﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والثمانون

2
00:00:18.850 --> 00:00:49.750
كتاب الظهار الظهار مصدر ظاهر ظهارا ومظاهرة وهو ان يقول انت علي كظهر امي الا هو الظهار ان يقول انت علي كظهر امي تشبيه زوجته بما تحرم عليه منامه او اخته او من تحرم عليه

3
00:00:49.900 --> 00:01:19.950
فاذا شبهها بها او شبه عضوا من اعضائها بعضو من تحرم عليه فهذا هو الظهار وزهارا محرم لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا

4
00:01:20.250 --> 00:01:41.800
فسماه الله منكرا وزورا فدل على تحريم الظهار انه ما يقول هل في محرمة علي او انت كظهر امي او اختي او من تحرم عليه هذا لا يجوز الله جل وعلا يقول

5
00:01:41.850 --> 00:02:05.800
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. دل على تحريم الظهار

6
00:02:06.050 --> 00:02:32.600
لان الله انكره انكره لان زوجته لا تكون مثل امه الامهات هم الا اللائي ولدنهم وكان الظهار في الجاهلية طلاقا كان الديار في الجاهلية طلاقا. فاذا ظهر من امرأته طلقت

7
00:02:33.750 --> 00:03:01.250
واستمر هذا في اول الاسلام استمر ان الظهار طلاق في اول الاسلام فلما حصلت واقعة من اوس بن الصامت رضي الله عنه  اخي عبادة ابن الصامت لانه ظاهر من زوجته

8
00:03:02.750 --> 00:03:26.700
وكان اظهاره على قلبه. فشق عليها ذلك ان تفارق زوجها وتفلك اولادها وهم صغار شق عليها ذلك فجاء في النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكي اليه. حالها النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:27.400 --> 00:03:50.400
قال لها ما اراك الا حرمت عليها. بناء على الحكم الذي في اول الاسلام فاذا قال لها ذلك زاد تشك فيها الى الله عز وجل تقول ان لي صبية ان تركتهم

10
00:03:50.900 --> 00:04:23.250
اذا اخذتهم جاؤوا تشتكي الى الله والرسول يقول لا اراك الا قد حرمت عليك بينما هم كذلك اذ انزل الله سبحانه سورة المجابهة سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاور

11
00:04:23.250 --> 00:04:47.150
ان الله سميع بصير الذي لا يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهن الامهات هم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم

12
00:04:47.150 --> 00:05:17.950
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فجعل الله الظهار يمينا تحلها الكفارة ونسخ حكم الطلاق وجعله يمينا وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المرأة الطيبة الصحابية الجليلة صارت سببا

13
00:05:18.100 --> 00:05:51.250
في نزول هذه الاية وكان لها مكانة عند المسلمين يجلونها ويقولون هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. فكانوا يحبون هذه المرأة ويجلونها بسبب هذه الواقعة  وان الله اكرمها

14
00:05:51.900 --> 00:06:25.050
وسمع شكواها وفرج لها وللمسلمين فتحول الظهار من كونه طلاقا الى قومه يمينا مكفرا. وتبقى الزوجة مع زوجها هذا تيسير من الله جل وعلا  هذا هو اصل الظهار نعم وهو محرم محرم لان الله سماه منكرا من القول وزورا

15
00:06:25.850 --> 00:06:47.600
ليش منكر؟ وزور؟ لانه جعل زوجته مثل امه وهذا لا لا يكون ابدا ليست الزوجة اما ابدا. نعم. فمن شبه زوجته فمن شبه زوجته او بعضها او عضوا منها نعم

16
00:06:47.700 --> 00:07:09.750
فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه لم تحرم عليه من الام او الجدة او الاخت او اخت الزوجة نعم. فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه ابدا

17
00:07:09.750 --> 00:07:31.100
شباب بمن تحرم عليه على التأبيد. او مؤقتا كاخت الزوجة. نعم من تحرم عليه ابدا بنسب او رظاء بنسب كامه واخته وجدته او رظاع كامه من الرظاعة واخته من الرظاعة فان

18
00:07:31.100 --> 00:07:54.300
الرضاعة يخدم ما تحرمه الولادة كما في الحديث. نعم. من تحرم عليه ابدا بنسب او رظاع من ظهر  او بطن من ظهر المياه قال انت علي كظهر امي او بطني كان قال انت علي كبطن امي. نعم. او او بطن

19
00:07:54.300 --> 00:08:11.850
او عضو اخر لا ينفصل او عذر اخر كاليد والرجل لا ينفصل اما الذي ينفصل مثل الظهر والشعر نمشي علي كظهر امي او في شعر امي هذا ليس ظهارا لان هذا ليس عوا

20
00:08:12.700 --> 00:08:33.000
لانه في حكم المنفصل. نعم. او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي انت علي او او معي انت معي او انت مني كما العبارات واحدة المعنى

21
00:08:33.000 --> 00:08:53.000
واحد. نعم. لقوله لها انت علي او معي او قوله لها. لقوله لها. اما لو قاله لغير رؤيته فلا يعتبر بها. نعم. لقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي. مم. او

22
00:08:53.000 --> 00:09:14.350
فوق يد اختي او وجه حماسه ونحوه او وجهك كوجه امي او وجه حماتي وهي اختي الزوجة الحماة اخت الزوجة وام  الحماك هي التي تحرم بالاسحار كام الزوجة واخطئ الزوجة نعم

23
00:09:14.500 --> 00:09:33.400
او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه او انت علي حرام او ما قال انت علي كظهر امي ما شبهها بامه ولا بعظو وانما قال انت علي حرام هذا معنى الجهار معنى ظهار التحريم

24
00:09:33.700 --> 00:09:53.450
نعم او انت علي حرام او كالميتة اذا حرم زوجته اذا حرم الرجل زوجته فهذا ظهار اما اذا حرم شيئا غير زوجته كأن حرم الطعام او الشراب او حرم الامة

25
00:09:53.550 --> 00:10:14.450
حرم امته فهذا لا يعتبر ظهارا وانما يعتبر يمينا يمينا فيه كفارة اليمين قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم

26
00:10:14.450 --> 00:10:36.000
وسبب نزول الاية ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم امته ماريا القبطية وقيل حرم العسل شرب العسل على نفسه فعاتبه الله وامره بالكفار بما تحرموا ما احل الله لك

27
00:10:36.150 --> 00:11:01.950
تبتغي مرضاك ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني كفارة وهذا احالة على اية البقرة على اية المائدة وهذا احالة على اية المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم

28
00:11:01.950 --> 00:11:25.050
ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام لثلاثة ايام فتحيم الحلال غير الزوجة هذا حكمه حكم اليمين. وفيه كفارة يمين واما تحريم الزوجة فهو ظهار. نعم

29
00:11:25.300 --> 00:11:42.550
او انت علي حرام او كالميتة والذم او ما جرى عليه حرام لكن انت عليه كالميتة او كالدم او لحم الخنزير هذا هو مثل قول علي حرام لان الميتة والدم ولحم الخنزير حرام. نعم

30
00:11:42.600 --> 00:12:05.800
او كالميتة والدم فهو مظاهر فهو مظاهر في جميع هذه الالفاظ نعم وانه حرم زوجته عليه. نعم. وان قالته لزوجها اما هي اذا قالت لزوجها انت علي حرام او او كظهر ابي

31
00:12:06.300 --> 00:12:30.000
او اخي فهل يعتبر هذا ظهارا الاية وردت في الزوج فهل الزوجة مثله اختلف العلماء في هذا فمنهم من يقول نعم هذا ظهار الذي يغار عليها كفارة الظهان ومنهم من يقول لا هذا يمين حكمه حكم اليمين. عليها كفارة يمين فقط

32
00:12:30.600 --> 00:12:57.400
لان ازدهار الاختصاص للازواج ومنهم من يقول لا شيء فيه ليس جهارا ولا يمينا والراجح والله اعلم القول الثاني انه يمين فيه كفارة يمين وليس فيه كفارة ظهار. نعم وان قالته لزوجها فليس بظهار. نعم. وعليها كفارته. عليها كفارته. هذا القول الاول عليها كفارة

33
00:12:57.400 --> 00:13:21.500
القول الثاني عليها كفارة يمين القول الثالث ليس بشيء ولا عليه شيء لانه لغو نعم وعليها ويصح من كل زوجة نعم يصلح الظهار من كل زوجة يصلح الظهار اذا ظهر من اي زوجة من زوجاته نعم

34
00:13:21.950 --> 00:13:45.850
وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. نعم اصل ويصح الظهار معجلا اللي هو يصح حول الجزم ومعلقا كان يقول انت علي كظهر امي او يقول ان فعلت كذا ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي. معلق على شرط

35
00:13:46.200 --> 00:14:09.750
يصح من الجزم ومعلقا لعموم الاية. نعم. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. اي نعم. كان يقول ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي هذا ظهر. ظهار معلق فاذا فعلت الشرط حصل الظهار وان لم تفعله لم يحصل ظهار. نعم

36
00:14:09.850 --> 00:14:29.850
ومعلقا بشرط فاذا وجد صار مظاهرا فاذا وجد الشرط المعلق عليه صار مظاهرا واذا لم يوجد الشرط لا حكم له نعم ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا

37
00:14:29.850 --> 00:14:51.800
مطلقا ومؤقتا يقول انت علي كظهر امي ولم يحدده بوقت هذا ظهار مطلق او محددة انت علي كظهر امي مدة شهر او مدة يوم او اسبوع لا تحدد اذا انتهت المدة انتهى الظهار

38
00:14:52.650 --> 00:15:17.650
وان وطئها في اثناء المدة فالزمه الكفارة واذا انتهت المدة انتهى الظهار. نعم. ومطلقا ومؤقتا. نعم. فان وطئ فيه كفر اذا وطأ في في المؤقت كفر وان وطأ بعد انتهاء المؤقت فليس عليه شيء لانه

39
00:15:17.650 --> 00:15:43.650
نعم وان فرغ الوقت زال الظهار. ان وطأ فيه يعني المؤقت فعليه كفارة الظهار وان وان انتهت المدة فانه يزول الظهار ينتهي نعم. وان فرغ الوقت زال الطهار. ويحرم قبل ان يكفر

40
00:15:44.050 --> 00:16:05.850
اذا ظهر من زوجته فانه يحرم عليه ان يطأها حتى يكفر عن يمينه. قوله سبحانه من قبل ان يتماسك. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبلي ان يتماسى فمن لم يستطع

41
00:16:06.250 --> 00:16:33.900
اه من لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك لا يجوز له ان يجامعها بعد الظهار الا بعد ان يكفر عن عن ظهارها. لقوله قبل ان يتماسك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله

42
00:16:33.900 --> 00:17:02.700
يعني كفارة. نعم. ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ودواعيه من من القبلة والمباشرة لان هذه من دواعي الجماع فيتجنبها يتجنبها حتى يكفر عن يمينه من قبلي ان يتماسى. نعم. ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودوائيه ممن ظاهر منها

43
00:17:03.150 --> 00:17:29.200
ممن ظهر منها اما زوجاته الاخر اللاتي لن يضايق منهن فلا يتعلق بهن حكم. وانما يختص الظهار بالمظاهرة منها فقط نعم ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء هي تجد بالزهار ولكنها لا تستقر في الذمة الا اذا وطي فاذا وطي لزمه اخراجها

44
00:17:29.500 --> 00:17:52.000
اما اذا لم يطع فانه لا يلزمه اخراجها لان اخراجها مربوط بالوطء. مربوط بالوطء نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. اما لو لو انه ظهر منها وعزم على وطئها لكنه

45
00:17:52.000 --> 00:18:16.550
ومات ولا طلقها مات ولا طلقها قبل الجماع ما عليه كفارة لان الناس ما استقرت عليه ما تستقر الا بالوقت نعم ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. وهو العود ثم يعودون لما قالوا. فالعود عند

46
00:18:16.550 --> 00:18:41.200
هو وضعها وعند ابن حزم العوض هو ان يكرره مرتين وان يكرره مرتين عنده لا ظاهر اول مرة ما عليه شيء بينما يكون عليه اذا كرره هذا رأي ابن حزم رحمه الله. اما الجمهور يقولون لا العود معناه الوطء. نعم

47
00:18:41.350 --> 00:19:05.100
ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه يلزم اخراج الكفارة قبل الوقت عند العزم عليه. قوله تعالى من قبل ان يتماسك نعم ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه وان وطأها قبل ان يخرج تقررت عليه

48
00:19:05.300 --> 00:19:25.600
تقررت عليه فيلزمه اخراجها على كل حال نعم ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه نعم وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة. اذا كرر الظهار اذا كرر الظهار على المرأة

49
00:19:25.600 --> 00:19:42.800
عدة مرات فان كرره قبل التكفير فليس عليه الا كفارة واحدة اذا ظهر منها عدة مرات قبل ان يكفن فليس عليه الا كفارة واحدة. مثل الايمان اذا حلف على شيء عدة مرات قبل

50
00:19:42.800 --> 00:20:06.200
المكفر فليس عليه الا كفارا واحد لانها تتداخل. اما اذا ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة ثالثة فعليه كفارة ثانية نعم وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير اي نعم قبل التكفير من واحدة

51
00:20:06.350 --> 00:20:32.500
من واحدة اما لو عنده عدة زوجات وكل واحد ظاهر منها. وكل واحدة لها كفارة ما تتداخل لان المحلوف عليه متعدد اما المسألة الاولى المحلوف عليه واحد. نعم. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من

52
00:20:32.500 --> 00:20:58.150
واحدة من من واحدة يعني من زوجة واحدة. اذا كرره على زوجة واحدة اما اذا كرره على عدة زوجاته وكل واحدة لها كفارة نعم ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة اذا ظهر من نسائه ان كان بكلمة واحدة فليس عليه الا كفارة واحدة

53
00:20:58.300 --> 00:21:27.400
لانه ظهار واحد ففيه كفارة واحدة عن الجميع واما ان ظاهر من كل واحدة بكلمة فانه يتكرر عليه الكفارة لانها ايمان متعددة على اشياء متعددة. نعم ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. يعني ليس عليه الا كفارة واحدة عن الجميع. نعم لانها يمين واحدة فلا توجد

54
00:21:27.400 --> 00:21:50.600
عدة كفارات نعم وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات اي نعم اما ان ظهر من كل واحدة بكلمة مستقلة فعليه كفارات متعددة بعدد النساء ثنتين عليه كفارتين اربع اللي اربع خفارات. نعم

55
00:21:51.000 --> 00:22:12.100
حصن كفارته نعم لما بين وجوب الكفارة واسباب الوجوب اراد ان يبين ما هي الكفارة؟ الكفارة بينها الله في كتابه بينها الله في كتابه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

56
00:22:12.150 --> 00:22:32.500
يعني عتق تحرير معناه العتق تحرير رقبة يعني مملوكة فتحيوها رقبة من قبل ان يتماسك فمن لم يجد لم يقدر على عتق الرقبة ما عنده رقبة او ما عنده قيمة يشتري

57
00:22:32.700 --> 00:22:55.750
انه ينتقل الى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فانه ينتقل الى الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا وهذا من تيسير الله على عباده انه شرع لهم ما يتناسب مع احوالهم

58
00:22:56.050 --> 00:23:14.800
نعم فقل لابد من الترتيب مهوب على التخيير انما هو على الترتيب نعم  نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يجد يعني لا يملك الرقبة وليس عنده قيمتها

59
00:23:14.800 --> 00:23:41.500
هذا لا يجد نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين متتابعين شهرين ستين يوم ستين يوم متتابعين لا يفصل بينهما الا بما يأتي من الفواصل المستثناة. نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع فان لم يستطع صيام الشهرين لمرض

60
00:23:41.600 --> 00:24:04.500
لا يمكنه من الصيام نعم فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من آآ مد لكل مسكين ثلث ربع الصاع كل مسكين ربع الصاع من البر  يعني مت لان الصاع اربعة تمداد

61
00:24:04.750 --> 00:24:30.950
لكل مسكين مد من البرء قوم الداني من غير البر وهو نصف الصاع من الشعير او من التمر او من سائر الاطعمة. لان مدبر يعادل مدين من غيره. نعم فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مسكينا يعني فقيرا المسكين معناه الفقير

62
00:24:31.450 --> 00:24:55.500
فاذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير واذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. نعم ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها. الرقبة تلزم من يملكها او يقدر على شرائها. نعم ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك. امكنه شراؤها. نعم

63
00:24:55.650 --> 00:25:18.750
او امكنه ذلك بثمن مثلها بثمن مثلها اما اذا لم يجد الا بثمن مرتفع فلا يلزمه ذلك لان هذا فيه ظرر نعم بثمن مثلها نعم او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا ولابد ان يكون الثمن فاضلا عن حاجته

64
00:25:19.000 --> 00:25:47.600
وحاجة من يموله نعم بثمن مثلها فاضنا عن كفايته دائما اي نعم يعني طول السنة دائما يعني مدة سنة. نعم. فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يموت من اولاده وزوجته نعم. وعما يحتاجه من مسكن وعن حاجاته الضرورية وفاضلا عن حاجاته

65
00:25:47.600 --> 00:26:17.350
سوريا فاضلا عن كفايته. وكفاية من يمونه وفاضلا عن حوائجه الضرورية. بل السيارة التي يركبها  والعبد الذي يخدمه والبيت الذي يسكنه والثياب التي يلبسها اي ظرورية. نعم وعما يحتاجه من مسكن وخادم. نعم. اذا كان مثله يخدم. نعم. ومركوب. ومركوب. يعني كل وقت بحسب

66
00:26:17.350 --> 00:26:43.400
المركوب دابة او سيارة نعم. وعرض بذلة وعرض عرظ بذلة الادوات الادوات التي يستخدمها في بيته من المواعين والادوات نعم وثياب تجمل وكذلك من الضروري ان يكون عنده ثوب او ثياب يتجمل بها لان هذا من الظرورة

67
00:26:43.600 --> 00:27:08.900
نعم ومال يقوم كسبه بمؤنته؟ نعم وعرض بدلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته لو كان عنده مال لكن هذا المال ربحه يا الله يجيه. يبيع ويشري والرب فيه الله يسلط عليه. هذا ما يقال انه غني. يعني للصيام

68
00:27:08.900 --> 00:27:31.150
اما اذا كان ذبحه يزيد عن حاجته فهذا يكفر؟ نعم وكتب علم كتب علم اذا كان طالب علم يحتاج الى الكتب لان هذا من الضرورة الى الضرورة كتب العلم لطالب العلم ظرورية. نعم. ووفاء دين لا بأس لا شك اذا كان انه مديون هذا معسر

69
00:27:31.350 --> 00:27:49.450
ليس عليه كفارة فليس عليه اطعام. نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها ليس عليه عتق يعني نعم ولا يجزئ في الكفارات ولا تجزئ الرقبة في الكفارات الا بان تكون سليمة من العيوب

70
00:27:49.450 --> 00:28:09.500
المخلة بالعمل اما ان كانت فيها عيب يخل بالعمل العبد اذا عقبه ما يستطيع يكتسب ويحترف لانه اعرج او او اعمى او مريض مرض مزمن اليسوا عالة على الناس؟ ما يجزي اعجابه

71
00:28:09.550 --> 00:28:33.700
انما يجزي العبد الذي يستطيع انه يكتسب ويحترف لنفسه ولاولاده نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الكفارات كلها كفارة الظيار كفارة اليمين كفارة القتل نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة

72
00:28:33.750 --> 00:28:56.650
هذا شرط ان تكون الرقبة مؤمنة لان الله ذكر هذا في كفارة اليمين كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما آآ تطعمون عليكم او كسوتهم او آآ لا هذا في كفارة الجهاد. كفارة الجهار شرط الله الايه؟ في كفارة القتل

73
00:28:56.650 --> 00:29:19.600
في كفارة القتل الخطأ شرط الله الايمان في في الرقبة فقال جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة بينما كفارة الظهار ما قال مؤمنة كفارة اليمين ما قال المؤمنة يقولون يحمل المطلق على المقيد

74
00:29:19.650 --> 00:29:39.400
يحمل المطلق على ما دام نص عليه في مكان فانه يحمل المطلق على المقيد فيشترط فيها الايمان. نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة هذا شرط من شروط الاجزاء. نعم. سليمة هذا الشرط الثاني سليمة

75
00:29:39.400 --> 00:30:01.250
الى العلوم المخلة بالعمل لان المراد من اعتاق العبد انه يكتسب لنفسه. اذا كان عاجز عن الكسب كبير هرم او مريض مزمن او اعرج ما او مشلول هذا لا فائدة من اعتاقه بل بقاؤه في الرق احسن له لاجل ينفق عليه سيده. نعم

76
00:30:01.250 --> 00:30:21.250
رقبة مؤمنة سليمة من ها؟ ولا ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة سليمة النعم. سليمة من عيب يضر بالعمل يضر يضر بالعمل. اما العيب اللي ما يضر بالعمل هذا لا

77
00:30:21.250 --> 00:30:42.000
نعم. عيب يضر بالعمل ضررا بينا. اي نعم ظرر واظحا ما يستطيع يكتسب. او اكتسابه اكتسابها يسير ولا يكفيه. نعم ضررا بينا كالعمى والله الاعمى الان صاروا اشد من المبصر

78
00:30:42.050 --> 00:31:04.900
وانت من المفسدين العمى يختلف العميان يختلفون بعضهم اذكى من المفسد والان صاروا يتعلمون وسبقوا المبصرين نعم كالعمى والشلل ليد شلل نعم صحيح والشلل يعطل الحركة. نعم كالعمى والشلل ليد او رجل

79
00:31:04.950 --> 00:31:22.900
اي نعم لان اما اذا كان الشلل بغير اليد والرجل فلا يظر. لانه يستطيع يتحرك ويمسك تحرك برجله ويمشي ويتحرك بيده ويمسك ويشتغل نعم والشلل بيد او رجل او قطعهما

80
00:31:23.200 --> 00:31:41.900
او قطع اليد والرجل يكون مقطوع اليد او مقطوع الرجل هذا ما يستطيع يجلس. نعم. او اقطع الاصبع الوسطى. نعم. او قطعي او اقطع الاصبع الوسطى اي نعم لانه ما يستطيع يمسك اذا قطع في اصبعه الوسطى ما يستطيع يمسك

81
00:31:42.100 --> 00:32:01.650
في الاشياء نعم او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة كذلك ما يستطيع يمسك اذا قطعت الاصبع الوسطى او السبابة او اما وكذلك الابهام اما لو قطع غيرهما غير الثلاثة هذه فيستطيع. نعم

82
00:32:01.900 --> 00:32:31.450
او الابهام او الانملة من الابهام اي نعم الانملة لان الابهام يتكون من انملتين واما بقية الاصابع اصابع اليد فتتكون من ثلاث انامل. نعم. او اقطع الخنصري والبنصر نعم الاثنين يعني اقطع الخوصل والبنصر الاثنين. نعم. او اقطع الخنصر والبنصر من يده اذا قطع الخنصر. فقط او

83
00:32:31.450 --> 00:32:51.100
فقط هذا لا يضر بالعمل. لكن اذا قطع جميعا هذا يظهر بالعمل او قطع الوسطى او الابهام عليهم بالعمل. نعم او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. نعم. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه

84
00:32:51.750 --> 00:33:12.550
اي نعم المريظ المزمن ما ما ينجيه اعتاقه لانه ما ما يستفيد من العتق. نعم ولا يجزئ مريض ميئوس منه ونحوه. اما اذا كان يرجى شفاؤه علاجه هذا يجوز اعتاب نعم. ولا ام ولد

85
00:33:12.900 --> 00:33:31.100
ولا ام ولد لان ام الولد يعني التي ولدت من سيدها اذا وطئ اذا وطأ امته المملوكة منه ولدا هذي قال لهم ولد هذي تبقى في الرق الى ان يموت

86
00:33:31.450 --> 00:33:57.150
فاذا مات فاعتقه هذي لا يصح اعتاقها بالكفارة لانها انعقد فيها سبب العتق بسبب الولادة. نعم ولا ام ولد ويجزئ المدبر ويجزئ المدبر اللي علق عتقه على الموت علق عشقه على الموت هذا يجزي عشاقه لانه يرجع عن التدبير

87
00:33:57.350 --> 00:34:15.050
اذا جعل عبدي هذا حر اذا مت لم يرجع ويبيعه لو يرجعوا يبيعوا اما الولد ما له يرجع ما دام اولادها ليس له الرجوع عن عتقها بعد وفاته. نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا

88
00:34:15.600 --> 00:34:32.850
والعبد من ولد الزنا لانه لا ذنب له. المولود المسكين من الزنا لا ذنب له وان الذنب ذنب والديه. اما المولود من الزنا فهو لا ذنب له اذا كان مستقيما وصالحا

89
00:34:33.500 --> 00:35:03.900
لا ذنب له. نعم. ويلزغ المدبر وولد الزنا والاحمق نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق الاحمق بالقاف اي نعم لان هذا لا يخل بالعمل وان كان احمق فانه يشتغل وان كان الاولى ان يكون حليما. نعم. لكن ما يضر بالعمل حمقه لا يضر بالعمل. نعم. والاحمق والمرهون

90
00:35:04.000 --> 00:35:30.850
نعم والمرفوم المرهون يستطيع عفقه ولو كان مرهونا لان لان الدين في ذمة الدين في ذمة المدين ما يسقط. نعم. والجاني والجاني اللي يخشى انه يقتص منه انه ما دام انه لم يقتص منه فانه يصح عفه لانه قد يعفى عنه

91
00:35:31.050 --> 00:35:54.950
قد يعفو القصاص عنه. نعم والجاني والامة الحامل ويجوز اعتاق الامة الحامل لان الممنوع التي ولدت اما التي لم تلد فهي لا تزال في الرق نعم ولا ولا يدرى عن عن حملها بصالح او ما هو بصالح هل هو حي او ميت

92
00:35:55.250 --> 00:36:17.600
ما يدرى هل تجده حيا او يموت في بطنها لا تعدهم ولد حتى تلد نعم. والامة الحامل ولو استثنى حملها اي نعم لو قال اعتقت هذه الامة الحامل عن الكفارة واستثني حملها لان الحمل انسان اخر

93
00:36:17.600 --> 00:36:39.500
الحمل انسان اخر. نعم فصل يجب التتابع في الصوم يكفي نعم خلصنا من العتق ننتقل الى الثانية وهي الصيام بالدرس القادم ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو ظاهر ظهارا مؤقتا

94
00:36:39.950 --> 00:37:05.750
اسبوعا واحدا وزال الاسبوع ثم وطأ ثم وطئها هل عليه كفارة والحالة هذه؟ وزاد الاسبوع يعني ظاهر ظهار ثاني ظهر ظهار ثاني نعم اما زيادة الاسبوع بدون جهارا اخر هذا ما يمكن. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة غضبت من زوجها

95
00:37:05.750 --> 00:37:21.200
ثم قالت تحرم علي ارادت بذلك منعه من وطأها ثم وطأها زوجها فهل يلزم كلا الزوجين شيئا ام لا؟ عليها هي كفارة يمين اما الزوج معنى الشيء لانه لم يحلف فيكون عليها كفارة

96
00:37:21.200 --> 00:37:43.350
يمين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص قال لزوجته تعالي يا حرم وهو يقصد حرمه الانثى ولم يقصد الظهار ولا يعرفه فهل هذا ظهار؟ وهل يجب عليه الكفارة؟ نعم الزوجة حرام. حرمته

97
00:37:43.350 --> 00:38:02.400
هرمه نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو صام المظاهر شهرين متتابعين وجاء فاصل اما عيد او ليأتي هذا يأتي خلوه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه حرمناك من الجواب

98
00:38:02.750 --> 00:38:20.100
هذا ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم تأجيل المنزل لمن يشاهد التلفاز فيه ويدخله بيته. ما حكم ايش؟ ما حكم تأجيل الى المنزل لمن يشاهد التلفاز فيه ويدخله بيته

99
00:38:20.650 --> 00:38:46.050
ويدخله بيته اذا كان ما يريد التلفاز يشترط عليه عند الايجار انه ما يحق التلفاز لاجل انه يطالبه بالشرع اما اذا لم يشترط فليس على السبيل. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الايلاء هو حلف زوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد؟ نعم

100
00:38:46.150 --> 00:39:03.600
يقول الايلاء هو حلف زوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر كيف يكون من قال لزوجته لا اطاء في حتى تسقطي دينك او تهبي ما لك؟ كيف يكون ذلك ايلا

101
00:39:03.650 --> 00:39:25.300
نعم لان هذا معناه انه له اكرهها اكرهها على ترك دينها او على شيء يضرها فيكون ايلاما. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انني طالب علم مبتدئ فاني ارى ان انني لا اصلح لطلب العلم لانني ضعيف

102
00:39:25.300 --> 00:39:43.950
الحفظ والفهم ولا ادري متى احفظ ومتى اقرأ فارشدوني وفقكم الله تعالى. ابد لا تيأس لا تيأس وحاول ولو انك ضعيف الحفظ وضعيف الفهم حاول حاول وييسر الله سبحانه وتعالى. لا تقنط ولا تيأس. نعم

103
00:39:44.150 --> 00:40:04.150
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من شروط الايلاء ان يكون مقرونا باليمين او لا يشترط ذلك؟ كان يترك الرجل زوجته لا يجامعها اكثر من اربعة اشهر هذا غير مهلي لكنه له حكم المولي الذي الذي تركها بدون ايلاء له حكم المولي

104
00:40:04.150 --> 00:40:22.300
يطبق عليه حكم المولي وان كان ليس موليا من باب القياس. لدفع الظرر عنها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة اوقفت بيتها على وجوه الخير وقذرت ان تبيعه وتجعل ثمنه في

105
00:40:22.300 --> 00:40:43.350
وفي الاخر افضل او في بناء مسجد فهل يجوز لها ذلك تراجع القاضي في هذا تتعلق بالمحكمة تراجع القاضي. ولكن القاعدة انه اذا اذا ابدل الوقف بخير منه فلا بأس اذا ابدل الوقت بخير منه فلا بأس

106
00:40:43.400 --> 00:40:59.000
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اهل الجنة يجالسون امهات المؤمنين ويقابلونهن ومن ليست ومن ليسوا بمحارم لهن لهم ان شاء الله اذا دخلنا الجنة نشوف ان شاء الله

107
00:40:59.150 --> 00:41:24.000
نعم بعض الاسئلة ما هو بمديرة ولا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ظاهر امرأته لمدة شهر ولم يطأها نعم يقول احسن الله اليكم اذا ظاهر امرأته لمدة شهر. اذا ظاهر من امرأته. يقول اذا ظاهر من امرأته لمدة شهر ولم يطأها

108
00:41:24.000 --> 00:41:46.900
الا بعد الشهر فهل تلزمه الكفارة عند الوطء بعد الشهر؟ ما في شك ولو ما بعد بعد لو وبعده بيوم واحد اذا اذا ال منها حلف فاذا وطأ فالزمه الكفارة. ولو بلحظة هو ظهار ولا كفار ولا الى

109
00:41:47.000 --> 00:42:04.350
اعد السؤال يقول احسن الله اليكم اذا ظاهر من امرأته لمدة شهر ايه نعم ولم يطأها الا بعد الشهر. فهل تلزمه الكفارة؟ لا اذا انتهى الشهر انتهى الظهار الله يهديه. اذا انتهى الشهر انتهى الظهار

110
00:42:04.800 --> 00:42:20.900
نعم ولا سألوا شي بعد الشهر. نعم احسن الله الى ما تلزمه الكفارة اذا اراد وطأها قبل الشهر. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم ان وطأ زوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة

111
00:42:21.150 --> 00:42:41.700
الحكم انه يأثم وتلزمه الكفارة لازمة عليه. لكنه يأثم لمخالفته لامر الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يتكرر الكفارة تتقرر عليه بالوطء ويأثم في كونه وطئها قبل ان يكفر. نعم

112
00:42:41.800 --> 00:43:00.700
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفي والدي رحمه الله وترك لنا ميراثا من المال وكان رحمه الله لا يخرج الزكاة ونحن الان لا نعرف متى اكتسب هذه النقود ولعلنا ان نخرجها كلها في الزكاة فما نصيحتكم لنا

113
00:43:01.050 --> 00:43:21.650
اذا كنتم تعرفون انه ما زكى هذا المال هذا دين لله لا بد من اخراجه في حصون الزكاة تطلعونه وليس لكم ميراث الا بعد لا الزكاة قوله تعالى في المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين والزكاة دين لله عز وجل

114
00:43:22.350 --> 00:43:43.600
ولا يأتي الميراث الا بعد سداد الديون. نعم اما اذا كنتم لا تعرفون ما تدرون هو زكى. ولا ما زكى ما تدرون هذا بذمته ما عليك منك. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم من قال لامه انت علي حرام كظهرك

115
00:43:43.650 --> 00:44:05.750
ان صار كذا وكذا لافعلن كذا وكذا ما هو بحرام عليه. نعم لكن قوله انت علي حرام يكفي قوله انت علي حرام يكفي مقوله كظهرك هذا لغو لا فائدة لا يكون عليه كفارة

116
00:44:05.800 --> 00:44:31.600
لقوله انت علي حرام نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي يوم يوما واحدا فقط اي نعم مؤقت التوقيت يكون طويل ويكون قصير لا بأس. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان لدي حساب جاري في بنك الراجحي

117
00:44:31.600 --> 00:44:48.250
فهل يجوز لي ان اسحب منه عن طريق صرافة اخرى؟ مثل صرافات البنوك الاخرى والله هذا فيه اشكال لان الصراف الاخر معناه انه يقرض البنك الذي فيه رصيدك وياخذ زيادة

118
00:44:48.700 --> 00:45:13.350
فتكون انت السبب لان البنك الاخر ما يسحب لك الا بالدراهم وتكون ويكون هذا قرض زايد اقرض البنك اللي فيه الرصيد واخذ منه زيادة نعم احسن الله اليكم سماحة البعض الاخوان يقول ان هذه اجرة وليست زيادة للقرض الله اعلم تجنب هذا لا شك انه احسن نعم

119
00:45:13.500 --> 00:45:30.800
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض المغتربين الذين يسافرون مدة اكثر من سنة وكثيرا منهم لا يرجعون الى اهليهم الا بعد سنة نظرا لفقرهم. فما الحكم في حقهم؟ اذا رضيت الزوجة فلا بأس. اما اذا طالبت

120
00:45:30.800 --> 00:45:49.500
لابد من من استخدامه اذا كان يقدر اذا كان يقدر وطالبك فلا بد من قدومه هذا حق لها اما اذا ما طالبت بشيء وسكتت ما في شيء او كان هو ما يقدر على المجيء هو معذور نعم

121
00:45:49.700 --> 00:46:15.200
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لي زوج اخت يوجد لديه عقار مؤجر على احد البنوك المحلية يقول وعندما علمت بذلك نصحته بان ذلك حرام. ولكنه لم ينتصف فقررت الا احضر عنده في مناسباته ولا اكل في بيته شيئا. لا انا ولا زوجتي فهل فعلي هذا جائز؟ مع انني اصل

122
00:46:15.200 --> 00:46:35.500
رحمي هذا يعتبر عاصيا والعاصي ينصح فان تاب الحمد لله وان لم يتب نظرنا فان كان الهجر فان كان الهجر يزجره ويحمله على التوبة يهجر. اما اذا كان الهجر لا يزيده الا شرا فلا يهجر لكن يستمر المناصحة

123
00:46:35.500 --> 00:46:56.200
معها نعم. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض طلبة العلم وبعض الجمعيات الخيرية انهم يعرفون عبيد في موريتانيا فهل هذا صحيح وهل يعطونهم قيمة الرقبة انا وش تدريني؟ اذا كانوا يعرفونهم على مسؤوليتهم

124
00:46:56.300 --> 00:47:14.800
اما انا ما اعرف شيء. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض المفسرين في سجود الملائكة لادم بانه سجود تحية. فما المراد بهذا السجود سجود عبادة لله سجود الملائكة لادم عبادة لله

125
00:47:15.100 --> 00:47:42.150
لان الله امرهم بذلك فاطاعوه والعبادة هي طاعة امر الله جل وعلا. وفي نفس الوقت هو اكرام لادم اكرام لادم وعبادة لله. سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا بعض العوام اذا حلف قال علي مثل امي هل يعتبر هذا ايش؟ احسن الله اليك

126
00:47:42.150 --> 00:48:01.550
يقول عندنا بعض العوام اذا حلف قال علي مثل امي. وش هو اللي علي مثل امي طعم يعني اذا كان اذا قال هالطعام علي مثل امي فهو يكون عليه كفارة يمين. لان معناه ان الطعام حرام. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول

127
00:48:01.550 --> 00:48:21.850
سائل ما حكم الحلف بصفات الله الخبرية؟ مثل يد الله وعين الله. وكذلك الحلف بالصفات الفعلية العلماء لم يفصلوا يقولون اليمين هي الحلف بالله او بصفة من صفاته كوجه الله

128
00:48:21.850 --> 00:48:43.650
لم يفسروا بين الصفات نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في درس البارحة قلتم انه لا يجوز هدم اماكن العبادة مثل الكنائس ولكن اذا اعتدى العدو على بلاد المسلمين وقام بهدم المساجد وقتل المسلمين داخلها. فهل نرد عليهم بالمثل؟ لا

129
00:48:43.650 --> 00:49:10.350
ما نهدم الكنائس لك لا يفنى تهدم ولو هدموا المساجد لان هذا لان هذا الامور الممنوعة على المسلمين نعم احسن الله اليكم سماحة لكن لا لا نمكن لا نمكن اهل الذمة في بلادنا ما نمكنهم من احداث

130
00:49:10.350 --> 00:49:30.000
احداث اما الكنائس القديمة فتبقى اما اذا ارادوا يبنون كنيسة نحن لا نمكنهم من ذلك نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لدينا غنم في البر. يقول احسن الله اليكم لدينا غنم في البر

131
00:49:30.250 --> 00:49:48.750
اتاها الذئب فقتله الراعي. فاتوا اليه اهل البادية يقطعون من لحم الذئب ويأخذونه لبيوتهم فهل هناك معتقد معين عندهم؟ وما الحكم في ذلك؟ اي نعم قد يعتقدون انه يطرد الجن يقولون ان الذيب يطرد الجن

132
00:49:48.750 --> 00:50:11.100
وياخذون اعظائه من اجل طرد الجن هذي عقيدة شركية باطلة فلا يجوز هذا؟ نعم. احسن الله اليك. فعليكم ان تنصحوهم عن هذا العمل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الرجل قادرا على عتق رقبة ولكن لا يوجد في بلده عبيد

133
00:50:11.100 --> 00:50:30.450
فهل يلزمه الشراء من بلد اخر ما في بأس المهم انه يشتري رقبة ويعتقها من بلده ولا من بلد اخر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل لديه مال ادخره لشراء منزل وعليه تحرير رقبة بسبب الظهار

134
00:50:30.450 --> 00:50:54.600
او غيره فهل يلزمه العتق عرفتم انه آآ انه يكون العث بعد قضاء حوائجه الضرورية. والمنزل اللي ما له منزل. هذا من نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا حلف الصبي بالله العظيم على شيء من الاشياء وحنث فيه فهل عليه كفارة

135
00:50:54.850 --> 00:51:16.400
ليش؟ يقول احسن الله اليكم اذا حلف الصبي بالله العظيم صبي نعم الذي آآ الصبي الذي دون البلوغ ليس عليه ليس عليه كفارة لانه ما عليه واجبات الا بعد البلوغ نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الفرق بين الايلاء والظهار من

136
00:51:16.400 --> 00:51:39.200
حيث الاحكام المترتبة عليهما له احكام وله والايل له احكام كل باب له احكامه الخاصة نعم وان كان كل منهما كل منهما يمين لكن يختلف في الاحكام عن الاخر. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول

137
00:51:39.200 --> 00:51:59.200
سائل ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه وهم يقرأون القرآن في المسجد وقد ارتفعت اصواتهم على بعض فنهاهم عن ذلك. والسؤال بعض المساجد يرفعون اصوات السماعات الخارجية. حتى انها تدخل الاصوات على المساجد الاخرى

138
00:51:59.200 --> 00:52:16.300
فهل هؤلاء يكونوا داخلين في النهي؟ ما في شك هؤلاء داخلين في النهي ويؤذون يؤذون المساجد ويشوشون على الناس وفعلهم هذا غير سائل شرعا حتى لو ما يشوشون على الناس

139
00:52:16.500 --> 00:52:35.500
كونك ترفع صوتك بالقراءة ويسمعونك هذا يدخل في الرياء يدخل في الرياء والمطلوب من الامام ان يسمع من خلفه فقط يسمع من خلفه من داخل المسجد اما خارج المسجد هذا فيه محاذير

140
00:52:35.550 --> 00:52:59.700
احاذير من الرياء والسمعة محاذير من اذية الجيران من اذية المساجد نعم ولكن الناس لا يفقهون ولا ولا يسمعون والا قد حذر من هذا في اكثر من مرة. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يحلف فيقول علي بالحرام

141
00:52:59.700 --> 00:53:16.000
فهل هذا يعد ظهارا اذا كان يقصد تحريم زوجته او تحريم طعام ان كان يقصد تحريم زوجته ان كان يقصد تحريم ظهار آآ تحريم طعام او غيره من غير الزوجة فهذا كفارة يمين. نعم

142
00:53:16.100 --> 00:53:36.100
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نتعامل مع الرافضة؟ حيث انهم يعملون معنا في مكان واحد وهل نبدأهم بالسلام؟ اترك خلوهم يعملون واتركوهم ان حصل انكم تبعدون عنهم هذا شيء واجب تبعدون عنهم مكان اخر مما حصل اتركوه

143
00:53:36.100 --> 00:53:51.800
وهم يشتغلون وانتم يشتغلون وكل على ما هو عليه نعم لا تعتدوا عليهم ولا يعتدون عليكم هم. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد في المقابر الان طرق مسفلة

144
00:53:51.800 --> 00:54:12.150
لمرور السيارات لمرور السيارات عليها. فهل الدخول بالسيارة من اجل الزيارة كالمشي بالاحذية؟ يجوز اذا كانت مزهلتة وبين المقابر ما تمر على قبور فلا بأس. طرقات معدة مثل الشوارع هذي شوارع معدة داخل المقبرة

145
00:54:12.350 --> 00:54:32.900
فلا بأس بالدخول في السيارة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا موظف في شركة للمقاولات وقد كلفتني ان اكون ان اكون مشرفا على مشروع انشاء بنك ربوي فهل اقبل ذلك؟ لا لا تقبل هذا لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان

146
00:54:32.950 --> 00:54:50.050
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الاخذ من اللحية مما زاد على القبضة؟ فقد قال بعض اهل العلم بوجوبه ما يجوز الاخذ من اللحية هو الذي قال بوجوبه هذا هذا مخطي خطأ كبير

147
00:54:50.100 --> 00:55:11.650
بعضهم قال باباحته ما قال حد لوجوبه لا اظن احد قال بوجوبه الا ما سمعنا منك بعض المتعالمين المتأخرين انه يقول هذا من الاسباب يعتبر هذا من الحسبان هذا الكلام الغريب وقبيح الا يجوز الكلام هذا

148
00:55:11.950 --> 00:55:34.800
والحاصل ان اللحية لا يجوز التعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وفروا اللحى ارجو اللحى اوامر صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم اما حديث ان الرسول كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث غير صحيح

149
00:55:34.950 --> 00:55:54.800
ولا عمل عليه فيه انقطاع وفيه راو ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به ابدا واما ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته الى حل من احرامه يأخذ ما زاد هذا من فعله اجتهاده رضي الله عنه

150
00:55:54.800 --> 00:56:15.600
وهو مخالف للدليل فلا يؤخذ به ما دام انه مخالف للدليل ولو كان من ابن عمر رضي الله عنه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تعلمون حفظكم الله ما يحل ببلادنا وبلاد المسلمين من المصائب ونشاهد بعض الناس يندب

151
00:56:15.600 --> 00:56:35.550
وتعلمون حفظكم الله ان ذلك لا يرد شيئا فما الطرق التي تنصحوننا بها في هذه الايام الصبر والاحتساب والدعاء اما اما النياحة ورفع الاصوات فهذا من فعل الجاهلية ولا يجدي شيئا

152
00:56:36.200 --> 00:56:55.350
وهذا ايضا يفرح العدو اما اذا صبرتم واحتسبتم فهذا اما يغيظ العدو ويقول ما تأثروا ولا فلا يجوز العدو اما اذا صرختم وعولتم هذا يفرح العدو. يقول انا اثرت عليهم انا ضريتهم او ما اشبه ذلك

153
00:56:55.850 --> 00:57:19.600
طاعة لله عز وجل نترك الجزع والسخط ونصبر ونحتسب مع الدعاء وفعل الاسباب لانه ما اصبنا الا بسبب ذنوبنا فعلينا التوبة الى الله عز وجل واصلاح احوالنا وعلى المسلمين ان يعدوا العدة ولا يتكاسلوا ويتواكلوا

154
00:57:20.200 --> 00:57:39.100
عليهم ان يعدوا العدة لقمع عدوهم ما تسلط عليهم عدوهم الا لضعفهم وتركهم اعداد العدة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لقد تبين لي الاشتباه باحد المنتمين الى الخوارج بعدة امور فهل ابلغ عنه الجهات

155
00:57:39.100 --> 00:57:50.350
قصة ابدا ما دام ما حصل منه شيء اثم ما دام ما حصل منه شيء يترك على على ما هو عليه اما اذا بدر منه شيء اخيك على المسلمين منه

156
00:57:50.350 --> 00:58:11.250
يبلغ عنه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الاقسام على ما حكم الاقسام على الله تعالى؟ وهل هو مخصوص باناس معينين؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. الاقسام على الله من باب

157
00:58:11.350 --> 00:58:30.600
التفاؤل وحسن الظن بالله لا بأس به اما الاقسام على الله من باب آآ القنوط من باب القنوط واليأس من رحمة الله والحجر على الله هذا محرم  وقد يصل الى احباط الاعمال كما قال

158
00:58:30.650 --> 00:58:47.900
في الحديث القدسي اني قد غفرت له واحفظت عمله. الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. لانه اساء الادب مع الله وحجر على الله انه يفعل المغفرة فغضب الله عليه

159
00:58:48.400 --> 00:59:08.400
فالقسم على الله ان كان من باب حسن الظن بالله هذا طيب. اما ان كان من باب اساءة الظن بالله ومنع الخير هذا لا يجوز نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد وردت عدة اسئلة تقول تسأل عن انتشار الشرك الاكبر عند مقبرة البقيع. وماذا يلزمنا

160
00:59:08.400 --> 00:59:35.150
يلزمكم حولها ان تبلغوا المسؤولين من الهيئات هيئات المدينة اللي حول البقيع يبلغون المراكز وتكتبون تقارير موضحة ترفعونها للمسؤولين لينظروا اليها هذا من انكار المنكر للقول واللسان نعم احسن الله اليكم هل هو المسؤولين؟ واكتبوا تقريرات

161
00:59:35.200 --> 01:00:03.850
باشياء ثابتة ارفعوها للافتاء ارفعوها لرئيس الهيئات نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شخص احب الخير واهله واطلب العلم على على المشايخ ولكني مبتلى ببعض المعاصي كالنظر الى التلفاز لان ابي يضعه في البيت. فما نصيحتكم لي؟ نرجو منكم الدعاء لي ولوالدي العلم ما عنده وقت

162
01:00:03.850 --> 01:00:06.950
نظرة تلفاز طالب العلم يشتغل بطلب العلم