يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الوقف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد تكون الصدقة افضل في حياة الانسان يقدم الخير لنفسه قبل وفاته وقد يكون الوقف افضل اذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف ويحسن التصرف حتى تكون صدقة جارية تنفعه والاحسن ان يجمع بين الامرين. لا بأس ان توقف بيتا او غيره من المال على اقاربك او غيرهم. ما دمت لست بمريض وما دمت رشيدا لست بسفيه. اما المريض فليس له الا التصرف في الثلث وهكذا الوصية ليس له ان يوصي الا بالثلث فاقل اما الهبة والوقف والصدقة فله ان يتصرف في ماله في الثلث او اكثر او ما هو اقل ولا يلزمك مشاورات الورثة فلك التصرف من دون حاجة الى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم لست بمريض وما دامت العطية منجزة ليست وصية ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله الى غير ما عينه الواقف واذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله او فيما يقوم مقامه من ارض او دكان او نخل تصرف مصرف غلة البيت المذكور على ان يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف يجوز نقل مسجد العيد والاستسقاء من مكانه الحالي الى مكان انسب منه وابعد عن البناء اذا رأى فضيلة قاضي البلد واعيانها ان نقله اصلح واذا جاز نقله جاز بيع الاول وصرف ثمنه في مصالح المشهد الاخير كتسوية ارضه واحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك ويجوز لمشتري المكان الاول ان يستعمله بيتا او غيره لان حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي ولكن لا يجوز لاحد من اهل البلد ان يتصرف في بيعه الا بمشاورة فضيلة قاضي البلد. وافتائه بذلك لانه اعلم بمصالح البلاد وبالحكم الشرعي في بيع الوقف. لا ريب ان المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته اذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه واذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا او غيره جاز بيعه في اصح اقوال العلماء وتصرف قيمته في وقف اخر بدلا منه مماثل للوقف الاول حيث امكن ذلك. الوقف اذا تعطل لا المصلحة في بقائه بل بقاؤه من اضاعة المال فوجب ان يباع ويصرف ثمنه في مثله الا ان يكون بيع بعضه يكفي لاصلاحه فانه يباع بعضه ويصرف الثمن في اصلاح الباقي. ازالة ما يدل على انه مسجد بعد العزم على بيعه كالمأذنة ونحوها لم اقف فيه على كلام لاحد من اهل العلم والاقرب والله اعلم ان ازالة ذلك اولى ولا سيما اذا كان بين الكفرة لانهم قد يقصدون اغاظة المسلمين بامتهانه نظرا الى انه كان مسجدا ان كان حكمه قد زال لكنهم لا ينظرون الى الاحكام وانما ينظرون الى الصورة الظاهرة فاذا ازيلت امارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور. والله سبحانه وتعالى اعلم اذا كان المسجد الاول الذي جمع له المال قد كمل. واستغني عن المال فان الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد اخرى. مع ما يضاف اليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك فان لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والاربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك اذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه. فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة اليه في ذلك المسجد الى مسجد اخر محتاج الى ذلك. ان الاقرب عندي عدم حرمان اولاد البنات من الوقف ولكن عندي توقف في الحكم بان حرمانهم جنف وباطل. ولهذا اخرت الجواب رجاء ان اجد من كلام اهل للعلم ما يزيل الاشكال ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على اخيكم لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام اهل العلم. ولم اجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم اولاد البنات بيعوا ابل جدك التي سبلها ليحج عليها الناس وضعوها في سيارات حججوا الناس عليها اشتروا بها سيارة او سيارتين او ثلاثة جموس او غيرها وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء تعطوهم اياها حتى يحجوا. فيكون لابيكم مثل اجرهم ان شاء الله. من باع بيتا ثم تبين انه هو وقف فعليه مراجعة المحكمة لابطال البيع وبقاء الوقف على حاله والقاضي ينظر في الامر فان لم يتيسر رد البيع فالثمن يجعل في وقف اخر. من اوقف ارضا لمقبرة ثم اراد ابدالها باخرى فاذا كانت الارض لم يقبر فيها حتى الان. وتيسر ما هو احسن منها فانك تبدلها اذا تيسر ان تبدلها بخير منها او مثلها. اذا فضل عن المسجد شيء من اثاثه ينقل الى مسجد اخر محتاج فاذا ما وجد مساجد محتاجة يصرف للفقراء والمساكين او في حاجة المدرسة لا بأس لا بأس من وضع الوقف الذي فيه اضحية في شركة مساهمات لا تتعامل بالربا اذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحي من الريع. اذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل فان التوكيل للحاكم وللوكيل الحق ان يرشح من فيه الكفاءة اخا او ابنا. مال الوقف لا زكاة فيه اذا كان الناظر فقيرا جاز له ان يأكل بالمعروف هو واهل بيته من غير اسراف ولا تبذير وان اتصل بالقاضي قاضي البلد واتفق معه على اجر معلوم كان هذا حسنا حتى يحتاط لدينه وحتى لا يتوسع في الاكل من الوقف. اذا كان الموقوف حيوانات فان الناظر اذا كان فقيرا لا يأكل منها شيئا هي نفسها تبقى وقفا لكن نسلها واولادها وصوفها ووبرها وما يكون من دهن منها. كل هذا من ريعها وغلتها يأكل منها ويتصدق. اذا كان الواقع هو ما ذكرتم من ان هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في احد المساجد وان الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة الى ذلك فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد لان مقصود الوقف نفع الفقراء ومواساتهم في ايام رمضان المبارك فاذا لم يوجدوا في المسجد وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان. ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام وليحصل النفع للواقف باجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها. الشجر النافع اذا غرسه وقفا لوجوه الخير غرس رمانا غرس عنبا غرس نخلا يريده وقفا لوجوه الخير واعمال الخير لا بأس بذلك يكون صدقة يتصدق بثمرته لوجوه الخير. الاحوط عدم وقف العمائر التي ما تزال مرهونة لصندوق حقوق التنمية العقاري حتى يسدد ما عليه للبنك خروجا من خلاف العلماء وعملا بالحديث الشريف المسلمون على شروطهم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الوقف. باب الهبة والعطية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا حرج عليك في قبول هبة اختك لك اي نصيبها من البيت الموروث من والدكما. مساعدة لك في الزواج اذا كانت رشيدة لا حرج عليك في اخذ راتب زوجتك برضاها اذا كانت رشيدة وهكذا كل شيء تدفعه اليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه اذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة لقول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولو كان ذلك بدون سند لكن اذا اعطتك سندا بذلك فهو احوط اذا كنت تخشى شيئا من اهلها وقراباتها او تخشى رجوعها لا يجوز لك تخصيص اولادك الصغار بشيء. اذا كانوا ليسوا متأهلين للزواج لصغرهم. ولو انك قد اعنت اخوانهم والكبار في الزواج ولكن اذا كبروا واستحقوا الزواج وجب عليك ان تساعدهم اذا كانوا عاجزين كما ساعدت اخوانهم لا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطايا او تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز ان يخص بعضهم بالعطية دون بعض ولو كان بعضهم ابر به او فقيرا اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم في العطية؟ ويكون الذكر كالانثى ام يفضل الذكر على الانثى كالميراث على قولين لاهل العلم والارجح ان العطية كالميراث وان التسوية تكون بجعل الذكر كالانثيين فان هذا هو الذي جعل الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل فيكون المؤمن في عطيته لاولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الانثيين. ليس للوالد ان يخص بعض اولاده بشيء لا برضا الباقين المكلفين المرشدين في اصح قولي العلماء ولم يكن رضاهم عن خوف من ابيهم. بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد. وعدم التفضيل بينهم احسن بكل حال واطيب للقلوب. لكن اذا كان بعض الاولاد في حاجة ابيه وبعضهم قد يخرج فانه يجوز للوالد ان يجعل لابنه المطيع القائم باعماله راتبا شهريا او سنويا بقدر عمله كالعامل الاجنبي او اقل مع مراعاة نفقته اذا كان ينفق عليه. وليس في هذا ظلم لبقية الاولاد ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات. بل الواجب العدل بين الجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا يجوز ان توصي بشيء للبنين دون البنات الا اذا كن رشيدات ورضين بذلك فلا حرج في ذلك والاحوط عدم الوصية للبنين ولو رضيت البنات لانهن قد يرضين حياء منك وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك. لا نعلم حرجا في ذهاب الاب مع ابنه لمن وسع الله عليهم للشفاعة له عندهم لهبته ما تبقى من قيمة العمارة التي اراد شراءها ولا حرج عليه ولا على ابنه في ذلك ان شاء الله لان المحرم عليه هو التفضيل في العطية اما الشفاعة منه لابنه ولغيره فلا حرج عليه فيها. اذا كانت في امر مباح او مشروع لعموم الادلة في ذلك اذا حكم شخصان ثالثا بينهما في مال فاخذ منه شيئا باذنهما وموافقتهما فلا اعلم فيه بأسا ولا يسمى ذلك اغتصابا. بل هو هبة منه ما له اما ان شرط عليهما الا يحكم بينهما الا بجعل فهذا في حله نظر وتفصيل. اهداء الطيب الى لا بأس به لان الهدية تجلب المودة والمحبة. وللمهدي اجر واذا استخدمت المرأة المهدى اليها هذا الطيب على وجه محرم فالاثم عليها لكن اذا كانت المهدية قد عرفت ان المهدى اليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج الى السوق فلا يجوز ذلك لها. لان ذلك من باب المعونة على الاثم والعدوان الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا من الطالبات لانها قد تجرها الى الحيث وعدم النصح في حق من لم يهدي لها. والزيادة بحق المهدية والغش فالواجب على المدرسة الا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية اما بعد انتقالها من المدرسة الى مدرسة اخرى فلا يضر ذلك لان الريبة قد انتهت حينئذ والخطر مأمون وهكذا بعد فصلها من العمل او تقاعدها. اذا اهدوا اليها شيئا فلا بأس. تسلم اشياء ثمينة بدعوى انها هدية لمن يرأسه في العمل. هذا خطأ ووسيلة لشر كثير والواجب على الرئيس الا يقبل الهدايا فقد تكون رشوة ووسيلة الى المداهنة والخيانة وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته احسن من معاملة غيره الواجب على الموظف في اي عمل من اعمال الدولة ان يؤدي ما وكل اليه وليس له ان يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله واذا اخذها فليضعها في بيت المال. ولا يجوز له اخذها لنفسه عليك عدم العود في ابلك التي وهبت ولو بالثمن لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك ولو اعطاك بدرهم وقال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. الا الوالد فيما يعطي ولده فهذه الاحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الصدقة ولو بالثمن. ليس للولد ان يطالب والده بانفاذ عطائه له مكرها والده على ذلك لا حرج عليك في اخذ ما يدفع لليتيم الذي تقوم برعايته وحفظه من الصدقات اذا كانت مثل نفقتك عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليك ان تحفظه له وابشر بالاجر الجزيل على حضانته والاحسان اليه لا بأس في التبرع بالدم ولا حرج فيه عند الضرورة الاختيارات الفقهية