﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اه نبتدئ تعليق اه تعليقا اليوم اه من قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج. الاية رقم ميتين واربعين

2
00:00:21.500 --> 00:00:39.300
قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال فليوصوا وصية هذا التقدير على هذه القراءة كما قال المفسر قال وفي قراءة للرفع ويدعون ازواجا وصية اي عليهم. يعني عليهم وصية لازواجهم

3
00:00:39.550 --> 00:00:56.550
وعلى القراءتين فالمعنى على ما ذكره رحمه الله ان الاية ستأمر الازواج اذا كانوا قد قاربوا الوفاة وقاربوا الموت يعني الذين يتوفون يعني الذين قاربوا الوفاة الاية تأمرهم ان يوصوا وصية لازواجهم

4
00:00:57.100 --> 00:01:14.100
آآ ان يوصوا لهم بثلاثة اشياء بالنفقة والكسوة والسكنة قال ويعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة ادي اسمها ال ثم قال غير اخراج اي غير مخرجات من مسكنهن هذا الثالث

5
00:01:14.350 --> 00:01:42.050
وعلى هذا فهذه الاية تأمر للمرأة بعد وفاة زوجها بالنفقة والكسوة والسكنة لمدة عام كامل لمدة عام كامل فكان يجب على ورثة الميت اذا مات ان اه يبقوا هذه المرأة المتوفى عنها ان يبقوها في المسكن سنة كاملة. وان يجروا عليها من تركته النفقة

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.650
الكسوة. الاطعام والكسوة ثم نسخ هذا الحكم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى والحاصل فيما ذكره العلم في هذه الاية انه آآ ان المرأة كانت تعتد سنة كاملة من وفاة زوجها. وخلال هذه السنة تجب لها النفقة والكسوة

7
00:02:02.650 --> 00:02:26.800
سكنى وكانت المرأة مخيرة بين ان تلازم المسكن الى تمام السنة وتستحق بذلك النفقة من الطعام والكسوة وان شاءت ان تخرج فلها ذلك نهى ان تنتقل من السكن الى اي مكان شاءت. لكن يسقط عنها استحقاق النفقة وآآ الكسوة والكسوة

8
00:02:27.450 --> 00:02:46.850
ومع ذلك لو اختارت الخروج فانه آآ فانها تبقى عليه العدة ويجب عليها الا تتزوج قبل انقضاء العدة بتمام السنة هذا معنى الاية ثمان هذه الاية قد نسخت. قال المؤلف بعد ذلك والله عزيز في ملكه الحكيم في صنعه. قال والوصية المذكورة

9
00:02:47.050 --> 00:03:15.150
منسوخة باية الميراث فلا تجب لها النفقة بالطعام ولا الكسوة فاية الميراث نسخت وجوب الاطعام والكسوة قال واما السكنى فسيأتي الخلاف فيها قال والوصية المذكورة منسوخة باية الميراث وتربص الحول يعني وتربص الحول المأمور به في هذه الاية منسوخ

10
00:03:15.350 --> 00:03:39.600
باية اربعة اشهر وعشرة السابقة لا يستهدف والمراد هنا السابقة في الموضع يعني في التلاوة لا في النزول سابقة في التلاوة وفي الموضع المتأخرة في النزول المتأخرة في النزول. وهذا الموضع في القرآن من المواضع التي آآ التي تقدمت فيها الاية

11
00:03:39.650 --> 00:03:54.900
اه اه المنسوخة على الاية الناسخة في التلاوة لا في النزول تقدمت الاية المنسوخة اه عذرا تقدمت الاية الناسخة على الاية المنسوخة على الاية المنسوخة في التلاوة لا في النزول

12
00:03:55.700 --> 00:04:19.550
طيب اه هنا المؤلف هنا يقول ان اه هذه الاية نسخت باية اربعة اشهر وعشرا وهذا اه محل اه نعم ونسخ ونسخ اه الاعتداد بسنة الى ونسخ وجوب الاعتدال بسنة كاملة. الى اربعة اشهر هذا محل اتفاق بين العلماء

