﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.900
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم

2
00:00:24.450 --> 00:00:52.150
والعرف ما تتابع عليه الناس والعرف ما تتابع عليه الناس وصار مستقرا عنده وصار مستقرا عنده ويسمى ايضا عادة قال ابن عاصم في ملتقى الوصول العرف ما يعرف عند الناس

3
00:00:52.250 --> 00:01:13.750
ومثله العادة دون باس العرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون بأس وتقدم ان المختار هو التعبير بالعرف لا العادة. تقدم ان المختار هو التعبير بالعرف لا العادة لماذا

4
00:01:14.700 --> 00:01:46.900
احسنت لامرين احدهما ان الوارد في خطاب الشرع هو اسم العرف ومنه قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اخر ان العرف لا يكون الا حسنا. واما العادة فتوصف بالحسن وتوصف بالقبح. فيقال عادة حسنة

5
00:01:46.900 --> 00:02:06.900
عادة قبيحة. واما العرف فلا يكون الا حسنا فلا يصح اطلاق وجود عرف قبيح لا يستقيم لغة ولا شرعا ان يكون العرف قبيحا وانما الذي يصدق عليه وصف القبح هو العادة كما

6
00:02:06.900 --> 00:02:36.150
يصدق عليها وصف الحسنى. اما العرف فانه يكون حسنا. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه بالضبط حدود الاسماء الشرعية. التي لم تبين حدودها. كبر الوالدين

7
00:02:36.550 --> 00:03:02.850
واكرام الجار والاحسان الى الناس فهذه الاسماء الشرعية التي جعلت لاحكام مرعية لم يأت في الشرع ما تبين حدودها فيرجع في ذلك الى العرف. فمثلا في بر الوالدين يندرج في

8
00:03:02.850 --> 00:03:26.750
هذا الاسم كل ما كان في العرف مشمولا بهذا الاسم فاذا تعارف الناس مثلا ان من بر الاب تسمية الابن ولده به صار هذا من جذره. وان لم يتعارفوا عليه لم يكن هذا من بره

9
00:03:26.750 --> 00:03:59.700
واقتصر الناظم رحمه الله على هذا الحكم من احكام العرف لانه اكثر متعلقاته في الشرع فاكثر متعلقات العرف في الشرع انه يفزع اليه في ضبط حدود الشرعية يفزع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية المتعلقة باحكام لم تبينها الشريعة فحين

10
00:03:59.700 --> 00:04:30.850
اذ يكون المرجع اليه والمعول عليه طيب لماذا جعلت الشريعة هذه الاحكام بلا حد يضبطها ووكلتها الى الناس ليش ما بيعتها الشريعة؟ يعني مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

11
00:04:31.000 --> 00:04:51.050
الاية ولله على الناس حج البيت الاية. هذه الاحكام المذكورة في الايات الثلاثة. بينت حدودها شرعا ام لم تبين بوينت طيب ما ذكرناه من بر الوالدين واكرام الجار والاحسان الى الناس مما ورد في الكتاب والسنة

12
00:04:51.650 --> 00:05:37.550
لم تبين حدودها في الشرع وتركت موكولة الى العرف لماذا  نعم لاختلاف الاعراف طب واذا اختلفت الاعراف ها   واذا تعلقت بالخلق وصلاح شأنهم بردها اليهم لان هذه الاحكام متعلقة بصلاح الخلق

13
00:05:38.400 --> 00:06:05.350
فمن تمام صلاحهم ارجاعها اليهم فالاحسان والبر والاكرام واشباه ذلك من الاحوال التي تستقيم بها حياة الناس ردت اليهم لان ازمانهم واحوالهم وبلدانهم تختلف. فلو اضطرد فيها حكم شرعي دون غيره ربما اضر

14
00:06:05.350 --> 00:06:30.400
في زمان او مكان او حال. بخلاف حق الله سبحانه وتعالى. فانه جاء مبينا. لان العقول لا تستقل بمعرفة حقه العرف يدل على ذلك. فمثلا لو امرنا باقامة الصلاة ولم تبين تلك الصلاة في صفتها وعددها

15
00:06:30.400 --> 00:06:55.300
كانها وشروطها لم يمكن ان يكون العرف او العقل دالا على تعيين ذلك الحق. بخلاف ما تعلق بالخلق. فهذا جعل اليهم لان صلاح برده اليهم لاختلاف احوالهم وازمانهم وبلدانهم. فمن تصرفات الشريعة ان الاحكام الشرعية

16
00:06:55.300 --> 00:07:22.750
المتمحضة بحق الله تأتي مبينة بيانا تاما لان العقول والاعراف فلا تدل عليها. واما ما تعلق بحق الناس فهذا يوكل اليهم ونشأ من هذا قولهم الاصل في العبادات ايش؟ توقيف والاصل في المعاملات الحل. يعني

17
00:07:22.750 --> 00:07:38.675
الاصل في العبادات التي تكون لله ان توقف على ورود الدليل. واما المعاملات التي تستقيم بها احوال الناس منها ما ذكرناه فهذه ترجع الى الحل والاباحة. نعم