن تصديقه. نعم. فصل واذا استوفى ما يملك من الطلاق

102
00:40:34.950 --> 00:41:02.250
حرمت حرم الطلاق بينونة كبرى انتهينا من البينونة الصغرى. البينونة الكبرى ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد او يطلقها ثلاثا متفرقات فانها تبين بينونة كبرى لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره

103
00:41:02.850 --> 00:41:37.100
زواج رغبة لا زواج تحليل  فاذا اه تزوجت ووقع ووطئ زوجها الثاني اشحلت للاول؟ ما لم يكن هذا تحيلا وتحليلا للاول قال تعالى فان طلقها يعني الثالثة الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها يعني الثالثة فلا تحلوا له

104
00:41:37.200 --> 00:42:01.550
حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا. يعني بنكاح جديد. نعم واذا استوفى ما يملك من الطلاق. هم. حرمته حتى ينكحها. والذي يملكه الحر يملك ثلاث والعبد يملك ثنتين. نعم

105
00:42:02.100 --> 00:42:23.600
زوج غيره ولو مراهقا. نعم هذا في لفظ الاية حتى تنكح زوجا غيره والزوج يشمل الكبير والصغير الذي يصلح للوقت. الصغير الذي يصلح للوقت وهو المراهق الذي قارب البلوغ. لان

106
00:42:23.600 --> 00:42:53.600
الذي قارب البلوغ يصلح للواقع اما لو تزوجها صغير دون دون المراهقة هذا لا يحلها للاول لانه لا يمكن منه الوطء. نعم ولا تحل بنكاح شبهة لا تحل بنكاح شبهة لو تزوجها زوج غيره لكن نكاح شبه ما هو بنكاح صحيح

107
00:42:54.100 --> 00:43:19.050
غلط نكاح غلط ما هو بصحيح هذا ما له ما له حكم ما له لازم يكون في نكاح صحيح نعم ولا تحلوا بنكاح شبهة. يعني لو تزوجها واحد عقبه وتبين انه اخته من الرضاع هذا نكاح شبهة يفرق بينهما لكنه لا يحلها للاول. نعم

108
00:43:19.500 --> 00:43:44.400
وملكي يمين او وطئها ان كانت امة كانت امة زوجها سيدها ثم طلقها زوجها ثلاث تطليقات وخرجت من العدة من الاستبراء تسرى بها سيدها هذا لا يحلها للاول تسري لا يحلها للاول

109
00:43:45.200 --> 00:44:08.600
لان هذا لان الله يقول حتى تنكح زوجا غيره والسيد ليس زوجا وانما هو مالك. مالك لها ملك يمين وملك اليمين غير الزواج لتنكح زوجا نعم ما يكفي العقد لابد يطأها

110
00:44:08.900 --> 00:44:34.400
لابد ان يطأها الزوج الثاني. ولو طلقها قبل الوطئ لن تحل ما يكفي العقد لان امرأة طلقها زوجها  طلاقا بائنا ثم تزوجت بعده بزوج ولكن هذا الزوج ضعيف الجماع. ما يصل الى النسا

111
00:44:34.700 --> 00:44:54.400
ثم طلقها الثاني جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان ترجع للاول؟ قال تريدي ان ترجعي الى فلان؟ لا حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك يعني بوطء بوطئ واضح

112
00:44:55.000 --> 00:45:14.750
نعم ما يكفي الاستمتاع او الوطئ دون الفرج ما يكفي هذا. لا بد ان يكون وطأ في القبل وان وان ينزل فيها وتذوق عسيلته ويذوق عسيلته. نعم حتى تنكح زوجا غيره. نعم

113
00:45:15.100 --> 00:45:37.050
ولا تحل بنكاح شبهة وملك يمين ونكاح فاسد. ونكاح فاسد وهو النكاح بلا ولي بانت منه بينونة كبرى وراحت وزوجت نفسها مثل ما يحصل من بعظ النساء اليوم زوجت نفسها بدون ولي. هذا نكاح فاسد ما يحلها للاول

114
00:45:37.300 --> 00:45:59.500
او زوجة بوليها لكن بدون شهود بدون شاهدين هذا نكاح فاسد. الفاسد ما اختل شرطه نكاح فاسد مختل الشرط هذا لا يحلها للاول لابد يكون النكاح صحيح نعم ونكاح فاسد ولا في حيض

115
00:46:00.000 --> 00:46:20.300
نعم ولا في حيض ونفاس ولا اذا وطأها الزوج الثاني لكن وطئها وطئا محرما كالمحرمة وطئها وهي محرمة او وطيها وهي حاير هذا ما يحلها للاول لان هذا نكاء وطأ محرم

116
00:46:20.950 --> 00:46:48.350
وصحيح عقد عليها وتم العقد وطئها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها لكن في نكاح محرم مثل في حالة الاحرام او في حالة الحيض. هذا لا يحلها للاول لان النكاح الشرعي هو ما كان نكاحا غير منهي عنه. غير منهي عنه وهذا منهي عنه ومحرم

117
00:46:49.150 --> 00:47:14.900
المحرم لا لا ينكح ولا ولا ينكح الحائض يقول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن نعم ولا في حيض ونفاس او نفاس مثل الحيض يعني بعد الولادة وطئها وهي نفساء قبل الاربعين

118
00:47:15.300 --> 00:47:35.100
لا يحلها ذلك للاول. نعم. واحرام وصيام فرض. وصيام فرض من النكاح المحرم النكاح في الجماع في الصيام لا يحلها لو ان الزوج الثاني عقد عليها ووطئها في صيام فرض

119
00:47:35.450 --> 00:47:57.800
اما صيام رمظان او صيام كفارة او صيام قضاء رمضان هذا لا يحلها للاول لانه نكاح غير مأذون به شرعا وطأ غير مأذون به شرعا الا يحلها للاول؟ نعم ومن ادعت مطلقته المحرمة

120
00:47:58.100 --> 00:48:21.050
وقد غابت نكاح مناحا لها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها ان صدقها وامكن نعم طلقها طلاقا بائنا وعرفنا انها ما تحله الا بعد زوج اخر غابت عنه ويوم انه جت

121
00:48:21.150 --> 00:48:44.500
قالت انا بغيظتي تزوجت وطلقني زوجي تعرض نفسها عليه هل له ان يتزوجها ويصدقها نعم اذا صدقها وامكن ذلك امكن ذلك غيبتها طويلة يمديها انها يمديها انه تزوج وان زوجها يطأها

122
00:48:44.600 --> 00:49:11.050
بشرطين الشرط الاول ان يصدقها. والشرط الثاني ان يكون هذا ممكنا فله ان يتزوجها. نعم كتاب الايلاء لعله يكفيه نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مطلقة وهي حامل في الشهر الثاني

123
00:49:11.400 --> 00:49:30.900
ثم اسقطت امرأة امرأة مطلقة ايه وهي حامل في الشهر الثاني ثم اسقطت فهل تنقضي العدة؟ لا ما تنقضي العدة الا اذا تبين فيه خلق انسان بان يكون فوق ثمانين يوم

124
00:49:31.750 --> 00:49:53.450
تبين في الطور الثالث من اطوال الحمل وهو طور المضغة الذي تفرغ وتبين اعضاءه فاذا ولدته ما تبين فيه خلق انسان خرجت من العدة اما اذا لم يتبين فيه خلق انسان فلا

125
00:49:54.100 --> 00:50:19.550
تنقضي به العدة نعم وان لم تنتهي العدة بذلك فهل تعتد بالحيض؟ ومتى تبتدئ يعتبر داء الدم الذي قبل الثمانين يوم بسبب سقوط الحمل ما يعتبر نفاس يعتبر نزيف ما تحتسبه فلا بد انه تستقبل حيضة جديدة تبدأ جديدة

126
00:50:19.600 --> 00:50:39.600
وتكمل ثلاث حيض بعد هذا الدم دم الفساد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عدة رجعية تنتهي بوضع الحمل ان كان حاملا. نعم. فلو ان المرأة الحامل في الشهر السادس استعجلت لتنتهي العدة فعملت عملية قيصرية او

127
00:50:39.600 --> 00:51:04.750
حملها فهل تنتهي عدتها مع هذه الحيلة نعم مات ما دام انه تجاوز ثمانين يوم وحصل معها دم فتنتهي عدته. نعم ولو كان ذلك باسقاط او باجهاض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لكنه يحرم عليها وتأثم على هذا الشيء

128
00:51:04.850 --> 00:51:29.000
ويكون عليها كفارة لانها قتلت نفسا اما ان خرج حي فالحمد لله ان خرج حي وعاش الحمد لله تنقضي عدته. نعم. مع تحريم الاجهاض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان في مجلس واحد هندان احداهن او احداهما زوجته

129
00:51:29.200 --> 00:51:52.400
والاخرى مطلقة فاراد الاخبار فقال هند مطلقة وينوي الاخرى لا زوجته فهل كلمة مطلقة غير انت طالق وقال هند طالق اما الاداء المطلقة لا يحتمل الاخبار لكن طالق لا هذا ما يحتمل الاخبار هذا يحتمل الانشاء. نعم

130
00:51:52.550 --> 00:52:14.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت امرأة بعد طلاقها بالثلاث من رجل اخر ثم طلقها وعقد عليها زوجها الاول فهل يكون له ثلاث طلقات او طلقة واحدة؟ لا اذا تزوجها بعد زوج بعد اذا طلقها ثلاثا

131
00:52:15.200 --> 00:52:39.450
بانت منه بينونة كبرى تزوجت زوجا اخر ثم طلقها ثم عقد عليها الاول يبدأ الطلاق من جديد من ثلاث وكله ثلاث لان الثلاث الاول استنفذت راحت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لباب التأويل في الحلف هل من قال مثلا

132
00:52:39.500 --> 00:52:56.750
الله زيد ليس موجودا بدون ذكر الواو بدون ان يقول والله قال الله اذا قال الله قد يحذف الواو اذا قال الله هذه صيغة يمين نعم. اما اذا قال الله لا

133
00:52:56.900 --> 00:53:18.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فسأله احد اصدقائه اتزوجت فقال الرجل مازحا لا طلقت. السؤال هل يقع الطلاق وهو لم يقصد الطلاق؟ وانما قصده المزاح فقط

134
00:53:18.950 --> 00:53:39.150
اذا طلقت فيقع علي الطلاق ولو قال انا امزح لان الطلاق ما في مس كما سبق نعم وان كانت قد طلقت فهل يحق له ان يجدد العقد قبل الدخول اذا قال هذا قبل الدخول فله ان يعقد عليها عقدا جديدا. نعم

135
00:53:39.200 --> 00:54:03.750
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان لو رأى رجل امرأة تعمل امرا منكرا كأن تكشف كأن تكشف وجهها لرجل فظنها امرأته فطلقها بسبب هذا العمل ثم تبين انها ليست امرأته. فهل نقول انها تطلق؟ امرأته التي لا ذنب لها

136
00:54:04.600 --> 00:54:26.250
فهذا على سبب طلقها على سبب فاذا تبين عدم وجود السبب فلا تقلق لا الخلاف الاولى قال لامرأة ظنها امرأته انت طالب وتبينت انها اجنبية هذا ما هو بعلى سبب هذا قال انت طالق منجج نعم

137
00:54:26.350 --> 00:54:44.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الماتن رحمه الله وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم سؤال ما حكم الزوجة؟ ما حكم الزوجة الاخرى

