﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.350
احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة هذا هو الباب التاسع من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين

2
00:00:22.700 --> 00:00:55.250
التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهي ترجمة مهجورة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم فلم يترجموا في شيء من تصانيفهم الفقهية بقولهم باب القراءة في لاندراجها عندهم في باب صفة الصلاة. وترجم بها في التصانيف

3
00:00:55.250 --> 00:01:25.250
كموضع الامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. فانه ترجم فيه بقوله باب القراءة في الصلاة خلف الامام. وهذا المذكور عنده هو بعض لان الترجمة اعم من ذلك. فيقصد بها القراءة في الصلاة

4
00:01:25.250 --> 00:01:57.850
على اختلاف احكامها ومتعلقاتها. وترجم بها بهذا اللفظ. باب القراءة في الصلاة العراقي في تقريب الاسانيد وصاحباه الهيثمي وابن حجر فترجم بها الهيثمي في مجمع الزوائد وفي بغيت الباحث. وفي موارد الظمآن

5
00:01:58.050 --> 00:02:24.600
وترجم بها ابن حجر في غاية المقصد. وفي المطالب العالية. وزاد في الثاني والسبب في تخفيفها والسبب في تخفيفها والف الترجمة في قوله القراءة عهدية. والف الترجمة في قوله القراءة

6
00:02:24.600 --> 00:02:54.600
عهدية اي يراد بها امر معبود معروف. وهو قراءة القرآن. اي يراد بها امر معهود معروف. وهو قراءة القرآن. فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة. وهي تتناول

7
00:02:54.600 --> 00:03:32.900
عند الفقهاء ثلاثة امور اولها القارئ القارئ وهو الامام والمأموم والمنفرد. اولها القارئ وهو الامام والمأموم والمنفرد. فيذكرون احكاما للقراءة في الصلاة تتعلق تارة بالامام وتتعلق تارة بالمأموم وتتعلق تارة بالمنفرد

8
00:03:33.200 --> 00:04:08.350
وثانيها صفة القراءة. صفة القراءة وهي الجهر والاسراف. وهي الجهر والاسرار فيذكرون ما يجهر به من قراءة القرآن في الصلاة. وما يسر به من القرآن فيها. والثالث المقروء. والثالث المقروء. اي ما يقرأ من

9
00:04:08.350 --> 00:04:36.100
سور القرآن في الصلاة اي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة. وهو الفاتحة وغيرها من سوره وهو الفاتحة وغيرها من سوره. فيذكرون احكاما تتعلق تارة بالفاتحة ويذكرون تارة احكاما

10
00:04:36.200 --> 00:05:14.600
تتعلق بقراءة سائر القرآن سوى الفاتحة. فمتعلقات المذكور ترجع الى هذه الامور الثلاثة وهي فروع مختلفة وشذور متنوعة تجمع في كلام الفقهاء في نسقي صفة الصلاة. فاذا بينوا صفة الصلاة المأمور بها شرعا. ذكروا

11
00:05:14.600 --> 00:05:51.200
ما يتعلق بقراءة الامام والمأموم والمنفرد وقرنوا ذلك بما يتصل بصفة القراءة من جهل واصرار. وبينوا ما يقرأ ومن القرآن من الفاتحة وغيرها من سوره. فهذه الترجمة ترجمة واسعة والمذكور منها والمذكور فيها من الاحاديث

12
00:05:51.350 --> 00:06:16.850
تتناول اطرافا من هذه الاحكام المتعلقة بالامور الثلاثة المتصلة بالقارئ والمقروء وصفة قراءة القرآن. نعم احسن الله اليكم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا

13
00:06:16.850 --> 00:06:36.850
الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين

14
00:06:36.850 --> 00:06:57.500
يطول في الاولى ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ليطولوا في الاولى ويقصروا في الثانية. وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في

15
00:06:57.500 --> 00:07:17.500
ثانية وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب عن البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه

16
00:07:17.500 --> 00:07:43.050
عليه وسلم كان رضي الله عنهما تهلاو ليا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى شاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين والتين والزيتون. فما سمعت احدا احسن صوتا

17
00:07:43.050 --> 00:08:10.200
انه قال قراءة منه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه

18
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه. عن جابر

19
00:08:30.200 --> 00:08:55.400
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا سبح اسم ربك الاعلى. والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فانه صلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة

20
00:08:55.550 --> 00:09:27.050
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا ثلاثة احاديث هي حديث البراء وعائشة وجابر رضي الله عنهم والاحكام المتعلقة بباب القراءة في الصلاة

21
00:09:27.100 --> 00:09:59.250
الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام فالحكم الاول ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

22
00:09:59.250 --> 00:10:34.700
فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي صحة نفي للصحة فلا تصح الصلاة الا بقرائتها. فلا تصح الصلاة الا بقراءتها. وهي ركن من اركان الصلاة وهي ركن من اركان الصلاة. ومعنى قول اهل

23
00:10:34.750 --> 00:11:08.650
العلم في الحكم على نفي وارد ان النفي للصحة اي انه يفيد عدم صحة ما ذكر معه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

24
00:11:08.700 --> 00:11:46.100
فمن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. ومن قواعد العلم النافعة معرفتك ان النفي يتسلط على واحد من ثلاثة. اول الوجود وثانيها الصحة وثالثها الكمال فقد يكون النفي الوارد يراد به نفي الوجود

25
00:11:46.300 --> 00:12:14.600
تارة وقد يكون المراد به نفي الصحة تارة. وقد يكون مراد منه نفي الكمال تارة اخرى. واشار الى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله والنفي للوجود ثم الصحة

26
00:12:15.000 --> 00:12:43.750
ثم الكمال فارعين الرتبة والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. اي ان النفي يكون لواحد من هذه الثلاثة. فتارة ينفى على ارادة نفي وجوده وتارة ينفى على ارادة نفي صحته وتارة ينفى على ارادة نفي كماله

27
00:12:43.750 --> 00:13:14.550
والمذكور في هذا الحديث هو من الثاني فهو نفي للصحة. اذ قد توجد صلاة بلا قراءة فربما صلى مصل صلاته ولم يقرأ الفاتحة. لكن تلك الصلاة لا تكون صحيحة فيكون النفي المراد في الحديث هو نفي الصحة. والمذكور من نفي

28
00:13:14.550 --> 00:13:54.550
متعلق بالامام والمنفرد. والمذكور من نفي الصحة متعلق بالامام والمنفرد. فلا تصح صلاة امام ولا منفرد صليا ولم يقرأ الفاتحة. واما المأموم فان الامام اما يتحمل عنه القراءة. واما المأموم فان الامام يتحمل عنه القراءة

29
00:13:54.550 --> 00:14:28.150
في الصلاة الجهرية والسرية معا في الصلاة الجهرية والسرية مع وعنه انه يتحملها في الجهرية في السرية لا الجهرية انه يتحملها في الجهرية لا السرية. فاذا قرأ الامام في الجهرية اجزأت عن قراءة

30
00:14:28.150 --> 00:14:56.050
المأموم لا في سريته والمختار انه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. والمختار انه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. فيتحين قراءتها بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة في الجهرية

31
00:14:56.200 --> 00:15:33.950
وفي اثناء تقدير ذلك في قراءته السرية والحكم الثاني انه يستحب لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة سورة. انه يستحب لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة تورثا في الركعتين. في الركعتين الاوليين. لحديث ابي قتادة

32
00:15:33.950 --> 00:16:03.200
رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين. بفاتحة الكتاب وسورتين وذكر مثله في صلاة العصر. وذكر مثله في صلاة العصر

33
00:16:03.350 --> 00:16:33.350
فاذا فرغ امام ومنفرد من قراءة الفاتحة في الركعتين الاوليين تحب لهما قراءة سورة بعدها. استحب لهما قراءة سورة بعدها لا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. ولا يعتد بقراءة السورة قبل

34
00:16:33.350 --> 00:17:07.050
الفاتحة فلو قدر ان مأموما شرع في قراءة السورة قبل الفاتحة. فلما فرغ منها قرأ الفاتحة فانه يأتي بقراءة السورة بعد الفاتحة. فالقراءة المتقدمة على الفاتحة ملغاة اذ هي سنة واقعة في غير محلها

35
00:17:07.100 --> 00:17:37.100
اذ هي سنة واقعة في غير محلها. فتستدرك بفعلها في محلها. فيقرأ سورة بعد فراغه من قراءة الفاتحة وان تقدمت منه قراءتها قبلها سهوا ويكره الاقتصار على الفاتحة. ويكره الاقتصار على الفاتحة. وتصح الصلاة بها

36
00:17:37.100 --> 00:18:17.100
وتصح الصلاة بها. فاذا صلى فقرأ في الركعتين الاوليين الفاتحة لم يقرأ سورة بعدها صحت صلاته وكره اقتصاره عليها. ويجوز قراءة اية. ويجوز قراءة اية. والافضل كونها طويلة والافضل كونها طويلة. كاية الكرسي واية الدين

37
00:18:17.100 --> 00:18:57.100
في سورة البقرة كاية الكرسي واية الدين في سورة البقرة والحكم الثالث انه يستحب كون السورة كاملة. انه يستحب كون الصورة كاملة. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه متقدم بحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم ففيه قوله وسورتين

38
00:18:57.100 --> 00:19:27.100
ففيه قوله وسورتين واسم السورة يتناولها كاملة. واسم السورة نتناولها كاملة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان في سفر وصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين

39
00:19:27.100 --> 00:20:08.200
بالتين والزيتون بالتين والزيتون فالمذكور في الحديثين قراءة سورة كاملة. فيستحب لمن قرأ بعد الفاتحة. من امام ومنفرد ان يقرأ سورة كاملة. ويسن ان تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل ويسن ان تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. وفي صلاة

40
00:20:08.200 --> 00:20:38.200
المغرب من انتصاره. وفي صلاة المغرب من قصاره. وفي باقي الصلوات وهي الظهر هو العصر والعشاء من اوساطه. وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. والمفصل

41
00:20:38.200 --> 00:21:15.000
اسم للحزب الاخير من القرآن. وهو من سورة قاف الى الناس وهو من سورة قاف الى سورة الناس. وله ثلاثة اقسام طوال المفصل الاول طوال المفصل. واوله قاف واوله ق واخره ايش

42
00:21:15.250 --> 00:21:59.750
المرسلات والثاني اوساط المفصل. واوله النبأ. واوله النبأ واخره ايش الليل واخره الليل والثالث قصار المفصل. واوله الضحى. واخره الناس واوله الضحى واخره الناس فيسن ان تكون السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل وهي السور

43
00:21:59.750 --> 00:22:24.600
واقعة بين سورة قاف والموصلات. وان تكون في المغرب من قصاره وهي الصور الواقعة بين الضحى والناس. وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه وهي السور الواقعة بين النبأ والليل

44
00:22:24.650 --> 00:22:56.350
فيتخير الامام والمنفرد ما يقرأان من هذه السور كاملة ومما ينبه اليه ان الالفاظ التي يخبر بها عن القرآن الكريم ينبغي ان تجري مع الادب واكملها ما جرى به لسان الشريعة او عرف السلف

45
00:22:56.550 --> 00:23:29.550
كقولهم اوله واخره. وما لم يكن كذلك فانه يمسك عن التلفظ به ولا سيما اذا اوهم نقصا كقول بعض الناس من اسفل المصحف فان هذا خلاف الادب. فالقرآن كله كريم. مجيد اي عال مرتفع

46
00:23:29.550 --> 00:23:59.550
على غيره. فلا ينبغي ان يعبر عن شيء من اخره بان يقال اسفل المصحف كذا وكذا ولكن يقال اخر المصحف. فان القرآن له اول واخر نزولا ورسما. وليس له اعلى واسفل. واهل العلم لما عبروا عن تفاضله

47
00:23:59.550 --> 00:24:29.550
عبروا بالافضل والفاضل. فبعض القرآن افضل من بعض. فالفاتحة افضل السور واية الكرسي افضل الايات. ويجوز تفريق السورة في ركعتين ويجوز تفريق الصورة في ركعتين. بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى

48
00:24:29.550 --> 00:24:59.550
ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى قرأ بقيتها في الركعة الثانية. ومما ينبه اليه ان الفقهاء لما ذكروا احكام ما يقرأ في القرآن وكان منها هذا الموضع

49
00:24:59.550 --> 00:25:29.550
ذكروا ان المسنون المستحب قراءة سورة كاملة. وانه يجوز تفريق الصورة بين ركعتين. ويجوز قراءة اية والافضل ان تكون طويلة وباب المسنون المستحب اولى بالاقتداء من باب الجائز. فان بيانا

50
00:25:29.550 --> 00:25:59.550
الجواز لرفع الحرج. فان بيان الجواز لرفع الحرج. وبيان المسنون المستحب وما هو اعلى منه وهو الفرض الواجب المراد منه الارشاد الى ما به تحقيق كمال العبودية. الارشاد الى ما به تحقيق كمال العبودية. فاللائق

51
00:25:59.550 --> 00:26:29.550
بالمتفقه خاصة ان يتحرى فعل الاعلى. فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا. فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا. كمن يصلي اماما فتكون من عادته المواظبة على السنة المستحبة بقراءة سورة كاملة

52
00:26:29.550 --> 00:26:59.550
فاذا اقتضت الحال لخوف او غيره ان يخفف القراءة عمد الى فعل الجائز كتفريق السورة بين الركعتين او قراءة اية طويلة كما تقدم. والحكم رابع ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى

53
00:26:59.550 --> 00:27:29.550
تفصيل المتقدم في الصلوات ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات اجزأت. اجزأه لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ

54
00:27:29.550 --> 00:27:57.300
او في المغرب بالطور. يقرأ في المغرب بالطور. وحديث البراء المتقدم وحديث رضي الله عنه المتقدم وفيه انه قرأ في احدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون وفيه انه قرأ في احدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون

55
00:27:57.400 --> 00:28:17.400
فلا يكره كون الصورة في المغرب من طوال المفصل. فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل كما في حديث جبير. كما في حديث جبير رضي الله عنه. ولا يكره كونها في

56
00:28:17.400 --> 00:28:47.400
العشاء من قصاره ولا يكره كونها في العشاء من قصاره كما في حديث البراء رضي الله عنه كما في حديث البراء رضي الله عنه وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه. وهما دالان على عدم كراهة

57
00:28:47.400 --> 00:29:17.400
القراءة بغير ما تقدم تعيينه. اي ان المصلي اماما او فردا اذا قرأ بغير ما تقدم بيانه من كون الصبح يقرأ فيها بطوال مفصل والمغرب بقصاره وباقي الصلوات باوساطه اجزأه ذلك وحملت عليه الاحاديث

58
00:29:17.400 --> 00:29:47.400
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الخامس انه يسن القراءة بالاولى انه يسن تطويل القراءة في الاولى اكثر من الثانية اكثر من الثانية. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم عند

59
00:29:47.400 --> 00:30:18.700
ذكر الركعتين عند ذكر الركعتين الاوليين. من الظهر والعصر انه قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يطول في الاولى ويقصر في الثانية وقال ايضا وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح. وكان

60
00:30:18.700 --> 00:30:48.700
في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ويقصر في الثانية. ووسط التطويل تعلقوا بالقراءة وغيرها. وسط التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها. لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب. لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب. المترجم

61
00:30:48.700 --> 00:31:18.700
بقوله باب القراءة في الصلاة. المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة. فهي من ورادي عنده فهي من المراد عنده ببيان ان من التطويل مسنون للركعة الاولى اكثر من الثانية تطويل القراءة فيها. فتكون القراءة

62
00:31:18.700 --> 00:31:50.900
سورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية ويستحب كونه تطويلا يسيرا. ويستحب كونه تطويلا يسيرا كأن يقرأ في الاولى سورة الاعلى كأن يقرأ في الاولى سورة الاعلى. ويقرأ في

63
00:31:50.900 --> 00:32:30.900
سورة الغاشية. ويقرأ في الثانية سورة الغاشية. لما تقرر في اصل الصلاة من المقاربة بين قيامها. لما تقرر في الصلاة من المقاربة بين قيامها. فالقيام للقراءة في الركعة الاولى يقارب القيام في الركعة الثانية. فاذا ابتغي اصابة السنة بالتطويل بينهما كان المطلوب

64
00:32:30.900 --> 00:33:10.900
اذا يسيرا كان المطلوب تطويلا يسيرا. والحكم السادس ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين بالفائدة الفاتحة فقط ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الاوليين بالفاتحة فقط لحديث ابي قتادة رضي الله عنه لحديث ابي قتادة رضي الله

65
00:33:10.900 --> 00:33:47.150
عنه وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. وقد ذكر المصنف هذه جملة في اخر حديث ابي قتادة. وقد ذكر المصنف هذه الجملة في اخر حديث ابي قتادة رضي الله عنه. وتصرف في عمدة الاحكام الكبرى في هذا

66
00:33:47.150 --> 00:34:14.100
بما هو اولى وتصرف في عمدة الاحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو اولى. فانه بعد ذكره السياق المثبت هنا فانه بعد ذكره السياق المثبت هنا قال وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الاخريين بام الكتاب

67
00:34:14.350 --> 00:34:44.350
وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الاخريين بام الكتاب وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الاحكام الكبرى الخطية. وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الكبرى الخطية. وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري. وهو موافق

68
00:34:44.350 --> 00:35:14.350
لرواية الحديث عند البخاري. فانه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا. فانه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا. فاتى السياق المذكور اولا في روايته. وجاء في رواية اخرى عنده الجملة المذكورة اخيرا وفق السياق الذي وفقا اللفظ الذي

69
00:35:14.350 --> 00:35:44.350
عنده. فاذا قرأ المصلي في باقي صلاته بعد فاذا ظل المصلي بعد الركعتين الاوليين لم يزد في صلاته على في قراءته على الفاتح لم يزد في قراءته على الفاتحة. فيقرأ في ثالثة ثلاثية

70
00:35:44.350 --> 00:36:17.400
فالمغرب وفي الثالثة والرابعة من رباعيته كالظهر والعصر والعشاء بالفاتحة فقط بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة فيها. ويسر بالقراءة فيها فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض. فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض

71
00:36:17.400 --> 00:36:47.400
والحكم السابع انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامه. انه ويسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها. لحديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه

72
00:36:47.400 --> 00:37:19.700
فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى. والشمس وضحاها والليل اذا ايغشى فانه يصلي ورائك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وليس عند مسلم قوله فانه يصلي وراءك الى اخر الحديث. وليس عند مسلم قوله فانه يصلي وراءك

73
00:37:19.700 --> 00:37:49.700
الى اخر الحديث. ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة. ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة. وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة. وسبب ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة. مع اتمامها. مع اتمامها وهو كيف

74
00:37:49.700 --> 00:38:17.500
يكون التخفيظ وهو الاقتصار على ادنى الكمال. وهو الاقتصار على ادنى الكمال من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. وتقدمت هذه المسألة كم مرة؟ ها في كم مرة مسألة تقدير الصلاة؟ كم مرة

75
00:38:17.800 --> 00:38:52.100
قدمت هذه مسألة مرتين. وهذه الثانية تقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثالثة والحكم الثامن انه لا يكره جمع السورتين فاكثر في ركعة. ولو في فرض انه لا جمع سورتين فاكثر في ركعة ولو في فرض لحديث عائشة

