يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب اللقطة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على من يجد لقطة ذات اهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين او ثلاثة فان عرفت سلمها لصاحبها وان لم تعرف فهي له بعد السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. الا ان تكون في الحرمين فليس له تملكها بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها او يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظ لمالكها اذا كانت النقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فانه لا يجب تعريفها ولوجدها ان ينتفع بها او يتصدق بها عن صاحبها. الواجب على المسلم اخذ ضالة الغنم وتعريفه لا يتركها للذئب ضالة الابل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه. لا يجوز التقاطها اذا كنت لم تعرف اللقطة بل اكلتها وسكت فعليك ان تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها لانك لم تأتي باسباب حلها وهو التعريف وسوف يصله ثوابها باذن الله عز وجل. اذا اضطررت لاخذ حذاء بديلا لحذائك المفقود في الحرم حر تلبس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة ثم البس نعالا جديدة بعدما تشتريها ثم رد النعال هذه الى محلها اذا كنت تظن انها ليست لاحد احتياطا ردها لمحلها حتى يجدها صاحبها والا اصبر على الرمضاء وابشر بالخير ان شاء الله حتى تصل الى محلك اذا خرج الانسان فلم يجد احذيته في الحرم. فليس له ان يأخذ شيئا من نعال الناس الا اذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما فالاقرب انه يجوز له اخذهما لان الظاهر ان صاحبهما اخذ نعليه يظنهما نعليه من اجل التشابه اللقطة يعرفها صاحبها بقوله من له كذا حول المسجد وليس بداخل المسجد فيقول من له نقود؟ من له ذهب؟ الى اخره او يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد اما داخل المسجد فلا. من عنده حمام ويأتي اليه حمام ليس له. فلا يحل له. بل عليه ان يبلغ صاحبها ليتسلمها او يمنعها عنه ان كانت المدة طويلة على اللقطة وقد فات وقت التعريف وقد نسيها صاحبها او ذهب عن المكان او ما اشبه ذلك فالاحوط لك ان تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها واذا عرفتها احتياطا لعله يعرف هذا ايضا اكمل واطيب واحوط. لقطة الحرم لا يحل اخذها الا لمن يعرف بها والواجب على من اخذها ان يردها الى المحكمة الكبرى بمكة. حتى تسلمها للجنة المكلفة بنقط الحرم ذلك تبرأ ذمته مع التوبة الى الله سبحانه من التقصير اذا كان لم يعرفها في المدة الماضية. الواجب على من وجد لقطة في الحرم الا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس وكذلك حرم المدينة. وان تركها في مكانها فلا بأس وان سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته. اللقطة الحقيرة تلاقيمة لها ان عرفها فلا بأس وان اكلها فلا بأس. وان تصدق بها فلا بأس لانها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين او ما اشبه ذلك هذه اللقطة اليوم ليس لها اهمية. وان تركها فلا بأس والحذاء كذلك امرها سهل اذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها اللقيط اذا وجد انسان طفلا لقيطا مرميا واراد ان يأخذه ويربيه فيكون قد احسن اليه ويسميه بالاسماء الشرعية مثل عبدالله بن عبدالله او عبد الله بن عبد اللطيف او عبدالله بن عبدالكريم كل الناس عباد الله حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر او يسميه باسم يصلح للنساء والرجال عبدالله بن عطية الله عبدالله بن هبة الله لان عطية الله وهبة الله تصلح للنساء والرجال والمعنى ابن امه عطية الله هي امه قول الطبيب ان الطفل المجهول النسب ابن فلان. لا يكون معتبرا على اطلاقه. بل لا بد من النظر في حال الطفل فاذا كان معروفا انه ولد على فراش فلان من زوجته او من سريته فانه محكوم له بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر او كان معروفا انه كان ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل يشهدان ان هذا هو ابن فلان فان كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين فانه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي واذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة والعارفين بالشبه فتلقيه القافة بمن هو اقرب به شبها واما الطبيب فلا يكفي القافة العارفون باشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع الاختيارات الفقهية