﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:55.500
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب اللقطة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على من يجد لقطة ذات اهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس

3
00:00:55.600 --> 00:01:14.350
كل شهر مرتين او ثلاثة فان عرفت سلمها لصاحبها وان لم تعرف فهي له بعد السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. الا ان تكون في الحرمين فليس له تملكها

4
00:01:14.400 --> 00:01:37.100
بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها او يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظ لمالكها اذا كانت النقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فانه لا يجب تعريفها

5
00:01:37.150 --> 00:02:00.700
ولوجدها ان ينتفع بها او يتصدق بها عن صاحبها. الواجب على المسلم اخذ ضالة الغنم وتعريفه لا يتركها للذئب ضالة الابل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه. لا يجوز التقاطها

6
00:02:00.700 --> 00:02:26.250
اذا كنت لم تعرف اللقطة بل اكلتها وسكت فعليك ان تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها لانك لم تأتي باسباب حلها وهو التعريف وسوف يصله ثوابها باذن الله عز وجل. اذا اضطررت لاخذ حذاء بديلا لحذائك المفقود في الحرم

7
00:02:26.250 --> 00:02:46.050
حر تلبس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة ثم البس نعالا جديدة بعدما تشتريها ثم رد النعال هذه الى محلها اذا كنت تظن انها ليست لاحد احتياطا ردها لمحلها

8
00:02:46.200 --> 00:03:06.050
حتى يجدها صاحبها والا اصبر على الرمضاء وابشر بالخير ان شاء الله حتى تصل الى محلك اذا خرج الانسان فلم يجد احذيته في الحرم. فليس له ان يأخذ شيئا من نعال الناس الا اذا وجد نعلين من جنس

9
00:03:06.050 --> 00:03:29.200
نعليه لا يوجد معهما غيرهما فالاقرب انه يجوز له اخذهما لان الظاهر ان صاحبهما اخذ نعليه يظنهما نعليه من اجل التشابه اللقطة يعرفها صاحبها بقوله من له كذا حول المسجد وليس بداخل المسجد

10
00:03:29.350 --> 00:03:48.900
فيقول من له نقود؟ من له ذهب؟ الى اخره او يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد اما داخل المسجد فلا. من عنده حمام ويأتي اليه حمام ليس له. فلا يحل له. بل

11
00:03:48.900 --> 00:04:11.300
عليه ان يبلغ صاحبها ليتسلمها او يمنعها عنه ان كانت المدة طويلة على اللقطة وقد فات وقت التعريف وقد نسيها صاحبها او ذهب عن المكان او ما اشبه ذلك فالاحوط لك ان تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها

12
00:04:11.450 --> 00:04:34.500
واذا عرفتها احتياطا لعله يعرف هذا ايضا اكمل واطيب واحوط. لقطة الحرم لا يحل اخذها الا لمن يعرف بها والواجب على من اخذها ان يردها الى المحكمة الكبرى بمكة. حتى تسلمها للجنة المكلفة بنقط الحرم

13
00:04:34.500 --> 00:04:53.600
ذلك تبرأ ذمته مع التوبة الى الله سبحانه من التقصير اذا كان لم يعرفها في المدة الماضية. الواجب على من وجد لقطة في الحرم الا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم

14
00:04:53.650 --> 00:05:13.850
بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس وكذلك حرم المدينة. وان تركها في مكانها فلا بأس وان سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته. اللقطة الحقيرة

15
00:05:13.850 --> 00:05:37.650
تلاقيمة لها ان عرفها فلا بأس وان اكلها فلا بأس. وان تصدق بها فلا بأس لانها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين او ما اشبه ذلك هذه اللقطة اليوم ليس لها اهمية. وان تركها فلا بأس

16
00:05:37.900 --> 00:06:02.100
والحذاء كذلك امرها سهل اذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها اللقيط اذا وجد انسان طفلا لقيطا مرميا واراد ان يأخذه ويربيه فيكون قد احسن اليه ويسميه بالاسماء الشرعية مثل عبدالله بن عبدالله

17
00:06:02.200 --> 00:06:21.350
او عبد الله بن عبد اللطيف او عبدالله بن عبدالكريم كل الناس عباد الله حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر او يسميه باسم يصلح للنساء والرجال

18
00:06:21.400 --> 00:06:47.800
عبدالله بن عطية الله عبدالله بن هبة الله لان عطية الله وهبة الله تصلح للنساء والرجال والمعنى ابن امه عطية الله هي امه قول الطبيب ان الطفل المجهول النسب ابن فلان. لا يكون معتبرا على اطلاقه. بل لا بد من النظر في حال الطفل

19
00:06:47.800 --> 00:07:14.550
فاذا كان معروفا انه ولد على فراش فلان من زوجته او من سريته فانه محكوم له بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر او كان معروفا انه كان ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل يشهدان ان هذا هو ابن فلان

20
00:07:14.650 --> 00:07:36.200
فان كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين فانه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي واذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة والعارفين بالشبه فتلقيه القافة بمن هو اقرب به شبها

21
00:07:36.350 --> 00:07:49.700
واما الطبيب فلا يكفي القافة العارفون باشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع الاختيارات الفقهية