76
00:38:52.100 --> 00:39:22.100
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجالا على سرية بعث رجلا على سرية يجعله اميرا لهم. فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم يختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:39:22.100 --> 00:39:52.100
قال سارسلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن وجل فانا احب ان اقرأ بها. فقولها رضي الله عنها فيختم بقل هو الله احد اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته

78
00:39:52.100 --> 00:40:22.100
قراءة سورة الاخلاص اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة في سورة الاخلاص فيكون عادة قارئا سورتين. فيكون عادة قارئا سورتين او قارئا سورة وبعد سورة. او قارئا سورة وبعض سورة

79
00:40:22.100 --> 00:40:51.850
كأن يقرأ مثلا سورة العصر ثم يتبعها بسورة الاخلاص او ان يقرأ اية الكرسي ثم يتبعها بسورة الاخلاص. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فيجوز ان

80
00:40:52.150 --> 00:41:22.150
يجمع في القراءة في الصلاة بين السورتين او اكثر في الركعة الواحدة. بان يقرأ او ثلاثا او اربعا. ولو في فرض. فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء فيجوز ذلك في الفوض والنفل على حد سواء. والحكم التاسع

81
00:41:22.150 --> 00:42:01.100
انه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها. انه لا يكره ملازمة صورة يحسن غيرها. مع اعتقاد جواز غيرها مع اعتقاد جواز غيرها. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم فيجوز للمصلي ان يلازم قراءة

82
00:42:01.100 --> 00:42:27.250
سورة ولو احسن غيره. فيجوز للمصلي ان يلازم قراءة سورة ولو احسن غيرها لا يكره ذلك في حقه فان لم يحسن الا في فلا محل حينئذ لنفي الكراهة. لانه لا يحفظ الا تلك السورة. فالمسألة مفروضة عند

83
00:42:27.250 --> 00:42:47.250
لهم باعتبار انه يحسن غيرها ويلازم قراءة تلك السورة. فيجوز بلا كراهة فعله مع اعتقاد جواز غيره اي بان يعتقد انه يجوز له ان يقرأ غيره. اي بان يعتقد انه يجوز

84
00:42:47.250 --> 00:43:17.250
له ان يقرأ غيرها. فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة. فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة. وان اعتقد عدم جواز غيرها. وان اعتقد عدم جواز او عدم صحة الصلاة بغيرها حرم اعتقاده لفساده وصح الصلاة

85
00:43:17.250 --> 00:43:54.950
حرم اعتقاده لفساده وصحت صلاته. اي لو قدر ان احدا قراءة سورة الفلق بعد الفاتحة ولا يعتقد صحة الصلاة بغيرها ولا ان غيرها من سور القرآن تجزئ فان صلاته صحيحة واعتقاده محرم لفساده واعتقاده محرم لفساده لقيام

86
00:43:54.950 --> 00:44:30.500
الدليل بقراءة غيرها من سور القرآن في الصلاة في الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابواب الفقه النافعة المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد. المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد. ولا يراد بها تلك المسائل التي هي

87
00:44:30.500 --> 00:45:00.500
من علم واعتقاد فذاك باب اخر وانما المقصود المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد. المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد. والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل كله والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله. ويندرج في ذلك

88
00:45:00.500 --> 00:45:30.500
مسائل النية وهي اكثر. ويندرج في ذلك مسائل النية. وهي اكثرهذا باب من ابواب احكام الفقه جدير جمعه في صعيد واحد ومن اشهرهم ما يذكرون في كتاب الردة من قولهم ان المرتد هو من انتقض اسلامه

89
00:45:30.500 --> 00:45:49.812
قول او فعل او شك او اعتقاد هذا من الاحكام الفقهية المتعلقة بالاعتقاد وهو مذكور في باب الردة من كتاب الحدود. ومنه هذه المسألة هنا المذكورة عندهم في كتاب الصلاة. نعم