138
00:54:44.300 --> 00:55:00.850
سواء ردت اليه التي تبين انها غير مطلقة او لم ترد ايش الزوجة الاخرى ايش يجون الصلاة؟ يقول في قول الماتن وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت. هم. ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم

139
00:55:00.850 --> 00:55:20.150
السؤال ما حكم الزوجة الاخرى؟ سواء ردت اليه التي تبين انها غير مطلقة او لم ترد. لكونها قد تزوجت او كانت القرعة بحكم حاكم الزوجة اللي تبقى لكن لو ردت لو رجعت اليه

140
00:55:20.450 --> 00:55:38.600
لو رجعت اليه فتطرق التي عنده لانه تبين ان ذيك ما هي مطلقة. فيكون الطلاق على على التي بقيت ولم تخرج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قصده وقصده اذا

141
00:55:38.750 --> 00:55:56.950
اذا قال احداكن قال ونسي ونسي من هي المطلقة؟ خرجت بقرعة خرجت بقرعة ثم تبين ان اللي خرجت من القرعة ما هي بالمطلقة. فرد اليه ما لم اذا ردت اليه

142
00:55:57.200 --> 00:56:19.100
فان الاولى يقع بها الطلاق. يعني لابد من وقوع الطلاق باحداهما. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي ارض وهناك من يريد ان يأخذ علي هذه الارض ظلما فاذا تطلب الامر ان احلف على امر وهو كذب هل يصح هذا

143
00:56:19.800 --> 00:56:39.550
والله مسألة خطيرة جدا اذا كنت محق محقا مئة بالمئة هلك التأويل لك ان ان تتأول اما اذا كنت ما تدري او شاك فذمتك الزم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

144
00:56:39.600 --> 00:56:58.500
المرأة اذا طلقها زوجها طلاقا بائنا وبعد ذلك تقدم لها شخص اخر للزواج ووافقت على ذلك وهي تنوي ان تجعل هذا الرجل الثاني يطلقها لتعود لزوجها الاول ودون علم هذا الرجل فهل يصح

145
00:56:58.600 --> 00:57:18.200
اذا طلقها ان ترجع لزوجها مع العلم انها قد سعت في ذلك حتى طلقها بعد ان اتعبته هذي تأثم على هذا العمل اما اما زوجها يحلها للاول لانه ما نوى التحليل زوجها ما نوى زوجها الثاني

146
00:57:18.300 --> 00:57:39.650
ما هو التحليل؟ ولا زوجها الاول؟ ما نوى التحليل ولا الولي؟ كلهم ما نووا التحليل وانما هي نوت بقلبها وهذا يكون عليها اثم فقط فاذا طلقها الثاني تحل الاول وتأثم على نيتها وتأثم على ايذائها الثاني. والجاءه الى الطلاق فاثم على الامر

147
00:57:39.650 --> 00:57:59.300
طيب في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك سقط في المتن ولم يقرأ على فضيلتكم وهو اذا استوفى ما يملك من الطلاق

148
00:57:59.300 --> 00:58:20.050
حرمت عليه حتى يطأها زوج السقط هو في قبل ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جد في فرجها مع انتشار وان لم ينزل. هذي ما هي بالمثن المطبوع بالمتن المطبوع المعتمد في الزيادة هذي

149
00:58:20.850 --> 00:58:40.800
ويكفي ان الوطء ما يكون الوطء الا بالفرج هو ويكون بانزال الامور لا ولابد منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج الثاني مجنونا فهل تحل للاول اذا طلقها هذا المجنون

150
00:58:41.600 --> 00:59:00.800
اذا كان يطأ اذا كان انه يقع فيحلها للاول ما لم يكن هذا حيلة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح نسج قصة من الخيال؟ من اجل ان نشرح تعاليم الدين للناس

151
00:59:01.000 --> 00:59:21.950
حيث انه حصل بيني وبين احد الاخوة نقاش في ذلك وقلت ان هذا من قبيل الكذب. فقال ليس الكذاب الذي يقول خيرا او ينمي  وكذلك قصة يوسف او ينمي او ينوي خيرا. هم. وكذلك قصة يوسف حيث انه قال ايتها العير انكم للسارقون. مع انهم لم يسرقوا

152
00:59:21.950 --> 00:59:38.650
وقال كذلك مسائل الفقه التي يفترضها الفقهاء لم تحصل فهي من قبيل الكذب. فهل استدلالاته في محلها الدعوة الى الله غنية عن عن الكذب وعن الحيل وعن دعوة الى الله غنية وواضحة

153
00:59:39.050 --> 00:59:59.700
ولا نحدث فيها اشياء تمثيليات او او حكايات او هذا ما يجوز. الدعوة الى الله غنية عن هذا الامر بالكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن وبالعلم والحكمة هذا منهج الدعوة ليس من منهجها الكذب

154
01:00:00.000 --> 01:00:20.400
ونسج الخيال وما اسبه ذلك الدعوة يجب تنزه عن هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحل العقد على الحائض نعم هل يحل عقد النكاح على الحائض لا يصح عقد النكاح على الحائط

155
01:00:20.650 --> 01:00:39.450
لكن الوقت ما يطأها حتى حتى تخرج من الحبل العدة حتى تطهر حتى تظهر من الحيوان اما العقد فيصح على الحال يصح انه يدخل عليها لكن ما نطاها حتى تطهر. نعم

156
01:00:39.700 --> 01:00:56.250
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التأويل الذي لا يكون فيه الشخص ظالما ولا مظلوما ارجو من فظيلتكم ظرب مثال لذلك حثي على الناس وتجيب كلام محتمل وانت تريد غير المعنى الظاهر

157
01:00:56.600 --> 01:01:18.450
وانت ما ظلمت احد ولا ظلمك احد وانما حتي عادي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة لا ترضى بلبس الحجاب وقالت لن البسه ولو سبب ذلك طلاقي. النبي صلى الله عليه وسلم

158
01:01:18.650 --> 01:01:41.300
جاءته امرأة عجوز فقالت ادعو الله ان يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز المرأة ندمت ندامة عظيمة فلما رأى منها ذلك عليه الصلاة والسلام ذكر لها الاية انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا

159
01:01:41.600 --> 01:02:02.600
عربا اترابا لاصحاب اليمين فهذه هذا من باب التأويل من باب المزح وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا هذا حق وجاءه رجل يريد ان يحمله على بعير. فقال احملك على ولد الناقة

160
01:02:02.650 --> 01:02:21.800
الرجل فهم انه يريد البعير الصغير اللي ما يشيل الحمل فقال وماذا يصنع ولد الناقة؟ قال وهل تلد الابل الا اللوط فهذا من باب المزح الذي هو حق اريد به صلى الله عليه وسلم اظحاك

161
01:02:21.850 --> 01:02:43.750
الحاضر وهذا مزح يسير وفيه نكتة هذا من باب التأويل نعم التأويل اللي ما فيها هو ظلم لا ظالم ولا مظلوم. نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة تقول لن ترضى بان تلبس بان تلبس الحجاب

162
01:02:43.800 --> 01:03:04.400
فقالت لن البسه ولو سبب ذلك طلاقي يسأل الزوج هل يطلقها ام يتركها؟ وهل عليه ذنب اذا تركها يلزمها بالحجاب وهي زوجته فاذا ابت امتنعت من الحجاب يطلقها ما تصلح هذا هذي ما تصلح وايضا ربما

163
01:03:04.400 --> 01:03:25.600
وتربي بناتها على الشيء هذا هذي اذا لم تقبل ولم يستطع ان يلزمها فانه يطلقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

164
01:03:25.750 --> 01:03:47.150
هل هو الانزال او يكفي مجرد الجماع فقط ما يكون العسيلة الا مع الايجاب. نعم حتى تنزل هي وينزل هو. نعم يقول مجرد الايلاج بدون انزال ما يحصل به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج الثاني لا اذا كان

165
01:03:47.150 --> 01:04:09.750
الزوج الثاني لا يرغب في وطئها او معاشرتها لاي سبب كان ثم طلقها فهل يجوز للزوج الاول ان يعقد عليها؟ لا ما حصل الشرط وهو الوطء في الفرج ما حصل. نعم. اذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجها الزوج الثاني وسافر وطال

166
01:04:09.750 --> 01:04:28.950
غيابه قبل ان يطأها ثم قام القاضي بتطليقها فهل يمكن للاول ان يعقد عليها ايضا؟ لا لانه لم يتحقق الشرط وهو نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من جامع زوجته بعد انقطاع دم

167
01:04:28.950 --> 01:04:49.650
الحيض وقبل ان تغتسل الله جل وعلا اباح الوطء بشرطين حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فهذا الذي وطأها قبل الاغتسال يأثم يأثم بذلك

168
01:04:49.750 --> 01:05:04.200
ولكن ليس عليه كفارة؟ نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جامعها زوجها الثاني بعد انقطاع دم الحيض وقبل ان تغتسل. فهل يعد هذا جماعا صحيحا تحل به الى الزوج الاول

169
01:05:04.600 --> 01:05:23.900
لا هذا محرم هذا محرم مثل لواطيها وهي محرمة او وهي صايمة هذا محرم منهي عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلقت اختي من شاب لا يصلي فاخذ هذا الشاب ابنتها عنادا بعد الطلاق

170
01:05:24.000 --> 01:05:49.100
السؤال يقول طلقت اختي من شاب لا يصلي. مم. فاخذ هذا الشاب ابنتها عنادا بعد الطلاق   نعم الظاهر بنتهم جميعا يا شيخ اعد السؤال يقول طلقت اختي من شاب لا يصلي فاخذ ابنتها عنادا بعد الطلاق اخذها يعني

171
01:05:49.100 --> 01:06:06.900
عنده نعم اخذها يعني تزوجها. نعم. فهل لنا ان نطالب بحضانة البنت في المحكمة؟ ام ان الرجل البنت ولو في اثناء الحضانة مع العلم بان البنت عمرها عشرة اشهر فقط

172
01:06:07.150 --> 01:06:27.150
هذه مسألة قضائية تراجعون المحكمة ان شاء الله وفيها خير اما انكم تصلحون بينكم واما ان تذهبوا الى المحكمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استفتاح الحفلات التي فيها موسيقى للقرآن الكريم قبل بداية هذه الحفلة

173
01:06:27.150 --> 01:06:49.650
ما يجوز ما يجوز ان يقرأ القرآن في حفلات فيها منكر القرآن يجل ويعظم عن الحفلات التي فيها منكرات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صديق لي طلب مني ان اقرأ على امه ها صديق لي طلب مني ان اقرأ

174
01:06:49.650 --> 01:07:12.400
على امه وهي كبيرة السن. تبلغ سبعين سنة وهي طريحة الفراش لكن هذه المرأة الكبيرة تريدني ان انفث على رأسها وعلى وجهها بدون حجاب وتقول هذا ينفعني اكثر مع العلم انني لست محرما لها. فهل اوافق على طلبها؟ لا

175
01:07:12.700 --> 01:07:31.950
هذا طلب محرم وهذه جاهلة اللي تقول الكلام هذه الرقية تنفع باذن الله ولو لم تكشف وجهه آآ اذا قرأت لها او عليها او في ماء وسقيته اياها هذا يكفي ان شاء الله بدون كشف. نعم

176
01:07:32.250 --> 01:07:49.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص جمع بين وظيفتين في الدولة وظيفة المجاهدين ووظيفة اخرى ثم علم ان هذا يمنعه نظام الدولة قد تحصل من هذه الوظيفة الثانية مبلغ ثمانين الف

177
01:07:50.000 --> 01:08:09.750
فما حكم هذا المال؟ واذا لزم رد هذا المال فالى اي جهة يرده؟ يرد الى الجهة التي اخذه منها ارده الى الجهة التي اخذه منها من الجهات الحكومية وهذا له نظام يحكمه له

178
01:08:10.000 --> 01:08:31.750
له نظام يحكم عنده. نعم يقول فضيلة الذين منعوا من الوظيفتين لابد ان عندهم نظام لمن خالف كيف يعاملونه؟ نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم فيما تفعله احدى المؤسسات التجارية وذلك ببيع شريط كمبيوتر

179
01:08:31.750 --> 01:08:55.400
قيمة خمس مئة ريال ويعطى المشتري بعد مضي مدة شهر الى ثلاثة اشهر اي مسألة بزناس اللي يسمونها هي صدر من اللجنة فتوى بتحريمها تحريم هذا التعامل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد مساهمة في البنك البريطاني مساهمة اراضي تدفع مبلغا من المال لا

180
01:08:55.400 --> 01:09:17.450
لا يقل عن سبعة الاف ويضمنون لك رأس المال فقط واما الارباح فتختلف وقد تكون عشرة بالمئة او اكثر. المهم هو انهم يضمنون رأس المال. فما حكم المساهمة معهم هذا لا يجوز لا يجوز هذا الشرط المضاربة ما يشترط فيها سلامة رأس الماء

181
01:09:18.100 --> 01:09:39.600
بل ان ربحت فالربح بينهما وان خسرت فالخسارة على رأس المال على صاحب المال اما اشتراط انه يضمنون رأس المال هذا لا يجوز ولا خير للبنوك وتعاملاتها. كل تعاملاتها ما تخلو من حرام ومن شروط غير غير اسلامية وغير صحيحة. نعم

182
01:09:39.850 --> 01:09:59.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهداء الاعمال الصالحة الى الاموات فان اهديهم قراءة القرآن او ثواب حضور الدروس. هل يجوز هذا تهدي الى الاموات ما ثبت به الدليل وهو الدعاء والصدقة

183
01:10:00.050 --> 01:10:16.250
الحج او العمرة هذا الذي وردت به الادلة اما قراءة القرآن وحضور الدروس هذا ما ورد به دليل والاصل ان العمل لصاحبه ما يروح لغيره الا ما ورد به الدليل نعم

184
01:10:16.500 --> 01:10:37.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعليق الايات القرآنية على الجدران؟ وهل ينكر على من فعل هذا نعم هذا من العبث ومن امتهان القرآن وشيء لم يعمله السلف ما كانوا يعلقون القرآن على الجدران ولا يكتبونه في الجدران

185
01:10:37.800 --> 01:10:58.750
ولا على السيارات ولا على لوحات في الطرق كل هذا من العبث بالقرآن ويصان القرآن عن هذا التصرف قرآن يحفظ في الصدور ويحفظ في المصاحف ويعمل به اما كتابته وتعليقاته هذا اما من امتهان القرآن واما

186
01:10:58.800 --> 01:11:12.350
انه يكون من الحروز والحجب التي تعلق لطرد الشيطان عندهم او الحاسد او منع العين او ما اشبه ذلك فيكون هذا من التمائم ايضا فالحاصل انه ما يجوز هذا العمل

187
01:11:12.850 --> 01:11:33.300
القرآن يصان عن هذا العبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي الوارد عن التفل في جهة القبلة هو خاص بالصلاة او انه منع في الصلاة وغيرها الصلاة الرواية في الصلاة ما نقدر نعممه

188
01:11:33.550 --> 01:11:51.600
على غير الصلاة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من زوجت بغير رضاها وكانت بكرا فهل عليها من بأس اذا تركت زوجها وطلبت الفسخ اخذا بحديث؟ لا تزوج البكر حتى تستأذن

189
01:11:51.950 --> 01:12:08.100
هذا حق لها نعم لها ان تطالب به تطالب بالفصل. ولكن لا يفسخه الا حاكم الا القاضي نعم ما يتولى الفصل الا القاضي لانها مسألة خلافية ولابد من الرجوع الى القاضي. نعم

190
01:12:08.300 --> 01:12:28.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الخطباء يوم الجمعة اذا جاء عند الايات فانه يقرأها بالترتيب فهل فعله صحيح؟ والله هذا شيء محدث محدث جديد وايضا قراءة الترتيل التلاوة غير الاستشهاد الخطيب

191
01:12:28.500 --> 01:12:49.250
كاد فيأتي بالاية من غير ترتيب بل هذا حتى يثقل على السامعين ويفوت وقت طويل في الترتيل والسامعين اذا رتل تنصرف اذهانهم الى الاستمتاع بالتلاوة وينسون وش وش جايب الاية له

192
01:12:50.250 --> 01:13:15.200
اما لو جاء باب سياق واستشهاد فهم يعلمون انه جابها للاستشهاد ما جابها للترتيل ينبغي الفرق بين هذا وهذا وهذا عمل جديد ما كان معروف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يطلب بعض الخطباء من المأمومين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في

193
01:13:15.200 --> 01:13:32.450
نهاية الخطبة الثانية فيقول صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل جاء في ذلك نص شرعي؟ لا ما جاء وهذا بدعة  هذا بدعة اللي يقول صلوا على الرسول هذا كله من اللغط ومن البدع

194
01:13:32.800 --> 01:13:56.700
والخطبة ما تكون هكذا. نعم يقول فضيلة الشيخ محمد يصلي عليه هذا من البدع. نعم. فقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ  وفقكم الله يقول كنت امزح انا وانا وصديق لي اثناء الاكل. نعم. كنت امزح انا وصديق لي اثناء الاكل. نعم

195
01:13:56.700 --> 01:14:15.900
قال لي لو عندي اخت لزوجتك اياها فقلت لا اتزوج ابنتك ان شاء الله. فقال تم مع العلم بان هذا لم يتزوج بعد ولا انا. فما الحكم في هذه المسألة فيما بعد؟ الحمد لله انه ما له بنات. ما دام ما له

196
01:14:15.900 --> 01:14:33.100
البنات ما صار شيء اذا جا له بنات وبعدين يمكن تسأل اما الان ما دام ما له بنات يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يجوز السجود للتلاوة بعد صلاة العصر وبعد الفجر؟ نعم لا بأس لان

197
01:14:33.150 --> 01:14:51.300
سجود التلاوة ليس صلاة وانما هو عبادة مستقلة وحتى لو قيل ان الصلاة فهو من ذوات الاسباب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل عدة ايام كنت نائما واستيقظت لصلاة المغرب فصليتها وصليت العشاء

198
01:14:51.450 --> 01:15:12.250
وفي منتصف الليل اكتشفت بوجود نجاسة بملابس الداخلية. واعتقد انها نجاسة صغرى. انها نجاسة صغرى. فما حكم الصلاة فاذا صليتوا في ثيابك نجاسة ولم تعلم بها. او كنت عالما بها او نسيتها صلاتك صحيحة

199
01:15:12.700 --> 01:15:28.650
صلاتك صحيحة تغسل الثياب للمستقبل واما ما فات فهو صحيح الا ان تذكرت انك على غير وضوء المهم انتقض وضوءك ولم تتوضأ فلابد من اعادة الصلاة. اما مجرد النجاسة على الثوب

200
01:15:28.800 --> 01:15:47.800
او على البدن وانت ناسيها او ما علمت بها فصلاتك صحيحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصلي المرأة على الجنازة في بيتها ابتداء نعم لها ان تصلي على الجنازة في البيت اللي فيه الجنازة