اخذت من الوديعة هذا لا يسمى سرقة لا يسمى سرقة وانما يسمى خيانة ولا يحنث في يمينه. نعم فخانته في وديعة ولم ينوها ولم ينوي وديعة. نعم. لم يهنئ في الكل. نعم عنده نعم اخذها يعني تزوجها. نعم. فهل لنا ان نطالب بحضانة البنت في المحكمة؟ ام ان الرجل البنت ولو في اثناء الحضانة مع العلم بان البنت عمرها عشرة اشهر فقط بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل ان نبدأ درس جيران المسجد يشتكون من ايقاف السيارات امام ابوابهم ومضايقته فلا توقه سياراتكم اموام امام ابواب الناس لان هذا شيء يؤذي اهل البيوت اوقفوا سياراتكم في امكنة واسعة مناسبة ولو كانت بعيدة عن المسجد لازم انك تجيب سيارتك الى المسجد اوقفه ولو بعيد عن المسجد وتمشي خطوات ولا الظائفون الناس اي واحد لا يغرك لا امام باب من الابواب الابواب مفتوحة ليس امامها سيارة لان الناس يحتاجون دخول وخروج تحميل وتنزيل كما تعلمون لو واحد جا ووقف وبابه سد عليك انتم طلبة علم اما تأويل في الحلف تأويل كما مر بنا اكثر من مرة ان التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الى معلم محتمل الى معنى محتمل هذا هو التأويل عند المتأخرين فالتأويل في الحلف هو ان يأتي بلفظ وهو لا يريد ظاهر اللفظ فانما يريد معنى اخر وهذا فيه تفصيل ان كان المتأول ظالما فلا ينفعه التأويل. يؤخذ نفظه على ظاهره فاذا حلف على شيء وهو لا يريد الظاهر وانما يريد غير الظاهر وهو ظالم يريد ان يتحيل فهذا يمنع ويحمل لفظه على ظاهره لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك فلو خلفه القاضي حلفه القاضي في دعوة وحلف على شيء لا يريد ظاهر اللفظ وانما يريد معنى ينويه هو بنفسه والمحلوف له ما يعرف هذا فهذا لا ينفعه لانه ظالم ويريد ان يتحيل الحالة الثانية ان يكون مظلوما ويريد ان يتخلص من الظالم فيحلف على شيء وهو لا يريد ظاهر اللفظ وانما يريد معنى اخر فيصدقه هذا الظالم ويكف ظلمه عنه هذا لا بأس هذا للتخلص من الظلم ويأتي الامثلة على هذا الحالة الثالثة ان لا يكون ظالما ولا مظلوما يتأول وهو لا يكون ظالما ولا مظلوما هذا الافضل ان الظلم يلتزم الصدق ويجوز له يجوز له التأويل لانه لا يظلم احد نعم يأتي الامثلة على هذا نعم من باب التأويل في الحلف. نعم. ومعناه في الطلاق والحلف بالله عز وجل. نعم. ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهرة مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطلاق لان لانه قد يحلف بالطلاق وهو لا يريد ظهر اللص. نعم ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره فاذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما. نفعه تأويله وصدق الا ان يكون ظالما فانه لا ينفعه ويؤخذ بظاهر لفظه لا فان خلفه ظالم ما لزيد على المثال اذا حلف هذا هذا مغلوب هذا مثال للمظلوم للمتأول المظلوم الذي يريد ان يتخلص نعم فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره او بما الذي اذا حلفه ظالم يريد اخذ ما يزيد وجال واحد يتهمه ان عنده مال في زيد فحلف ما لزيد عندي شيء ما لزيد عندي شيء وهو يريد ما له شيء عندي في مكان كذا او يريد باله عندي دين وانما الذي عندي له وديعة ما لزيد عندي شيء وهو يريد ما له دين عندي وعنده له وديعة لان الوديعة ليست دينا فهذا ينفع لانه يريد التخلص من الظالم. او اراد دماء ما تحفظ المعنى المعنيين. تحفظنها نافية وتحتمل انها موصولة باسم موصول فاذا قال والله ما والله ما من زيد عندي وهو يريد الموصولة اي الذي عندي هو اللي يزيد والمحذوف له حمله على ان المراد النابية ما له شيء يعني نفي وهو يريد الموصولة فهذا تأويل تأويل من النفي الى المنصورية ويريد ان يتخلص من الظالم فلا حرج في ذلك. نعم. فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره. او نوى غير المكان او نوى غير الوديعة. نعم. او بما الذي او نوى بالحرف ما الاسم لان ما ما يحتمل انها حرفية وهي النافية. ويحتمل انها سمية وهي الموصولة الظاهر انه نعصيه فحلف جاب وهو يريد الموصولة لاجل يخلص المال من الظالم ينفع ذلك. نعم او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. اوجى ظالم دوره فلان يبي يبطش به وهو لازم عند هالشخص وقال له طلع فلان حلف قال والله ما ما هو عندي يعني ما هو بعندي بها المكان وهو يقصد في مكان اخر من بيته. فله ذلك لان هذا لاجل تخليص المظلوم او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا. فخانته في وديعة ولم ينوها. لم يحنث في الكل حلف على امرأته التي ما تسرقين مني شيء ما تسردين منه شيء فخانته في وديعة باب الشك في الطلاق باب الشك بالطلاق الشكوى والتردد بين امرين لا مرجح لاحدهما الشك والتردد بين امرين لا مرجح لاحدهما فان ترجح احدهما والراجح يكون ضنا والمرجوح يكون وهما هذا هو الشرك والشك بالطلاق انواع احدها ان يشك في حصوله لحصول الطلاق هل طلق او ما طلق الثانية هل يشك في عدد الطلاق هم تيقنوا انه طلق لكن ما يدري كم العدد الثالثة ان يشك في المطلقة عنده عدة زوجات وطلق وحدة منهن وشف من هي قال له في الشك قد يكون في وجود الطلاق او في آآ او في عدده او في المطلقة. نعم من شك في طلاق او شرطه او هذا النوع الرابع او يشك في شرط الطلاق. مطلق لكن ما شك هل هو اشترط؟ او ما اشترط اربعة انواع شك في حصول الطلاق شك في عدد الطلاق شك في شرط الطلاق شك في المطلقة نعم من شك في طلاق او شرطه لم يلزمه من شك في طلاق هل حصل من طلاق او ما حصل لم يلزمه شيء الا الاصل بقاء النكاح. الاصل بقاء النكاح والطلاق المشكوك فيه لا تأثير له او شك في شرطه هو متيقن انه طالب لكن هل علقه على شيء او ما علقه؟ الاصل عدم الشرط الاصل عدم الشرع فيثبت الطلاق منجزا ولا يكون هناك شرط لانه مشكوك فيه نعم وان شك في عدده فطلقة هذا الثالث اذا شك ان يعرفه تيقن حصول الطلاق لكن شك في عدده هل هو واحدة او ثنتين او ثلاث نقول اللي يلزم واحدة لانه متيقنة. وما زاد على الواحدة فمشكوك فيه فلا اعتبار له فتكون واحدة الطلب؟ نعم. وان شك في عدده فطلقة وتباح له وتباع العلامة كن رجعية الا ان كانت هذه الطلقة اخر الثلاث فلا تباح له. نعم. فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق قالوا قاتل المنوية والا من قرعت بلا شك في المطلقة ولو زوجتين وطلق واحدة وشك ايهم شك اينا مطلقة؟ ماذا نعمل؟ بقع بينهما ان وقعت عليها القرعة طلقت لان القرعة حل شرعي للمبهمات نعم واذا قال لامرأتيه احداكما طالق طلقت المنوية اذا وجدت النية التي نراها احداكما قالت ما قالوا فلانة. نرجع الى نيته. قال والله انا نسيت ما ادري ما فلابد من القرعة حينئذ نعم. قالوا القافلة المنوية والا من قرعت كمن طلق احداهما بائنا وانسيها وكذلك لو طلق احدى المرأتين طلاقا بائنا ونسيها فانها توقع عليه القرعة. نعم وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه اذا طلق احدى امرأتيه وشك او نسي من هي واقرعنا وخرجت القرعة على واحدة قلنا هذه هي اللي تطلب راحت النوم ثم بعدين تذكر قال انا فطنت الطلاق على فلانة ما هي باللي راحت ترد اليه ما دامت انها لم تتزوج اما ان كانت تزوجت فانها لا ترد اليه لانه لا يقبل قوله على غيره اصبحت زوجة لاخر ويقول اني ما اني ناوي اني ما نويت طلاقها نويت طلاق فلانة يقول لا ما تصدق على على غيرك متهم او كانت القرى بحكم حاكم. الذي اوقع القرعة هو الحاكم. ثم قال ترى الفطن ما هي دين. قلنا لا حكم الحاكم لا ينقض حكم الحاكم لا ينقضي عنه متهم فلا ينقض حكم الحاكم بقوله هو لانه متهم بقوله نعم وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت. نعم. ردت اليه. ما لم تتزوج. او ما لم تتزوج لان لا اذا تزوجت تعلق بها حق الغير فلا يقبل قوله على غيره لانه متهم. نعم. ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم. او تكن القراءة عند القاضي. فان لانه متهم نعم. وان قال ان كان هذا الطائر غرابا فغلانا في وقوع الطلاق. شك في وقوع الطلاق نعم وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق. وان كان حماما ففلانة وجهل لم تطر جهل وجهل لم تطلقا. عنده زوجتين قالوا ان كان هالطائر اللي يطير حمامه فزينب طارق وان كان هذا الطائر غراب وجهل الطير راح ادري وين راح. ومطلق اكيد فماذا نعمل؟ نقول لا يطلقه منهن احاد لانه يحتمل انه الطائر حمامه والاغراض يحتمل انه عصفور ولا قائل اخر غير غير الاثنين والاصل بقاء النكاح الاصل بقاء النكاح. نعم وان قال لزوجته واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالق لو كان له زوجة اسمها هند وجا ولده جالسة مع امرأة اخرى اسمها هند ايضا وقال احداكما طالت من يقع الطلاق عليه؟ على زوجته يقع الطلاق على زوجته قال لا انا قصدي ان ان فلانة طالق من زوجها انها طالقة من زوجها قلنا لا حنا ما نصدق في هذا ما تملك الا طلاق زوجك فيقع الطلاق على زوجته او قال هند طالق. وقال انا اردت هند الاجنبية يقول لا انت متهم في هذا؟ فيكون الطلاق على زوجته هو. نعم وان قال لزوجته واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالت احداكما طالت احداكما طالت. فاطلق زوجك قال لا ما اريد الاجنبية نقول لا الاجنبية ما لك عليها سلطة قالوا انه اريد ان اخبر انه طارق من قبل من حلال او قلنا لا حنا ما لنا الا الظاهر فيلزمك الطلاق لا واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالق طلقت امرأته. لو كان كل منهما اسمه قال هند طارق يحمل على زوجته قال انا اريد الهند الاجنبية الا لا هذا خلاف الظاهر وانت ما توبيا الطلاق الا على زوجك. نعم وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة. لم يقبل حكما عند القاضي. اما لولا يترافع الى القاضي وقال هذي زوجتي وانا هذا اللي انا ناوي فنحن لا لا نفتش عليهم كيف؟ لكن لو ترافع الى القاضي فالقاضي يحكم بوقوع الطلاق عليه. نعم. لم يقبل حكم الا بقرينة الا بقرينة تدل على صدقه. تدل على صدقه انه اراد الاجنبية لا وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة هذي احدى المشكل لاداهم رآه وقال ان في طالب يظن انها زوجته تبين انها ما هي بزوجته يقع الطلاق على زوجته لانها هي التي نواها هي التي نواها بالطلاق ويقع على زوجته ثلاث صلاة وهو ينوي زوجته ثم تبين انه ما يبيه يسير الطلاق على زوجته لانه طلاق منوي فيقع. نعم. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها وكذا عكسها لو لقي امرأة وظنها اجنبية وانها اجنبية فقال انت طالق. فتبينت انها زوجته. تطلب لانه واجهها بالطلاق واجهها وقال انت طالق وهي زوجته فيقع عليها الطلاق باب الرجعة الرجعة هي اعادة المطلقة الى ما كانت عليه قبل الطلاق اعادة المطلقة دون الثلاث اذا ما كانت عليه قبل الطلاق والرجعة جاء ذكرها في القرآن وفي السنة النبوية وفي الاجماع قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك مثل عدة والرد هو الرجعة اي ازواجهن احق بمراجعتهن ما دمنا بالعدة ما دمنا في العدة وهذا هو الحكمة في كون الصلاة. يجزأ ولا يؤتى به دفعة واحدة. من اجل ان يكون له فرصة. للرجعة لو ندم وايضا هذا من الحكم التي في العدة التي في العدة من الحكم فيها انه يكون عند الزوج فرصة لو ندم يراجع هذي من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن كمال هذه الشريعة ومن السنة ان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض واخبر ابوه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها هذا دليل من السنة على مشروعية الرجعة واما الاجماع فكما حكاه غير واحد على مشروعية الرجعة وهي خير يزول بها الندم وترجع الزوجية الى ما كانت وتلتئ للاسرة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الذي شرع الرجعة نعم باب الرجعة من طلق بلا عوظ يشترط لصحة الرجعة شروط الاول ان يكون الطلاق الذي دون الثلاث على عوظ. اه ان لا يكون على عوظ. الاول ان يكون الطلاق الرجعي على غيره فان كان على عوظ بانت منه بينونة الصغرى لو قال لو طلقها واحدة على ان تدفع اليه مبلغا من المال فهذا لا يكون رجعيا لانها افتدت نفسها منه تريد الخلاص منه فلو راجعها لم يحصل مقصودها لم يحصل مقصودها والخلاص منه هذا شرط ان لا يأخذ منها شيئا لا يأخذ منها عوضا على الطلاق اذ اخذ منها عوضا لم يكن له عليها رجعة الثاني ان يكون الطلاق دون الثلاث فان كان ثلاثا فليس له عليها رجاء قال جل وعلا فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره الشرط الثالث ان تكون المراجعة في العدة قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. في ذلك الاشارة وين ترجع الى العدة المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في وحاميهن كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في وقت العدة لا من طلق بلا عوض زوجة نعم والشرط الرابع ان يكون الطلاق بعد الدخول بعد الدخول فان طلقها قبل الدخول فلا رجعة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوا لها فاذا كان الطلاق قبل الدخول فانه ليس فيه رجعة يكون بائنا لانها ليس لها عدة نعم من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها مدخولا بها هذا الشرط الثاني. نعم. مدخولا بها او مخلوا بها دون ما له من العدد. هذا الشرط الثالث الا يكون الطلاق بائنا. نعم. فله رجعتها في عدتها هذا الرابع الشرط الرابع تكون الرجعة في العدة. نعم. ولو كرهت لان من رجع ملك له لو راجعها ولو كرهت الرجوع اليه لو برك ما بيها انا انت زوجته انت زوجته لان الله قال وبعولتهن احق برده فسماه بعلا ما دام انه ضعف فله الحق الرجعة نعم وقال تعالى واذا طلقتم النساء وبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سبحوهن بالمعروف هذا خطاب الازواج نعم ولا هو رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ خلاف العقد عليها خلاف يعقد عليها الا باذنها ورضاها اما الرجعة فلا يؤخذ رضاها ولو غادرت ولو ما علمت لان هذا حق له يستعمله متى شاء وله شرط انه يشاورها لان هذا استدامة الرجعة استدامة للنكاح وليست ابتداء للنكاح انما يؤخذ رضاها وابنها عند النكاح وهذي استدامة لنكاح حاصل نعم فله رجعتها في عدتها ولو كرهت هذا شرط ان تكون الرجعة في العدة. نعم. ولو كرهت بلفظ راجعت امرأة رجعة بماذا تكون الرجاء؟ الرجاء تكون باحد شيئين. اما بالقول واما بالفعل ان قال مثل راجعتك. رددتك وما اشبه ذلك والفعل مثل ان يجامعها اذا جامعها حتى ولو ما قال راجعه. لان جماعه لها دليل فهو اقوى من القول اقوام من القول فاذا جامعها حصلت الرجعة. نعم للفظ راجعت امرأتي ونحوه. نعم. لا نكحتها ونحوه. لا يقول نكحتها لان هذا ما هو بنكاح واذا ما هو استدانة استدامة للنكاح. نعم. ويسن الاشهاد قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف في سورة الطلاق. واشهدوا ذوي عدل منكم الاشهاد هنا سنة وليس واجبا. فلو راجعها بدون اشهاد صح بدليل انه لو جامعها صحة الرجاء فالاشهاد انما هو سنة اليس واجبا؟ وهذا بالاجماع باجماع اهل العلم لانه ليس عقدا الاشهاد يكون على العقد وهذا ليس عقدا وانما هو ارجاع الى العبد. نعم وهي زوجة لها وعليها الرجعية. الرجعية زوجة ما دامت في العدة. لها مال الزوجات من الحقوق من النفقة والكسوة والمسكن قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة والمطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها وله ان ينظر اليها ولها ان تتجمل له لعله يرغب فيها تتعرض له ما دامت في العدة الا المبيت. فقد اختلفوا فيه. هل يلزمه ان يبيت عندها على قول في المذهب قول الاول انه لا يلزمه المبيت عندها القول الثاني انه يلزمه لانه زوجة وما دامت زوجة فلها حق المبيت لكن ما يحصل الرجعة الا بالقول او بالفعل اما مجرد المبيت في البيت او في الغرفة ما هي برجعة. نعم لها وعليها حكم الزوجات لها حقوق الزوجات وعليها حقوق الزوج ما دامت في العدة لانها زاوية. نعم. لكن لا قسم لها. لكن لا اكمل لها. يعني ما له مبيت هذا على على قول في المذهب والقول الثاني الذي صححه صاحب الانصاف ان لها المبيت لانها ما دامت زوجة فلها الذي ايضا. نعم وتحصل الرجعة ايضا بوطئها تحصل الرجعة بالفعل بوطئها فاذا وطئها حصلت الرجحة نعم ولا تصح معلقة بشرط لا تصح الرجعة معلقة بشرط كان يقول اذا انتهى الشهر فقد راجعتك. او اذا جاء زيد فقد راجعتك بل تكون منجزة مثل النكاح النكاح لا يصح ان يعلق بشرط بان يقول اذا انتهى الشهر فقد زوجتك فلانة. او اذا جاء زيد فقد زوجتك ما يصلح. لابد يكون منجز. كذلك الرجل لانها استدامة للنكاح. فاذا كان عقد النكاح لا يصح معلقا ان رجعت ايضا لا تصح معلق لانها تابعة لعقد النكاح. نعم فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ما دامت في العدة وها هي زوجة والرجعة ممكنة متى تنتهي؟ ينتهي وقت الرجعة اذا طهرت واغتسلت اذا طهرت واغتسلت من الحيض اما لو طهرت من الحيض ولم تغتسل فله الرجعة. لان اثار الحيض لا تزال باقية عليها. وملء اثار الحيض الرجعة نعم وان فرضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. وان وان فرغت عدتها قبل رجعتها. ليش؟ وان فرغت فرغت نعم ايه نعم واما اما اذا طهرت واغتسلت ولم يراجعها بانت بانت منه بينونة صغرى فلا يراجعها بعد انتهاء العدة لان الله قال جل وعلا وابعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في العدة اذا انتهت العدة انتهت الرجعة واذا ارادها فله ان يعقد عليها عقدا جديدا اذا كانت البينونة صغرى فانه يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. وان فرظت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. بانت يعني بينونة صغرى بينونة صورة وحرمت عليه صارت اجنبية الا بعقد نكاح جديد نعم ومن طلق دون ما يملك. ثم راجع او تزوج لم هذه المسألة اذا خرجت من العدة اذا خرجت من العدة بانت ولا تحل له الا بعقد جديد طيب اذا عقد عليها عقدا جديدا هل يبدأ الطلاق الثلاث مرة ثانية او ما له الا ما بقي. بعد النكاح الاول. ما له الا ما بقي بعد النكاح الاول فلو كان طلقها واحدة ثم تركها حتى خرجت من العدة. ثم عقد عليها ليس له عليها الا طلقتان فاحتسب عليه الطلقة التي في النكاح الاول لو طلقها طلقتين في النكاح الاول ثم عقد عليها بعد العدة ما بقي لها الا طلقة واحدة. نحتسب اي مكان في النكاح الاول لم يملك الا ما بقي. نعم ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او راجعها في العدة اذا راجعها لفد الطلاق الذي طلق وبقي ان كان طلقها الثنتين بقي له واحدة. بعد الرجعة ان كان طلقها واحدة بقي له ثنتين وكذلك اذا عقد عليها بعد العدة لا يملك الا ما بقي. نعم ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي. نعم. وطئها زوج غيره او لا؟ يعني حتى لو انه بانت بخروجها من العدة وتزوجت بعده ثم طلقها الثاني ثم عقد عليها الاول فليس له الا ما بقي ولا يكن وطئ الثاني قاطعا للطلاق الاول لانه لا اعتبار له. الثاني لا اعتبار له. وجودك عدمه. نعم فصل وان ادعت انقضاء عدتها هذا اذا اختلف الزوجان في العدة هي تقول انتهت عدتي وهو يقول لا ما انتهت اما رجعت وهي تقول لا مالك راجعة منتهية عدتي منتهي عدتي فمن الذي يقبل قوله؟ يقبل قولها هي لانها ادرى بنفسها الا اذا كان قولها لا يمكن كان ادعت النحاض الثلاث حيض في اقل من شهر هذا لا يمكن مانع ليست صادقة اما اذا قالت انتهت عدتي ويمكن تصديقها بان يكون مظى عليها شهر من الطلاق فهذي يمكن تصديقها لانه يمكن انها تحيظ في الشهر ثلاث حيظ. لان اقل الحيظ يوم وليلة واقل للطهر ثلاثة عشر يوما ايمكن ان حاضت يوم وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوم وهذي كم؟ هذي اربعة عشر يوم ثم خاضت يوم وليلة هذه ستة عشر يوم ثم صهرت ثلاثة عشر يوم مع ستة عشر هذي كم ها تسعة وعشرين ثم حاضت يوم وليلة بقية الشهر هذا ممكن انه يجتمع له ثلاث حيض من يوم وليلة وطهران من ثلاثة عشر يوما وهذا حصل في عهد علي رضي الله عنه وقضى به القاضي شريح بحضرة علي رضي الله عنه انه يمكن ان المرأة تحيض ثلاث ايام في يومه في في شهر واحد اقل الحيض واقل الطهر. نعم وان ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن القبلة في زمن يمكن الشهر يعني شهر. نعم. في زمن يمكن انقضائها فيه او بوضع الحمل الممكن آآ بزمن ممكن. يمكن آآ اه انتهاؤها به مثل الشهر اما اذا كان دون الشهر لا ما يمكن ولو ادعت لا تصدق او انت اودعت انقلاع عدتها بوظع الحمل هي حامل وبدأت انقضاء ادتها بوضع الحمل تصدق في هذا لانها ادرى بنفسه الله جل وعلا يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن حملهن ولا يدري عن وضعها الا هي اذا اخبرت انها وضعت الحبل تصدق في هذا نعم انه بوضع الحمل الممكن الممكن اما اذا كان الحمل ما هو بممكن ما هو ممكن الا الحمل فلا. نعم وانكره فقولها اي نعم اذا انكر فيقبل قولها لانها هي صاحبة الشأن. وهي ادرى بنفسها والله ائتمنها. قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ما خلق الله بارحامهن من الحيض او من الولد. هن مؤتمنات على ما في ارحامهن نعم وان ادعته الحرة بالحيض هي اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها لان هذا لا يمكن مرتاحين ثلاث صور في اقل من تسعة وعشرين يوم ما يمكن هذا نعم وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقولها نعم المسألة الاولى وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك. اذا قالت انقضت عدتي بدأت قالت ابشرك انها انتهت عدتي قال له لا مير انا براجعتس فيقبل قولها يقبل قولها هي لانها ادرى بانقضاء عدتها وهو متهم في قوله راجعتك. نعم. او بدأها به فانكرته. هذه المسألة الثانية اذا قال راجعتك. ترى في اذا لنا من جهة العدة يقبل قولها ايضا نعم. وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقولها لانها ادرى لانها ادرى بنفسها فيقبل قولها اذا كانت اذا كان قولها يمكن تصديقه. نعم. فصل واذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حرم الطلاق بينونة كبرى انتهينا من البينونة الصغرى. البينونة الكبرى ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد او يطلقها ثلاثا متفرقات فانها تبين بينونة كبرى لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل فاذا اه تزوجت ووقع ووطئ زوجها الثاني اشحلت للاول؟ ما لم يكن هذا تحيلا وتحليلا للاول قال تعالى فان طلقها يعني الثالثة الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها يعني الثالثة فلا تحلوا له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا. يعني بنكاح جديد. نعم واذا استوفى ما يملك من الطلاق. هم. حرمته حتى ينكحها. والذي يملكه الحر يملك ثلاث والعبد يملك ثنتين. نعم زوج غيره ولو مراهقا. نعم هذا في لفظ الاية حتى تنكح زوجا غيره والزوج يشمل الكبير والصغير الذي يصلح للوقت. الصغير الذي يصلح للوقت وهو المراهق الذي قارب البلوغ. لان الذي قارب البلوغ يصلح للواقع اما لو تزوجها صغير دون دون المراهقة هذا لا يحلها للاول لانه لا يمكن منه الوطء. نعم ولا تحل بنكاح شبهة لا تحل بنكاح شبهة لو تزوجها زوج غيره لكن نكاح شبه ما هو بنكاح صحيح غلط نكاح غلط ما هو بصحيح هذا ما له ما له حكم ما له لازم يكون في نكاح صحيح نعم ولا تحلوا بنكاح شبهة. يعني لو تزوجها واحد عقبه وتبين انه اخته من الرضاع هذا نكاح شبهة يفرق بينهما لكنه لا يحلها للاول. نعم وملكي يمين او وطئها ان كانت امة كانت امة زوجها سيدها ثم طلقها زوجها ثلاث تطليقات وخرجت من العدة من الاستبراء تسرى بها سيدها هذا لا يحلها للاول تسري لا يحلها للاول لان هذا لان الله يقول حتى تنكح زوجا غيره والسيد ليس زوجا وانما هو مالك. مالك لها ملك يمين وملك اليمين غير الزواج لتنكح زوجا نعم ما يكفي العقد لابد يطأها لابد ان يطأها الزوج الثاني. ولو طلقها قبل الوطئ لن تحل ما يكفي العقد لان امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا ثم تزوجت بعده بزوج ولكن هذا الزوج ضعيف الجماع. ما يصل الى النسا ثم طلقها الثاني جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان ترجع للاول؟ قال تريدي ان ترجعي الى فلان؟ لا حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك يعني بوطء بوطئ واضح نعم ما يكفي الاستمتاع او الوطئ دون الفرج ما يكفي هذا. لا بد ان يكون وطأ في القبل وان وان ينزل فيها وتذوق عسيلته ويذوق عسيلته. نعم حتى تنكح زوجا غيره. نعم ولا تحل بنكاح شبهة وملك يمين ونكاح فاسد. ونكاح فاسد وهو النكاح بلا ولي بانت منه بينونة كبرى وراحت وزوجت نفسها مثل ما يحصل من بعظ النساء اليوم زوجت نفسها بدون ولي. هذا نكاح فاسد ما يحلها للاول او زوجة بوليها لكن بدون شهود بدون شاهدين هذا نكاح فاسد. الفاسد ما اختل شرطه نكاح فاسد مختل الشرط هذا لا يحلها للاول لابد يكون النكاح صحيح نعم ونكاح فاسد ولا في حيض نعم ولا في حيض ونفاس ولا اذا وطأها الزوج الثاني لكن وطئها وطئا محرما كالمحرمة وطئها وهي محرمة او وطيها وهي حاير هذا ما يحلها للاول لان هذا نكاء وطأ محرم وصحيح عقد عليها وتم العقد وطئها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها لكن في نكاح محرم مثل في حالة الاحرام او في حالة الحيض. هذا لا يحلها للاول لان النكاح الشرعي هو ما كان نكاحا غير منهي عنه. غير منهي عنه وهذا منهي عنه ومحرم المحرم لا لا ينكح ولا ولا ينكح الحائض يقول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن نعم ولا في حيض ونفاس او نفاس مثل الحيض يعني بعد الولادة وطئها وهي نفساء قبل الاربعين لا يحلها ذلك للاول. نعم. واحرام وصيام فرض. وصيام فرض من النكاح المحرم النكاح في الجماع في الصيام لا يحلها لو ان الزوج الثاني عقد عليها ووطئها في صيام فرض اما صيام رمظان او صيام كفارة او صيام قضاء رمضان هذا لا يحلها للاول لانه نكاح غير مأذون به شرعا وطأ غير مأذون به شرعا الا يحلها للاول؟ نعم ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح مناحا لها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها ان صدقها وامكن نعم طلقها طلاقا بائنا وعرفنا انها ما تحله الا بعد زوج اخر غابت عنه ويوم انه جت قالت انا بغيظتي تزوجت وطلقني زوجي تعرض نفسها عليه هل له ان يتزوجها ويصدقها نعم اذا صدقها وامكن ذلك امكن ذلك غيبتها طويلة يمديها انها يمديها انه تزوج وان زوجها يطأها بشرطين الشرط الاول ان يصدقها. والشرط الثاني ان يكون هذا ممكنا فله ان يتزوجها. نعم كتاب الايلاء لعله يكفيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مطلقة وهي حامل في الشهر الثاني ثم اسقطت امرأة امرأة مطلقة ايه وهي حامل في الشهر الثاني ثم اسقطت فهل تنقضي العدة؟ لا ما تنقضي العدة الا اذا تبين فيه خلق انسان بان يكون فوق ثمانين يوم تبين في الطور الثالث من اطوال الحمل وهو طور المضغة الذي تفرغ وتبين اعضاءه فاذا ولدته ما تبين فيه خلق انسان خرجت من العدة اما اذا لم يتبين فيه خلق انسان فلا تنقضي به العدة نعم وان لم تنتهي العدة بذلك فهل تعتد بالحيض؟ ومتى تبتدئ يعتبر داء الدم الذي قبل الثمانين يوم بسبب سقوط الحمل ما يعتبر نفاس يعتبر نزيف ما تحتسبه فلا بد انه تستقبل حيضة جديدة تبدأ جديدة وتكمل ثلاث حيض بعد هذا الدم دم الفساد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عدة رجعية تنتهي بوضع الحمل ان كان حاملا. نعم. فلو ان المرأة الحامل في الشهر السادس استعجلت لتنتهي العدة فعملت عملية قيصرية او حملها فهل تنتهي عدتها مع هذه الحيلة نعم مات ما دام انه تجاوز ثمانين يوم وحصل معها دم فتنتهي عدته. نعم ولو كان ذلك باسقاط او باجهاض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لكنه يحرم عليها وتأثم على هذا الشيء ويكون عليها كفارة لانها قتلت نفسا اما ان خرج حي فالحمد لله ان خرج حي وعاش الحمد لله تنقضي عدته. نعم. مع تحريم الاجهاض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان في مجلس واحد هندان احداهن او احداهما زوجته والاخرى مطلقة فاراد الاخبار فقال هند مطلقة وينوي الاخرى لا زوجته فهل كلمة مطلقة غير انت طالق وقال هند طالق اما الاداء المطلقة لا يحتمل الاخبار لكن طالق لا هذا ما يحتمل الاخبار هذا يحتمل الانشاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت امرأة بعد طلاقها بالثلاث من رجل اخر ثم طلقها وعقد عليها زوجها الاول فهل يكون له ثلاث طلقات او طلقة واحدة؟ لا اذا تزوجها بعد زوج بعد اذا طلقها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى تزوجت زوجا اخر ثم طلقها ثم عقد عليها الاول يبدأ الطلاق من جديد من ثلاث وكله ثلاث لان الثلاث الاول استنفذت راحت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لباب التأويل في الحلف هل من قال مثلا الله زيد ليس موجودا بدون ذكر الواو بدون ان يقول والله قال الله اذا قال الله قد يحذف الواو اذا قال الله هذه صيغة يمين نعم. اما اذا قال الله لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فسأله احد اصدقائه اتزوجت فقال الرجل مازحا لا طلقت. السؤال هل يقع الطلاق وهو لم يقصد الطلاق؟ وانما قصده المزاح فقط اذا طلقت فيقع علي الطلاق ولو قال انا امزح لان الطلاق ما في مس كما سبق نعم وان كانت قد طلقت فهل يحق له ان يجدد العقد قبل الدخول اذا قال هذا قبل الدخول فله ان يعقد عليها عقدا جديدا. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان لو رأى رجل امرأة تعمل امرا منكرا كأن تكشف كأن تكشف وجهها لرجل فظنها امرأته فطلقها بسبب هذا العمل ثم تبين انها ليست امرأته. فهل نقول انها تطلق؟ امرأته التي لا ذنب لها فهذا على سبب طلقها على سبب فاذا تبين عدم وجود السبب فلا تقلق لا الخلاف الاولى قال لامرأة ظنها امرأته انت طالب وتبينت انها اجنبية هذا ما هو بعلى سبب هذا قال انت طالق منجج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الماتن رحمه الله وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم سؤال ما حكم الزوجة؟ ما حكم الزوجة الاخرى سواء ردت اليه التي تبين انها غير مطلقة او لم ترد ايش الزوجة الاخرى ايش يجون الصلاة؟ يقول في قول الماتن وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت. هم. ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم السؤال ما حكم الزوجة الاخرى؟ سواء ردت اليه التي تبين انها غير مطلقة او لم ترد. لكونها قد تزوجت او كانت القرعة بحكم حاكم الزوجة اللي تبقى لكن لو ردت لو رجعت اليه لو رجعت اليه فتطرق التي عنده لانه تبين ان ذيك ما هي مطلقة. فيكون الطلاق على على التي بقيت ولم تخرج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قصده وقصده اذا اذا قال احداكن قال ونسي ونسي من هي المطلقة؟ خرجت بقرعة خرجت بقرعة ثم تبين ان اللي خرجت من القرعة ما هي بالمطلقة. فرد اليه ما لم اذا ردت اليه فان الاولى يقع بها الطلاق. يعني لابد من وقوع الطلاق باحداهما. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي ارض وهناك من يريد ان يأخذ علي هذه الارض ظلما فاذا تطلب الامر ان احلف على امر وهو كذب هل يصح هذا والله مسألة خطيرة جدا اذا كنت محق محقا مئة بالمئة هلك التأويل لك ان ان تتأول اما اذا كنت ما تدري او شاك فذمتك الزم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة اذا طلقها زوجها طلاقا بائنا وبعد ذلك تقدم لها شخص اخر للزواج ووافقت على ذلك وهي تنوي ان تجعل هذا الرجل الثاني يطلقها لتعود لزوجها الاول ودون علم هذا الرجل فهل يصح اذا طلقها ان ترجع لزوجها مع العلم انها قد سعت في ذلك حتى طلقها بعد ان اتعبته هذي تأثم على هذا العمل اما اما زوجها يحلها للاول لانه ما نوى التحليل زوجها ما نوى زوجها الثاني ما هو التحليل؟ ولا زوجها الاول؟ ما نوى التحليل ولا الولي؟ كلهم ما نووا التحليل وانما هي نوت بقلبها وهذا يكون عليها اثم فقط فاذا طلقها الثاني تحل الاول وتأثم على نيتها وتأثم على ايذائها الثاني. والجاءه الى الطلاق فاثم على الامر طيب في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك سقط في المتن ولم يقرأ على فضيلتكم وهو اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج السقط هو في قبل ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جد في فرجها مع انتشار وان لم ينزل. هذي ما هي بالمثن المطبوع بالمتن المطبوع المعتمد في الزيادة هذي ويكفي ان الوطء ما يكون الوطء الا بالفرج هو ويكون بانزال الامور لا ولابد منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج الثاني مجنونا فهل تحل للاول اذا طلقها هذا المجنون اذا كان يطأ اذا كان انه يقع فيحلها للاول ما لم يكن هذا حيلة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح نسج قصة من الخيال؟ من اجل ان نشرح تعاليم الدين للناس حيث انه حصل بيني وبين احد الاخوة نقاش في ذلك وقلت ان هذا من قبيل الكذب. فقال ليس الكذاب الذي يقول خيرا او ينمي وكذلك قصة يوسف او ينمي او ينوي خيرا. هم. وكذلك قصة يوسف حيث انه قال ايتها العير انكم للسارقون. مع انهم لم يسرقوا وقال كذلك مسائل الفقه التي يفترضها الفقهاء لم تحصل فهي من قبيل الكذب. فهل استدلالاته في محلها الدعوة الى الله غنية عن عن الكذب وعن الحيل وعن دعوة الى الله غنية وواضحة ولا نحدث فيها اشياء تمثيليات او او حكايات او هذا ما يجوز. الدعوة الى الله غنية عن هذا الامر بالكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن وبالعلم والحكمة هذا منهج الدعوة ليس من منهجها الكذب ونسج الخيال وما اسبه ذلك الدعوة يجب تنزه عن هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحل العقد على الحائض نعم هل يحل عقد النكاح على الحائض لا يصح عقد النكاح على الحائط لكن الوقت ما يطأها حتى حتى تخرج من الحبل العدة حتى تطهر حتى تظهر من الحيوان اما العقد فيصح على الحال يصح انه يدخل عليها لكن ما نطاها حتى تطهر. نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التأويل الذي لا يكون فيه الشخص ظالما ولا مظلوما ارجو من فظيلتكم ظرب مثال لذلك حثي على الناس وتجيب كلام محتمل وانت تريد غير المعنى الظاهر وانت ما ظلمت احد ولا ظلمك احد وانما حتي عادي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة لا ترضى بلبس الحجاب وقالت لن البسه ولو سبب ذلك طلاقي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة عجوز فقالت ادعو الله ان يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز المرأة ندمت ندامة عظيمة فلما رأى منها ذلك عليه الصلاة والسلام ذكر لها الاية انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين فهذه هذا من باب التأويل من باب المزح وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا هذا حق وجاءه رجل يريد ان يحمله على بعير. فقال احملك على ولد الناقة الرجل فهم انه يريد البعير الصغير اللي ما يشيل الحمل فقال وماذا يصنع ولد الناقة؟ قال وهل تلد الابل الا اللوط فهذا من باب المزح الذي هو حق اريد به صلى الله عليه وسلم اظحاك الحاضر وهذا مزح يسير وفيه نكتة هذا من باب التأويل نعم التأويل اللي ما فيها هو ظلم لا ظالم ولا مظلوم. نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة تقول لن ترضى بان تلبس بان تلبس الحجاب فقالت لن البسه ولو سبب ذلك طلاقي يسأل الزوج هل يطلقها ام يتركها؟ وهل عليه ذنب اذا تركها يلزمها بالحجاب وهي زوجته فاذا ابت امتنعت من الحجاب يطلقها ما تصلح هذا هذي ما تصلح وايضا ربما وتربي بناتها على الشيء هذا هذي اذا لم تقبل ولم يستطع ان يلزمها فانه يطلقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك هل هو الانزال او يكفي مجرد الجماع فقط ما يكون العسيلة الا مع الايجاب. نعم حتى تنزل هي وينزل هو. نعم يقول مجرد الايلاج بدون انزال ما يحصل به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج الثاني لا اذا كان الزوج الثاني لا يرغب في وطئها او معاشرتها لاي سبب كان ثم طلقها فهل يجوز للزوج الاول ان يعقد عليها؟ لا ما حصل الشرط وهو الوطء في الفرج ما حصل. نعم. اذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجها الزوج الثاني وسافر وطال غيابه قبل ان يطأها ثم قام القاضي بتطليقها فهل يمكن للاول ان يعقد عليها ايضا؟ لا لانه لم يتحقق الشرط وهو نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من جامع زوجته بعد انقطاع دم الحيض وقبل ان تغتسل الله جل وعلا اباح الوطء بشرطين حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فهذا الذي وطأها قبل الاغتسال يأثم يأثم بذلك ولكن ليس عليه كفارة؟ نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جامعها زوجها الثاني بعد انقطاع دم الحيض وقبل ان تغتسل. فهل يعد هذا جماعا صحيحا تحل به الى الزوج الاول لا هذا محرم هذا محرم مثل لواطيها وهي محرمة او وهي صايمة هذا محرم منهي عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلقت اختي من شاب لا يصلي فاخذ هذا الشاب ابنتها عنادا بعد الطلاق السؤال يقول طلقت اختي من شاب لا يصلي. مم. فاخذ هذا الشاب ابنتها عنادا بعد الطلاق نعم الظاهر بنتهم جميعا يا شيخ اعد السؤال يقول طلقت اختي من شاب لا يصلي فاخذ ابنتها عنادا بعد الطلاق اخذها يعني هذه مسألة قضائية تراجعون المحكمة ان شاء الله وفيها خير اما انكم تصلحون بينكم واما ان تذهبوا الى المحكمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استفتاح الحفلات التي فيها موسيقى للقرآن الكريم قبل بداية هذه الحفلة ما يجوز ما يجوز ان يقرأ القرآن في حفلات فيها منكر القرآن يجل ويعظم عن الحفلات التي فيها منكرات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صديق لي طلب مني ان اقرأ على امه ها صديق لي طلب مني ان اقرأ على امه وهي كبيرة السن. تبلغ سبعين سنة وهي طريحة الفراش لكن هذه المرأة الكبيرة تريدني ان انفث على رأسها وعلى وجهها بدون حجاب وتقول هذا ينفعني اكثر مع العلم انني لست محرما لها. فهل اوافق على طلبها؟ لا هذا طلب محرم وهذه جاهلة اللي تقول الكلام هذه الرقية تنفع باذن الله ولو لم تكشف وجهه آآ اذا قرأت لها او عليها او في ماء وسقيته اياها هذا يكفي ان شاء الله بدون كشف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص جمع بين وظيفتين في الدولة وظيفة المجاهدين ووظيفة اخرى ثم علم ان هذا يمنعه نظام الدولة قد تحصل من هذه الوظيفة الثانية مبلغ ثمانين الف فما حكم هذا المال؟ واذا لزم رد هذا المال فالى اي جهة يرده؟ يرد الى الجهة التي اخذه منها ارده الى الجهة التي اخذه منها من الجهات الحكومية وهذا له نظام يحكمه له له نظام يحكم عنده. نعم يقول فضيلة الذين منعوا من الوظيفتين لابد ان عندهم نظام لمن خالف كيف يعاملونه؟ نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم فيما تفعله احدى المؤسسات التجارية وذلك ببيع شريط كمبيوتر قيمة خمس مئة ريال ويعطى المشتري بعد مضي مدة شهر الى ثلاثة اشهر اي مسألة بزناس اللي يسمونها هي صدر من اللجنة فتوى بتحريمها تحريم هذا التعامل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد مساهمة في البنك البريطاني مساهمة اراضي تدفع مبلغا من المال لا لا يقل عن سبعة الاف ويضمنون لك رأس المال فقط واما الارباح فتختلف وقد تكون عشرة بالمئة او اكثر. المهم هو انهم يضمنون رأس المال. فما حكم المساهمة معهم هذا لا يجوز لا يجوز هذا الشرط المضاربة ما يشترط فيها سلامة رأس الماء بل ان ربحت فالربح بينهما وان خسرت فالخسارة على رأس المال على صاحب المال اما اشتراط انه يضمنون رأس المال هذا لا يجوز ولا خير للبنوك وتعاملاتها. كل تعاملاتها ما تخلو من حرام ومن شروط غير غير اسلامية وغير صحيحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهداء الاعمال الصالحة الى الاموات فان اهديهم قراءة القرآن او ثواب حضور الدروس. هل يجوز هذا تهدي الى الاموات ما ثبت به الدليل وهو الدعاء والصدقة الحج او العمرة هذا الذي وردت به الادلة اما قراءة القرآن وحضور الدروس هذا ما ورد به دليل والاصل ان العمل لصاحبه ما يروح لغيره الا ما ورد به الدليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعليق الايات القرآنية على الجدران؟ وهل ينكر على من فعل هذا نعم هذا من العبث ومن امتهان القرآن وشيء لم يعمله السلف ما كانوا يعلقون القرآن على الجدران ولا يكتبونه في الجدران ولا على السيارات ولا على لوحات في الطرق كل هذا من العبث بالقرآن ويصان القرآن عن هذا التصرف قرآن يحفظ في الصدور ويحفظ في المصاحف ويعمل به اما كتابته وتعليقاته هذا اما من امتهان القرآن واما انه يكون من الحروز والحجب التي تعلق لطرد الشيطان عندهم او الحاسد او منع العين او ما اشبه ذلك فيكون هذا من التمائم ايضا فالحاصل انه ما يجوز هذا العمل القرآن يصان عن هذا العبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي الوارد عن التفل في جهة القبلة هو خاص بالصلاة او انه منع في الصلاة وغيرها الصلاة الرواية في الصلاة ما نقدر نعممه على غير الصلاة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من زوجت بغير رضاها وكانت بكرا فهل عليها من بأس اذا تركت زوجها وطلبت الفسخ اخذا بحديث؟ لا تزوج البكر حتى تستأذن هذا حق لها نعم لها ان تطالب به تطالب بالفصل. ولكن لا يفسخه الا حاكم الا القاضي نعم ما يتولى الفصل الا القاضي لانها مسألة خلافية ولابد من الرجوع الى القاضي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الخطباء يوم الجمعة اذا جاء عند الايات فانه يقرأها بالترتيب فهل فعله صحيح؟ والله هذا شيء محدث محدث جديد وايضا قراءة الترتيل التلاوة غير الاستشهاد الخطيب كاد فيأتي بالاية من غير ترتيب بل هذا حتى يثقل على السامعين ويفوت وقت طويل في الترتيل والسامعين اذا رتل تنصرف اذهانهم الى الاستمتاع بالتلاوة وينسون وش وش جايب الاية له اما لو جاء باب سياق واستشهاد فهم يعلمون انه جابها للاستشهاد ما جابها للترتيل ينبغي الفرق بين هذا وهذا وهذا عمل جديد ما كان معروف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يطلب بعض الخطباء من المأمومين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطبة الثانية فيقول صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل جاء في ذلك نص شرعي؟ لا ما جاء وهذا بدعة هذا بدعة اللي يقول صلوا على الرسول هذا كله من اللغط ومن البدع والخطبة ما تكون هكذا. نعم يقول فضيلة الشيخ محمد يصلي عليه هذا من البدع. نعم. فقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت امزح انا وانا وصديق لي اثناء الاكل. نعم. كنت امزح انا وصديق لي اثناء الاكل. نعم قال لي لو عندي اخت لزوجتك اياها فقلت لا اتزوج ابنتك ان شاء الله. فقال تم مع العلم بان هذا لم يتزوج بعد ولا انا. فما الحكم في هذه المسألة فيما بعد؟ الحمد لله انه ما له بنات. ما دام ما له البنات ما صار شيء اذا جا له بنات وبعدين يمكن تسأل اما الان ما دام ما له بنات يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يجوز السجود للتلاوة بعد صلاة العصر وبعد الفجر؟ نعم لا بأس لان سجود التلاوة ليس صلاة وانما هو عبادة مستقلة وحتى لو قيل ان الصلاة فهو من ذوات الاسباب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل عدة ايام كنت نائما واستيقظت لصلاة المغرب فصليتها وصليت العشاء وفي منتصف الليل اكتشفت بوجود نجاسة بملابس الداخلية. واعتقد انها نجاسة صغرى. انها نجاسة صغرى. فما حكم الصلاة فاذا صليتوا في ثيابك نجاسة ولم تعلم بها. او كنت عالما بها او نسيتها صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة تغسل الثياب للمستقبل واما ما فات فهو صحيح الا ان تذكرت انك على غير وضوء المهم انتقض وضوءك ولم تتوضأ فلابد من اعادة الصلاة. اما مجرد النجاسة على الثوب او على البدن وانت ناسيها او ما علمت بها فصلاتك صحيحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصلي المرأة على الجنازة في بيتها ابتداء نعم لها ان تصلي على الجنازة في البيت اللي فيه الجنازة