13
00:04:19.800 --> 00:04:34.600
الا شيئا يروى عن مجاهد رحمه الله لكن الذي عليه عامة اهل العلم وحكاه غير واحد اجماعا انه لا يجب اه الاعتدال بالسنة وان هذا منسوخ والواجب هو ان تعتد اربعة اشهر وعشرا

14
00:04:34.750 --> 00:04:55.450
وقد ذكر بعض المحققين ايضا في هذه الاية ان المنسوخ انما هو الوجوب وتبقى الاية محكمة من وجه اخر فالاية الاولى اربعة اشهر وعشرة توجب على الزوجة ان تتربص هذه المدة اربعة اشهر وعشرة اذا توفى عنها زوجها

15
00:04:55.700 --> 00:05:23.500
والاية الثانية والاية الثانية فيها الوصية للازواج المتوفين اه ان يوصوا لزوجاتهم بالنفقة وبالسكنة في بيوتهم. وهذا على سبيل الندب والاستحباب فكأن المنسوخ انما هو الوجوب ويبقى استحباب النفقة نعم ويبقى استحباب الوصية بالنفقة وبالكسوة

16
00:05:23.550 --> 00:05:50.650
وبالسكنة لمدة سنة كاملة. يعني لبقية السنة لبقية السنة وقوله رحمه الله تعالى هو السكنة ثابتة لها عند الشافعي حاصل والكلام هنا ان الذي نسخ وجوبه الذي نسخ نعم ان الذي نسخ هو اه الامر بالنفقة اه الامر بالاطعام وبالكسوة. واما السكنى فهي ثابتة لها عند الشافعي

17
00:05:50.900 --> 00:06:08.450
فتجب السكنة للزوجة ويجب على اولياء الميت ان يتركوها في البيت حتى تتم اه نعم حتى في الماء هذه المدة فهو غير منسوخ لكن مدته اربعة اشهر وعشرة هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله والذي استقر عليه

18
00:06:08.500 --> 00:06:26.850
ان السكنة واجبة لمدة اربعة اشهر وعشرة ونعم وهذا ايضا هو مذهب جمهور العلماء ان السكنى واجبة وثابتة لكنها تكون اربعة اشهر وعشرة الاية التي تليها قال الله سبحانه وتعالى

19
00:06:28.250 --> 00:06:49.500
نعم قال الله عز وجل في الاية التالية وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات مساع بالمعروف حقا على المتقين الاية هنا عامة وللمطلقات هذه اية لفظها ظاهره العموم. وسيأتي الاشارة الى الخلاف في ذلك. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

20
00:06:49.600 --> 00:07:07.350
قال حق على المتقين الله كرره ليعم الممسوسة ايضا يعني سبق في الاية اه الاية التي قرأناها في الدرس الماضي حقا على المحسنين وهنا قال حقا على المتقين قال كرره ليعم المؤسسة ايضا

21
00:07:07.550 --> 00:07:22.500
عدم. سبق في الاية اه الاولى قال ومتعوهن على الموسع قدره. قال ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره

22
00:07:23.300 --> 00:07:40.050
ثم كرر الامر بالمتعة هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فما فائدة التكرار؟ قال المؤلف ليعم الممسوسة ايضا فالآية السابقة كانت فيمن طلقت قبل الدخول والخلوة ما لم تمسوهن

23
00:07:41.100 --> 00:08:03.000
وهذه الاية اعم فتشمل المطلقة بعد الدخول او الخلوة وعلى هذا اذا كانت هذه الاية هنا اعم فهذا يكون من قبيل عطف العامي على الخاص وعلى تفسيره رحمه الله فتجب المتعة للمطلقة المدخول بها

24
00:08:03.050 --> 00:08:21.050
كما تجب للمطلقة غير المدخول بها التي لم يسمى لها المهر. وهذا ما قرره فقهاء الشافعية وقد روي عن الامام احمد رحمه الله رواية على نحو ذلك. وهي القول بوجوب المتعة لكل مطلقة

25
00:08:21.250 --> 00:08:42.550
حتى التي سمي لها المهر ودخل بها زوجها نعم. والاستدلال على هذا بعموم الاية وممن اه رجح عموم الاية ابن جرير رحمه الله في تفسيره والقول الثاني في هذه المسألة وهو المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة ان المتعة لا تجب

