﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على ادي شرب المسكر

2
00:00:20.800 --> 00:00:42.450
وكل مسكر حرام كما في الحديث والله سبحانه وتعالى حرم الخمر فقال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

3
00:00:43.750 --> 00:01:06.950
وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر ارى والخمر في الاصل اي في اللغة اسم بما اتخذ من عصير العنب فما اتخذ من عصير العنب يسمى خمرا

4
00:01:08.050 --> 00:01:29.950
ما اتخذ من غير العنب يسمى نميذ نبيذا هذا في اللغة والمسكر يشمل ما اتخذ اي ما صنع من عصير العنب وما صنع من غير العنب الذي يصنع من التمر او من الشعير

5
00:01:31.200 --> 00:02:05.750
وكل مشروب فيه شدة مطربة بان ارغى وازبد فان شربه يوجب الحد يوجب الحد وبالتالي اذا كان الشراب فيه شدة مطربة فانه اولا تثبت نجاسته وثانيا يحرم شربه وثالثا شربه يوجب اقامة الحد على شاربه

6
00:02:07.100 --> 00:02:36.200
وانما يقام الحد على شارب المسكر اذا توفرت الشروط الخمسة الاتية الشرط الاول ان يكون الشارب ملتزما بالاحكام وبالتالي فلا يقام الحد على كافر حربي اذا شرب الخمر ولا يقام الحد على

7
00:02:36.300 --> 00:03:00.800
الذمي اذا شرب الخمر لانهم يعتقدون او لان الذمي يعتقد حله رايحين للخمر والشرط الثاني التكليف فلو شرب الصبي او المجنون الخمر فلا يقام الحد عليه والشرط الثالث بارك الله فيكم الاختيار

8
00:03:01.250 --> 00:03:27.050
فمن اكره على شرب الخمر فلا يقام الحد عليه ومثل المكره من شرب الخمر لظرورة كان غص بلقمة فشرب الخمر لاجل ذلك فانه لا يقام الحد عليه والشرط الرابع الا يقصد التداوي

9
00:03:27.100 --> 00:03:54.500
الا يقصد التداوي. فمن شرب الخمر بقصد التداوي فانه لا يقام الحد عليه لوجود الشبهة وان كان ارتكب حراما. اذ لا يجوز ان يشرب الخمر للتداوي اذا الشرط الرابع الا يشرب الخمر بقصد التداوي. فلو شرب الخمر بقصد التداوي فانه اثم. لانه ارتكب حراما

10
00:03:54.600 --> 00:04:19.600
لكن الحد لا يقام عليه لوجود الشبهة والشرط الخامس العلم والمراد بالعلم ان يعلم التحريم. فلو كان جاهدا لتحريم الخمر كأن كان حديث عهد بالاسلام فشرب الخمر جهلا لانه لا يعلم تحريمها فلا يقام الحد عليه

11
00:04:20.200 --> 00:04:42.900
واما اذا كان يعلم تحريمها لكنه لا يعلم الحد المترتب على شربها فهذا يحد اذا نقول لابد ان يكون عالما بالتحريم ولابد ان يكون عالما بان ما يشربه خمر يسكر

12
00:04:43.600 --> 00:05:10.250
بان ما يشربه مسكر فاذا شرب ماء او يعني شرب شرابا يظنه ماء او شرب شرابا يظنه عصيرا فسكر بذلك فانه لا يحل ويصدق في دعوى الجهل بيمينه يعني لو ادعى مثلا انا يعني شخص سكر

13
00:05:10.350 --> 00:05:32.700
ثم ادعى انه شرب هذا المشروب يظنه عصيرا لا يعرف انه خمر فانه يصدق بيمينه اذا هذه شروط خمسة اذا توفرت في الشارب فانه يحت. الشرط الاول قلنا الالتزام بالاحكام

14
00:05:33.350 --> 00:05:55.150
والشرط الثاني التكليف والشرط الثالث الاختيار فلا حد على من شرب الخمر مكرها والشرط الرابع عدم قصد التداوي مع انه لا يجوز ان يشرب الخمر بقصد التداوي لكن لو شرب الخمر بقصد التداوي فانه لا يقام عليه الحد

15
00:05:55.700 --> 00:06:16.900
لوجود الشبهة والحدود تدرأ وتسقط بالشبهات والشرط الخامس العلم والمراد ان يكون عنده علم بالتحريم والعلم بان ما يشربه بان ما يشربه مسكر وحد الخمر بارك الله فيكم يثبت بطريقين

16
00:06:17.450 --> 00:06:41.950
الطريق الاول الاقرار ويكفي ان يقر الشخص مرة واحدة ولا يشترط لصحة اقراره ان يكرر الاقراء والشرط الثاني ان يشهد اثنان ان يشهد رجلان عدلان بان فلانا شرب الخمر بان فلان شرب الخمر

17
00:06:42.200 --> 00:07:00.250
فلا تكفي شهادة رجل واحد ولا شهادة رجل وامرأة ولا شهادة رجل وامرأتين فلابد من ولا شهادة نساء منفردات ولو كن جماعة من النساء لا يقام الحد الا بشهادة رجلين

18
00:07:00.450 --> 00:07:21.900
عدلي ولا يثبت حد شرب الخمر بالتقيؤ. فلو تقيأ خمرا فلا يثبت بذلك حد الخمر ولا يثبت حد الخمر بالاستنكار فلو استنكه بان شم فوجدت منه رائحة الخمر فلا يثبت بذلك

19
00:07:22.350 --> 00:07:47.450
حد شرب الخمر اذا حد شرب الخمر بارك الله فيكم يثبت باحد امرين اما بالاقرار واحد واما بشهادة رجلين عدلين واذا تقرر هذا فان عقوبة شارب الخمر اربعون جلدة هذا اذا كان حرا

20
00:07:47.850 --> 00:08:12.900
واما اذا كان عبدا فعشرون جلدة ويجوز للامام ان يبلغ بالحد الى ثمانين جلدة وتكون الزيادة على الاربعين من باب التعزير. فالحد اربعون جلدة وما زاد على الاربعين الى الثمانين فانه يكون على وجه التعزير

21
00:08:13.300 --> 00:08:36.550
وطبعا حد العبد عشرون جلدة فاذا زادت الى الاربعين فان الزائد على العشرين يكون من باب التعزير وفي حد شرب الخمر لا يتعين الصوت ليكون الة الجلد بل يجزئ الظرب بغير الصوت كالظرب بالنعال

22
00:08:36.600 --> 00:09:04.300
والظرب بطرف ثوب او بعصا متوسطة معتدلة ليست يابسة ولا رطبة فاذا حصل الظرب بذلك فانه يكفي في اقامته والخمر بارك الله فيكم ام الخبائث لان الانسان اذا غاب عقله اذا غاب عقله اشبه الدواب

23
00:09:05.450 --> 00:09:31.900
يفعل الاشياء بلا شعور فربما وقع الكفر فتكلم بكلام كفر ربما وقع على محارمه ربما فعل امورا عظيمة هو قد غاب عقله ولذلك سمى كثير من العلماء الخمر بام الخبائث. اسأل الله سبحانه وتعالى

24
00:09:32.000 --> 00:09:56.114
ان يجنبنا شرها وان يمتعنا بعقولنا وبحواسنا وبصحتنا اللهم امين. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته