﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:13.400
وصلنا الى قاعدة الامر بشيء معين آآ نهي عن ضده ان كان له ضد واحد وعن جميع اضاده ان كان له عدة اجداد. وهذه القاعدة بالتفصيل والا فيقال فيها احيانا

2
00:00:13.450 --> 00:00:30.000
الامر بالشيء نهي عنه ضده اه من خلال نص القاعدة نقول الامر الشيء قد يكون له ضد واحد وقد يكون له عدة عباد فما له ضد واحد مثل الايمان والكفر الايمان ضده

3
00:00:30.150 --> 00:00:43.700
الكفر بمعنى انه لا يمكن يكون عندنا انسان في الدنيا ما هو مؤمن ولا كافر. اما ان يكون الانسان مؤمنا واما ان يكون كافر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن

4
00:00:44.150 --> 00:01:01.200
فالايمان له ضد واحد وهو الكفر فالامر بالايمان يستلزم النهي عن الكفر قوله جل وعلا امنوا بالله ورسوله يصح ان يقول المفسر هذه الاية امر للناس بالايمان ونهي لهم عن الكفر

5
00:01:01.450 --> 00:01:16.950
امر لهم بالايمان واضحة. امنوا هذا امر يقتضي وجوب الايمان لكن من اين اخذنا ونهي لهم عن الكفر والامر بالشيء ان كان له ضد واحد فهو نهي عن فهو نهي عن ضدي هذا فالامر بالايماء

6
00:01:17.100 --> 00:01:34.800
الايمان نهي عن الكفر. الامر بالحركة نهي عن السكون لان الحركة والسكون آآ الحركة ليس لها الا بد واحد وهو السكون واما ان كان للشيء عدة اقداد فالامر بالشيء نهي عن جميع اضداده

7
00:01:35.200 --> 00:02:07.000
ومثاله القيام ما هو ضد القيم الجلوس والاستلقاء والاضطجاع والركوع والسجود جميع الهيئات غير هيئة القيام كلها اضداد فالامر بالقيام هو نهي عن الجلوس ونهي عن الاستلقاء ونهي عن الاضطجاع. اذا قيل مثلا لك قم اثناء الدرس فهذا نهي عن الجلوس والاستلقاء والاضطجاع والركوع والسجود وجميع الهيئات. لماذا

8
00:02:07.000 --> 00:02:25.500
لانك لن تتمكن من الاتصاف بهذا المأمور وهو القيم الا بخروجك عن جميع عن جميع الاحوال الاخرى. لن تستطيع ان تفعل المأمور الا بترك جميع اضداده فالامر بالشيء ان كان له عدة ارداد

9
00:02:25.900 --> 00:02:44.750
فهو الامر بالشيء ان كان له عدة رداد فهو نهي عن جميع اضاده طيب وقولنا هنا في القاعدة الامر بشيء معين كلمة معين هذا قيد مهم ليخرج الامر المخير الامر المخير مثل خصال الكفارة

10
00:02:44.800 --> 00:02:58.350
يؤمر الانسان مثلا بواحد من ثلاث خصال في كفارة اليمين وفي فدية الاذى مثلا ففدية من صيام او صدقة او نسك. فالامر بالصيام ليس نهيا عن آآ الصدقة او عن النسك

11
00:02:58.450 --> 00:03:12.200
فالكلام هنا عن الامر المعين وليس المخير وقد نبه على هذا الامري وابن الحاجب رحمهما الله طيب الامر الامر يقتضي الامر بالشيء نهي عن ضده. السؤال الامر بالشيء نهي عن ضده

12
00:03:12.400 --> 00:03:30.900
نهي تحريم ولا نهي كراهة الامر بالايمان نهي عن الكفر نهي ايش نهي تحريم. طب هل دائما الامر بالشيء نهي المعمود نهي عن التحريم الجواب لا اذا الامر بالشيء ان كان امرا للوجوب

13
00:03:31.100 --> 00:03:46.650
فهو نهي عن ضده نهي تحريم وان كان الامر بالشيء للاستحباب فهو نهي عن ضده نهيا تراها لان الامر للوجوب فيه الالزام فيكون نهي عن ضده نهيا ملزما صار محرم

14
00:03:47.200 --> 00:04:08.850
والامر للاستحباب ليس فيه الزم والامر لا على وجه الالزام فيكون نهيا عن ضده نهيا لا على وجه الالزام فيكون النهي للكراهة ناخد الامثلة قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الامر في قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين

15
00:04:08.950 --> 00:04:27.400
يعني قوموا لله قانتين ساكتين لا يتكلم الانسان في اثناء الصلاة هذا الامر الامر بالصلاة مع السكوت نهي عن ايش ها نهي عن الكلام في الصلاة فنقول هذا الامر امر بالسكوت

16
00:04:27.700 --> 00:04:38.950
ونهى عن الكلام ولذلك زيد بن ارقب رضي الله عنه ماذا يقول يقول كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة هذا كان في اول الاسلام

17
00:04:39.050 --> 00:04:54.700
ممكن في اثناء الصلاة يسأل كم باقي على الدرس ومتى الغداء؟ هذا في اول امر ما في شيء قال حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. قال زيد فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

18
00:04:54.950 --> 00:05:08.900
وهذا من الصحابي تطبيق لقاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده لان الاية فيها الامر بالسكوت لكن من وين اخذنا النهي عن عن الكلام طيب من هذه القاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده

19
00:05:09.350 --> 00:05:31.650
طيب مثال اخر قوله جل وعلا وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم انكحوا الايامى منكم انكحوا هذا امر بالتزويج من يطبق لي القاعدة الامر بالتزويج نهي عن العضل  نهي عن العدل. هذه صورة

20
00:05:31.750 --> 00:05:45.750
ونهينا ايضا عن التفريط العضل هو ان يمنع الولي الخاطب الكفؤ الذي رظيته المرأة. هذا العضل لكن ايضا يشمل ما هو اوسع من ذلك كالتفريط في التزويج. قال ابن الجزير رحمه الله

21
00:05:46.050 --> 00:06:04.950
والخطاب هنا للاولياء والحكام امرهم الله بتزويج الايامى فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج الاحظ ان ابن جزير رحمه الله في تفسيره اعمل هذه القاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده. قال هذا امر بالتزويج وفيه نهي عن

22
00:06:05.150 --> 00:06:15.084
عن العضل فلو قال قائل الاية ما فيها غير الامر فمن اين جاء ابن جزير رحمه الله بالنهي؟ نقول من قاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده