﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.500
نعم الثابت من الضحاك قال نذر رجل ان ينحر ابلا بوانا نذر النذر هو التزام الانسان ما لا يلزمه في اصل الشرع بمعنى انه يوجب عليه شيئا ليس رجلا. ليس برجل

2
00:00:19.450 --> 00:00:41.150
كان يقول علي نذر ان اصلي ركعتين وليست واجبة عليه او ان اصوم كذا وكذا فقد الزم نفسه بما ليس واجبا عليه في اصل الشرع والنظر يكون بصيغته لا شك اذا كان نذرت

3
00:00:42.650 --> 00:01:06.600
ويكون بكل لفظ فيه التزام علي ان اصلي لله ركعتين. هذا نذر ام ابو نذر  من حيث اللا يوفق الصيغة ده لكن من حيث المعنى لانه التزام او قال علي عهد لله ان افعل كذا وكذا

4
00:01:07.650 --> 00:01:32.800
ايضا التزام بلا شك المقصود ان كل لفظ يدل على الالتزام فانه يكون من قبيل النذر حتى وان لم يتلفظ وبه بلفظ النظر قال نذهب رجل ان ينحر ابلا النحر يا اخ محمد للابل والذبح

5
00:01:34.050 --> 00:02:05.300
البقر والغنم معروف هذا يعني الذبح الذبح للبقر والغنم والنحر  طيب شو الفرق لان الابن قطعا وطعنا يا اخوان لا تذبح السكين هذا كما تذبح الشاة  ولا يمكن بذبحها خطورة لا شك

6
00:02:05.750 --> 00:02:30.950
لكنهم يطعنونها طعنا في الوهدة التي بين اصل العنق والنحر واما بقية الحملات فانها تذبح ذبحا  عن الحرائر بذنب يقولون هضبة من وراء ينبع وقد ورد في السنن ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:33.150 --> 00:02:47.450
انه نذر ان ولد له ولد ذكر ان ينحر جملة من النعم خمسين من الغنم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هل فيها وثناء فيها عيد؟ قال لا اوفي بذلك

8
00:02:48.550 --> 00:03:05.950
فقال صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن والوثن كل ما عبد من دون الله. سواء كان على هيئة صورة او لم يكن الشجرة التي تعبد من دون الله تعتبر

9
00:03:06.400 --> 00:03:29.650
والحجر وما اشبه ذلك. واما صنم فهو ما نحيت على هيئة صورة صور على اي صورة؟ اي صورة كانت ولهذا يقال كل صنم وليس كل وثن وليس كل وطن قال لا

10
00:03:29.900 --> 00:03:54.350
قال هل فيها عيد من اعياد الجاهلية والجالية اعياد والعيد يقول شيخ الاسلام اسم لما يعود من الاجتماع على وجه المعتاد النبي صلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ابدلكم الله وقد ابدلكم الله بخير منهما

11
00:03:54.450 --> 00:04:24.050
عيد الفطر وعيد ماذا  فكل شيء يعود ولهذا الجمعة تعتبر  صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين قال لا قال او في بنذرك امره الوفاء بالنذر

12
00:04:24.900 --> 00:04:57.400
فهل هذا الامر يقتضي الوجوب قالوا فيما يتعلق بالنحر نحر الابل نعم لانه نذره قربة لله عز وجل فيجب عليه الوفاء به لكن ما يتعلق بالمكان هل يلزم  لأنه ليس لشيء من الخصوصية

13
00:04:57.600 --> 00:05:22.800
ان المساجد ثلاثة ولهذا لو الانسان نظر اعتكافا او صلاة او ما شابه ذلك في مسجد غير ثلاثة هل يلزمه نعم قالوا ما لكن في المسألة الثلاثة نعم يلزمه لكن لو نذر في المفظول اجزأ عن

14
00:05:23.050 --> 00:05:42.000
ماذا؟ اذى عنه الفاضل. ودليل حديث عمر. حديث الرجل الرجل الذي قال يا رسول الله اني نذرت فتح الله عليك مكة ان اصلي في المسجد الاقصى قال يصلي هنا فاعاد رجل فقال صل هنا فعاد قال سأنكر

15
00:05:46.300 --> 00:06:07.050
فالوفاء بالنذر من حيث تنفيذ ما نذره واجب لكن من حيث المكان قالوا ما يلزم فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك هنا مسألة يا اخوان المسألة لا ما حكم النذر

16
00:06:07.800 --> 00:06:35.250
ما حكم عقد النذر  قال العلماء يكره وذهب شيخ الاسلام الى التحريم والدليل ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي نهى وقال انه لا يأتي بخير في رواية لا يقدم شيئا ولا يؤخر. في رواية لا يرد شيئا. وانما يستخرج به من بخيل. من البخيل

17
00:06:36.700 --> 00:07:03.450
البخيل ما يستطيع ان ينفق يريد ان يتصدق ولكن ما يستطيع ولهذا ينظر حتى يزيل نفسه بذلك فعقد الناذرية مكروه وقيل بتحريمه  واما الوفاء به دائما هذا يختلف. هذا يختلف

18
00:07:04.650 --> 00:07:27.450
قد يكون الوفاء واجب وقد يخير بين الوفاء وبين التدخين نعم كفارة اليمين فان نذر اقسام يا اخوان القسم الاول نذر مطلق. يقول علي نذر ولم يذكر شيئا  ماذا يلزمه

19
00:07:28.150 --> 00:07:55.250
قال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين  هذا الترميذي زيادة ما لم يسمى الثاني نذر مباح. مثل حاليا اظن ان البس هذا الثوب مثلا اركب هذي السيارة فهذا يخير بين الفعل وبين

20
00:07:56.200 --> 00:08:12.050
ايضا كفارة اليمين في سنننا جارية اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني نذرت ان ردك الله سالما وكان ذهب في غزوة من غزوات ان اضرب بين يديك بالدف

21
00:08:13.250 --> 00:08:46.850
قال ان نذرتي فاوفي. وان لم تذرف فضربت بين يديه بالدفء امرها انت في وننتفي   الثالث ننظر اللجاج والغضب وهو الذي يقصد بعقده المنع او الحث او التكذيب يقصد علي نذر الا اكلم فلانا

22
00:08:48.300 --> 00:09:08.450
ما في قصد ان يمتنع او ان ازور فلان  او ان كان هذا الخبر صدقا فعلي نذر كذا وكذا   او ان كان كذبا فعلي كذا وكذا هذا تصديق هذا النذر

23
00:09:09.400 --> 00:09:33.950
قالوا كفارته كفارته ايضا يمين. وقد روي عنه وسلم انه قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة كفارة يمين الرابع نذر الطاعة وهذا يجب الوفاء به الصلاة والصيام والحج وما اشبه

24
00:09:34.150 --> 00:10:01.950
خامس نذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به لكن هل يلزمه كفارة؟ خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال بوجوب الكفارة روي في ذلك حديث لو ثبت لكان حجة لا نضرب في معصية وكفارته كفارة نعم كفارة يمين

25
00:10:03.400 --> 00:10:22.050
والحديث في السنن عند ابي داود لكن الحديث فيه كلام اذا احتج به الامام احمد رحمه الله تعالى. ولهذا مشهور مذهب الامام احمد وجوب الكفارة ماذا يريد يا شيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه

26
00:10:23.050 --> 00:10:47.750
الشيخ محمد بن عثيمين يقول احتياطا فهذه خمسة اقسام للنذر الذي يجب الوفاء فيه ما هو  طيب في محرم كما قلنا اذا عليكم مباحا قد يكون واجبا وقد يكون هذا قد يكون محرم

27
00:10:48.750 --> 00:11:08.000
ولهذا قال عليه السلام هنا فانه لا وفاء لنذر في معصية الله لا يجوز وفاءه بندريه المعصية ولا فيما لا يملك ابن ادم وهذا اذا كان شيئا معينا شيء معين

28
00:11:08.350 --> 00:11:39.750
كان يقول علي نذر ان اتصدق بكتاب زيد على طلاب العلم  فهل يفي بهذا النذر؟ لا يفي بهذا لماذا  وهذا وهذا معين لكن هل هل التزموا كفارة؟ اذا نظر شيئا لا يملكه

29
00:11:40.600 --> 00:12:06.500
الشيء الثاني اذا كان نذر شيئا لا يملكه وليس بمعين. كأن قال علي نذر ان اتصدق بمئة ريال  لكن سيملكها مستقبلا هذا نعم يجب عليه وهذا نذر وطاعة هذا نظر ماذا

30
00:12:06.650 --> 00:12:33.500
وهل يكفر عنه لا ما في كفر طاعة كما سيأتي يجب الوفاء به. اما نذر المعصية وكذلك ما لا يملكه ابن ادم ما لا يملكه شيئا لا يملكه نذره ولا يملكه ما يمكن قد تكون في القرآن انا اتصدق وهذه الطاعة يتصدق بها لغيره لا يمكن

31
00:12:35.950 --> 00:12:58.750
فقد يقال بوجوب الكفارة بالنسبة له النذر يا اخوان خالف غيره في مسألة مهمة. وهي في القاعدة المشهورة الوسائل لها احكام المقاصد فهل يمكن تطبيق هذه القاعدة على النذر لا يمكن

32
00:12:59.100 --> 00:13:22.200
لان الوفاء بالنذر لا سيما نذر الطاعة واجب. وعقده ما حكمه؟ مكروه. مكروه  ولو من طبقة هذه القاعدة على النذر لقيل ان عقله واجب مثل الوفاء به هنا مسألة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر

33
00:13:23.400 --> 00:13:42.700
هو ذكر ذكر عليه الصلاة والسلام اولا نعم سببا وهو انه انما يستخرج به من البخيل من البخيل لان الانسان لا يستطيع ان عمل شيئا الا بالامر والثاني الامر الثاني

34
00:13:44.000 --> 00:14:04.750
ان الانسان قد ينذر نذرا ثم يشق عليه الوفاء يحصل كثيرا عندما يكون مضطر وقد مسه من امور الدنيا ما مسه يجتهد في النذر يعني احدهم يسأل ويقول نذر ان يصوم الدهر لا قوة الا بالله

35
00:14:05.550 --> 00:14:37.500
فلما حصل مقصوده راح يبحث عن شيء يعني يخلصه من هذا الشيء الذي عزم نفسه به وايضا كأن هذا الناذر يعتقد ان الله تعالى لا يعطيه شيئا الا بماذا  وتعالى حينما يشفيه من مرضه او يشفي مريضه او كذا او كذا اذا هو دفع مقابلا

36
00:14:40.000 --> 00:15:04.850
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر ثم بين انه لا يقدم ولا يؤخر ولا يرد شيئا ولا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل كما كرمه ابو داوود وسنده على شرطهما يعني البخاري ومسلم. شرط البخاري ما هو

37
00:15:05.600 --> 00:15:33.950
نعم شرطه في الصحة ما هو المعاصرة مع نعم تحقق اللقاء قلت الرقية خلاص حصلت المعاصي واما شرط مسلم فانه يكتفي باي شيء يكتفي بالمواصلة حديث صحيح  مطابقته ترجمة ما هي

38
00:15:35.800 --> 00:15:47.235
هل كان فيها وثناء وكان فيها عيد من اعياد الجاهلية؟ فلو كان فيه وثن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحر به نعم