﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:21.850
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب اللقطة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون

2
00:00:21.850 --> 00:00:37.450
من الصدقة لاكلتها. متفق عليه وعن زيد ابن خالد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ها ثم عرفها سنة

3
00:00:37.700 --> 00:00:57.900
ان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه

4
00:00:58.050 --> 00:01:18.350
وفي حديث انس ان اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة الناس كالثمرة ونحوها يجوز التقاطها. وتملك بلا تعريف وفي حديث زيد بن خالد ان الابل لا يحل التقاطها. للسبب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وان الغنم تلتقط في

5
00:01:18.350 --> 00:01:39.600
قال لانها يخشى من اكل السباع لها فتفوت على صاحبها وعلى الملتقط وفيها ان النقط تعرف سنة والتعريف يتبع العرف وهو تعريفها في المواضع التي يجتمع فيها الناس ويرجى ان تكون ارجى لرجوعها لصاحبها. وبعد السنة يملكها الملتقط. ففيها

6
00:01:39.600 --> 00:02:02.550
هذا ان المقصود من اللقطة والالتقاط امران احدهما الحرص على الوصول الى ربها لردها اليه فهو المقصود بالقصد الاول بعد الحفظ. الامر الثاني ان بعد التعريف سنة الذي يغلب على الظن عدم وجود ربها ان ملتقطها يملكها وهو احق بها من غيره. وفيه ان

7
00:02:02.550 --> 00:02:20.900
كاف في وجوب ردها الى ربها. سواء في الحول او بعده. اما ان يردها او يرد قيمتها وفي حديث انس امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الصدقة. فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وان الاشتباه في باب الاطعمة

8
00:02:20.900 --> 00:02:40.950
اذا شك هل هو حلال او حرام يوجب التوقف عن الاكل بخلاف باب الطهارة والنجاسة لان الاصل الطهارة وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم في عزمه على اكل التمرة التي وجدها في الطريق لولا المانع واحترام نعمة الله. وقد امر صلى الله

9
00:02:40.950 --> 00:03:02.400
عليه وسلم اذا سقطت اللقمة ان يزيل ما علق بها من التراب والاذى وليأكلها وامر بلعق الاصابع خلاف ما عليه المتكبرون هديه صلى الله عليه وسلم من جملته ان النعم والمآكل التي انعم الله بها ان تحترم ولا تهان والا يحتقر العبد منها

10
00:03:02.400 --> 00:03:14.734
لا شيء لا في اكله واستعماله ولا في الصدقة بها والاهداء منها والا يضيع منها شيئا بغير فائدة ولا في حفظها في نفسها او حفظها لاهلها