﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. لكن معلوم انه يجوز له ان يجمع بين الوقتين. يجوز له ان يقتل الظهر مع العصر

2
00:00:23.150 --> 00:00:40.550
نعم الاذان يؤخر لانه اذا اراد ان آآ يرد بالصلاة يؤخر الاذان لانه اذا قدم لا يجتمع الناس ولهذا لما اراد ان يؤذن قال نهار ابيض حتى رؤية يقتلون رجوع بين الحديثين الحديث الاول فيه انه اذن بدأ بالاذان فقال له ابرده

3
00:00:40.700 --> 00:01:15.900
فقطع والحديث الثاني انه اراد ان يؤذن يعني اراد ان يسلم الكلام اراد ان اذا اذا اذن اجتمع الناس فيؤخر الاذان فتؤخر الصلاة   كما في هذا الحديث نعم وقال الناس يتفيأ يتميل عن يمين في الظلول يعني ماله مالت الشمس الى الغروب

4
00:01:16.250 --> 00:01:33.850
الصلاة الظل نعم لا الاذان الاذان العلم بدخول الوقت الاقامة الاقامة هو يقيم الا بين النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ما ما يأمره بانه يريد ان يبرد في الحديث الاخر المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة

5
00:01:33.900 --> 00:01:55.150
الاذان من حق المؤذن ولهذا اذن قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لان الحق. اما الاقامة فلا يقيم الا بامر الاذان لكن الاذان من الذي يملكه المؤذن والاقامة هو الذي يملكها؟ الامام المؤذن ما يقيم حتى يقال العقد. يقول الامام عقد او يكون بينه وبينه علامة اذا رآه شاة

6
00:01:55.350 --> 00:02:08.950
نقاط فلو كان مراد الاقامة ما قام هذا هذا الرجل الا باذنه والرسول ما يأمره وهو يريد ان يبرد بالاقامة مراد الاداء الاذان بدخول الوقت الاذان بدخول الى هذا يحصل عليك يجوز تأخير الاذان؟ نعم

7
00:02:09.300 --> 00:02:26.400
المشروع هذا يؤخر الاذان في وقت العبرات حتى ينتهي الظلم فاذا اذنت صلى الناس اما اذا اذن في اول الوقت اجتمع الناس صار عليهم مشقة الى الزوائد دعوة لهم للحضور. نعم

8
00:02:26.700 --> 00:02:46.350
باب وقت الظهر عند الزوال وقال جابر رضي الله عنه. باب وقت الظهر عند الزواج. هناك اه ذكر وقت الظهر بعد بعد بعد ان ذكر القبور وكان كان يعني في الظاهر ان يبدأ بوقت الظهر قبل الزوال. لان الوقت

9
00:02:46.400 --> 00:03:09.450
دخول الوقت قبل الزوال فقبل نبراس لكن ذكر الابراز بان الابراج لا يكون الاخت فلهذا قدمه ثم ذكر وقت الترجمة لوظوح الادلة باب وقت الظهر عند الزوال لان هذا واضح من النصوص ان وقت الظهر اذا زالت الشمس ولا فيه اشكال ولا خلاف

10
00:03:09.600 --> 00:03:29.100
الى ما سيأتي كلاهن  خلاف ضعيف. نعم  واعادت المؤلف البخاري انه لا يلزم بالترجمة الا اذا كان الدليل واضح اذا كان الدين غير واضح يترك باب وقت الظهر او متى يكون وقت الضوء؟ لو كان الدليل ما هو واضح

11
00:03:29.150 --> 00:03:43.200
فلما كان الدليل واضح التزم قال باب وقت الظهر عند الزوال نعم باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة

12
00:03:43.400 --> 00:04:03.400
حدثنا ابو يماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر وقام على المنبر فذكر الساعة فذكر ان فيها امورا عظاما ثم قال من احب

13
00:04:03.400 --> 00:04:23.400
بان يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامي هذا؟ فاكثر الناس في البكاء واثر ان يقول سلوني فقام عبدالله بن حذافة السامي فقال من ابي؟ قال ابوك حذافة ثم اكثر ان يقول سلوني

14
00:04:23.400 --> 00:04:42.100
فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فسكت ثم قال قال عرضت علي الجنة والنار انفا. انفا في عرضها عرضي ومن كان في عرض هذا الحائط

15
00:04:42.200 --> 00:05:00.350
ثم قال عرضت علي الجنة والنار انفا في عرض هذا الحائط فلم ارك الخير والشر. نعم وهذا فيه في بيان ان وقت الظهر اذا زالت الشمس صريح يقول يا انس ان الرسول خرج حين زاءك الشمس زاقت عن المغرب. ماذا في الغروب

16
00:05:01.050 --> 00:05:14.800
ووقت الظهر عند فداء مالت الشمس وفيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر الى لما زلت الشمس ثم قام على المنبر فوعظ الناس في مشروعية صعود المنبر عند بعض الناس ولو في غير الجمعة

17
00:05:15.000 --> 00:05:28.900
اذا حدث امر او يقف امامه اذا حدث امر واراد ان يعيظ الناس يصعد المنبر لان يكون مرتفع حتى يسمعه الناس او يقف معهم الان فيه مكبر الصوت يظل وفيه النبي ذكر

18
00:05:29.000 --> 00:05:48.700
امورا عظاما قال فذكر ان فيها امورا عظاما يعني الساعة او انام او انه يسبقها امور العوام اسباب الساعة اساط الساعة الكبار واسواط الساعة الصغار كلها هذه امور عظام لذلك الان ما حدث الان في

19
00:05:48.900 --> 00:06:06.950
الساعة في الكبار التقارب في الاسواق من المخترعات الحديثة الان طائرات السيارات والهاتف هذه امور امور عوام تقربه البعير الساعة وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يسأل فليسأل

20
00:06:07.000 --> 00:06:20.850
فلا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامها والسبب في هذا انه عليه الصلاة والسلام كان مغضبا وكان بعض الناس اغضبه او ارادوا ان يسألوه من باب التعجيز

21
00:06:21.050 --> 00:06:32.000
فاوحى الله اليه هذا بالوحي في مقامه انه لا يصل على شيء الا اخرهم هذا ما يحب الله اي سؤال يوجه اليه في هذا المقام يخبرهم به وحيد من الله

22
00:06:32.250 --> 00:06:53.950
وفيه ثم قام قظى فاكثر الناس البكاء. لانه علموا ان الرسول اضاع ولهذا قال انس وهو في الحديث الاخر هذا سكناء صغير السن رظي الله عنه قال قرب البلوغ قال لم ارى احدا من الخلوة الا وقد لف على وجهه وهو يبكي لهم خليل من البكاء

23
00:06:54.300 --> 00:07:10.550
خافوا خافوا من العقوبة خافوا العقوبة لان الرسول مغلظ عليه الصلاة اغضبه بعض الناس وارادوا ان يسألوه عن اشياء من باب تعزيز فغضب قال صعد المنبر وقال لا تسألوا عن شيء في مقامي هذا

24
00:07:10.800 --> 00:07:29.000
دعا الصحابة اكثر الناس من البكاء كانوا يبكون ولهذا قال ما ارى قال انس انظر الى الصحابة وصغير السن كل منهم قد لف ثوبه على وجهه وله خليل بالبكاء فاكثر ان يقول سلوني سلوني. فقام رجل يسمى عبد الله بن حذافة بالسهمي

25
00:07:29.350 --> 00:07:49.250
وكذا عند الملاحاة الخصوبة ينسب الى غير ابيه فاراد ان يعلم من ابي يا رسول الله قال ابوك فلان في السهل فثبت نسبه يعني كان نسبه في شك. بعض الناس يطعن في نسبه فاذا لاحى بعض الناس الخصره نسبه الى غير ابيه. فاراد ان يتكبر

26
00:07:49.900 --> 00:08:02.350
فقال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك احد الاثر وجاء في بعض الاوقات ان امه قالت ما رأيت ولدا اعاق من حكماء الا الا تخشى ان تكون ام قد فارقت ما يقارف بعض اهل الجاهلية

27
00:08:02.650 --> 00:08:20.450
ستفرح امك يعني لو لو نسبك الى ابيك فقال والله لو نسبني الى حجر لابتسمت اليه وكما  الام قالت انت يعني انت يعني ما تخشى ان بعض جهلها يقع منه منهن يعني سفاح اما تخشى ان تكون امك

28
00:08:20.600 --> 00:08:37.850
وقع ثم وقع المقاربة كما يقال في بعضهم الجاهلية فينسبك الى غير ابيك فتكون فضحت امك قال له الشيخ فقال والله لو نسبني الى حجر لانتسبت اليه. لان الناس كانوا يتهمونه وكانوا عند الملاحظة والخصومة يصلون المغرب. فاردني

29
00:08:38.150 --> 00:08:56.150
يستفلت من نسبه ثم اكثر ان يقول سلوني اسألوني فعرف ذلك عمر وجاء وبركة على على ركبتيه وقد رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا انه قال اعوذ بالله من الفتن نعوذ بالله من الفتن رضي

30
00:08:56.150 --> 00:09:13.650
ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعض الناس اغضبه. ثم قال الذي عرضت علي الجنة والنار انفا في عرض هذا الحرب فلم ارك الخير والشر. بمعنى انها صورت له ومثلت له الجنة والنار امامه. في عرض الحائط

31
00:09:14.000 --> 00:09:30.550
وفي اثبات الجنة والنار وانهما موجودون الان وان وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون ان الجنة والنار انما تخلقني يوم القيامة وجوههم الان ولا ولا تتعامل والعبث محال على الله. هذا من الباطل

32
00:09:31.250 --> 00:09:50.400
فالجنة والنار ليس وجودهم عبث الان الجنة فيها فيها ارواح المؤمنين تتنعم وفيها الحور العين وكذلك النار فيها روح كفرة تعذب وكذلك ايضا النصوص دلت على انها اعدت وهيئت وارسلت يفتح للمؤمن بابه الى الجنة فيأتي مرور الى

33
00:09:50.400 --> 00:10:05.800
في القبر ويفتح الى باب من النار فيأتي ما قال انه معطلتان هذا من افضل كلام المعتزل كما ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كشف له عن الجنة والنار في صلاة الكسوف. وتقدم وتأخر تقدم حتى دل له

34
00:10:06.150 --> 00:10:25.300
عنقود من العنب فتقدم وتقدم الصوف حتى اراد ان يأخذ وجاء وايضا كذلك كتبت له النار حتى تأخر وتأخرت الصفوف عليه الصلاة والسلام نعم والشاهد من الحديث قوله خرج النبي حين زاغت الشمس فصلى الظهر دل على ان وقت الظهر عند الزوال

35
00:10:25.350 --> 00:10:47.200
هي نوع الظهر الى ذلك الشهر نعم. هجر الظهيرة يعني عند الهاجرة الظهيرة زوال الشخص نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي المنهال عن ابي برزة رضي الله عنه قال عن ابي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

36
00:10:47.200 --> 00:11:07.200
الصبح واحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين الى المئة ويصلي الظهر اذا زالت الشمس والعصر واحدنا تذهب الى اقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء الى ثلث الليل ثم قال

37
00:11:07.200 --> 00:11:26.400
الى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال او ثلث الليل؟ وهذا في بيان اوقات الصلوات الخمس الذي ورد في بيان اوقات السورة الخمسة قال كان النبي يصلي الصبح واحدنا يعرف جليسه

38
00:11:27.000 --> 00:11:41.000
يعني انه اذا صلى الفجر انصرفت كل واحد يعرف من بجواره يعني كانت الظلمة ثم في الليل وهذا اذا لم يكن فيه كهرباء ما في كهرباء عندهم ولا مصاريف يصلون في الظلام

39
00:11:41.100 --> 00:11:58.100
جاء في الحديث الاخر ان النبي والصدق كان يشبه بغلس والغرس اختلاط ضياع الصبح بظلام الليل. في اول وقتها اذا شقق الفجر ومال الصبح صلى والوقت فيه ظلمة ظلمة هو الغلس هو ظلمة الليل الصبح

40
00:11:58.450 --> 00:12:14.550
فاذا صرفت للصلاة صار الرجل يعرف الجلسة. فكل واحد يرى من بجواره بوجود عنو وهو تظيع الصبح صار الواحد يعرف واما قبل ذلك قبل في وقت الصلاة ما يعد من الظلام

41
00:12:14.800 --> 00:12:30.950
فاذا صلى فرنسا يعرف وجهه جليسه وجاء في الحديث الاخر عن النبي والصفوفان النبي فيها بغلس وكان يصلي معه نساء متنفعات بمروطهن ما يعرفهن احد من الغرس يعني من اختلاط

42
00:12:31.250 --> 00:12:53.500
الصبح يضيع بظلمة الليل الوقت لا يدخل الا اذا الا اذا طالعة الصبح الصبح كما جاء في الحديث الاخر يرى من جهة المشرق ينتشر  اما فترة الكاذب فيكون قبله قبل الوقت بساعة او نصف ساعة

43
00:12:53.700 --> 00:13:13.700
ضياعه مثل ذنب السحاب في وسط السماء ثم يعزوه اما الصبح الصادق ينتشر فلا تجوز تصح الصلاة الا اذا دخل وقتها ولا يدخل وقت الا اذا طلع الصبح لكن المعنى ان الذي كان يبادر يبادر فيها عند الشقاق الصبح وظهوره وتبينه

44
00:13:13.850 --> 00:13:27.050
وكان يبكر بها في عرفة في في مزدلفة في الحج كما قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى صلاة لغير ميقاتها الا الفجر يوم عرفها يعني غير الميقات المعتاد لانه في في غير الوقت

45
00:13:27.150 --> 00:13:39.850
بغلاف مزدلفة كان يتأخر بعض الشيء اذا شق الصبح جاء وصلى ركعتين جاءه بلال صلى ركعتين الفجر ويتأخر معه شيء. اما في مزدلفة فان صلاها من اول انشقاق الفجر حتى تسع الوقت

46
00:13:39.850 --> 00:14:02.350
للوقوف مزدلفة الوقوف عندما يبدأ بعد بعد بعد الصلاة يكون وقت واسع فلهذا بادر بها في اول وقتها. اما ما عداها فانه سيتأخر مرة شيء ولكن مع ذلك تبقى ظلمة ظلمة الليل نعم

47
00:14:02.350 --> 00:14:23.050
ما ما في دليل على المرأة تعرف قد تعرف ولا الوجه هذا واجب معروف من النصوص الاخرى وهذا حديث مجمل ولا يتعلق بالمجمل ويترك الحديث الصريح واذا سألتموهن متاعه فاسألوهن من وراء حجاب

48
00:14:23.300 --> 00:14:42.100
وفي صحيح البخاري في قصته قالت عائشة فخبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب دل على ان النساء قبل كثير وبعد الحجاب صريح التعبير ما في اشكال حديث الوجه صريحة واظحة

49
00:14:42.300 --> 00:15:03.750
هذا عام المراد لا يعرفها في النهار قد تعرف كاشفة تعرض بثيابها تعرفها جارتها او زميلتها لكن قبل ذلك مات قطع الحجارة ولا احد فاذا صلى اذا صلحت يعني لا يزال هناك ظلما. لا زال هناك ظلمة ترضى بضياع الصبح ولا تعرف المرأة. حتى تسهر جدا. نعم

50
00:15:05.000 --> 00:15:27.450
ايه؟ اختلاط الضياع الصبح في ظلام الليل هذا هو بعظ ما يعرفون احد عاق يشوف بعظهن بعظا وكذلك نعم ما يعرف بعضهن بعض اما الرجال في الغالب هم لسه الرجال لا ينظرون الى النساء ولا ايتعرفون عليهم. يسفر ولا يغلط؟ ها؟ في غلس الصبح

51
00:15:28.150 --> 00:15:48.550
هذا هو بغرس يعني يبادر لكن لا بد ان تحقق طلوع الفجر. بعض الناس الان يبادر جدا طعم  ولان التقويم الاذان على التقويم والتقويم فيه تقدم في تقدم بعوض خمس دقائق او اكثر

52
00:15:49.150 --> 00:16:05.350
بعض الناس يبادل ينبغي للإنسان يتمهل مثل بعض نصف ساعة الساعة خمس نص ساعة الساعة خمس كلها لا لا يزال فيه الدراسة الناس يصلون برأس فينبغي للانسان ان يسابق الوقت. بعض الناس قد يخشى ان يكون

53
00:16:05.750 --> 00:16:17.650
يصلي قبل الوقت لابد من تحقق طلوع الفجر ويصلي الظهر اذا زالت الشمس وهذا هو الشاب اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. والعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينة رجع وفي الشمس خيله

54
00:16:17.900 --> 00:16:34.300
هذا فيه دليل على التبكير لصلاة العصر وسيأتي في الحديث الاخر ان انهم يصلون مع النبي صلى العصر  ويذهب احدهم الى الى بني عرب وفي بعض المدينة ثلاث اميال او اربعة اميال والشمس مرتفعة

55
00:16:34.550 --> 00:16:53.950
اربعة ريال يعني يقارب كيلو ونص او او ثلثين كيلو ثلاثة كيلو اربعة كيلو يا اخي تقريبا خمسة كيلو او اربعة كيلو والشخص موفق وسيأتي ايضا ان النبي يصلي العصر تقول عائشة وفي الشمس في حجرتها هل جعله يبكر لصلاة العصر

56
00:16:54.300 --> 00:17:09.400
والشهر والعصر يعني يبكر بها واحد ويذهب الى اقصى المدينة ونسيت ما قال في المغرب فجاء في الحديث الاخر والمغرب اذا وجبت اذا غابت الشمس ولا يبالي بتأخير العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى سطر الليل

57
00:17:09.450 --> 00:17:27.050
قال معاذ فقال او ثلث الليل يعني انه انه قد يؤخرها احيانا جاء في الحديث الاخر والعشاء احياء اذا راهم عجلوا قد جاء واذا رهم  جا النبي تأخر مرة عشاء

58
00:17:27.550 --> 00:17:39.800
قد تنام الناس قد جاء عمر وقال يا رسول الله نام النساء والصبيان خرج ورأسه يقطر ماء وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. يعني الافضل انه يقضى الافضل

59
00:17:40.300 --> 00:17:55.850
لكن في المساجد في المدن لان هذا في مشقة على الناس لكن لو كان الناس فيه لو كان هناك قرية والعدد محصور او في مزرعة او مسافرين واتفقوا على ان يؤخروا الى ثلث الليل فوقفوا

60
00:17:56.150 --> 00:18:15.650
اما في المدن المقررة فلا تؤخر لاهله فمن شق على الناس نعم ثلث الليل الاول اذا ثلث الليل الاول الله الوقت يخفف بعد نصف الليل والعشاء الى نصف الليل نصف الليل خرج الوقت ما يجوز تأخر الى نصف الليل يصلي قبل نصف الليل

61
00:18:16.100 --> 00:18:37.450
ويبقى وقت وروءة والباقي وقت ضرورة فلا يجوز التأخير الى الى نصف الليل نعم. نعم. نعم. اذا اخرت المرأة وليس عليها مشقة فلا بأس حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بقوة الاية نصف الليل

62
00:18:37.700 --> 00:18:54.400
يختلف عن الصيف والشتاء من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا الليل اذا كان مثل الان الان خمسة ونص اذان المغرب والفجر خمسة وربع كم يكون؟ ساعة الا ربع احسن

63
00:18:54.450 --> 00:19:11.050
يعني ست ساعات الا الا كذا اذا قلت هاه  بعشر لا بد وقت يحصل تقريبا احدى عشر ونص او احدى عشر لكن في الصيف فقط الصيف قد يكون الاذان على سبع سبع الاربع

64
00:19:11.600 --> 00:19:29.600
اذا اذان المغرب واداب الفجر على ثلاثة ونصف اذا حصلت يكون كم كم يكون عدد الساعات تمصعت مثل اربع ساعات يختلف نصف الليل من الشتاء المقصود ان ان وقت العشاء الى نصف الليل

65
00:19:29.750 --> 00:19:50.250
ولا يختلف من طول الليل وكسره ولا يجوز التأخير الى بعد. بل يصلي قبل ذلك واذا خرج ثلث الليل افضل اذا كان ليس هناك مشقة فجماعته في قرية او في مزرعة ومسافرين. اما مدن القرى يصلوا في اول الوقت لان هذا في مشقة على الناس. وفيهم المريض وفيهم

66
00:19:50.250 --> 00:20:18.900
مبكر باصحاب الحاجات فلا تؤخر نعم نحتاج الى في كلام الحديث بعضهم حمل على عسكره يعني تبين الصبح هذا لو صح الحديث الا ما في الصحيحين بقدر يصليها لكن الاصح معنى اشكر يقبل على تبين الصدق من طلوع الفجر لو صح لا

67
00:20:19.650 --> 00:20:39.650
حدثنا محمد عن ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد ابن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر ابن عبد المزني عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعائر سجدنا على ثيابنا

68
00:20:39.650 --> 00:20:56.150
ارتقاء الحرب نعم قال الضهاجم وظهيرة وهي الهاجرة وفيه دليل على انهم يصلون بعد الإبراد في الحرب ولا يعني الإبراد ذهاب الحرب لا فالحرب موجود حتى العصر حتى بعد العصر في حرب

69
00:20:56.600 --> 00:21:11.150
والمراد انكسار شدة الحر والشارح يقول ان الحديث فيه مبادرة بي في صلاة الظهر ولو كان في شدة الحر فهم من من الحديث كنا نصلي على باب الظهائر انه بادر شدة الحر

70
00:21:11.700 --> 00:21:30.750
وان هذا الحديث فيه دليل على الصلاة في اول وقتها وليس فيه اغراء واحاديث الافراد محمولة على على الافضل وهذا محمول على الجواز هكذا فهم الشعب الشرح ان الحديث يفيد الصلاة في اول وقتها بدون عبرة

71
00:21:31.200 --> 00:21:51.150
والاحاديث الاخرى السابقة فيها العبرات ويكون الجمع بينهما ان هذا محمول على بيان الجواز والاضرار محمول على الاستحباب لكن نقول ان انه لا ينافي تلاحظ بالظهائر يعني انهم صلوا وابردوا ولكن مع ذلك لا يزال الحرب موجود

72
00:21:52.400 --> 00:22:12.850
فان الابراج لا يعني ذهاب الحق بالمرة. الحرب موجود. بل معنى انكسار شدة الحر بوجود الظل فيقتلوه وفي دليل على جواز السجود على طرف الثوب او الكم او العمامة في اتقاء شدة الحر. اذا كانت الارض حارة وباردة ثم سجد الانسان على غترته او ثوبه

73
00:22:12.850 --> 00:22:37.350
وعمامته فلا بأس عند عدم الحاجة تكون مباشرة مصلي بجبهة الارض هذا هو الاولى والافضل والفقهاء ذكروا ان الانسان ليس له ان يصلي على شيء يتحرك بحركته شماغ ثوبك اذا صرت عليه اتحرك من حركته فلا تسجد عليه. ثم تحرك بحركة فلا تسجد عليه. هذا اذا لم يكن هناك حاجة. اذا كان هناك حاجة يعني كان

74
00:22:37.350 --> 00:22:53.350
الحارة او باردة او حصى تتعب الجبهة او ضعف غفرت واستجبت عليها لا بأس بالحاجة. كان الصحابة يصلي احدهما يسجد على طرف رداءه في شدة الحر يتقي شدة الارض نعم

75
00:22:53.650 --> 00:23:13.350
كذلك اذا كان في حاجة لا بأس. اما اذا كنت حاجة تركه اولى ها سلاح لكن اذا لم تكن حاجة تركه اولى يباشر المصلى بجبهته مصلى ارض او او مفروشة سجادة باكرها في الجبهة

76
00:23:13.450 --> 00:23:32.900
الا اذا فاهم حاجة كلها الحارة تتعبه يجعل شيء يسجد عليه. ولو ولو غترته وشماغه او رداءه او اذا كانت الارض باردة تبارك اذا كانت الارض حفصة حصة ما يستطيع ها؟ غبار لا غبار

77
00:23:32.900 --> 00:24:05.450
ما يضر  نعم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب تأخير الظهر الى العصر. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس

78
00:24:05.450 --> 00:24:23.100
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال ايوب لعله في ليلة مطيرة. قال عسى هذا الحديث اشكل على العلماء

79
00:24:23.300 --> 00:24:45.050
لان فيه انه صلى بهم سبعا وثمانية سبعا المغرب والعشاء المغرب ثلاث والعشاء اربع ركعات شر يعني جمع بينهم وثمانيا الظهر والعصر اربع واربع جمع بينهما قال ايوب لعله في ليلة مصيرة قال عسى جاء في الحديث الاخر انه جمع بينهم من غير خوف ولا سفر

80
00:24:45.250 --> 00:25:02.900
من غير خوف ولا مضى ما اشكل هذا على العلماء واصح ما قيل في الجواب عنه جوابا الجواب الاول انه جمع صوري جمعة سوري يعني في الصورة والمعنى انه اخر وقت الظهر الى اخر وقتها

81
00:25:03.300 --> 00:25:17.100
فلما صلى اربع ركعات دخل وقت العصر فصلى الظهر على العصر في اخر وقتها فصارت كل وقت كل صلاة في وقتها والجمع في الصورة فقط في الصورة والظاهر الظهر وقع في وقتها

82
00:25:17.250 --> 00:25:28.950
طعنت في وقتها والاصل طعن في وقتها الا ان الظهر وقعت في اخر وقتها. والعصر وقعت في اول وقتها لما بقي على خروج وقت الظهر مقدار اربع ركعات صلى الظهر

83
00:25:29.050 --> 00:25:46.700
فلما سلم دخل وقت العصر فصلى العصر هذا يسمى ايش  وكذلك المغرب اخر المغرب الى قرب مغرب الشفقة اذ بمقدار ثلاث ركعات فصلى المغرب فلما صلى المغرب الشفق ودخل وقت العشاء فصلى العشاء

84
00:25:46.800 --> 00:26:03.100
كل صلاة وقعت في وقتها ولكن في الصورة جمعه في الصورة هذا اصح ما قيل؟ وجاء في هذا الحديث رواه النسائي رحمه الله فيه ان النبي جمع اخر الظهر الى اخر وقتها وقدم العصر في اول وقتها

85
00:26:03.100 --> 00:26:19.250
واخر المغرب الى اخر وقته وقد العصر في اول وقتها. هذا الجواب الاول والجواب الثاني انه جمع لعذر مرض او مطر او دحر فلعلهن لمرضه وباء اصاب المدينة واما لدحر

86
00:26:19.350 --> 00:26:38.950
او لغير ذلك من الاعذار والسبب الذي دعا لهذا التأويل لماذا نأول هذا الخير؟ السبب ان احاديث مواقيت الصلاة محكمة. وهي الاصل وقفت الصلوات كما سمعتم الظهر عند زواج الشمس والمغرب عند مصير ظن كل شيء مثله العصر نصير الظنون بشيء مثله

87
00:26:39.000 --> 00:26:54.400
والمغرب الى وجبته طابت الشمس والعشاء اذا غابت الشفق والفجر اذا طلعت عشا لا هذي موقت جاء جبريل وصلى بالنبي في يومين متوالين اليوم الاول في اول الصلوات في اول وقتها واليوم الثاني في اخر وقتها

88
00:26:54.600 --> 00:27:17.550
فلما كانت الصلوات مؤقتة وهذا الحديث يخالفها اضطر العلماء الى تأويل هذا الحديث فالاصل ان الصلاة تصلى في ميقاتها فلا يعدل عنها وما خالفها فهو لسبب او العذر ودلت النصوص على ان الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب. والنسائي رحمه الله روى

89
00:27:18.000 --> 00:27:31.700
هذا الحديث وذكر انه جمع جمع الصورية وهو انه اخر الظهر في اخر وقتها. وقدم العصر في اول وقته. واخر المعرض المغرب في اخر وقتها وقدم العشرة في اول وقته. وعلى هذا

90
00:27:31.700 --> 00:27:46.000
سيكون الحديث لا اشكال لان كل الصلاة في وقتها ويكون تأخير كل من الظهر والمغرب الى اخر وقتها لسبب وعذر اقتوى ذلك. وقد تعلق الشيعة بهذا الحديث في جمعهم الصلوات

91
00:27:46.050 --> 00:28:04.200
فبعض الشيعة هي بالعرس بعضهم يجمع الصلوات الاربعة والخمس كلها في وقت واحد ولا حجة لهم في ذلك فان احاديث مواقيت الصلاة الصلوات مبكرة. فيجب العمل بها نقول لهم اذا قالوا نحن هذا الحديث دليل على على ايش؟ على الجمع بين ايش

92
00:28:04.450 --> 00:28:18.300
بين الصلوات نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات واحاديث توقيف محكمة وهذا الحديث مشتبه ولا يتعلق به الشبه الا اهل الزئب. ويقول في محكم الى اهل الزئب

93
00:28:18.450 --> 00:28:37.300
قال الله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله فاهل الزيف يتعلق ويترك الوحدة حديث صريحة بان الظهر اذا زالت الشهر. والمغرب اذا صلى العصر والمغرب الى وجبت الشمس

94
00:28:37.350 --> 00:29:01.300
ويترك هذا ويتعلق بهذا الخير هذا لان في قلبه زاد تترك المحكمة تتعلق بالمتشابه اما اهل الحق فيفسرون متشابهة ويردونه اليه وكذلك ايضا اهل الزيغ يقول كشف الوجه كاز وش الدليل؟ الدليل قصة الحرقمية انه ينظر اليه ابن عباس وتنظر اليه

95
00:29:01.300 --> 00:29:23.150
انظروا الى الفضل وتنظروا اليه طيب تتعلق بحديث الخسعمية تترك الاحاديث التي فيها واذا النصوص التي فيها صريحة واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وحديث عائشة في ابي داوود كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فاذا حاذونا اسفلت لنا جلبابها على وجهها

96
00:29:23.150 --> 00:29:48.250
اكتشفناه وحديث عائشة في الصحيح صحيح البخاري قال تخمرت وجهي بجلبابي لما استودعت فاسترجعت فاستيقظت باسترجاع الصفاح وكان تخبرت وجهي بجلبابي لماذا تترك هذه الاحاديث والاية الكريمة يدنين عليه من جلابيبه تترك هذه النصوص الواضحة وتتعلق بحديث الخثعبية لرأيت في قلبك

