﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:17.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:17.200 --> 00:00:37.000
باب انية هي نوعية جمعنا. طيب قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله  نعم. قوله باب الانية ثانية جمع جمع الانية اواني فاذا اناء نجمعه على انية ونجمع الانية على اواني فاواني جمع الجمع

3
00:00:37.050 --> 00:00:56.350
قوله وهي الاوعية يقصد بكلمة الاوعية يعني الظروف التي يوضع فيها الماء ونحوه يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الماء ذكر ظرفه هذه مناسبة ذكر باب الانية بعد باب المياه وهي مناسبة

4
00:00:56.450 --> 00:01:21.200
طاهرة وقوية هناك آآ تقسيم عند اهل العلم يعني مفيد وهو انه ان الاشياء التي تدخل في في موظوع هذا الباب ينقسم الى قسمين البسه واواني البسة واواني وضابط البسهوة كل ما يلبس ولو من السلاح

5
00:01:21.450 --> 00:01:36.450
فاللباس هنا لا يتعلق بالثياب فقط. كل ما يلبس ولو من السلاح فهو لباس وكل ما يستعمل فهو انية كل ما يستعمل فهو انية حتى نفرق بين باب اللباس وباب الانياء وسيأتي مم

6
00:01:36.700 --> 00:02:02.150
ما يتعلق بتقرير هذا الكلام اكثر عندما يصرح المؤلف باواني اخرى يقول المؤلف رحمه الله تعالى كل اناء طاهر في واحد تخاد واستعماله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله هذه المسألة تدل على ان الاصل في جميع انواع الاواني انه يباح ان

7
00:02:02.350 --> 00:02:18.350
يأتينا فاستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج له من صفر يعني من نحاس فتوظأ فيه فهذا دليل على انه يجوز ان يتوضأ الانسان باي نوع من انواع الاواني

8
00:02:18.650 --> 00:02:34.950
مهما اختلفت المادة التي صنعت منها الا ما فيه المؤلف انية الذهب والفضة  وتبين من الكلام السابق ان قول المؤلف كل اناء طاهر كل اناء طاهر يندرج تحت قاعدة ايش

9
00:02:36.600 --> 00:02:58.500
يندرج تحت قاعدة الاصل في اشياء الحلم والاباحة هذا قاعدة واحدة ويندرج تحت قاعدة الاستصحاب فهو مثال بهاتين القاعدتين وقول المؤلف رحمه الله تعالى كالخشب والجلود والصفر والحديد الى اخره هذا من باب التمثيل

10
00:02:58.850 --> 00:03:25.150
اه المنصوص عليه اواني الجلود والنحاس وقيس قيست باقي ثواني على هذين الاناءين قال رحمه الله تعالى ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد  الاناء الثمين يجوز مهما كان ثمنه ولو كان اغلى من انية الذهب والفضة فالاصل انه يجوز

11
00:03:25.950 --> 00:03:44.900
واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول الاصل الجواز ولا يوجد دليل على تحريم انية الانية التي ارتفع ثمنها الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير ولم يمنع العلماء ما كان من الالبسة اغلى ثمنا منه

12
00:03:45.600 --> 00:04:08.200
فيتعلق التحريم بالمذكور فقط ثالثا قالوا انه عل التحريمان تذهب الفظلاء ليست موجودة في في الاواني الثمينة اذا كانت العلة هي آآ يعني اذهاب ثمنين او تقليل الثمنين ذهبوا فهذا ليس من الذهب وليس من الفضة. وايضا قالوا ليس فيه كسر لقلوب

13
00:04:09.250 --> 00:04:35.150
بانه قليل انه قليل بالنسبة لانية الذهب والفضة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يباح اتخاذه واستعماله الاصل في جميع الاواني عند الحنابلة انه يجوز ان تستعمل ويجوز ان تتخذ وافادت العبارة المؤلف رحمه الله تعالى انه هناك فرقا بين الاتخاذ والاستعمال

14
00:04:35.600 --> 00:04:56.650
وهو كذلك فبينهما فرق فالاتخاذ واستعمال الشيء في غير ما صنع له الاتخاذ هو استعمال الشيء في غير ما صنع له كأن يتخذ او كأن تتخذ الاباريق للزينة الاباريق لم تصنع كزينة وانما صنعت

15
00:04:57.000 --> 00:05:16.650
ان تستخدم في المائعات هي استخدمت كزينة فقد استخدمت في غير ما وضعت له فهذا اتخاذ فهذا اتخاذ واما الاستعمال فهو معروف هكذا قالوا وصدقوا الاستعمال معروف ان تستعمل الانية فيما

16
00:05:17.000 --> 00:05:35.150
صنعت له ان تستعمل الانية فيما صنعت له. فاذا عرفنا الان الاستعمال والاتخاذ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بلا كراهة يجوز ان تستعمل بلا كراهة لا كراهة هنا لظهور النصوص بالجوائز

17
00:05:35.650 --> 00:05:54.900
بظهور النصوص بالجواز فالنصوص الدالة على جواز استخدام الانية مستفيضة ظاهرة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها غيره فتجوز آآ بلا كراهة حتى لو كانت ثمينة لان الثمين يدخل في عموم هذه النصوص

18
00:05:55.150 --> 00:06:15.350
ثم على طريقة الشيخ منصور رحمه الله بدأ ذكر اه المستثنيات فقال غير جلد ادمي وعظمه في حرم الجلد الادمي طاهر ولكن لا يجوز ان تتخذ منه الاوعية كذلك عظمه لا يجوز

19
00:06:15.400 --> 00:06:31.300
ان تتخذ منه الاوعية وتعليلهم شيء واحد وهو ان الانسان له حرمة الانسان له حرمة فلحرمته لا يجوز ان تتخذ هذه اه ان تتخذ الاواني من جلده او من عظمه

20
00:06:31.550 --> 00:06:54.800
وهذا امر ظاهر هذا امر ظاهر قال رحمه الله تعالى الا انية ذهب وفضة ومظبب بهما لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى جواز باستخدام جميع انواع الاواني بدأ بما يستثنى من هذا الجواز

21
00:06:54.850 --> 00:07:15.350
وهو انية الذهب والفضة. فانية الذهب والفضة لا يجوز ان تستخدم لماذا اولا للحديث سيأتينا ثانيا لما فيه من شرف وخيلاء وكسر قلوب الفقراء ثالثا لما فيه من تشبه بالكفار

22
00:07:15.900 --> 00:07:30.450
فلهذه الامور يرى الحنابلة ان وغيرهم طبعا وانا اذا قلت الحنابلة لاني اقرر مذهب الحنابلة هذا لا يعني غيرهم ليس كذلك انه يرى الحنابلة انه لا يجوز استخدام انية الذهب والفظة

23
00:07:31.150 --> 00:07:56.650
هذه المسألة تدخل تحت قاعدة اصولية وهي وليست فقهية هذه القاعدة هي قاعدة معروفة النهي للتحريم النهي للتحريم وكون النهي للتحريم هذا باتفاق الائمة الاربعة اذا خلي من القرائن اذا خلي من القرائن

24
00:07:56.850 --> 00:08:10.700
فالنهي عند جميع الائمة الاربعة للتحريم بهذا القيد وهو ان يخلو من القرائن. فهذه المسألة التي هي تحريم ان يتذهب والفضة من فروع تلك كالقاعدة وهي ان النهي النهي للتحريم

25
00:08:11.600 --> 00:08:34.850
قال الا انية ذهب وفظة ومظبب بهما التضبيب هو اصلاح من صدع من الاناء بجعل قطعة او شريط فيها هذا التطبيق التضبيب لا يجوز تضبيب لا يجوز عدم ما سيستثنيه المؤلف

26
00:08:35.400 --> 00:08:56.100
واستدلوا اي الحنابلة على منع المظبب ايظا المظبب بان من ان يتذهب الفظة بادلة فدل الحنابلة بيد الله الاول ان علة النهي عن الانية تنطبق على هذا النوع وهي الخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء وما شابه هذه العلل

27
00:08:56.650 --> 00:09:12.600
الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما وما فيه شيء منهما من حديث ابن عمر والاقرب انه موقوف لكن لا يعنينا الكلام على صحة الاحاديث بالمناسبة

28
00:09:12.950 --> 00:09:28.300
لان المقصود هنا ليس تحرير المسألة بقدر ما هو ذكر ادلة المذهب الدليل الثالث ان تحريم الشيء يدل على تحريم ابعاظه. ولهذا لما حرم الشارع الخنزير دل على تحريم كل ابعاظه

29
00:09:28.450 --> 00:09:48.700
لما حرم الحريظ دل على تحريم كل ابعضه فان قيل الحرير استثنى منه اربعة اصابع فجواب ان هذا الاستثناء الاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار العموم هذا الاستثناء دليل على انه يحرم جميع الانواع انه يحرم جميع الانواع الحاصل كما

30
00:09:48.700 --> 00:10:13.300
ترون ان لهم ادلة كثيرة على تحريم المظبب بهما قال رحمه الله تعالى او باحدهما غير ما يأتي وهو الضبة اليسيرة وسيسرح المؤلف بحكمها وشروطها قال وكذا المموه والمطلي. المموه هو ان يذاب الذهب او الفظة. ويلقى الاناء في هذا المذاب فينطلي

31
00:10:13.300 --> 00:10:35.750
او يتلى او يموه بهذا الذهب والفضة لانه سائل يلتصق به والحقيقة ان المموه والمطلي شيء واحد تقريبا شيء واحد تقريبا اذا هذا هو المموه والمطلي والمطعم المطعم هو ان يحفر في الاناء حفرا ويوضع فيها قطع

32
00:10:36.750 --> 00:11:02.150
هذا يسمى تطعيم فهذا يسمى تطعيم ثم قال والمكفت المكفت هو ان يبرد في الاناء مجاري صغيرة ويوضع فيها شريط من ذهب او من فضة اه تبين معنا ان قول المؤلف وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت يجمعه امر واحد

33
00:11:02.250 --> 00:11:21.550
وهو ان الاناء اذا كان من ذهب او فضة او فيه ذهب او فضة فهو يحرم وهذا هو هو مقصود المؤلف وانما ذكر هذه الامثلة لانها المشهورة لانها المشهورة. اذا الان القاعدة ان الاناء اذا كان من ذهب او فظة او

34
00:11:21.950 --> 00:11:43.100
فيه ذهب او فضة فهو يدخل في التحريم للعمومات والادلة السابقة التي ذكرت قال رحمه الله تعالى فانه يحرم اتخاذها عند الحنابلة قاعدة وهي ان كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه

35
00:11:43.650 --> 00:12:10.350
كالملاهي قل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كالملاهي   استدلوا على هذا بانها الاتخاذ وسيلة للاستعمال الاتخاذ وسيلة للاستعمال واذا كان وسيلة له فانه يحرم. فانه يحرم. ولهذا رأوا هم رحمهم الله تعالى ان

36
00:12:11.250 --> 00:12:32.500
الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال لهم علة اخرى واتوقع تتبادر الى اذهانكم ان علة تحريم الانية المستعملة موجودة في الاتخاذ موجودة في الاتخاذ وهي الشرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء هذا موجود سواء استعمل او اتخذ

37
00:12:32.650 --> 00:12:57.900
سواء استعمل استعمل او اتخذ الان تبين معنا ان الحنابلة يرون ان انية ذهب الفضة يحرم استعمالهما وهذا لا لا اشكال فيه رواية واحدة ولا والادلة ويحرم اتخاذه ويحرم اتخاذه هذا هو المذهب المشهور وعليه اكثر الحنابلة

38
00:12:59.900 --> 00:13:21.400
الرواية الثانية وقيل انه وجه وليس رواية الى انه وجه وليس رواية وقلت لكم ان وراء هذه المسائل حقيقة يعني جمعها جيد وهي المسائل التي اختلف في كونها رواية او وجه او قول وهذا من

39
00:13:21.400 --> 00:13:39.550
وهو اتخاذ الذهب والفضة الان يتذهب الفضة الرواية او الوجه الثاني على الخلاف انه يجوز بان الشارع حرم الاستعمال والاتخاذ ليس كذلك والاتخاذ ليس كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب

40
00:13:40.000 --> 00:14:03.250
في انية الذهب والفضة والشرب هو ايش؟ استعمال الشرب هو استعمال فقالوا هذا النص في الاستعمال واما الاتحاد فانه يعني يجوز آآ قلت انا ان الرواية المشهورة المنع وانا على المستوى الشخصي

41
00:14:03.550 --> 00:14:25.500
يعني آآ استبعد ان تكون هذه رواية عن احمد استبعد ان تكون هذه رواية عن احمد لان اصول احمد بها من الاحتياط والبعد عن المحرمات ما يقتضي ان ان يمنع من الاتخاذ كما يمنع من الاستعمال. وربما لهذا اختلفوا هل هي رواية او وجه؟ هل هي رواية او وجه

42
00:14:25.900 --> 00:14:45.000
الحاصل بغض النظر عن هذه القضية انه بعد فيه روايتان او فيه رواية ووجه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال والتعليل لكل ما سبق تقريره من المسائل يقول لما فيه من السرف

43
00:14:45.850 --> 00:15:03.100
والخيلاء وكسر قلوب الفقراء فهي ثلاث علل فهذه ثلاث علل شرف والخيلاء وكشف قلوب الفقراء وهذه العلل ليست متداخلة. بل كل واحد منها علته منفردة فقد يكون عند الانسان شرف بدون

44
00:15:03.100 --> 00:15:23.350
خيلاء خيلاء وقد يكون عنده خيلاء ولا يكسر قلوب الفقراء بعض انواع الانية الحاصل انه هذه علل آآ متفرقة قال رحمه الله تعالى واستعمالها في اكل وشرب وغيرهما هذه مسألة جديدة وهي ان

45
00:15:24.950 --> 00:15:43.150
النهي عن استعمال ان يتذاب الفضة يشمل الاكل والشرب وغير الاكل والشرب  وفيما اعلم ان هذا رواية واحدة عن احمد بما اعلم ان هذا رواية واحدة عن احمد انه يساوي بين آآ الاستعمال وغيره

46
00:15:43.600 --> 00:16:01.100
وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الشرع جاء بالنهي عن الاكل والشرب بانية الذهب والفظة لسبب واحد وهو انه غالب الاستعمال لسبب واحد وهو انه غالب الاستعمال والا فغيرها مثلها

47
00:16:01.400 --> 00:16:31.350
والا فغيرها مثلها فالتخصيص بالاكل والشرب او فذكر عفوا فذكر الاكل والشرب ليس للتخسيس وانما لانه الغالب لانه في الغالب وهذا يعني لا شك انه الراجح مذهبا وخلافا لا شك انه الراجح مذهبا وخلافا. المهم اللي يعنينا الان هو هذا الامر وهو انه على المذهب يمنع الاستعمال جميع

48
00:16:31.350 --> 00:16:56.000
اكلنا سواء كان اكلا او شربا او غيرهما ثم قال ولو على انثى لعموم الاخبار وعدم المخصص هنا صرح المؤلف انه في باب الانية تستوي يستوي الذكر والانثى. في باب الانية يستوي الذكر والانثى. وهذا دليل على ان التحريم في باب الانية اشد منه في باب

49
00:16:56.450 --> 00:17:14.400
اللباس ولذلك يباح من اللباس عند الحاجة ما لا يباح منه في الانية فكل ما تسمع من الترخيصات في باب اللباس بان يكون يسيرا او ان يمكن حقه اخراجه الى اخره هذا لا يأتي معنا في باب الانية

50
00:17:14.600 --> 00:17:33.000
الانية كل انواع وجود الذهب والفضة في الانية يمنعها واضح ولا لا؟ ولهذا المؤلف صرح بان المموه المموه الان قد يكون التمويه شي يسير طبقة يسيرة بادنى حك تذهب وقد يكون طبقة كبيرة

51
00:17:33.100 --> 00:17:53.000
فهذا المموه بانواعه كله ممنوع ثم كأن المؤلف رحمه الله تعالى يفترض سؤالا وهو ويجيب عليك افترض سؤالا وهو ان اه اذا كان الشارع اباح الحلي الكامل للمرأة فكيف لا يبيح

52
00:17:53.300 --> 00:18:12.550
انية الذهب والفضة لها كانه يفترظ هذا السؤال ثم يجيب عنه بقوله وانما ابيح التحلي للنساء بحاجتهن الى التزين للزوج يعني وليست الانية كذلك وليست الانية كذلك. بهذا يتم الاستدلال ولكنه

53
00:18:12.950 --> 00:18:31.050
يعني لم يتمم هذا الاستدلال لوظوحه بوضوحه. اذا الفرق بين الزينة والانية ان المرأة تحتاج الزينة لتتزين لزوج او لغيره. اما الان هي ليست وسيلة لذلك ثم قال رحمه الله تعالى

54
00:18:31.300 --> 00:18:59.350
وكذا الالات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوها هنا يريد المؤلف ان يبين ان جميع الالات يلحق بالاواني وهنا قاعدة مفيدة لطالب العلم. كل ما حرم اتخاذه من الاواني حرم اتخاذه من الالة

55
00:19:01.400 --> 00:19:22.950
وهذه القاعدة تظبط عشرات المسائل لا سيما في عصرنا لكثرة الاعلى فعلى هذه الالة هل يجوز جوال الذهب قلم الذهب ساعة الذهب ساعة ساعة دعها ملبوسة آآ كذلك النظارات هل هي ملبوس او من الالة

56
00:19:27.700 --> 00:19:42.750
نحن اخذنا في اول باب ان ان مفهوم اللباس عند الفقهاء اوسع من اللباس الذي هو من الثياب فالظاهر ان الساعة والنظارة ملبوسات لكن القلم ليس ملبوسا وان وظع هنا ليس ملبوس

57
00:19:42.850 --> 00:20:05.100
قلم اداة واما الامثلة التي ذكرها المؤلفة هو المدخنة والمجمرة وما شابه هذا فهو امره واظح فامره واظح طيب الادوات التي توضع في السيارة الات او ملبوسات ها الات الك بلا شك

58
00:20:05.550 --> 00:20:25.100
ليس الامام ليس له علاقة باللباس المهم الان عرفنا انه القاعدة ان كل ما حرم اتخاذ الانية منه حرم اتخاذ لا الايش الالة من وعلى هذا الجوال الذي فيه قطعة يسيرة من الذهب

59
00:20:26.050 --> 00:20:48.950
يحرم لانه في باب الانية لا يوجد استثناء كما تقدم معنا الحاصل انه ان شاء الله هذه قاعدة صارت واضحة نعم كيف يعني تقدم معنا انه ولو الاصل انها اشارة لوجود خلاف

60
00:20:49.150 --> 00:21:11.650
وعند كثير من الحنابلة انه خلاف قوي وان صواب انها اشارة للخلاف بدون درجة بدون بيان درجة الخلاف وقد تأتي لغير خلاف كيف احيانا اقول قد تأتي لغير خلاف قد تأتي لغير خلاف هنا لخلاف هنا لخلاف

61
00:21:12.800 --> 00:21:34.150
نعم اقرأه تصح الطهارة منها اي من الانية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها واليها نعم هذه مسألة لما قرر المنع منها ما زال المؤلف في المستثنيات تفنى من اه عدم من عدم الصحة

62
00:21:34.250 --> 00:21:54.000
وليس عدم الجواز ان ان يتطهر منها او بها او فيها او اليها. الطهارة منها واضح والطهارة بها يعني ان يستخدم الانية ليغترف بها واما الطهارة فيها فهي تفرظ في ان يكون تكون الانية كبيرة

63
00:21:54.150 --> 00:22:16.850
فيسقط فيها ويغتسل واما الطهارة اليها فان يجعلها مصبا لما ينفصل من اعضائه ان يجعلها مصبا لما ينفصل من اعضائه الان هذه المسألة وهي الطهارة بانية الذهب والفضة استخدام انية الذهب والفضة للطهارة

64
00:22:17.000 --> 00:22:39.800
عن المذهب هرب اما هل يصح الوضوء او لا فهو على المذهب يصح وهذه المسألة فيها عن احمد الرويتان الرواية الاولى وهي المذهب وعليها الاكثر انها تصح لانه في هذا الاستعمال

65
00:22:39.950 --> 00:23:07.550
لم يستعمل ماء محرما لم يستعمل ماء محرما وهذه الرواية التي هي المذهب اختارها الموفق والمجد وصارت هي المذهب لانه عليها الاكثر الرواية الثانية عن الامام احمد ان الطهارة بانية الذهب والفضة تبطل الوضوء او لا يصح معها الوضوء

66
00:23:07.950 --> 00:23:31.400
فانا قلت ابطل وانما لا يصح معها الوضوء ودليلهم واضح وهو انه استعملها استعمالا محرما يعني انه استعمل في الوضوء ما لا يجوز له ان يستعمله وهذه الرواية تارة القاضي

67
00:23:32.950 --> 00:23:59.550
شيخ الاسلام بالمناسبة انا اذا حكيت اختيارات شيخ الاسلام يعني اقصد اختياراته التي ينقلها الاصحاب على اساس انها ضمن اختيارات الاصحاب وليست الاختيارات والترجيحات التي في مسائل الخلاف هنا نجد ان القاظي اختار رواية لم تكن هي المذهب

68
00:23:59.650 --> 00:24:16.850
السبب والله اعلم انه الاكثر ذهبوا الى اه الرواية الاولى كما ان ايضا آآ يعني اختيار المجد والموفق له ثقله يعني كبير جدا وآآ بهذه المناسبة انا انصحكم تقرأون مقدمة تصحيح الفروع

69
00:24:18.500 --> 00:24:34.300
مقدمة تصحيح الفروع اه فيها اشياء جميلة حقيقة جميلة جدا آآ وايضا ليست طويلة مثل المقدمات الاخرى الحاصل انها مفيدة يعني اذا قرأت اه مقدمة تصحيح الفروع اه سيتبين لك يعني اه

70
00:24:35.800 --> 00:25:02.000
قيمة اختيار الموفق والمجد يقول رحمه الله وتصح الطهارة منها اذا اخذنا ان الطهارة بالانية المحرمة صحيحة على الرواية المشهورة التي عليها الاكثر واخذنا الرواية في المذهب ثم قال رحمه الله تعالى وكذا انية مغصوبة

71
00:25:03.000 --> 00:25:25.300
الخلاف السابق في الوضوء بانية الذهب والفضة رواية ودليلا وكل تفصيلاتها تنطبق على الانية المغصوبة وهذا قد يفهم من كلام المؤلف بدون ان يذكر وكذا انية مغصوبة لانه قال لا قبل يعني

72
00:25:25.550 --> 00:25:44.550
بدون ان ينص على الانية المغصوبة من كلامه صحيح لانه قال الانية المحرمة فاذا مناط المسألة هي وجود انية محرمة فكل انية محرمة فان الطهارة بها تصح مع تحريم التطهر بها

73
00:25:45.150 --> 00:26:09.750
ثم بدأ بالاستثناء الذي اشار اليه سابقا وهو قوله الا ظبة يسيرة هذه المسألة مستثناة من تحريم الانية وذكروا شروطا باستثناء هذا النوع اه سيذكرها المؤلف بالتفصيل وجواز الانية المظببة بشروطه

74
00:26:10.300 --> 00:26:33.750
جائز بالاجماع جائز بالاجماع الحنابلة وغيرهم  عند الحنابلة يجوز استخدام الضبة اليسيرة بلا كراهة بلا كراهة والظاهر والله اعلم ان هذه المسائل التي يكون فيها قد يكون فيها خلاف او فيها نزاع

75
00:26:33.950 --> 00:26:54.200
ويجوزونها بلا كراهة لوظوح ايش ادلة الجواز لوظوح وقوة ادلة الجواز ثم قال الا ظبة يسيرة عرفا لا كبيرة هذا هو الشرط الاول ان تكون الضبة يسيرة وضابط اليسر هنا

76
00:26:54.250 --> 00:27:10.350
العرف فاذا كانت في العرف يسيرة فتجوز والا فلا وهذا هو الشرط الاول الشرط الثاني من فضة فيأتينا ادلة هذه الشروط. الشرط الثاني ان تكون من فضة. فان كانت من ذهب

77
00:27:10.400 --> 00:27:27.550
فان هذه الضبة لا تجوز. اذا فقط اذا كانت من فضة ثم قال رحمه الله تعالى لحاجة وهذا هو الشرط الثالث وسيبين المؤلف ما معنى الحاجة لكن الذي يعنينا الان ان الضبة اليسيرة تجوز

