﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:23.050 --> 00:00:43.050
وهو مصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن استن بسنته واقتفى تراه واهتدى بهداه. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس التاسع

3
00:00:43.050 --> 00:01:03.050
من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى املاء لاحاديث عمدة الاحكام المسمى باحكام الاحكام. في هذا اليوم الاربعاء العشرين من شهر جمادى الاولى سنة الف واربعمئة

4
00:01:03.050 --> 00:01:23.050
مئة واربع واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وفي هذا المجلس نتم الاحاديث الثلاثة الباقية في كتاب الطهارة بعون الله سبحانه وتعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن

5
00:01:23.050 --> 00:01:47.100
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام المقدسي رحمه الله عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال

6
00:01:47.250 --> 00:02:05.950
شهدت عمرو بن ابي شهدت عمرو بن ابي شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:06.100 --> 00:02:26.100
فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا. ثم ادخل يده في التور فغسلهما مرتين الى المرفقين

8
00:02:26.100 --> 00:02:45.600
ثم ادخل يده في الدور فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه

9
00:02:45.800 --> 00:03:05.800
وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه هذا من تتمة كلام الامام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. هذا الحديث ايها الكرام حديث عبدالله بن زيد رضي الله

10
00:03:05.800 --> 00:03:25.800
وهو عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتفق الشيخان على اخراجه. وعامة ما في هذا حديثي قد تقدم مثله في حديث وضوء عثمان رضي الله عنه الذي تدارسناه ليلة الاسبوع المنصرم

11
00:03:25.800 --> 00:03:45.800
لكن الفقهاء يريدون هذا الحديث وامثاله مما يشترك في الجملة مع ما جاء في حديث عثمان ومثله بما فيه من فوائد وزيادات في الاحكام والمسائل التي لم يتضمنها حديث عثمان رضي الله عنه

12
00:03:45.800 --> 00:04:05.800
ولهذا ساقها الامام الحافظ المقدسي وسيأتيكم كلام الامام ابن دقيق العيد رحمه الله وفي تلك المسائل التي لم يتضمنها حديث عثمان رضي الله عنه في هذا الحديث مما يتعلق بالفاظ الرواية قوله فدعا بثور من ماء

13
00:04:05.800 --> 00:04:25.800
قال الحافظ المقدسي رحمه الله التور اناء يشبه الطست. والطست كلمة معربة فارسية وقد بالعربية وقيل دخيلته. والفرق بين المعرب والدخيل ان الدخيل يدخل على اللغة بلفظه من اللغة التي

14
00:04:25.800 --> 00:04:45.800
دخل منها واما المعرض فانه يجري على السنة العرب فتجري عليه قانونها اما في الصوت او في الصياغة او في النطق او النبر بما يبقي اصل الكلمة في لغته الاصلية مع اسلوب العرض في طريقتها في نطق الكلمة فهذا باب

15
00:04:45.800 --> 00:05:05.800
وهذا باب يشتركان في كون اصل الكلمة ليس عربيا. فقوله رحمه الله التور اناء يشبه او قيل شبه الطست ووقع في حديث شريك عن انس في المعراج في حادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:05.800 --> 00:05:25.800
قال فاتى بطست من ذهب فيه ثور من ذهب. والمقصود بالبسط الاناء كما قال هنا. وهذه الكلمة المذكورة هنا الفارسية يذكر فيها الشراح كلاما سيأتي عليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في بداية تناوله للحديث للكلام

17
00:05:25.800 --> 00:05:45.800
عن هذا الحديث وايضا مما في الحديث لما قال في اللفظ فأكفأ على يديه من التور واكفأ بمعنى او صب هذه اللفظة من الفاظ البخاري في الرواية وفي لفظ غيره قال فافرغ على يده

18
00:05:45.800 --> 00:06:05.800
وسواء قلت على يده او على يديه والروايات جاءت بهذا وبذاك يقول الحافظ ابن حجر رواية يده افراد يعني مقدمة لانها لاكثر الرواة الحفاظ. ثم ادخل يده في بعض طرق الحديث ثم ادخل يديه

19
00:06:05.800 --> 00:06:25.800
وهي اكثر الفاظ البخاري بالتثنية على عكس الاولى. الرواية التي اه اتى بها الحافظ بعد تمام رواية الحديث قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره يريد بهذه الرواية

20
00:06:25.800 --> 00:06:45.800
روايات جملا اضافية لم تتضمنها الرواية الاصل التي ساقها لما يتعلق بها ايضا من المسائل والاحكام تأتينا ان شاء الله في كلام الشارح تباعا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عمرو بن يحيى بن عمارة بن ابي حسن

21
00:06:45.800 --> 00:07:05.800
الانصاري المازني المدني ثقة روى له الجماعة وكذلك ابوه ثقة اتفقوا عليه. قال عندكم في الرواية عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه. من ابوه؟ يحيى المازني. قال شهدت عمر ابن ابي

22
00:07:05.800 --> 00:07:35.800
سأل عبدالله بن زيد عبدالله بن زيد صحابي وعمرو بن ابي حسن صحابي كذلك. عمرو بن ابي حسن هو عم يحيى المازني. اخو والدي فيقول عمرو بن يحيى المازني وهو تابعي ثقة اخرج له الجماعة كما قال الشارح يروي هذا الحديث عن ابيه

23
00:07:35.800 --> 00:07:55.800
فابوه يحيى المازني يقول شهدت عمرو بن ابي حسن هو عمه. يقول شهدت عمي عمرو بن ابي حسن سأل من؟ سأل عبدالله بن زيد. طيب سؤال فاذا كان عمرو بن ابي حسن صحابي سأل عبدالله بن زيد

24
00:07:55.800 --> 00:08:15.800
فهل كان يحيى المازني صحابيا كذلك؟ زعم ذلك ابن عبدالبر وضعفه غيره. فانه لم تثبت له صحبة. اذا ابن يحيى تابعي وابوه من كبار التابعين. يحكي عن عمه الصحابي عمرو بن ابي حسن انه سأل

25
00:08:15.800 --> 00:08:35.800
عبدالله بن زيد. السؤال هنا هو حضر السؤال او لم يحضره؟ عن ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل اذا كان حاضرا للسؤال او غير حاضر

26
00:08:35.800 --> 00:08:55.800
كان حاضرا فليش ما يقول سمعت عبدالله بن زيد يقول فيرتقي في الرواية طبقا فيروي مباشرة عن حادثة سمع فيها الصحابي يصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنع؟ ان تحمل

27
00:08:55.800 --> 00:09:15.800
صغيرا فهل يمنع الاداء كبيرا؟ يقول شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد طب هو كان حاضر فلماذا لم يقل الرواية سمعت عبدالله بن زيد وقد سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية الان في منزلة واحدة ويقول شهدت

28
00:09:15.800 --> 00:09:35.800
ثم ينقل لفظ عبدالله بن زيد لكنه حرص على ايراد اسم عمه تقديرا له وادبا. فانه السائل وكان ان يقول شهدت عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقد سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح عمرو ابن يحيى ابن

29
00:09:35.800 --> 00:09:55.800
ابن عمارة ابن ابي حسن الانصاري المازني. اذا هو عمرو ابن يحيى ابن عمارة. فجده عمارة. عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن. اذا عمرو اخوه اخو عمر. اخو عمارة الجد عمرو بن يحيى

30
00:09:55.800 --> 00:10:15.800
فهو عم ابيه وهم ثلاثة اخوة عمر وعمر وعمارة. فيقول عمرو ابن يحيى ابن عمارة شهدت عمرو بن ابي حسن يقصد عن ابيه يقول شهدت عمرو بن ابي حسن يقصد عمه. قال ثقة روى له الجماعة اذا عمرو ابن يحيى ثقة اخرج له

31
00:10:15.800 --> 00:10:35.800
او الستة وهو حفيد الصحابي راوي الحديث عبدالله بن زيد بن عاصم بن بنته. فالحديث في داخل دائرة العائلة والاسرة. فعموا عم والده يروي الحديث عن عبدالله بن زيد وهو جده لامه. واما والده

32
00:10:35.800 --> 00:10:55.800
يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن تميم ابن عمرو ابن عبد عمر المنزلي الانصاري تابعي ثقة وجده عمرو بن ابي حسن آآ صحابي هو عم يحيى ابن عمارة كما تقدم قبل قليل. نعم. قال الامام ابن دقيق رحمه الله فيه وجوه احدها عبد الله بن زيد

33
00:10:55.800 --> 00:11:15.800
وابن زيد ابن عاصم وهو غير عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه صحابيان مشتبهان في الاسم واسم الاب. عبدالله ابن زيد هما اثنان احدهما راوي هذا الحديث حديث الوضوء هذا ايهما؟ هذا عبد الله بن زيد

34
00:11:15.800 --> 00:11:35.800
الانصاري. والثاني عبدالله بن زيد بن عبد ربه انصاري ايضا. ذاك صاحب حديث الاذان الذي في المنام واراد المصنف هنا التفريق بينهما نعم. قال فيه وجوه احدها عبدالله بن زيد هو ابن

35
00:11:35.800 --> 00:11:53.900
زيد ابن عاصم وهو غير عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. وهذا الحديث لعبدالله بن زيد بن عاصم لا لعبدالله بن زيد بن عبد ربه وحديث الاذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم

36
00:11:54.000 --> 00:12:14.000
فليتنبه لذلك فانه مما يقع فيه الاشتباه والغلط. وممن وهم فيه الامام الجليل سفيان بن عيينة رحمه الله كما صرح بذلك البخاري في الاستسقاء. فان عبد الله ابن زيد ابن عاصم راوي حديث الوضوء هو راوي

37
00:12:14.000 --> 00:12:34.000
الاستسقاء فوهم فيه سفيان ابن عيينة فجعله عبدالله ابن زيد ابن عبد ربه فنبه البخاري تعليقا على الوهم اي وقع للامام سفيان حيث يقول كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان ولكنه وهم بان هذا عبد الله

38
00:12:34.000 --> 00:12:54.000
ان زيد ابن عاصم المازني مازن الانصار. وهكذا ذكر البخاري ايضا في التاريخ الاوسط. نعم. الثاني قوله فدعا طيب قبل ان ننتقل الى الثاني عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب هذا الحديث رضي الله عنه

39
00:12:54.000 --> 00:13:14.000
هو الذي روى صلاة الاستسقاء حديث الاستسقاء قتل بالحرة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة. شهد احدا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم هو وامه امه ام عمارة نسيبة بنت كعب الانصارية رضي الله عنها آآ

40
00:13:14.000 --> 00:13:34.000
اذا وجه الشبه بينه وبين حديث صاحب الاذان عبدالله بن زيد ان كلا منهما مشترك في اسمه واسم ابيه ولكن يفترقان في الجد والقبيلة. يقول النووي في شرحه لمسلم قد قيل ان صاحب الاذان من يعني؟ عبدالله بن زيد

41
00:13:34.000 --> 00:13:54.000
ابن عبد ربه يقول النووي رحمه الله قد قيل ان صاحب الاذان لا يعرف له غير رواية الاذان. قال نلقن رحمه الله في الشرح بل له حديث ثان وثالث. وقد ذكرتهما في تخريج باحاديث

42
00:13:54.000 --> 00:14:24.000
اي كتاب؟ لا يقول ابن الملقن وقد ذكرتهما في تخريج احاديث الرافعي ليس شرح الرافع تخريج ابن الملقن البدء منير في تخريج احاديث الرافع الكبير. يقول وقد ذكرتهما في تخريجي لاحاديث الرافعي فاستفدهما منه فان

43
00:14:24.000 --> 00:14:44.000
يساوي رحلة كانك رحلت رحلة ففزت بفائدة لا يظفر بها الا المحدثون في الرحلة. وجاء الحافظ ابن حجر فاستفاد من شيخه ابن الملقن واضاف جملة من الاحاديث بلغ بها ستا او سبعة. فيما اخرج لعبدالله بن زيد بن عبد ربه صاحب

44
00:14:44.000 --> 00:15:14.000
الاذان رضي الله عنهم جميعا. نعم. الثاني قوله فدعا بتور التور بالتاء المثناة الطست طست بكسر الطاء وفتحها وباسقاط التاء لغات. يعني وقسط وقس وبعضهم الكتب يقول وما يسميه العامة اليوم طاسة قريب منها. اذا كل اناء يجعل فيه طعام

45
00:15:14.000 --> 00:15:34.000
فيؤكل او ماء فيستعمل في وضوء او شرب ونحوه. فهي كلمة درجة قديما حتى وردت في الرواية نعم الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من انية الصفر. لما يقول ابن دقيق العيد التور اناء شبه

46
00:15:34.000 --> 00:15:54.000
وكذلك قال آآ الحافظ عبد الغني يقول يشبه الطست اذا شبهه به فجعله مثله في الشكل والغرض لكن ما ورد في حديث البخاري في صفة المعراج قال فاوتي بطست من ذهب فيه تو من ذهب

47
00:15:54.000 --> 00:16:17.350
ظاهره المغايرة بينهما فان الطست كانه آآ طبق اعم فيوضع داخله هذا الثور الذي هو يكون اصغر منه والله اعلم نعم. احسن الله اليكم الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من انية الصفر. ما الصفر؟ النحاس صفر وصفر

48
00:16:17.350 --> 00:16:37.350
بضم الصاد وكسرها والضم افصح واشهر لغة. يقول الحافظ ابن حجر وقد تكسر المهملة صفر يعني. صنف من جيد النحاس قيل سمي بذلك لكونه يشبه الذهب. نعم. قال فيه دليل على جواز الوضوء من انية الصفر

49
00:16:37.350 --> 00:16:57.350
والطهارة جائزة من الاواني الطاهرة كلها الا الذهب والفضة عند القيسين. للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الاكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك. يقول الطهارة جائزة من الاواني الطاهرة كلها. ما الدليل

50
00:16:57.350 --> 00:17:17.350
الاصل الاصل في الاواني الطهارة في الثياب الطهارة في الاعياد الطهارة الاصل في بالاشياء من حيث الطهارة والنجاسة طهارتها. قال الطهارة جائزة من الاواني الطاهرة كلها. هذا الاصل ولا يحتاج الى

51
00:17:17.350 --> 00:17:37.350
بل الذي يحتاج الى دليل عكسه. ان قلت ان شيئا من الاواني لا تصح الطهارة به. قال الا الذهب والفضة فما الذي يحتاج الى دليل؟ جواز الطهارة من سائر الاواني او عدم جواز الطهارة من انية الذهب والفضة

52
00:17:37.350 --> 00:17:57.350
احسنتم لم؟ لانه خلاف الاصل. وما كان على الاصل فلا يحتاج الى دليل. فلما قال الا الذهب والفضة احتاج الى الدليل فماذا قال؟ قال لماذا ثبت في الصحيح من النهي عن الاكل والشرب فيهما؟ اين الدليل

53
00:17:57.350 --> 00:18:17.350
قال له لا تأكلوا في انية الذهب الفضة ولا لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانا لهم في الدنيا في الآخرة والحديث في الصحيحين رواية حذيفة رضي الله عنه. طيب سؤال الحديث نهى عن الاكل والشرب وليس

54
00:18:17.350 --> 00:18:37.350
عن الوضوء فاذا الدليل لم يكتمل لان الاستدلال بالحديث لا يفيد الا النهي عن الاكل والشرب ولذلك قال الجملة التالية قال وقياس الوضوء على ذلك. على ايش؟ على الاكل والشرب

55
00:18:37.350 --> 00:19:07.350
القياس الحاق فرع باصل صح؟ بجامع العلة المشتركة فما وجه بين الاكل والشرب والوضوء. نعم العلة الاستعمال. فلهذا يقولون في هذا الطريق يقولون اه يقاس الاكل والشرب يقاس الوضوء على الاكل والشرب بجامع الاستعمال. وجعلوا هذا هو العلة

56
00:19:07.350 --> 00:19:37.350
من اجلها حرم استعمال انية الذهب والفضة في الوضوء. وبعض الفقهاء يناقش في هذا القياس من وجه اخر ان هذه العلة لا تستقيم. لانها اولا غير منصوصة. ثم استنباطها ليس فيه المستمسك الذي يمكن ان يعول عليه. فان قلت ان مسلك استنباط العلة هنا هي المناسبة فانه قد ثبت استعمال

57
00:19:37.350 --> 00:19:57.350
شيء من الذهب والفضة على غير وجه المنع. فجواز التختم بالفضة استعمال. وجواز استعمالها ايضا في حلية السيف ومقبضه. ايضا استعمال جائز. واستعماله للحاجة في غير ذلك. وتطبيب الانية ايضا بالفضة

58
00:19:57.350 --> 00:20:17.350
اليسيرة استعمال ونحو هذا فلما ناقشوا هذا قالوا انه لا يستقيم هذا القياس قياس الوضوء على الاكل والشرب الذي ورد النهي عنه. هذه الطريقة الفقهاء عامة. ويؤيد ذلك بالذات في الفضة. لانه ورد فيه

59
00:20:17.350 --> 00:20:37.350
ايضا ما يشهد لذلك في النصوص ومنه حديث الامام احمد وابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه في تحريم الذهب وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. فوسع في استعمال الفضة

60
00:20:37.350 --> 00:20:57.350
فقالوا هذا لا يساعد على القول بالتحريم مطلقا لاستعمال انية الذهب والفضة في غير ما نص عليه وهو الاكل والشرب فاذا قيل ذلك في الذهب وامكن لعموم التحريم فيه فان التوسعة التي جاءت في استعمال الفضة قد

61
00:20:57.350 --> 00:21:21.900
لا تساعد كثيرا فيها والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع ما يتعلق بغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء قد مر. اين مرة بحديثين اولهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه استيقظ احدكم فليغسل يديه قبل ان يدخلهما والثاني

62
00:21:21.900 --> 00:21:41.900
حديث عثمان رضي الله عنه ها وفيه حديث عثمان فافرغ على يديه من الاناء فحديث ابي هريرة رضي الله عنه دل على استحباب غسل اليدين هم عند القيام من النوم وحديث عثمان

63
00:21:41.900 --> 00:22:01.900
رضي الله عنه دل على استحباب غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا. فاختصر الكلام فقال قد مر. نعم. طيب وهذا الحديث يدل على اي مسألتين على الثاني استحباب غسل اليدين مطلقا لانه سئل لان عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل عن ماذا

64
00:22:01.900 --> 00:22:21.900
عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور او فأوتي بثور فتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام واخبرهم كيف وكان يتوضأ وحكى فعلا هذه الصفة وهي غسله بيديه صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء. نعم. قال رحمه الله

65
00:22:21.900 --> 00:22:47.750
وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة الى الفصل والجمع وعدد الغرفات. كيف يعني في الفصل والجمع يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. هذا جمع والفصل ان

66
00:22:47.750 --> 00:23:17.750
جعل للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة. فلما قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ما المتبادر؟ ان الغرفة الواحدة يستعملها بمضمضة واستنشاق فيأخذ فيتمضمض منها ويستنشق. هذه كم غرفة؟ واحدة. وفي كل غرفة مضمضة واستنشاق. فيقول

67
00:23:17.750 --> 00:23:47.750
ثلاث غرفات ها بثلاث مرات مضمضة واستنشاق. طيب السؤال اذا اخذ الغرفة الواحدة فهذه اغمضوا يمضمضوا ويخرج ماءه من فمه يمجه ثم يستنثر او يمزج فيتمضمض ويستنشق ثم يمج ويستنفر. يذكر الفقهاء الصورتين معا لهذه الكيفية. لكن في كل

68
00:23:47.750 --> 00:24:17.750
الاحوال هذا الاقرب الى السنة كما ستسمع في كلام الشارح مما يعمله عامة المتوضئين وهو انهم يستخدمون ست غرفات ثلاثا للمضمضة وثلاثا للاستنشاق. او الذين يستعملون غرفتين واحدة لثلاث مرات المضمضة والثانية لثلاث مرات استنشاق. والسنة كما قال هنا مضمضة واستنشق

69
00:24:17.750 --> 00:24:35.900
ثلاثا بثلاث غرفات. وهنا يشرح كلام الفقهاء في بيان كيفية الفصل والجمع وعدد الغرفات كما قال. نعم قال رحمه الله والفقهاء اختلفوا في ذلك. فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل

70
00:24:36.100 --> 00:24:56.100
والحديث يدل والله اعلم. اذا الفصل في الجملة يا اخوة الفصل بين المضمضة والاستنشاق بان يأخذ لكل مضمضة واستنشاق غرفة مستقلة فيكون المجموع كم؟ ست غرفات. او يفصل بينهما فيأخذ ذي الماء. ثلاث غرفات في كل غرفة

71
00:24:56.100 --> 00:25:16.100
مضمضة الاستنشاق كما سيقول الشارح هنا. نعم. قال رحمه الله والحديث يدل والله اعلم على انه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل ذلك مرة اخرى. ثم فعل ذلك مرة اخرى. وهو محتمل من حيث وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك

72
00:25:16.100 --> 00:25:36.100
وهو ان وهو ان يفاوت في العدد وهو ان يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات. اذا عند الاحتمال الجمع وعندنا احتمال الفصل. الجمع بين المضمضة والاستنشاق او الفصل بينها في الغرفات. قال رحمه الله

73
00:25:36.100 --> 00:25:56.100
وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك. صورة ثالثة. ما هي؟ قال يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع الاقتصار على ثلاث غرفات فيكون هكذا. يأخذ الغرفة الاولى فيمضمض بها مرة ويستنشق بها مرتين

74
00:25:56.100 --> 00:26:16.100
يأخذ الغرفة الثانية فيمضمض بها مرة دون استنشاق. يأخذ غرفة ثالثة فيمضمض بها مرتين ويستنشق بها مرة فيكون مجموع ثلاثة غرفات لكن مع تفاوت العدد في كل غرفة والمجموع يكون كم؟ ثلاث مرات مضمضة واستنشاق

75
00:26:16.100 --> 00:26:36.100
يعني هذه صيغة ملفقة. لكن من حيث اللفظ لو نظرت الى الصورة يصدق ان تقول انه مضمض واستنشق ثلاثا. بكم غرفة بثلاث غرفات مع التفاوت في العدد يقول رحمه الله الا انا لا نعلم قائلا به. نعم. قال وهو محتمل

76
00:26:36.100 --> 00:26:56.100
من حيث اللفظ غير ذلك وهو ان يفاوت بين العدد في المظمظة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات. الا انا لا نعلم قائلا به مثال ذلك ان يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا. غرفة او غرفة

77
00:26:56.100 --> 00:27:16.700
قراءتان صحيحتان في الاية. الا من اغترف غرفة بيده وغرفة بيده. نعم قال مثال ذلك ان يأخذ ان يأخذ غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا. ثم يأخذ غرفة اخرى فيتمضمض بها مرتين. ثم يأخذ

78
00:27:16.700 --> 00:27:40.250
غرفة اخرى فيستنشق بها ثلاثا وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى فيصدق على هذا انه تمضمض مستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات النووي رحمه الله لما جاء يحكي هذه الصور التي يذكرها الفقهاء في التفضيل بين الجمع والفصل في المضمضة والاستنشاق. قال المجموع خمس

79
00:27:40.250 --> 00:28:00.250
ستأوجه الاول وهو الصحيح تفضيل الجمع بثلاث غرفات. ايش يعني الجمع؟ يجمع في كل غرفة مضمضة واستنشاقه. قال الثاني بغرفة بلا خلق. ايش يعني بلا خلط؟ اي يعني يتمضمض ويمج

80
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
ثم يستنشق وينتثر فلا يخلط في الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق. الثالث بغرفة مع الخلق. الرابع الفصل بغرفتين يعني ان تكون آآ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق. قال الخامس بست غرفات وهو اضعفها

81
00:28:20.250 --> 00:28:41.750
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس قوله ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا. قد تقدم القول فيه وقوله ويديه الى المرفقين مرتين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الاعضاء واثنتين في بعضها. ما وجه الدلالة

82
00:28:41.750 --> 00:29:11.750
نعم ذكر غسل اليدين ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا ثم جاء الى اليد فقال مرتين قال ثم ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين مرتين. وقوله صريح في ان غسل اليدين كان مرتين مع وجود الثلاث في غيرها. طيب اذا كان قد ثبت

83
00:29:11.750 --> 00:29:31.750
عندك ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا فانه يحتمل اكثر من منها ان تكون الثلاث في كل الاعضاء. ومنها ان يكون الثلاث في بعضها والمرتان في بعضها كما دل عليه

84
00:29:31.750 --> 00:29:51.750
هذا الحديث نعم فيه دليل قال فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الاعضاء واثنتين في بعضها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا

85
00:29:51.750 --> 00:30:11.750
وبعضه مرتين وهو هذا الحديث. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مرة مرة. وهو ما اخرجه البخاري اي من حديث عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة

86
00:30:11.750 --> 00:30:31.750
قال المصنف ومرتين مرتين. وهو ما اخرجه البخاري ايضا من حديث عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد المازني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قوله وثلاثا ثلاثا

87
00:30:31.750 --> 00:30:51.750
يشير الى ما اخرجه الامام مسلم من حديث ما لك ابن ابي عامر ان عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال الا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. هذه احاديث صحاح في الصحيحين في البخاري

88
00:30:51.750 --> 00:31:11.750
ومسلم قال وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين وهو هذا الحديث. يقول النووي رحمه الله في شرحه لمسلم ان هذا جائز والوضوء به صحيح بلا شك. ولكن المستحب تطهير الاعضاء كلها ثلاثا

89
00:31:11.750 --> 00:31:31.750
ثلاثة وانما كان مخالفتها في بعض الاوقات من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز انتهى كلامه. اذا فهمت هذا قبل ان ننتقل للمسألة السادسة ها هنا سؤال يريده بعض الفقهاء. كيف تصنع

90
00:31:31.750 --> 00:31:51.750
اذا كان هذا في الروايات دل على جواز المرة والمرتين والثلاث كيف تصنع بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فيما اخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص وقال في الفتح اسناده جيد ان النبي صلى الله عليه

91
00:31:51.750 --> 00:32:21.750
عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. او نقص. فاذا كان النقص عن الثلاثة يعد اساءة وظلما ثم كما يقول اهل العلم اذا قلت زاد او نقص فقد اساء وظلم. فاذا جعلت الظلم والاساءة الكل

92
00:32:21.750 --> 00:32:41.750
عائد الى الكل فان زاد كان اساءة وظلما وان نقص كان اساءة وظلما. وان قلت بالتوزيع الاساءة تعود الى الزيادة والظلم ويعود الى النقص فهو كيفما كان فيه شيء يخالف ما ثبتت به الاحاديث من جواز النقص عن الثلاثة. فالجواب عن

93
00:32:41.750 --> 00:33:01.750
ذلك عند العلماء من عدة اوجه. منها يقول لانه جاء في بعض الالفاظ فقد اساء او ظلم او قال قد اساء وظلم او ظلم واساء قال ان كان شكا من الراوي فهو وهم لا خفاء فيه لثبوت الوضوء مرتين ومرة لا خلاف

94
00:33:01.750 --> 00:33:21.750
في اجزائه. وقيل المعنى زاد او نقص ليس المقصود نقص العدد بل نقص اتمام غسل عضو وليس العدد يعني يغسل ثلاث مرات لكنه يعتبر ناقصا كيف؟ لم يستوف غسل العضو لم يبلغ

95
00:33:21.750 --> 00:33:41.750
الى المرفق ولا بالوجه تمام حده ونحو ذلك. فيكون نقصا في الوضوء فيصدق انه اساء او ظلم اعضاء وضوءه فلم يغسلها والزيادة يعني زاد شيئا لم يشرع له غسله ورجح هذا السيوطي رحمه الله. والحافظ ابن حجر في الفتح

96
00:33:41.750 --> 00:34:01.750
قال ان الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص. فمن زاد او نقص يقول رواة الحديث لم يتفقوا على ذكر النقص بل اكثرهم مقتصر على قوله فمن زاد فقط. كما رواه ابن خزيمة وغيره وقد حكى الدارمي

97
00:34:01.750 --> 00:34:21.800
ان الزيادة على الثلاثة تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر وهو قياس فاسد والله اعلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله السادس قوله ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة

98
00:34:22.000 --> 00:34:42.000
فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر ليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد مرات المسح. فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. عدم التكرار في المسح. وفي بعض الروايات ورد

99
00:34:42.000 --> 00:35:00.550
اطلق هنا في الرواية ماذا قال؟ قال مرة واحدة. يقول الحافظ ابن حجر في بعض الروايات ليس فيه شيء من الطرق ذكر عدد المسح نعم قال رحمه الله فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره

100
00:35:00.650 --> 00:35:23.300
وهو مذهب مالك وابي حنيفة وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة. اذا روايات صفة الوضوء اما مقيدة اما مطلقة. فالمطلقة لم تذكر العدد فيها فمسح بهما رأسه. من غير عدد. والمقيدة قيدته بكم

101
00:35:23.300 --> 00:35:43.300
بمرة واحدة لكن صحح ابن خزيمة طريقا فيها مسح الرأس ثلاثا. صحح ابن خزيمة حديثا او طريقا للحديث وان لم تكن في الصحيحين. فلهذا قال الشافعي استحبوا التثليث في المسح كالغسل

102
00:35:43.300 --> 00:36:03.300
تدل له بظاهر رواية مسلم انه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. فجعل ذلك مطلقا في كل اعضاء الوضوء وما فيها الرأس كذلك الذي ورد تقيده بمرة. عامة الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون هذا الاطلاق ثلاثا ثلاثا محمول

103
00:36:03.300 --> 00:36:23.300
على الاجمال الذي بينته الروايات التفصيلية. وكل الروايات التفصيلية التي ذكرت التفريط في الوجه واليدين والرجلين جعلت الرأس مقيدا بمرة واحدة. لكن كما قلت لك هو الحديث الذي صححه ابن خزيمة. وقد روى ابو داوود الحديث من وجهين

104
00:36:23.300 --> 00:36:43.300
احدهما ايضا شاركه فيه ابن خزيمة في الصحيح من حديث عثمان فيه تثبيت مسح الرأس. ولهذا يقول السمعاني اختلاف الرواية يحمل على التعدد. فيقول مسحت تارة مرة وتارة ثلاثا. قال فليس في رواية مسح مرة

105
00:36:43.300 --> 00:37:00.150
حجة لمن منع التعدد واقوى ادلة من منع التثليل يرجعون الى رواية عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم وتقدم لك الجواب عن الحديث. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

106
00:37:00.350 --> 00:37:18.950
وقوله فاقبل بهما وادبر اختلف الفقهاء في كيفية الاقبال والادبار على ثلاثة مذاهب احدها ان يبدأ طيب الان في حكاية ثلاث ثلاثة المذاهب او الصفات الثلاثة لاقبل وادبر نريد ان يصحب

107
00:37:18.950 --> 00:37:38.950
قراءة القارئ آآ وصف من احدكم يشرح ما ما يذكره في صفة الاقبال والادبار. نعم احدها قال احدها ان يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب الى القفا ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر

108
00:37:38.950 --> 00:38:02.850
من حد الوجه وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وهو مذهب مالك وشافعي رحمهما الله. ها ما كيفية هذه؟ نعم. طيب ما رآك الناس

109
00:38:02.850 --> 00:38:22.850
طيب تفعل الصفة مع قراءتي لعبارة المصلي؟ قال ان يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ما مقدم الرأس مقدم الرأس هذا اي الذي يلي الوجهان طيب بدأ بمقدم الرأس ويذهب الى القفا نعم ثم يردهما الى

110
00:38:22.850 --> 00:38:42.850
المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه. احسنت. يقول وعلى هذا يدل قوله في الحديث ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه قال هذا

111
00:38:42.850 --> 00:39:13.550
مالكي والشافعي وهو ايضا ظاهر رواية الحنابل هذا الوجه الاول لماذا اختلف الفقهاء؟ لان روايات الحديث الاخرى لا تساعد على صفة بعينها فمن ثم تعددت الاقوال. اكمل الا انه  قال الا انه ورد على هذا الاطلاق اعني اطلاق قوله فاقبل بهما وادبر اشكال من حيث ان هذه الصفة

112
00:39:13.550 --> 00:39:36.500
انه ادبر بهما واقبل لان ذهابه لان ذهابه الى جهة القفا ادبار ورجوعه الى جهة الوجه اقبال. واضح الاشكال؟ الان هذه الصفة التي رأيناها قبل قليل عملا بالرواية التي فيها هذا اللفظ بدأ بمقدم رأسي حتى رجع بهما الى قفاه ثم ردهما طيب لكن

113
00:39:36.500 --> 00:40:06.500
فمسح برأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. فاقبل بهما ادبر بدأ بايش؟ بالاقبال. ما الاقبال؟ الاتجاه الى الامام. اذا من اين ستكون البداية؟ من الخلف. وهذا هو القول الثاني سيأتيك بعد قليل. القول الثاني بالعكس ان البداية تكون من القفا. فاذا قلت فاقبل ها هذا الاقبال. وادبر

114
00:40:06.500 --> 00:40:26.500
ارجع بهما الى الخلف. تحتاج الى جواب حتى تجمع بين الروايتين في حكاية الصفة. قال هذا اشكال. من حيث ان هذه الصفة التي شرحناها بدأ بمقدم رأسي. هل تقول اقبل وادبر او تقول ادبر واقبل؟ ستقول ادبر واقبل بان ذهابه الى جهة

115
00:40:26.500 --> 00:40:46.500
القفى ادبار ورجوعه الى جهة الوجه اقبال. فاذا مقتضى الاشكال هنا انه لا تساعد عليه الرواية الاخرى التي ذكرها مالك والشافعي تخالف هذه الكيفية فاقبل بهما وادبر. اذا هذا كله سببه الرواية الاخرى

116
00:40:46.500 --> 00:41:16.500
طيب هل من جواب عن هذا الاشكال؟ ها؟ هذا اسهل الاجوبة. ان قوله فاقبل بهما وادبر لا يلزم الترتيب. فاقبل وادبر بمعنى ادبر واقبل. فاذ قلت الواو لا تقبض ترتيب وطالما احتملت تقدم الادبار او تأخره فان الرواية المفصلة مرجع

117
00:41:16.500 --> 00:41:36.500
يحمل عليه ذاك الاطلاق. وهو قوله فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. فهذا تفصيل صريح. هذا لم يسلم بامرين. ليس لان الجواب غير قوي علميا بلى. المحرر علميا ان الواو لا تقضي بالترتيب. لكن

118
00:41:36.500 --> 00:41:56.500
يضعفه امران. الامر الاول لو لم يكن لتقديم لفظ على لفظ هنا مقصود لما وقع هكذا. يعني كان يمكن ان يقول فادبر بهما واقبل. فادبر واقبل وليس شيء في اللغة او في التعبير يقتضي التقديم لفظة اقبل اذا لم يكن له

119
00:41:56.500 --> 00:42:16.500
مقصد في الوصف. صحيح البواب ما تقتضي الترتيب. لكن تقديمه في الذكر له مقصد عند المتكلم الذي وصف فقال فاقبل بهما وادبر ما يساعد على ان تقول له هو يقصد فادبر واقبل. والامر الثاني الذي لا يساعده كما سيأتيك الان في

120
00:42:16.500 --> 00:42:46.500
الوصف الثاني في الرواية هنا ان بعض طرق الحديث التي روتها الصحابية الربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. سيأتي هذا الكلام عنه في الوصف الثاني. نعم. قال الا انه

121
00:42:46.500 --> 00:43:03.000
ورد على هذا الاطلاق اعني اطلاق قوله فاقبل بهما وادبر اشكال من حيث ان هذه الصفة ستقتضي انه ادبر بهما واقبل لان ذهابه الى جهة القفا ادبار رجوعه الى جهة الوجه اقبال

122
00:43:03.050 --> 00:43:21.350
فمن الناس من اعتقد فمن الناس هذا جواب عن الاشكال. يقصد بهم المالكية والشافعية الذين قالوا بتفضيل هذه الصفة وتفسيرها  فمن الناس من اعتقد ان هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر

123
00:43:21.400 --> 00:43:43.050
وهو قوله بدأ بمقدم رأسه الى اخره واجاب عن هذا السؤال بان الواو لا تقتضي الترتيب في التقدير ادبر واقبل وعندي فيه جواب اخر وهو ان الاقبال والادبار من الامور الاضافية. قال اعني انه ينسب الى ما يقبل اليه ويدبر عنه

124
00:43:43.050 --> 00:44:06.150
فيمكنه حمله على هذا ويحتمل انه عندك جملة ساقطة اه ما يستقيم بها الكلام. قال وعندي فيه جواب اخر وهو ان الاقبال والادبار من الامور الاضافية اعني لما ينسب الى ما يقبل اليه ويدبر عنه. ثم قال والمؤخر

125
00:44:06.150 --> 00:44:26.150
حل يمكن ان ينسب الاقبال اليه والادبار عنه. والمؤخر محل يمكن ان ينسب الاقبال اليه والادبار عنه فيمكن حمله على هذا. ملخص جواب ابن دقيق العيد رحمه الله ان اقبل

126
00:44:26.150 --> 00:44:46.150
افعال اضافية امور اضافية. طيب انت لما جئت من البيت الى الحرم لصلاة العشاء اليوم انت اقبلت الى الحرم لكنك بالنسبة الى بيتك ومنزلك ادبرت عنه. الفعل واحد. فان نظرت اليه بالنسبة الى

127
00:44:46.150 --> 00:45:06.150
قدومي للحرم فهو اقبال. وبالعكس اذا خرجت من ها هنا عائدا الى بيتك ومنزلك فانت بالنسبة الى الحرم في ادبار بالنسبة الى البيت انت في اقبال. هذا الجواب فيه قدر من التكلف. يريد ان يقول الشابي. فاقبل بهما وادبر

128
00:45:06.150 --> 00:45:26.150
يعني اقبل الى قفاه. وادبر راجعا منه. فيكون موافقا للصفة المفصلة وفي الحديث بدأ من فين؟ بمقدم رأسه. فيريد ان يخرج من الاشكال. فيقول سنبقي الواو على ترتيبها فاقبل وادبر

129
00:45:26.150 --> 00:45:46.150
بدأ بالاقبال اولا لكن اي اقبال؟ قال الاقبال بالنسبة الى القفا ذهاب اليه. والرجوع من القفا الى وجهك في الرأس يكون ادبارا عنه ولهذا يعني كأن الشارح لم يرتضي قال فيمكن حمله على هذا الصنعاني رحمه الله عنده جواب اخر

130
00:45:46.150 --> 00:46:06.150
قريب من هذا لكن اراد ان يحل به الاشكال. يقول الاقبال والادبار ايضا نسبي. فانت مقبل مدبر بفعل واحد بالنسبة الى امرين مختلفين. فيقول يقول الصنعاني رحمه الله النسبة الى القبل والدبر باعتبار الانتهاء لا

131
00:46:06.150 --> 00:46:36.150
الابتداع فالاقبال الذهاب الى جهة القبل والادبار الذهاب الى جهة الدبر. يقول الصنعاني فلا ادري لما لا يقال الاقبال البدء بالقبل. والادبار البدء بالدبر. فتكون في قولك فاقبل بهما يعني ابتدأ من القبل لكن هذا ايضا ليس مما يساعد عليه يعني السياق واسلوب العرب تقول اقبل

132
00:46:36.150 --> 00:46:56.150
فانك تقصد الانتهاء لا الابتداء لكنها اجابات يراد بها الجمع بين رواية فاقبل بهما وادبر مع صريح الرواية المفصلة بدأ بمقدم رأسه. طب هذا القول الاول عليه المالكية والشافعية والحنابلة. نعم. ومن الناس قال ومن

133
00:46:56.150 --> 00:47:17.500
الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر الى جهة الوجه ثم يرجع الى المؤخر محافظة على ظاهر قوله اقبل وادبر وينسب الاقبال الى وينسب الاقبال الى الى مقدم الوجه والادبار الى ناحية المؤخر. ما الاشكال على هذه الصفة؟ مخالفة

134
00:47:17.500 --> 00:47:40.900
للرواية الاخرى الصريحة بدأ بمقدم رأسه فاي صفة من الثنتين اخذت بها يعارضها الاخرى قال وهذا يعارضه قال وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الاقبال والادبار. اي حديث؟ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى

135
00:47:40.900 --> 00:48:00.350
قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه. نعم. قال وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الاقبال والادبار وان كان يؤيده ما ورد في حديث الربيعي انه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه. نعم. واذا قلت لكم ان الحديث في مخرجه احمد

136
00:48:00.350 --> 00:48:20.350
وابو داوود والترمذي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين. بدأ بمؤخر رأسه. ثم بمقدمه وهذا صريح صريح بالبدء بالمؤخر ثم بالعطف بثم بمقدمه قال وباذنيه

137
00:48:20.350 --> 00:48:46.950
لديهما ظهورهما وبطونهما. الحديث حسنه الترمذي. وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل ضعيف لين الحديث ما ذكر يحيى واجمعين وابن حبان وغيرهم رحم الله الجميع. نعم احسن الله اليكم. قال وان كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع انه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه

138
00:48:47.250 --> 00:49:07.250
قد يحمل ذلك على حالة او وقت ولا يعارض ذلك الرواية الاخرى لما ذكرناه من التفسير. طيب فاذا يحمل على التعدد وجواز الامرين اذا صح حديث الربيع بنت معوذ فتحمله على التعدد وان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هنا يحمل على حالة ووقت لا

139
00:49:07.250 --> 00:49:27.250
يعارض الرواية الاخرى تقول بالتعدد وجواز الامرين. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن الناس من قال يبدأ بالناصية. تدري ليش لجأ المصنف الى انه لا تعارض ويحمل على يعني حالة ووقت اخر لم قال هذا الكلام؟ لان الحديث

140
00:49:27.250 --> 00:49:47.250
ليس واحدا اختلاف مخرج الحديث. هذا يرويه عبدالله بن زيد وهذا حديث ترويهي. الربيع. فاذا تعدد الحديث وتعدد مخرجه فهما حديثان فلا داعي لان تقول لا هذا محمول على ذاك. وهذا يؤكد او يعضد ان تكون حالان او وقتان او وضوء

141
00:49:47.250 --> 00:50:07.250
مختلفان فلذلك يقوي ان صح الحديثان يقوي التعدد. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن الناس من قال يبدأ بالناس هذه الصفة الثالثة لمسح الرأس. الصفة الاولى اخذ بظاهر رواية بدأ بمقدم رأسه. الصف الثاني اخذ بظاهر

142
00:50:07.250 --> 00:50:27.250
فاقبل بهما وادبر ولكل من الصفتين بحاجة الى جواب عن الرواية الاخرى. وكل الروايات صحيحة. هذه الصفة محاولة للتلفيق للجمع في صفة تجمع الصفتين فاسمع هم. قال ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب

143
00:50:27.250 --> 00:50:49.800
والى ناحية الوجه ثم يذهب الى جهة مؤخر الرأس ثم يعود الى ما بدأ منه وهو الناصية. ها كيف هذه؟ ها تفضل يبدأ بالناصية. فين ناصية ناصية مقدم الرأس هذه الناصية يبدأ بالناصية ويذهب الى ناحية الوجه. ايوة

144
00:50:49.800 --> 00:51:09.800
ويذهب الى ناحية الوجه ثم يذهب الى جهة مؤخر الرأس. ثم يعود الى ما بدأ منه وهو الناصية فكم حركة فيها؟ ثلاث حركات يبدأ بالناصية فينزل الى الوجه. ثم يرجع الى القفا ثم

145
00:51:09.800 --> 00:51:39.800
عودوا الى الناصية. وحافظ على الروايتين. قال بدأ بمقدم رأسه وهو هكذا بدأ بمقدم الرأس فاقبل بهما وادبر. فحقق الروايتين. لكنها صفة تلفيقية. نعم وكان هذا وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس مع المحافظة على ظاهر قوله اقبل وادبر

146
00:51:40.000 --> 00:52:03.000
فانه اذا بدأ بالناصية صدق انه بدأ بمقدم رأسه فان الناصية مقدم رأسه. وصدق انه اقبل ايضا فانه ذهب الى ناحية الوجه وهو القبل الا ان قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. هذا لا يساعد. ثم قال بدأ بمقدمة

147
00:52:03.000 --> 00:52:20.950
رأسي ذهب الى فين؟ الى قفاه وليس الى الامام. فبالتالي حتى هذه الصفة لا تستقيم مع صريح الروايات المفسرة قال الا ان قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه قد يعارض هذا

148
00:52:21.050 --> 00:52:36.800
فانه فانه جعل بادئا بالمقدم الى غاية الذهاب الى قفاه وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي انه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب الى قفاه. بل الى ناحية وجهه وهو مقدم الرأس

149
00:52:37.500 --> 00:52:57.500
نعم. هذا وجه تضعيف. هذا القول. ولهذا ضعفت هذه الكيفية. يقول الشادح ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الاخر شرح الالمام وهو يبين تضعيف هذه الكيفية. قال لكني لم اقف في رواية من الروايات على فعل هذه الصفة من الراوي

150
00:52:57.500 --> 00:53:17.500
ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما كأنها اخذت الا لمجرد قصد الجمع بين اللفظين. اعني اتى بمقدم الرأس وقوله اقبل وادبر. قال فان لم ترد بذلك رواية. فالتأويلات المتقدمة او

151
00:53:17.500 --> 00:53:37.500
مع تقرير ظاهر اللفظ يكون العمل بها اولى من هذه الكيفية. هذا الاعتراض ثم تكلف تصنف جوابا لصاحب هذه الكيفية. لما قالوا له لما اتيت بالناصية الى مقدم الوجه انت لم تطبق

152
00:53:37.500 --> 00:53:57.500
صريح قوله فذهب بهما الى قفاه. قال لا ذهب الى الشيء هل هو جهة يعني غاية وصول او غاية الانتقال بالحركة. صحيح وجاء الى الرأس لكنه في الاخير ذهب الى القفا. فقولوا فذهب بهما الى قفاه يقصد المحطة الاخيرة يعني

153
00:53:57.500 --> 00:54:14.800
في الحركة فهو عاد الى قفا الرأس فهو تكلف في الجواب. ولهذا قال ويمكن ان يقول قال ويمكن ان يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الاخيرة ان البداءة بمقدم الرأس ممتد الى غاية الذهاب الى المؤخر

154
00:54:15.150 --> 00:54:29.350
وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه الى القفا والحديث انما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدا الى غاية الذهاب الى القفا لا الى غاية الوصول الى

155
00:54:29.350 --> 00:54:49.350
القفا وفرق بين الذهاب الى القفا وبين الوصول اليه. يريد ان يقول فرق بين غاية الذهاب وغاية الوصول صحيح هو ذهب الى المقدمة لكنها لم تكن غاية الاصول. غاية الاصول كانت الكفر. فنوع من التكلف الجوي

156
00:54:49.350 --> 00:55:04.100
فرق بين غاية الذهاب وغاية الوصول. غاية الذهاب هي القفا ومبتدأ هذه الغاية الرجوع من منابت الشعر بعد ان وصل اليه نعم. قال وفرق بين الذهاب الى القفا وبين الوصول اليه

157
00:55:04.200 --> 00:55:22.300
فاذا جعل هذا القائل الذهاب الى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه الى جهة القفا ضحى انه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا الى غاية الذهاب الى جهة القفا. نعم. اه اوضح هذه الصفات الثلاثة

158
00:55:22.300 --> 00:55:42.300
الحظ هي الاحظ منها بظاهر اللفظ والدليل موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصفة الاولى. التي تدل عليها الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. وقوله فاقبل بهما وادبر

159
00:55:42.300 --> 00:56:02.300
سمعت الاجابات التي تجعل الرواية غير معارضة لهذه الكيفية واقربها هو جعل الاقبال اجباري من الامور الاضافية التي يمكن تفسيرها بما لا يتعارض مع حديث بدأ بمقدم رأسه واما صريح رواية الربيع بنت

160
00:56:02.300 --> 00:56:28.700
معول فانها ضعيفة. وعند الترجيح ترجح رواية الصحيحين عليها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما او عدم العدد والرواية الاخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر. اي رواية اخيرة؟ قوله وهو يعدد الروايات قال وفي رواية اتى

161
00:56:28.700 --> 00:56:51.650
انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. نعم. قال والرواية قيغة مصرحة بالوضوء من الصفر وهي رواية عبدالعزيز بن ابي سلمة وهي مصرحة. رواية عبدالعزيز بن ابي سلمة هو عبدالعزيز بن عبدالله بن ابي سلمة. نسب الى

162
00:56:51.650 --> 00:57:07.900
جده نعم. وهي مصرحة بالحقيقة في قوله تور من صفر وفي الرواية الاولى مجاز اعني قوله من تور من ماء. نعم في الرواية الاولى التي هي صلب الحديث آآ اخرجنا له اوتي

163
00:57:07.900 --> 00:57:27.900
من ماء من هنا بيان يعني تور من ماء هذا التور من جنسه؟ الجواب لا فاذا الحقيقة هنا في هذه الرواية اخرجنا له ماء في طور من صفر. اما قوله بتور من ماء. الثور ليس من جنس الماء فيكون مجازا كما قال

164
00:57:27.900 --> 00:57:49.750
مصنف. نعم قال ويمكن ان يحمل الحديث على من اناء من اناء ماء وما اشبه ذلك. طيب تم الحديث الاول هنا في مجلسنا اليوم حديث عبدالله بن زيد وفيه من الالفاظ التي يمكن تطبيق بعض القواعد الاصولية عليها ما تقدم ولان الحديث عامته

165
00:57:49.750 --> 00:58:09.750
قدم في حديث عثمان رضي الله عنه في مجلس الاسبوع المنصرم فلن نقف عنده طويلا. لكن فيه من الفوائد ايضا الاصولية التطبيقية ما تقدم قبل قليل في سؤال عمرو ابن ابي حسن بعبدالله بن زيد رضي الله عنه عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه

166
00:58:09.750 --> 00:58:29.750
وسلم وان يحيى المازني لما شهد ذلك حرص على ايراد اسم عمه ادبا معه وتقديرا. قال فدعا من ماء. الرواية هنا ان الذي طلب التوراة من الماء هو عبد الله بن زيد. قال فدعا بتور من ماء

167
00:58:29.750 --> 00:58:49.750
توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيه الدلالة الاصولية المهمة ان فعل الصحابي الذي فيه الصنيع الذي يصنعه الى ما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعل له حكم الرفع

168
00:58:49.750 --> 00:59:09.750
ولو قالوا له علمنا الوضوء فتوضأ لهم لكان ادنى درجة في افادة ذلك في معنى الرفع. وان قيل انها عبادة لا مجال فيها للاجتهاد. لكن ليست في صراحة ان يسأل عن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيصنع لهم ذلك

169
00:59:09.750 --> 00:59:29.750
او يقول لا احدهم صلى بنا فلان صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله الله عليه وسلم الى اخر ما في الحديث فاكفأ فغسل ثم ادخل وفيها معنى الترتيب الذي مر ذكره في غير ما حديث سبق

170
00:59:29.750 --> 00:59:49.750
قوله ثم ادخل يده في التور التور هنا وان كانت معرفة بال لكنها لم تحمل على العموم بل حملت على المعهود الذي ذكر في اوله فدعا بثور من ماء وفي رواية اخرى فاخرجنا له ماء في ثور من صفر كما

171
00:59:49.750 --> 01:00:09.750
اتقدم اخر ما في الحديث قال فاقبل بهما وادبر وتقدم بك انه في ظاهر اللفظ يدل على الترتيب. والراجح الذي عليه اللغويون كافة. والاصوليون في الراجح من اقوالهم ان الواو لا تفيد ترتيبا. ولهذا فان

172
01:00:09.750 --> 01:00:29.750
يعني ان نحات بما فيهم سيبويه في الكتاب لما تقول مررت بعمرو وزيد فانه لا يقتضي الا مرورك بهما. قال وليس في ذلك ما يقتضي تقديم عمر على زيد او العكس. وعندئذ فان الواو تقتضي مطلق الجمع. الذي يستوي فيه

173
01:00:29.750 --> 01:00:59.750
المعطوف او تأخره او المعية او غير ذلك. فهي اربع صور. تقول قال عمرو وزيد يحتمل دخولهما معا فهذه معي. ويحتمي دخول عمرو المذكور اولا قبل زد ويحتمل العكس ان يكون زيد دخل اولا فلما قلت دخل عمر وزيد ما قدمت عمرا في نطقك الا

174
01:00:59.750 --> 01:01:19.750
اما قصد اخر غير معنى الدخول كونه اكبر سنا او كنه كونه اكثر حضورا في ذهنك انت او سبب اخر في اذن لغته تصح فيها ذلك لو دخل زيد اولا فقلت دخل عمر وزيد ما كنت مخطئا في الكلام فانك عطفت بالواو التي تفيد ذلك

175
01:01:19.750 --> 01:01:39.750
فاذا هي اما معية واما مساواة او تقدم المعطوف او تأخره. كل ذلك محتمل. فالواو لا تقتضي ترتيبا ولهذا خرجوا عليها مسائل منها ان اية الوضوء في سورة المائدة لا تفيد الترتيب حتى عند القائل بوجوب الترتيب

176
01:01:39.750 --> 01:01:59.750
اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. القائل بوجوب الترتيل والشافعية والحنابلة لا يستقيم لهم الاستدلال بمجرد الاية. فان الواو لا تفيد ترتيبا. اما من يزعم ان الواو

177
01:01:59.750 --> 01:02:19.750
الترتيب وهو قول ضعيف. اما هو عند اللغويين شاذ ومحكي فيه مخالفة اجماع نحات الكوفة والبصرة على حد سواء واما الاصوليون الفقهاء فهو خطأ ايضا وان زعمه بعضهم او تبناه بعضهم فانه لا قائل به من الائمة الاوائل ابدا

178
01:02:19.750 --> 01:02:39.750
ان الواو تفيد الترتيب. واذا توهموا ذلك من الاية فهو من العكس ان يطبق الفرع ثم يستنبط منه الاصل واقوى ما استدل به من يزعم ان الواو تفيد الترتيب حديث سعي النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا وقال

179
01:02:39.750 --> 01:02:59.750
ابدأ بما بدأ الله به وفي لفظ ابدأوا بما بدأ الله به على الامر وتلا الاية الكريمة ان الصفا ثروة والاية عطفت بالواو بين الصفا والمروة. فلما ذكر الصفا اولا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ

180
01:02:59.750 --> 01:03:19.750
بما بدأ الله بقول هذا دليل على انه عليه الصلاة والسلام استدل بالاية على الترتيب. والجواب عن هذا يا كرام لو لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وابتدأ بالصفا لكان سائغا ان يقول فقيه يجوز

181
01:03:19.750 --> 01:03:39.750
الابتداء بالمروة والمطلوب الاتيان بسبعة اشواط. خلاف السنة لكنه صحيح. كما نقول في في الوضوء لمن لا يقول بالوجوب يجوز عنده عدم الترتيب. ومن يقول بالوجوب؟ فاذا خالف الترتيب فغسل يديه قبل الوجه صح عند عامتهم

182
01:03:39.750 --> 01:03:59.750
مع تركه لذلك الواجب. فالمقصود انه لو لم يقل لو لم يفعل فعلا مقارنا للقول فلما فعل عليه الصلاة والسلام. اذا ما الذي تفهمه من قوله ابدأ بما بدأ الله به؟ تفهم شيئا واحدا. يقول ابدأ فعلا بما بدأ القرآن به ذكرا

183
01:03:59.750 --> 01:04:19.750
او لفظا فان اللفظ يقتضي تشريفا او بدءا ليس ملزما بوجوب ترتيب في الحكم. فلما فعل صلى الله عليه وسلم اخذ مشروعية البدء بالصفاء من فعله. واما ذكره الاية الكريمة فهي موافقة لظاهر الاية التي تقدم

184
01:04:19.750 --> 01:04:39.750
فيها ذكر الصفا على المروة وان لم يعني يقوى وحده او يستقل وحده بالدلالة على الوجوب ثم قال اه فغسلهما ثم فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه ومر بكم ايضا ما يتعلق بالرواية الاخرى

185
01:04:39.750 --> 01:04:58.100
بدأ بمقدم رأسه والله اعلم. احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عنهما من هما؟ اي فاذا لم يذكر ابوه

186
01:04:58.100 --> 01:05:15.150
الصديق رضي الله عنه فلا وجه لعود الضمير بالتثنية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

187
01:05:15.550 --> 01:05:32.650
عائشة رضي الله عنها تكنى ام عبدالله بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي

188
01:05:32.650 --> 01:05:54.350
يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بن لؤي توفيت سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين. وقيل بثلاث. ايش يقصد بقوله تزوجها

189
01:05:54.350 --> 01:06:14.350
اي عقد عليها نعم واما الدخول بها فقد كان بالمدينة بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. تقدم ذكر عائشة رضي الله عنها في الحديث الثالث من الباب في اول الكتاب وهناك لم يتكلم الشارح عليها مر ذكرها رضي الله عنها بشيء

190
01:06:14.350 --> 01:06:34.350
من مناقبها ومآثرها هناك فلما لم يتقدم ذكرها في كلام الشارح اتى عليه هنا تكنى ام عبدالله نسبة اه الى ابن اختها اسماء عبدالله ابن الزبير. وقد اخرج البخاري في الادب المفرد انها قالت يا نبي الله الا تكنيني؟ فقال

191
01:06:34.350 --> 01:06:54.350
قال لها اجتني بابنك يعني عبد الله بن الزبير فكانت تكنى ام عبد الله. ولهذا قالوا يجوز التكنية لغير ذي الولد. سواء اتزوج او تزوج ولم يولد له او تزوج وولد له فيكنى بغير شيء من اسماء اولاده بنين

192
01:06:54.350 --> 01:07:13.800
وبنات. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والتنعل لبس النعل والترجل تسريح الشعر. قال الهروي شعر مرجل اي مسرح. وقال كراع شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه اذا سرحه ودهنه

193
01:07:14.200 --> 01:07:34.200
ومعنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى ومعناه في الترجل البداءة بالشق الايمن من الرأس في تسريحه ودهنه وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الايمن في الغسل. طيب هذا مجمل مضمون الحديث. كان

194
01:07:34.200 --> 01:07:54.200
النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه ذلك عليه الصلاة ذكرت ثلاثة امور التنعم والترجل والطهارة ما التنعل؟ قال التنعل لبس النعل يعني يبدأ بقدمه

195
01:07:54.200 --> 01:08:14.200
به اليمنى اذا لبس والترجل ما هو؟ تسريح الشعر كيف يبدأ كيف يتيمن فيه؟ يبدأ بشقه الايمن فيسرحه ويمشطه او يدهنه ان كان يدهنه بشيء من الدهن والزيت ومرطبات الشعر. قالت التنعم والترجل

196
01:08:14.200 --> 01:08:34.200
طهور كيف يتيمن في الطهور؟ قال يبدأ بالشق الايمن. ان كان وضوءا فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى وان كان غسلا يبدأ بالشق الايمن وهو الذي ثبت من صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ميمونة

197
01:08:34.200 --> 01:08:54.200
وغيرهما رضي الله عنها انه ابتدأ بشقه الايمن ثم انتقل الى شقه الايسر عليه الصلاة والسلام. بل حتى في وصيته لمغسلاته لما ماتت قال عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها. فدل هذا على ان البدء بالشق الايمن من هديه الذي كان

198
01:08:54.200 --> 01:09:14.200
يعجبه صلوات الله وسلامه عليه. فهل يدخل في ذلك في التيمن في الطهارة؟ ان تبدأ مثلا ايمن قبل الايسر في غسل الوجه وباذنك اليمنى قبل اليسرى في مسح الاذن لا ما يلزم. لان هذا في حكم العضو الواحد

199
01:09:14.200 --> 01:09:34.200
الوجه وفيه الخدام. فلا يقول احد بان هذا من تمام العناية بالتيمن في هذه الدقائق وتفصيلها. قال رحمه الله الترجل تسبيح الشعر. قال الهروي شعر مرجل اي مسرح. الهروي هنا هو ابو عبيد

200
01:09:34.200 --> 01:09:54.200
الهروي احمد بن محمد صاحب كتاب غريب الحديث. وفاته سنة اربعمائة وواحد. ووهم الصنعاني رحمه الله الا في تعليقه فجعله ابا ذر الهروي الامام الزاهد الورع العالم صاحب التخريج على الصحيحين

201
01:09:54.200 --> 01:10:24.200
مستدرك المتوفى سنة اربعمئة واربعة وثلاثين. وقال قراع شعر رجل ورجل في اللغة يعني وقد صاحبه اذا سرحه ودهنه. كراع المقصود به الامام ابو الحسن علي بن الحسن الهنائي النحوي اللغوي توفي بعد سنة ثلاثمئة وتسعة يعرف بكراع النمل. قالوا وذلك بصغره ودمامه

202
01:10:24.200 --> 01:10:47.500
كان مشهورا بامامته في النحو واللغة من اهل مصر اخذ عن البصريين كان نحويا كوفيا صنف المنضد في اللغة والمجرد ومختصرا له وغير ذلك. رحم الله الجميع الله اليكم قال رحمه الله ومعنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى

203
01:10:47.550 --> 01:11:03.450
ومعناه في الترجل البداءة بالشق الايمن من الرأس في تسريحه ودهنه وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبشق الايمن في الغسل. طيب ثم قالت وفي شأنه كله

204
01:11:03.450 --> 01:11:33.450
ماذا يقصد؟ وفي شأنه كله. كل شيء في شأنه عليه الصلاة والسلام. ايش يدخل في غير التنعم والترجل والطهارة؟ ماذا بقي لبس يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. طيب لبس الازار والرداء. دخول المنزل والمسجد والسوق

205
01:11:33.450 --> 01:11:53.450
قل ما ضابط ذلك؟ ستقول هذا يدخل وهذا ما يدخل. عائشة رضي الله عنها ايش تقول؟ وفي كله. قالوا خصت عائشة رضي الله عنها ما ذكرته التنعل والترجل والطهارة تمثيلا

206
01:11:53.450 --> 01:12:13.450
تنبيها بالبعض على الكل فيدخل في ذلك اكله وشربه واخذه وعطاؤه ولهذا قالت وفي شأنه كله يأتيك تعليق للشارح بعد قليل في هذا العموم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والبداءة باليمنى عند الشافعي ومالك من المستحبات

207
01:12:13.450 --> 01:12:33.800
وان كان يقول بوجوب الترتيب لانهما كالعضو الواحد حيث جمع في لفظ القرآن الكريم حيث قال عز وجل وايديكم وارجلكم. يعني بالنسبة الى العضو الواحد اليد فيه يدان يمنى ويسرى. الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى ام هو

208
01:12:33.800 --> 01:12:53.800
وبين الايدي والارجل لما لما يقول الشافعي واحمد بوجوب الترتيب شخص يدون بوجوب الترتيب الترتيب بين اليمنى واليسرى لا الترتيب بين الاعذار. لان اليدين عضو واحد والرجلان عضو واحد. فهم يقولون بوجوب الترتيب

209
01:12:53.800 --> 01:13:13.800
اما بين اليدين عضوا واحدا وبين الرجلين عضوا واحدا فتقديمه اليمنى على اليسرى مستحب لا واجب. ولهذا اقول النووي مع العلماء على ان تقديم اليمنى في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. نعم. احسن الله اليكم

210
01:13:13.800 --> 01:13:38.250
قال رحمه الله وقولها وفي شأنه كله عام يخص فان دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشابههما. يقول وفي شأنه كله عموم اين هو؟ كله هذا عموم في كل شأنه عليه الصلاة والسلام. هذا العموم يقتضي ان يكون

211
01:13:38.250 --> 01:13:58.250
دخول الحمام اكرمكم الله. والخروج من المنزل وخلع اللباس وخلع الحذاء كله ايضا يشمله التيمم لانه قالت وفي شأنه كله فقال الشارح هذا عام مخصوص. يعني هذا العموم دخله التخصيص. اين المخصص

212
01:13:58.250 --> 01:14:18.250
قال بان دخول الخلاء والخروج من المسجد وامثالهما يبدأ فيهما باليسار. فكأن هذه مخصصات يقول الحافظ ابن حجر تأكيد الشأن بقولها كله يدل على التعميم. لان التأكيد يرفع المجاز فيمكن

213
01:14:18.250 --> 01:14:38.250
ان يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا. وما يستحب فيه التياسر ليس فعلا مقصودا. بل هو واما ترك واما غير مقصود. وهذا كله على تقدير اثبات الواو وفي شأنه كله. فيكون دخول الخلاء والخروج من المسجد

214
01:14:38.250 --> 01:14:58.250
يبدأ فيهما باليسار ولهذا اخرج احمد وابو داوود والطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اليمنى بطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من الاذى. قال

215
01:14:58.250 --> 01:15:18.250
الحافظ في التلخيص منقطع. ورواه ابو داوود من طريق اخرى من حديث حفصة. ورواه احمد ايضا والحاكم وابن حبان. ولهذا ان العموم في مسألة في شأنه كله ادخلوا فيه جملة اشياء. استحباب الصلاة في الصف عن يمين الامام

216
01:15:18.250 --> 01:15:38.250
في ميمنة المسجد ويدل لها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف قال الامام النووي رحمه الله قاعدة الشرع مستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب

217
01:15:38.250 --> 01:15:58.250
تكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياس يعني عكس ما كان من هذا الباب الذي هو تكريم ولهذا اختلفوا في بعض المسائل هل السواك والامتخاض اكرمكم الله استعملوا فيه اليمنى واليسرى؟ فان قلت

218
01:15:58.250 --> 01:16:18.250
هو تكريم كانت اليمنى والسواك من اشهر المسائل فمنهم من قال يستاك بيده اليمنى مبتدئا بشقه الايمن ومنهم من قال بل هو ازالة اذى فيستعمل اليسرى ويبدأ بجانبه الايسر. وكذلك باقي الامور التي تدخل في هذا. حلق النبي عليه الصلاة والسلام

219
01:16:18.250 --> 01:16:43.250
رأسه وابتدأ بشقه الايمن لما حلق واعطى ابا طلحة رضي الله عنه شيئا من شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم الله اليكم عن نعيم المجمر. طيب قبل الانتقال للحديث الاخير. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه. من اشهر المسائل

220
01:16:43.250 --> 01:17:03.250
الاصولية في هذا اللفظ الفعل المضارع الذي ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كان. فانه وعندهم يدل على الدوام والاستمرار. لانه فرق بين ان يقول الراوي فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا

221
01:17:03.250 --> 01:17:23.250
وبين قوله كان يفعل كذا. ما الفرق؟ فعل ربما كانت حكاية فعل واقع مرة واحدة فحكاه الصحابة. لكن لما يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. والقراءة

222
01:17:23.250 --> 01:17:43.250
بالحمد لله رب العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه كذا. وكل فعل يقول فيه كان ويأتي يبعدوا بمضارع يدل على الدوام والاستمرار. لا علاقة لهذا بالوجوب والاستحباب. انما هو الدوام والاستمرار. فقد يكون واجبا

223
01:17:43.250 --> 01:18:03.250
ان دلت القرينة او السياق او دلالة اخرى في النص على الوجوب او على الاستحباب فهذا امر اخر. السؤال المهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. ما حكم التيمن البدء باليمين في هذه الافعال المذكورة

224
01:18:03.250 --> 01:18:23.250
في الحديث مستحب اين وجه الدلالة على الاستحباب؟ يعجبه هل عجب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن

225
01:18:23.250 --> 01:18:43.250
قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون وعجبه كان من امر مذموم في الاية من صنيع كفار الصحيح ان عجب النبي عليه الصلاة والسلام او فعل ما يعجبه لا يدل على شرعية

226
01:18:43.250 --> 01:19:03.250
الفعل لا يدل على الشرعية فضلا عن ان يدل على الاستحباب. بل على الوجوب من باب اولى لا يدل بما سمعت من الامثلة. وان تعجب فعجب قولهم. لكن متى حملنا معنى العجب على الاستحباب

227
01:19:03.250 --> 01:19:23.250
في مثل حديث عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة في السلاسل. اخرجه البخاري من حديث ابي هريرة. جاء في سياق مدحه قال كيف نقول مرة يعجبه فنقول اذا هذا مستحب. مرة يقول كان يعجبه او يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء

228
01:19:23.250 --> 01:19:43.250
فلا يكون هذا محلا دالا على المشروعية. يقول الصنعاني رحمه الله الذي يظهر انها عبرت بالاعجاب عن المحبة اي انه كان يحب التيمم. وكل فعل يحبه الله او يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم

229
01:19:43.250 --> 01:20:03.250
فيدل على المشروعية التي هي مشتركة بين الايجاب والاستحباب. قال ووجه الاعجاب بذلك ان اليمين مأخوذة من اليمن وهو البركة ولان اصحاب اليمين من اهل الجنة ولان كلتا يدي ربنا يمين كما في الاحاديث يقصد ما اخرج مسلم ان المقسطين

230
01:20:03.250 --> 01:20:23.250
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل قال وكلتا يديه يمين. تبارك ربنا وتعالى. فهذا من الفوائد اللطيفة في في مسألة الاستدلال على استحباب التيامن المذكور في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله عن نعيم المجمر عن ابي هريرة

231
01:20:23.250 --> 01:20:48.050
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين

232
01:20:48.150 --> 01:21:07.350
ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل

233
01:21:07.400 --> 01:21:27.600
وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا اخر احاديث الباب وبه ينتهي مجلسنا اليوم ان شاء الله. عن نعيم المجمر سيأتيك ضبطها المجمر او المجمر كما

234
01:21:27.600 --> 01:21:47.600
تأتي في كلام الشارح ابتداء. الثلاثة الروايات الروايات الثلاث من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وفيه فضيلة من فضائل للوضوء واسباغه وهو كرامة. النور الذي يكساه اهل الايمان. اهل الوضوء. اهل الصلاة

235
01:21:47.600 --> 01:22:07.600
يوم القيامة النور الذي يغطي اعضاء الوضوء اليدين والوجه او الودين والقدمين الاطراف مع الغرة هو الوجه او الجبين او الجبهة. هذا بركة وكرامة بركة لعبادة وطاعة في الدنيا تورث كرامة لصاحبها يوم يلقى الله عز

236
01:22:07.600 --> 01:22:27.600
عز وجل. الحديث ما فيه الا هذه الكرامة والفضيلة لكن الفقهاء يريدونه لمسألة وحكم شرعي متعلق بهذه الكرامة وهي مسألة اطالة غسل اليدين والوجه والرجلين عن زيادة ما حدته الاية وجوهكم وايديكم

237
01:22:27.600 --> 01:22:47.600
الى المرافق قال وارجلكم الى الكعبين. فزيادة غسل اليدين عن المرافق الى العضد. وزيادة غسل الرجلين يعني الكعبين الى انصاف الساقين. وزيادة غسل الوجه الى جزء من الرأس معه. وبعضهم قال الى جزء ممن حذر من الرقبة

238
01:22:47.600 --> 01:23:07.600
مع مع غسل الوجه هذا مما يدل عليه ظاهر الحديث. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غر المحجرين من اثر الوضوء. غرا جمع اغر. ما الاغر؟ الاغر من الخيل هو الذي في جبهته

239
01:23:07.600 --> 01:23:27.600
به بياعه. والمقصود بياض الوجه محجلين والتحجيل بياض القوائم في الخيل ونحوه. والمقصود بالحديث ان الامة متى تنادى يوم القيامة وهي بهذا الوصف البياض في الجبهة والبياض في الاطراف يدين ورجلين. من اي شيء؟ قال من اثر الوضوء

240
01:23:27.600 --> 01:23:47.600
الى هنا هذا ذكر الكرامة والاجر والبركة التي تنال اصحاب الوضوء والصلاة يوم القيامة. تتمة الحديث هو الذي يبنى عليه مسألة فقهية فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي لفظ لمسلم وتحجيله فليفعل. ما اطالة الغرة والتهجيب؟ هنا

241
01:23:47.600 --> 01:24:07.600
الكلام وهو محل خلاف بين المذاهب سيذكره الشارح بعد قليل. هل المقصود الاطالة بمعنى الاستمرار والدوام مع الاقتصار على غسلي الى المرفقين والى الكعبين والى منابت الشعر. وان الاطالة هنا يعني الدوام والاستمرار والثبات. كما ذهب اليه المالكية

242
01:24:07.600 --> 01:24:27.600
ام المقصود الاطالة؟ الزيادة فتزيد عن المرفقين الى العضد. سيأتيك ان ان ابا هريرة رضي الله عنه حتى كاد يبلغ المنكب او الابط وثبت ايضا عن ابن عمر وانه غسل حتى بلغ انصاف ساقيه في الرجلين. وهو يقول هذا الحديث وهذا الذي عليه

243
01:24:27.600 --> 01:24:47.600
جواز الزيادة عن هذا القدر ميلا لهذه الفضيلة وحثا بل استجابة لقوله فمن استطاع منكم ان يطيل والاطالة الزيادة ويدل عليها ايضا ظاهر الرواية الاخيرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ما الحلية

244
01:24:47.600 --> 01:25:07.600
الزينة اي زينة؟ النور والزينة في الجنة كما هي اللفظ في رواية سيأتينا بعد قليل. تبلغ الحجة حيث يبلغ الوضوء. فان كان يبلغ المرفقين فقط فحليتك ونورك وزينتك ستكون الى مرفقين. وان كان وضوءك يبلغ الى العضدين او الى المنكبين

245
01:25:07.600 --> 01:25:27.600
فان الحجية تبلغ حيث يبلغ الوضوء. هذا الظاهر الذي دلت عليه الرواية هو الذي من اجله اداروا الكلام على الحديث. لكنه توقفوا على جملة مهمة وهي ان جملة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته هل هو حديث مرفوع

246
01:25:27.600 --> 01:25:47.600
موصول من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام او ان الحديث انتهى عند قوله من اثر الوضوء وان الجملة بعدها مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه اجتهادا منه وفهما للحديث تفرد به رضي الله عنه. يقول الزركشي

247
01:25:47.600 --> 01:26:07.600
دعا بعضهم ان قوله فمن استطاع الى اخره مدرج في الحديث من كلام ابو هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ظاهره انه من الحديث. لكن رواه احمد من طريق فليح عن نعيم وفي اخره قال نعيم

248
01:26:07.600 --> 01:26:27.600
لا ادري قوله من استطاع الى اخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة قال الحافظ ابن حجر ولم ار هذه الجملة في رواية احد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشر ولا ممن رواه عن ابي هريرة

249
01:26:27.600 --> 01:26:47.600
غير رواية نعيم هذه فالشك من نعيم. واما عامة الرواة عن ابي هريرة وعامة الرواة للحديث غير ابي هريرة. ما ذكروا الشك في هذه الجملة فعلى هذا الراجح عندهم ان الحديث يبقى على ظاهره في حكم الرفع الذي هو من كلام رسول الله صلى الله عليه

250
01:26:47.600 --> 01:27:11.600
واله وسلم وسيأتيك موقف الفقهاء من الرواية. نعم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية طيب ابو هريرة رضي الله عنه مر ذكره في صدر الكتاب ولم يترجمه الشارح هناك ونسختي فيها شرح موجز مختصر قال

251
01:27:11.600 --> 01:27:31.600
ابو هريرة في اسمه اختلاف شديد واشهره عبدالرحمن بن صخر اسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احفظ الصحابة سكن المدينة وتوفي قال خليفة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم سنة ثمان وقال الواقذي سنة تسع

252
01:27:31.600 --> 01:27:51.600
نعم وقد تقدم ترجمته هناك في ذاك الموضع من الحديث. نعم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها قول هو المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية. اين جاء المجمر في الحديث؟ في اسم الراوي نعيم عن نعيم المجمر. نعم

253
01:27:51.600 --> 01:28:11.600
ولو وصف به ابو نعيم بن عبدالله لانه كان يجمر المسجد اي يبخره عندي وصف به نعيم ابن عبد الله اه اهل العلم المحدثون اصحاب التراجم متكلمون في هذا المجمر اسم فاعل

254
01:28:11.600 --> 01:28:41.600
من اجمل ويضبط ايضا بتشديد الميم المجمر. فهي معنى الواحد الذي يستعمل الجمر لتطييب المسجد وتبخيره. والمشهور ان الموصوف بهذا نعيم نفسه الراوي عن ابي هريرة نعيم بن عبدالله المجمر فانه كان يجمر المسجد ان يطيبه مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام

255
01:28:41.600 --> 01:29:01.600
ان يبخره وقيل بل ابوه كان يمشي بالمجمرة بين يدي عمر رضي الله عنه في خروجه الى الجمعة يطيب مسجد رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم. فان كان المقصود ابوه فاذا قلت عن نعيم المجبر كيف تصفه بوصف ابيه؟ لا هو كاللقب

256
01:29:01.600 --> 01:29:22.350
ويكون منسوبا اليه مجازا او ان الذي كان يجبره هو ابوه. نعم. قال رحمه الله الثاني قوله ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين يحتمل غرا وجهين احدهما ان يكون مفعولا ليدعون كانه بمعنى يسمون غرا

257
01:29:22.450 --> 01:29:43.700
والثاني وهو الاقرب ان يكون حالا كانهم يدعون الى موقف الحساب او الميزان وغير ذلك مما يدعى الناس اليه يوم القيامة وهم بهذه الصفة اي غرا محجلين فيتعدى يدعون في المعنى بالحرف كما قال الله عز وجل يدعون الى كتاب الله

258
01:29:43.750 --> 01:30:01.550
ويجوز الا يتعدى ويجوز الا يتعدى يدعون بحرف الجر ويكون غرا حالا ايضا والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. ما هو؟ بياض في الوجه فيكون غرة او في اليدين والرجلين فيكون تحجيلا

259
01:30:01.550 --> 01:30:21.550
هذا اعراب ان امتي يوم القيامة يدعون غرا. اما ان تقول غرا منصوب على انه مفعول به. ويدعون بمعنى يسمون فكأنك تقول رأيت شابا في المدينة يدعى زيدا. زيدا هنا ما اعرابها؟ مفعول به يعني يسمى زيدا او

260
01:30:21.550 --> 01:30:41.550
وينادى زيدا ان امتي يوم القيامة يدعون غرا محجبا يعني ينادون يوم القيامة ايها الغر المحجلون نداء وهذا باعرابه مفعول به. قال الثاني وهو الاقرب ان نغر المحجرين حال منصوب على الحالية لا على المفعولية

261
01:30:41.550 --> 01:31:01.550
يعني يدعون الى الموقف والى الحساب والى الصراط والى الميزان يوم القيامة. وهم حال كونهم غرا فان قال هذا اقرب فيكون في الكلام حذف لحرف الجر. يدعون الى بمحذوف لم يذكر والمقصود يدعون الى الموقف او الى الحساب

262
01:31:01.550 --> 01:31:23.100
او الى الميزان. نعم. قال رحمه الله الثالث المروي المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم من اثار الوضوء الضم في الوضوء ويجوز ان يقال بالفتح. ما الفرق اذا قلت وضوء؟ الوضوء بالفتح الماء. وبالضم

263
01:31:23.100 --> 01:31:45.500
طيب الغر والتحجيل الذي يكون على اهل الصلاة هل هو من الماء او من استعماله؟ فيكون من اثر الوضوء او الوضوء يقول المروي المعروف الضب من اثر الوضوء يعني الفعل ويجوز

264
01:31:45.900 --> 01:32:06.500
قال ويجوز ان يقال بالفتح اي من اثار الماء المستعمل في في الوضوء فان الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز ان ينسب الى كل منهما الرابع قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل

265
01:32:06.650 --> 01:32:24.300
اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجير. وان كان الحديث يدل على طلب التحجيل ايضا للترغيب فيه وكأن ذلك من باب التغليب وكأن ذلك من باب التغليب لاحد الشيئين على الاخر اذا كانا بسبيل واحد. ما التغليب في اللغة

266
01:32:24.300 --> 01:32:54.300
ان ان تطوي او تختصر ذكر الشيئين بذكر احدهما. اقتصارا عليه الى الاخر فيقال للام والاب ابوين. ويقال للشمس والقمر قمرين وابي بكر وعمر هذا كله يقال له تغليبا. فالتغليب هو ان يغلب احد اللفظين عدا صاحبه

267
01:32:54.300 --> 01:33:14.300
فيذكر اللفظ باحدهما عن الاخر. قال المصنف فمن استطاع منكم ان يطيل غرته. قلت لكم ان وتحجيله زيادة في رواية مسلم قال لم يذكر التحجيم والمقصود ان ذلك من باب التغريب لاحد الشيئين على الاخر

268
01:33:14.300 --> 01:33:34.300
قريب اذا كانا بسبيل واحد. طيب قال الصنعاني رحمه الله وتعقب هذا غير واحد من الشراح كالفاكهان وغيره يقول هذا لا لا يسمى تغليبا. التغليب هو ان تستعمل كما قلت لك في علم البيان تقول العلماء

269
01:33:34.300 --> 01:33:54.300
القمرين والقمرين ان يكون احد المتصاحبين مذكورا باسم الاخر لشرفه او تخفيف لفظه ويثنى. لكن المذكور هنا في الحديث هو ذكر احد المتصاحبين والاكتفاء به عن الاخر. هذا لا يسمى تغليبا. لو لو كان تغريبا لقال غرة

270
01:33:54.300 --> 01:34:14.300
جيل تجمعها في لفظ واحد فهنا ما جمعها. واكتفى بذكر الواحد عن ذكر الثاني. التغريب تستعمل لفظ التثنية. تقول ابوين عمرين قمرين هذا لا يسمى تغريبا. لكنه اسلوب بلاغي اخر الاقتصار. على ذكر احد المتصاحبين فكأن المصنف رحمه الله قال

271
01:34:14.300 --> 01:34:34.300
وذلك من باب يعني المسامحة في العبارة او التساهل فيها. وانما كان المقصود الاقتصار على احد المذكورين مع الدلالة على الاخر سرابيل دقيق ملح فقط الحر؟ لا والبرد ايضا فهل يقال هذا تغليب

272
01:34:34.300 --> 01:34:58.450
هذا الاقتصار بذكر احدهما مع ارادة الاخر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكأن ذلك من باب التغليب لاحد الشيئين على الاخر اذا كان بسبيل واحد وقد استعمل الفقهاء ذلك ايضا وقالوا يستحب تطويل الغرة وارادوا الغرة والتحجيل

273
01:34:58.700 --> 01:35:18.300
وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس. اذا كيف من استطاع منكم ان يطيل غرته؟ كيف يطيلها؟ هم. وتطويل الغرة؟ قال وتطويل طويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس وفي اليدين بغسل بعض العضدين وفي الرجلين بغسل بعض الساقين

274
01:35:18.350 --> 01:35:38.350
وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين. بل قال فمن استطاع منكم ان يطيل. يقول الحافظ ابن ما في تحديد ولا تقدير لهذه الزيادة اين تنتهي؟ قال الحافظ ابن حجر قيل الى المنكب في اليد. اين المنكب

275
01:35:38.350 --> 01:35:58.350
مجمع العضد مع الكتف هنا هذا المنكب. وقيل هو نفسه الاعلى. هذا حد الزيادة فتغسل يديك حتى تبلغ وهنا. قال الى المنكب يعني في اليد والركبة يعني في الرجل. قال وقد ثبت عن

276
01:35:58.350 --> 01:36:18.200
ابي هريرة رضي الله عنه رواية ورأيا. وعن ابن عمر من فعله اخرجه ابن ابي شيبة وابو عبيد باسناد حسن. نعم. احسن الله اليكم. قال وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين

277
01:36:18.250 --> 01:36:34.600
وقد استعمل ابو هريرة الحديث على اطلاقه وظاهره في طلب اطالة الغرة فغسل الى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كثر ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين

278
01:36:34.600 --> 01:36:56.400
رضي الله عنهم فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء استعمل رضي الله عنه هذا. فكان قد ثبت عنه ان ابا هريرة رضي الله وعنه يفعل ذلك بل يفعل وهو يحكي بمن يراه انه هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

279
01:36:56.400 --> 01:37:16.400
كظاهر قوله هكذا رأيته يتوضأ. وما زاد على ذلك مما وقع الى المنكبين او ما يقاربهما فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن دقيق العيد في شرح الامام. اصل الزيادة على المرفق والكعب

280
01:37:16.400 --> 01:37:36.400
ثبت بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ابي هريرة لما يقول هكذا فعل. لكن ان يقول المصنف رحمه الله لم يثبت ولم ينقل عن النبي ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فان هذا محجوج بما ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه

281
01:37:36.400 --> 01:37:56.400
عنه ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وظاهر الحديث مع صحة كونه مقولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الاطالة التي ظاهرها الزيادة على المرفقين والكعبين كل ذلك دلالة ظاهرة على استحباب

282
01:37:56.400 --> 01:38:16.400
بهذه الزيادة في تجاوز المرفقين والكعبين. ولهذا قال الحنفية والحنابلة والشافعية باستحباب تطوير الغرة في الوضوء فهو مذهب الجمهور وخالف فيه المالكية والمصنف رحمه الله يعنيهم بقوله لم يقل به كثير من الفقهاء

283
01:38:16.400 --> 01:38:36.400
ويقصد المالكية فانهم تكلموا على الحديث. فمنهم من قال انه مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه لا مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا اجتهاد لم يوافق عليه. وقالوا رأي لا يدل عليه باقي النصوص التي قيدت بالمرفقين

284
01:38:36.400 --> 01:38:56.400
والمنكر او الكعبين. واستدلوا ايضا بحديث عمرو بن العاص حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فمن زاد او نقص فقد اساء وظل قال وادي زيادة ويدخلوا في نهيه عليه الصلاة والسلام فقد اساء وظلم وان هذا كما يقول القاضي عياض رحمه الله يقول

285
01:38:56.400 --> 01:39:16.400
بعدما ذكر حديث ابي هريرة في صحيح مسلم قال الناس مجمعون على خلاف هذا. والا يتعدى بالوضوء حدوده. بقوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد تعدى وظلم. والاسراع يعني الشروع في الزيادة على المرفقين والكعبين. المروي عن

286
01:39:16.400 --> 01:39:36.400
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة محمول على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل وعبر عن ذلك عليك بالشروع في العضد والساق لانهما مبادئهما. وتطويل الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء بكل صلاة

287
01:39:36.400 --> 01:39:56.400
وادامته فتطول غرته بتقوية نور وجهه. وتحجيله بتضاعف نور اعضائهم. وتعاقب المالك على هذا التقرير الذي ذكره القاضي عياض وفيه نوع من التأول بحديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سمعت لفظه والجمهور

288
01:39:56.400 --> 01:40:16.400
على القول بالعكس انه محمول على الاستحباب. وما ذكره القاضي عياض فانه لم يعقل عليه اجماع الناس كما قال. وانه ليس مناقضة للاحاديث الاخرى بل هو استحباب لمن قدر على ذلك واصل المشروعية ثابت واستحبابه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه

289
01:40:16.400 --> 01:40:36.400
واله وسلم الى اخر ما يتعلق بهذه المسألة التي ذهب الجمهور الى استحبابها وكأن المصنف رحمه الله امام ابن دقيقة العيد يمحو منح المالكية في هذا الاختيار يعني عدم الاستحباب. والا فان مذهب ابي هريرة رضي الله عنه

290
01:40:36.400 --> 01:40:56.400
كما يقول السفارين في كشف اللثام. يقول مذهب ابي هريرة رضي الله عنه وكذا ابن عمر رضي الله عنه. ومذهب ابي حنيفة والشافعي ومعتمد الروايتين من مذهبنا يعني الحنابلة استحباب تجاوز محل الفرد ومذهب مالك

291
01:40:56.400 --> 01:41:18.250
وانص الروايتين عن امامنا كما قال ابن قاضي الجبل واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وتلميذيه ابن القيم وابن قاضي الجبل عدم الاستحباب انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم الله اليكم قال ورأيت بعض الناس قد ذكر ان حد ذلك نصف العضد ونصف الساق

292
01:41:18.800 --> 01:41:38.800
طيب قال رأيت بعض الناس ويقصد به الامام النووي آآ في شرحه لمسلم في انه ذكر اختلاف الشافعية في القدر المستحب وقيل نصف العضد ونصف نبه ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الالمام قال الصواب ان يخرج عن الاطلاق او العموم المستدل بهما يعني حتى من يقول بالاستحباب

293
01:41:38.800 --> 01:41:58.800
في تطويل الغرة والتحجيد يقول ان يخرج عن حد البدعة والتنطع والخروج عن عمل السلف خلف كيف؟ قال حتى يخرج عنه ما قدمناه في مسح الرأس وما زاد على الركبتين حتى يبلغ الى اصول الفخذين. قال فان ذلك

294
01:41:58.800 --> 01:42:18.800
يخرج بخروجه عن مسمى التحجيل ويخرج كذلك الجزء من الرأس عن مسمى الغرة التي هي في الوجه دون الرأس والله اعلم. انتهى كلام المصنف هنا رحمه الله ولم يتعرض للرواية الاخرى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والمقصود بالحلية

295
01:42:18.800 --> 01:42:48.800
كما تقدم ان يزيل اي نور؟ حلية اهل الجنة. ولهذا فان ابن حبان في صحيحه روى الحديث بلفظ تبلغ حلية اهل الجنة مبلغ الوضوء. حتى لا يكون هذا من التفسير النص بخارج عنه بل هو ببعض الفاظه في الرواية. اخر ما يتعلق بالحديث هنا في قوله آآ عليه الصلاة

296
01:42:48.800 --> 01:43:08.800
والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ان امتي الحديث فيه عموم. اين هو الاضافة اضافة الامة اليه صلى الله عليه وسلم. وامته عليه الصلاة والسلام امة دعوة وامة اجابة. فما المقصود؟ امة

297
01:43:08.800 --> 01:43:38.800
الاجابة من اين التخصيص؟ طيب بامرين الاول ذكر فضيلة عمل صالح لا حققوا الا لامة الاجابة. والثاني والثاني غلبة الاستعمال في قوله في النصوص الشرعية في امتي فانه يقصد به عليه الصلاة والسلام امة الاجابة. وامر اخر مهم حتى لو قلت امتي الاجابة فهل

298
01:43:38.800 --> 01:43:58.800
كلها داخلة في هذا الحديث بل اخص من امة الاجابة وهم اهل الوضوء والصلاة ايضا فمن اين حين جاء التخصيص الاضافي هذا من سياق الحديث الذي يدل على فضيلة عمل صالح يخص به اربابه

299
01:43:58.800 --> 01:44:18.800
امتي والمقصود بها المتوضئون المصلون خاصة دون غيرهم. اما من كان من عصاة امته او المفرطون في مسألة الوضوء والصلاة والمقصرون في ذلك فليسوا في عداد هذا العموم المذكور في النص. يدعون يوم القيامة

300
01:44:18.800 --> 01:44:38.800
قر المحجلين عرفت المقصود به واحد الوجهين اما مفعولا او حالا في نصبه من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل قوته فليفعل. الامر فليفعل. في ظاهره يدل على الوجوب. فما الذي صرفه عنه الى الاستحباب؟ نعم القرينة

301
01:44:38.800 --> 01:44:58.800
من استطاع. طيب هل كل امر يقيد بالاستطاعة يصرف عن الوجوب؟ فمباشرة تقول لا ولله على الناس حج البيت من استطاع فما تقول هناك ان الاستطاعة جعلت الامر على الاستحباب فصار الحج مستحبا

302
01:44:58.800 --> 01:45:18.800
فمجرد تقييده بالاستطاعة ليس قرينة في صرف الامر عن الوجوب. الى الاستحباب. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته. ساقول لك بل هو على الوجوب. مناقشة وفائدة التقييد ان غير المستطيع يسقط عنه هذا الوجوه

303
01:45:18.800 --> 01:45:48.800
ومن استطاع فيبقى واجبا عليه. فما الذي يحملك على القول بالاستحباب؟ نعم النصوص الاخرى التي قيدت حد الوضوء الواجب بالمرفقين والكعبين. فما زاد عن ذلك القدر الواجب محمول على الفضيلة. وامر اخر انه ذكر في مقابل فضيلة وجزاء وكرامة في الجنة. فمجموع ذلك يمكن ان

304
01:45:48.800 --> 01:46:08.800
مستعملة قرينة يصرف بها الامر عن ظاهره من الوجوب الى الاستحباب. وفي الحديث ايضا فعل الصحابة واثره في تفسير النص الشرعي وهذا الحديث من اجل الشواهد التطبيقية التي يمكن ان يقلب طالب العلم فيها النظر في كلام العلماء. صنيع الصحابة في تفسير

305
01:46:08.800 --> 01:46:28.800
الحديث ومتى يكون رأيا مجردا يعامل فيه اجتهاد الصحابة على قول فقهي اجتهادي يوافق عليه او يخالف، ومتى يكون تفسيرا للرواية يحمل عليه بانه لا يتجاوز بيان معنى الحديث ودلالته

306
01:46:28.800 --> 01:46:48.800
التي هي في حكمي وفي قوتي وفي درجة الاخذ بالحديث ولفظه لانه لا يعد ان يكون تفسيرا وليس حملا على معنى اجتهادي قابلين للموافقة والمخالفة. وفيه لما قال غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين وغسل رجليه حتى رفع الى الساقين وقال

307
01:46:48.800 --> 01:47:08.800
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث. اللفظ الاخير تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فيه ايضا اه ما تقدم في الحديث الاول في ذكر الفضيلة والكرامة والحلية قيدت او فسرت بما جاء في لفظ ابن حبان حدية اهل الجنة

308
01:47:08.800 --> 01:47:28.800
فصار المقصود بها الزينة ومع ورود الغرب المحجبين والروايات المتظافرة للمسألة الواحدة يمكن ان يستفاد منها في تفسير الدلالة فحملت الحجة هنا على الغر والتحجيل الذي هو بياض الوجه والاطراف حيث يبلغ الوضوء يعني بغسل الاعضاء. تم بهذا بحمد الله

309
01:47:28.800 --> 01:47:48.800
تعالى احاديث كتاب او باب الطهارة ليكون درسنا القادم ان شاء الله شروعا في باب الاستطابة. نسأل الله لنا لكم علما نافعا وعملا صالحا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه

310
01:47:48.800 --> 01:47:50.100
وصحبه اجمعين