﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن عائشة ام سلمة رضي الله عنهما ان النبي كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم ثم يغتسل ويصوم متفق على مسلم من حديث ام سلمة ولا يقضي

2
00:00:17.300 --> 00:00:32.850
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الصحة صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب وهو ناوي الصيام قالوا عن عائشة وام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:33.100 --> 00:00:52.300
كان يصبح جنوبا يدركه الصبح من جماع يعني لو ليس من احتلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتلم لان الاحتلام تخبط من الشيطان الحلو من الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعانني فاسلم

4
00:00:52.550 --> 00:01:08.950
قال ثم يصوم ثم يغتسل يعني اذا اطل عليه الفجر يغتسل ويصوم يعني يتم صومه والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث مركبا من البخاري ومسلم فليس هذا الالف والبخاري ولا لفظ مسلم

5
00:01:09.250 --> 00:01:26.450
في اللفظ كان وسلم يدركه الصيام كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم وفي مسلم جزء من هذه العبارة فركب المصنف هذه العبارة مع عبارة البخاري فساقها بالمعنى قال متفق عليه

6
00:01:26.650 --> 00:01:48.050
فمن كان جنوبا في الليل عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل بعد ونوى الصيام يصح صومه الحدث الاكبر الصيام لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الاكبر. فاذا كان ناويا فاذا كان ناويا للصيام

7
00:01:48.250 --> 00:02:11.250
وتوفرت فيه شروط الصيام يصح صومه وكذا المرأة الحائض والنفساء اذا طهرتا قبل الفجر ثم طلع عليهما الفجر ونوي الصيام ولم يغتسل بعد يصح منهما الصوم  يشترط في صحة الصوم

8
00:02:11.300 --> 00:02:29.050
الطهارة من الحديث الاكبر وساق المصنف حديث ام سلمة في مسلم قالت ولا يقضي جني. ولفظه كان يسلم يدركه الفجر وهو جنب فيصوم ولا يقضي. هذا لفت مسلم. فدل على صحة الصيام

9
00:02:29.300 --> 00:02:48.800
فيمسك ولا يخظي لان الصيام صحيح وهذا ويدل هذا الحديث ايضا على فضل امهات المؤمنين رضي الله عنهن حيث نقلنا للامة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في داره بل ما كان يفعله في خاصته بينه وبين زوجاته

10
00:02:49.100 --> 00:03:05.800
فلما كان هذا فيه علم للامة نقلناه الينا ويدل ايضا على امانة الصحابيات رضي الله عنهن. فقد اتفقتا عائشة وام سلمة على فعل فعله عليه الصلاة والسلام مع هذه ومع هذه

11
00:03:05.950 --> 00:03:18.600
فدل على صدقهن وامانتهن النقل رضي الله عنهم ثم ذلك قالوا عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي ومتفق عليه

12
00:03:18.900 --> 00:03:35.500
المصنف هذا الحديث لبيان حكم من مات وعليه صيام وهو مفرط في الصيام هل يجب علي هل هل يقضي عنه غيره ولي؟ هل عنه وليه ام لا قوله عليه الصلاة والسلام

13
00:03:35.550 --> 00:03:55.250
من مات وعليه صيام يدخل في هذه اللفظة قضى رمضان ويدخل فيها ايضا النذر ويدخل فيها ايضا صيام الكفارات ويدخل فيها ايضا الصيام من حلف ان يصوم مثلا حلف ان يصوم عشرة ايام

14
00:03:55.500 --> 00:04:15.850
قال من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قضى عنه وليه والمراد الولي هنا القريب واولو الارحام بعضهم اولى اولى ببعض فالقريب هنا للميت حتى ولو لم يكن وارثا منه

15
00:04:16.150 --> 00:04:35.050
له ان يصوم فلو مثلا هلك هالك عن عم وابن عم  العم له ان يصوم يعتبر لذوي قرابات الميت واختلف اهل العلم من مات وعليه صيام هل يصوم عنه اقاربه ام لا؟ اولا

16
00:04:35.150 --> 00:04:49.650
من مات وهو في شهر رمضان في نصف شهر رمضان ولم يتم شهر رمضان فبالاجماع لا يصوم لا يصوم احد لا يصوم احد عنه فمثلا لو مات في العاشر من رمضان

17
00:04:49.900 --> 00:05:11.100
وبقي على الشهر عشرون يوما لا يصام عنه. لان التكليف سقط عنه بالموت اذا مات ابن ادم انقطع عمله  المسألة الثانية او القسم الثاني من مات وكان العذر مستمر به الى حين موته

18
00:05:11.400 --> 00:05:34.550
مثل لو ان امرأة حائضا  في اخر يوم من حيظها ماتت وهي علي مثلا ستة أيام افطرت من رمضان  كذا لو ان امرأة عليها نفاس وكذا لو رجل مريض فمات فمات

19
00:05:34.650 --> 00:05:49.100
وهو في مرضه هنا اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. القول الاول يصام عنه لهذا الحديث من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ايضا

20
00:05:49.400 --> 00:06:10.550
في الحديث الصحيح البخاري ان امرأة اتت الى النبي قالت ان امي ماتت وعليها الصيام فاقضيه عنها فقال دين الله احق بالوفاء امرها بالقضاء وكذا حديث ابن عباس كان رجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:10.800 --> 00:06:28.500
وقال ان ابي ان امي ماتت وعليها صوم شهر رمضان افاصوم عنه؟ افأصوم عنها قال دين الله حق بالوفاء وفي مستند الامام احمد وهو واضح من مات وعليه صيام شهر

22
00:06:28.800 --> 00:06:43.150
انا رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان صام عنه وليه فكل صيام لم يفرط فيه صاحبه فانه يقضى عنه هل هذا القول

23
00:06:43.400 --> 00:07:03.950
كفارة نذر قضى رمضان وغير ذلك. القول الثاني وهذا قول اه شيخ الاسلام والقول الثاني انه لا يقضى عنه الا في صيام النذر فمن مات وقد نذر ان يصوم وهو لم يصمه بعد

24
00:07:04.250 --> 00:07:18.550
اما بعد ذلك فلا. واستدلوا بقول النبي وسلم من مات وعليه ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تصوم صم عنها

25
00:07:18.800 --> 00:07:37.850
نسلم بالصيام عنها وهذا والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وهو انه لا يصام الا من مات وعليه صيام نذر فقط القول الثالث انه لا يصام عنه مطلقا احنا سوا كان نذر او غير نذر

26
00:07:38.150 --> 00:07:52.950
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يصام عنه ولا يصلى لكن الحديث ضعيف والراجح هو القول الاول وهو من مات وعليه صيام يصوم عنه اقاربه وهذا الصوم

27
00:07:53.050 --> 00:08:17.150
على وجه الاستحباب للوجوب  قولي لقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزرة اخرى القسم الثالث من مات وهو مفرط في الصيام يعني مثلا عليه قضاء ومكث ثلاثة اشهر اربعة اشهر ما قضاه. يدخل في هذا

28
00:08:17.200 --> 00:08:36.600
القسم واما من مات فهو لم يفرط مثل حائض ماتت في اليوم السادس النفساء ماتت في اليوم العاشر مريض استمر به المرض واطعم فهؤلاء لا يصام عنهم لعدم التفريط اذا الاقسام ثلاثة

29
00:08:36.900 --> 00:08:56.300
القسم الاول من مات وهو في الشهر الى شهر رمضان. هذا لا يقضى عنه تكليف سقط عنه القسم الثاني من مات وهو مفرط وفيه الخلاف القسم الثالث من مات وهو لم يفرط

30
00:08:56.550 --> 00:09:15.550
امرأة حائض قبل تطهر بيوم ماتت هذه لا يقضى عنها لانها ماتت قبل ان يجب عليها القضاء نعم الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد. يقول هل يجوز ان تقسم الايام بين الاقارب؟ ما في بأس. اليوم تلعالي ثلاثة ايام يقسم بين ثلاثة افراد

31
00:09:15.550 --> 00:09:29.350
ما في بأس اما اذا كان عليه الصيام تتابع لا لابد شخص واحد هو الذي يصومه يقول هل يجوز ان يصام عن الميت صيام نافلة؟ الصحيح لا وانما يقتصر في

32
00:09:29.600 --> 00:09:51.800
اه احدى القربات الميت على مجافيه النص وهو الحج العمرة والصدقة والدعاء. فقط هذه الاربعة الامور في شخص ولي القضاء وكان شيخا كبيرا مريضا ليصام عنه لا يطاع معه اخي عليه كفارة صيام وقال لي صم عني اذا مت فليجب علي ذلك

33
00:09:51.900 --> 00:09:58.450
اذا كان حي الان ما يجوز صيامه اذا كان ميت فيجوز الصيام