﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:20.800
ثم شرع في المكروهات فقال رحمه الله تعالى نعم المكروهات كم عددها؟ سيذكر المؤلف سبع مكروهات نعم اولها قال رحمه الله تعالى ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة

2
00:00:21.000 --> 00:00:46.700
الثاني ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. ثلاثة وكلامه فيه اربعة وبوله في شق ونحوه. خمسة ومسه فرجه بيمينه. ومس ومس فرجه بيمينه. احسن الله السادس واستنجاؤه واستجماره بها. والسابع واستقبال النيرين. هذه سبع مكروهات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اولها

3
00:00:46.850 --> 00:01:02.600
دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. فيكره للانسان ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى مثلا يكون عنده متن او كتاب او ورقة فيها ذكر لله عز وجل. فيكره له ان يدخل الخلاء بها

4
00:01:02.800 --> 00:01:24.550
قال المؤلف الا لحاجة وهذه قاعدة ان المكروهات تباح عند الحاجة الضرورات تبيح المحرمات والحاجات تبيح ايش المكروهات فاذا خشي مثلا عنده كتاب نفيس يخشى من ضياعه او سرقته او شيء من هذا

5
00:01:24.800 --> 00:01:49.750
فدخل الخلاء لهذه الحاجة به فلا بأس وقد ذكر المرداوي رحمه الله تعالى ان الدخول بالمصحف محرم. المؤلف اطرق قال دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى واطلق. ولم يستثني  وكذلك اه ذكر صاحب المنتهى اطلق ولم يستثني مصحف ولكن المرداوي نص على ان المصحف

6
00:01:49.750 --> 00:02:06.150
يحرم دخول الخلاء به بل انه قال المرداوي قال في الانصاف قال ولا يشك في تحريمه عاقل. نعم الثاني رفع ثوبه قبل دنوه من الارض الاصل ان الانسان لا لا يجوز له

7
00:02:06.200 --> 00:02:31.350
ان يكشف عورته الا لحاجة حتى لو كان خاليا حتى لو كان خاليا. اذا وجدت الحاجة الداعية فينبغي له ان يقدر كشف العورة بقدر ايش بقدر الحاجة فرفع ثوبه قبل دنوه من الارض فيه كشف زائد عن الحاجة ولهذا كرهوه. ومن المكروهات كلامه فيه يعني في

8
00:02:31.350 --> 00:02:59.950
الخلاء كذلك وبوله في شق ونحوه الشق مثل يعني الشق الذي يكون في الارض او الحفرة او الجحر فهذه يكره للانسان ان يبول فيها نعم قال ومس فرجه بيمينه فيكره الانسان ان يمس فرجه باليد اليمنى

9
00:03:01.850 --> 00:03:24.500
ان قال واستنجاؤه واستجماره بها فيكره ان يستنجي او يستجمر بيده اليمنى والاستنجاء والاستجمار ايها الاخوة الكرام تارة يطلق الاستنجاء ويراد به عموم ازالة الخارج من السبيل. عموم الازالة سواء كانت بالماء او بغيره. واما اذا عقد الاستنجاء والاستجمار

10
00:03:24.500 --> 00:03:50.650
فيكون المراد بالاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار ونحوها من المكروهات ايضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى استقبال النيرين. ما النيران النيران هما الشمس والقمر وصورة المسألة صورة المسألة في غير البنيان. اما في البنيان

11
00:03:50.800 --> 00:04:10.250
فان الانسان يجوز له ان يستقبل القبلة ويستدبرها فظلا عن استقبال النيرين طيب اذا ذهب الانسان الى الفضاء او الى مكان خال وكانت الشمس امامه عند قضاء الحاجة فان هذا كما هو معلوم استقبال الضوء

12
00:04:10.700 --> 00:04:35.000
ادعى لانكشاف العورة ولا هو استر لها؟ ايهما استر؟ ان تستقبل الضوء او ان تتنحى عنه ولا تستقبله ها استر ان تستقبله ولا الا تستقبله الا تستقبله واضح؟ ولهذا كرهوا استقبال النيرين في الخلاء لان ترك استقبالهما استر للعورة

13
00:04:35.100 --> 00:04:59.050
وهذا هو الدليل على هذه المسألة وهو ذا دليل وتعليل واضح جلي واما اذا كانت الشمس فوق رأسه فهنا لا ليس هناك استقبال وكذلك اذا قظى حاجته في البنيان. واما تعليل الكراهة في استقبال النيرين بغير هذا فقد علل به بعظ الاصحاب ولكن هذا اقوى

14
00:04:59.050 --> 00:05:23.000
ما علل ما عللت به المسألة ثم انتقل الى ذكر المحرمات فقال رحمه الله قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه اربعة امور محرمة

15
00:05:23.250 --> 00:05:37.400
اولها استقبال القبلة اه استقبال القبلة في غير البنيان فلا يجوز للانسان عند قضاء الحاجة ان يستقبل القبلة اذا لم يكن في البنيان وعلم منه انه لو كان في البنيان

16
00:05:37.750 --> 00:06:00.900
جاز ذلك. الثاني من المحرمات استدبار القبلة في غير البنيان اما اذا كان في البنيان فانه يجوز نعم وهنا الاستقبال ايها الاخوة الكرام والاستدبار اه يخرج فيه الانسان من النهي بالانحراف اليسير

17
00:06:01.250 --> 00:06:19.500
يخرج فيه الانسان من النهي بالانحراف اليسير بخلاف استقبال القبلة الذي هو شرط لصحة الصلاة فانه لو انحرف عن القبلة انحرافا يسيرا ما دام في الجهة فانه فانه لا يضر

18
00:06:19.800 --> 00:06:40.350
واضح؟ لا يكون لا يكون مفرطا. يعني لا يكون تاركا للشرط واضح واضح الفرق بين المسألتين؟ تعيدها يا شيخ الان استقبال القبلة هنا يقصد به استقبال عينها واما في شروط الصلاة حينما قلنا استقبال القبلة يقصد به استقبال جهة جهتها

19
00:06:40.500 --> 00:06:59.600
الا للقريب فانه لابد من استقبال العين لكن الاصل انه استقبال الجهة اما هنا فاستقبال العين ولهذا لو انه انحرف يسيرا عن جهة القبلة ولا انحرف يسيرا عن جهة القبلة ولو كان مستقبلا لمطلق الجهة فانه

20
00:07:00.000 --> 00:07:18.350
لا يأثم بذلك واضح نعم الرابع نعم الثالث من المحرمات لبثه فوق حاجته يعني ان يبقى في قضاء الحاجة فوق الوقت الذي يحتاج اليه وقوله فوق حاجته هنا زمانا ولا مكانا

21
00:07:19.600 --> 00:07:35.050
فوق حاجته زمانا ولا مكانا نعم الاظهر انه زمانا يعني اكثر من مدة التي يحتاج اليها وليس المقصود مكانا بمعنى ان يكون تحته فوق الحاجة التي قضاها نعم الرابع يحرم

22
00:07:35.250 --> 00:08:00.250
بوله في مواضع ثلاثة البول في الطريق وقيد بالطريق المسلوق والظل النافع وقوله الظل النافع يخرج به الظل الذي لا ينتفع به الناس الثالث تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة. فلا يجوز ان يقضي حاجته تحت شجرة

23
00:08:00.500 --> 00:08:15.711
اذا كانت هذه الشجرة عليها ايش؟ ثمرة. طيب ان لم يكن على الشجرة ثمرة يجوز ولا لا يجوز ما لم تكن ظلا نافعا. نعم