﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد عبدالله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البوتي في عمدة

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
الطالب فصم يصح المسح على خف ونحوه. مباح ساتر لفرظ يثبت بنفسه وعلى محنكة او ذات ذبابة. ساترة للمعلم للمعتاد لرجل. وخمور نساء مجارة حلوقهم في حدث اصغر يوما وليلة لمقيم. وثلاثة بلياليه بسفر قصر. وعلى

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
لم تتجاوز قدر حاجة ولو في اكبر الى حملها. اذا لبس الكل بعد كمال طهارة بما ومن مسح في سفر ثم اقام او عكسه فمسح مقيم فيمسح ظاهر عمامه وظاهر قدم وخف من

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.700
اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث او تمت مدة مستأنف الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

5
00:01:31.950 --> 00:01:54.450
بعد ما انتهى المؤلف رحمه الله من الوضوء وصفة الوضوء تكلم عن المسح على الخفين والمسح على خفين كما سيأتي شروط لكن نذكر بعض الظوابط لهذا الفصل الذي هي المسح على الخفين اولا

6
00:01:54.600 --> 00:02:20.950
نقول يصح المسح على ما يستر القدم كخف ونحوه وعلى ما او على ما يستر الرأس كالعمامة والخمار وعلى الجبيرة قل اولا يصح المسح على ما يستر القدم كخف ونحوه

7
00:02:22.250 --> 00:02:51.250
وعلى ما يستر الرأس كالعمامة والخمار وعلى الجبيرة ثانيا الضابط الثاني نقول مدة المسح مؤقتة بغير الجبيرة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. الضابط الثاني يقول مدة المسح مؤقتة

8
00:02:51.350 --> 00:03:19.500
في غير الجبيرة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. الضابط الثالث يشترط للمسح على الحوائل الطهارة بالماء. يشترط للمسح على الحوائج الطهارة بالماء فاذا كانت الطهارة بالتيمم فانه لا يصح

9
00:03:19.800 --> 00:03:37.800
المسح على الحوائط. يعني لو تيمم ثم آآ لبس خفيه ها فانه اه واتوضأ بعد ذلك وجد انه توضأ فانه لا يصح المسح على الخفين لانه لبسهما على طهارة بالتراب. والشرط عندنا

10
00:03:37.800 --> 00:04:02.750
انه اه لابد ان تكون الطهارة التي لبس فيها الحائل بالماء هذه ضوابط ثلاثة لهذا الباب والخفان طبعا هما ما يلبسان على الرجل من الجلد ويلحق بهما الجوارب وهو ما يلبس ايضا على الرجل من غير الجلد ما يلبس على الرجل من غير الجلد

11
00:04:04.700 --> 00:04:31.050
كالشرابات في هذا العصر لكن المسح على الخف وكذلك جوانب عدة شروط قال رحمه الله يصح المسح على خف هذا اول الحوائل التي يصح المسح عليها هذي اول حوائل التي يصح المسح عليها ويدل عليه حديث

12
00:04:31.500 --> 00:04:57.400
آآ المغيرة وحديث جرير رأيته النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توظأ ووسع الخفي واحاديث اخرى كثيرة قد بلغت تقريبا حد التواتر اذا يصح المسح على خف هذا اول الحوائل التي يصح المسح عليها ونحوه ذكرنا نحو الخف يعني مثل الخف

13
00:04:57.400 --> 00:05:12.750
وهو ما يلبس على القدم من غير الجلد من غير الجلد سواء كان من القماش كما هو في الشرابات اليوم او من خشب او من آآ حديد او من اي شيء لكن بشروط ستأتي ان شاء الله بشروط ستأتي

14
00:05:15.000 --> 00:05:39.100
قال رحمه الله  ومباح هذا الشرط الاول لشروط المسح على الخفين واشترط تقريبا آآ سبع شروط او ثمانية المؤلف ذكر بعضها فقط لم يذكرها كلها الشرط الاول ان يكون الخف ونحوه مباحا فلا يصح المسح على ايش

15
00:05:39.400 --> 00:06:07.800
غير المباح كالمغصوب والمسروق لان المسح رخصة والرخص لا تستباح المعاصي الشرط الثاني قال ساتر لفرض يعني ساتر لمحل الفرض وما هو محل الفرض في الجورب هو ايش؟ كل القدم مع الكعبين. كل القدم مع الكعبة

16
00:06:07.850 --> 00:06:26.450
فيشترط حتى يجوز المسح على الخفين ان يكون ساترا لكل القدم ثالثا قال يثبت بنفسه. اشترط يعني حتى يصح المسح على خف او الجورب ايضا ان يثبت بنفسه. يعني اذا

17
00:06:26.450 --> 00:06:54.650
الانسان لا يسقط. لا يسقط بل هو ثابت يشد نفسه بنفسه كذلك يجوز المسح على الخفين اذا ثبت اذا ثبتت او ثبت الخفان او الجوربان بالنعلين. اذا ثبت بالنعلين كذلك يصح المسح عليهما يعني بس الجورب ثم يلبس عليه النعلين لكن هو يمسح على النعلين مع الجورب لكن لا يصلي الا

18
00:06:54.650 --> 00:07:17.750
من عليه لا يصلي الا بالنعلين. فاذا خلع النعلين اه بطل وضوءه هذي تقريبا الشروط التي ذكرها بقية الشروط نذكرها على وجه الاختصار الشرط الرابع ان كان المشي فيه يشترط لصحة المسح على الخف

19
00:07:17.800 --> 00:07:38.000
والجوارب ونحوهما ان يمكن متابعة المشي فيه. فاذا لم يمكن متابعة المشي فيه فانه لا يصح المسح  ومثال ما لا يصح ما ما لا يمكن متابعته الان الجزمة التي تحتها ايش

20
00:07:38.850 --> 00:07:56.200
ها عجلات جزم التي تحتها عجلات هل يستطيع الانسان يتابع المشي عليها؟ ها؟ لا يستطيع لا يستطيع. فهذه لا يصح ايش؟ المسح عليه. فاذا بشرط المسح هو ان يمكن متابعة المشي فيما يلبسه عرفا

21
00:07:56.300 --> 00:08:20.150
الشرط الخامس هو طهارة عينه طهارة عينه فلا يصح المسح على مثلا آآ خف مصنوع من جلد اه محرم او نجس لا يصح المسح على خوف مصنوع من جلد نجس فيشترط ان يكون طاهرا ان يكون طاهر العين طاهر العين

22
00:08:21.500 --> 00:08:38.500
لكن لو كان متنجسا لو كان هو طاهر العين متنجس. هل يصح مسح عليه ولا يصح مم يصح لكنه يستبيح به ايش؟ لا يصلي به حتى يغسل ايش النجاسة لا يصلي به حتى يصل النجاسة

23
00:08:39.350 --> 00:09:01.000
الشرط السادس الا يصف القدم الا يصف القدم وهذا قد يدخل في الشرط الاول ان يكون ساترا لمحل الفرض قد يدخل في الشوط الاول فمن الشروط الا يستر القدم يعني لو كان مثلا ساترا ليحل الفرض لكنه شفاف خفيف

24
00:09:01.300 --> 00:09:20.400
يشف لون البشرة فانه لا يصح المسح عليه لا يصح النصح عليه. هذي تقريبا ستة شروط لجواز مسح الخفين ونحويه. الحالة الثاني الذي يجوز المسح عليه هو العمامة. قال وعلى عمامة محنكة

25
00:09:20.400 --> 00:09:36.850
وعلى عمامة محنكة ايضا اه يشترط اه المسح على العمامة ثلاثة شروط. يشترط المسح على العمامة ثلاثة شروط. ودليلها حديث عمرو ابن امية رأيته صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه

26
00:09:36.850 --> 00:10:05.000
كما في البخاري الشرط الاول قال المؤلف محنكة محنكة والمحنكة هي التي دار آآ منها تحت ايش الحنك يدار منها تحت الحنك واودات ذبابة. يعني اذا لم تكن محنكة اذا لم يدار منها تحت الحنك فيشترط ان تكون ذات ايش

27
00:10:05.100 --> 00:10:21.450
ذؤابة ما ما تكون عمامة صماء ليس لها ذبابة. لا تكون عمامة صماء. الصماء هي التي ليس لها دؤابة. يعني مدارة فقط بدون ان يخرج منها شيء فيشترط اما ان تكون محنك اعتذار تحت الحنك

28
00:10:21.550 --> 00:10:48.500
او لا تكن محنكة ولكن يشترط ان يكون لها ذبابة يشترط لها ان يكون ان يشكون لها ذبابة وعلى او ذات دؤابة. الشرط الثاني قال ساترة للمعتاد يشترط ان تكون ساترة للمعتاد ستره من ايش؟ من الرأس المعتاد ستره من الرأس

29
00:10:49.550 --> 00:11:07.800
ومما لا يعني اه يعتاد ستره من الرأس هو ايش؟ مقدم الرأس يقولون يعفى عنه الاذنين ايضا ها لا يشترط سترهما لا يشترط سترهما آآ كذلك جوانب الرأس من الخلف

30
00:11:07.950 --> 00:11:31.200
اه هذه لا يشترط ان تسترها العمامة فيشترط ان تكون ساترا ساترة للمعتمر الشرط الثالث قال لرجل الشرط الثالث قال لرجل و حينئذ نقول لا يصح المسح على ايش؟ العمامة التي تلبسها امرأة لانها ما حكمها

31
00:11:31.300 --> 00:11:52.050
محرم عليها لانها فيها ايش يتشابهوا بالرجال وتشبه بالرجال ما حكمه؟ محرم. تشبه بالرجال. تشبه المرأة بالرجل والعكس محرم هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الذي لم يذكره المؤلف هو ان تكون مباحة ان تكون مباحثا. الحائل الثالث

32
00:11:52.350 --> 00:12:26.550
الذي يصح المسح عليه الحائل الثالث الذي يصح المسح عليه هو خمر النساء خمر النساء وهذا ثوب تغطي به المرأة رأسها. الخمار هو ثوب تغطي به المرأة رأسها ويشترط لجواز المسح على الخمر قال مدارة تحت حلوقهن يعني لابد تكون مدارة

33
00:12:26.600 --> 00:12:54.350
تستر الحلق والرأس كله وجوانب الرأس. مدارة تحت حلق يشترط ان تكون مدارة اه تحت حلوقهن. وهذا يدل عليه حديث ام سلمة انها كانت تمسح على ثمارها انها كانت تمسح على خمارها. وسيأتي كيفية المسح على الخمار. قال في حدث اصغر. وهذا شرط

34
00:12:54.350 --> 00:13:19.750
لكل ما تقدم هذا شرط بكل ما تقدم يعني يشترط ان يكون المسح في كل ما تقدم وهو ايش؟ الخف ونحوه والعمامة والخمار ان يمسحوا في اعلى في حدث اصغر. ويفهم من ذلك انه لا يمسح عليهم في الحدث ايش؟ الاكبر. فاذا اجنب الانسان

35
00:13:19.750 --> 00:13:39.750
سيأتي ان شاء الله اذا اجزم الانسان فانه لا يصح له ان يمسح على الخوف ونحوه ولا على العمامة ولا على الخمور الا حائلا واحدا لا يشترط يعني اه يجوز المسح عليه ولو في الحادث الاكبر وهو الجميع وهو الجميع

36
00:13:39.750 --> 00:14:08.600
وستأتي ان شاء الله قال يوما وليلة هذه مدة المسح يوما وليلة والمراد بها اربعة وعشرين ساعة. المراد باليوم والليلة اربع وعشرون ساعة وهذا التوقيت لكل ما تقدم ايضا التوقيت للخوف ونحوه والعمامة وخمور النساء. يمسحون يوما وليلة. هذا اذا كان

37
00:14:08.600 --> 00:14:44.450
مقيما هذا اذا كان مقيما وكذلك يمسح يوم وليلة العاصي بسفره العاصي بسفره كذلك من سافر سفرا مكروها فانه لا يترخص فانه لا يترخص فالسهر المكروه ليس محلا رخصة السفر مكروه ليس محل الرخصة من هذا نأخذ آآ يعني بعض الذين يعني يسافرون الى بلاد الكفار طبعا المذهب ان السفر

38
00:14:44.450 --> 00:15:05.500
الكفار مكروه السفر لاولاد الكفار مكروه ليس محرما. مكروه. لكن اذا سافر الانسان الى بلاد الكفار فانه لا يترخص برخص السفر فاذا لبس خفا فانه يمسح عليه يوم وليلة فقط. والصلوات لا يجوز له ان يقصرها. ولا يجمعها

39
00:15:05.500 --> 00:15:26.300
ايضا لان هذه لا تجوز الا في السفر المندوب رخص سفر في السفر ندوم السفر الواجب والسفر المباح فقط اما السفر محرم والمكروه فلا يترخص بها المسافر برخص السفر ورخص السفر منها الجمع بين الصلاتين الفطر في رمضان

40
00:15:26.300 --> 00:15:50.550
المسح على الخفيه ثلاثة ايام هذه كلها من رخص السفر فالذي يسافر سفرا مكروها او محرما فلا يترخص برخص السماء قال يوما وليلة لمقيم واما المسافر فيمسح ثلاثة بلياليهن بسفر قصر بسفر قصر يعني سفر

41
00:15:50.750 --> 00:16:14.500
تقصر فيه الصلاة وهو السفر الذي تقطع فيه مسافة السفر كما ستأتي وايضا هو السفر المباح او المستحب او الواجب فقط بسفر قصر وهذا يدل عليه حديث آآ مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن

42
00:16:14.500 --> 00:16:32.450
وللمقيم يوم وليلة قال رحمه الله وعلى جريرة لكن هناك مسألة وهي متى تبدأ مدة المسح متى تبدأ مدة المسح؟ المشهور في المذهب بل عند جمهور العلماء ان المدة ما استبدأ من الحدث

43
00:16:32.550 --> 00:16:54.750
بعد اللبس تبدأ المدة من الحدث بعد اللغز فاذا لبس مثلا الخف الساعة الخامسة في الفجر ثم احدث الساعة العاشرة متى تبدأ المدة ها الساعة العاشرة فلا يعني ينتهي الا في اليوم الثاني الساعة العاشرة صباحا

44
00:16:54.850 --> 00:17:11.750
وهكذا. القول الثاني الذي يختاره ابن عثيمين معروف وهو انها تبدأ من اول مسح بعد حدث. من اول مسح بعد حدث وهو ايضا قول في المذهب فبذلك لو مثلا احدث الساعة العاشرة ومسح في على صلاة الظهر

45
00:17:11.800 --> 00:17:26.450
فان المدة متى تبدأ عند الشيخ ابن عثيمين؟ من صلاة الظهر من الوقت الذي مسح فيه. من الوقت الذي لكن جمهور العلماء على اننا تبدأ من الحدث تبدأ من الحدث

46
00:17:26.750 --> 00:17:46.050
وهناك مسألة ذكرناها في اه احد الدروس وهي لو اه توضأ ولبس خفيه ثم نام توظأ ولبس خفيه ثم نام ونام مثلا الساعة العاشرة في المساء واستيقظ مثلا في الفجر

47
00:17:46.650 --> 00:18:11.300
استيقظ في على صلاة الفجر فمتى تبدأ المدة؟ هل تبدأ المدة من حين النوم من اول النوم او من اخره مم اه يا محمود  تبدأ من اول النوم هذا الاحوط نقول والا هي مسؤولة مسألة غير منصوصة غير منصوصة في المذهب

48
00:18:11.850 --> 00:18:21.050
بدليل ان الانسان من اول ما ينام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين كاء السهم فاذا نامت العينان صدقة من اول ما ينام الانسان ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه

49
00:18:21.150 --> 00:18:36.200
لكن قد يعارضه احاديث اخرى وان الانسان اذا نام على طهارة لا تزال الملائكة تستغفر له حتى يستيقظ فهذا دليل ان النائم على طهارة انه لا يزال طهارته باقية الى ان

50
00:18:36.350 --> 00:18:54.500
يستيقظ الى ان يستيقظ. طبعا هذا رأي الشافعية. الشافعية يقولون انه يعني تبدأ المدة من حين الاستيقاظ من حين الاستيقاظ لكن الاحوط ان نجعلها من حين ايش؟ من حين النوم من حين اول ما يدخل الانسان في النوم فانتقض يعني لو دخل

51
00:18:54.500 --> 00:19:14.750
النوم ثم استيقظ يقول هو هو قد بطل الحال الرابع الذي يجوز المسح عليه بل المسح عليه هنا عزيمة وليس رخصة كما تقدم مسح فيما تقدم رخصة. يعني يجوز للانسان يمسح ويجوز ان يخلع ويغسل. ويمسح رأسه وتمسح

52
00:19:14.750 --> 00:19:35.500
اما في الجبيرة المسح عليها عزيمة. المسح عليها عزيمة. قال وعلى جبيرة وعلى جبيرة وهي اخشاب ونحوها تربط على كسر او نحوه تربط على الكسر ونحوه حتى يبرأ حتى يبرأ

53
00:19:36.750 --> 00:19:57.000
و يشترط جواز المسح على الجبيرة الشرطة. الشرط الاول قال لم تتجاوز قدر الحاجة يعني يشترط الا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة ما هو قدر الحاجة هو موضع الكسر وما احتيج اليه

54
00:19:57.150 --> 00:20:14.900
في اه برء هذا الكسر. هو موضع الكسر وما احتيج اليه في برء هذا الكسر فاذا كانت الجبيرة تجاوزت موضع الحاجة فان لها احكام ايضا تخصها كما يعني ذكر العلماء. المهم الشرط

55
00:20:14.900 --> 00:20:32.250
اولا الا نتجاوز الجبيرة قدر الحال. الشرط الاول والثاني هو ان يلبسها ايش على طهارة ان يلبسها على طهارة ان يلبسها على طهارة فاما اذا لم يلبسها على طهارة فلا يصح المسح

56
00:20:32.250 --> 00:20:53.800
عليهم فلا يصح المسك عليها. وماذا يفعل حينئذ يتيمم عنها يتيمم عنها. هذا هو المذهب. القول الثاني انه لا يشترط ان تلبس على طهارة لان الغالب الانسان انه ثروة تحصل له هذه الكسور وهو على غير مهارة. فلا يشترط ان يلبسها على طهارة

57
00:20:54.250 --> 00:21:10.100
فيجوز المسح عليها ولو لمسها على غير طهارة هذا على قول الثاني على القول الثاني والمذهب انه اشترط ان يلبسها على طهارة قال ولو في اكبر هذه تتميز عن بقية الحوائل انه يجوز مسح عليها ولو في ايش؟ الحدث

58
00:21:11.050 --> 00:21:31.600
الاكبر ولو في الحدث الاكبر لحديث جابر رضي الله عنه في صاحب اه الشجة قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي شج رأسه فتيمم فغسل رأسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة

59
00:21:31.600 --> 00:21:56.700
يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود قال رحمه الله لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حله ايضا. مدتها مفتوحة. مدة الجبيرة مفتوحة غير مقيدة بكما في بقية الحوائل بقية الحوائل مقيدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر اما الجبيرة فهي غير مؤقتة

60
00:21:56.700 --> 00:22:14.400
متى؟ الى حل يمسح الى حلها يمسح الى حله قال الى حلها الى حلها. يعني ايش؟ نزعها الى نزعها. كذلك ينتهي او تنتهي مدة نزع على الجبيرة. اذا برئ ما

61
00:22:14.400 --> 00:22:31.700
تحتها ما تحتها اذا برئ ما تحتها فانه لا يصح المسح عليها. حتى لو لم ينزعها حتى لو لم يزعها واذا جبر الكسر والعظم جبر فانه يجب عليه ان ينزع الجبيرة ولا يجوز له ان يمسح

62
00:22:31.700 --> 00:22:56.850
عليهم. قال رحمه الله اذا لبس الكل ذكرت لكم هذه من شروط المسح على الحوائج كلها بلا استثناء. الاربعة المتقدمة. قال اذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء بعد طهارة بعد كمال طهارة بالماء وهذا يعني نأخذ منه مسألة لو مثلا اه توظأ ولبس وغسل رجله

63
00:22:56.850 --> 00:23:20.500
واليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الثاني. هل يصح له المسح ولا يصح؟ لماذا؟ لان اليمنى لبسها على غير ايش؟ طهارة كاملة وقال بعد كمال طهارة بعد كمال طهارة يعني بعد ان تنتهي كل الطهارة بعد ان تنتهي كل الطهارة يعني لا يعني لا يعني ذلك انك تغسل

64
00:23:20.500 --> 00:23:40.350
العضو وتلبس لا او مثلا بعد ما آآ مسح رأسه لبس العمامة ثم اكمل الوضوء. هل يصح مسح العمامة؟ او لا يصح لا يصح لابد ينتهي من كل الوضوء ثم يلبس العمامة وحينئذ يجوز له المسح عليها يجوز له المسح عليها

65
00:23:40.450 --> 00:24:00.950
قال بعد كمال طهارة بماء بما ان ذكرت لكم انه اذا كانت طهارة بالتيمم فانه لا يصح ان يمسح عليها ثم قال رحمه الله ومسح في سفر ومن مسح في سفر هذا في غير الجبيرة. هذا في غير الجبير. مسألة في غير الجبيرة

66
00:24:01.400 --> 00:24:23.550
ومن مسح في سفر ثم اقام مسح في سفر ثم اقام فما الذي يتمه؟ مسبوقين ومصحف مسافر ها مسح مقيم مسح مقيم مسح في سفر ثم قام. طيب لو مثلا مسح آآ مثلا آآ الساعة العاشرة في في الصباح

67
00:24:23.550 --> 00:24:47.600
ثم دخل البلد المغرب فهل يخلع ولا يتم اليوم؟ يتم يوم ايش؟ وليلة. يتم يوم وليلة. طيب لو مسح في السفر يومين. ثم دخل البلد ها فهل يتم يوم واحد؟ ولا يخلع؟ يجب عليه ان يخلع. لان ذكرنا انه يتم مسح مقيم تغليب

68
00:24:47.600 --> 00:25:12.000
الحذر او عكس عكس ما هو العكس ها مسح في البلد ثم سافر مسح في البلد ثم سافر ايضا يتم مسح ايش مقيم تغليبا الحذر تغليبا الحذر لكن هناك مسألة يستثنونها وهي لو احدث في

69
00:25:12.250 --> 00:25:38.350
البلد لو احدث في ايش؟ البلد ثم سافر ومسح في السفر فهنا يتم مسح ايش مسافر هذي مسألة مستثناء عندهم. الاصل ان المدة تبدأ من ايش من الحدث تبدأ من الحدث وهذه المسألة ايضا الثالثة التي ذكرتها المدة تبدأ من الحدث لكنها آآ لكنهم يقولون انها

70
00:25:38.350 --> 00:25:56.550
يتم عليها او فيها مسح مسافر. فلو احدث في البلد ثم سافر ثم مسح في السفر فانه يتم مسح مسافر يتم مسح مسافر قال رحمه الله فيمسح هذه صفة المسح الان ظاهرة

71
00:25:57.450 --> 00:26:21.050
العمامة ظاهرة العمامة وكيفية مسح ظهر العمامة ما المراد به  ها يختص بالدوائر المسح على الامام يختص بدوائرها يعني ما يمسحها كلها لو انما يمسح ايه الدوائر فقط يمسح الدوائر

72
00:26:22.400 --> 00:26:51.750
قال فيمسح ظاهر العمامة هذه العمامة وقالوا يسن ان يمسح ما جرت العادة بكشفه من الرأس والاذنين ايضا يسمى سحوما لا يجب ثانيا قال وظاهرة يعني اعلى قدم خف وظاهر قدم خف يعني اكثر اعلى القدم اكثر اعلى القدم ثم ذكر الصفة

73
00:26:51.750 --> 00:27:14.150
فقال من اصابعه الى ساقه من اصابعه الى ساقيه فيضع يده مفرجتيه الاصابع من آآ اصابع القدم ثم آآ يقول من اصابعه الى السم يمرها الى الساق ثم يمرها الى الساق. وذكرت لكم هنا هل السنة ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى ولا يمسحه معا؟ ها

74
00:27:14.150 --> 00:27:39.300
السنة هنا ان يمسحهما معا ان يمسحهم معا لحديث المغيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسحهما معا من اصابعه الى ساقه دون اسفله يعني اسفل الخف وعقبه اه عقب مؤخرة القدم العقب هو مؤخرة القدم. فلا يجزئ مسحوما بل ولا يسن

75
00:27:39.450 --> 00:28:04.900
آآ ما تكلم عنهم جبيرة الجبيرة كيف تمسح الجبيرة ها؟ ايش يجب ايش؟ مسح جميعها يمسحها كلها الجبيرة تمسح كلها الجبيرة تمسح كلها لكن بايش؟ الشرطين متقدمين. التي في اسقط الحاجة وان يلبسها على طهارة. بقي عندنا خمور

76
00:28:04.900 --> 00:28:23.650
النساء كيف تمسح حقول النساء ها  ها الخمر النساء تمسح جميع اعلى الرأس كل اعلى الراس كله يمسح المرأة تمسح جميع اعلى الرأس. اما هنا الذي يدار تحت حلقنا لا يمسح هذا

77
00:28:23.800 --> 00:28:45.750
يمسح جميع اعلى الرأس جميع اعلى الرأس قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل فرض هذا مبطلات المسح مبطلات المسح ومتى ظهر بعض محل فرض سواء كان في القدم او في آآ الرأس

78
00:28:46.100 --> 00:29:09.550
سواء كان في القدم او في الرأس فانه ينتقض ايش الوضوء لكن بعد الحدث يقول متى ظهر بعض محل فرض بعد الحدث فانه يستأنف الطهارة يستأنف يجب عليه ان يستأنف الطهارة ولو قبل انقضاء المدة ولو قبل انقضاء المدة. الحالة الثانية

79
00:29:09.550 --> 00:29:28.550
التي يعني يبطل المسح قال وتمت مدته اذا تمت مدة المسح وهي اليوم والليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر فانه يستأنف يعني يبتدأ الطهارة يبتدأ الطهارة الا ايش؟ يستثنى منهن ايش

80
00:29:29.150 --> 00:29:55.750
ها بين جبيرة لانها ليس لها ايش مدة ليس لها مدة. المبطل الثالث المبطل الثالث الذي لم يذكره مؤلف زوال الجبيرة او برء ما تحتها زوال الجبيرة اذا زال الجبيرة فانه يبطل وضوءه او آآ لو برئ ما تحت الجبيرة

81
00:29:55.750 --> 00:30:06.200
فانه يبطل وضوءه يبطل وضوءه