97
00:29:48.800 --> 00:30:08.500
اهل الحق يفسرون حديث الخثعبية يردونه الى طريقة اهل الحق يردون متشابهين المحكمة ويفسرونه به والنصوص لا تناقض واما اهل الزيت فهم يأخذون بمتشابه ويتركون المحرم. فنقول للشيعة من اهل الزيت يتعلقون بهذا الحديث صلى بالمدينة سبعا وثمانية وتتركونه

98
00:30:08.550 --> 00:30:23.350
النصوص المحكمة في توقيت الصلاة. واحسن ما يحمل عليه هذا الحديث كما سبق انه جمع صوري. كما جاء هذا في حديث رواه النسائي من طرق عليه فلا اشكال لان الجمع السوري صلى كل صلاة في وقتها

99
00:30:23.500 --> 00:30:37.700
ويحتفل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما لعذر من مرض او دحر او برد شديد. وعلى كل حال فالنبي فعل هذا مرة واحدة في المدينة قال ابن عباس لما فيه اراد الا يحرك امته. يعني ان يرفع الحرج فيها

100
00:30:38.050 --> 00:30:55.800
ممكن تقرأ الحديث في اشكال الان قوله فقال ايوب قال ايوب السطر الثاني داخل صفحة عندك في الحديث حديث هذا اقرأ صرفنا اخر الشهر قال ايوب الشطر الثاني من اخر الصف

101
00:30:56.100 --> 00:31:17.050
انا مش طالع ايوب نعم فقال يونس قوله فقال ايوب هو السختياني والمقول له هو ابو الشعثان قوله عسى اي ان يكون كما قلت واحتمال المطر قال به ايضا مالك عقب اخراجه لهذا الحديث عن ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن

102
00:31:17.050 --> 00:31:37.050
باسم نحوه وقال بدل قوله بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال مالك لعله كان في مطر لكن رواه مسلم واصحاب السنن من طريق الحبيب ابن ابي ابي ثابت عن سعيد ابن جبير بلفظ من غير خوف ولا مطر. فانتفى ان يكون الجمع المذكور للخوف او السفر او المطر. وجوز بعض العلماء

103
00:31:37.050 --> 00:31:57.050
ان يكون الجمع المذكور للمرض وقواه النووي رحمه الله وفيه نظر. لانه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين المطر لما صلى معه الا من به نحو ذلك العذر. والظاهر انه صلى الله عليه وسلم جمع باصحابه. وقد صرح بذلك

104
00:31:57.050 --> 00:32:19.450
ابن عباس في روايته قال النووي ومنهم من تأوله على انه كان في في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان ان وقت العصر دخل فصلاها قال وهو باطل لانه وان كان فيه ادنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب في المغرب والعشاء انتهى. وكان نفيه

105
00:32:19.450 --> 00:32:33.850
احتمال مبني على انه ليس للمغرب الا وقت واحد. والمختار عنده خلافة. وهو ان وقتها يمتد الى العشاء. وهذا الشرط ويقول وقت مغرب وقت واحد لا تسعى الا بمقدار اربع ثلاث ركعات

106
00:32:34.050 --> 00:32:50.050
والصوم ان وقت المغرب ممتد الى رغيب الشهر ويقارب ساعة او عشر دقائق تقريبا. نعم فعلى هذا فالاحتمال قائم. قال ومنهم من تأوله على ان الجمع المذكور صوري بان يكون اخر الظهر الى اخر وقتها وعجل العصر في اول وقتها

107
00:32:50.450 --> 00:33:09.200
قال وهو احتمال ضعيف او باطل لانه مخالف للظاهر مخالفة له لا تحتمل. هذا امتهنوا والصواب انه انا فيه انه جمع صوري لانه جاء في النسائي من طرف ثابت والحديث يمثل بعضها بعضا

108
00:33:09.400 --> 00:33:30.600
نعم. وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله امام الحرمين. وجزم به من القدماء ابن المادشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس هذا الصوم. التضعيف النووي لا وجه له لان الحديث ثابت في سنن النسائي واصح ما يفسر به الحديث احاديث الحديث فسر في الحديث

109
00:33:30.750 --> 00:33:44.300
كلام رسول الله في كلام رسول الله. نعم وقواه ابن سيد الناس بان ابا الشعثاء هو وهو راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن

110
00:33:44.300 --> 00:34:04.050
عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث وزاد قلت يا ابا الشعفاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال انا اظنه قال بسيد الناس وراوي الحديث ادرى بالمراد من غيره. قلت لكن لم يجزم بذلك. قال اظنه ما جزم نعم

111
00:34:04.200 --> 00:34:27.000
نعم قلت لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه. فقد تقدم كلامه لايوب وتجويزيه لان يكون الجمع بعذر المطر. لكن ما ذكره من الجمع السوري ان طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع. فاما ان تحمل على مطلقها فيستلزم اخراجها

112
00:34:27.000 --> 00:34:43.250
الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر واما ان تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الاخراج ويجمع بها بين مفترق الاحاديث جمع صوري اولى والله اعلم. هذا الصوب. فيه عبرة. تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه

113
00:34:43.450 --> 00:35:03.450
قال رحمه الله تعالى هذا الجمع الضعيف والصواب حمل الحديث نعم نعم والصواب حمل الحديث المذكور على انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم

114
00:35:03.450 --> 00:35:17.750
من مرض غالب او برد شديد او وحل ونحو ذلك ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن علة هذا الجمع قال لان لا يحرج امته وهو جواب عظيم شديد

115
00:35:17.750 --> 00:35:34.050
والله اعلم هذا كلام سماحة الشيخ يعني جنب صوري ضعيف وانا قرأت هذه السنن النسائية من اوله لاخره وفيه الحديث فسألت عنها رحمه الله فقال لم التاريخ هذا فقال انما قلت هذا قبل ان اطلع على حديث النسائي

116
00:35:34.100 --> 00:35:50.900
الذي فيه الجمع السوري والارجح عندي الان ان احسن ما اجيب به على الحديث انه جمع صور لحديث النسائي لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا بعضها الى بعض هذا كلام سماحة الشيخ رحمة الله عليه قعد مع حديث النسائي

117
00:35:51.200 --> 00:36:11.800
فعلى هذا يكون هذا ضعيف قبل ان يطلع على حديث النسائي نعم فعلى هذا فيكون ارجح ما قيل في هذا ايش؟ انه جمع سوري لان الحل يفسر بعضها بعضا اخيرا نعم والان مكتوب انه جمع ضعيف لكن لما سألته بعد ما

118
00:36:11.800 --> 00:36:22.900
بعض احاديث النسائي قال انما قلت هذا قبل ان اطلع على حديث الذي فيه جمع الصول والارجح عندي الان ان احسن ما اجيبه على الهيئة انه جمع الصور هذا كلام سماحة الشيخ

119
00:36:23.150 --> 00:36:45.900
نعم. في اخر وقت الى اخر وقتها كل صلاة في وقتها ان نعدل اخر الظهر في اخر وقته. وعجل العصر في اول وقته. مثل المغرب والعشاء. نعم. هذا لغير حاجة للتأخير هذا. ها

120
00:36:45.900 --> 00:37:03.250
يعني كان لي حاجة يعني يكون هذا يعني حمله ذلك في حاجة قد يكون هناك حاجة شغل وشغله تأخر الصلاة الى اخر وقتها باب وقت العصر وقال ابو اسامة عن هشام

121
00:37:03.350 --> 00:37:20.000
من قعر حجرتها حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها

122
00:37:20.050 --> 00:37:34.800
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها

123
00:37:34.900 --> 00:37:54.900
حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرة لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى ابن سعيد وشعيب وابن ابي حفصة

124
00:37:54.900 --> 00:38:10.950
والشمس قبل ان تظهر نعم وهذا في بيان وقت العصر الترجمة او وقت العصر فتبين من الاحاديث اتفاق المؤلف ان وقت العصر تذكير وانهى النبي كان يبكر بها في اول وقتها. ووقتها من خروج وقت الظهر

125
00:38:11.250 --> 00:38:22.400
يدخل وقت العصر وقت العصر هو ان يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال

126
00:38:22.700 --> 00:38:34.200
كل شيء يصول طوله مثله بعد بعد زيادة على شيء الزواج. فاذا كان كذلك خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر الى الشمس وفيها النبي كان يبادر بها في اول وقتها

127
00:38:34.300 --> 00:38:57.600
والتعليق قدرته هذا الصوم تأخيره كما ذكر الشافعي اولا الذي كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها لانها اذا خرجت صارت في رؤوس الجدران هذا بالحجرة في الحديث الاخر لم يظهر الشيء من هجرته

128
00:38:58.200 --> 00:39:12.350
لانه اذا ارتفعت ظهر الخير واذا بقيت هناك خير. ومثل الحديث الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في الحجرة لم يظهر السير. يعني باقية في الحجرة

129
00:39:12.600 --> 00:39:26.900
لانه اذا ارتفعت نزل الخير فاذا خرجت الشمس ارتفعت وظلت الى جهة الغروب خرجت النقطة التي من الشمس التي تكون في حجرتها اما اذا لم ترتفع باقي هذا دليل على التبكير بها

130
00:39:27.450 --> 00:39:40.450
لانه النبي اذا بكر بقيت الشمس في الحدى لان الشمس لم ترتفع الى جهة الامور فاذا تأخر ارتفعت الشمس الى الغروب فخرجت من الحجرة من الحجر والفترة الصغيرة ليست واسعة

131
00:39:40.650 --> 00:39:53.900
فهذا يدل على ان التبكير لانها مع مع صغر الحجرة لو كانت لو ارتفعت قليلا خرجت من الحجرة فلما كان في الساقرة في الحجرة دل على تفكيره العصر في اول وقتها. نعم

132
00:39:53.950 --> 00:40:12.900
فدل هذا على استحباب التبكير لصلاة العصر ولا يستحب التذكير بها. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سيار. عن سيار ابن سلامة فقال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي

133
00:40:13.000 --> 00:40:33.000
فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب

134
00:40:33.000 --> 00:40:57.900
وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفثل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ويقرأ بالسكين الى نعم هذا حديث ابي برزة سبق فيه بيان تحديد الاوقات قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبة

135
00:40:57.900 --> 00:41:14.600
صلاة الفريضة سأله او سيار بالسلامة سلامة سأل يروي عن ابيه انه سأل ابا برزة الصحابي الجليل قال كيف كان النبي يصلي مكتوبا؟ يعني الفرائض مكتوبة هذي المكتوبة التي فرضها الله وكتبها على العباد. وهي الصلوات الخمسة

136
00:41:14.650 --> 00:41:34.150
فقال كان يصلي الحجيج الهجير هي الظهر تنازلها في السنة بالهاجرة التي تدعونها الاولى تدعونها الاولى السنة الاولى لانها اول الصلاة النهارية اول الصلاة او لانها الاولى لانها اول صلاة صلى فيها اما النبي اما جبريل فيها لان جبريل

137
00:41:34.150 --> 00:41:50.100
اما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول من اول صلاة الظهر حين تذهب الشمس تذهب يعني تزوب زاغت ودحوك ومالت المعنى واحد. من حين تزول الشاة ويصلي العصر ثم يرجع الى احدنا الى رحبه في المدينة هذا الشأن

138
00:41:50.300 --> 00:42:04.950
هذا فيه دليل على التبكير بصلاة العصر. يصلي العصر ويذهب الذاهب الى عكس المدينة ويرجع والشافعي ونسيت ما قال في المغرب في اللفظ الاخر لما قاله والمغرب اذا وجبت يعني غابت الشمس

139
00:42:05.350 --> 00:42:21.450
وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة يعني الافضل تأخيرها اذا اذا لم يكن هناك مشقة اما اذا كانت مشقة فلا تؤخر ثم العتبة جاء في الحديث العام نهي عن تصفية العتمة

140
00:42:21.700 --> 00:42:43.500
لان الابل يعتمون بالابل يعني يؤخرون وزيارة الحديث لا تغلبنكم الاعراض على صلاتكم العشاء. فانهم يعتمون بالابل دل على انه لا بأس ان تسمى العصمة احيانا لكن ينبغي الا يكون هو الغالب الغالب تشهد العشاء واذا سمع العقبة احيانا فلا بأس وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها

141
00:42:44.300 --> 00:43:01.850
هذي الكراهة كراهة عند اهل البيت والكراهة اذا اطلقت في كتاب السنة المراد بها التحريم لكن احيانا تزيد كما في هذا الموضوع والفقهاء متأخرون اذا قالوا يكره اقصدهم التنزيل. ثم يثاب فاعله ولا يعاقب التاريخون. لكن

142
00:43:02.150 --> 00:43:19.800
اذا جاءت القراءة في الكتاب والسنة فالمراد بها كراهة التحريم لما ذكر الله تعالى المحرمات العظيمة الشرك وعقوق الوالدين والزنا والميزان فقال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها يعني محرم

143
00:43:20.500 --> 00:43:36.050
وفي الحديث ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة الصور واضاعة المال كره يعني الحر وهنا كان النبي يكره النوم قبلها قبل العشاء يعني بين العشاءين لانه يؤدي الى تأخير صلاة العشاء او تركها

144
00:43:36.200 --> 00:43:59.350
والحديث بعدها الحديث يعني مجالس بعد العشاء مكروه لانه يؤدي ايضا الى تأخير صلاة الصبح وجعل استثناء استثناء كالذي الصبر وكان يصوم مع اهله لسمع الضيف وفي امور المسلمين وشارك في امور المسلمين او في طلب العلم اذا لم يؤدي الى هذا مستكمل

145
00:43:59.500 --> 00:44:23.700
اما الحديث مثل حديث الناس في جلسات الناس هذه مكروهة نزلت كل الجلسات مطلوبة جلسات الناس قيل وقال ويضعف اوقات بدون فائدة مفهوم لما فيها من الغيبة والنميمة والقيل والقال واضاعة الاوقات وقتل الاوقات وقد يؤدي الى تأخير صلاة الفجر

146
00:44:23.900 --> 00:44:39.100
يستثنى من هذا الثمر من مصالح المسلمين والسمر مع الضيف والسمر مع الاهل بطلب العلم اذا لم يؤد اذا لم يؤدي الى ترك صلاة الفجر وكان يكرهونه قبله والحديث وكان يغتسل من صلاة الغدا صلاة الغداة صلاة الفجر

147
00:44:39.650 --> 00:44:57.050
حين يعرف الرجل جالسا يصلي يسلم من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه يعني اذا سلم صار الواحد يعرف من بجواره كهربا ولا ولا انواع ويقرأ بالستين المئة في مشروعية الاطالة

148
00:44:57.100 --> 00:45:14.000
في القراءة في صلاة الفجر يقرأ الستين ستين اية وهذا كثير من الائمة الاعضاء هذه السنة اقرأ ايتين ثلاث اربع والله تعالى سب اصوات الذين قال وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر يعني هو صلاة الفجر. سماها قرآن لان اطول ما فيها القراءة

149
00:45:14.500 --> 00:45:37.150
فالقرآن سجد عند صلاة الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. والشاهد انني ابكر بالعصر يقول وهو يصلي العصر ثم يأتي احدنا الى رحله في اقصى المدينة. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم

150
00:45:37.150 --> 00:45:53.750
يخرج الانسان الى بني عمر ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. نعم. وهذا فيه التبكير بصلاة العصر بني عمرو بقبا وكانوا على ميلين من المدينة. مسافة ميليت يعني تقارب الابريل كيلو ونص او كيلوين الا ثلث

151
00:45:54.050 --> 00:46:15.700
يعني ثلاثة كيلو وهذا دعاء التبكير يصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء يبي يصلي يصلون على النبي ثم يذهبون الى بني عمر فيجدهم يصلون لماذا اخروا بني عمرو؟ لانهم اهل شراكة وفلاحة. والعدد من الفلاحين والحراقين يتأخرون لانشغالهم في اعمالهم. بخلاف اهل البلد والمدن والقرى فانه

152
00:46:15.700 --> 00:46:37.950
والانصار كانوا اهل حرب اما النبي صلى الله عليه وسلم له ابكر نعم حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر ابن عثمان نسهل ابن حنيف قال سمعت ابا امامة يقول صلينا مع عمر ابن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس ابن مالك

153
00:46:37.950 --> 00:46:57.950
رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. نعم وهذا يقول وما صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر. وكان في المدينة لما كان امير

154
00:46:57.950 --> 00:47:14.550
المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك امير المدينة وكان يؤخر الظهر على عادة بني امية كان بني عمير يؤخرون الصلاة ثم لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز  وتبينت له السنة

155
00:47:14.700 --> 00:47:29.150
صلى الصلاة في وقتها في دون تأخير بعد ان استطاع وصلحت حاله كما كان خليفا كان قبل ذلك على عادة بني امية كان امير على المدينة كان بنو امية مشروعهم تأخير الصلاة على القيام. ولهذا لما

156
00:47:29.150 --> 00:47:47.500
الظهر ودخلوا على ناس وجدوه يصلي العصر فسأله قال يا عبد ما هذه الصلاة تصلي بابين  الاحترام احتراما له قال يا عم قال هذه صلاة العصر فقال نحن العاصمة الى الله فقال هذه صلاة رسول الله

157
00:47:47.700 --> 00:48:04.100
هذا بني امية انه يؤخر صلاة الظهر الى الى قرب العصر وهذا كما سبق كان اولا فلما كان المدينة ثم بعد ذلك استقام وصلحت حاله عمر بن عبد العزيز الخلافة فكان يصلي الصلاة في وقتها

158
00:48:04.400 --> 00:48:27.350
نعم. نعم انس تحت منه انه له عذر ويحتمل انه صلاها لانه يؤخرون الصلاة وقتها من صلاها في وقتها ولا يجب ان يؤخرها نعم حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله

159
00:48:27.350 --> 00:48:43.450
عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. وبعض العوالي من المدينة على اربعة اميال او نحوه. وبعض العوائق في رواية وبعد العوالم بعضهم هو بعد العوام

160
00:48:43.500 --> 00:48:59.750
فداء هذا الحديث فيه دليل على التبكير لصلاة العصر كانوا يصلون مع النبي الشمس مرتفعة فيذهب الذهب الى العوالي ومسافة اربعة اميال والشمس مرتفعة اربعة ريال مسافة في امريكا كم كيلو؟ يعني ستة كيلو

161
00:48:59.800 --> 00:49:15.500
قريبا فدل على مشروعية التبكير لصلاة العصر. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الدار

162
00:49:15.500 --> 00:49:33.350
منا الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة نعطيه الترتيب للعصر واهل قباء اهل الحرف كانوا يتأخرون وكانوا على ميلين من المدينة تقريبا ثلاثة كيلو بساطة هذا دليل على التبكير بصلاة العصر

163
00:49:33.550 --> 00:49:54.950
كلام ابن رجب تكلم على هذا تكلم على الحديث السابق وكنا نصلي العصر صلاة انس تكلم عليه الشارع عندكم انس العصر لماذا لم يصلي مع الناس مع الجماعة؟ اشار اليه ما اشار اليه ما اشار اليه حافظ ابن رجب

164
00:49:55.250 --> 00:50:15.750
وانما اكره ان يعرضها العصر العصر دون الظهر لان وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر مع شرب ما شربت ها نعم؟ ما شاء الله لاعطاء الحديث الاول صلى سبعا وثمانون رجب سلم عليه؟ نعم تكلم كلام جميل ثم قال

165
00:50:15.850 --> 00:50:36.600
قال حفظك الله وقد اختلفت مسالك العلماء في حديث ابن عباس هذا في الجمع من غير خوف ولا صبر. نعم ولهم فيه مسالك متعددة مسلك الاول انه منسوق بالاجماع على خلافه. ها انه منسوخ. منسوخ بالاجماع على خلافه. هم. يقول الحافظ

166
00:50:36.600 --> 00:50:58.450
منسوخ باحاديث التوقيت الصلاة. نعم وقد حكى الترمذي في اخر كتابه انه لم يقل به احد من العلماء. نعم المسألة الثانية معارضته بما يخالفه. نعم قد عارضه الامام احمد باحاديث ومواقيت. عارضه بايش؟ المسلك الثاني معارضته بما يخالفه. نعم

167
00:50:58.550 --> 00:51:12.550
قد عارضه الامام احمد باحاديث ومواقيت. الامام احمد؟ لا مقصد. نعم وقول الوقت ما بين هذين الوقتين نعم في حديث ابي ذر في الامراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وامره بالصلاة في الوقت

168
00:51:12.650 --> 00:51:23.950
ولو كان الجمع جائزة من غير عذر لم يحتج الى ذلك اين اولئك الامراء كانوا يجمعون بغير عذر ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار الى الليل ولا صلاة الليل الا النهار

169
00:51:24.100 --> 00:51:35.750
نعم لانه اخذ الامراء انه يؤخر الصلاة عن وقتها قد يكون البعض امرا قال ما تأمرني اذا ركن ذلك؟ قال صل الصلاة في وقتها فإن ادركتها معهم فصلها فإن لك نافلة

170
00:51:35.850 --> 00:51:51.650
هذا يدل على انه لا يجوز التأخير. نعم. ثم تكلم وقد قال وقد عارضهم بعضهم عارض بعضهم حديث ابن عباس هذا في حديث اخر يروى عنه  قد اشار الى هذه المعارضة الترمذي وابن شاهين وهو من رواية حنش

171
00:51:51.750 --> 00:52:10.750
العكر مع ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر اخرجه الترمذي قال حنك هذا وابو علي الرحبي وهو حسين ابن قيس فهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه احمد وغيره. والعمل على هذا عند اهل العلم يعني على حديث حنش مع ضعفه

172
00:52:10.750 --> 00:52:24.000
خرجه الحاكم وصححه وهو ووثقها حنشا وقال هو قاعدة في الزجر على الجمع بلا عذر. ولا يوافق على تصحيحه وقرع غير ليس لهذا الحديث اصل وبعض ما شك في رفعه

173
00:52:24.200 --> 00:52:37.500
ثم تسلم فقال المشهد الثاني. ايه. حملوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الظهر الى اخر وقتها. هذا جمع الصوم. طيب المسألة الرابع المسألة الرابع ان ذلك كان جمعا بين الصلاتين مضى

174
00:52:37.700 --> 00:52:54.000
وهذا هو الذي حمل عليه ايوب السختياني كما في رواية البخاري وهو الذي حمل عليه مالك ايضا بس في مسلك خامس ولا؟ نعم احسن الله اليك قال بعد ذلك فيجمع بينهما بعد مغيب الشبك؟ قالوا لا. الا قول الا قول كما فعل ابن عمر

175
00:52:54.100 --> 00:53:14.100
قال اسمع اذا اختلف الظلام واما الجمع بين الظهر والعصر للمطر فالاكثرون على انه غير جائز. نعم. الخامس؟ المسك الخامس ان الذي نقله العباس مع النبي الله وسلم انما كان في السفر لا في الحضر كما في رواية قرة عن ابي الزبير عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس ان ذلك كان في غزوة تبوك وقد اخرجه مسلم كما تقدم

176
00:53:14.100 --> 00:53:32.050
في مسلك ثالث؟ الثالث ان ذلك كان لمرض قد روي عن الامام احمد انه قال هذا عندي رخصة للمريض والمرضع. هم. المشهد السابع انه ان جمعه كان من  وفي رواية حبيب ابي حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس انه جمع من شغل كما خرج المشايخ السابقة

177
00:53:32.150 --> 00:53:49.500
بس شغل او مرض او كذا يعني العذر هذا الثاني يقول معارض بالاوقات؟ نعم. يعني مقدمة عليها الاوقات وهو قريب من قلب النفس يعني اما اقول بالنفس او انه جمع صوري او انه

178
00:53:49.850 --> 00:54:04.450
لمرض او لسفر او لشغل وانه معارظ بالاوقات وارجح هذه كما سبق القول دائما في معصية نعم ارجحها انه جمع صوري ووجه الترجيح انه جاء في الحديث صريح في الاحاديث

179
00:54:04.700 --> 00:54:25.800
واحسن ما يفسر به الحديث الحديث نعم  نعم  انس اتكلم عن انفراد انس عندك ابن حجر هذا رجب والان صلى وحدها العصر ما تكلم الرجل ما تكلم ما تكلم عليه؟ ها

180
00:54:25.850 --> 00:54:41.450
لا يحكم انه لانه اخلص له او انه معذور مريظ كبير في السن طالت حياته اذا ذاك افطر في اخر حياته تجاوز المئة نعم اول وقت صلاة العصر هذا لانهم يؤخرون

181
00:54:41.450 --> 00:54:57.400
لانه صلى الصلاة في اول وقتها او لانه يستطيع ان يذهب جماعة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم

182
00:54:57.450 --> 00:55:19.400
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اثم من فاتته العصر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله اهله وماله

183
00:55:19.800 --> 00:55:35.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمة معقودة ببيان اسم حكم من تفوته صلاة العصر وان عليه اثما عظيما

184
00:55:36.650 --> 00:55:50.300
ولهذا قال النبي في هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله يعني كأنما سلب اهله وماله. امر عظيم الانسان

185
00:55:50.750 --> 00:56:09.050
خرج من بيته ثم رجع فلم يجد في اهلا ولا مالا ماذا تكون المصيبة مصيبة عظيمة فكذلك الذي تفوته صلاة العصر كأنه سلب اهله وماله من شدة الاثم والنقص العظيم الذي حصل له

186
00:56:09.800 --> 00:56:21.600
وصلاة العصر صلاة العصر هي الصلاة الوسطى في دليل على ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ومعنى موسى اهله ماذا؟ يعني سلب سلب اهله وماله واهله يجوز فيهم الرفع والنصر

187
00:56:22.200 --> 00:56:39.000
وهذا فيه الوعيد الشديد على ما فوت العصر باغتياله فوتها عن وقتها ولو صلاها. اذا فوتها حتى خرج الوقت ولو صلاها فعليه هذا بعد الشرين اتركها بالكلية ولم يصلها كفر

188
00:56:39.050 --> 00:56:57.050
كما سجد الحديث الاتي من ترك صلاة العصر حبط طعاما وليس هذا خصم بصلاة العصر بل الصلوات كلها كذلك لكن صلاة العصر قصة المزيد بشرفها ولكون التساهل يقع فيها اكثر

189
00:56:57.300 --> 00:57:11.350
لكونها في اخر النهار وفي وقت الراحة ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر والحكم ليس خاصا بها وصلاة العصر هي الصلاة نص على هي اصح اقوال اهل العلم من الوسط وهو الخيار

190
00:57:11.500 --> 00:57:35.300
والفظل لقوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا يعني اختيارا عدولا. الصلاة الوسطى النوع الوسطى يعني من من الوسط وهو الخياط والعدل فمع كونها وسطاء انا هاء خيار فضيلة لفضلها وليس المراد التوسط بين الصلوات

191
00:57:35.900 --> 00:57:58.550
كما قاله بعضهم فبعضهم قال المراد بالصلاة الوسطى لها توسط بين الصلاتين النهاريتين وصلتين بين الصلتين النهاريتين الفجر والظهر وليلتين المغرب والعشاء هذا قول مرجوح والصواب ان معنى الصلاة الوسطى فهو الخيار وهو الفضيلة كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا

192
00:57:58.550 --> 00:58:20.400
للتخويف اخراجها عن وقتها بمغيب الشمس او باصتراره او باستمرار الشمس يعني تؤخر فوت حتى يخرج الوقت والوقت وقت الاختيار يخرج من استراق الشمس اوروب من مغرب الشمس لك وقت وقت صلاة الشام اشترى الشمس هذا وقت الاخير

193
00:58:20.950 --> 00:58:39.550
هذا احد قولين لاهل العلم والقول الثاني ان المراد فوتها جماعة فاذا فاتت المسلم الجماعة فينعل هذا الوعيد واختار هذا سماحة الشيخ والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه انه ان المراد صلاة الجماعة

194
00:58:40.250 --> 00:58:57.450
اذا خافته صلاة الجماعة اذا فوت الجماعة عليه هذا الوعيد الشديد اما اذا فوت الوقت اختياره عمدا فانه يكفر ولا يفيد الصلاة التي صلى في احد اقوال اهل العلم وقال اخرون المراد بالتفويت هنا فوات

195
00:58:57.850 --> 00:59:12.850
طواف الوقت اذا فوت الوقت وصلاها قال هذا واحد وعشرين. واذا فوت الوقت ولم يصلها عليه الوعيد الاتي انه يكفر قال قال بعض اهل العلم ذكر الشافعي رحمه الله القولين

196
00:59:12.900 --> 00:59:26.550
فهو مما يدل على ان المراد بتفويت اخراجه عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق حين اخذ هذا الحديث عن ابي جريج عن نافع فذكر نحو زاد قلت لنافع حين تغيب الشمس؟ قال نعم. وقال المهلب ومن سمعه من الشراح

197
00:59:26.550 --> 00:59:42.350
انما اراد فوتها في الجماعة لا فوتها باستمرار الشمس او بمغيبها قال ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر لان ذهاب الوقت موجود في كل صلاة وعلى كل حال هما قولان لاهل العلم

198
00:59:42.550 --> 00:59:58.550
الذي تفوته صلاة العصر اي تفوته بخروج الوقت لصلاة الشمس او الذي تفوته الجماعة. وعلى القول بانها بينه وبين الحديث الاتي هو حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله

199
00:59:58.600 --> 01:00:16.500
لجمع بينه وبين الفوات مثل هذا الحديث صلاة الجماعة والترك في الحديث ابي بريدة ترك تركها حتى يخرج الوقت وجاء الحسن نعم وهذا الوعيد الشديد قال تفويت صلاة الجماعة وان الذي تفوته

200
01:00:16.550 --> 01:00:33.750
جماعة عليه هذا وهذا اذا باختياره اما اذا فاتته باختيارها معذور مشتغلا بشرطها حاقنا او حاقد او مريض او خائف او له عذر من عذاب الجماعة فليس على هذا الوعيد

201
01:00:34.150 --> 01:00:50.200
ان هذا الوعيد قال الذي يؤخرها باختياره. كذلك من من النائم دوما يعذر فيه ولم يفرط انما هذا يتناول الوعيد من فوتها باختياره لم يكن نائما وما عذر فيه ولم يكن معذورا

202
01:00:50.650 --> 01:01:05.700
بشر قد يكون معلوم قد يكون خائف قد يكون مريض قد يكون مشتغل بشرط حاقد او حاقد فليس له ان يصلي عليه ان يستفرغ ولو فاتته الجمعة فليس له يصلي هو حاكم وهو حاكم

203
01:01:05.800 --> 01:01:18.900
ولهذا اختلف العلماء في سورة الحاقد او الحال هل تصح او لا تصح؟ على قولين المولى صلى وهو حاقد او حاقنا يدافعون مع صوت الخوف طعام ولا هو دفعه الاخنثة. فمن صلى وهو دفع الاخبثان

204
01:01:19.300 --> 01:01:42.700
هل تصح الصلاة او لا تصح  لانه قال لا اصلع اذا كان مدافعة شديدة خلاص وعلى هذا ثم تأخر عن صلاة الجماعة يكون معذور في هذا لكن هذا اذا ما يلحق الاثم بل اخرها عبد باختياره وليس له عذر

205
01:01:42.900 --> 01:02:03.750
نعم يقول احسن الله اليك وفي هذا الحديث ان ذهاب بعض الوقت كذهاب الوقت كله وهذا لا يقوله احد من علماء لا من فضل اول وقت على اخره ولا من سوى بينهما لان فوت بعض الوقت مباح وفوت الوقت كله لا يجوز. لا قبل هذا

206
01:02:03.800 --> 01:02:18.950
قد تقدم الاوزاعي حمله على من فوت وقت الاختيار. هم. وصلى في وقت الضرورة وهو يدل على انه يرى ان التأخير اليه محرم. كما هو احد الوجهين لاصحابنا وهو قول ابن وهب وغيره ومنهم من حمله على مفوتها حتى غربت الشمس الكلية

207
01:02:19.300 --> 01:02:41.850
فاما من نام عنها ونسيها فان كفارتها يصليها اذا ذكرها. الناسي والنائم والمعذور له عذر يبيح له خلف عن جماعة لا يدخل فيها نعم وظاهر تمويل البخاري يدل على ان الحديث محمول على ما فوت العصر عمدا لتبويبه عليه باب اثم ما فاتته العصر. ويدل على ما قاله البخاري ما اخرجه الامام

208
01:02:41.850 --> 01:03:01.850
من رواية الحجاج ابن ارطع عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب شمس فكأنما وتر اهله وماله. ويدل عليه ايضا حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فلم تفته

209
01:03:01.850 --> 01:03:18.900
الوقت الثاني ان انه محمول على قواة الجماعة اما فوات الوقت متعمدة حتى في الوقت هذه الوعيد الاتي من ترك صلاة العصر فقد حدث عمره ولا ولا نقول انه اذا صلى بعض الوقت لا يفيدك اذا صلاها بعد وقت

210
01:03:19.200 --> 01:03:33.450
عند من يكفره يقول لا لا تفيده لان الله يقول كتابا موقوتا يعني مطلوبة في الاوقات وكما انه صلاها قبل ذكور الوقت فلا تصح فكذلك يصل لها بعض الوقت وليس لها عذر لا تصلي وهذا ليس له عذر فاعتصم

211
01:03:33.800 --> 01:03:58.550
نعم نعم لانه لانه لم يؤديه في الوقت ومن ومن ترك الصلاة في الوقت كفر الذي والترك معناه الترك حتى يأخذ الوقت من ترك صلاة العصر تركته نعم فواتير حتى يأخذ الوقت لان الوقت دليله ان الصلاة تفعله الى كتاب الموقوتا

212
01:03:58.950 --> 01:04:25.300
فاذا تركها حتى خرج الوقت عليه الوعيد قد حبط عمله هو الذي يحفظ عمله هو كافر نعم والقول الثاني ايش قال؟ القول الثاني لتثبيت الجماعة مشكورا نعم باب من ترك العصر حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المليح

213
01:04:25.300 --> 01:04:38.650
قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم في يوم ذي غيب فقال بكروا بصلاة العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله

214
01:04:38.800 --> 01:04:59.350
نعم وقال من ترك الثواب الاصل يعني تركها حتى خرج الوقت متعمدا فقد حبط عمله يعني بطل عمله. والذي يحبط عمله هو كائن قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. ومن يرتد قوله عز وجل ومن يرتد من بعده فيمت فهو كافر فاولئك حبلوا اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك

215
01:04:59.350 --> 01:05:19.000
فالذي يحبط عمله هو كان فهذا من ادلة تنقال بكفر ترك تارك الصلاة فاذا المراد بالترك في الحديث تركها ترك ادائها في الوقت واخراجه عن وقتها. بالترك ترك ادائها جماعة. بخلاف الفوات في الحديث السابق فان المراد به فواتورة الجماعة

216
01:05:19.150 --> 01:05:35.150
فان الترك اقوى من الخوات الترك اقوى من الخوارج وعليه فيكون هذا الحديث من احاديث الوعيد ويكون تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب وخص العصر دون غيرها من الصلوات لمزيد العناية بها

217
01:05:35.350 --> 01:05:49.850
وهذا الحديث دليل لمن قال بكفر من اخر الصلاة عن وقتها متعمدا لان الذي يحبط عمله هو الكافر لان الذي يحبط عمله يحبط العمل هو كفر كما قال عمر يكفر بالايمان فقد حبط عمله

218
01:05:50.050 --> 01:06:02.400
ويكون هذا الحديث فيه دليل على كفر تارك الصلاة كسلا الذي يحبط عمرو هو كافر واستثنى عن علامة ابن القيم رحمه الله وجماعة الصلاة التي تجمع مع ما بعدها كالظهر

219
01:06:02.450 --> 01:06:21.850
اذا اخرها الى العصر والمغرب اذا اخرها الى العشاء فانه لا يقصر لان له لان له شبهة حيث انها خدمة الى ما بعدها فكان وقتهما في حكم الواحد يعني اذا اخر الظهر الى العصر لا يكفر حتى الى المغرب لذلك تجمع مع العصر

220
01:06:22.250 --> 01:06:40.800
واذا اخر المغرب الى العشاء الى الى وقتها فلا يفطر حتى يخرج وقت العشاء ونصف الليل لانها تجمع مع مع بعدها فيكون حكمهما حكم وقتهما حكم واحد ان المريض يجمع بين الظهر والعصر والمسافر يجمع بينهما فلا يكفر اذا صلاة الظهر الى العصر حتى

221
01:06:40.950 --> 01:06:56.200
يخرج وقت الاصل ولا يكفل الى اخر صلاة المغرب حتى الى الى المسلمين قبل وقت العشاء هكذا قال وجماعة. وهذا الحكم ليس خاصا بصلاة العصر بل كل صلاة يتركها فانه يكفر

222
01:06:56.500 --> 01:07:08.150
ويدل على هذا حديث الامراء ان رزقها عن فرجة عن الامراء ثم قال جاء ما اقام فيكم الصلاة. قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف قال لا ما اقام فيكم الصلاة

223
01:07:08.250 --> 01:07:19.950
ومفهوم انه اذا لم يقموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم هذا يدل على ان ترك الصلاة كفر وليس خاصة بالاصل وهذا الحديث من الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة

224
01:07:20.000 --> 01:07:34.450
والامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر والبينية تفصل بين وبين الشيء والشرك. بين الرجل وبين اخوه ترك الصلاة

225
01:07:34.750 --> 01:07:55.000
اذا البينية تفصل بين الشيء والشرك فاذا اللسان بينه وبين الكفر شيء وهو ففي الصلاة هد وفاصل من ترك الصلاة فقد كفر بيكون بين الرجل والركوع ترك الصلاة هذا رواه الامام مسلم في الصحيح وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاح ومن تركها فقد كفر رواه الامام احمد واهل السنة بسند جيد وهذا الحديث

226
01:07:55.000 --> 01:08:27.350
العصر فقد حبط عمله كلها تدل على كفر تارك الصلاة نعم ومن لم يأت بهن فهو الى الله عز وجل هذا حديث طالب كتبهن الله على العباد منتهن واتى بحقهم

227
01:08:27.900 --> 01:08:38.650
قال انا لو عندي عاهد رضي الله عنه ومن لا بأس بهن لم يكن له عهد مع الله نساء عذبه ونساء هذا لا صح؟ كم يكون دليل لمن لم يقل بكل لكنه حديث ضعيف

228
01:08:38.850 --> 01:09:03.400
في سنده المخدجي وهو مجهول هذا الحديث ضعيف عند اهل العلم فلا يقاوم الحال الصحيح مجهول يقاله المخلع المقتدي حديث عبادة بن الصامت نعم باب فضل صلاة العصر حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم

229
01:09:03.400 --> 01:09:20.650
فنظر الى القمر ليلة يعني البدر وقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون فيهم انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته

230
01:09:20.750 --> 01:09:39.400
فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال اسماعيل افعلوا لا تفوتنكم نعم هذا حديث في فضل صلاة العصر وصلاة الفجر ايضا

231
01:09:39.600 --> 01:09:53.600
بفضل الصلاتين وهذا الحديث دليل على ان المحافظة على الفجر والعصر من اسباب النظر الى الرب جل جلاله بكرة وعشية بسبب النظر الى الرب جل جلاله والنظر الى وجه الله

232
01:09:53.700 --> 01:10:07.200
النظر الى وجه الله اعظم نعيم يعطاه اهل الجنة وهم ينظرون الى الرحمن بكرة وعشية. يعني بمقدار البكرة والعشية والا فليست ليست الجنة ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر

233
01:10:07.450 --> 01:10:22.650
لكن يعرفون ذلك بانوار تجعلهم تحت العرش وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤيا قال انكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر يعني البدر والبدر عندما يسمى بدرا اذا كان في منتصف الشهر. مستدير

234
01:10:22.700 --> 01:10:40.500
واضح في كبد السماء لما قال انكم ستروا ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فلما فلما ذكر الرؤيا امر بالمحافظة على صلاته قبل طلوع الشمس ويصلي الفجر. وصلاة قبل غروبها. قال فان استطعتم

235
01:10:40.950 --> 01:10:57.800
الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي ايش صلاة الفجر وقبل غروبها من صلاة العصر فافعلوا فدل على ان المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر من اسباب النظر الى وجه الله الكريم

236
01:10:58.050 --> 01:11:12.000
وهما البرداء وجاء في الحديث الاخر من صلى البردين دخل الجنة. البردان الصبح هو العصر ومن حافظ عليهما بايمانه فلابد ان نحافظ على بقية الصلوات الخمس ليس معنى ذلك ان

237
01:11:12.650 --> 01:11:27.300
ليس معنى هذا ان الانسان يحافظ على الستر الفجر وصلاة العصر ويضيع الظهر والمغرب والعشاء لا فالمعنى ان من حافظ على هاتين الصلاتين بايمانه ودفعه على ذلك الايمان فلابد ان يحافظ على بقية الصلوات الخمسة

238
01:11:27.500 --> 01:11:41.800
من حافظ على هاتين الصلاتين وهما يقعان من الفجر تقع في وقت الراحة وقت النوم وكبح جباح نفسه وقام واستيقظ لصلاة الصبح بسبب ايمانه وكذلك العصر تقع في وقت الراحة وقت الغفلة

239
01:11:42.150 --> 01:11:58.200
وانتبح ذباح نفسه وحافظ على هاتين الصلاتين فلابد ان يحافظ على بقية الصلوات من باب عين اولى من حافظ على هكذا الصلاة لايمانه دفعه ذلك الى المحافظة على الظهر والمغرب والعشاء من باب اولى. وليس المراد انه يحافظ على بقية السماوات لا ليس

240
01:11:58.850 --> 01:12:16.600
من ضيع صلاة واحدة من ترك صلاة واحدة كثر ولا ينفعه يكون يصلي على ان يكون يصلي الفجر والعصر لو حافظ على الفجر والعصر وترك الظهر والمغرب والعشاء هذا معلوم من النصوص لان النصوص يضم بعضها الى بعض نعم بانواع هي انوار تضرب تحت العرش

241
01:12:16.600 --> 01:12:31.600
بكرة وعشية بمقدار مقدار البكرة والعشية يعني ليس عندهم ليل ولا نهار ولا سبت ولا بل نهار مضطرب لا يرى ان فيها خمسة ولا زمهريرة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال قصة العصر

242
01:12:31.650 --> 01:12:48.600
ومعنى الوسط الخيار وهو الشرف والفضل بسبب التوسط بين بين الصلوات. نعم قال بعضهم المراد التوسط بين الصلوات لكن هذا ضعيف توسط بين نهاريتين وهما الفجر والظهر وصلاة الليلتين وهما المغرب والعشاء

243
01:12:48.700 --> 01:13:08.700
نعم حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين

244
01:13:08.700 --> 01:13:31.750
فيكم فيسألهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون وهذا في فضل هاتين الصلاتين العصر والفجر لانهما يقعان في اول النهار واخذ النهار ولهذا تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار

245
01:13:31.900 --> 01:13:47.200
في صلاة الصبح وصلاة العصر في صلاة الصبح تنزل ملائكة الليل تبقى ملائكة النهار وتصحى الملائكة الليل وفي صلاة العصر تنزل ملائكة الليل وتصعد ملائكة النهار وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين

246
01:13:47.300 --> 01:14:01.000
وهذا السؤال من الملائكة والاخوان من الملائكة كيف تركتم عبادي؟ يقول الله عز وجل وهو اعلى سبحانه وتعالى. لا يخفى عليه خافية. هذا السؤال والاخوان من الملائكة انهم يصلون رفع لشأن المصلين. واهتمام بهم وتنويه

247
01:14:01.000 --> 01:14:17.150
بشأنهم وبيان لفضلهم وقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار هذا على على لغة قليلة يتعاقبون فيكم جمع بين الظاهر والمظمر اللغات الكثيرة نقول يتعاقب فيكم ملائكة يتعاقب فيكم ملائكة

248
01:14:17.250 --> 01:14:35.300
هنا قد يتعاقبون في الواو جمع بين الظهر والواو وملائكة. وهذه لغة قليلة تسمى اكلون البراري وهي لغة قليلة لكن اكثر حذف الواو. يتعاقب فيكم ملائكة ومنه في القرآن الكريم واسروا النجوى الذين ظلموا

249
01:14:35.650 --> 01:14:57.300
واسروا الندوة الذين ظلموا  اللغة الكبيرة اصر النجوى الذي هو اصروا النجوى الذي والظاهر نعم. فلا تعرف ابدا. المقصود انه جمع بين الظهر. نعم نعم ما هي بضعيفة وقليلة لمس قليلة

250
01:14:57.650 --> 01:15:11.650
انا اقول ضعيفة اذا كنت قليلة نعم احسن الله اليك. نعم الاية الدالة على ذلك في هذه اللغة. واصروا الندوة الذين ظلموا اية الانبياء. انه بدل بعضهم اعرضها بدل نعم. نعم

251
01:15:11.650 --> 01:15:25.200
باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

252
01:15:25.300 --> 01:15:43.450
اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته وان ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع فليتم صلاته؟ نعم ينهض بالسجدة الركعة نعم المراد بالشدة اذا ذكرت سجدة يعني ركعة

253
01:15:43.700 --> 01:15:59.900
تسمى الركعة سجدة لان السجدة اهم اركان الركعة. السجود اهم اركان ان لديك سجدة يعني ركعة ثم الركعة الكاملة سجدة لان السجود اهم اركانه. والمؤلف رحمه الله ما جزم التوحيد باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب

254
01:15:59.950 --> 01:16:19.950
والتقدير فقد ادرك الصلاة فجاءت الوقت باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب؟ الجواب جواب من؟ فقد ادرك الصلاة اعداءه في الوقت  الحكمة في قول المؤلف لما ذكر جواب الشرط يقول لي ما في نص المتن الذي اورده من الاحتمال وهو قوله فليتم

255
01:16:20.200 --> 01:16:33.950
صلاة لان المراد بالاسلام اعم من ان يكون ما يتمه اداء او قضاء ولا قضى انه قضى انه ادب لانها في الوقت من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد ادرك الصلاة اداء في الوقت

256
01:16:34.100 --> 01:16:49.650
وفي هذا الحديث ولهذا قال قال اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل فرض الفجر ثم الصلاة فيعني فقد ادركها اداءها في الوقت. ففيه ان ادراك ركعة بعد  من العصر قبل غروب الشمس وادراك واحد من الفجر قبل طلوع الشمس

257
01:16:49.700 --> 01:17:04.550
ادراك للصلاة اداء في الوقت وان كان يأثم بالتأخير الى قرب طلوع الطلوع او الغروب لكن ليس يعني هو ليس له ان يؤخر العصر الى قرب الغروب. وليس له ان يؤخر الفجر الى قرب الطلوع

258
01:17:04.750 --> 01:17:20.500
يأثم اذا كان من غيره. لكن قد يكون معذور اخرها مثل امرأة طهرت من الحيض ومن النفاس ثم اغتسلت وادركت ركعة قبل غروب الشمس اقعد ركعة ركعة من صلاة الفجر قبل طلوعه

259
01:17:20.650 --> 01:17:35.750
اما النائم والناسي فهذا معلوم النائم والناسي هذا معذور لو اخذه نائبه او نفسه فهو معذور يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على صافرة نفسها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا انت

260
01:17:35.950 --> 01:17:53.900
لكن نجلس له اجلس له ان يؤخر الى الى قومه عليه الوعيد الشديد ليس له الاخ الى طلوع الشمس او قبل طلوع الشمس او قبل غروب الشمس. نعم على احد يصلي الظهر والعصر

261
01:17:54.000 --> 01:18:13.700
وكذلك قبل نصف الليل المغرب والعشاء قال بعض اهل العلم لا تصلي الا صلاتين. صلاة العصر فقط وصلاة التشهد. نعم. المذهب انها تلزمها الصلاة  وتوصلته ما وما يجمع اليها. نعم. واذا ركع فقد ادرك الركعة

262
01:18:13.800 --> 01:18:31.450
اذا ركع فقد ادرك الركعة اذا رفع من الركوع قبل ان تغوء الشمس ادرك الركوع وكذلك الجماعة اذا ركع قبل ان يرفع من رأسه ادرك جماعة اذا كان ركع مع الامام وادرك الجماعة. فالجماعة تدرك في الركعة. والوقت تدرك في الركعة. فاذا

263
01:18:31.550 --> 01:18:49.450
رفع رأسه بالركوع قبل ان تغرب الشمس اذا انتهى واذا رفع واذا ادرك الامام وهو راكع فقد ادرك الجماعة في الركعة الاخيرة. نعم. المؤلف ما جزم بالتربية لماذا لم يقل من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب؟ فقد ادرك الوقت اداءه. لماذا

264
01:18:49.550 --> 01:19:04.700
لان الرسول قال فليتم الصلاة والاسلام يحسب ان يكون فليتم صلاته اداء او ليتم صلاته قضاء فلما كان محتمل ما جزب المؤلف رحمه الله لا محتمل قال بعض فليتم صلاته قضاء

265
01:19:04.900 --> 01:19:19.750
وقال والصوم من يتمها اداء في الوقت نعم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه انه اخبره ان

266
01:19:19.750 --> 01:19:35.450
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم فما بين صلاة العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصر النهار حتى

267
01:19:35.950 --> 01:19:55.950
حتى اذا انتصر النهار عجزوا. نعم. فاعطوا قيراطا قيراطا. ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل. فعملوا الى صلاة العصر ثم عادوا واعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس. فاعطينا قيراطين قيراطين. فقال

268
01:19:55.950 --> 01:20:15.750
اهل الكتاب اي ربنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا اكثر عملا قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من اجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي اوتي من اشاء

269
01:20:16.250 --> 01:20:36.250
حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا الى الليل فعملوا الى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا الى

270
01:20:36.250 --> 01:20:55.250
فاستأجر اخرين فقال اكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط فعملوا حتى اذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا اجر الفريقين

271
01:20:55.300 --> 01:21:02.100
نعم وهذا الحديثان فيهما ضرب لاهل الكتاب ولهذه الامة