﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع هذا النوم الصغير في من مختصر التحرير في علم اصول الفقه وقد وصلناه الى مبحث السنة من الادلة المتفق عليها استعن بالعشاء

2
00:00:21.250 --> 00:00:51.250
ما شاء الله نعم. قال الناظم وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الاقرار. هذا بيان لاقسام السنة باعتبار المتن والذي سبق في الدرس الماضي بيان لاقسام السنة باعتبار ايش؟ السند متواتر واحد

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
هذا باعتباره المتن متن الحديث اما ان يكون قولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وقد يكون فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر للاحرام يرفع

4
00:01:11.250 --> 00:01:31.250
يديه وقد يكون اقرارا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة آآ يخبر مثلا ان ابن الصائد هو الدجال فلم ينكر عليه. ماشي؟ طيب. قال وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الاخراج

5
00:01:31.250 --> 00:01:51.250
وفعله ان كان وفعله الا وقوله وفعله ان كان لعباده راجعون. طيب احنا اول شي قلنا القول والفعل اقرأ الناظم ترك القول ومظى الى الفعل. ولم يبين دلالة القول. ليش؟ لان دلالة قول النبي

6
00:01:51.250 --> 00:02:11.250
صلى الله عليه وسلم لا تختلف في مباحثها عن دلالة قول الله عز وجل فجعلت في مبحث الدلالات فدلالات اللفظ ليست من مباحث السنة بل هي من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. اما الفعل فان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به. واما فعل الله فلا يحتج به

7
00:02:11.250 --> 00:02:31.250
هل يصح الاحتجاج بفعل الله؟ لا يصح لا يسأل عما يفعل. الله عز وجل اقسم ببعض مخلوقاته هل لنا ان نحتج بان الله قد اقسم على القسم للمخلوق لا. واضح؟ نعم. طيب. فعندنا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام. فعل عبادي

8
00:02:31.250 --> 00:02:51.250
الا هو تعبدا قال وفعله ان كان للعبادة فواجب. وهذا محل خلاف مشهور بين الاصوليين. المختصر التحرير واعتمده الحنابلة وكثير من المالكية ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب في العبادة. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:51.250 --> 00:03:11.250
يخطب قائما هل هذا يدل والله عز وجل يقول وتركوك قائما هل هذا يدل على وجوب قيامي في الخطبة المالكية يقولون نعم واجب والشافعية وجمع من اهل العلم قالوا واجب قال بعض العلماء ليس بواجب

10
00:03:11.250 --> 00:03:31.250
لو خطب جالسا فانه يجوز. واستدلوا ايضا بفعل بعض الصحابة. خلاص؟ من اسباب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في كون الفعل النبوية دالا على الوجوب او على الاستحباب. ومذهبنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. ومذهبنا

11
00:03:31.250 --> 00:03:51.250
ان القيامة في الخطبة ليس بواجب. تناقض ما لنا الا السكوت له ولا ما هو تناقض هم الحنابلة يقولون الاصل في فعل نبوي انه على الوجوب. لما جاءت مسألة الخطبة جالسا الجمهور قالوا واجب. الحنابلة قالوا لا ما هو واجب

12
00:03:51.250 --> 00:04:11.250
يأتي بعض طلاب العلم اللي يعني يركبوا يرتقي مرتقا صعبا ليس اهلا لهم فيقول يا اخي هناك تناقض واضح عند اهل العلم بين الاصول والفروع فهم يقعدون قوادع عد ولا يلتزمون بها. نسمع هذا في المجالس على اساس انه اكتشف ايش

13
00:04:11.250 --> 00:04:31.250
ها الذرة ولا اكتشف الاكتشاف عظيم. نقول ليس الفقه هو رياضيات تاخذ القاعدة وترميها على الفروع لا الحنابلة عندهم فعل الصحابي حجة صح؟ ورد عن معاوية رضي الله عنه او عثمان نسيت الان اظنه معاوية والله اعلم انه خطب

14
00:04:31.250 --> 00:04:51.250
ثالثا صح؟ عندنا فعل الصحابي حجة فصرفنا الامر عن فصرفنا الفعل عن الوجوه ومحل البحث في الفعل المجرد اما اذا وجدت ترى ان نعمل فيها ولا نتركها؟ نعمل فيها واضح يا شيخ. طيب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان للعبادة فهو واجب. وما فعله

15
00:04:51.250 --> 00:05:11.250
النبي صلى الله عليه وسلم عادة فانه جائز قال وجاز ما للعادة. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة. يمكن العمامة فيها بحث باعتبار وردت احاديث قولية. كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه لبس اللون الاسود مثلا

16
00:05:11.250 --> 00:05:31.250
خلاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب الحمار مثلا هذا مثال خلاص ما رأيكم يدل على ان ركوب الحمار سنة ولا جائز؟ جائز واضح؟ العمامة فيها بحث اخر لانه بعض الاحاديث القولية فيها. لذلك

17
00:05:31.250 --> 00:05:51.250
بعض العلماء رأى ان العمامة مستحبة. ليس لان مجرد الفعل العادي وانما لاشياء اخرى. لكن ركوب الحمار هل هو سنة؟ لا. واضح يا شيخ طيب اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على وجه العادة يدل على ايش

18
00:05:51.250 --> 00:06:11.250
يدل على الجواز. طيب قال الا اذا اختص به او كان من فعله مجمل البيان. اذا دل الدليل على اختصاص الفعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس قل فلا فلا تقتدي الامة به في هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع نسوة وفعله

19
00:06:11.250 --> 00:06:31.250
في باب العادات يدل على الجواز لا هذا فعل مختص لا يدل على الجواز. لدلالة الدليل على الاختصاص به. الوصال في الصوم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في حقنا مكروه. لان الدليل قد دل على الاختصاص. قال قالوا انك تواصل قال اني ابيت يطعمني

20
00:06:31.250 --> 00:06:49.300
يربي ويسقيه. قال الا اذا اختص به او كانا طبعا الالف هنا الف الاطلاق ليست الف التثنية الا اذا اختص به او كان الفعل من فعله بيانا للمجمل او كان بيانا للمجمل. فما كان من فعله صلى الله

21
00:06:49.300 --> 00:07:00.722
عليه وسلم بيان للمجمل فان حكمه حكم المجمل سيأتي في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه