﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس التاسع من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة المجلد الرابع عشر. عند عورة الامة بالنسبة الى الرجل

2
00:00:44.500 --> 00:01:04.500
الاجنبي. يعني الرجل الاجنبي هل يجوز له ان ينظر الى الامة ولا لا يجوز؟ وما هي عورة الامة بالنسبة الى الرجل الاجنبي؟ عندنا لا خلاف بين الفقهاء على ان ما بين السرة الى والركبة من الامى عورة. هزا محل اتفاق بين العلماء. ثم اختلف العلماء

3
00:01:04.500 --> 00:01:24.500
بعد ذلك فيما عدا الصرة والركبة هل هي عمرة ام ليست بعورة؟ هنا في خلاف كبير بين العلماء. فالزي عليه جمهور المالكية والشافعية في الاصح والحنابلة في المذهب قالوا ان عورة الامة كعورة الرجل. يعني ايه؟ يعني يجوز النظر اليها

4
00:01:24.500 --> 00:01:44.500
بلا شهوة الا ما بين السرة والركبة. فلا يحل. يعني يجوز له ان ينظر الى الاما الى صدرها الى شعرها الى رقبتها. هذا كله يجوز واستدلوا على ذلك بحديث مختلف في تصحيحه في تحسينه وتضعيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا زوج احد

5
00:01:44.500 --> 00:02:04.500
احدكم عبده امته او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فانما تحت الصرة الى الركبة عورة. فهنا الشاهد ان ما تحت السرة الا الركبة عورة. يبقى ما عدا هزا ليس من العورة. ومذهب الحنفية كقول الجمهور ان عورة الابى كعورة الرجل

6
00:02:04.500 --> 00:02:21.650
فيحرم عليه ان ينظر منها ما بين الصلبة والركبة لكن الحنفية زادوا بطنها وظهرها. لانه لا يجوز للرجل ان انظر الى بطن الامى ولا الى ظهر الامى لان هذا موضع يشتهى. فاشبه ما بين السرة والركبة

7
00:02:21.800 --> 00:02:41.800
القول الثاني اللي هو مزهب الشافعية في مقابل الاصح عندهم والحنابلة في قول رجحه جمع من الفقهاء الحنابلة الى انها الا ما يظهر منها في المهنة وينكشف حال الخدمة يعني وتصرفاتها كالرأس مسلا والرقبة واطراف

8
00:02:41.800 --> 00:03:01.800
فقالوا كل هزه الاشياء ليست بعورة. او هزا كما يقول الشافعي. او ما يظهر منها غالبا كالوجه والرأس واليدين والساقين كما يقول الامام ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة. واستدلوا على ذلك بان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب امة لانس ابن

9
00:03:01.800 --> 00:03:21.800
اللي قال سيدنا انس بن مالك رآها متقنعة فقال لها اكشفي اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. قالوا هذا دليل على ان هزا كان مشهورا بين الصحابة لا آآ يعني ولا ينكر هزا القول. فدل زلك على انه يجوز

10
00:03:21.800 --> 00:03:37.050
المرأة او للامة ان تكشف عن شعرها او ان تكشف عن ما يظهر في الخدمة عادة. اما ما بين الصرة والركبة فحرام كزلك صدرها حرام عند على هزا القول واستدلوا على زلك ايضا

11
00:03:37.200 --> 00:03:57.200
بحديس انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام خيبر بين بين آآ خيبر والمدينة ثلاثا يبني على السيدة صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. قال سيدنا انس فدعوت المسلمين الى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان

12
00:03:57.200 --> 00:04:17.200
فيها من خبز ولا لحم. يعني انما كان فيها تمر والسمن وهزه الاشياء. قال فكانت وليمته. فقال المسلمون احدى امهات مؤمنين او ما ملكت يمينه. احنا مش عارفين هل هي هتكون من امة المؤمنين ولا مما ملكت يمينه؟ فقالوا ان حجبها فهي من امهات المؤمنين

13
00:04:17.200 --> 00:04:37.200
لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال سيدنا انس فعلمنا انها من نساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فدي شيء معروف على ان الاماء كنا لا يحتجبن عن الرجال في عصر النبي صلى الله

14
00:04:37.200 --> 00:04:51.000
صلى الله عليه وسلم. والامام ابن قدامة رحمه الله يقول ان كانت الامة جميلة يخاف الفتنة بها حرم النظر اليها. كما يحرم النظر الى الغلام الزي تخشى الفتنة بالنزر اليه. تمام

15
00:04:51.000 --> 00:05:11.700
هذا القول الثاني. القول السالس وهو ما رجحه عدد كبير من العلماء وهو يعني آآ مذهب الشافعية في قول. وهو ما رجحه الامام العمراني والامام النووي والامام الغزالي والجرجاني والقاضي ابو الطيب وابن عسرون وغيرهم من العلماء. وهو قول بعض فقهاء الحنابلة ان عورة الامة كعورة

16
00:05:11.700 --> 00:05:31.700
الحرة فلا يجوز له ان ينظر منها الا الى الوجه والكفين فقط. يعني مسلها مسل المرأة الحرة. لمازا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وقوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. قالوا فيحرم النظر

17
00:05:31.700 --> 00:05:51.700
اليها مطلقا. قالوا ورب امة اجمل من من امرأة حرة او من حرائ ايضا يعني. ولان العلة في تحريم النظر والخوف من الوقوع في الفتنة. والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والامة. تمام؟ فان الحرية حكم لا يؤثر في الامر الطبيعي

18
00:05:51.700 --> 00:06:11.700
يعني ممكن واحد يشتهي الامة ولا يشتهي الحرة. والامام النووي رحمه الله ذكر في المنهاج ان الاصح عند المحققين ان الامة كالحرة. والامام ابن القيم رحمه الله يعني نزر هزا القول جدا ولم يفرق بين المرأة الحرة والمرأة الامة. فقال اما تحريم النظر الى المرأة العجوز

19
00:06:11.700 --> 00:06:31.700
هذا كلام في غاية الاهمية. قال اما تحريم النظر الى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة يعني امرأة قبيحة واباحته الى امل بارعة الجمال فهذا كذب على الشارع. فاين حرم الله هذا؟ يعني حرم اللي هو ان انت تنظر المرأة القبيحة

20
00:06:31.700 --> 00:06:51.700
لك ان تنظر الى الاماء الجميلة. والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ولم يطلق الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم دي الاعين النظر الى الاماء البارعات الجمال. ويعني ويحرمه على ان ينظر الرجل الى النساء القبيحات

21
00:06:51.700 --> 00:07:11.700
من الحرائر. واكد ابن القيم رحمه الله يعني وهو يذكر ان الغلط الذي وقع فيه بعض الفقهاء انهم سمع آآ يعني سمعوا ان الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها وعورة الامى ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق. فظن ان ما يظهر

22
00:07:11.700 --> 00:07:31.700
غالبا حكم حكم وجه الرجل. قال وهذا انما هو في الصلاة لا في النزر. لانه قسم العورة الى الى عورتين. عورة يعني الصلاة وعورة في خارج الصلاة. فازا كانت المرأة الحرة في الصلاة فيجوز لها ان تصلي كاشفة عن وجهها. واما اذا كانت خارج الصلاة فيلزمها ان

23
00:07:31.700 --> 00:07:51.700
تغطي وجهها الصحيح والله اعلم يعني يعني ورغم ان مسألة الاماء غير موجودة الان لكن الذي تضيه الادلة ان المرأة الامة نوعان اما للخدمة واما للتسري. التسري اللي هي بتبقى جميلة وكده فهزه

24
00:07:51.700 --> 00:08:11.700
حكمها حكم المرأة الحرة لا يجوز لها ان هي تتكشف وتظهر لايه للناس ويحرم على الرجل ان ينظر اليها. اما الامة اللي هي يعني آآ في المأخوذة للخدمة فهذه بطبيعة الحال ان هي بتكون يعني في البيت اغلب احوالها بتكون في البيت. وهي في الغالب لا تكون جميلة. فعند

25
00:08:11.700 --> 00:08:32.600
اذا كانت كاشفة عن شعرها او عن يديها او عن قدميها او الساقين او شيء فهذا قد يباح وهذا لان دي الفعل الزي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النظر اليها محرما قطعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا

26
00:08:32.600 --> 00:08:52.600
والعلماء اختلفوا دليل على ان هزا لم يكون هناك فيه نص واضح وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة ازا كانت بارعة الجمال وكانت تؤخز زدت سري يعني الوطء وهزه الاشياء فعند ازن حكمها حكم الحرة. واما ازا كانت للخدمة فيباح ان ينظر الى الساقين او القدم

27
00:08:52.600 --> 00:09:12.600
آآ واليدين والرقبة او الوجه والشعر ومسل هزه الاشياء. حكم نزر العبد الى مولاته والخلوة بها. يعني هل يجوز للعبد ان ينظر الى مولاته اللي هي سيدته. وان يختلي بها ام لا. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. في

28
00:09:12.600 --> 00:09:32.600
العبد هل يجوز له ان ينظر الى سيدته ام لا؟ فزهب الحنفية والشافعية في قوله الى انه كالرجل معها. فلا يجوز له ان انظر منها الا الى الوجه والكفين فقط. تمام؟ يعني الرجل العبد للامرأة كان عندها عبد فحكم هزا العبد حكم الانسان الاجنبي تماما

29
00:09:32.600 --> 00:09:53.050
الا انه فحل غير محرم ولا زوج. والشهوة هنا متحققة لجواز النكاح في الجملة. يعني هي يجوز لها ان هي تتزوجه. تمام وسيدنا سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنهم. آآ وسعيد ابن جبير آآ قال لا يغرنكم سورة النور فانها في الاناس دون الذكور. لان

30
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
قول الله سبحانه وتعالى او ما ملكت ايمانهن. فقالوا المقصود بهن الايه؟ الاماء وليس الزكور. القول الساني قول المالكية. قالوا يجوز للعبد ان يرى من مولاته شعرها. تمام؟ لان الحاجة متحققة في زلك لانه كسيرا ما يدخل عليها من غير استئزان

31
00:10:13.050 --> 00:10:33.050
فيما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا بأس ان ينظر المملوك الى شعر مولاته. فهذا لان هو بيدخل بيخرج في اي وقت. تمام الامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول الى هزا زهب مالك يعني الى قول ابن عباس واجاز نزر العبد الى شعر مولاته وروي مسل زلك عن

32
00:10:33.050 --> 00:10:53.050
بعض امهات المؤمنين وقالت به طائفة من العلماء. واما الشافعية فالامام العمراني رحمه الله نص على انه ازا فملكت المرأة عبدا فهل يكون هو كالمحرم لها في جواز النظر والخلوة به ام لا؟ فيه وجهان عند السادة

33
00:10:53.050 --> 00:11:18.050
الشافعية احدهما انه يصير محرما لها في زلك وهذا هو المنصوص لان الله سبحانه وتعالى قال او ما ملكت ايمانهن. وهزا معناه ان هو العبد. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى مع ذوي المحارم. القول الوجه الثاني انه لا يكون محرما لها. وهو الصحيح عند السادة

34
00:11:18.050 --> 00:11:38.050
الشافعية لان الحرمة انما تسبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوة في العادة كالاخ والاخت. والعبد وسيدته شخصان خلقت بينهما الشهوة فهو كالانسان الايه؟ الاجنبي. اما الحنابلة فعندهم قول وسط في هزه المسألة. فقال

35
00:11:38.050 --> 00:11:58.050
آآ ان آآ ابن قدامة رحمه الله قال اما عبد المرأة فليس بمحرم لها لانها لا تحرم عليه على التأبيد. تمام؟ يعني هو لا تحرم المحرم اللي هو من تحرم عليه على التأبيد. لكن العبد لا تحرم عليه على التأبين. هو يحرم عليها الان ما دام عبدا عندها. لكن ازا ارادت ان تتزوج

36
00:11:58.050 --> 00:12:18.050
وتعطوه قوة الزوج او ان هي تتزوجه. لكن يباح له النظر الى ما يظهر منها في الغالب. لان الله سبحانه وتعالى قال او ما ملكت ايمانهن وروت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه. يعني ملك اموال ان هو

37
00:12:18.050 --> 00:12:38.050
ويعتق فعند ازن تحتجي منه. فدي دليل على انه قبل زلك لم يكن لها ان تحتجب ايه ؟ ان تحتجب من هزا العبد. الصحيح الله اعلم انه يجوز للعبد ان ينظر الى سيدته الى ما يظهر في في البيت عادي. يعني ايه قاعدة في البيت؟ آآ يعني كاشفة شعرها كاشفة

38
00:12:38.050 --> 00:12:58.050
مسلا بنص وكم يعني ليه؟ لانه يتردد الدخول والخروج ودي طبيعة العبيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مرة دخل على السيدة فاطمة فكان عليها ازار واحد فتشده وتغطي رأسها تنكشف. تغطي رجليها راسها تنكشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هون عليه انما هو زوج

39
00:12:58.050 --> 00:13:21.050
وابوك وغلامك. الغلام يعني العبد يعني فدي دليل على انه يجوز له ان ينظر الى ما يظهر في الغالب طيب عندنا بقى مسألة مهمة جدا وهي حكم النظر بين الزوجين. عندنا العلماء اجمعوا على انه يجوز لكل واحد من الزوجين ان ينظر الى عورة صاحبه

40
00:13:21.050 --> 00:13:38.550
جميعها ما دامت الزوجية قائمة. هزا مما لا خلاف فيه بين احد من العلماء. الا انهم اختلفوا في جزئية واحدة وهي الفرج. هل يجوز او ان ينظر اليها اليه ام لا يجوز وهل وهل هو محرم ولا مكروه

41
00:13:38.700 --> 00:13:57.250
ابتداء الاصل عندنا يا اخوة ان كل شيء بين الزوجين اباحه الله فهو مباح. ولا يمكن ان لنا ان نحرم شيئا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجمعت عليه الامة

42
00:13:57.300 --> 00:14:17.300
ما يعني الان سنجد بعض الفقهاء يحرم هزا بدون اي ادلة على الاطلاق او بادلة منكرة لم تسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا العلماء بما في ذلك ثلاثة اقوال. القول الاول انه يجوز لكل واحد منهما النزر الى فرج الاخر بغير كراهة على الاطلاق. لانه يباح له وطؤها

43
00:14:17.300 --> 00:14:37.300
والاستمتاع بها. والوطء والاستمتاع فوق النزر. فجواز النظر من باب اولى. يعني انت عارف دايما الفقهاء يقول لك ايه؟ يجوز له ان ينظر للمرأة الاجنبية لكن لا يجوز له ان يمسها. فازا كان هو وحده ان يمسه ان يستمتع بها. اليس النظر من باب اولى؟ وهو قول السادة الحنفية والمالكية

44
00:14:37.300 --> 00:14:57.300
قابلة في المزهب حتى ان الحافظ ابن رجب رحمه الله قال وهزا قول اقصر العلماء على انه غير محرم. وبرهان زلك ان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ام سلمة وميمونة يعني ثلاث نساء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة في اناء واحد

45
00:14:57.300 --> 00:15:17.300
والنبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله. وده دليل على انها كانت تراه. ويكفي من هزا ان الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين. فالله سبحانه وتعالى

46
00:15:17.300 --> 00:15:37.300
امر بحفز الفرج الا على الزوجة وملك اليمين. فلا ملامة في زلك. وهزا عموم في رؤيته ولمسه وكل شيء. تمام يعني احنا كل الاحاديس حتى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا وحبي صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد تختلف فيه

47
00:15:37.300 --> 00:15:57.300
واشارت الى الاناء في في البيت. تمام؟ فدي دليل كله على ايه؟ على جواز النظر. والحنفية قالوا ينظر الرجل الى فرج وزوجته عن شهوة وغير شهوة. لان الله سبحانه وتعالى اباح وطأها والاستمتاع بها. وهزا فوق الايه؟ النزر

48
00:15:57.300 --> 00:16:17.300
زكروا عدة الاحاديس التي ايه؟ قمنا بزكرها. لكن اختلفوا هل الاولى ان ينظر ام لا وهم قالوا الا ان الاولى الا ينظر كل واحد منهم الى عورة صاحبه لما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد. فدي دليل لكن هزا الحديس ايه؟ ضعيف

49
00:16:17.300 --> 00:16:35.500
لكن الصحيح انه لا بأس ان يمس الرجل فرج امرأته وتمس هي فرجه ليتحرك عليه فرجه يتحرك فكما نص على هزا ايه السادة الحنفية حتى ان الامام ابو يوسف لما سأل الامام ابو حلف عن هزا قال ارجو ان يكون فيه ايه؟ فيه اجر

50
00:16:35.500 --> 00:16:55.500
نصوا ايضا نفس الكلام. قالوا يجوز لكل واحد من الزوجين ان ينظر في النكاح الصحيح المبيح للوطء الى جميع جسد صاحبه حتى الى ايه عورته. قالوا وما ورد من ان نزر نزر الى فرجها يورس العمى هزا منكر لا اصل له. تمام؟ هزا منكر

51
00:16:55.500 --> 00:17:15.500
ما اصل له. وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذكر ان يعني ان ازا الرجل ازا خلا بامرأته فيصنع ما ايه؟ ما شاء هزا هو الصحيح انه لا حرمة في اي شيء من هزا. والامام ابن المواز رحمه الله زكر انه يجوز لعق ولحس

52
00:17:15.500 --> 00:17:35.050
ويعني الفرج وهزه الاشياء كل هزا ليس فيه اي حرمة على الاطلاق. وهو قال كلام في غاية الروعة الامام ابن رشد رحمه الله. قال ولان لا يحرم ما يحرم ما ليس بحرام. فان كسيرا من العوام يعتقدون انه لا يجوز للرجل ان

53
00:17:35.050 --> 00:17:58.900
ينظر الى فرج امرأته في حال من الاحوال. هو بيقول وقد سألني عن ذلك بعضهم فاستغرب ان يكون ذلك جائزا. وكذلك الرجل امرأته عند الوطء لا اشكال في جوازهم ولا وجه لكراهته. يعني كثير من الناس يظن ان هذا محرم ولا يجوز. من اين جاء التحريم؟ تمام. يعني احنا لازما نفهم الجزئية دي. لا حرام

54
00:17:58.900 --> 00:18:08.900
الا ما حرمه الله والرسول صلى الله عليه وسلم وما اجمعت عليه الامة. تمام؟ ولا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله وما اجمعت عليه امة. فقط. اما ان واحد والله

55
00:18:08.900 --> 00:18:28.900
نستقبح هزا الامر يحرمه واحد يحبب هزا الامر يقول لك حلال هزا لأ هزا الشريعة ليست هكزا. الاصل انها كل هزا حلال. والحنابلة في تبقال يباح لكل واحد من الزوجين النظر الى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج بلا كراهة. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا من

56
00:18:28.900 --> 00:18:48.900
او ما ملكت يمينك وهزا حديس حسن فده دليل على ان الايه على انه يجوز الاستمتاع. حتى القاضي يقول القاضي او بيعلم ان الحنابلة قال يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره تقبيله بعده من اجل الايه؟ من اجل ان يكون فيه نجاسة او شيء. وذكر ذلك عن الامام عطاء. القول

57
00:18:48.900 --> 00:19:09.800
انه يكره لكل واحد من الزوجين النزر الى فرج صاحبه من غير حاجة. وليس هزا بحرام. وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة في رواية وهزا اختيار الامام ابن قدامة رحمه الله واستدلوا على زلك بحديس ضعيف جدا لا يسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السيدة عائشة قالت ما نظرت الى فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط وفي

58
00:19:09.800 --> 00:19:19.800
ويا ما رأيت فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط وهزا حديس ضعيف لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول السالس وهو قول ضعيف جدا انه يحرم على كل من

59
00:19:19.800 --> 00:19:37.300
النظر الى فرج صاحبه وهذا وجه ضعيف جدا عند السادة الشافعية. وقالوا انه حرام على الرجل مقروء وفي قوله عندهم انه حرام على رجل مكروه للمرأة. والنظر الى باطن الفرج اشد كراهة وتحريما من النظر الى خارج الفرج

60
00:19:37.700 --> 00:19:56.400
طيب حكم تقبيل احد الزوجين لفرج الاخر؟ كما قلنا الاصل ان في استمتاع كل من الزوجين بالاخر الاباحة الا ما ورد نص فيه بالمنع كالجماع في الحيض او النفاس او الدبرك على الخلاف فيه كما سيأتي. وما لم تكن

61
00:19:56.450 --> 00:20:16.450
آآ يعني المرأة محرمة او صائمة. اما ما عدا ذلك فالاصل في كل شيء الاباحة عند جماهير العلماء. فانهم قد نصوا على جواز تقبيل الرجل لفرج زوجته ولمس كل من الزوجين فرج الاخر. ومداعبته وتقبيله اياه. وهزا كله لا حرج فيه. ولا نص يمنع منه

62
00:20:16.450 --> 00:20:36.450
هزا وهو داخل في ادلة جواز الاستمتاع من الزوجين بالايه ؟ كل من الزوجين بالاخر والله سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرث لكم حرصكم انى شئتم. ولانه لما جاز الوطأ في الفرج وهو ابلغ انواع الاستمتاع فما دونه بالجواز اولى

63
00:20:36.450 --> 00:20:49.700
والامام ابو يوسف رحمه الله قال سألت ابا حنيفة رحمه الله عن الرجل يمس فرج امرأتي او تمس هي فرجه ليتحرك عليها قال هل ترى بذلك بأسا؟ قال قال ارجو ان يعظم الاجر

64
00:20:49.750 --> 00:20:59.750
يعني ياخد حسنات زيادة. تمام؟ فهزا الامام ابو حنيفة رحمه الله. والامام الحطاب قال قد روي عن ما لك انه قال لا بأس ان ينظر الى الفرج في حال الجماع

65
00:20:59.750 --> 00:21:19.750
وقال يعني اللحس كل هزه الاشياء جائزة ولا يوجد دليل على الحرمة يعني على الاطلاق. ما في دلة. هزا كان يستقبحه هو يستقبحه هو حر. هذا الانسان يستحسنه ويستحسنه. لكن الاصل في الشريعة الاسلامية انه لم يوجد دليل بالتحريم. والشافعية قالوا يجوز للزوج

66
00:21:20.250 --> 00:21:43.800
كل تمتع من زوجتي بما سوى حلقة الدبر ولو بمص بزرها او استمناء بيدها. والحنابلة ايضا قالوا للزوج مس فرج وتقبيله بشهوة ولو ايه ولو ايه نائما هذا بالنسبة لهذه المسألة. ان الاصل حل الاستمتاع بكل انواع الاستمتاع بين الزوجين. ومن قال ان هذا حرام

67
00:21:43.800 --> 00:22:03.800
فهزا لا دليل عليه على الاطلاق. وهزا يمهد لنا الى المسألة اللي هي مسألة حكم الجماع في الدبر. هل هو حرام ولا مكروه اولا لابد ان نعلم انها مسألة فقهية خلافية مسلها مسل الاف المسائل في الفقه. يعني هزه ليست مسألة يعني

68
00:22:03.800 --> 00:22:23.800
عقائدية مسألة حق وباطل هي مسألة فيها الخلاف مسلها مسل باقي المسائل الفقهية. فهنا العلماء اختلفوا فيها مسلها مسل باقي المسائل هل يجوز الوطء في الدبر ام لا بعد الاجماع على ان الاستمتاع خارج الدبر يعني دون الايلاج هزا مباح بالاجماع. الخلاف كله

69
00:22:23.800 --> 00:22:43.800
هل الوطء في الدبر محرم ولا جائز؟ هنا اختلف العلماء في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول جماهير اهل العلم والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة قالوا انه لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته في دبرها وله يعني يجوز له

70
00:22:43.800 --> 00:23:03.800
وجوه الاستمتاع خلل وطئ في الدبر. ولا يجوز له زلك لان الله سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرصكم ان شئتم. قالوا ان موضع الحرس اللي هو الفرج. هزا فقط الزي يجوز له ان يستمتع به. سواء من امام من الخلف او اي شيء اهم حاجة يكون في موضع الحرم

71
00:23:03.800 --> 00:23:28.000
واستدلوا على ذلك بعدة احاديث يعني الاحاديس ديت فيها نزاع كبير بين العلماء. هل هي صحيحة وحسنة ولا ضعيفة؟ فبعضهم يصححها ويحسنها وبعضهم يضاعفها. ويقول انه لم يثبت في الباب شيء. اول هزه الاحاديس حديس ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها. وايضا ان الله

72
00:23:28.000 --> 00:23:48.000
الا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن. ودي ايضا عدة ايه؟ هزا حديس. وايضا الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض كله ازى فاعتزلوا النساء في المحيض. قالوا فالله سبحانه وتعالى حرم الوطء في الحيض لاجل الازى فكان الدبر اولى بالتحريم لانه

73
00:23:48.000 --> 00:24:07.650
اعظم ازى يعني ازا كان الازى في هنا الازى يعني في الحيض لان الازى مؤقت الازى الدائم من باب ايه؟ من باب اولى. وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتيان النساء في ادبارهن قال انها اللوطية الصغرى. هذا بالنسبة للقول الاول

74
00:24:07.900 --> 00:24:25.850
انه ليحرم على الرجل ان يجامع امرأته في دبرها. القول الثاني هو قول المالكية في قول قالوا يجوز اتيان المرأة في دبرها وهي رواية رواية عن الامام مالك وابن القاسم يعني يحكى زلك عن نافع وابن ابي مليكة

75
00:24:25.850 --> 00:24:45.850
زيد ابن اسلم وروي زلك عن سعيد ابن المسيب وعبدالله ابن عمر ومحمد ابن كعب القرزي وعبد الملك ابن المكشون. وحكاه ابن العربي عن جماعة من الصحابة والتابعين ان هزا انه يجوز اتيان النساء في ادبارهن. وقالوا ان الاصل في زلك الاباحة. والله سبحانه وتعالى يقول فاتوا حرصكم

76
00:24:45.850 --> 00:25:05.850
يعني يعني اي موضع ولو كان في الدبر. ليه؟ قالوا لان لو كنا فاتوا حرصكم انا شئتم ان المقصود به الفرج قال لك يبقى معناه ان هو لا يجوز له ان يواجه مع مثلا بين الثديين او في اي موضع اخر لانه اذا كنا نوى الحرص. لأ هو قال انى شئتم التي في اي موضع كان

77
00:25:05.850 --> 00:25:25.850
والامام البخاري رضي الله تعالى عنه روى عن نافع عن ابن عمر لما قرأ هزه الاية فاتوا حرصكم ان شئتم قال يأتيها في وسكت اي قالوا يأتيها في دبرها. يعني هذا مروي عن عبدالله بن عمر في صحيح البخاري. قالوا ولان الله سبحانه وتعالى لما حرم على قوم لوط اتيان الذكور فقال

78
00:25:25.850 --> 00:25:45.850
قال اتأتون الذكران من العالمين؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم؟ فقالوا ان الله سبحانه وتعالى اباح من الازواج ما حرمه من الزكران. فدي دليل على اتأتون الزكران من العالمين. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وتزارون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم؟ هم

79
00:25:45.850 --> 00:25:55.850
هنا يفعلون هزا بالزكور. فربنا بيقول لهم انتم تتركوا الاناث يعني يباح لكم ان تفعلوا هزا في الناس وتأتون الزكران فدي دليل على ان الله سبحانه وتعالى اباح هزا. ولان الله سبحانه

80
00:25:55.850 --> 00:26:17.150
قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن. قالوا فدل على ان كل المرأة لباس للرجل. فيجوز له ان يستمتع في اي موضع شاء. ولا كأنه احد الفرجين فجاز اتيانه كالقبل لانه لما استوى القبل والدبر في كمال المهر. يعني هو لو جمعها في دبر تاخد المهر كامل. وتحريم

81
00:26:17.150 --> 00:26:37.150
مصاهرة. يعني هي الان لو هو يا جماعة بيضر يبقى اصبحت محرمة على ابنه او على ابيه وكزا. ووجوب الحد. يعني هو يجب عليه الحد باتفاق المزاهب كزلك فكزلك يستوي في الاباحة. ولان اجماع الجميع كل العلماء اجمعوا على ان النكاح الصحيح اباح للمتزوج ما كان حرام

82
00:26:37.150 --> 00:26:57.150
قبل زلك. فكما كان القبل حراما قبله وبعده صار مباحا فكزلك الدهر. ولان الاحاديس الواردة في النهي عن الاتيان في الدبر كلها ضعيفة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والامام ابو جعفر الطبري قال قال ما لك لا بأس ان ياتي الرجل امرأته في دبرها

83
00:26:57.150 --> 00:27:17.150
كما يأتيها في قبولها. هو يقول حدثنا بزلك يونس عن ابن وهب عن الامام ما لك رضي الله تعالى عنه. وقال ان علة من قال بقول الامام مالك اجماع الكل ان النكاح قد احل للمتزوج ما كان حراما. وازا كان ذلك كزلك لم يكن القبل باولى في التحليل

84
00:27:17.150 --> 00:27:32.800
من الدبر. هذا كله جائز. والامام ابن العرب المالكي قال اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها. فجوزه طائفة وقد جمع في ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان واحكام

85
00:27:32.800 --> 00:27:52.800
القرآن واسند جواز ذلك الى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين والى مالك في روايات كسيرة. تمام؟ وهذا مروي عن عبدالله بن عمر. والامام القرطبي رحمه الله قال وذهبت فرقة الى ان اللوط في الدبر مباح وممن نسب اليه هزا القول سعيد ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد ابن كعب القرزي

86
00:27:52.800 --> 00:28:12.800
عبدالملك ابن المكشون. ثم زكر كلام طويل في هزا الامر سم قال ما نسب الى ما لك واصحابه باطل. تمام؟ لكن هزا مروي ابن القاسم رواه عن ما لك ورواه ابن وهبة عن ايه؟ عن مالك. واضح؟ وهنا قصة لطيفة يعني حدثت بين الامام اشهب وبين رجل من اهل العراق. ممن يقول

87
00:28:12.800 --> 00:28:37.500
تحريم الاتيان النساء في الدبر. فتكلم فيه. فقال له اشهب واشهب كان يرى ان هو حلال. فقال الرجل انه حرام. فتح حاجة حتى قطعه اشهب بالحجة. فقال له اشهب يعني اشهب ناظره فغلبه. فقال له اشهب. اما انا فعلي من الايمان كزا وكزا. ان فعلته قط. يعني انا لم افعله قط. فاحنا

88
00:28:37.500 --> 00:28:47.500
انت لي انك ايضا لم تفعله فابى ان يحلف. يعني الامام اشهب لما كان يرى ان هو جائز لكن هو ليس معه ان هو جائز ان هو يفعله. هو بيرى ان

89
00:28:47.500 --> 00:29:07.500
جائز من جهة الايه؟ من جهة الادلة. وليس كل شيء جائز ان يفعل. تمام؟ والساني لما هو عامل له حرام حرام وفي الاخر قال له احلف ابى ان يحلف. فالشاهد يا اخوة ان هزه مسألة خلافية والمرجع فيها ليس الى يعني المرجع فيها الى الشرع

90
00:29:07.500 --> 00:29:17.500
وليس الى طبيعة الانسان. فممكن واحد مسلا يستقزر هزا الامر ويحرم على الناس. انت حر حر حر حر حر حرمه انت حر. وهذا قول جمهور العلماء. لكن من اراد ان يأخز بالقول

91
00:29:17.500 --> 00:29:37.500
الاخر فهذا ايضا يعني يباح له وهذا به قال طائفة. من الصحابة ومن العلماء. واحد يقول لك هذا ضعيف عن العلماء. مجرد ان هذا يروى في كتب العلم على مر العصور وفي صحيح البخاري وفي الكتب فدي دليل على ان الخلاف في هزه المسألة قائم منذ زمن. تمام؟ المسألة الاخيرة معنى اللي

92
00:29:37.500 --> 00:29:57.500
هي كشف الانسان عورته في الخلوة. هل يجوز له ان يكشف عورته ازا لم يراه احد ام لا يجوز؟ يعني الانسان كان في بيته اه لوحدي او هو وزوجته مسلا او لوحده يعني. والجو حر كسير. او لاي سبب من الاسباب. هل يجوز له ان يتجرد من ملابسه؟ ولا

93
00:29:57.500 --> 00:30:17.500
لا يجوز. هنا في المسألة قولان لاهل العلم. القول الاول قول الحنفية في الصحيح عندهم. والشافعية في اصح الوجهين والحنابلة في المزهب الى انه يجوع يجب ستر العورة في الخلوة. تمام؟ يعني قالوا هزا يجب ويحرم على الانسان ان يكشف عورته في الخلوة. واستدلوا على زلك بما رواه

94
00:30:17.500 --> 00:30:38.700
بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده انه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نزر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله ان القوم بعضهم في بعض. يعني آآ نايمين مع بعض آآ في مكان واحد. قال ان آآ ان استطعت الا يرينها

95
00:30:38.700 --> 00:30:52.400
احد فلا يرينها. يعني حاول قدر المستطاع لكن ممكن مسلا انت نايم انت كزا ممكن يرى احد لكن انت حاول قدر المستطاع. فقلت يا رسول الله ان كان احدنا خاليا يعني لوحده. قال الله احق

96
00:30:52.400 --> 00:31:12.400
وان يستحيا منه من الناس. وهذا الحديث حسن رواه الامام ابو داوود والترمذي وابن ماجة. هذا القول الاول وابن تيمية رحمه الله يقول يجب على الانسان ان يستر عورته واستدل بهذا الحديس الذي ايه؟ زكرناه. وقال يجوز ان يكشف بقدر الحاجة كما يكشف عند الايه؟ عند التخلي. يعني الانسان ازا دخل

97
00:31:12.400 --> 00:31:32.400
الخلاء بيكشف. وكزلك ازا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستره فله ان ان يغتسل عريانا. كما اغتسل موسى عليه السلام عريانا وسيدنا ايوب عليه السلام مغتسل عريانا. وكما في اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة. والقول الثاني

98
00:31:32.400 --> 00:31:52.400
هو مزهب الحنفية في مقابل الصحيح عندهم والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة في رواية قالوا انه يجوز كشف العورة في الخلوة مع قرأها فقط وليس على التحريم. وحملوا الاحاديث الواردة في هزا اللي هو حديس ان الله احق ان يستحى منه على الاستحباب وليس يعني على

99
00:31:52.400 --> 00:32:12.400
النهي هنا على القراهة وليس على التحريم وهزا هو الاصل. لان هزا الحديس ليس فيه نص واضح وصريح على يعني لو اول حاجة هو مختلف في تصحيحه وتضعيفه. الامر الثاني انه لا يدل على التحريم مطلقا. وانما ممكن يدل على القراءة. وهزا هو الاولى ان هذا مقروء

100
00:32:12.400 --> 00:32:32.400
لكن ليس بحرام. تمام؟ ان يجوز للانسان ان يتعرى ازا كان يعني آآ مع آآ نفسه ولا يوجد معه احد فيجوز له في هزه الحالة ان يعني يكشف عن جسده ازا اراد. واما ان احنا لان سيدنا موسى عليه السلام يعني اغتسل عريانا وسيدنا ايوب عليه السلام

101
00:32:32.400 --> 00:32:52.400
اغتسل عريان وكان سيدنا موسى اغتسل عريانا امام الناس كمان يعني. تمام؟ فالانسان مسلا ازا كان مختليا بنفسه او مسلا كان فرضنا ان هو عنده حمام سباحة فقط لا يوجد اي احد هو قافل عن نفسه تماما. تمام؟ ولا يوجد اي احد يدخل عليه على الاطلاق ولا احد يراه على الاطلاق. فازا اغتسل بهزه الطريقة هزا ايضا

102
00:32:52.400 --> 00:33:22.292
جائز لانه فعله نبي من انبياء الله. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته