﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:59.050
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الوقف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد تكون الصدقة افضل في حياة الانسان يقدم الخير لنفسه قبل وفاته وقد يكون الوقف افضل اذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف ويحسن التصرف

3
00:00:59.300 --> 00:01:21.750
حتى تكون صدقة جارية تنفعه والاحسن ان يجمع بين الامرين. لا بأس ان توقف بيتا او غيره من المال على اقاربك او غيرهم. ما دمت لست بمريض وما دمت رشيدا لست بسفيه. اما المريض فليس له الا التصرف في الثلث

4
00:01:21.850 --> 00:01:45.850
وهكذا الوصية ليس له ان يوصي الا بالثلث فاقل اما الهبة والوقف والصدقة فله ان يتصرف في ماله في الثلث او اكثر او ما هو اقل ولا يلزمك مشاورات الورثة فلك التصرف من دون حاجة الى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم لست بمريض

5
00:01:46.200 --> 00:02:06.700
وما دامت العطية منجزة ليست وصية ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله الى غير ما عينه الواقف واذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله او فيما يقوم مقامه من ارض او دكان او نخل تصرف

6
00:02:06.700 --> 00:02:28.450
مصرف غلة البيت المذكور على ان يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف. يجوز نقل مسجد العيد والاستسقاء من مكانه الحالي الى مكان انسب منه وابعد عن البناء اذا رأى فضيلة قاضي البلد واعيانها ان نقله اصلح

7
00:02:28.600 --> 00:02:47.350
واذا جاز نقله جاز بيع الاول وصرف ثمنه في مصالح المشهد الاخير كتسوية ارضه واحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك ويجوز لمشتري المكان الاول ان يستعمله بيتا او غيره

8
00:02:47.450 --> 00:03:12.700
لان حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي ولكن لا يجوز لاحد من اهل البلد ان يتصرف في بيعه الا بمشاورة فضيلة قاضي البلد. وافتائه بذلك لانه اعلم بمصالح البلاد وبالحكم الشرعي في بيع الوقف. لا ريب ان المسجد المذكور سوف تتعطل

9
00:03:12.700 --> 00:03:35.950
منفعته اذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه واذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا او غيره جاز بيعه في اصح اقوال العلماء وتصرف قيمته في وقف اخر بدلا منه مماثل للوقف الاول. حيث امكن ذلك. الوقف اذا تعطل لا

10
00:03:35.950 --> 00:03:58.350
المصلحة في بقائه بل بقاؤه من اضاعة المال فوجب ان يباع ويصرف ثمنه في مثله الا ان يكون بيع بعضه يكفي لاصلاحه فانه يباع بعضه ويصرف الثمن في اصلاح الباقي. ازالة ما يدل على انه مسجد بعد العزم على بيعه

11
00:03:58.350 --> 00:04:19.600
كالمئذنة ونحوها لم اقف فيه على كلام لاحد من اهل العلم والاقرب والله اعلم ان ازالة ذلك اولى ولا سيما اذا كان بين الكفرة. لانهم قد يقصدون اغاظة المسلمين بامتهانه. نظرا الى انه كان مسجدا. وان

12
00:04:19.600 --> 00:04:48.000
كان حكمه قد زال لكنهم لا ينظرون الى الاحكام وانما ينظرون الى الصورة الظاهرة فاذا ازيلت امارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور. والله سبحانه وتعالى اعلم اذا كان المسجد الاول الذي جمع له المال قد كمل. واستغني عن المال فان الفاضل من المال يصرف

13
00:04:48.000 --> 00:05:08.200
تعمير مساجد اخرى مع ما يضاف اليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك. فان لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والاربطة والصداقات على الفقراء ونحو ذلك

14
00:05:08.300 --> 00:05:26.850
اذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه. فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة اليه في ذلك المسجد الى مسجد اخر محتاج الى ذلك. ان الاقرب عندي عدم حرمان اولاد البنات من الوقف

15
00:05:27.050 --> 00:05:49.700
ولكن عندي توقف في الحكم بان حرمانهم جنف وباطل ولهذا اخرت الجواب رجاء ان اجد من كلام اهل العلم ما يزيل الاشكال ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على اخيكم لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام اهل العلم. ولم اجد

16
00:05:49.700 --> 00:06:10.550
ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم اولاد البنات بيعوا ابل جدك التي سبلها ليحج عليها الناس وضعوها في سيارات حججوا الناس عليها اشتروا بها سيارة او سيارتين او ثلاثة جموس او غيرها

17
00:06:10.600 --> 00:06:32.250
وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء. تعطوهم اياها حتى يحجوا. فيكون لابيكم مثل اجرهم ان شاء الله من باع بيتا ثم تبين انه وقف فعليه مراجعة المحكمة لابطال البيع وبقاء الوقف على حاله

18
00:06:32.350 --> 00:06:52.150
والقاضي ينظر في الامر فان لم يتيسر رد البيع فالثمن يجعل في وقف اخر. من اوقف ارضا لمقبرة ثم اراد ابدالها باخرى فاذا كانت الارض لم يقبر فيها حتى الان. وتيسر ما هو احسن منها

19
00:06:52.250 --> 00:07:15.650
فانك تبدلها اذا تيسر ان تبدلها بخير منها او مثلها. اذا فضل عن المسجد شيء من اثاثه ينقل الى مسجد اخر محتاج فاذا ما وجد مساجد محتاجة يصرف للفقراء والمساكين او في حاجة المدرسة لا بأس

20
00:07:15.650 --> 00:07:34.700
لا بأس من وضع الوقف الذي فيه اضحية في شركة مساهمات لا تتعامل بالربا اذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحي من الريع. اذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل فان التوكيل للحاكم

21
00:07:34.750 --> 00:07:53.100
وللوكيل الحق ان يرشح من فيه الكفاءة اخا او ابنا. مال الوقف لا زكاة فيه اذا كان الناظر فقيرا جاز له ان يأكل بالمعروف هو واهل بيته من غير اسراف ولا تبذير

22
00:07:53.250 --> 00:08:14.250
وان اتصل بالقاضي قاضي البلد واتفق معه على اجر معلوم كان هذا حسنا حتى يحتاط لدينه وحتى لا يتوسع في الاكل من الوقف. اذا كان الموقوف حيوانات فان الناظر اذا كان فقيرا لا يأكل منها شيئا

23
00:08:14.350 --> 00:08:36.900
هي نفسها تبقى وقفا لكن نسلها واولادها وصوفها ووبرها وما يكون من دهن منها. كل هذا من ريعها وغلتها يأكل منها ويتصدق. اذا كان الواقع هو ما ذكرتم من ان هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام

24
00:08:36.900 --> 00:08:53.450
في احد المساجد وان الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة الى ذلك فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد لان مقصود الوقف نفع الفقراء ومواساتهم في ايام رمضان المبارك

25
00:08:53.600 --> 00:09:13.600
فاذا لم يوجدوا في المسجد وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام ليحصل النفع للواقف باجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها. الشجر النافع اذا غرسه وقفا لوجوه

26
00:09:13.600 --> 00:09:34.500
خير غرس رمانا غرس عنبا غرس نخلا. يريده وقفا لوجوه الخير واعمال الخير لا بأس بذلك يكون صدقة يتصدق بثمرته لوجوه الخير. الاحوط عدم وقف العمائر التي ما تزال مرهونة لصندوق

27
00:09:34.500 --> 00:09:51.400
التنمية العقاري حتى يسدد ما عليه للبنك خروجا من خلاف العلماء وعملا بالحديث الشريف المسلمون على شروطهم الاختيارات الفقهية