﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.800
نعم. احسن الله اليكم فصل موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل واسلام كافر وموت وحيض ونفاس

2
00:00:19.900 --> 00:00:49.750
وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام مكة وحرمها وقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله والسنة توضأ بمد واغتسال بصاع وكره

3
00:00:49.750 --> 00:01:10.600
اقف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها افظل وكره نوم وجنب بلا وضوء. قال رحمه الله

4
00:01:11.100 --> 00:01:44.900
فصل وموجبات الغسل سبعة والغسل بظم الغين هو الاغتسال والماء الذي يغتسل به واما في الشرع فهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص وموجبات الغسل يعني الامور التي توجب على المسلم الغسل سبعة. اولا خروج المني من مخرجه من مخرجه يعني من

5
00:01:44.900 --> 00:02:02.100
الذكر او من قبل المرأة فاذا خرج من غير مخرجه فلا يوجب الاغتسال. لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي المني الغسل رواه الامام احمد وابن ماجة. قال بلذة

6
00:02:02.100 --> 00:02:20.850
ان يكون آآ خروجه بلذة اما اذا خرج بغير لذة كان يخرج من شدة البرد مثلا فانه لا يوجب الاغتسال لكن بلذة هذا يستثنى منها النائم ونحوه كالمغمى عليه والسكران كذلك

7
00:02:21.100 --> 00:02:44.950
اذا خرج من هؤلاء الثلاثة المني فانه يجب عليهم الغسل ولو لم يحسوا بهذه اللذة ولم ولم يعني يعني يتوفر عندهم هذا القيد وهو اللذة فاذا خرج من المغمى عليه والنائم والسكران فانه يجب عليهم الاغتسال. الموجب الثاني على المذهب

8
00:02:44.950 --> 00:03:09.100
انتقاله انتقال من؟ اذا حس الانسان بانتقال المني في ظهره فحبسه فانه يجب عليه  الاغتسال ويثبت بهذا الانتقال اه حكم البلوغ يعني يحكم ببلوغه كذلك يحكم بانه افطر في رمظان وان لم يخرج المني اذا حس بانتقاله من مكانه فانه

9
00:03:09.100 --> 00:03:30.550
ويجب عليه الاغتسال ويحكم ببلوغه اذا كان اول مرة يأتيه وكذلك اذا كان صائما فانه يفطر في رمضان كذلك الحق الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية انتقال الحيض اذا حست المرأة انتقال الحيض وان لم يخرج اذا

10
00:03:30.550 --> 00:03:59.000
انتقال الدم وان لم يخرج فانه يحكم بانها قد حاضت  قال رحمه الله الثالث تغيب حشفة والحشفة كما قال البعلي في المطلع ما تحت جلة المقطوعة من كر في الختان ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. والمراد به رأس الذكر فاذا غيب

11
00:03:59.000 --> 00:04:19.000
انسان او الرجل حشفته في فرج اصلي يشترط ايضا ان تكون هذه حشفة ذكر اصلي في فرج اصلي فانه يجب الغسل يجب الغسل او دبر ولو يعني لا يشترط ان يكون في الفرج في القبور للمرأة بل حتى لو غيب

12
00:04:19.000 --> 00:04:38.050
خشب في الدبر او في بهيمة او ميت كذلك بلا حائل فانه يجب عليه الاغتسال. فان لف على ذكره حائل وادخل ذكره فهل يجب الاغتسال لا يجب حتى لو انزل

13
00:04:38.900 --> 00:05:02.550
ها اكيد بينزل بدون طيب فان كان بحائل لو لف عنه هذا موجود متوفر في الوقت الحالي هذه مسألة نازلة انه لو جعل على ذكره حائلا ووطأ امرأته فانه لا يجب الاغتسال لا يجب الاغتسال حتى ينزل فاذا انزل وجب عليه الاغتسال لانزال

14
00:05:02.550 --> 00:05:22.550
المني وليس لوطئه الرابع قال اسلام الكافر اسلام الكافر يوجب الاغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ابن غثال رضي الله تعالى عنه لما اسلم امره ان يغتسل. رواه الامام احمد

15
00:05:22.600 --> 00:05:50.950
وابن حبان الخامس من الموجبات الموت الموت يوجب على المسلمين فرض كفاية عليهم ان يغسلوا الميت تعبدا. تعبدا. والدليل او الادلة على كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر كذلك في آآ ابنته لما امر بتغسيلها قال اغسلنها آآ ثلاثا او خمسا

16
00:05:50.950 --> 00:06:13.250
سنة او اكثر من ذلك وهذي الاحاديث كثيرة مستفيضة لكن يستثنى من الموت هو يستثنى آآ شيئان الشيء الاول شهيد المعركة شهيد المعركة الذي قتل في المعركة فانه لا يجب تغسيله لا يجب تغسيله. كذلك المقتول

17
00:06:13.250 --> 00:06:39.600
ظلما هذا مستثنى الثاني المقتول ظلما فانه لا يجب تغسيله. طيب ما حكم تغسيله مم يكره ولا مباح او مستحب محرم طيب ذكرنا في المنهج اول درس انه مكروه طيب

18
00:06:41.350 --> 00:06:57.200
هذا طبعا ماشي عليه في المنتهى اما في الاقناع محرم قال لك اه لك سند في ذلك. والسادس الموجب السادس هو الحيض. خروج دم الحيض اذا خرج الحيض فانه يوجب الاغتسال. لكن متى

19
00:06:57.450 --> 00:07:20.050
يجب عليها ان تغتسل هم؟ اذا انقطع الدم اما مع وجود الدم لا يصح منها الاغتسال. كذلك يقاس عليه النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة فلا يجب الغسل على المرأة التي ولدت بولادة عارية عن دم. اذا ولدت المرأة ولادة عارية عن دم وهذا نادر

20
00:07:20.050 --> 00:07:37.600
يوجد ولادة عالية عندهم فلا يجب عليها الاغتسال لكن هل يجب عليه النفاس تكون نفساء اربعين يوم ام هو يجب عليه ان تصلي لكن هل تكون نفساء يعني؟ هل يجوز لزوجها ان يطأها

21
00:07:37.800 --> 00:07:57.750
آآ نعم ما تبقى اربعين يوم يعني ايش احسنت هو الحكم في النفاس متعلق بالدم فان لم يوجد دم فلا نفاس لها فليس لها نفاس يجب عليها ان تصلي وتصوم ولزوجها ان يطأها لكن يكره عندنا في المذهب يكره ان يطأها

22
00:07:57.800 --> 00:08:26.650
حتى تنتهي اربعون يوما قال قال رحمه الله وسنة في وسنة طبعا يسن عندنا الاغتسال في ستة عشر موضعا. الموضع الاول للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه وهذا الحديث يدل على في الحقيقة يدل على الوجوب ما هو

23
00:08:26.650 --> 00:08:41.750
صارف لي هذا الوجوب مم ما يوجد يعني يعملون بخلاف الدليل مم؟ لا يوجد صالح الصارف هو حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت

24
00:08:41.850 --> 00:09:01.850
ومن اغتسل فالغسل افضل فالغسل افضل. ايضا غسل الجمعة واجب كل محترم ضم الرسول صلى الله عليه وسلم معه الطيب. والطيب معلوم انه ليس واجبا ليس واجبا فهذا يدل يعني هذه قرينة تصرف هذا الوجوب او الامر عن الوجوب الى الاستحباب الى الاستحباب

25
00:09:02.900 --> 00:09:26.150
لصلاة الجمعة. طبعا غسل الجمعة يكون مخصوص بالذكر فقط وليس للمرأة. وايضا الذكر الذي يحظرها يسن له ان يغتسل ولكن يقولون عند مضي افظل في مسألة ما تصلح لكم العزة هم يقولون عند الجماع افظل ايظا لكن

26
00:09:26.300 --> 00:09:45.200
طيب وعند مضي افضل يعني عند ذهابه الى الجمعة يؤخر الاغتسال الى ان يذهب الى صلاة الجمعة افضل من ان يقدمه في الفجر مثلا وينام ثم يستيقظ الثاني لجمعة والثاني عندكم ايش

27
00:09:46.000 --> 00:10:09.250
وعيد ايضا يسن الاغتسال للعيد بيوم العيد لحاضرها ان صلى. ولكن هل يختص ذلك بالذكر؟ او يشمل حتى الانثى يشمل الانثى وذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته عن الشيخ محمد الخلوتي انه يسن حتى للمرأة في

28
00:10:09.250 --> 00:10:36.450
العيد ان تغتسل ان تغتسل قال وكسوف كذلك يسن الاغتسال لصلاة الكسوف ومتى يسن الاغتسال للكسوف اذا اذا حصل الكسوف اذا حصل الكسوف. اما اذا تسامح الناس بانه سيكون في الساعة الفلانية كسوف. مثل ما حصل اخر مرة في الاحساء

29
00:10:36.600 --> 00:10:51.300
وفي الدمام ايضا كسوفه حصل في مكة وفي الرياض تبين لكن في الاحساء ما تبين يعني لا زال القمر واضح كله لكن ضعيف ضوءه ضعيف في جهة معينة لكن لم يختفي اذا اختفى جزء من القمر حصل ايش

30
00:10:51.400 --> 00:11:10.800
الكسوف لابد ان يختفي جزء منه. اما اذا حصل ضعف في احد جانبيه اذ ضعف نوره فانه لا تصلى صلاة الكسوف وسيأتينا ان شاء الله كسوف وكذلك يسن الاغتسال للاستسقاء. عند ارادة الخروج الى صلاة الاستسقاء

31
00:11:10.800 --> 00:11:26.350
ذلك يسن الاغتسال للجنون رفاقا من الجنون والاغماء للنبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه وافاق اغتسل عليه الصلاة والسلام. لا احتلام فيهما اما اذا وجد معه احتلام فما حكم

32
00:11:26.350 --> 00:11:47.900
فانه واجب. كذلك يسن الاغتسال للمستحاضة والمستحاضة في المذهب هي التي تجاوز دمها اكثر الحيض وما هو اكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوما لحديث عائشة رضي الله عنها ان زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها استحيظت

33
00:11:47.950 --> 00:12:06.750
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة لكل صلاة هل يشمل الصلاة المفروضة والنافلة او الصلاة المفروضة فقط ايش وان شاء الله انت دارس عند الشيخ عثمان نجدي

34
00:12:07.250 --> 00:12:24.750
فعلا صرح الشيخ عثمان انها للصلاة المفروضة فقط اما الصلاة النافلة لا يستحب لها الاغتسال  قال رحمه الله واحرام كذلك يسن الاغتسال للاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل في حديث في حديث زيد

35
00:12:24.800 --> 00:12:40.750
ابن ثابت رضي الله عنه سواء الاحرام بالحج او العمرة حتى للحائض والنفساء يسن لهما الاغتسال. العاشر دخول مكة دخول مكة ارسال الاغتسال الحادي عشر دخول حرم مكة دخول حرم مكة. الثاني عشر

36
00:12:40.900 --> 00:13:10.150
يسن الاغتسال للوقوف بعرفة والثالث عشر يسن الاغتسال لطواف الزيارة. كذلك الرابع عشر طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة قدوم مشكلة الشيخ عثمان ما طواف الزيارة هو طواف الافاضة والرابع عشر هو طواف الوداع والخامس عشر هو المبيت بمزدلفة وكذلك الرمي الجمر وهو السادس عشر. العلة في هذه كلها وان لم

37
00:13:10.150 --> 00:13:37.800
توجد ادلة خاصة لها انها انساك يجتمع فيها الناس فيستحب لها الاغتسال كما يستحب الاحرام قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها يعني تفتح المرأة شعرها اذا اغتسلت لحيض ونفاس لا جنابة اما جنابة فانها لا يجب عليها ان تنقض شعرها اذا روت

38
00:13:37.800 --> 00:14:00.900
اصوله وتنقض المرأة شعرها هنا الحكم مبهم يحتمل الوجوب ويحتمل ايش الاستحباب ويحتمل ايضا الاباحة مطلق الاذن وتنقض المرأة شعرها لحيض النفاس هل هو واجب او في المذهب ها نعم هو واجب فالمذهب انه يجب على المرأة وحتى الشارع هنا بين قال وجوبا

39
00:14:01.050 --> 00:14:22.800
وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس واما جنابة فلا يجب بشرط ان تروي اصول الشعر اصول الشعر قال وسن توظأ بمد واغتسال بصاع واغتسال بصاع وذكرنا ان الصاع كم رطل بالعراقي

40
00:14:24.750 --> 00:14:45.950
هم تم رطب العراقي الصاع لا بد نحول الصاع الان خمسمية طن عراقي يعني مشكلة هذي حتى نصاب الخارج من الارظ ست مئة يعني والقلتان خمس مئة رطل. تقريبا ايظا وليس تحديدا

41
00:14:46.000 --> 00:15:13.000
ها كم رطل العراقي؟ ذكرنا كررته مرارا لا تمرض العراقي ها تسعين مثقال كم رطل اه اول شي نريد الابطال؟ الرطل اولا الرطل او الرطل وحدة وزن او وحدة كيل يعني هل هو ثقل ولا حجم

42
00:15:13.450 --> 00:15:31.850
ها وزن احسنت هذي وحدة وزن الارضال ليست موجودة عندنا الان نريد ان نحولها الى الغرامات الموجودة الان عندنا حاليا الرطل الان كم آآ او الصاع ذكرنا انه خمسة ارطال وثلث. طيب كيف تكتب

43
00:15:32.100 --> 00:15:51.050
نكتبها خمسة فاصلة ثمان ثلاثات ثلاثة ثلاثة يعني ضعف نعم اه او اللي دارس رياضيات يستطيع يكتب خمسة واحد على ثلاثة اللي هو المقام والبسط المقام اللي فوق ها واللي تحت البسط

44
00:15:54.100 --> 00:16:23.000
شيخ احمد طيب الصاع عندنا خمسة ارطال وثلث يعني يكتب خمسة فاصلة ثمان ثلاثة طيب خمسة ارطان وثلث طيب الرطل كم يساوي ايش  ايه لا لا اتركنا نحولها اولا الى مثاقيل. الرطل كم يساوي من مثقال

45
00:16:23.250 --> 00:16:47.450
ها تسعون مثقالا احسنت مثقالا اذا ان نضرب خمسة فاصلة ثلاثة وثلاثين ضرب تسعين لم يساوي ها يا شيخ احمد اضرب اضرب عندك الة حاسبة مم من الاسرع  لابد ان اخرج بالصاع الان

46
00:16:48.100 --> 00:17:05.850
احسنت اربع مئة وثمانين اربع مئة وثمانين مثقال اربع مئة وثمانين مثقال هذه المثاقيل نحولها الى غرامات والغرام كم؟ المثقال واحد كم يساوي اربعة فاصلة خمسة وعشرين اربعة وربع. طيب اظرب الان اربع مئة وثمانين

47
00:17:06.700 --> 00:17:23.800
باربعة فاصلة خمسة وعشرين كم الناتج الفين الفين واربعين احسنتم الفين واربعين غرام. تقسيم الف حتى نحولها الى كيلو واط موجودة الان. انت عامله كيلو في محل الخضار وبندة وكل مكان. ايش

48
00:17:23.800 --> 00:17:44.000
اثنين هي تكتب اثنين فاصلة صفر اربعة يعني لا تكتب اثنين فاصلة اربعين ما ادري عمر موجود اثنين فاصلة اربعين هو ما توصل اليه الشيخ محمد العثيمين طبعا وهو الصحيح انه اثنين كيلوين واربعين غرام دايما الشيخ يكرر وهو الصحيح طبعا بعد البحث

49
00:17:44.100 --> 00:17:59.600
والتنقيب هو الصحيح انه اثنين فاصلة اربعين غرام وليس اربع مئة غرام. يعني لو كتبت اثنين فاصلة اربعة يفهمها اربع مئة القارئ لكن تكتبها اثنين فاصلة صفر اربعة. يعني اثنين واربعين غرام

50
00:18:00.100 --> 00:18:19.400
طيب يا شيخ عماد؟ وبالكيلو كم؟ نفس اثنين امس وزنت الشيخ احمد امس وزن ذهب الى صاحب محل ووزن القارورة التي فيها لتر ونصف وجدناها تساوي الكيلو بالظبط يعني كيلو ونصف بالضبط وارسل لي بالفيديو بالتصوير

51
00:18:19.700 --> 00:18:42.400
طيب اذا الصاع هو عندنا في المذهب كم بيساوي قلت له وين واربعين غرام احيانا تكون بالكسور الكيلوين وثمانية وثلاثين جرام لكن نجعلها للاحتياط كيلوين واربعين غرام. اذا يسن التوضأ بالمد. المد يعتبر كم من الصاع

52
00:18:43.150 --> 00:19:05.200
ربع يعني الصاع فيه كم ود مقدار ايش؟ حفنتين من يد الرجل المعتدل. اربعة امداد يساوي صاع. يعني لمدة كم غرام  خمس مئة وايش وعشرة خمس مئة وعشرة غرام خمس مئة وعشرة غرام

53
00:19:07.650 --> 00:19:26.050
ايش لا يعني تكون صفر فاصلة خمسمية وعشرة صفر فاصلة خمس مئة وعشرة ولا لا يا عمر؟ ما ادري عن هذا اللي توصلنا له عمر صحيح كلامنا الان يعني تقريبا نصف كيلو نصف كيلو

54
00:19:26.500 --> 00:19:44.650
المود نصف كيلو يعني خمس مئة غرام خمس مئة وعشرة خمس مئة وعشرة يسن ان يتوضأ الانسان بالمد ويغتسل بالصلاة. هل يجوز ان يعني يتوضأ باقل من ذلك؟ نقول يجوز بشرط الاسباغ. بشرط الاسباغ. والاسباغ هو تعميم

55
00:19:44.750 --> 00:20:01.350
العضو بالماء بحيث يجري عليه. قال رحمه الله وكره الاسراف في الوضوء والاغتسال ولو كان على نهر جار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين. الان سيذكر صيغ النية في

56
00:20:02.050 --> 00:20:23.100
الاغتسال يعني ما هي الامور التي اذا نواها فان حدثه الاكبر يرتفع مع الاصغر ايضا ذكر فقط اه امرين فقط بينهم تقريبا ثلاثة او اربعة. قالوا وان نوى ابي الغسل رفع الحدثين يعني الحدث الاكبر والاصغر

57
00:20:23.350 --> 00:20:43.150
فانه يرتفع حدثه بهذا الاغتسال يرتفع الحدث الاكبر والاصغر او نوى رفع الحدث فقط واطلق يعني لم يقيده لا بالاكبر ولا بالاصغر فان حدثه يرتفع الاصغر والاكبر الامر نوى امرا لا يباح الا

58
00:20:43.500 --> 00:21:07.850
بغسل مثل ايش مثل الصلاة مثل الصلاة مثلا مثل احسنت ايضا قراءة القرآن قراءة القرآن. اذا نوى اه باغتساله الصلاة فانه يرتفع الحدث الاكبر والاصغر. طيب اذا نوى باغتساله الغسل بصفة الغسل مجزى طبعا المؤلف لم يأتي بهذا مشكلة عنده انه لم يأتي بالصفات صفات العبادات الا في الصلاة والحج

59
00:21:08.250 --> 00:21:31.450
فلو نوى بغسله بصفة الغسل مجزئ قراءة القرآن هل يرتفع الحدثان او الحدث الاكبر فقط او الاصغر فقط ايش؟ يرتفع الاكبر احسنت لان هذه قراءة القرآن لا تباح يعني الا فقط بشرط ان تبحث اكبر لكن لا يشترط ان يرتفع حدثه

60
00:21:31.450 --> 00:21:48.450
الاصغر بل يستحب. فاذا نوى بغسله قراءة القرآن فانه لا يرتفع الا الحدث الاكبر. قال وسن لجنب ولجنوبه سواء كان رجل او انثى وكل من وجب عليه الغسل كالحائض والنفساء

61
00:21:49.250 --> 00:22:11.000
قال غسل فرجه وايضا يسن الوضوء اذا غسل فرجه يسن له الوضوء اذا اراد ان يفعل هذه الامور التي ذكرها قال لاكل وشرب باكل وشرب. اذا اراد ان يأكل او يشرب فانه يسن له

62
00:22:11.250 --> 00:22:23.600
اه ان اه يتوضأ لقول اه عمار رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة حديث رواه احمد

63
00:22:24.300 --> 00:22:39.800
رواه الامام احمد رحمه الله وابو داوود والترمذي وشرب ونوم كذلك. الانسان له اذا اراد ان ينام الجنب ان يتوضأ وايضا يسن له الامر الرابع معاودة الوطء كما قال صلى الله عليه وسلم فليتوضأ بينهما

64
00:22:39.850 --> 00:23:04.550
فليتوضأ بينهما والغسل لها يعني هذا يعود الى معاونة الوطء فقط والغسل لها يعني معاونة البطل ليس كلها. افضل والغسل لمعاونة الوطء افضل من الوضوء وكره نوم جنب بلا وضوء. هو يسن ان يتوضأ للاكل والشرب والنوم. لكن ليس كل سنة اذا لم يفعلها الانسان

65
00:23:04.550 --> 00:23:22.600
فقد وقع في المكروه هنا فقط النوم هو الذي يسله ان يتوضأ واذا لم يتوضأ فانه يكره له. طيب اذا اكل بلا وضوء الجنوب؟ لا يكره. اذا شرب بلا وضوء فانه لا يكره. اذا نام بلا وضوء فانه

66
00:23:22.600 --> 00:23:43.150
ويكره لا يعني ليس كل مكروه او ليس كل مستحب تركه مكروه ليس كل مستحب تركه مكروه. بعض المستحبات اذا ترك انسان لم يفعل مكروها