الحج اذا كان العلاج بحائل حصين غير حسيب ايه ايه يعني هو يقول ويتجه اصل اصلا مسألة الحاء ان لم تذكر في الحج هو يقول يتجه انه ان لم يكن بحائج فتوضأ تمام؟ لماذا لم نلحق بقية الاجزاء مع اننا في قول الله عز وجل ها حرمت عليكم ان انتم تقدموا لحم الخنزير ولحم الخنزير نقول انه لا يختص باللحم صح ولا لا الندم وقد قيل انه لم يقل احد بوجوب الغسل. الغسل على من غسل اليد وهذا صارف الثاني من افاق من جنون او اغماء بلا حلم في المسألتين من افاق من جنون بلا حلم ووصلنا في الشرح الى اي باب يا مشايخ الى باب نواقض الوضوء في اخره اليسوا كذلك نهاية باب نواقض الو ماذا يقول المصنف رحمه الله تعالى وش يقول اخر عبارة وصلنا عندها ما هي نعم قال رحمه الله تعالى وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما وجب غسلا يوجب وضوء النوم. تقرأ يا شيخ ترى عندك شيخ؟ يلا استعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد وقد قال المصنف رحمه الله في باب نواقض الوضوء وينقض مسك ميت واكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا من الموت. نعم. قال رحمه الله انقض وصل الميت. سبق معنا من النواقض الخارج من السبيل وما خرج من بقية البدن وزوال العقل وغسل والان عندنا الناقض الرابع وهو ايش؟ غسل الميت. قال وينقض غسل ميت وهذا الناقض من مفردات الحنابلة ان من غسل ميتا وجب عليه الوضوء. نعم هو الخامس ولا الرابع؟ ولا السادس ها عندي كذا خطأ في التسجيل. نعم اذا كم يصير السادس؟ السادس. السادس. السابع؟ السابع لا السادس هو طبعا شوف عد المصنف رحمه الله تعالى للنواقض تمام؟ هو قال ومس ذكر متصل احتمل ان تعده ناقضا واحدا ومس الدبر ناقض اخر على هذا تصير بكم النواقض كلها؟ تسعة ثمانية تسعة ثمانية تسعة وكل ما اوجب غسلا هذا تسعة وتسعين تمام طيب اذا عندنا من نواقض الوضوء غسل الميت والمراد بغسل الميت هو الذي يباشر تقليبه وليس الذي وليس الذي يعني يناول الماء ونحو ذلك قال واكل اللحم نعم قال واكل اللحم خاصة واكل اللحم خاصة يعني ايش كلمة خاصة يعني انه ينقض اكل اللحم ولا ينقض خاصة من الجزور. كلمة من الجزور الحاء الجار والمجرور متعلق بايش؟ باللحم يعني واكل اللحم دون غيره من الاجزاء من الجزور فاكل لحم الابل ينكض دون غيره من اجزاء الجزور واضح فقولنا اكل اللحم خرج به اكل الشحم واكل الكبد واكل كل كل الاجزاء ها الى غير ذلك كل ما كل اجزاء الكرش كل هذا لا ينقض الوضوء اه والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ها توضأوا من لحوم سئلنا نتوضأ من لحوم الابل قال توضأ من لحوم الابل. سئل نتوضأ من لحوم الغنم فقال ان شئت لما حرم لحم الخنزير نحن قلنا كله حرام فلماذا لا نقول مثل هذه الابل شو الجواب ها احسنت. الجواب ان من شرط القياس ان يكون الحكم معقولة المعنى وانتقاض الوضوء باكل لحم الابل معقولة المعنى ولا تعبد؟ تعبد ولهذا لا يجوز فيه القياس واضح علم الفرق ولا ما علم واضح في حد عنده اعتراض على الفرق تمام؟ اذا من شرط القياس شرط الاصل العقل للمعاني. لا يجوز ان تقيس في حكمه تعبدي لكن تحريم اكل لحم الخنزير التعبدي ولا معلل معلب قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه لا يكون الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا والا لغير الله به اذا قال فانه رجس. فالعلة انه رجس. الرجس خاص بلحمه او يشمل الشحم وكل الاجزاء كله حرام. واضح نعم. قال واكل اللحم خاصة من الجزور كذلك من النواقض كل ما اوجب غسلا اوجب الوضوء كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. وبناء على ذلك فمن جامع مثلا فمن جامعه ايش يصير عليه غسل وضوء ووضوء. من جامع عليه غسل وعليه وضوء. وضوء. فان اغتسل بنية رفع الحدثين. ارتفعا. وان اتصل بنية رفع الحدث الاكبر لم يصح له ان يصلي الا بعد ان يتوضأ واضح المشايخ قال وكل ما وجه غسل اوجه وضوء الى متى هنا النظم يقول وكل ما اوجب غسل حيي ولمسه لفرج ادمي هذا في تعداد النواقض وكل ما اوجب غسل حي ولمسه بفرج ادمي وغسل ميت والذي يقلب غاسله لا من لماء يسكبه هذا فيه زيادة على ما ذكره صاحب الزاد من زوائد النبض انه عرف من ما المراد غسل الميت قال والذي يقلبه غاسله لا من لماء يسكب والذي يصب الماء من غير ان يقلب هذا ليس غاسل يجب عليه ليش يجب عليه الوضوء. نعم. قال واكل لحمي ابل ولمس انثى لغير جنسها والعكس وهذا سبق. اكثره سبق واكل لحم ابله ولم يقل خاصة لم يقل خاصة وقال الناظم في الاول في ذكرى النواقظ قال وكل ما اوجب غسل حي عبارة الزائد كل ما اوجب غسلا اوجب وضوء الا الموت. نفس المعنى وقال وكل ما اوجب غسل الحي. فاتى بنفس المعنى شاملا لذلك الاستثناء واضح نعم ولمسه الفرج ادمي سبق وغسل ميت والذي يقلب فغاسله نعم لا من لماء يسكبه. انتهى. تفضل يا شيخ تفضل هذا اللي سبق معنا نحن اتينا بس الشاهد هنا الشاهد الذي يحتاجه لان الناظم لم يرتب النواقظ كما رتبها صاحب عداد فقط الشاهد عندنا فقط وكل ما اوجب غسل حي قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. فان تيقنهما وجهل فهو بضد هذه قبلهما طيب قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحديث وبالعكس انا على اليقين فان تيقنهما الجهل السابق فهو بضد حاله قبلهم. سبق عندنا في النواقص تعدادها والان الكلام عن حكم الشك فيها وفي حكم الشك فيها مسائل المسألة الاولى من تيقن الطهارة والشك في الحدث. ما حكمه يبني عليه يقين ايش يبني على يقين؟ يعني متطهر ولا محدث؟ متطهر متطهر واضح؟ طهارة او شك في حدث فهو؟ متطهر. وصورة المسألة ما سورة المسألة؟ انسان مثلا اه توضأ وهو يقين على اليقين انه على طهارة ثم شك بعد ذلك يقول ما يدري خرجت منه ريح مس امرأة او اكل لحم يقول ما ادري هل هو لحم ابل او لحم غنم؟ مثل هذه الصور في الشك في الطهارة فنقول انت على طهارة نعم ومن تيقن الحدث وشكه في الطهارة وهو العكس قال او بالعكس يبني على اليقين وهو الحدث صورته رجل احدث على سبيل المثال خرجت منه ريح ثم بعد ذلك لما اذن المؤذن اراد ان يتوضأ قال خلاص بروح اتوضأ بعدين يقول انا ما ادري انا عزمت اني اتوظأ ولكني لست متأكدا لعلي توضأت وربما لم هل توظأ فهو على طهارة او على حدث على حدث. قال من على اليقين فان تيقنهما وجهل السابق هذه المسألة الثالثة ان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. كيف تيقنهما الجهل السابق؟ يقول انا متأكد اني بعد طلوع الشمس اتصفت بالحدث واتصفت بايش؟ بالطهارة يعني كنت بعد طلوع الشمس متأكد مئة بالمئة انه حصل مني امراني حصل مني حدث وحصل مني ها؟ طهارة توضيت وخرجت مني ريح بعد طلوع الشمس بالسن يميني متأكد هل انا خرجت مني ريح ثم ذهبت وتوضأت ولا انا توظأت وخرجت مني ليه واضح؟ فنقول ايش؟ نقول ابحث عن حالك قبل هذين الامرين. قال انا قبلهم قبل طلوع الشمس متأكد اني كنت متوظي لاني صليت تجرؤ متأكد اني الى طلوع الشمس محافظ على الوضوء فنقول انت الان محدث ليش محدث لانك متيقن انك كنت متطهر وقد زال عنك يقين الطهارة صح ولا لا؟ متأكد انت انك انت قلت عن تلك الحالة واضح؟ فنقول اذا انت مؤمن وان كان قد تيقن قبلهما انه كان وان تيقن قبلهما انه كان محدثا فهو الان على طهارة هذا معنى فهو بضد حاله قبلهم. ان كان علم انه ان علم انه قبلهما كان على حدث فهو الان على ظهر وان علم انه قبلهما كان على طرف فهو الان على حدث وهذا ذكره الناظم بقوله ومن ترى الشك له هنا بنى على الذي من قبله تيقن هذه مسألته من تيقنت طهارة في الحديث ومن ترى الشك له هنا بنى على الذي من قبله تيقن براء الشيك يعني طرأ الشك له هنا في باب نواقض الوضوء بنى وحققه ولا يختص بقوله له هنا يعني ليس خاص بمبنى نواقض الوضوء حتى لو شك في الحدث في الغسل مثلا يعني شك في وجود الجنابة نفس الحكم بنى على الذي من قبله تيقن اللي هو ايش؟ البناء على اليقين. ان كان تيقن قبله انه متطهر فهو متطهر وجاهل لسابق ولاحق فانه بضد حال سابقه من جهل السابقة واللاحقة من الحدث فهو بضد الحال السابق. وهذا اذا علم الحال السابق مفهوم المخالفة انه ان تيقنهما و ها انت تيقنهما ولم يعلم حاله قبلهما تيقنوا ما وجهل السابق منهما لكنه لا يعلم حاله لا يعلم حاله قبلهما. هل كان قبلهما على الطهر او على حدث فالواجب يجب عليه ان يتطهر. لماذا لانه ليس عنده طهارة متيقنة ولا طهارة مظنونة ولا طهارة مستصحبة فلا يصح له ان يصلي. نعم تفضل استاذ قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. الان يذكر المبحث الثالث في هذا الباب اثر نواقض الوضوء انه يحرم على المحدث ثلاثة اشياء مس المصحف والصلاة والطواف وهذا لا يحتاج الى شرح. والمقصود بمس المصحف مباشرة واما لو بحائل فلا بأس بذلك والصلاة تشمل صلاة الفرض وصلاة النفل والطواف كذلك يشمل جميع الطواف وهذا ذكره الناظم بقوله وتمنع الاحداث من وتمنع الاحداث من تطوفي بالبيت والصلاة مس المصحف ولاحظ قوله النامل تمنع الاحداث وتمنع الاحداث من تطوف وبالبيت والصلاة مس المصحف هذا عام يعني سواء كان محدثا حدثا اصغر او كان حدثا حدث اكبر وايضا عبارة الزد تدل عليه وقوله لا يحرم عن المحدث مس المصحف والصلاة والطواف زد على هذا ان كل من وجب عليه ايش الغسل فقد انتقض وضوءه خلاص حصل المعنى المقصود. ماشي طيب اذا هذا هو تمنع حدثه من تطوفي بالبيت والصلاة مس المصحف يعني هو مس المصحف وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية ممن تلى. الجنابة تمنع الانسان من اللبس بالمسجد بلا وضوء. وهذا سيأتي ان شاء الله في الباب الذي بعده قدمه من الناظم جمعا له مع اه ما يشبهه ولذلك في الباب في باب الغسل الناظم ما ذكر هذه المسألة وصاحب الزات ذكره في نواقض الوضوء ما يختص بالمحدث حدث اصغر من باب الغسل ما يختص بالمحدث حدث اكبر الناظم جمعها في هذا الموضع. قال وتمنع الجنابة لبث يعني زيادة على ما الحدث الاصل بلا توضأ والمقصود بالبث ايش اللبس بالمسجد والناظم ضاق نظمه عن ان يصرح بايش؟ بالمسجد. قال وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية ممن تلى يعني تلاوة القرآن آآ وفيه فائدة زائدة على ما ذكره صاحب الزاد في باب الغسل وهو التصريح بالقدر الممنوع لان صاحب الزاد قال ان آآ من لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن والناظم زاد عليه البيان القدر وهو اية فاكثر نعم. قال والكل للنفاس والحيض حرام وزيد وطأ وطلاق وصيام. حتى في باب الحيض ما يجيب لك ان شاء الله المسألة هذي مرة وحدة الان فقال لك قل كل ما سبق مما يحرمه على ان يحدث حدث اصغر ومما يحرم على ان يحدث حدث اكبر حرام على الحائض والنفساء تمام وزد عليها ايش؟ الوطء فلا يجوز وطؤها على حيضها والطلاق فلا يجوز تطبيق حال الحيض والنفاس والثالث الصيام فيحرم على الحائض الصوم. نعم اتفضل يا شيخ قال رحمه الله باب الغسل. قال رحمه الله باب الغسل. هذا الباب تضمن اولا موجب الغسل ثم ما يحرم على من لزمه الغسل ثم ما يسن له الغسل ثم صفة الغسل نعم ثم مقدار الماء في الطهارة في في الطهارة مطلقا الوضوء والغسل. ثم ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. تفضل يا شيخ قال رحمه الله وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدون امام غير نائب وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. فان خرج بعده لم يعد. هذا شروع في بيان موجبات الغسل واولها خروج المني اه ايش ان خرج بعده انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده ولم يعده لم يذكرها الناظم. ويمكن ان يقال يستغنى عن ذلك بقوله ايش الخروج بلذة فانه الخارج بعد الانتقال خارج بلذة او بغير لذة بغير لذة فلذلك يقال ان ان عبارة الناظم اولها خروج المني وشرطه ان يكون دفقا بلذة اه نعم شرط ان يكون دفقا ولهذا نقول خروج المني له احوال. الحالة الاولى ان يكون الخروج دفقا بلذة فهذا يوجب الغسل وهذا هو الاصل في خروج المني. الاصل والطبيعي في خروج المني ان يكون خروجه دفقا بلذة دفق. تدفق واللذة الشهوة ان خرج بدون لذة ولا شهوة من غير نائم ان خرج بدون لذة ولا شهوة بغير دفق ولا لذة من غير النائم يعني من المستيقظ فما الحكم ينقض الوضوء ولا يجب الغسل من اين اتيت انه ينقض الوضوء من قوله ينقضه خارج من السبيل. نعم الحالة الثالثة ان خرج من النائم ها فانه يجب الغسل مطلقا. خرج من النائم فانه يجب الغسل مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ يعني سواء تذكر لذة او لم يتذكر دواء كان دفا او لم يكن دفقا فيجب عليه ايش؟ الغسل فمن استيقظ من نومه وجد عليه منيا وجب عليه ان يغتسل دون اشتراط قدر زائد هذا معنى قوله وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم لا بدونهما من غيرنا من معناها لا بدونهما فلا يجب ها فلا يجب الاغتسال من غير نائم فانه يجب الاغتسال ولو كان بدون دفق ولا لذة الثاني من موجبات الغسل انتقال المني وهو قول المصنف رحمه الله وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. ان انتقل المني ولم يخرج فانه يجب الغسل. ما معنى انتقال منه؟ اذا انتقل مني ولم يخرج. ما معنى ذلك الماني حفظكم الله ورعاكم اه قد ينتقل من محله تمام؟ ثم يمنعه ويحبسه الانسان عن الخروج وهذا بالنسبة للرجل صعب ونادر يعني قليل لكن قد يتصور بالنسبة للمرأة انه اذا تدفق من يهر لا يخرج مباشرة مثل الرجل خلاص؟ فان تدفق المني ولم يخرج انتقل من موضعه ولم يخرج طيب هل يجب الغسل او لا يجب؟ الجواب؟ نعم يجب الغسل فان اغتسل بسبب الانتقال اغتسل بسبب الانتقال. نقول يجب الغسل صح ولا لا؟ من الانتقال اغتسل من الانتقال بعد الغسل خرج ذلك المني المنتقم الذي اغتسل له فهل يجب عليه ان يعيد الغسل او لا؟ لا يجب لماذا ها؟ لأنه اغتسل ولان خروجه الان من غير دفق ولا لذة. واضح؟ قال واذا ثم خرج النبي بعده لم يعد الغسل. وهذا معنى قول المصنف وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له للمني المنتقل فان خرج بعده بعد الغسل لم يعد الغسل. واضح؟ نعم خرج بعده لم يعده وانظر لو نام بعده انطرأت الان في بئر لو نام بعد واغتساله من الانتقاد فاستيقظ فوجد منيا على ثوبه وجد مني على ثوبي يحتمل ان يكون ايش المني الذي اغتسل له ويحتمل ان يكون مني اخر فما الحكم؟ لا ادري من يبحث لنا المسألة؟ ها؟ مطلقا مطلق اطلاقه في قوله لا بدونهما من غير نائم يقتضي وجوب الغسل واطلاقه في قوله فان خرج بعده اقتضي عدن لا المسألة جديدة وان انتقل ولم يخرج اغتسل له خلصنا من السنة الاولى وهي الخروج هذا على كل حال خطر ببالي الان فلا ادري. اي نعم. ليس عليه غسل مشتبه في مسألة مريم. نعم بس هذا الشيخ محمد حفظك الله يحمل على انه مذي اذا شك هل هو مني او مذي؟ هذا متيقن انه مني يعني ليس العين المسألة بس يعني يستفاد لا شك يستفاد من تلك المسألة. صحيح صحيح يعني هذا يساعد في القول باعمال القرائن يعني هو هذا يفيد اننا نعمل القرائن في الخارج فقرينة الحال هنا ان هذا المني هو المني المنتقل الذي لا يجب الغسل جيد لو وجدت شيئا اخر لاباس طيب قال الناظم ويوجب الغسل الخروج للماء بلذة الماء ما هو؟ هل للعهد؟ المقصود الماء الدافق وهو المني بلذة ولم يذكر الناظم الدف ويمكن الناظم الدفق وهو في الحقيقة اذا خرج المني بلذة لابد يخرج بدفه تمام؟ اذا خرج في لذة لابد ان يخرج بلذة نعم. قال او احتناهم الا فيما قلنا لكم ان نقدم مثلا المرأة او بالنسبة لمن حبس المني عن الخروج ربما يخرج بعد ذلك من غير دفق تمام قال او احتلام قال ويوجب الغسل الخروج للماء او بلذة او احتلام نوما. الناظم هنا وش يقول؟ يقول من موجبات الغسل احتلام النائم وجعله شيء اخر موجب من الموجبات غير الموجب الاول وهو خروج علمني لماذا صنع ذلك من اجل ان يبين ان النائم لا يشترط فيه اللذة واضح نعم الثالث قال كذا انتقال انتقال المني ولم يذكر الناظم لم يذكر الناظم وفقه الله يعني تفيد المعنى وان كان ليس فيها نفس التصريح قال كذا انتقاله كذا الاسلام وهذا حقيقة يعني لابد له يعني لابد للناظم ان يتصرف بمثل هذه التصرفات لكن من لا من لم يعاني النظم تمام يعني اه ينتقد ممكن يقول لك لا يا اخي المفروض يصرح ثم اذا جاب لك كل شيء صريح وطلعت المنظومة اربعة خمسة الاف بيت قال طويلة ما تصلح للحفظ فالاختصار هذا ايش هذا حقيقة يعني مما يحمد للنار وين كان بعظ المسائل اذا تركها تركا ولم يشر اليها يعني لا نقول يؤخذ عليه ولكن يعتبر خلاف شرطه والله اعلم قال كذا انتقاله كذا الاسلام والحيض والنفاس ثم السام وهذا سيأتي ان شاء الله في المفقرة التي بعدها. نعم قال رحمه الله وتغييب حشفة اصلية في خرج اصلي كان ام صغرا ولو من بهيمة او ميت والاسلام كافر وموت وحي ونفاس. لا ولادة عارية عن دم نعم قال موجبه فيخرجني الى ان قال وتغيب حشفتي. اذا الثالث من موجبات الغسل هو الجماع بشرطه. وما شرطه تغييب حشفة اصلية اول شرط الحسفة اللي هو الذكر معناه انه الجماع فيما دون الفرج ليس جماعا وان تكون ان يكون اصلية اصلية رأس الذكر تكون اصلية بخلاف ايش هذا يحتز به من ماذا توصيلية من ماذا عقب عضو الخنثى المشكل نعم في فرج اصلي بفرج اصلي نفس الاحتراز احتراز لو اولج في قبري خنسى مشكل نعم اه قال قبلا كان او دبرا يعني الفرج الذي اولجه فيه سواء كان قبلا او كان دبرا فان الغسل يتعين قال ولو من بهيمة او ميت فان هذا يوجب الغسل. ونسأل الله العافية والسلامة هذه مسائل يعني مسائل قد تحصل من انسان مرضى خلاص لكن الفقه كما قلنا لكم الفقه لا يبينها احكام افعال ايش الاصحاء الصالحين الاسوياء يبين الفعل احكام الافعال سواء كان اللي سواها عاقل ولا مجنون خلاص؟ وسواء كان مريضا او صحيحا وسواء كان صالحا ام فاسقا الى غير ذلك. نعم يعني اذا اتى بهيمته نسيت الكلام عن اتيان البهيمة في اي باب ها في باب التعزير ومن اتى بهيمة نعم وهذا بالنسبة لهذه المسألة. اذا عندنا الجماع بشرطي وهذا الجماع بشرطه هذا هو الجماع الذي تترتب عليه الاحكام بجل الابواب الفقهية وذكر بعضهم كم ثمان مئة حكم قال مر معنا قريب تغيب الحسة ثمانمائة قالوا ها اظن ثمان مئة مسألة وكذا يترتب عليها مسائل كثيرة فضابطه هو هذا تغيب وحشفة اصلية تجارة اصلية قبل ان كان او دبرا. نعم الثاني او الرابع هو في الحقيقة من موجبات الغسل اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه ايش؟ ان يغتسل. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض من اسلم من الصحابة امرهم بالغسل قد اعترض على هذا بانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلم جماعات كبيرة من الصحابة ولم ينقل انه امرهم. نقول يكفي انه نقل في واحد من الصحابة يكفي هذا طيب يكفي والامر الواحد من الصحابة لاتصافه بوصفه يوجب ايش؟ الحكم في كل من اتصف بهذا الوصف في الامة صح ولا لا؟ نعم وش يقول في مختصر التحرير ها ونعم وخطابه له وكذا خطابه لواحد من الصحابة لا يختص به الا بدليل. نعم الموجب الخامس الموت فالموت يوجب الغسل على الميت صح؟ ولا مو صح ها يجبر الغسل على الميت ولا على الحي. يوجب الغسل على الحي يعني يجب تغسيل الميت وتغسيل الميت فرض الكفاية وقد ذكر هذه المسألة صاحب الزاد في باب الجنائز غسلوا الميتين وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. نعم والحيض وهذا الموجب السادس السادس الحيض يوجب الغسل نعم بانقطاعه شرطه الانقطاع. والنفاس يوجب الغسل ايضا وهذا سيأتي ان شاء الله باب اسمه باب الحيض والنفاس. قال لا ولادة عارية عندك. فاذا ولدت المرأة ولدا ولم يخرج لها دم فانها لا يجب عليها الغسل بخروج الولد لانه لا يوجد موجب الغسل وهو النفاس. ولذا قال لا ولادة عالية عندهم عارية يعني خالية من الذل نعم قال الناظم كذا انتقاله كذا الاسلام والحيض والنفاس ثم السام. كذا الاسلام صح بالزات قال اسلام كافر قال الاسلام تمام وحصل المقصود الاسلام يقصد اسلام الكافر والحيض والنفاس ثم السامو السام ما هو؟ الموت نعم قال وان يجوز فرجا الختان ان لم يكن بحائل يصان وان يجوز يعني مجاوزته الفرج الختان الفرج واراد الناظم بهذا ان يبين ايش؟ موضوع تغييب الحشفة الاصلية الاصلي ولم يصرح الناظم بإيش باشتراط كونه اصلي تم حملا على الغالب حملا على الغالب وفي خلاف عند الانسولين ان الصورة النادرة هل تدخل في العموم او لا على كل حال الخنثة المشكل دائما تبحث عن حكمه فيما يخصه فهو للناظم ايش اعطاك الحكم الاصلي قال ان لم يكن بحائل لكن لما ترك هذا القيس قال اعطيك مسألة احسن منها ها وزاد كمسألة اعلانها في الزاد قال ان لم يكن بحائل يصان والمراد انه اذا جامع بحائل فان هذا لا يثبت به وجوب اسألوا هذا لا يثبت به وجوب الغصي عندك في المطالب يا شيخ نطالب له طيبا نعم لو تشوفها فيعني اذا حصل الجماع بحائل فان هذا لا يوجب الغسل. طبعا الحوائل التي يتكلم عنها الفقهاء عوائل تكون اه يعني ليست مثل الحوائل المعاصرة ولهذا في كتاب احد الباحثين قدمه شيخنا بن عقيل رحمه الله اه في الجماع بالوسائل الحديثة وقرر ان هذه الوسائل الحديثة التي يحصل فيها الجماع كانها يحصل بها تمام اللذة تمام افصل بين التمام واللذة قال هذه ينبغي ان تكون كالجماع بلا حائل والاصحاب عندهم الجماع بلا حائل لا يوجب رسل لكن في باب الحيض يحرم جماعها هذا الحيض ولو كان ذلك بحائل نبغى نشوف بس في المطالب الظاهر انه ذكر اه هو يعني قيد في هذا ها ممكن الناظر هنا قال ان لم يكن بحال انسان ولا انا قصدي ان صاحب المطالب كانه قيد قال والحائل يعني الحائل جعله مختص بالحائل الحصين الذي يمنع الشعور بحرارة وكذا نعم يأتي ان شاء الله في باب الحي نعم تفضل شيخ محمد ايوة ايوا ما ذكروا استثناء في الحائل يعني ما قيد الحائل بقيد ما مر علي يمكن في المقالب نطالب نعم طيب نكمل ولا من اتجاه ما رعي او شيء وجدت شيخ ياسر طيب واصل. بسم الله قال رحمه الله ومن لزمه الغسل عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. نعم. هذه المسألة يبين فيها المصنف رحمه الله الله تعالى ما يحرم على من لزمه الغسل اول مسألة يحرم عليه قراءة القرآن امال لازم الغسل حرم عليه قراءة القرآن وقلنا يستفاد عندنا يستفاد عندنا ان من لزمه الغسل يحرم عليه الصلاة والطواف ومسك المصحف من ايش من عبارتين اما ان نأخذها من قول ناظم ويحرمه على المحدث فانها تشمل المحدث حدث اصغر واكبر. او نأخذها من قوله رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا فان المحدث حدث اكبر هو في الحقيقة محدث حدث اكبر وحدث اصغر اذا عندنا اشياء التي سبقت واضحة يزاد عليها انه يحرم عليه قراءة القرآن والمراد اية فاكثر وما ضابط القراءة نعم من هذا مما يحتاج اليه الان قد يقوله كثير من الناس يقولون ان الحائض اذا منعت من قراءة القرآن قد تكون هي ايش اولا قد تكون معلمة قرآن قد تكون معلمة القرآن يقرأون عليها. نقول اذا قرأت عليها الحافظة او الطالبة فلا بأس اذا اخطأت ان تردها هي كونها تسمع ما في مشكلة ما تمس المصحف واضح ولبس ان تقرأ عليها القارئة فاذا اخطأت ما تقرأ ما ترد عليها الاية كاملة مثلا اخطأت في كلمة ترد عليها الكلمة هذا لا يعتبر ممنوعا واضح هذا طيب اذا هي تخشى من نسيان حفظها اذا لم تقرأ القرآن اثناء ايش الحيض حافظة تبغى تراجع ها؟ نقول تستمع الى القرآن او تقرأ بدون صوت او تقرأ بالنظر فقط بالعين خلاص ولو قرأت حتى بتحريك اللسان بدون صوت فليست قراءة ممنوعة على المذهب واضح تمام نعم وجدت عيون ايش يقول الصديق بحيث لا يحس بالحرام. ايوة شوف هنا في الحج قال انه الجماع بحائل صفيق ليس مبطلا كذا بحال الصديق بحيث لا يحس بالحرارة لا يحس بالحرارة ايوة اما اذا اورد بلا حائل شوفها في الحج عندك شرح المنتهى هل هي موجودة ولا لا؟ اما اذا اولجت بلا حائل ما هذا اتجاه اقرأ بس من اول الاتجاه نتجه لاحتمال ويتجهوا باحتمال ايوه قال هو الشرح قوي قوي فلا يفسد به فلا يفسد الاحرام من اولج بلا انزال اذا كان اذا كان نعم انه ما مم يعني المقصود انه لما جاء عند الجماع المبطل للحج قال مرعي ايش يتجه ان المقصود الجماع بغير عائل فزاد الشارع صاحب المطالب واحد المطالب زاد؟ صفيق. يعني مقصود الحائل الصفيق الذي حيث ايش لا يشعر معه بحرارته نعم هذا يعني طيب ذكره نعم وهو مفيد للمسائل لان الان الحوائل قد لا لا يعني لا ينطبق عليها هذا الوصف. نعم اذا عندنا يحرم على من لزم الغسل قراءة القرآن. وعرفنا الحكم بهذا. الثاني يحرم عليه دخول المسجد قال ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. نقول دخول المسجد له صور العبور وله حالتان لحاجة ولغير حاجة ان كان لحاجة فانه يجوز يجوز ان يعبر المن باب الى باب لحاجة الصورة الثانية ان كان لغير حاجة فهذا على عبارة الزاد انه لا يجوز العبارة الزائد انه لا يجوز للروض قال ولم يقيده الاكثر بالحاجة ولم يقلدوا لاكثر حاجة لا العبور يعني جواز العبور عند الاكثر غير مقيد بالحاجة. الجنب يجوز له ان يعبر المسجد بحاجة او بغير الحاجة عند الاكثر بس شوف الاقناع والمنتهى وش قالوا فيها ها من الاقناع الاقناع بس في المنتهى والمنتهى المنتهى شوفوا قال ايوه ايش قال من يقولوا معك المنتهى شوفوا واعلموا ايوه كمل تمام. اذا العبور اذا العبور الاكثر يقولون ايش؟ لانه يجوز بحاجة وبغير حاجة نعم واما اللف في المسجد فان كان بغير وضوء فلا يجوز. وان كان بوضوء فانه جائز فانه جائز وهل هذا ايضا يشمل الحائض ولا لا؟ نقول يشمل الحائض التي يشمل المرأة التي انقطع دمها انقطع دمها ولم تغتسل وهذا يمكن ان يفيدنا انه تذكرون في قول سيأتي معنا صاحب الزاد قال قال وان انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق زد عليها هذه فانه يباح لها ايش المكث في المسجد بوضوء نعم طيب ايش الان بعض النساء تحتاج الى المكث في المسجد مثلا هي عملها في المسجد على المذهب ها؟ ايه تمشي الحاجة يعني صاحب الزاد قيد العبور ملعوب قيده بالحاجة اما المكثرة لا يجوز لا لحاجة ولا لغير حاجة نعم الا ان ينقطع الا ان ينقطع دمها وهذا عدم جواز لطف الحائض في المسجد هو مذهب جماهير اهل العلم. هو مذهب هو يعني آآ المعتمد في المذاهب الاربعة ومذهب الجمهور خالف فيه قلة من اهل العلم قال وتمنعه طيب شو الدليل؟ ان الحائض لا تمكث في المسجد هل يوجد دليل او لا يوجد دليل فيه دليل ولا ماس فتنة ويضربن الخدور ما ادري والله ايوة هذا دليل على الجواز دل على التحريم. لان هذا الحديث استدل به بعض المبيحين قالوا انه يجوز للحيض ان توقف في المسجد والدليل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ناويين الخمرة قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك. نقول هذا دليل على عدم الجواز ليس دليلا على الجواز. زوج الدلال على عدم الجواز اولا لو لم يكن لو لم يكن مستقرا لولا يمكن عنده ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد ما اعتذرت بهذا العذر لما اعتذرت به النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عليها هذا العذر لم يقل لها الحائض ولو كنت حائض وانما قال ان حيضتك ليست في يدك وقد تأول بعضهم اليد بالقدرة قالوا ان حيضتك ليست في يدك يعني ليست امرا باختيارك وانما امر كتبه الله على بنات ادم ولكن هذا تأويل واليد يجب ان تحمل على الحقيقة خلاص نعم فان دخول اليد ليس ممنوعا ليس دخول للحائط. ليسوا محل الحج طيب ايضا عندنا قوله صلى الله عليه وسلم لما امر الحيض ان يعتزلن المصلى تمام؟ فهذا يدل على ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد. نعم قال وتمنع قال الناظم وتمنع الاحداث من تطوف وهذا جبناه من باب هذا المسألة لم يذكرها الناظم هنا اخذناها من باب النواقظ قالوا تمنع الاحداث من تطوفه بالبيت والصلاة مس المصحف وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية مما من تلأ لاحظ ان قوله لصاحب الزاد ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء ظاهره ان الحكم هذا لا فرق فيه بين الجنب والحائض الناظم تجنب هذا الاشكال لانه في الحقيقة ان هذا الحكم للجنب وليس للحائض ولذلك قال الناظم ايش وتمنع الجنابة اللبس بلا توضأ ما قال ويمنع من لزم الرسل فهو عدل عن عن ما ذكره صاحب السادة لمعنى جيد. الكثير اللي يسلم بعد ولم يغتسل بعد الكافر اذا اسلم ولم يغتسل نعم هذا مسألة اخرى من لزمه الغسل وعند المؤلف ايه هو ظاهر عبارته ان الموجب الغسل هو الحيض وليس وليس الانقطاع نعم والظاهر عبارتها ان الموجب الحيض والاستنقطاع هم يقولون الموجب الحيض وشرطه الانقطاع او الموجب هو الانقطاع قولان اثمرتها نادرة يقولون ثمرتها في اذا قتلت الشهيدة وهي حائض اذا استشهدت امرأة وهي حائض. فان قلنا ان الموجب الحيض وجب غسل توصيلها. ان قلنا الموجب الانقطاع لم يجب تغسيله. وحتى هذه فيها ايش؟ حتى هذه حتى بعضهم يقول انها لا بدأت تتفرع الله اعلم اه مش كنا نقول الكافر اذا اسلم هل يجوز له ان يمكث في المسجد الكافر اذا لم يسلم ما حكمه ها؟ باذن مسلم صح ولا لا؟ مو كذا المذهب من بإذن مسلم والبرائز اذا اسلم يخرج من المسجد هذا يحصل كثيرا لان الكافر يعلن اسلامه في المسجد ما ادري والله في شي في شرح المنتهى ايوة ايوه ايوه كمل هو يشمل الكافر اذا اسلم بالسن يحتاج تنصيص على هذا انا مسلا اه حاصلة كثيرا ان الكافر يأتي ويعلن اسلامه في المسجد صح ولا لا؟ ويهنئونه ونسلم عليه ولا هذا ليس لبثا؟ هذا الاشكال هذا بيقولوا المسلم لا لا ما في اشكال لو اسلم من امس وجاء هذا واضح يعني فقط اعلانه للاسلام الله اعلم لا ادري قال وتمنع الجنابة اللبس بلا. توضأ نعم واية ممن تلى وايضا هنا الناظم ترك قول صاحب الزاد لحاجة صح ولا لا قالوا تمنع الجنابة اللبث بلا توضين ولم يذكر جواز العبور اصلا هو ما ذكر جواز العبور اصلا تمام؟ لكن من اين نأخذه نأخذه من مفهوم لانه لما قال وتمنع الجنابة اللبث دل على جواز ما سوى اللبث فمفهوم عبارة الناظم جواز اللبس مطلقا سواء كان لحاجة او لغير حاجة هو عدل عن ما ذكره صاحب الزد الى ما اختاره الاكثر انه الجواز ايش بحاجة ولغير حاجة قال واية ممن تلوا في فائدة وان صاحب الزاد قال قراءة القرآن واطلق وهنا قيده صاحب النظم بما هو المذهب وهو المراد اصلا وهو ان المراد اية فايش؟ اكثر قال ويتم ممن تلاه والكل للنفاس والحيض حرام وزيد وطن وطلاق والصيام لا يجوز وطؤها ولا طلاقها ولا يجوز وطؤها سيأتي في قول صاحب الزاد ليش لا في ايش قال؟ ايوه. ايوه هو يحرم وطؤها في الفرج. نعم. وطلاق لقوله ما ينبح الا الصيام والطلاق وايضا في طلاق في كتاب الطلاق كما ذكرت السني والبدعيون ايوة اقرأ التوقف على بمسجد او ما في شي او محمد طيب وزيد وطأ وطلاق طلاق وين ذكره صاحب الزان فبدعة تمام وصيام الصيام ذكره ولا ما ذكره لم يبح غيره غير الصيام والطلاق. نعم. ها ولا يصحان منها بل يكرمان نعم بل يحرمان احسنت كيف تفضل يا شيخ ياسر قال رحمه الله ومن غسل ميتا او افاق من جنون او ضغماء بلا حلم له الغصن نعم قال رحمه الله تعالى ومن غسل نعم قال رحمه الله من غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حرم سنة له الرسل. يذكر الان من يسن له الغسل اولهم من غسل ميتا فانه يستحب له الغسل. الغسل حملا للامر فليغتسل على ومن افاق من اغماء بلا حلم فانه يستحب لهما الغسل وهذا ذكره الناظم بقوله ولاحظ هنا صاحب الزاد فرق الاغسال المستحبة وزعها على الابواب وكثير من الاصحاب يذكرون هنا سرق الاغساد المستحبة ايش ذكر من الرسالة المستحبة صاحب الزاد؟ هنا ذكر ثلاث مسائل من غسل ميت ومن افاق من جنون ومن افاق من اغماء. ايضا مر معنا واحد غسل الجمعة في قول صاحب الزاد ها دي طهارة يمكن تجديد وضوء وغسل جمعة. ايوه. مستحاضة قال ويستحب غسلها لكل صلاة هذي صارت كم الآن؟ خمسة ايضا ها؟ وش ذكر منها صاحب الزاي هذي خمسة الان العيد ما ذكر الغش ايش قال لا لا لا صح مش الزاج ما ذكر العيد هذا سنة طبعا الجمعة ذكرها ايضا نسيت في باب الجمعة وسنة ان يغتسل ويتقدم بالاحرام ها؟ في الاحرام. في الاحرام نعم؟ السنة السنة المريدة غسل بالوقوف بعرف اذكرها صح ازاي دخول مكة دخول مكة من اعلاها المتطهر من هم؟ لا ما في انتقادات يتنظف ولا يتطيب يمكن ان تفيد هذي يعني يستفيد. طيب اذا هذي بعض الاغسال مستحبة نعم تفضل يا شيخ الان سيشرع في صفة الغسل وصفة الغسل لها غسل الكامل والمجزي. الكامل قال والغسل الثابت ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثة. وما لوثت ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثة ويعم بدنه غسلا ثلاثة. ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا اخر. هذه عشرة خص صال مطلوبة في الغسل الكامل. الاول النية. وحكمها؟ الشرط. شرط الثاني التسمية وحكمها؟ واجب. واجب. الثالث غسل اليدين. طبعا النية ما صفتها؟ وما صورها؟ هذه شيء منها في الوضوء وشيء منها يأتي ان شاء الله اه الثاني التسمية والثالث غسل اليدين ثلاثة في اول الغسل وهذا ما حكمه؟ وهذا سنة. لغير الله. الا اذا كان قائم من نوم الليل. نعم فيجب لانه قلنا انه غسل الكفين ثلاثة للقائم من نوم الليل ناقض الوضوء لا يتعلق الوضوء هو واجب ونعم يعني ليس خاصا بالوضوء اه وما لوثه هذا الرابع ان يغسل ما لوثه وهذا ما حكمه مستحق ولا شرط ايش رأيك يا شيخ؟ لو خلينا شرط ما يصير لا ممكن يصير شرط يا شيخ. ها؟ اذا كان مانعا من وصول الماء يصير ايش حكمه؟ شرط والا فهو سنة الخامس وعليكم السلام ورحمة الله كم بقي على الاذان؟ الفجر. الفجر ويتوضأ ما حكم الوضوء هنا؟ حكم الوضوء سنة نعم حكم الوضوء وسدد السادس يحكي على رأسه ثلاثا ترويه يعني تروي اصول الشعر السابع يعم بدنه غسلا ثلاثا يعم بدنه ثلاث مرات يغسل بها عموم البدن وهذه سنة ايضا. ثامن ويدلكه والدلك ايضا تعميم البدن احسنت تعميم البدن فرظ مو بشرط فرظ ركن والدلك سنة والتثليث سنة والدلك سنة والتيامن سنة ابدأ بشقه الايمن ثم الايسر ويغسل قدميه مكانا اخر وهذا هو العاشر. وهذا ايضا سنة. قال الناظم وفرضه التعميم والذي يسن وهنا صاحب النظم قدم الغسل المجزي عن الكامل بخلاف صاحب الزات. قال وفرضه التعميم والذي يسن ولاحظ انه طيب ننبه عليه بعد قليل. وفرظه التعميم والذي يسن غسل يديه قبل غسله البدن مثلثا وغسلهما لوثا. اذا غسل يديه قبل غسل البدن مثلثا مثلثا يعني يعم بدنه غسلا ثلاثة وغسله ما لوث قول صاحب الزاد واغسل وما لوثه ثم الوضوء ثم على ثم على رأس ايش كم من شيخ مثلثا وغسله ما لوث ثم الوضوء ثم على رأس حسن موجود عندك يا شيخ طيب يحكي على رأسه ثلاثة ثلاث مرات مرويا بما مرويا بالماء يروي اصف الشعر بالماء وسائر الجسم ثلاثا عمما يعمم جسمه ثلاثا ميمنا استاذك تكرار مع قوله فيما سبق ها لا لا قبل غسل الاول غسل اليدين غسل اليدين قبل غسل البدن مثلثا. يعني غسل اليدين ثلاثا الاول لقوله غسل اليدين قبل غسله البدن مثلثا يعني ايش غسل اليدين. اما هنا اساير الجسم ثلاثا عمم ان يعم بدنه بالغسل ثلاث مرات ميمنا تيامن مدلكا بعد ذلك ثم غسل اقدامه في غير ذلك المحل غسل قدميه في مكان اخر. ذكرها العشرة كلها نعيدها مرتين. والذي يسن غسل يديه قبل غسله البدن تمام مثلثا وغسله ما لوثه ثم الوضوء ثم على رأس ثلاث مرات مرويا بما وسائر الجسم ثلاثا عمما ميمنا مدلكا ثم غسل اقدامه في غير ذلك من واسقط امرين وهو النية. التسمية والنية استغناء بايش هل سقطت سهوا ولا عمدا ساسقطه الناظم عمدا والتسمية اذا تركها عمدا ما الحكم لا يصلح النوم تركها عنده تركها عنده لماذا؟ لانه ذكرها سابقا وستأتي معنا بعد قليل نعيدها مرة ثانية لانه لما ذكر التسمية صاحب الزاد لما ذكر التسمية صاحب الزاد قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر تذكرون عبارة الناظم ما كانت في الوضوء كان في الطهر تسميتهم في الطهر فخلاص معناه انه ذكر وجوبها في الوضوء وفي الغسل ولذلك استغني عن ذكرها كذلك النية شرط وذكر شرطيتها فيما سبق فاستغنى عن ذكرها هنا واضح؟ نعم الغسل المجزئ قال الناظم اه قال المصنف قال رحمه الله والمجزئ ان ينوي كل يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. هذا الغسل المجزئ ان ينوي ثم يسمي ثلاثة اشياء شرط ان ينوي وسيأتي ذكر تفصيل النية انما رفع الحدث الاكبر فقط لم يرتفع الاصغر ان نوى بغسله رفع الحدثين اجزى في رفعهما ويأتي الواجب ان يسمي التسمية والفرض ان يعم بدنه بالغسل مرة ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق. قال الناظم وفرضه التعميم. والذي يسن الى اخره. فذكر استغنى عن هنا ذكر فقط وفرضه التعميم فاته ان يذكر النية والتسمية كما تركه يقول ما فاته وانما استغنى بذلك استغنى عن ذلك بذكرهما فيما سبق لانه سبق قول الناظم في الطهر شرط نية خلاص الطهري شرط نية شمل الوضوء والوسط. ان يرتفع مانع مانعه او ان يحل او ان يحل ما منع وسبق ايضا قوله وقول بسم الله في الطهر لزن. وقوله في الطهر شمل الوضوء ايش؟ والغسل. نعم وشرط التعميم بالبدن بالماء مرة الاسباغ. شرط واسباغ. وذكر الاسباغ في قولي رحمه الله اه ايش قال فين اسبقه باقل سيتي نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله ويتوضأ ويغتسل بصاع فان اسبغ باقل او نوى بغسل بغسله الحدثين اجزاء ترى الماء في الوضوء عندنا المسنون في الوضوء ان يكون بمد. والمد رطر مع ثلث رطر سبع وست مئة بالملي. ست مئة وسبعة مللي لتر طيب وفي الغسل بصاع اربعة امداد وتساوي كم؟ صاع الفان باربعين جرام بر قال ودوني لترين ودون لترين ونصف صاعوا ودوني نص متر ينزرع لترين ونص الا قليل اه اذا هذا هو المسنون والمجزئ الاسباغ وهو ايش؟ اصول الماء الى المواضع المطلوبة. فان اسبغ باقل او نوى بغسل الحدثين يجزء او نوى بغسل حديثين اجزاء قدمناها قبل قليل وقلنا النية اذا نوى بغسل الحدثين ارتفعا وانما بغسله الحدث الاكبر فقط لم يرتفع الاصغر. واضح؟ نعم. وان نوى واطلق ارتفع ايضا نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ويسلم ويسن للجنب. غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة. هذا المبحث الاخير من يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء يسن للجنب غسل فرجه هذا الاول والوضوء. في حالات ثلاثة ما هي؟ الاكل والنوم ومعاودة الوطء. قال الناظم معاودة الوطء يعني اذا وطئ واراد ان يطأ مرة اخرى. قال الناظم والغسل للفرج مع الوضوء لمن؟ اجنب فيك النوم والوطء يسن. فيك النوم والوطء يسن ولم يذكر الاكل وايضا في المسألة اللي قبل قليل لم يذكرها الناظم مسألة الوضوء بمد والاغتسال بصحيح لم يذكرها ولم اجده ذكرها في موضع اخر ايضا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين