نعم. لقوله لها انت علي او معي او قوله لها. لقوله لها. اما لو قاله لغير زوجته فلا يعتبر بها. نعم. لقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي. مم. او رقبة مؤمنة سليمة من ها؟ ولا ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة سليمة النعم. سليمة من عيب يضر بالعمل يضر يضر بالعمل. اما العيب اللي ما يضر بالعمل هذا لا لانه في حكم المنفصل. نعم. او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي انت علي او او معي انت معي او انت مني كما العبارات واحدة المعنى قال لها ما اراك الا حرمتي عليها. بناء على الحكم الذي في اول الاسلام فاذا قال لها ذلك زاد تشكيها الى الله عز وجل تقول ان لي صبية ان تركتهم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والثمانون كتاب الظهار الظهار مصدر ظاهر وهارا ومظاهرة وهو ان يقول انت علي كظهر امي هذا هو الظهار ان يقول انت علي كظهر امي تشبيه زوجته بما تحرم عليه منامه او اخته او من تحرم عليه فاذا شبهها بها او شبه عضوا من اعضائها بعظو من تحرم عليه فهذا هو الظهار وزهارا محرم لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فسماها الله منكرا وزورا دل على تحريم الظهار انه ما يقول هل انت محرمة علي او انت كظهر امي او اختي او من تحرم عليه هذا لا يجوز الله جل وعلا يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. دل على تحريم الظهار لان الله انكره انكره لان زوجته لا تكون مثل امه الامهات هم الا اللائي ولدنهم وكان الظهار في الجاهلية طلاقا كانوا الديار في الجاهلية طلاقا فاذا ظهر من امرأته طلقت واستمر هذا في اول الاسلام استمر ان الظهار طلاق في اول الاسلام فلما حصلت واقعة من اوس بن الصادق رضي الله عنه اخي عبادة ابن الصامت لانه ظاهر من زوجته وكان اظهاره على قلبه. فشق عليها ذلك ان تفارق زوجها وتفلك اولادها وهم صغار شق عليها ذلك فجاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكي اليه حالها النبي صلى الله عليه وسلم وان اخذتهم جاؤوا تشتكي الى الله والرسول يقول لا اراك الا قد حرمت عليك بينما هم كذلك اذ انزل الله سبحانه سورة المجابهة سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاور ان الله سميع بصير الذي لا يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهن الامهات هم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وان الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فجعل الله الظهار يمينا تحلها الكفارة ونسخ حكم الطلاق وجعله يمينا وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المرأة الطيبة الصحابية الجليلة صارت سببا في نزول هذه الاية وكان لها مكانة عند المسلمين يجلونها ويقولون هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. فكانوا يحبون هذه المرأة ويجلونها بسبب هذه الواقعة وان الله اكرمها وسمع شكواها وفرج لها. وللمسلمين فتحول الظهار من كونه طلاقا الى قومه يمينا مكفرا. وتبقى الزوجة مع زوجها هذا تيسير من الله جل وعلا هذا هو اصل الظيار نعم وهو محرم محرم لان الله سماه منكرا من القول وزورا ليش منكر؟ وزور؟ لانه جعل زوجته مثل امه وهذا لا لا يكون ابدا ليست الزوجة اما ابدا. نعم. فمن شبه زوجته لا فمن شبه زوجته او بعضها او عضوا منها نعم فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه لم تحرم عليه من الام او الجدة او الاخت او اخت الزوجة نعم. فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه ابدا شباب بمن تحرم عليه على التأبيد. او مؤقتا كاخت الزوجة. نعم من تحرم عليه ابدا بنسب او رظاء بنسب كامه واخته وجدته او رظاع كامه من الرظاعة واخته من الرظاعة فان الرضاعة يخدم ما تحرمه الولادة كما في الحديث. نعم. من تحرم عليه ابدا بنسب او رظاع من ظهر او بطن من ظهر قال انت علي كظهر امي او بطني كان قال انت علي كبطن امي. نعم. او او بطن او عضو اخر لا ينفصل او عمر اخر كاليد والرجل لا ينفصل اما الذي ينفصل مثل الظهر والشعر ننفي علي كظهر امي او في شعر امي هذا ليس ظهارا لان هذا ليس عوا فوق يد اختي او وجه حماسه ونحوه او وجهك كوجه امي او وجه حماتي وهي اختي الزوجة الحماة اخت الزوجة وام الحماك هي التي تحرم بالاسحار كام الزوجة واخت الزوجة؟ نعم او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه او انت علي حرام او ما قال انت علي كظهر امي ما شبهها بامه ولا بعظو وانما قال انت علي حرام هذا معنى الجهار معنى ظهار التحريم نعم او انت علي حرام او كالميتة حرم زوجته اذا حرم الرجل زوجته فهذا ظهار اما اذا حرم شيئا غير زوجته كان حرم الطعام او الشراب او حرم الامة حرم امسه فهذا لا يعتبر ظهارا وانما يعتبر يمينا يمينا فيه كفارة اليمين قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم وسبب نزول الاية ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم امته ماريا القبطية وقيل حرم العسل شرب العسل على نفسه فعاتبه الله وامره بالكفار بما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاك ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني كفارة وهذا احالة على اية البقرة على اية المائدة وهذا احالة على اية المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فتحيم الحلال غير الزوجة هذا حكمه حكم اليمين. وفيه كفارة يمين واما تحريم الزوجة فهو ظهار. نعم او انت علي حرام او كالميتة والذنب او ما جرى عليه حرام لكن انت عليه كالميتة او كالدم او لحم الخنزير هذا هو مثل قول علي حرام لان الميتة والدم ولحم الخنزير حرام. نعم او كالميتة والدم فهو مظاهر فهو مظاهر في جميع هذه الالفاظ نعم وانه حرم زوجته عليه. نعم. وان قالته لزوجها اما هي اذا قالت لزوجها انت علي حرام او او كظهر ابي او اخي فهل اعتبروا هذا ظهارا الاية وردت في الزوج فهل الزوجة مثله اختلف العلماء في هذا فمنهم من يقول نعم هذا ظهار هذا ظهار عليها كفارة الظهان ومنهم من يقول هذا يمين حكمه حكم اليمين. عليها كفارة يمين فقط لان ازدهار الاختصاص للازواج ومنهم من يقول لا شيء فيه ليس جهارا ولا يمينا والراجح والله اعلم القول الثاني انه يمين فيه كفارة يمين وليس فيه كفارة ظهار. نعم وان قالته لزوجها فليس بظهار. نعم. وعليها كفارته. عليها كفارته. هذا القول الاول عليها كفارة القول الثاني عليها كفارة يمين القول الثالث ليس بشيء ولا عليه شيء لانه لغو نعم وعليها ويصح من كل زوجة نعم يصلح الظهار من كل زوجة يصلح الظهار اذا ظهر من اي زوجة من زوجاته نعم وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. نعم اصل ويصح الظهار معجلا اللي هو يصل حول الجزم معلقا كان يقول انت علي كظهر امي او يقول ان فعلت كذا ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي. معلق على شرط يصح من الجزم ومعلقا لعموم الاية. نعم. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. اي نعم. كان يقول ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي هذا ظهر معلق فاذا فعلت الشرط حصل الظهار وان لم تفعله لم يحصل ظهار. نعم ومعلقا بشرط فاذا وجد صار مظاهرا فاذا وجد الشرط المعلق عليه صار مظاهرا واذا لم يوجد الشرط لا حكم له نعم ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا مطلقا ومؤقتا يقول انت علي كظهر امي ولم يحدده بوقت هذا ظهار مطلق او محددة انت علي كظهر امي مدة شهر او مدة يوم او اسبوع يتحدد اذا انتهت المدة انتهى الظهار وان وطئها في اثناء المدة فالزمه الكفارة واذا انتهت المدة انتهى الظهار. نعم. ومطلقا ومؤقتا. نعم. فان وطئ فيه كفر اذا وطأ في في المؤقت كفر. وان وطأ بعد انتهاء المؤقت فليس عليه شيء لانه نعم وان فرغ الوقت زال الظهار. ان وطأ فيه يعني مؤقت فعليه كفارة الظهار وان وان انتهت المدة فانه يزول الظهار ينتهي نعم. وان فرغ الوقت زال الطهار. ويحرم قبل ان يكفر اذا ظهر من زوجته فانه يحرم عليه ان يطأها حتى يكفر عن يمينه. قوله سبحانه من قبل ان يتماسك. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبلي ان يتماسى فمن لم يستطع آآ فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبلي ان يتماسك لا يجوز له ان يجامعها بعد الظهار الا بعد ان يكفر عن عن ظهارها. لقوله قبل ان يتماسك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله يعني كفارة نعم. ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ودواعيه من من القبلة والمباشرة لان هذه من دواعي الجماع فيتجنبها يتجنبها حتى يكفر عن يمينه من قبلي ان يتماسى. نعم. ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودوائيه ممن ظاهر منها ممن ظهر منها اما زوجاته الاخر اللاتي لن يظاع منهن فلا يتعلق بهن حكم وانما يختص الظهار بالمظاهرة منها فقط نعم ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء هي تجد بالزهار ولكنها لا تستقر في الذمة الا اذا وطي فاذا وطي لزمه اخراجها اما اذا لم يطأ فانه لا يلزمه اخراجها لان اخراجها مربوط بالوطء. مربوط بالوطء نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. اما لو لو انه ظهر منها وعزم على وطئها لكنه ومات ولا طلقها مات ولا طلقها قبل الجماع ما عليه كفارة لانها فما استقرت عليه ما تستقر الا بالوقت نعم ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. وهو العود ثم يعودون لما قالوا. فالعود عند هو وضعها وعند ابن حزم العوض هو ان يكرره مرتين ونكرره مرتين عنده لا ظاهر اول مرة ما عليه شيء بينما يكون عليه اذا كرره هذا رأي ابن حزم رحمه الله. اما الجمهور يقولون لا العود معناه الوقف. نعم ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه يلزم اخراج الكفارة قبل الوقت عند العزم عليه. قوله تعالى من قبل ان يتماسك نعم ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه وان وطأها قبل ان يخرج تقررت عليه تقررت عليه فيلزمه اخراجها على كل حال نعم ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه نعم وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة. اذا كرر الظهار اذا كرر الظهار على المرأة عدة مرات فان كرره قبل التكفير فليس عليه الا كفارة واحدة اذا ظهر منها عدة مرات قبل ان يكفن فليس عليه الا كفارة واحدة. مثل الايمان اذا حلف على شيء عدة مرات قبل فليس عليه الا كفارا واحد اذا ما تتداخل. اما اذا ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة ثالثة فعليه كفارة ثانية نعم وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير اي نعم قبل التكفير من واحدة من واحدة اما لو عنده عدة زوجات وكل واحد يتظاهر منها وكل واحدة لها كفارة ما تتداخل لان المحلوف عليه متعدد اما المسألة الاولى المحلوف عليه واحد. نعم. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة من من واحدة يعني من زوجة واحدة. اذا كرره على زوجة واحدة اما اذا كرره على عدة زوجاته وكل واحدة لها كفارة نعم ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة اذا ظهر من نسائه ان كان بكلمة واحدة فليس عليه الا كفارة واحدة لانه ظهار واحد ففيه كفارة واحدة عن الجميع واما ان ظاهر من كل واحدة بكلمة فانه يتكرر عليه الكفارة لانها ايمان متعددة على اشياء متعددة. نعم ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. يعني ليس عليه الا كفارة واحدة عن الجميع. نعم. لانها يمين واحدة فلا توجد عدة كفارات نعم وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات اي نعم اما ان ظهر من كل واحدة بكلمة مستقلة فعليه كفارات متعددة بعدد النساء ثنتين عليه كفارتين اربع اللي اربع كفارات نعم حصن كفارته نعم لما بين وجوب الكفارة واسباب الوجوب اراد ان يبين ما هي الكفارة؟ الكفارة بينها الله في كتابه بينها الله في كتابه ثم يعولون لما قالوا فتحرير رقبة يعني عتق تحرير معناه العتق تحرير رقبة يعني مملوكة فتحيوها رقبة من قبل ان يتماسك فمن لم يجد لم يقدر على عتق الرقبة ما عنده رقبة او ما عنده قيمة يشتري انه ينتقل الى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فانه ينتقل الى الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا وهذا من تيسير الله على عباده انه شرع لهم ما يتناسب مع احوالهم نعم لابد من الترتيب مهوب على التخيير انما هو على الترتيب نعم نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يجد يعني لا يملك الرقبة وليس عنده قيمتها هذا لا يجد نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين متتابعين شهرين ستين يوم ستين يوم متتابعة لا يفصل بينهما الا بما يأتي من الفواصل المستثناة نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع فان لم يستطع صيام الشهرين لمرض لا يمكنه من الصيام نعم فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من اه مد لكل مسكين ثلث ربع الصاع كل مسكين ربع الصاع من البر يعني مت لان الصاع اربعة امداد لكل مسكين مد من البر قوم الداني من غير البر وهو نصف الصاع من الشعير او من التمر او من سائر الاطعمة. لان مدبر يعادل مدين من غيره. نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مسكينا يعني فقيرا المسكين معناه الفقير فاذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير واذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. نعم ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها. الرقبة تلزم من يملكها او يقدر على شرائها. نعم ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك. امكنه شراؤها. نعم او امكنه ذلك بثمن مثلها بثمن مثلها اما اذا لم يجد الا بثمن مرتفع فلا يلزمه ذلك لان هذا فيه ضرر نعم بثمن مثلها نعم او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا ولابد ان يكون الثمن فاضلا عن حاجته وحاجة من يموله نعم بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما اي نعم يعني طول السنة دائما يعني مدة سنة. نعم. فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يموت من اولاده وزوجته نعم. وعما يحتاجه من مسكن وعن حاجاته الضرورية وفاضلا عن حاجاته سوريا فاضلا عن كفايته. وكفاية من يمونه وفاضلا عن حوائجه الضرورية. من السيارة التي يركبها والعبد الذي يخدمه والبيت الذي يسكنه والثياب التي يلبسها اي ظرورية. نعم وعما يحتاجه من مسكن وخادم. نعم. اذا كان مثله يخدم. نعم. ومركوب. ومركون. يعني كل وقت بحسب المركوب دابة او سيارة نعم. وعرض بذلة وعرض عرظ بذلة الادوات الادوات التي يستخدمها في بيته من المواعين والادوات نعم وثياب تجمل وكذلك من الضروري ان يكون عنده ثوب او ثياب يتجمل بها لان هذا من الظرورة نعم ومال يقوم كسبه بمؤنته؟ نعم وعرض بدلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته لو كان عنده مال لكن هذا المال ربحه يا الله يجيه. يبيع ويشري والربح فيه الله يسلط عليه. هذا ما يقال انه غني. يعدل للصيام اما اذا كان ذبحه يزيد عن حاجته فهذا يكفر؟ نعم وكتب علم كتب علم اذا كان طالب علم يحتاج الى الكتب لان هذا من الضرورة الى الضرورة كتب العلم لطالب العلم ظرورية. نعم. ووفاء دين لا بأس لا شك اذا كان انه مديون هذا معسر ليس عليه كفارة فليس عليه اطعام. نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها ليس عليه عتق يعني نعم ولا يجزئ في الكفارات ولا تجزئ الرقبة في الكفارات الا بان تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل اما ان كانت فيها عيب يخل بالعمل العبد اذا اعتبه ما يستطيع يكتسب ويحترف لانه اعرج او او اعمى او مريض مرض مزمن اليسوا عالة على الناس؟ ما يجزي اعتاقه انما يجزي العبد الذي يستطيع انه يكتسب ويحترف لنفسه ولاولاده نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الكفارات كلها كفارة الضياع كفارة اليمين كفارة القتل نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة هذا شرط ان تكون الرقبة مؤمنة لان الله ذكر هذا في كفارة اليمين كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما اه تطعمون عليكم او كسوتهم او اه لا هذا في كفارة الجهاد. كفارة الظهار شرط الله في كفارة القتل في كفارة القتل الخطأ شرط الله الايمان في في الرقبة فقال جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبتي مؤمنة بينما كفارة الظهار ما قال مؤمنة كفارة اليمين ما قال المؤمنة يقولون يحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على ما دام نص عليه في مكان فانه يحمل المطلق على المقيد فيشترط فيها الايمان. نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة هذا شرط من شروط الاجزاء. نعم. سليمة هذا الشرط الثاني سليمة الى العلوم المخلة بالعمل لان المراد من اعتاق العبد انه يحتسب لنفسه. اذا كان عاجز عن الكسب كبير هرم او مريظ مزمن او اعرج ما او مشلول هذا لا فائدة من اعتاقه بل بقاؤه في الرق احسن له لاجل ينفق عليه سيده. نعم نعم. عيب يضر بالعمل ضررا بينا. اي نعم ظرر واظحا ما يستطيع يكتسب. او اكتسابه اكتسابها يسير ولا يكفيه. نعم ضررا بينا كالعمى والله الاعمى الانصار اشد من المبصر وانت من المفسدين العمى يختلف العميان يختلفون بعضهم اذكى من المفسد والان صاروا يتعلمون وسبقوا المبصرين نعم كالعمى والشلل ليد خلل نعم صحيح والشلل يعطل الحركة. نعم كالعمى والشلل ليد او رجل اي نعم لان اما اذا كان الشلل بغير اليد والرجل فلا يظر لانه يستطيع يتحرك ويمسك تحرك برجله ويمشي ويتحرك بيده ويمسك ويشتغل نعم والشلل بيد او رجل او قطعهما او قطع اليد والرجل يكون مقطوع اليد او مقطوع الرجل هذا ما يستطيع يجلس. نعم. او اقطع الاصبع الوسطى. نعم. او قطعي او اقطع الاصبع الوسطى اي نعم لانه ما يستطيع يمسك اذا قطع في اصبعه الوسطى ما يستطيع يمسك في الاشياء نعم او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة كذلك ما يستطيع يمسك اذا قطعت الاصبع الوسطى او السبابة نعم او اما وكذلك الابهام اما لو قطع غيرهما غير الثلاثة هذه فيستطيع نعم او الابهام او الانملة من الابهام اي نعم الانملة لان الابهام يتكون من انملتين واما بقية الاصابع اصابع اليد فتتكون من ثلاث انامل. نعم. او اقطع الخنصري والبنصر نعم هي الاثنين يعني اقطع الخصل والبنصر الاثنين. نعم. او اقطع الخنصر والبنصر من يده اذا قطع الخنصر. فقط او فقط هذا لا يضر بالعمل. لكن اذا قطع جميعا هذا يظهر بالعمل او قطع الوسطى او الابهام عليهم بالعمل. نعم او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. نعم. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه اي نعم المريظ المزمن ما ما يجيه اعتاقه لانه ما ما يستفيد من العتق. نعم ولا يجزئ مريض ميئوس منه ونحوه. اما اذا كان يرجى شفاؤه علاجه هذا يجوز اعتاب نعم. ولا ام ولد ولا ام ولد لان ام الولد يعني التي ولدت من سيدها اذا وطئ اذا وطأ امته المملوكة وانجبت منه ولدا هذي قال لهم ولد هذي تبقى في الرق الى ان يموت فاذا مات فاعتق هذي لا يصح عتاقها بالكفارة لانها انعقد فيها سبب العتق بسبب الولادة نعم ولا ام ولد ويجزئ المدبر ويجزئ المدبر اللي علق عتقه على الموت علق عشقه على الموت هذا يجزي عشاقه لانه يرجع عن التدبير اذا قال عبدي هذا حر اذا مت ثم يرجع ويبيعه لو يرجعوا يبيعوا اما الولد ما له يرجع ما دام اولادها ليس له الرجوع عن عتقها بعد وفاته. نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا والعبد من ولد الزنا لانه لا ذنب له. المولود المسكين من الزنا لا ذنب له وان الذنب ذنب والديه. اما المولود من الزنا فهو لا ذنب له اذا كان مستقيما وصالحا لا ذنب له. نعم. ويلزغ المدبر وولد الزنا والاحمق نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق الاحمق بالقاف اي نعم لان هذا لا يخل بالعمل وان كان احمق فانه يشتغل وان كان الاولى ان يكون حليما نعم. لكن ما يضر بالعمل حمقه لا يضر بالعمل. نعم. والاحمق والمرهون نعم والمرفوم المرهون عفه ولو كان مرهونا لان لان الدين في ذمة الدين في ذمة المدين ما يسقط. نعم. والجاني والجاني اللي يخشى انه يقتص منه انه ما دام انه لم يقتص منه فانه يصح عفه لانه قد يعفى عنه قد يعفو القصاص عنه. نعم والجاني والامة الحامل ويجوز اعتاق الامة الحامل لان الممنوع التي ولدت اما التي لم تلد فهي لا تزال في الرق نعم ولا ولا يدرى عن عن حملها بصالح او ما هو بصالح هل هو حي او ميت ما يدرى هل تجده حيا او يموت في بطنها لا تعدهم ولد حتى تلد نعم. والامة الحامل ولو استثنى حملها اي نعم لو قال اعتقت هذه الامة الحامل عن الكفارة واستثني حملها لان الحمل انسان اخر الحمل انسان اخر. نعم فصل يجب التتابع في الصوم يكفي نعم خلصنا من العتق ننتقل الى الثانية وهي الصيام بالدرس القادم ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو ظاهر ظهارا مؤقتا اسبوعا واحدا وزال الاسبوع ثم وطأ ثم وطئها هل عليه كفارة والحالة هذه؟ وزاد الاسبوع يعني ظاهر ظهار ثاني ظهر ظهار ثاني نعم اما زيادة الاسبوع بدون ظهار اخر هذا ما يمكن. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة غضبت من زوجها ثم قالت تحرم علي ارادت بذلك منعه من وطأها ثم وطأها زوجها فهل يلزم كلا الزوجين شيئا ام لا؟ عليها هي كفارة يمين اما الزوج ما عليه شيء لانه لم يحلف فيكون عليها كفارة يمين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص قال لزوجته تعالي يا حرم وهو يقصد حرمه الانثى ولم يقصد الظهار ولا يعرفه فهل هذا ظهار؟ وهل يجب عليه الكفارة؟ نعم الزوجة حرام. حرمته حرمه نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو صام المظاهر شهرين متتابعين وجاء فاصل اما عيد او ليأتي هذا يأتي خلوه من تعجل شيئا قبل او انه عوقب بحرمانه حرمناك من الجواب هذا يبي يأتي ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم تأجيل المنزل لمن يشاهد التلفاز فيه ويدخله بيته. ما حكم ايش؟ ما حكم تأجيل الى المنزل لمن يشاهد التلفاز فيه ويدخله بيته ويدخله بيته اذا كان ما يريد التلفاز يشترط عليه عند الايجار انه ما يحق التلفاز لاجل انه يطالبه بالشرع اما اذا لم يشترط فليس على السبيل. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الايلاء هو حلف زوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد نعم يقول الاله هو حلف زوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر كيف يكون من قال لزوجته لا اطاء في حتى تسقطي دينك او تهبي ما لك؟ كيف يكون ذلك ايلاء نعم لان هذا معناه انه له اكرهها اكرهها على ترك دينها او على شيء يضرها فيكون ايلاما. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انني طالب علم مبتدئ فاني ارى ان انني لا اصلح لطلب العلم لانني ضعيف الحفظ والفهم ولا ادري متى احفظ ومتى اقرأ فارشدوني وفقكم الله تعالى. ابد لا تيأس لا تيأس وحاول ولو انك ضعيف الحفظ وضعيف الفهم حاول حاول وييسر الله سبحانه وتعالى. لا تقنط ولا تيأس. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من شروط الايلاء ان يكون مقرونا باليمين او لا يشترط ذلك؟ كان يترك الرجل زوجته لا يجامعها اكثر من اربعة اشهر هذا غير مهلي لكنه له حكم المولي الذي الذي تركها بدون ايلاء له حكم المولي يطبق عليه حكم المولى وان كان ليس موليا من باب القياس. لدفع الظرر عنها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة اوقفت بيتها على وجوه الخير وقذرت ان تبيعه وتجعل ثمنه في وفي الاخر افضل او في بناء مسجد فهل يجوز لها ذلك تراجع القاضي في هذا تتعلق بالمحكمة تراجع القاضي ولكن القاعدة انه اذا اذا ابدل الوقف بخير منه فلا بأس اذا ابدل الوقت بخير منه فلا بأس نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اهل الجنة يجالسون امهات المؤمنين ويقابلونهن ومن ليست ومن ليسوا بمحارم لهن لهم ان شاء الله اذا دخلنا الجنة نشوف ان شاء الله نعم بعض الاسئلة ما هو بلم ديرة ولا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ظاهر امرأته لمدة شهر ولم يطأها نعم يقول احسن الله اليكم اذا ظاهر امرأته لمدة شهر. تظاهر من امرأته. يقول اذا ظاهر من امرأته لمدة شهر ولم يطأها الا بعد الشهر فهل تلزمه الكفارة عند الوطء بعد الشهر؟ ما في شك ولو ما بعد بعد لو وبعده بيوم واحد اذا اذا ال منها حلف فاذا وطأ فالزمه الكفارة. ولو بلحظة هو ظهار ولا كفار ولا الى اعد السؤال يقول احسن الله اليكم اذا ظهر من امرأته لمدة شهر ايه نعم ولم يطأها الا بعد الشهر. فهل تلزمه الكفارة؟ لا اذا انتهى الشهر انتهى الظهار الله يهديه. اذا انتهى الشهر انتهى الظهار نعم ولا سألوا شيء بعد الشهر. نعم احسن الله الى ما تلزمه الكفارة اذا اراد وطأها قبل الشهر. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم ان وطأ زوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة الحكم انه يأثم وتلزمه الكفارة لازمة عليه. لكنه يأثم بمخالفته لامر الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الكفارة تتقرر عليه بالوطء ويأثم في كونه وطئها قبل ان يكفر. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفي والدي رحمه الله وترك لنا ميراثا من المال وكان رحمه الله لا يخرج الزكاة ونحن الان لا نعرف متى اكتسب هذه النقود ولعلنا ان نخرجها كلها في الزكاة فما نصيحتكم لنا اذا كنتم تعرفون انه ما زكى هذا المال هذا دين لله لا بد من اخراجه في حصون الزكاة تطلعونه وليس لكم ميراث الا بعد الزكاة قوله تعالى في المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين والزكاة دين لله عز وجل ولا يأتي الميراث الا بعد سداد الديون. نعم اما اذا كنتم لا تعرفون ما تدرون هو زكى. ولا ما زكى ما تدرون هذا بذمته ما عليك. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم من قال لامه انت علي حرام كظهرك ان صار كذا وكذا لافعلن كذا وكذا. فظهره ما هو بحرام عليه. نعم لكن قوله انت علي حرام يكفي قوله انت علي حرام يكفي مقوله كظهرك هذا لغو لا فائدة لا يكون عليه كفارة لقوله انت علي حرام نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي يوم يوما واحدا فقط اي نعم مؤقت التوقيت يكون طويل ويكون قصير لا بأس. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان لدي حساب جاري في بنك الراجحي فهل يجوز لي ان اسحب منه عن طريق صرافة اخرى؟ مثل صرافات البنوك الاخرى والله هذا فيه اشكال لان الصراف الاخر معناه انه يقرض بالبنك الذي فيه رصيدك وياخذ زيادة فتكون انت السبب لان البنك الاخر ما يصحب لك الا بالدراهم وتكون ويكون هذا قرض زايد اقرب البنك اللي فيه الرصيد واخذ منه زيادة نعم احسن الله اليكم سماحة البعض الاخوان يقول ان هذه اجرة وليست زيادة للقرض الله اعلم تجنب هذا لا شك انه احسن نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض المغتربين الذين يسافرون مدة اكثر من سنة وكثيرا منهم لا يرجعون الى اهليهم الا بعد سنة نظرا لفقرهم. فما الحكم في حقهم؟ اذا رضيت الزوجة فلا بأس. اما اذا طالبت لابد من من استخدامه اذا كان يقدر اذا كان يقدر وطالبك فلابد من قدومه هذا حق لها اما اذا ما طالبت بشيء وسكتت ما في شيء او كان هو ما يقدر على المجيء هو معذور نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لي زوج اخت يوجد لديه عقار مؤجر على احد البنوك المحلية يقول وعندما علمت بذلك نصحته بان ذلك حرام. ولكنه لم ينتصف فقررت الا احضر عنده في مناسباته ولا اكل في بيته شيئا لا انا ولا زوجتي فهل فعلي هذا جائز؟ مع انني اصل رحمي هذا يعتبر عاصيا والعاصي ينصح فان تاب الحمد لله وان لم يتب نظرنا فان كان الهجر فان كان الهجر يزجره ويحمله على التوبة يهجر. اما اذا كان الهجر لا يزيده الا شرا فلا يهجر لكن يستمر المناصرة معها نعم. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض طلبة العلم وبعض الجمعيات الخيرية انهم يعرفون عبيد في موريتانيا فهل هذا صحيح وهل يعطونهم قيمة الرقبة انا وش تدريني؟ اذا كانوا يعرفونهم على مسؤوليتهم اما انا ما اعرف شيء. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض المفسرين في سجود الملائكة لادم بانه سجود تحية. فما المراد بهذا السجود سجود عبادة لله سجود الملائكة لادم عبادة لله لان الله امرهم بذلك فاطاعوه والعبادة هي طاعة امر الله جل وعلا. وفي نفس الوقت هو اكرام لادم اكرام لادم وعبادة لله. سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا بعض العوام اذا حلف قال علي مثل امي هل يعتبر هذا ايش؟ احسن الله اليك يقول عندنا بعض العوام اذا حلف قال علي مثل امي. وش هو اللي علي مثل امي طعم يعني ذكرني اذا قال هالطعام علي مثل امي فهو يكون عليه كفارة يمين. لان معناه ان الطعام حرام نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول سائل ما حكم الحلف بصفات الله الخبرية؟ مثل يد الله وعين الله. وكذلك الحلف بالصفات الفعلية العلماء لم يفصلوا يقولون اليمين هي الحلف بالله او بصفة من صفاته كوجه الله لم يفسروا بين الصفات نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في درس البارحة قلتم انه لا يجوز هدم اماكن العبادة مثل الكنائس ولكن اذا اعتدى العدو على بلاد المسلمين وقام بهدم المساجد وقتل المسلمين داخلها. فهل نرد عليهم بالمثل؟ لا ما نهدم الكنائس ما تهدم ولو هدموا المساجد لان هذا لان هذا الامور الممنوعة على المسلمين نعم احسن الله اليكم سماحة لكن لا لا نمكن لا نمكن اهل الذمة في بلادنا ما نمكنهم من احداث احداث اما الكنائس القديمة فتبقى اما اذا ارادوا يبنون كنيسة نحن لا نمكنهم من ذلك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لدينا غنم في البر يقول احسن الله اليكم لدينا غنم في البر اتاها الذئب فقتله الراعي. فاتوا اليه اهل البادية يقطعون من لحم الذئب ويأخذونه لبيوتهم فهل هناك معتقد معين عندهم؟ وما الحكم في ذلك؟ اي نعم قد يعتقدون انه يطرد الجن. يقولون ان الذيب يطرد الجن وياخذون اعظاء ومن اجل طرد الجن. هذي عقيدة شركية باطلة فلا يجوز هذا؟ نعم. احسن الله اليك. فعليكم ان تنصحوهم عن هذا العمل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الرجل قادرا على عتق رقبة ولكن لا يوجد في بلده عبيد فهل يلزمه الشراء من بلد اخر ما في بأس المهم انه يشتري رقبة ويعتقها من بلده ولا من بلد اخر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل لديه مال ادخره لشراء منزل وعليه تحرير رقبة بسبب الظهار او غيره فهل يلزمه العتق عرفتم انه آآ انه يكون العث بعد قضاء حوائجه الضرورية. والمنزل اللي ما له منزل هذا من نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا حلف الصبي بالله العظيم على شيء من الاشياء وحنث فيه فهل عليه كفارة ليش؟ يقول احسن الله اليكم اذا حلف الصبي بالله العظيم صبي نعم الذي آآ الصبي الذي دون البلوغ ليس عليه ليس عليه كفارة لانه ما عليه واجبات الا بعد البلوغ نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الفرق بين الايلاء والظهار من حيث الاحكام المترتبة عليهما له احكام وله والايل له احكام كل باب له احكامه الخاصة نعم وان كان كل منهما كل منهما يمين لكن يختلف في الاحكام عن الاخر. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول سائل ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه وهم يقرأون القرآن في المسجد وقد ارتفعت اصواتهم على بعض فنهاهم عن ذلك. والسؤال بعض المساجد يرفعون اصوات السماعات الخارجية. حتى انها تدخل الاصوات على المساجد الاخرى فهل هؤلاء يكونوا داخلين في النهي؟ ما في شك هؤلاء داخلين في النهي ويؤذون يؤذون المساجد ويشوشون على الناس وفعلهم هذا غير سائل شرعا حتى لو ما يشوشون على الناس كونك ترفع صوتك بالقراءة ويسمعونك هذا يدخل في الرياء يدخل في الرياء والمطلوب من الامام ان يسمع من خلفه فقط يسمع من خلفه من داخل المسجد اما خارج المسجد هذا فيه محاذير احاذير من الرياء والسمعة محاذير من اذية الجيران من اذية المساجد. نعم ولكن الناس لا يفقهون ولا ولا يسمعون والا قد حذر من هذا في اكثر من مرة. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يحلف فيقول علي بالحرام فهل هذا يعد ظهارا اذا كان يقصد تحريم زوجته او تحريم طعام ان كان يقصد تحريم زوجته ان كان يقصد تحريم ظهار آآ تحريم طعام او غيره من غير الزوجة فهذا كفارة يمين. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نتعامل مع الرافضة؟ حيث انهم يعملون معنا في مكان واحد وهل نبدأهم بالسلام؟ اترك خلوهم يعملون واتركوهم اللي حصل انكم تبعدون عنهم هذا شيء واجب تبعدون عنهم مكان اخر مما حصل اتركوه وهم يشتغلون وانتم يشتغلون وكل على ما هو عليه نعم لا تعتدوا عليهم ولا يعتدون عليكم هم. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد في المقابر الان طرق مسفلة لمرور السيارات لمرور السيارات عليها فهل الدخول بالسيارة من اجل الزيارة كالمشي بالاحذية؟ يجوز اذا كانت مزفلتة وبين المقابر ما تمر على قبور فلا بأس. طرقات معدة مثل الشوارع هذي شوارع معزة داخل المقبرة فلا بأس بالدخول في السيارة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا موظف في شركة للمقاولات وقد كلفتني ان اكون ان اكون مشرفا على مشروع انشاء بنك ربوي فهل اقبل ذلك؟ لا لا تقبل هذا لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الاخذ من اللحية مما زاد على القبضة؟ فقد قال بعض اهل العلم بوجوبه ما يجوز الاخذ من اللحية هو الذي قال بوجوبه هذا هذا مخطي خطأ كبير بعضهم قال باباحته ما قال حد لوجوبه لا اظن احد قال بوجوبه الا ما سمعنا منك بعض المتعالمين المتأخرين انه يقول هذا من الاسباب يعتبر هذا من الحسبان هذا كلام غريب وقبيح فلا يجوز الكلام هذا والحاصل ان اللحية لا يجوز التعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وفروا اللحى ارجو اللحى اوامر صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم اما حديث ان الرسول كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث غير صحيح ولا عمل عليه فيه انقطاع وفيه راو ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به ابدا واما ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته الى حل من احرامه يأخذ ما زاد هذا من فعله اجتهاده رضي الله عنه وهو مخالف للدليل فلا يؤخذ به ما دام انه مخالف للدليل ولو كان من ابن عمر رضي الله عنه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تعلمون حفظكم الله ما يحل ببلادنا وبلاد المسلمين من المصائب ونشاهد بعض الناس يندب وتعلمون حفظكم الله ان ذلك لا يرد شيئا فما الطرق التي تنصحوننا بها في هذه الايام الصبر والاحتساب والدعاء اما اما النياحة ورفع الاصوات فهذا من فعل الجاهلية ولا يجدي شيئا وهذا ايضا يفرح العدو اما اذا صبرتم واحتسبتم فهذا يهم ما يغيظ العدو ويقول ما تأثروا ولا فلا يجوز العدو. اما اذا صرختم وعولتم هذا يفرح العدو. يقول انا اثرت عليهم انا ضريتهم او ما اشبه ذلك طاعة لله عز وجل نترك الجزاء والسخط ونصبر ونحتسب مع الدعاء وفعل الاسباب لانه ما اصبنا الا بسبب ذنوبنا فعلينا التوبة الى الله عز وجل واصلاح احوالنا وعلى المسلمين ان يعدوا العدة ولا يتكاسلوا ويتواكلوا عليهم ان يعدوا العدة لقمع عدوهم ما تسلط عليهم عدوهم الا بضعفهم وتركهم اعداد العدة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لقد تبين لي الاشتباه باحد المنتمين الى الخوارج بعدة امور فهل ابلغ عنه الجهات مش قصة ابدا ما دام ما حصل منه شيء اثق ما دام ما حصل منه شيء يترك على على ما هو عليه اما اذا بدر منه شيء اخيك على المسلمين منه يبلغ عنه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الاقسام على ما حكم الاقسام على الله تعالى؟ وهل هو مخصوص باناس معينين؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. الاقسام على الله من باب التفاؤل وحسن الظن بالله لا بأس به اما الاقسام على الله من باب آآ القنوط من باب القنوط واليأس من رحمة الله والحجر على الله هذا محرم وقد يصل الى احباط الاعمال كما قال في الحديث القدسي اني قد غفرت له واحفظت عمله. الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. لانه اساء الادب مع الله وحجر على الله انه يفعل المغفرة فغضب الله عليه فالقسم على الله ان كان من باب حسن الظن بالله فهذا طيب. اما ان كان من باب اساءة الظن بالله ومنع الخير هذا لا يجوز نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد وردت عدة اسئلة تقول تسأل عن انتشار الشرك الاكبر عند مقبرة البقيع. وماذا يلزمنا يلزمكم حولها ان تبلغوا المسؤولين من الهيئات هيئات المدينة اللي حول البقيع يبلغون المراكز وتكتبون تقارير موظحة ترفعونها للمسؤولين ينظروا اليها هذا من انكار المنكر للقول واللسان نعم احسن الله اليكم سماحة هل هو المسؤولين؟ واكتبوا تقريرات باشياء ثابتة ارفعوها الافتاء ارفعوها لرئيس الهيئات نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شخص احب الخير واهله واطلب العلم على على المشايخ ولكني مبتلى ببعض المعاصي كالنظر الى التلفاز لان ابي يضعه في البيت. فما نصيحتكم لي؟ نرجو منكم الدعاء لي ولوالدي العلم ما عنده وقت نظرة تلفاز طالب العلم يشتغل بطلب العلم