26
00:08:42.700 --> 00:08:59.100
الا لمن طلقت قبل الدخول والخلوة ولم يسمى لها المهر وهي التي يسمونها المفوضة المفوضة كما ذكرنا بالامس فلا تجب المتعة على المذهب عندنا بالحنابلة الا للمفوضة التي طلقت قبل الدخول والخلوة

27
00:08:59.650 --> 00:09:18.950
ويجيبون عن الاستدلال بهذه الاية بان الف قوله وللمطلقات ليست للاستغراق ولا تفيد العموم وانما هي للعهد الذكري. والمراد هنا للمطلقات التي اللاتي سبق ذكرهن وهن اه غير المدخولات بهن

28
00:09:19.250 --> 00:09:40.800
المطلقة غير مدخول بها والتكرار للتوكيل ولان لا يتوهم من قوله جل وعلا حقا على المحسنين انه نافلة فاعاد الحكم هنا وقال حقا على المتقين ليدل على انها على انها واجبة وليست مستحبة

29
00:09:41.100 --> 00:10:01.900
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين طيب الاية التي تليها الاية التي تليها اه في تعليقنا اليوم في قوله جل وعلا اية رقم ميتين واربعة وخمسين. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة

30
00:10:02.250 --> 00:10:26.300
ولا اه شفاعة الى اخر الاية. هنا اشارة الاشارة الاولى المؤلف اه فسر الاية بالزكاة انفقوا مما رزقناكم زكاته. يعني انفقوا زكاة الزكاة مما رزقناكم وقد اشار شيخنا الشيخ عبدالله جزاه الله خيرا الى ان حمل الاية على على آآ على ما هو اوسع من ذلك من الانفاق انه اولى واقع

31
00:10:26.700 --> 00:10:48.650
طيب على تفسير المؤلف ان صح ان الانفاق هنا المراد به الزكاة الزكاة فالاية اه فيها وجوب الزكاة وقد يكون هذا الحمل على الزكاة والله اعلم يحتاج اليه نظر قد يكون هذا هو سبب تفسيره في قوله والكافرون قال والكافرون بالله

32
00:10:48.750 --> 00:11:00.700
او بما اه فرض عليه فلو قيل ان الاية في الزكاة يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم يعني زكوا. من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون

33
00:11:01.050 --> 00:11:19.100
ما وجه ذكر الكفر مع ترك الزكاة مع ان في التعريب ما وجه ذكر الكفر؟ في التعريب بمن ترك الزكاة مع ان تارك الزكاة ليس بكافر فلعله قال والكافرون بالله او بما فرض عليهم

34
00:11:19.400 --> 00:11:43.550
هم الظالمون فيكون معنى الاية فيمن ترك الزكاة جاحدا لها جاحدا لها فهذا اه يكفر بجحده للزكاة. لا من ترك فعلها مع الاقرار بها فلا يكفر. وهذه محاولة لالتماس يعني اه اه معنى ما ذكره رحمه الله في قوله والكافرون بالله او بما اه فرض عليهم

35
00:11:43.650 --> 00:11:56.350
وتحتاج الى تأمل والله تعالى اعلم نعم التعليق الثاني في هذه الاية لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبله يأتي يوم لا بيع قال فداء

36
00:11:56.850 --> 00:12:15.850
فسر البيع بالفداء وهذا عب ولم يخصصه المؤلف بصفة ولا بفرق قال لا بيع فداء لا بيع فيه ولا خلة قال ولا خلة اه نعم وانا خلة لا بيع فيه ولا خلة على هذا القضاء

37
00:12:15.900 --> 00:12:31.700
لا بيع فيه ولا خلته قال الصداقة تنفع وفي شفاعة قال ولا شفاعة بغير اذنه فكأنه رحمه الله عمم في لفظ البيع. يعني فسر الاية على العموم في الاول لا بيع

38
00:12:31.850 --> 00:12:49.050
وهذا عام فان يوم القيامة لا بيع فيه ابدا. باي صورة من الصور واما الخلة فانه خصصها قال ولا خلة اي صداقة تنفع وعلى هذا قد يكون في يوم القيامة خلة لكنها لا تنفع

39
00:12:49.550 --> 00:13:09.150
وهذا لعله اشارة الى الاية الاخرى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. اذا هناك اخلاء وهناك خلة لكنها خلة غير نافعة بل فيها العداوة الا حال اهل التقوى. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتقين والمتحابين فيه سبحانه وتعالى

40
00:13:09.250 --> 00:13:27.200
فقوله ولا خلة هذا من العام الذي يراد به الخصوص يراد به الخلة التي تنفع. جمعا بين هذه الاية التي تنفي الخلة وبين الاية الاخرى التي فيها التي يفهم منها اه وجود الخلة يوم القيامة لكنها لا تنفع

41
00:13:28.000 --> 00:13:50.050
وايضا في قوله تعالى ولا شفاعة وهذا واضح ان قوله ولا شفاعة هذا نفي للشفاعة عموما لكن المراد هنا الشفاعة التي تحصل بغير اذن ولماذا حملناها وخصصناها بهذا المعنى؟ لانه قد ورد في نصوص اخرى اثبات الشفاعة باذن الله سبحانه وتعالى

42
00:13:50.200 --> 00:14:06.950
فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة يوم القيامة فالمراد نفي الشفاعة بغير اذن الله. وبغير رضاه سبحانه وتعالى واما الشفاعة باذنه وبرضاه سبحانه وتعالى فهي ثابتة وهنا فائدة حسنة

43
00:14:07.000 --> 00:14:26.550
اشار اليها ابن جزير رحمه الله في كتابه التسهيل في هذه الاية اشار اليها. متى اه يطلق او يعمم القرآن نفي الشفاعة؟ ومتى يخصصها بنفي الشفاعة غير المأذون بها او غير المرضي عن عنها او عن صاحبها

44
00:14:26.650 --> 00:14:44.850
قال رحمه الله كلامه جميل يقول وحيثما كان السياق سياق الكلام في اهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الاطلاق مبالغة في التهويل وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله

45
00:14:45.050 --> 00:15:10.300
نفيت الشفاعة الا باذنه. وهذه فائدة فحسنة ويعني نتتبعها ونتأملها في اه القرآن التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعم في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا عذرا في قوله جل وعلا الذين ينفقون اموالهم

46
00:15:11.200 --> 00:15:28.500
اه في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى اه اية رقم ميتين واثنين وستين الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. قال منن على المنسق عليه ثم قال ولا اذى ولا اذى له بذكر ذلك لمن

47
00:15:28.500 --> 00:15:47.300
الا يحب وقوفه عليه ونحوه ونحوه يعني ونحوه مما فيه اذى كاللعبوس في كالعبوس في وجهه وشتمه والدعاء عليه وغير ذلك. وعلى هذا فالاية عامة وصيغة العموم ان اذى هنا نكرة في سياق

48
00:15:47.300 --> 00:16:04.750
تدل على العموم التعليق الذي يليه في اية رقم ميتين وسبعة وستين. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من  يقول رحمه الله يا ايها الذين امنوا انفقوا اي زكوا

49
00:16:04.800 --> 00:16:25.400
اي زكوا اه من طيبات ما كسبتم فالانفاق هنا بمعنى بمعنى الزكاة. وهذا وارد في القرآن ومنه قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

50
00:16:26.750 --> 00:16:42.700
طيب اه فهذا من اطلاق النفقة على الزكاة. مثل هذه الاية. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم قال ومن طيبات ما اخرجنا لكم من الارض فمن طيبات ما اخرجنا لكم من الارض. اولا هذه الاية

51
00:16:42.800 --> 00:17:02.750
اه هذه الآية فسرت بالزكاة وعلى هذا التفسير ففيها ان الاصل في الخارج من الارض وجوب الزكاة لان قوله جل وعلا ومن ما ومما ما هذه موصولة بمعنى الذي يعني ومن الذي اخرجنا لكم

52
00:17:03.150 --> 00:17:19.250
فما هذه موصولة تفيد العموم فالاية عامة في كل ما يخرج من الارض فايا كان مقداره قليلا او كثيرا وايا كان نوعه. هذا مقتضى العموم عامة في كل ما يخرج من الارض

53
00:17:19.450 --> 00:17:41.850
بجميع انواع انواعه وعلى اي مقدار كان ثم بعد ذلك هذا العموم هذا العموم دخله التخصيص. دخله التخصيص في المقدار فعلى الصحيح فلا يجب لا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا لما بلغ النصاب. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

54
00:17:42.450 --> 00:17:57.250
ومن اهل العلم من اخذ بعمومها فاوجب الزكاة في كل قليل وكثير طيب الجانب الثاني في عموم هذه الاية عموم الانواع فظاهرها وجوب الزكاة في كل نوع يخرج من الارض

55
00:17:58.000 --> 00:18:19.650
واختلف العلماء رحمهم الله في تخصيص هذا العموم. اختلفوا في تخصيص هذا العموم. فمنهم من اخذ الاية على اه عمومها فاوجب الزكاة في كل اه ما نعم في كل اه ما يقصد من نبات الارض ولو لم يكن مأكولا ولو لم يكن قوتا

56
00:18:19.750 --> 00:18:39.050
وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من خص هذا العموم بي اه ما يؤكل ويقتات وهذا مذهب الشافعي خصه بما يزرعه الادميون ويقتات مع بلوغ النصاب ومن اهل العلم من خصصها

57
00:18:39.150 --> 00:18:57.600
بتخصيص اخر. فالحنابلة مثلا قالوا اه في قوله ومما اخرجنا لكم من الارض قالوا تجب الزكاة في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة تجب في الحبوب كلها لانها كلها مكينة مدخرة. وفي الثمار التي تكال وتدخر. ولو لم تؤكل

58
00:18:58.050 --> 00:19:19.850
وكل من خصص نوعا اه من الانواع وقال ان الحكم ينحصر فيه فانه فعل ذلك لدليل مخصص. ويبقى النظر في هذه الادلة المخصصة وترجيحه محله كتب الفقه طيب ايضا في نفس الموضع قوله ومما اخرجنا لكم من الارض الاية اعم من النبات

59
00:19:20.200 --> 00:19:45.350
فانها تشمل كل خارج من الارض ولذلك استدل بها الفقهاء على آآ نعم عموم هذه الاية يتناول وجوب الزكاة في المعادن ووجوب الزكاة في الركاز وفي قوله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا قال تقصدوا. وهذا تفسير للتيمم هنا بالمعنى اللغوي

60
00:19:45.350 --> 00:19:57.450
هذا ظاهر جدا ليس مراد المعنى الشرعي الذي هو قصد الترابي الطهور آآ يعني على على الصفة المخصوصة وانما ورد هنا المعنى اللغوي. لا تيمموا اي لا تقصدوا الخبيث منه

61
00:19:57.800 --> 00:20:16.150
وهذه الاية فيها دليل على منع اه اخراج البعيد في الزكاة في الحبوب والثمار ابتداء كأن يخرج آآ ما فيه السوس والبلل ونحو ذلك وايضا آآ قيس على هذا اه منع

62
00:20:16.250 --> 00:20:31.500
اه اخراج منع اخراج الخبيث في جميع الاموال الزكوية ولا اه يخرج في في الزكاة المعيب والمريض وما فيه هزال ونحو ذلك هذا كله مما يستفاد من الاية ولا تيمم

63
00:20:31.500 --> 00:20:48.750
منه تنفقون طيب الموضع الذي يليه الموضع الذي يليه في قوله جل وعلا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما انفقتم من نفقة هذا عام

64
00:20:48.850 --> 00:21:07.350
لانها نكرة في سياق الشرط قولوا نفقة نكرة في سياق الشرق فيشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. وذلك مؤلفنا قال اديتم من زكاة او صدقة فعممها في الفرض والنفل بل ان اللفظة في الحقيقة اعم من ذلك اعم من ذلك

65
00:21:07.850 --> 00:21:24.850
فهو اه عام في جميع النفقات. والقاعدة عندنا ان العام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. وما انفقتم من نفقة سواء كانت هذه النفقة في اي زمن او في اي مكان او على اي حال

66
00:21:25.300 --> 00:21:48.500
وعلى هذا فالنفقة هنا وما انفقتم من نفقة تشمل نفقة السر ونفقة الاعلان وجاء تفصيل حكم نفقة السر والاعلان في الاية التي بعدها وما انفقتم من نفقة يعني جاء تفصيلها من جهة ايهما يكون افضل. وما افقت من نفقة او نذرتم من نذر

67
00:21:48.700 --> 00:22:13.050
يعني اه استوقفني هنا قول مفسر او نذرتم من نذر قال فوفيتم به فوفيتم به ما فائدة هذه الزيادة؟ او نذرتم من نذر فوفيتم به آآ ربما تكون والله اعلم. وهذا محل يعني اجتهاد وتأمل. ربما تكون هذه الزيادة المفسرة والله اعلم. اشارة الى مسألة فقهية وهي

68
00:22:13.050 --> 00:22:33.250
آآ هل النذر هو في اصله قربة وطاعة يعني في ذاته ام هو في الاصل مكروه لكن اذا تلبس به الانسان وجب عليه الوفاء ثم يكون الوفاء قربة لله عز وجل. وهذه مسألة فقهية مشهورة عند الفقهاء

69
00:22:33.300 --> 00:22:49.250
هل النذر في اصله قربة وطاعة ام ان الاصل في ام ان النذر في اصله مكروه لا قربى فاذا تلبس به الانسان فحين اذ يكون وفائه به واجب وقربة لله عز وجل. هذا محل خلاف بين الفقهاء

70
00:22:49.300 --> 00:23:07.450
وفيه خلاف حتى عند الشافعية قد حكاه الخطيب في مغني المحتاج ونقل عن النووي رحمه الله انه جزم بكراهة النذر وذكر قولا اخر القول الاخر في مذهب فعلى القول بالكراهة وهو ما جزم به النووي رحمه الله

71
00:23:07.650 --> 00:23:22.050
فلا بد من توجيه ظاهر الاية فيقال ان المدح فيها وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. يقال ان المدح فيها ليس لذات النذر بل للوفاء به

72
00:23:22.100 --> 00:23:42.750
بل للوفاء به. وهو ما تشعر به عبارة المفسر هنا او نذرتم من نذر فوفيتم به فالمدح يكون للوفاء. اما اصل النذر فمكروه على هذا القول وبالمناسبة فالمذهب عند الحنابلة ان الاصل في النذر ابتداء هو الكراهة وعدم الاستحباب

73
00:23:42.900 --> 00:23:57.550
حتى نذر الطاعة حتى نذر الطاعة. الاصل فيه انه يكره للانسان ان ينذر نذرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

74
00:23:57.750 --> 00:24:16.750
هذا كله محاولة لتلمس يعني فائدة التصريح بقوله رحمه الله او نذرت من نذر قال فوفيتم به طيب ثم قال بعد ذلك ان ترضوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. واختم بالحديث عن هذه الاية

75
00:24:16.850 --> 00:24:34.950
ان تبدوا الصدقات فنعما هي فسرها بالنوافل قال الصدقات اي النوافل فالمراد هنا النوافل وهذا قول جمهور المفسرين هنا ان تبدوا الصدقات فني عما هي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

76
00:24:35.200 --> 00:24:59.050
قال خير لكم من ابدائها وايتائها الاغنياء هنا مسألة اولا الله جل وعلا اه فضل فضل اخفاء الصدقات واعطائها الفقراء عذرا فضل اخفاء الصدقات النافلة على على اظهارها وفضل اعطائها للفقراء

77
00:24:59.550 --> 00:25:21.700
على اعطائها للاغنياء ولعل هذا الموضع الثاني وتؤتوها الفقراء هو الذي اه يعني اه هو من قرائن حمل هذه الاية على النافلة. لان الزكاة لا تعطى للاغنياء اصلا لا تعطى الا للفقراء. فلا يقال الا اعطاء الزكاة الواجبة للفقير خير

78
00:25:21.850 --> 00:25:44.200
بل هو متعين بل هو متعين وواجب وهنا مسائل المسألة الاولى قوله فهو خير لكم من ابدائها وايتائها الاغنياء اه هذا الموضوع فيه جواز اعطاء صدقة التطوع للاغنياء وانها تجزئ ويثاب عليها. وقد حكاه النووي رحمه الله اتفاقا

79
00:25:44.400 --> 00:26:11.000
فصدقة التطوع يجوز اعطاؤها للاغنياء لكن الافضل ان يعطيها للفقراء هذا حكم صدقة التطوع. واما الزكاة الواجبة فانها لا تعطى الا للمستحقين كالفقراء ونحوهم المسألة التي تليها مسألة ايهما افضل؟ في صدقة آآ النافلة الجهر ام الاصرار؟ الاية تدل على ان الافضل في صدقة النافلة

80
00:26:11.050 --> 00:26:28.000
هو الاصرار وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهذا مذهب جمهور الفقهاء ان الافضل في النافلة ان يسرها ان اه الافضل يسرها. فالاصرار خير من الجهر. طبعا الا ان يقترن بالجهر سبب يرجحه

81
00:26:28.100 --> 00:26:42.950
كأن مثلا يكون الانسان في مقام يحتاج فيه الى الجهر بالصدقة حتى يقتدي به الناس ويتشجعوا نحو ذلك. هذا لا بأس به طيب اه قال رحمه الله تعالى واما صدقة الفرض

82
00:26:43.000 --> 00:26:59.100
فالافضل اظهارها ليقتدى به ولان لا يتهم وهذا ايضا مذهب جمهور الفقهاء ان الافضل في الزكاة الواجبة ان يظهرها الانسان والا يخفيها. هذا مذهب الجمهور فهو فهو افضل في الجملة

83
00:26:59.350 --> 00:27:16.100
ثم قد يوجد في بعض الاحوال ما يفضل الاسرار آآ يعني آآ في تلك الحالة خصوصا لكن في الجملة الافضل هو آآ الجهر والاعلان في الزكاة الواجبة. قال يقتدى به ولان لا

84
00:27:16.100 --> 00:27:37.100
التهم يعني بمنع الزكاة قال آآ فالافضل اظهارها ليقتدى به ولان لا يتهم وايتاؤها الفقراء متعين وايتاؤها الفقراء يعني دون الاغنياء متعين وليس المراد هنا حصر الزكاة في صنف واحد وهو الفقراء

85
00:27:37.300 --> 00:27:57.600
بل الكلام هنا في مقابلة منع اعطاء الزكاة الواجبة للاغنياء فقوله وايتاء الفقراء يعني وايتاء الفقراء دون الاغنياء. والمراد الفقراء ونحوهم من الاصناف آآ الثمانية المذكورين في اية الزكاة طيب ايضا آآ

86
00:27:57.750 --> 00:28:15.850
ختاما في هذه الاية قوله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء استدل به اه بعض الفقهاء اه نعم بيصلي به الحنابلة عذرا استدل به الحنابلة بهذه الاية على ان الافضل للمزكي ان يفرق زكاته بنفسه

87
00:28:16.200 --> 00:28:32.750
ان كان امينا عليها قالوا ذلك افضل له من ان يدفعها الى الساعي الذي يجب الزكاة ويفرقها. الافضل للانسان ان يفرق زكاته بنفسه للاية لان الله قال وان تخفوها وتؤتوها الفقراء

88
00:28:32.800 --> 00:28:53.600
فنسب الايتاء يعني الاعطاء لاصحاب هذه الاموال قالوا وليكون على يقين من وصولها للمستحق وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. استحباب وتفضيل ان يفرق المزكي زكاته بنفسه هذا من مفردات مذهب الحنابلة

89
00:28:54.150 --> 00:29:08.500
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولنكتفي بهذا اه القدر. ونسأل الله عز وجل اه ان يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا. بهذا نكون قد

90
00:29:08.500 --> 00:29:18.650
بين المجلس اليوم اسأل الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين