لكن لو كان متنجسا لو كان هو طاهر العين متنجس. هل يصح مسح عليه ولا يصح مم يصح لكنه يستبيح به ايش؟ لا يصلي به حتى يغسل ايش النجاسة لا يصلي به حتى يصل النجاسة المسح على الحوائط. يعني لو تيمم ثم آآ لبس خفيه ها فانه اه واتوضأ بعد ذلك وجد انه توضأ فانه لا يصح المسح على الخفين لانه لبسهما على طهارة بالتراب. والشرط عندنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد عبدالله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البوتي في عمدة الطالب فصم يصح المسح على خف ونحوه. مباح ساتر لفرظ يثبت بنفسه وعلى محنكة او ذات ذبابة. ساترة للمعلم للمعتاد لرجل. وخمور نساء مجارة حلوقهم في حدث اصغر يوما وليلة لمقيم. وثلاثة بلياليه بسفر قصر. وعلى لم تتجاوز قدر حاجة ولو في اكبر الى حملها. اذا لبس الكل بعد كمال طهارة بما ومن مسح في سفر ثم اقام او عكسه فمسح مقيم فيمسح ظاهر عمامه وظاهر قدم وخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث او تمت مدة مستأنف الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بعد ما انتهى المؤلف رحمه الله من الوضوء وصفة الوضوء تكلم عن المسح على الخفين والمسح على خفين كما سيأتي شروط لكن نذكر بعض الظوابط لهذا الفصل الذي هي المسح على الخفين اولا نقول يصح المسح على ما يستر القدم كخف ونحوه وعلى ما او على ما يستر الرأس كالعمامة والخمار وعلى الجبيرة قل اولا يصح المسح على ما يستر القدم كخف ونحوه وعلى ما يستر الرأس كالعمامة والخمار وعلى الجبيرة ثانيا الضابط الثاني نقول مدة المسح مؤقتة بغير الجبيرة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. الضابط الثاني يقول مدة المسح مؤقتة في غير الجبيرة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. الضابط الثالث يشترط للمسح على الحوائل الطهارة بالماء. يشترط للمسح على الحوائج الطهارة بالماء فاذا كانت الطهارة بالتيمم فانه لا يصح انه اه لابد ان تكون الطهارة التي لبس فيها الحائل بالماء هذه ضوابط ثلاثة لهذا الباب والخفان طبعا هما ما يلبسان على الرجل من الجلد ويلحق بهما الجوارب وهو ما يلبس ايضا على الرجل من غير الجلد ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالشرابات في هذا العصر لكن المسح على الخف وكذلك جوانب عدة شروط قال رحمه الله يصح المسح على خف هذا اول الحوائل التي يصح المسح عليها هذي اول حوائل التي يصح المسح عليها ويدل عليه حديث آآ المغيرة وحديث جرير رأيته النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توظأ ووسع الخفي واحاديث اخرى كثيرة قد بلغت تقريبا حد التواتر اذا يصح المسح على خف هذا اول الحوائل التي يصح المسح عليها ونحوه ذكرنا نحو الخف يعني مثل الخف وهو ما يلبس على القدم من غير الجلد من غير الجلد سواء كان من القماش كما هو في الشرابات اليوم او من خشب او من آآ حديد او من اي شيء لكن بشروط ستأتي ان شاء الله بشروط ستأتي قال رحمه الله ومباح هذا الشرط الاول لشروط المسح على الخفين واشترط تقريبا آآ سبع شروط او ثمانية المؤلف ذكر بعضها فقط لم يذكرها كلها الشرط الاول ان يكون الخف ونحوه مباحا فلا يصح المسح على ايش غير المباح كالمغصوب والمسروق لان المسح رخصة والرخص لا تستباح المعاصي الشرط الثاني قال ساتر لفرض يعني ساتر لمحل الفرض وما هو محل الفرض في الجورب هو ايش؟ كل القدم مع الكعبين. كل القدم مع الكعبة فيشترط حتى يجوز المسح على الخفين ان يكون ساترا لكل القدم ثالثا قال يثبت بنفسه. اشترط يعني حتى يصح المسح على خف او الجورب ايضا ان يثبت بنفسه. يعني اذا الانسان لا يسقط. لا يسقط بل هو ثابت يشد نفسه بنفسه كذلك يجوز المسح على الخفين اذا ثبت اذا ثبتت او ثبت الخفان او الجوربان بالنعلين. اذا ثبت بالنعلين كذلك يصح المسح عليهما يعني بس الجورب ثم يلبس عليه النعلين لكن هو يمسح على النعلين مع الجورب لكن لا يصلي الا من عليه لا يصلي الا بالنعلين. فاذا خلع النعلين اه بطل وضوءه هذي تقريبا الشروط التي ذكرها بقية الشروط نذكرها على وجه الاختصار الشرط الرابع ان كان المشي فيه يشترط لصحة المسح على الخف والجوارب ونحوهما ان يمكن متابعة المشي فيه. فاذا لم يمكن متابعة المشي فيه فانه لا يصح المسح ومثال ما لا يصح ما ما لا يمكن متابعته الان الجزمة التي تحتها ايش ها عجلات جزم التي تحتها عجلات هل يستطيع الانسان يتابع المشي عليها؟ ها؟ لا يستطيع لا يستطيع. فهذه لا يصح ايش؟ المسح عليه. فاذا بشرط المسح هو ان يمكن متابعة المشي فيما يلبسه عرفا الشرط الخامس هو طهارة عينه طهارة عينه فلا يصح المسح على مثلا آآ خف مصنوع من جلد اه محرم او نجس لا يصح المسح على خوف مصنوع من جلد نجس فيشترط ان يكون طاهرا ان يكون طاهر العين طاهر العين الشرط السادس الا يصف القدم الا يصف القدم وهذا قد يدخل في الشرط الاول ان يكون ساترا لمحل الفرض قد يدخل في الشوط الاول فمن الشروط الا يستر القدم يعني لو كان مثلا ساترا ليحل الفرض لكنه شفاف خفيف يشف لون البشرة فانه لا يصح المسح عليه لا يصح النصح عليه. هذي تقريبا ستة شروط لجواز مسح الخفين ونحويه. الحالة الثاني الذي يجوز المسح عليه هو العمامة. قال وعلى عمامة محنكة وعلى عمامة محنكة ايضا اه يشترط اه المسح على العمامة ثلاثة شروط. يشترط المسح على العمامة ثلاثة شروط. ودليلها حديث عمرو ابن امية رأيته صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه كما في البخاري الشرط الاول قال المؤلف محنكة محنكة والمحنكة هي التي دار آآ منها تحت ايش الحنك يدار منها تحت الحنك واودات ذبابة. يعني اذا لم تكن محنكة اذا لم يدار منها تحت الحنك فيشترط ان تكون ذات ايش ذؤابة ما ما تكون عمامة صماء ليس لها ذبابة. لا تكون عمامة صماء. الصماء هي التي ليس لها دؤابة. يعني مدارة فقط بدون ان يخرج منها شيء فيشترط اما ان تكون محنك اعتذار تحت الحنك او لا تكن محنكة ولكن يشترط ان يكون لها ذبابة يشترط لها ان يكون ان يشكون لها ذبابة وعلى او ذات دؤابة. الشرط الثاني قال ساترة للمعتاد يشترط ان تكون ساترة للمعتاد ستره من ايش؟ من الرأس المعتاد ستره من الرأس ومما لا يعني اه يعتاد ستره من الرأس هو ايش؟ مقدم الرأس يقولون يعفى عنه الاذنين ايضا ها لا يشترط سترهما لا يشترط سترهما آآ كذلك جوانب الرأس من الخلف اه هذه لا يشترط ان تسترها العمامة فيشترط ان تكون ساترا ساترة للمعتمر الشرط الثالث قال لرجل الشرط الثالث قال لرجل و حينئذ نقول لا يصح المسح على ايش؟ العمامة التي تلبسها امرأة لانها ما حكمها محرم عليها لانها فيها ايش يتشابهوا بالرجال وتشبه بالرجال ما حكمه؟ محرم. تشبه بالرجال. تشبه المرأة بالرجل والعكس محرم هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الذي لم يذكره المؤلف هو ان تكون مباحة ان تكون مباحثا. الحائل الثالث الذي يصح المسح عليه الحائل الثالث الذي يصح المسح عليه هو خمر النساء خمر النساء وهذا ثوب تغطي به المرأة رأسها. الخمار هو ثوب تغطي به المرأة رأسها ويشترط لجواز المسح على الخمر قال مدارة تحت حلوقهن يعني لابد تكون مدارة تستر الحلق والرأس كله وجوانب الرأس. مدارة تحت حلق يشترط ان تكون مدارة اه تحت حلوقهن. وهذا يدل عليه حديث ام سلمة انها كانت تمسح على ثمارها انها كانت تمسح على خمارها. وسيأتي كيفية المسح على الخمار. قال في حدث اصغر. وهذا شرط لكل ما تقدم هذا شرط بكل ما تقدم يعني يشترط ان يكون المسح في كل ما تقدم وهو ايش؟ الخف ونحوه والعمامة والخمار ان يمسحوا في اعلى في حدث اصغر. ويفهم من ذلك انه لا يمسح عليهم في الحدث ايش؟ الاكبر. فاذا اجنب الانسان سيأتي ان شاء الله اذا اجزم الانسان فانه لا يصح له ان يمسح على الخوف ونحوه ولا على العمامة ولا على الخمور الا حائلا واحدا لا يشترط يعني اه يجوز المسح عليه ولو في الحادث الاكبر وهو الجميع وهو الجميع وستأتي ان شاء الله قال يوما وليلة هذه مدة المسح يوما وليلة والمراد بها اربعة وعشرين ساعة. المراد باليوم والليلة اربع وعشرون ساعة وهذا التوقيت لكل ما تقدم ايضا التوقيت للخوف ونحوه والعمامة وخمور النساء. يمسحون يوما وليلة. هذا اذا كان مقيما هذا اذا كان مقيما وكذلك يمسح يوم وليلة العاصي بسفره العاصي بسفره كذلك من سافر سفرا مكروها فانه لا يترخص فانه لا يترخص فالسهر المكروه ليس محلا رخصة السفر مكروه ليس محل الرخصة من هذا نأخذ آآ يعني بعض الذين يعني يسافرون الى بلاد الكفار طبعا المذهب ان السفر الكفار مكروه السفر لاولاد الكفار مكروه ليس محرما. مكروه. لكن اذا سافر الانسان الى بلاد الكفار فانه لا يترخص برخص السفر فاذا لبس خفا فانه يمسح عليه يوم وليلة فقط. والصلوات لا يجوز له ان يقصرها. ولا يجمعها ايضا لان هذه لا تجوز الا في السفر المندوب رخص سفر في السفر ندوم السفر الواجب والسفر المباح فقط اما السفر محرم والمكروه فلا يترخص بها المسافر برخص السفر ورخص السفر منها الجمع بين الصلاتين الفطر في رمضان المسح على الخفيه ثلاثة ايام هذه كلها من رخص السفر فالذي يسافر سفرا مكروها او محرما فلا يترخص برخص السماء قال يوما وليلة لمقيم واما المسافر فيمسح ثلاثة بلياليهن بسفر قصر بسفر قصر يعني سفر تقصر فيه الصلاة وهو السفر الذي تقطع فيه مسافة السفر كما ستأتي وايضا هو السفر المباح او المستحب او الواجب فقط بسفر قصر وهذا يدل عليه حديث آآ مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة قال رحمه الله وعلى جريرة لكن هناك مسألة وهي متى تبدأ مدة المسح متى تبدأ مدة المسح؟ المشهور في المذهب بل عند جمهور العلماء ان المدة ما استبدأ من الحدث بعد اللبس تبدأ المدة من الحدث بعد اللغز فاذا لبس مثلا الخف الساعة الخامسة في الفجر ثم احدث الساعة العاشرة متى تبدأ المدة ها الساعة العاشرة فلا يعني ينتهي الا في اليوم الثاني الساعة العاشرة صباحا وهكذا. القول الثاني الذي يختاره ابن عثيمين معروف وهو انها تبدأ من اول مسح بعد حدث. من اول مسح بعد حدث وهو ايضا قول في المذهب فبذلك لو مثلا احدث الساعة العاشرة ومسح في على صلاة الظهر فان المدة متى تبدأ عند الشيخ ابن عثيمين؟ من صلاة الظهر من الوقت الذي مسح فيه. من الوقت الذي لكن جمهور العلماء على اننا تبدأ من الحدث تبدأ من الحدث وهناك مسألة ذكرناها في اه احد الدروس وهي لو اه توضأ ولبس خفيه ثم نام توظأ ولبس خفيه ثم نام ونام مثلا الساعة العاشرة في المساء واستيقظ مثلا في الفجر استيقظ في على صلاة الفجر فمتى تبدأ المدة؟ هل تبدأ المدة من حين النوم من اول النوم او من اخره مم اه يا محمود تبدأ من اول النوم هذا الاحوط نقول والا هي مسؤولة مسألة غير منصوصة غير منصوصة في المذهب بدليل ان الانسان من اول ما ينام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين كاء السهم فاذا نامت العينان صدقة من اول ما ينام الانسان ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه لكن قد يعارضه احاديث اخرى وان الانسان اذا نام على طهارة لا تزال الملائكة تستغفر له حتى يستيقظ فهذا دليل ان النائم على طهارة انه لا يزال طهارته باقية الى ان يستيقظ الى ان يستيقظ. طبعا هذا رأي الشافعية. الشافعية يقولون انه يعني تبدأ المدة من حين الاستيقاظ من حين الاستيقاظ لكن الاحوط ان نجعلها من حين ايش؟ من حين النوم من حين اول ما يدخل الانسان في النوم فانتقض يعني لو دخل النوم ثم استيقظ يقول هو هو قد بطل الحال الرابع الذي يجوز المسح عليه بل المسح عليه هنا عزيمة وليس رخصة كما تقدم مسح فيما تقدم رخصة. يعني يجوز للانسان يمسح ويجوز ان يخلع ويغسل. ويمسح رأسه وتمسح اما في الجبيرة المسح عليها عزيمة. المسح عليها عزيمة. قال وعلى جبيرة وعلى جبيرة وهي اخشاب ونحوها تربط على كسر او نحوه تربط على الكسر ونحوه حتى يبرأ حتى يبرأ و يشترط جواز المسح على الجبيرة الشرطة. الشرط الاول قال لم تتجاوز قدر الحاجة يعني يشترط الا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة ما هو قدر الحاجة هو موضع الكسر وما احتيج اليه في اه برء هذا الكسر. هو موضع الكسر وما احتيج اليه في برء هذا الكسر فاذا كانت الجبيرة تجاوزت موضع الحاجة فان لها احكام ايضا تخصها كما يعني ذكر العلماء. المهم الشرط اولا الا نتجاوز الجبيرة قدر الحال. الشرط الاول والثاني هو ان يلبسها ايش على طهارة ان يلبسها على طهارة ان يلبسها على طهارة فاما اذا لم يلبسها على طهارة فلا يصح المسح عليهم فلا يصح المسك عليها. وماذا يفعل حينئذ يتيمم عنها يتيمم عنها. هذا هو المذهب. القول الثاني انه لا يشترط ان تلبس على طهارة لان الغالب الانسان انه ثروة تحصل له هذه الكسور وهو على غير مهارة. فلا يشترط ان يلبسها على طهارة فيجوز المسح عليها ولو لمسها على غير طهارة هذا على قول الثاني على القول الثاني والمذهب انه اشترط ان يلبسها على طهارة قال ولو في اكبر هذه تتميز عن بقية الحوائل انه يجوز مسح عليها ولو في ايش؟ الحدث الاكبر ولو في الحدث الاكبر لحديث جابر رضي الله عنه في صاحب اه الشجة قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي شج رأسه فتيمم فغسل رأسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود قال رحمه الله لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حله ايضا. مدتها مفتوحة. مدة الجبيرة مفتوحة غير مقيدة بكما في بقية الحوائل بقية الحوائل مقيدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر اما الجبيرة فهي غير مؤقتة متى؟ الى حل يمسح الى حلها يمسح الى حله قال الى حلها الى حلها. يعني ايش؟ نزعها الى نزعها. كذلك ينتهي او تنتهي مدة نزع على الجبيرة. اذا برئ ما تحتها ما تحتها اذا برئ ما تحتها فانه لا يصح المسح عليها. حتى لو لم ينزعها حتى لو لم يزعها واذا جبر الكسر والعظم جبر فانه يجب عليه ان ينزع الجبيرة ولا يجوز له ان يمسح عليهم. قال رحمه الله اذا لبس الكل ذكرت لكم هذه من شروط المسح على الحوائج كلها بلا استثناء. الاربعة المتقدمة. قال اذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء بعد طهارة بعد كمال طهارة بالماء وهذا يعني نأخذ منه مسألة لو مثلا اه توظأ ولبس وغسل رجله واليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الثاني. هل يصح له المسح ولا يصح؟ لماذا؟ لان اليمنى لبسها على غير ايش؟ طهارة كاملة وقال بعد كمال طهارة بعد كمال طهارة يعني بعد ان تنتهي كل الطهارة بعد ان تنتهي كل الطهارة يعني لا يعني لا يعني ذلك انك تغسل العضو وتلبس لا او مثلا بعد ما آآ مسح رأسه لبس العمامة ثم اكمل الوضوء. هل يصح مسح العمامة؟ او لا يصح لا يصح لابد ينتهي من كل الوضوء ثم يلبس العمامة وحينئذ يجوز له المسح عليها يجوز له المسح عليها قال بعد كمال طهارة بماء بما ان ذكرت لكم انه اذا كانت طهارة بالتيمم فانه لا يصح ان يمسح عليها ثم قال رحمه الله ومسح في سفر ومن مسح في سفر هذا في غير الجبيرة. هذا في غير الجبير. مسألة في غير الجبيرة ومن مسح في سفر ثم اقام مسح في سفر ثم اقام فما الذي يتمه؟ مسبوقين ومصحف مسافر ها مسح مقيم مسح مقيم مسح في سفر ثم قام. طيب لو مثلا مسح آآ مثلا آآ الساعة العاشرة في في الصباح ثم دخل البلد المغرب فهل يخلع ولا يتم اليوم؟ يتم يوم ايش؟ وليلة. يتم يوم وليلة. طيب لو مسح في السفر يومين. ثم دخل البلد ها فهل يتم يوم واحد؟ ولا يخلع؟ يجب عليه ان يخلع. لان ذكرنا انه يتم مسح مقيم تغليب الحذر او عكس عكس ما هو العكس ها مسح في البلد ثم سافر مسح في البلد ثم سافر ايضا يتم مسح ايش مقيم تغليبا الحذر تغليبا الحذر لكن هناك مسألة يستثنونها وهي لو احدث في البلد لو احدث في ايش؟ البلد ثم سافر ومسح في السفر فهنا يتم مسح ايش مسافر هذي مسألة مستثناء عندهم. الاصل ان المدة تبدأ من ايش من الحدث تبدأ من الحدث وهذه المسألة ايضا الثالثة التي ذكرتها المدة تبدأ من الحدث لكنها آآ لكنهم يقولون انها يتم عليها او فيها مسح مسافر. فلو احدث في البلد ثم سافر ثم مسح في السفر فانه يتم مسح مسافر يتم مسح مسافر قال رحمه الله فيمسح هذه صفة المسح الان ظاهرة العمامة ظاهرة العمامة وكيفية مسح ظهر العمامة ما المراد به ها يختص بالدوائر المسح على الامام يختص بدوائرها يعني ما يمسحها كلها لو انما يمسح ايه الدوائر فقط يمسح الدوائر قال فيمسح ظاهر العمامة هذه العمامة وقالوا يسن ان يمسح ما جرت العادة بكشفه من الرأس والاذنين ايضا يسمى سحوما لا يجب ثانيا قال وظاهرة يعني اعلى قدم خف وظاهر قدم خف يعني اكثر اعلى القدم اكثر اعلى القدم ثم ذكر الصفة فقال من اصابعه الى ساقه من اصابعه الى ساقيه فيضع يده مفرجتيه الاصابع من آآ اصابع القدم ثم آآ يقول من اصابعه الى السم يمرها الى الساق ثم يمرها الى الساق. وذكرت لكم هنا هل السنة ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى ولا يمسحه معا؟ ها السنة هنا ان يمسحهما معا ان يمسحهم معا لحديث المغيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسحهما معا من اصابعه الى ساقه دون اسفله يعني اسفل الخف وعقبه اه عقب مؤخرة القدم العقب هو مؤخرة القدم. فلا يجزئ مسحوما بل ولا يسن آآ ما تكلم عنهم جبيرة الجبيرة كيف تمسح الجبيرة ها؟ ايش يجب ايش؟ مسح جميعها يمسحها كلها الجبيرة تمسح كلها الجبيرة تمسح كلها لكن بايش؟ الشرطين متقدمين. التي في اسقط الحاجة وان يلبسها على طهارة. بقي عندنا خمور النساء كيف تمسح حقول النساء ها ها الخمر النساء تمسح جميع اعلى الرأس كل اعلى الراس كله يمسح المرأة تمسح جميع اعلى الرأس. اما هنا الذي يدار تحت حلقنا لا يمسح هذا يمسح جميع اعلى الرأس جميع اعلى الرأس قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل فرض هذا مبطلات المسح مبطلات المسح ومتى ظهر بعض محل فرض سواء كان في القدم او في آآ الرأس سواء كان في القدم او في الرأس فانه ينتقض ايش الوضوء لكن بعد الحدث يقول متى ظهر بعض محل فرض بعد الحدث فانه يستأنف الطهارة يستأنف يجب عليه ان يستأنف الطهارة ولو قبل انقضاء المدة ولو قبل انقضاء المدة. الحالة الثانية التي يعني يبطل المسح قال وتمت مدته اذا تمت مدة المسح وهي اليوم والليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر فانه يستأنف يعني يبتدأ الطهارة يبتدأ الطهارة الا ايش؟ يستثنى منهن ايش ها بين جبيرة لانها ليس لها ايش مدة ليس لها مدة. المبطل الثالث المبطل الثالث الذي لم يذكره مؤلف زوال الجبيرة او برء ما تحتها زوال الجبيرة اذا زال الجبيرة فانه يبطل وضوءه او آآ لو برئ ما تحت الجبيرة فانه يبطل وضوءه يبطل وضوءه