بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادرسوا التسعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام التشريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الخصلة الثانية انفصال كفارة الظهار الصيام. صيام شهرين متتابعين اذا لم يستطع العتق فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بمعنى انه يصوم ستين يوما يصوموا بالعدد تدشين يوما لا يخطر بينها لقوله تعالى متتابعين والتتابع معناه التوالي ان تكون الايام متوالية لا يفصل بينها بفطر ويصوم بالعدد لانه لا يرى الهلال لا يرى الهلال حتى يبني عليه فيصوم بالعدد في شرط التفاوض ولا يجوز له الافطار في اثناء الصيام الا الفطر الواجب الفصل الواجب وذلك كصيام رمظان اذا اعترض شهر رمظان في اثناء صيام الشهرين فانه يصوم رمظان قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيصوم رمظان فاذا انتهى رمظان يبني على صيامه الاول ويكمل الشهرين لان هذا فطر واجب لان هذا صيام واجب لا يقطع التتابع او فطر واجب فيوما العيدين وايام التشريق والمرأة يعترضها الحيض هذا فطر واجب لا يقطع التتابع اذا فصيام الكفارة لا يقطعه الصيام الواجب ولا يقطعه الفكر الواجب وكذلك لا يقطعه الفطر المرخص فيه. كالفطر في السفر فاذا سافر في اثناء قيام كفارة او المرض اذا مرض فانه يفطر للمرض ويفطر في السفر فاذا انتهى عذره اكمل صيامه لان هذا فطر مأذون به شرعا فلا يقطع التتابع نعم يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام التشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه هذا فطر واجب اه هذا فطر واجب ايام التشريق ويوم يوم العيدين والحيض والجنون اذا اصابه جنون فانه لا يصح من الصيام لانه يحتاج الى نية والمجنون ليس عنده نية هذا معذور نعم ومرض مخوف ونحوه او انظر ناسيا او مكرها كذلك لا يقطع التتابع اذا افقر ناسيا. نسي يصوم هذا اليوم فانه يصوم اليوم الذي بعده ويواصل ويعذر بالنسيان قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فلو انه اصبح ما صام نسي ما تسحر طلع عليه الفجر ونسي واكل بعد الفجر افطر عند طلوع الشمس كالعادة ناسيا يقول راح عليك اليوم هذا ولكنك معذور بالنسيان فتواصل الصيام فيما بعده وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استفرهوا عليه هذا متجاوز عنه او اكره على الافطار اكرها لا يصوم هذا اليوم هدد منع من صيام هذا اليوم فهذا ايضا عذر لا يقطع التتابع لانه افطر او ترك صيام هذا اليوم مكرها بغير اختياره. فلا يقطع التتابع. نعم. او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع او افقر لعذر يبيح الفطر شرعا مثل السفر مثل السفر او المرض غير المخوف المرض الذي يشق معه الصيام الله جل وعلا قال فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فاذا جاز له الافطار في رمظان للسفر او المرء جاز له الافطار في صوم الكفارة ولا يقطع التتابع نعم ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. نعم. ويجزئ التكفير بما يجزئ في في فطرة فقط نحن في الصيام الان نعم ممتاز ويجزئ التكفير بما يجزئ اعد العبارة اعدل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام التشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. نعم ويجزئ التكفير نعم انتقل الى الثالث الى الخصمة الثالثة من خصال كفارة الظهار الذي لا يستطيع الصيام ينتقل الى الاطعام لا يستطيع الصيام لان الله قال لان الله قال فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجده صيام شهرين متتابع فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لا يستطيع الصيام ما هو بمعناه انه يشق عليه الصيام يصوم له ويشق عليه الصيام انما الكلام اذا لم يستطع ان يصوم هذا ينتقل الى تنتقل الى الاطعام طعام ستين مسكينا ويجزئ الاطعام بما تجزئ فيه صدقة الفطر من الانواع الخمسة يطعم من التمر اه من البر من التمر اه من البر من الشعير من التمر من الزبيب من العقط او مما يقتات في البلد من غير هذه الخمسة فيجزئ في اطعام كفارة الظهار ما يجزئ في صدقة الفطر نعم ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل مقدار مقدار ما يعطي كل مسكين دار ما يعطي كل مسكين المذهب انه ان كان يدفع من البر فلا يكفي المدة وربع الصاع لكل مسكين وان كان من غير فالتمر كالشعير والتمر والزبيب واجبره السائل فلابد من نصح لابد من نصف ساعة هو الدين لابد من مدين نصف ساعة نعم ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين لكل واحد يعني ربع ساعة من البر ونصف صاع من غيره نعم لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. والذي تدفع له الذي يدفع له الاطعام في الظهار هو من تدفع له الزكاة الفقراء والمساكين الى اخر المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى نعم وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئه اذا لم يدفع طعام اذا لم يدفع طعاما من الحب او الثمر واكتفى لان صنع طعاما ودعا سكين مسكينا وقدمه لهم فاكلوا حتى شبعوا هل يجزئ هذا المذهب انه لا يجزي لان الطعام المطبوخ اقل فائدة من الطعام وغير المطلوب لان غير المطبوخ يتصرف فيه المسكين اما ان يأكله واما ان يبيعه واما تصرف فيها لكن المطبوخ ما يتصرف فيه الا بالاكل فقط هذا المذهب فلا يجزي والقول الصحيح انه يجزي اذا غدا المسكين المساكين في كفارة الظهار او كفارة اليمين اذا غداهم او عشاهم اجزأ ذلك لانه يصدق عليه انه اطعمهم. وهذا هو الصحيح ان شاء الله نعم وان غد المساكين او عشاهم لم يجزه وتجب النية في التكفير من صوم وغيره اشترطوا لصحة كفارة ظهار النية بان يعملها ناويا لها بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هل يشترط في العتق ان ينوي انه كفارة عن الظهار ويشترط في الصيام ان ينوي انه كفارة عن الظهار. وكذلك في الاطعام ينوي انه كفارة عن الضياف لان التكفير عبادة والعبادة لا تصح الا بنية نعم وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا وان اصاب المظاهر منها مظاهرات وان اصاب المظاهرة منها ليلا او نهارا انقطع التتابع ان جامع المظاهر منها المظاهرة من ليلا او نهارا خلال الشهرين انقطعت تتابع لقوله تعالى من قبل ان يتماسى من قبل ان يتماسى فلو انه وطأ المظاهرة منها في النهار او في الليل انقطع تتابعه ووجب عليه الاستئناف من جديد لانه لم يحقق قوله تعالى من قبلي ان يتماسك هذا من مبطلات الكفارة نعم وان اصاب المظاهرة منها ليلا او نهارا انقطع التتابع. وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. اما اذا كان له زوجة يعني لم يظاهر منها فله ان يجامعها في الليل اما النهار لا لانه يفسد الصيام لكن يجامعها في الليل ولا يقطع التتابع لان الجماع انما يقطع التتابع في المظاهر منها اما غير المظاهر منها فلا لكن بشرط