﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:29.350
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة. بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها

2
00:00:29.350 --> 00:00:49.350
فمنها اليقين لا يزول بالشك. ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن. وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء. والاصل

3
00:00:49.350 --> 00:01:09.350
الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه. والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى الدليل على خلاف ذلك. والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده. حتى يتيقن

4
00:01:09.350 --> 00:01:29.350
البراءة والاداء. ومنها ان المشقة تجلب التيسير. وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فالشارع لم

5
00:01:29.350 --> 00:01:49.350
اوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وامثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج

6
00:01:49.350 --> 00:02:19.350
اليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ومنها الامور بمقاصدها فيدخل في

7
00:02:19.350 --> 00:02:49.350
تلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل. وانصراف الفاظ الكنايات الى السرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا. ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخاه فالمفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافؤ فدرء المفاسد

8
00:02:49.350 --> 00:03:09.350
الاولى من جلب المصالح. ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانئها اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او

9
00:03:09.350 --> 00:03:39.350
وثبوت الحقوق لن تصح ولن تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولن تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات وموانئها

10
00:03:39.350 --> 00:03:59.350
حصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما لا يثبت له الحكم المذكور. ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل

11
00:03:59.350 --> 00:04:19.350
التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت؟ وجد الحكم. ومتى فقدت لم يثبت الحكم ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر. الا ما ورد عن الشارع تشريعه. والاصل في العادات الاباحة

12
00:04:19.350 --> 00:04:39.350
الا ما ورد عن الشارع تحريمه. لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. فما خرج عن فليس بعبادة. ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات

13
00:04:39.350 --> 00:05:09.350
الا ما حرمه الشارع علينا. ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع. ومنها الواجبات تلزم المكلفين. والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. والاتلاف تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام

14
00:05:09.350 --> 00:05:25.172
ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها. والناسي والجاهل خير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الضمان في المتلفات