وهو حلف زوج بالله تعالى حلف زوج اما غير الزوج اذا حلفك ان يحلف ان تزوجت فلانة فوالله لا اطأها فهذا لا يصح لانه غير زوج وقت الحلف غير زوج ولا حكم لهذا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الايمان مصدر الة الى ان وهو اليمين والحلف والمراد به هنا ان يحلف على ترك وطأ زوجته ان يحلف على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر من المعلوم ان الزوجة تحتاج الى من يعفها والا الوقت فيه اعفاف للرجل والمرأة وفي ترك وظعها مدة طويلة اضرار بها وتعويض لها من فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف ومن العشرة ان يطأها يعفها وصعقت فاذا حلب الا يطأها فانه يجب عليه ان يكفر عن يمينه وان يقع زوجته يجب عليه فلنكفر عنا وان نطأ زوجته ولا يستمر على ذلك لان هذا فيه ظلم لزوجته واظهار به فان استمر على يمينه فانه اذا تم اربعة اشهر امهله الله الى اربعة اشهر لان المرأة فاصبر الى اربعة اشهر اخر حج اربعة اشهر ولذلك الغايب يمهل اربعة اشهر ويقدم الى زوجته اذا استطاع فاذا فان رجع فان رجع في خلال المدة وبقي زوجته وكفر عن يمينه فالحمد لله وان لم يرجع واستمر على الامتناع فانه عند تمام الاربعة اشهر اذا طالبت فان يوقفه ويقول له اما ان تفيئ الى زوجتك وتكفر عن يمينك واما ان تطلقها فان ابى ان يفي وابى ان يطلق فان الحاكم يطلق عليه ازالة للظرر عن المرأة والاصل في هذا قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا يعني رجعوا في اثناء هذه المدة وكفروا وفاوي الى زوجاتهم فان الله غفور رحيم. فدل على انه اخطأ ولكن الله يغفر لمن تاب ورجع الى الصواب وان عزموا الطلاق يعني الاب واستمروا فانهم لابد ان يزال الله عن المرأة اذا طلبت فاما ان يفي واما ان يطلق هذا هو الايلاء وهذه هي احكامهم. نعم ولهذا الايلاء نعم وهو حالف زوج لله تعالى او صفته لان الحلف واليمين لا تكون الا بالله او صفة من صفاته جل وعلا ولا يجوز الحلف بغير الله. في في الايلاء وفي غيره. نعم. وهو حلف زوج بالله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في قبولها اكثر من اربعة اشهر. نعم ويصح من كافر هذا هو تعريف الاله وحلف زوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر. هذا هو الايلاء نعم ويصح من كافر ويصح الايلاء من كافر. اذا حلف الكافر لا يطأ زوجته واشتكته الينا فاننا نحكم عليه بحكم الشرع ونجري عليه ما يجري على المسلم وان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ثم ثم قال فاحكم بينهم بما انزل الله. الاول كان مخيرا ثم ان بعد ذلك الزم بالحكم بما انزل الله وانحهم بينهم بما انزل الله. ولا تتبع اهواءهم. نعم. ويصح من كافر وقن هو المملوك اذا حلف المملوك لا يقع زوجته فحكمه حكم الحر لانه زوج لانه زول وللعموم قوله تعالى للذين يلونه للذين والاسم الموصول من صيغ العموم يشمل الكافر ويشمل القن ويشمل الفرق من باب اولى. نعم ويصح من كافر وقن ومميز. ويصح بالمميز ايضا زوج صغير المميز يصح منه الحلف يصح منه الحلف. نعم. وغضبان ويصح لو غضب لو غضب وحلف انه ما يقع اكثر من اربعة اشهر هذا ايلاء ايضا للعموم لعموم اية نعم وسكران السكران الذي زال عقله بمادة المسكر لان سكره لا يسقط عنه حق الغير لو قتل احدا وهو سكران يقتص منه لانه لاحق الغير لا يسقط للسكر وهذا حق زوجة لا يسقطه عن السكر. نعم ومريض مرجو برؤه ويصلح للمريض مرجو برؤه اما المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الوطء سبب المرض هذا لا لا اثر لحلفه لانه ممتنع من غير اليمين ممتنع من المرض نعم وممن لم يدخل بها وممن عقد عليها ولم يدخل بها اذا حلف فانه يكون ايلائا يجري عليه حكم المولي نعم لانه زوج لانه يدخل في عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم وهذه من نسائه. نعم. وممن لم يدخل بها مجنون اما المجنون فلا يصح منه اليمين ولا لانه غير مكلف المجنون غير مكلف فاذا حلف لا تنعقد يمينه بعدم النية. نعم. لا من مجنون ومغمي عليه مغمى لا من مجنون ومغمى عليه من زال عقله بجنون او اغمى فان يمينه لا لا اثر لها لانه هذيان نعم. وعاجز عن وطئ بجد كامل او شلل ولا يصح الايلاء ممن لا يتأتى منه الوطأ لانه مجبوب يعني مقطوع الذكر او النيل ما يقع المرأة هذا حلفه عدم حلمه سواء لانه ممتنع بالجبلة نعم وعاجز عن وطئ لجد كامل او شلل او شلل فيه لا يستطيع الحراك هذا لا يتأتى منه الوقف والجماع نعم. فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر. اذا قال والله لواطئت يعني لا اقع فيه ابدا دائما او عين مدة تزيد على اربعة اشهر. فهذا هو الايلاء. اما ان كان في المدة اقل من اربعة اشهر هذا ليس بايلاء. نعم او عين مدة تزيد على اربعة اشهر او حتى ينزل عيسى او قال والله لا اطأك حتى ينزل عيسى. يعني اجله باجل مجهول لا يدرى متى يحصل نعم فهذا لا حكم له نعم او يخرج الدجال او كذلك يخرج لان خروج الدجال ومزيل عيسى متقاربان. نعم. لكن لا يعلم ذلك الا الله. لا يعلم وقت ذلك الا الله عز وجل والاجل يشترط فيه ان يكون معلوما. وهذا اجل غير معلوم. نعم. او حتى تشربي الخمر او علق وطأه ويمينه على فعلها للمحرم نعم فهذا لا اعتبار له نعم او حتى تشربي الخمر او تسقطي دينك. هذا اكراه او تسقطي دينك هذا اكراه. ولا حكم نعم او تهد ما لك وكذلك هذا فيه اضرار بها اني اضرار بها نعم. او تهدي ما لك ونحوه خمول لا فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو كنا. نعم؟ او تهب ما لك ونحوه فمولن افهموا للحكم حكم المولين لعموم الاية للذين يلون من نسائهم يدخل في هذا كل زوج الا من ليس له عقل كالمجنون والمغمى عليه. فهذا لا حكم لالهه. نعم فاذا مضى اربعة اشهر هذا الاجراء الذي يتخذ معه ينتظر. انتظر ولا يقال له شيء الا والى مدة اربعة اشهر في خلال اربعة اشهر فانه متى ما شاء يرجع عن يمينه ويكفر عنها ولا يطالب قبل اربعة اشهر نعم فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قنا تبدأ المدة من يمينه. نعم. فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قنا فان وضع ولو بتغييب حشفة فقد فاء اذا وطئ وطأ صحيحا فقد يعني رجع عن يمينه تلزمه الكفارة ولا وآآ لا يقال له شيء لانه حصل المطلوب نعم فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قنا فان وطأ ولو بتغييب حشفة فقد فاء. والا امر بالطلاق يأمره الحاكم بالطلاق. اذا طالبت الزوجة بذلك. نعم والا امر بالطلاق فان ابى طلق حاكم فان ابى ان ان يفي ويكفر عن يمينه وابى ان يطلق فان الحاكم هو القاضي يتدخل لازالة الظرر عنها فيطلق عليها والحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم فان ابى طلق حاكم عليه واحدة طلقة واحدة طلق عليه واحدة وتكون هذه الواحدة بائنة نعم لانه لازالة الظرر عنها. نعم. فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثة حسب ما يراه الحاكم. نعم. حسب ما يراه الحاكم من عدد الطلاق ينظر في المصلحة نعم او فسخ او فسحها بدون طلاق فسخها فسخها من زوجها ولهم الفص هو الطلاق لكن انه بعبارة اخرى نعم فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ. نعم. وان وطأ وان وطأ في الدبر او دون الفرج كما فات. اذا وقع وطأ محرما فانه لا يعتبر لا يتظاهر هيئة لان هذا محرم شرعا وليس هو الذي شرعه الله الله جل وعلا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذه من القبل اما الوطء في الدبر فهو حرام الوطية وايضا ما يحصل به المقصود ما يحصل به المقصود نعم وان وطأ في الدبر او دون الفرج او وطئ دون الفرج. خارج الفرج. هذا ما يحل المشكلة. ولا يقضي وطرها نعم او دون الفرج فما فات ما هو يعني هذا نفي ما حصل الشيء المطلوب. نعم. وان ادعى بقاء المدة ان قال ما تمت اربعة الاف شهر ان دارنا ما تمت اربعة اشهر فلا فلا تلزمونني نعم. وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب او ادعى انه وقيها وهي سيد فانه يصدق في هذا لان هذا لا يعلم الا من قبله اما ان كانت ذكرا هذه تعرض على النساء فاذا قررنا ان ان البشارة باقية او كذاب لم يقعها. نعم. وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي صدق مع يمينه صدق مع يمينه يعني يحلف انه وطيها او يحلف من المدة باقية. نعم. وان كانت بكرا نعم وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل اذا كانت ذكرا ودعى عنه وطأها. وهي تنكر ان اعترفت انه وطأها خلاص انتهى اما اذا انكرت هي تعرض على النساء فاذا قررت امرأة من النساء ثقة ان البكارة باقية فهذا دليل على كذبه. نعم وان كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت نعم صدقت المرأة نعم. وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين في حكم المولي اذا ترك وطأه بلا يمين ترك وطأها بلا يمين فهذا يمهل الى اربعة اشهر فان شاء والا يجرى عليه حكم المولي الا ان الفرق بينهما ان المولي عن الكفارة وهذا ليس عليه كفارة وانما يجبر على وطئها بطلبها او طلاقها نعم وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر اما اذا ترك وطأ من غير اضرار بها لانه ما يستطيع او غالب فهذا يعذر اما اذا كانوا يستطيعوا حاضر ترك وطأها فهو مضر بها نعم. وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول ولا عذر يمنعه كسفر او مرض او غير ذلك فهو حكمه حكم المولي لانه يوصف عند تمام الاربعة اشهر ويطالب بالفئة يطالب بالوضع يطالب بالوطئ فاذا به يطلق عليه الحاكم ازالة للغرض عنه. نعم