78
00:27:28.300 --> 00:27:53.150
بثلاثة شروط ان تكون يسيرة وان تكون من الفضة وان تكون بحاجة فاذا تحققت الشروط الثلاثة جازت بلا نزاع في المذهب جازت بلا نزاع في المذهب هذه الضبة اليسيرة ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى معنى الحاجة فقال وهي ان يتعلق بها غرظ غير الزينة فلا بأس بها

79
00:27:53.850 --> 00:28:13.150
مراد المؤلف نفي ان تكون الحاجة هنا بمعنى ان لا تندفع الحاجة الا بها ليس المراد ان لا تندفع الحاجة الا بها وانما المراد ان يحتاج اليها. وعلى هذا يجوز ان يستخدم الفظة ولو مع وجود معدن اخر

80
00:28:13.400 --> 00:28:35.950
ولو مع وجود معدن اخر اذا هذا هو الحاجة ما هي الحاجة في ان يحتاج اليها لا للزينة وانما يحتاج اليها حاجة حقيقية فقط وليس المراد آآ ان لا يمكن اصلاح لنا الا بها. واما اذا لم يمكن اصلاح لنا الا بها فهذه ظرورة. وهي تجوز في الذهب والفضة

81
00:28:35.950 --> 00:28:49.650
فالكثير والقليل ولهذا يجوز سن الذهب وانف الذهب مع العلم ان الجائز في التطبيب فقط الفضة لكن لما كانت الحاجة لا تندفع الا به جاز ولو كان من الذهب ولو كان كثيرا

82
00:28:52.050 --> 00:29:18.900
هذه المسألة  ان اوضح امثلة قاعدة اصولية وهي ها قاعدة فقهية هذي قاعدة فقهية لكن قاعدة هل هي من امثلة مشقة تجيب التيسير احسنت وهي مثال لهذه القاعدة لا طيب

83
00:29:18.950 --> 00:29:37.800
قاعدة اصولية هي من امثلة قاعدة تخصيص العام اليس كذلك هذا المثال او هذه المسألة من امثلة من اوضح امثلة قاعدة تخصيص العام. طيب هذه القاعدة الاصولية هل هي متفق فيها ومختلف فيها

84
00:29:37.850 --> 00:30:03.800
هذه القاعدة الاصولية متفقة الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد عليها واما ابو حنيفة فعنده مراتب وتفصيلات طويلة تبدأ ولا تنتهي ويخالف فيها الجمهور وقوله فيها ضعيف ولكن نحن يعني ليس لنا علاقة الان بتقدير هذه هذه المسألة لكن الان هذه هذا الفرع

85
00:30:03.950 --> 00:30:19.500
فروع قاعدة تخصيص عام وهو كما قلت من اوضح اه الامثلة ثم ذكر المؤلف الدليل لهذه التفصيلات قال لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:30:19.850 --> 00:30:40.800
انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة الشعب هو الشق او الصدى والسلسلة معروفة ثم قال من فظة اما استنباط الشروط الثلاثة من الحديث فظاهر. الشرط الاول ان يكون يسيرا لانه قال

87
00:30:42.700 --> 00:31:04.300
سلسلة وسلسلة يسيرة واما انه فمن فضة فلقوله من فضة واما انه لحاجة انكسر انكسرا. فدل الحديث على جميع هذه الشروط. وهي شروط صحيحة دل عليها الحديث. ومن طريقة المؤلف رحمه الله

88
00:31:04.300 --> 00:31:24.700
على انه اذا ذكر المسائل التي يريد ان ينص عليها ذكر ما يستخرج منها ذكر ما يستخرج منها فقال يا وعلم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقا وكذا مطلقا يعني

89
00:31:25.950 --> 00:31:45.850
يسير او كثير لحاجة او لغير حاجة كذا المظبب بفضة لغير حاجة او بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة من حديث ابن عمر من شرب في ماء ذهب او فضة او يناء فيه شيء شيء من ذلك

90
00:31:46.000 --> 00:32:05.050
فانما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدار قطني هذا الدليل على المنع منع هو في الحقيقة دليل على منع كل ما فيه شيء من الذهب والفضة ومن ذلك اذا اختلت شروط المظبب ومن ذلك اذا اختلت شروط المظب

91
00:32:05.050 --> 00:32:28.050
كما قلت هذا الحديث الاقرب انه فتوى لابن عمر لكن هو موافق للاحاديث الاخرى والجرجرة هي صوت نزول سائل مع الحق الله العافية والسلامة وتكره مباشرتها اي الضبة المباحة لغير حاجة

92
00:32:28.300 --> 00:32:46.550
لان فيه الشمال من فضة؟ نعم هذا دليل وتعليل وانهى المسألة الحقيقة الشيخ منصور بنصف سطر تكره مباشرتها اي الضبة المباحة بغير حاجة لان فيه استعمالا للفظة لا يجوز اه عفوا

93
00:32:46.650 --> 00:33:05.300
يكره يكره للانسان ان يباشر بفمه هذه الظبة اليسيرة لماذا بان فيه استعمالا للفظة والفظة الاصل انه لا يجوز ان تستعمل بينما اذا شرب من جانب اخر للاناء فهو لم

94
00:33:06.450 --> 00:33:19.750
احسنت فهو لم يباشر استعمال ولا نقول لم يستعمل وانما لم يباشر استعمال الفظاعة فاذا شرب من اه شق اخر فهو لم يباشر استعمال الفضة فلا حرج عليه فهو جائز

95
00:33:19.950 --> 00:33:39.850
هذا المذهب هذا هو المذهب وهو انه لا يكره لا يكره مباشرة اه الفضة في الاناء المظبب في حال الجواز والوجه الثاني في المذهب انه يحرم الوجه الثاني انه يحرم

96
00:33:42.150 --> 00:33:59.900
وهذا الوجه الثاني هو ظاهر كلام احمد ومع ذلك هم يقولون والوجه الثاني ولا يقولون عنه انما يقولون الوجه الثاني ثم وهو ظاهر كلام احمد يعني كأن الامام احمد لم ينص عليه نصا وانما

97
00:34:00.400 --> 00:34:18.400
فهم من كلامه وانما فهم من كلامه لانه لان هذا التعليل الاستعمال الفظة يصلح للكراهة ويصلح لايش للتحريم لان استعمال الفضة محرم فان قيل كيف تقولون؟ استعمال الفضلة محرم وانتم تجوزون هذا التطبيب

98
00:34:19.600 --> 00:34:43.850
فالجواب عفوا من جديد كيف تقولون ان استعمال محل الفظة مكروه او محرم وانتم تجوزون التطبيب؟ فالجواب ثوب الحنابلة ان يقولوا نحن نجوز التطبيب ولا نجوز الاستعمال نحن نجوز التطبيب ولا نجوز الاستعمال فالتطبيب لحاجة حتى يستفاد من الاناء اما استعمال فهذا

99
00:34:43.900 --> 00:35:01.350
لا لا يجوز. الحاصل انه هذه المسألة كما ترون آآ فيها عند الحنابلة قولان والاقرب آآ مذهبا انها تقرأ الاقرب مذهبا انها تكره ثم قال فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره

100
00:35:01.400 --> 00:35:22.400
هذه ترجع الى قاعدة اخذناها سابقا وهي ان الكراهة ترتفع عند الحاجة ترتفع عند الحاجة فاذا كان ان شرب من غير جهة التطبيب تدفق الماء فحينئذ احتاج الى ان يشرب من جهة التطبيب فجاز بلا كراهة

101
00:35:26.400 --> 00:35:54.750
وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. طيب  الحنابلة يرون ان في انية انية الكفار يجوز مطلقا ولو لم تحل ذبائحه جميع انواع انية الكفار عند الحنابلة تجوز

102
00:35:54.900 --> 00:36:16.450
بشرط واحد وهو الا تعلم نجاستها ما الذي جعل الحنابلة يجزمون بهذا التعميم وهذه القوة الجواب هو وضوح النصوص عند الامام احمد تدل على هذا بعدة ادلة. الدليل الاول ان الله سبحانه وتعالى اباح الاكل من اه

103
00:36:17.200 --> 00:36:36.350
طعام الذين اوتوا الكتاب وهم غالبا انما يطبخونه في انيتهم تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة ثالث ان اليهود كانوا اه يدعون النبي صلى الله عليه وسلم الى الولائم ويأكل

104
00:36:36.400 --> 00:36:56.850
من طعامهم فهذه ادلة واضحة جدا ولهذا جزموا بهذه بهذا الامر جزموا بهذا الامر  انه تجوز اه جميع اواني جميع انواع الكفار ولهذا قال ولهذا نقول مطلقا ولهذا نقول مطلقا

105
00:36:58.150 --> 00:37:25.400
لكن هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات ومع مع هذه مع المذهب اربع روايات عفوا. مع المذهب اربع روايات الاولى الجوائز التي هي المذهب ثانية تحريم ثالثة الكراهة الرابعة

106
00:37:27.750 --> 00:37:47.500
انها تجوز ان جميع الكفار الا من لا تحل ذبائحهم ففي هذه المسألة اربع روايات اما التحريم فواضح انهم ان الصحابة سألوا النبي انا نكون في ارض قوم من اهل كثافة فنأكل في انيتهم فقال

107
00:37:47.650 --> 00:38:02.400
لا تأكلوها الا ان لا تجدوا غيرها فان لم تجد غيرها فاغسلوها وكلوها وهذا حديث في تشديد لان الشرط اذا وجدنا غيرها لا يجوز ان نأكل ولو غسلنا. ظاهر الحديث

108
00:38:02.600 --> 00:38:28.300
فاذا لم نجد غيرها غسلناه واكلنا غسلنا واكلنا فهذا دليل المنع واما الكراهة فدليلها واضح وهو تعارض للاثار في الظاهر تعارض الاثار في الظاهر واما الرواية الاخيرة الرابعة فهو ان ان ذبائحهم ميتة فاذا وقعت في القدور نجستها

109
00:38:28.700 --> 00:38:45.050
فاذا وقعت في القدور نجستها هذه اذا في هذه المسألة عن الامام احمد اربع روايات كما سمعتم الاقرب دليلا ومذهبا المذهب المذهب لان النصوص واضحة جدا في هذه القضية وهي الجواز

110
00:38:47.150 --> 00:39:10.750
نعم لانه صلى الله عليه وسلم بالمناسبة رواية اه جواز جميع الكفار الا من لا تحل ذبائحهم اه اختيار القاضي والمجد فهذه مسألة ثانية القاضي ليس هو المذهب لماذا لان الاكثر على الرواية الاولى

111
00:39:10.800 --> 00:39:31.800
لان الاكثر على الرواية الاولى لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادته مشركا متفق عليه. استدلال المؤلف بهذا الحديث جميل. لانه يغنيه عنان يستدل اهل الكتاب. اذا اجاز المشرك في اهل الكتاب

112
00:39:31.900 --> 00:40:06.800
من باب اولى نعم تباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل نعم ثياب الكفار فيها من حيث الرواية والدليل والخلاف المذهبي الخلاف السابق تماما ما عدا احسنت ما عدا الرواية الرابعة فليست هنا لان رواية ان ما لا تحل ذبائحهم لا تجوز اوانيهم لا لا تأتي معنا في الثياب ليس لها علاقة ثياب

113
00:40:07.400 --> 00:40:23.900
يقول آآ اي ثياب وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل الاصل انه تجوز يجوز استخدام ثياب الكفار بجميع انواعهم حتى التي تلي عوراتهم حتى التي تلي عوراتهم

114
00:40:24.950 --> 00:40:46.450
هنا انتهينا من المسألة كخلاف كالخلاف السابق في المسألة السابقة لكن عندنا هنا هذه المسألة ثياب الكفار من امثلة قاعدة مهمة جدا وكثيرة في الشرع يحتاج طالب العلم ان يضبطها وهي تعارظ الاصل والظاهر

115
00:40:47.200 --> 00:41:04.650
تعارض الاصل والظاهر وهذه المسألة ابدع فيها او هذا الاصل ابدع فيه ابن رجب ذكر الاقسام والامثلة مما اه الحقيقة اه يقوي ملك طالب العلم اذا قرأه بتأني وتأمل. نحن سنقرأ فقط

116
00:41:04.650 --> 00:41:26.050
ان يتعلق بمسألة مسألتنا وهي ثياب الكفار يعني اعمل انه ركزون في كلام الشيخ نقرأ سنقرأ كلام ابن رجب بتأصيل مسألة ثياب الكفار يقول رحمه الله تعالى تعارض الاصل والظاهر وهي اقسام

117
00:41:26.550 --> 00:41:42.600
ثم قال القسم الرابع ما اه خرج او خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الاصل وبالعكس يعني في هذا القسم اختلفوا فمنهم من غلب الظاهر ومنهم من غلب الاصل

118
00:41:43.300 --> 00:42:05.600
في ترجيح الظاهر على الاصل وبالعكس ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والاصل وتساويهما وله صور كثيرة منها ثياب الكفار واوانيهم وفيها يقول هو وفيها ثلاث روايات عن احمد احداها الاباحة

119
00:42:06.350 --> 00:42:32.800
ترجيحا للاصل ولا للظاهر ترجيحا يقول للاصل وهو الطهارة والثانية الكراهية بخشية اصابة النجاسة لها اذ هو الظاهر فهذا ترجيح للظاهر والثالثة التردد بين الاصلين والثالثة ان قوي الظاهر جدا لم يجد استعمالها

120
00:42:33.150 --> 00:42:50.850
بدون غسل ويتفرع على هذه الرواية الاخيرة روايتان احداهما انه يمنع من استعمال ما ولي عوراتهم من الثياب قبل غسله دونما علا منها والثانية يمنع من استعمال الاواني والثياب مطلقا

121
00:42:50.900 --> 00:43:10.900
ممن يحكم بان ذبيحتهم ميتة كالمشركين وممن يحكم بان ذبيحتهم ميتة كالمشركين والمجوس دون غيرهم. لماذا؟ في السورتين منعن لانه يقول ان الثالثة انه ان قوي الظاهر قلبناه ان قوي الظاهر جدا

122
00:43:11.000 --> 00:43:25.250
وفي هاتين الصورتين قويا او لم يقوى قوية جدا فما ولي عوراتهم الغالب او الظاهر انه سيصاب بالنجاسة وما طبخه المجوس ممن لا او غيرهم ممن لا تحزن بهم فالغالب انه نجس اليس كذلك

123
00:43:25.800 --> 00:43:32.268
كلام جميل جدا وتفريع على القاعدة وتمثيل لروايات الامام احمد على الاصل بشكل جميل