يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الوقف. باب الهبة والعطية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا حرج عليك في قبول هبة اختك لك اي نصيبها من البيت الموروث من والدكما مساعدة لك في الزواج اذا كانت رشيدة لا حرج عليك في اخذ راتب زوجتك برضاها اذا كانت رشيدة وهكذا كل شيء تدفعه اليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه اذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة لقول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولو كان ذلك بدون سند لكن اذا اعطتك سندا بذلك فهو احوط اذا كنت تخشى شيئا من اهلها وقراباتها او تخشى رجوعها لا يجوز لك تخصيص اولادك الصغار بشيء. اذا كانوا ليسوا متأهلين للزواج لصغرهم. ولو انك قد اعنت اخوانهم والكبار في الزواج ولكن اذا كبروا واستحقوا الزواج وجب عليك ان تساعدهم اذا كانوا عاجزين كما ساعدت اخوانهم لا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطايا او تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز ان يخص بعضهم بالعطية دون بعض ولو كان بعضهم ابر به او فقيرا اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم في العطية؟ ويكون الذكر كالانثى ام يفضل الذكر على الانثى كالميراث على قولين لاهل العلم والارجح ان العطية كالميراث وان التسوية تكون بجعل الذكر كالانثيين فان هذا هو الذي جعل الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل فيكون المؤمن في عطيته لاولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الانثيين. ليس للوالد ان يخص بعض اولاده بشيء الا برضا الباقين المكلفين المرشدين في اصح قولي العلماء ولم يكن رضاهم عن خوف من ابيهم بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد. وعدم التفضيل بينهم احسن بكل حال واطيب للقلوب. لكن اذا كان بعض الاولاد في حاجة ابيه وبعضهم قد يخرج فانه يجوز للوالد ان يجعل لابنه المطيع القائم باعماله راتبا شهريا او سنويا بقدر عمله كالعامل الاجنبي او اقل مع مراعاة نفقته اذا كان ينفق عليه. وليس في هذا ظلم لبقية الاولاد ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات بل الواجب العدل بين الجميع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا يجوز ان توصي بشيء للبنين دون البنات الا اذا كنا رشيدات ورضين بذلك فلا حرج في ذلك والاحوط عدم الوصية للبنين ولو رضيت البنات لانهن قد يرضين حياء منك وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك. لا نعلم حرجا في ذهاب الاب مع ابنه لمن وسع الله عليهم للشفاعة له عندهم لهبته ما تبقى من قيمة العمارة التي اراد شراءها ولا حرج عليه ولا على ابنه في ذلك ان شاء الله لان المحرم عليه هو التفضيل في العطية. اما الشفاعة منه لابنه ولغيره فلا حرج عليه فيها. اذا كانت في امر مباح او مشروع لعموم الادلة في ذلك. اذا حكم شخصان ثالثا بينهما في مال فاخذ منه شيء باذنهما وموافقتهما فلا اعلم فيه بأسا ولا يسمى ذلك اغتصابا. بل هو هبة منهما له اما ان شرط عليهما الا يحكم بينهما الا بجعل. فهذا في حله نظر وتفصيل. اهداء الطيب الى لا بأس به لان الهدية تجلب المودة والمحبة. وللمهدي اجر واذا استخدمت المرأة المهدى اليها هذا الطيب على وجه محرم فالاثم عليها لكن اذا كانت المهدية قد عرفت ان المهدى اليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج الى السوق. فلا يجوز ذلك لها لان ذلك من باب المعونة على الاثم والعدوان الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا من الطالبات لانها قد تجرها الى الحيث وعدم النصح في حق من لم يهد لها. والزيادة بحق المهدية والغش فالواجب على المدرسة الا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية اما بعد انتقالها من المدرسة الى مدرسة اخرى فلا يضر ذلك لان الريبة قد انتهت حينئذ والخطر مأمون وهكذا بعد فصلها من العمل او تقاعدها. اذا اهدوا اليها شيئا فلا بأس. تسلم اشياء ثمينة ان بدعوى انها هدية لمن يرأسه في العمل. هذا خطأ ووسيلة لشر كثير والواجب على الرئيس الا يقبل الهدايا فقد تكون رشوة ووسيلة الى المداهنة والخيانة وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته احسن من معاملة غيره الواجب على الموظف في اي عمل من اعمال الدولة ان يؤدي ما وكل اليه وليس له ان يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله واذا اخذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له اخذها لنفسه عليك عدم العود في ابلك التي وهبت ولو بالثمن لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك ولو اعطاك بدرهم وقال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. الا الوالد فيما يعطي ولده فهذه الاحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الصدقة ولو بالثمن. ليس للولد ان يطالب والده بانفاذ عطائه له مكرها والده على ذلك لا حرج عليك في اخذ ما يدفع لليتيم الذي تقوم برعايته وحفظه من الصدقات اذا كانت مثل نفقتك عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليك ان تحفظه له وابشر بالاجر الجزيل على حضانته والاحسان اليه لا بأس في التبرع بالدم ولا حرج فيه عند الضرورة الاختيارات الفقهية