﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث هو التسعون

2
00:00:18.550 --> 00:00:41.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمعتدات ست  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:42.450 --> 00:01:17.750
وعلى اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من المقدمة التي بين فيها وجوب العدة فمن المفارقة وشروط الوجوب بين في هذا الفصل انواع المعتدات لان المعتدات على انواع كما جاء في الكتاب والسنة

4
00:01:18.150 --> 00:01:51.100
وقد بلغ عدد المعتدات او عدد انواع المعتدات ستة انواع من استقراء يعني بتتبع ما ورد في الكتاب والسنة نعم والمعتدات ست الحامل وعزة الاولى نعم الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل حمل

5
00:01:51.350 --> 00:02:32.350
نعم النوع الاول من المعتدات الحرام وعدتها وضع الحمل قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن سواء من الوفاة او من الفرقة في الحياة الحامل اذا حرقت من زوجها حيا او ميتا فان عدتها بوظع الحمل

6
00:02:32.850 --> 00:03:04.300
حتى ولو كان وضع الحمل قريبا ولو بلحظة او كان طويلا ولو بلا وقت اربع سنين عدتها وضع الحمل قريبا كان او بعيدا فلو فرظنا انهم طلقها  ثم بعد نصف ساعة ولدت خرجت من العدة

7
00:03:04.750 --> 00:03:35.250
او طلقها وبقي الحمل فيها. الى اربع سنين تبقى في العدة حتى تضع الهم قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه تعم المتوفى عنها وغير المتوفى عنها. نعم. الحامل

8
00:03:35.250 --> 00:03:59.100
عدتها من موت وغيره. من موت وغيره. سواء خلقت في بالموت او بالطلاق ما هو بالفسق نعم الى وضع كل الحمل الى وضع كل الحمل كل الحمل فلو خرج بعض الحمل

9
00:03:59.500 --> 00:04:21.100
لم تنتهي عدتها حتى يفرغ بطنها من الحمل. ولو كانت حاملا باثنين او بثلاثة وولد في الاول لم تخرج من العدة حتى تظع اخر الحمل وان كان واحدا او متعددا

10
00:04:22.200 --> 00:04:44.600
لعموم قوله تعالى ان يضعن حملهن. وهذا يشمل الحمل الواحد والاكثر. نعم الى وضع كل الحمل قوله كن للحمل. نعم. الى وضع كل الحمل بما تصير به امة امة ويشترط في الحمل

11
00:04:44.700 --> 00:05:10.150
الذي تخرج به من العدة ان يكون قد تبين فيه خلق انسان ما تصير به امة ام ولد وهو ما تبين فيه خلق انسان  بان يدخل في الدور الثالث وهو طور المضاة

12
00:05:10.950 --> 00:05:34.900
اذا دخل في قول المضعاف بدأ التخليق اولا نطفة اربعين يوم نطفة ثم ينتقل يصير علقة وهو الدم يتحول المني الى دم اربعين يوم ثم يتحول الدم الى موضة يعني قطعة لحم

13
00:05:36.100 --> 00:06:03.700
وتفرظ اعظائه وذلك لبداية الاربعين الثالثة الاربعين الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما  ثم اربعين يوما علقة ثم اربعين يوما مضغة

14
00:06:04.500 --> 00:06:29.950
نضعه يعني قطعة له ثم اذا انتهت الاربعين الثالثة تم اربعة اشهر يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح نعم الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد. اي نعم وهو ان يكون قد تبين فيه خلق

15
00:06:29.950 --> 00:06:53.800
انسان ولا يمكن هذا الا بتمام ثمانين يوم في بداية الاربعين الثالثة وهو طور المضغة فلو ولدته لاقل من ثمانين لا تخرج به من العدة نعم فان لم يلحقه لصغره. الشرط الثاني

16
00:06:53.850 --> 00:07:18.150
من شروط الحمل الذي تخرج به من العدة ان يكون هذا الولد من الزوج المفارق ان يكون هذا الولد من الزوج المفارق يلحق به نسبه وذلك بان تضعه لاقل من ستة اشهر

17
00:07:18.600 --> 00:07:39.250
ويعيش في اقل من ستة اشهر من فراقه لها ويعيش فاذا وضعته لاقل من ستة اشهر من فراقه لها وعاش فهذا دليل على انه موجود وقت الفرقة وانه من المفارق

18
00:07:39.450 --> 00:08:06.600
لانه لو كان من غيره لم يعش لان اقل مدة الحمل ستة اشهر نعم فان لم يلحقوا لصغره او لصغر الزوج يعني متى لا يلحق الحمل بالمطلق ثلاث حالات لا يلحق الحمل بالمفارق ففيه ثلاث حالات

19
00:08:06.650 --> 00:08:34.800
الحالة الاولى اذا كان المفارق لا يمكن منه وطأ صغره في صغره كونه لم يبلغ والذي لم يبلغ لا يتصور ان يحصل منه حملون نعم او لكونه ممسوحا الحالة الثامنة ان يكون المفارق لها ممسوحا يعني مقطوع الذكر والخصيتين

20
00:08:34.800 --> 00:09:05.550
منصوح هذا لا يتصور منه حمل لعدم وجود الالة لعدم وجود القضيب ووجود الخصيتين لان الخصيتين فيهما افراز المني والقبيل فيه ايصال المني الى الرحم فاذا فقدت الالة الذكر والخصيتين لا يتصور ان تحمل منه

21
00:09:05.700 --> 00:09:31.150
نعم او ولدت بدون ستة اشهر منذ نكحها ونحوه وعاش. هذه الحالة الثالثة الذي لا يلحق الولد بالمفارق اذا ولدته يريدون ستة اشهر وعاش لانه لا يمكن ان يعيش بدون ستة اشهر اقل مدة الحمل ستة اشهر كما يأتي

22
00:09:31.500 --> 00:09:58.050
نعم او ولدت لدون ستة اشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به لاحتمال انه من غيره. نعم واكثر مدة الحمل اربع سنين واقلها ستة اشهر وغالبها تسعة اشهر. نعم. مدة الحمل لها

23
00:09:58.350 --> 00:10:20.700
اكثر ولها اقل ولها غالي ما اكثرها فهو اربع سنين فاكثر ما وجد بقاء الحمل في بطن امه الى اربع سنين فمن المواليد من ولد لاربع سنين ولم يوجد اكثر من ذلك

24
00:10:21.850 --> 00:10:41.650
ما لم يوجد ان حملا بقي في بطن امه اكثر من اربع سنين وان وجد فهو نادر نادوا لا حكم له واما عقل مدة الحمل فهي ستة اشهر وذلك لقوله تعالى

25
00:10:42.000 --> 00:11:22.400
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمله وفصاله ثلاثون شهرا والفصال معناه الارظاع معناه الاضلاع والرضاع سنتان لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاذا طرحت اربعة وعشرين شهر من ثلاثين شهر كم يبقى

26
00:11:22.550 --> 00:11:52.450
ابقى ستة اشهر علاقة لمدة الحمل الاية فيها اشارة الى اقل مدة الحمل قوله تعالى ثلاثون شهرا مع قوله والوالدات يضعن اولادهن حولين كاملين فاذا طرحت سنتين اربعة وعشرين شهر من ثلاثين يبقى ستة اشهر

27
00:11:52.550 --> 00:12:17.300
وقد وجد من يولد لستة اشهر ويعيش قالوا من عبد الملك بن مروان ولد لستة اشهر نعم وهذا وجد كبير. كثير ما يوجد لستة اشهر مع دلالة الايتين نعم. فدليل ان الحمل اقل ستة اشهر

28
00:12:17.500 --> 00:12:47.750
من الواقع ومن دلالة القرآن. نعم. وغالبها تسعة اشهر وغالب مدة الحمل يعني الكثير في النساء تسعة اشهر هذا هو الغالب لان هذا هو الكثير الواقع نعم ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح هذا مسألة الاجهاض

29
00:12:47.900 --> 00:13:10.100
التي كثر الكلام فيها الان الانجهاض اجهاض الحمل على المذهب كما سمعتم انه مباح القاء النطفة النطفة يعني مني خلال اربعة واربعين يوم قبل ان يتحول الى موضة لدواء مباح

30
00:13:10.550 --> 00:13:39.600
اذا يجوز الاجهاض بشرطين الشوط الاول الا يتجاوز الاربعين يوم لا يخرج عن طور لا يخرج عن طور النطفة الشرط الثاني ان يكون بدواء مباح اما ان كان بدواء محرم فلا يجوز. اذا لا يجوز القائم لا يجوز الاجهاض. اذا تجاوز الحمل

31
00:13:40.500 --> 00:14:06.300
دور النخبة الى دور المضغة اي الى دور العلقة هذا لا يجوز وثانيا لا يجوز القاء النطفة بدواء محرم نعم فصل الثانية والصحيح انه لا يجوز القاء الحمل بوجه من الوجوه

32
00:14:07.400 --> 00:14:34.100
حتى ولا النطفة لا يجوز الا في حالة الا في حالة الخطر اذا خشي من بقاء الحمل فيها ان تموت وقرر الاطباء ذلك لانها لو حملت فانها يخشى عليها ان تموت حينئذ يباح الايجار

33
00:14:34.200 --> 00:15:07.350
ابقاء على حياتها اما الاجهاض من اجل الرفاهية او من اجل ان المرأة تشتغل بالوظيفة اعوذ التدريس ما اذ زاعبت متحمل في بيتها هذا لا يجوز او من باب ان الزوجين لا يريدان الذرية وهذا كثر الان كراهية الذرية

34
00:15:07.850 --> 00:15:36.100
من اجل ان يتخلصوا من الاسرة يقضون شهوتهم ولا يكون هناك ذرية تشغلهم وهذه فكرة خبيثة هذا لا يجوز الحرام وثالثا اذا كان القصد منه الستر على المرأة الزانية يعني هذا

35
00:15:36.300 --> 00:16:03.200
محظور عظيم لانه لو فتح هذا الباب لانتشر الزنا فتباشر الجريمة وتستعمل الاجهاض ولا يدرى عنها فهذه جريمة كبيرة فلا يجوز الاجهاض بحال من الاحوال. الا في حالة الخطر على الام الخطر على حياة الام من الموت

36
00:16:03.550 --> 00:16:40.450
وبتقرير للجنة الطبية موثوقة من المسلمين حينئذ يجوز الاجابة للضرورة نعم وفصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه  قبل الدخول النوع الثاني من المعتدات المتوفى عنها زوجها فهذه عدتها وهي غير حامل. المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل. الحامل سبقت لنا

37
00:16:40.550 --> 00:17:06.900
الحايل التي ليس فيها حمل هذه انزل الله فيها القرآن والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجية تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة قالوا نص القرآن المتوفى عنها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام يعني مئة وثلاثون يوما

38
00:17:07.250 --> 00:17:32.150
ان كانت حرة وان كانت امة فنصف. نصف الاربعة اشهر والعشرة ايام يعني شهرين وخمسة ايها ماذا في الامة واما قوله تعالى في الاية التي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحوض

39
00:17:32.600 --> 00:18:05.350
هذا كان في اول الاسلام كان في جاهلية وفي اول الاسلام ان المتوفى عنها تعتد سنة كاملة  متى عمل الحول ثم نسخت هذه الاية بالاية التي قبلها في المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه ناسخة

40
00:18:05.800 --> 00:18:36.900
للاية متاعا الى الحول نعم والمتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول او بعده اي نعم اذا توفي عنها زوجها لزمتها العدة. سواء دخل بها او لم يدخل لو بمجرد ان تم العقد بينهما ثم مات. يستلزمه العدة وترد

41
00:18:37.100 --> 00:19:01.850
الزموا العدة وترث منه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذا عام في المكفول بها. وغير المدخول بها ولما سئل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن

42
00:19:02.150 --> 00:19:21.850
المتوفى عنها قبل ان يدفن بها زوجها قال رضي الله عنه تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام وترث ثم قام رجل فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك

43
00:19:22.150 --> 00:19:49.550
في بروة بنت واشق ففرحا بذلك ابن مسعود رضي الله عنه  نعم للحرة اربعة اشهر وعشر. نعم. وللامة نصفها فان مات زوج فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت هذا اذا مات

44
00:19:49.600 --> 00:20:19.250
زوج المطلقة طلقها ثم مات بعدما طلقه ننظر فان كان الطلاق رجعيا فانها تعتد عدة الوفاة من موته. وتلغو عدة الطلاق لانها زوجة ما بقيت في العدة. فينطبق عليها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون

45
00:20:19.250 --> 00:20:41.400
واجي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذي زوجة. لانها ما دامت في العدة فهي زوجة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن سماهم بعوله الحق بردهن في ذلك يعني في العدة فاذا مات وهي في العدة

46
00:20:41.550 --> 00:21:07.000
فانها تلغو عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام اما ان كان الطلاق بائنا نظرنا فان كان متهما بقصد حرمانها فان كان متهما بقصد حرمانها بان طلقها في مرض موته

47
00:21:07.350 --> 00:21:37.950
بمرض موته المخوف فانها فانها حينئذ ترث منه معاملة له بنقيض قصده وتعتد اطول العدتين لانها متوفا عنها فتجب عليها عدة الوفاة. ومطلقة وارثة فتعتد عدة الطلاق تأخذ اطول العدتين

48
00:21:38.000 --> 00:22:00.650
هذا اذا كان متهما بقصد حرمانه اما اذا كانت دائما في حياته وهو قلقها وهو في حال الصحة طلاقا بائنا فهذه لا علاقة له بها تكمل عدة الطلاق لانها لانها ليست زوجة

49
00:22:00.700 --> 00:22:24.650
حين وفاته نعم فان مات زوج رجعية في عدة طلاق. نعم. فان مات زوج رجعية في عدة طلاق. سقطت بدأت عدة وفاة منذ مات اي نعم تسقط عدة الطلاق وتبدأ عدة وفاة منذ موته

50
00:22:25.850 --> 00:22:47.950
لانها زوجة توفي عنها زوجها. نعم. وان مات في عدة من ابانها في الصحة لم تنتقم كذلك. اذا هذي الحالة الثانية اذا مات في عدة من ابانها في الصحة فهذه ليست زوجة تبقى على ما هي عليه تكمل عدتها من الطلاق. نعم

51
00:22:48.450 --> 00:23:10.700
لانه غير متهم قصدي حرمانها من الميراث. نعم وتعتد من ابانها في مرض هذه الحالة الثالثة. نعم. وتعتد من ابانها في مرض موته افضل من عدة وفاة وطلاق. اما اذا طلقها في مرض موته هذا متهم

52
00:23:11.200 --> 00:23:38.650
هذا متهم فتعتد الاطول من عدة الوفاة لانها وارثة او عدة الطلاق لانها مقابلة وتدخل القصيرة في الطويلة. نعم وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة او او ذي ما لم تكن

53
00:23:38.650 --> 00:24:00.150
دولية غير وارثة اذا كانت الزوجة غير وارثة كالامة او الكتابية هذه تبقى على طلاقها لان ليس لها  حتى ولو طلقها في مرظ موته المخروب ما يتهم في ذلك لانه غير واردة. العمى او الكتابية

54
00:24:00.150 --> 00:24:22.250
هذا ليس متهما فتبقى مطلقة. نعم ما لم تكن ما لم تكن امة. اي نعم. او غير وارثة. نعم. او او نية وهي اليهودية والنصرانية لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية. كما قال الله سبحانه وتعالى

55
00:24:22.500 --> 00:24:50.000
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني الذبائح وطعامكم حل لهم والصلاة من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهم ولكن يشترط ان تكون كتابيا يهوديا ونصرانيا وان تكون محصنة يعني عفيفة

56
00:24:50.550 --> 00:25:16.600
اما غير العفيفة فلا يجوز له ان يتزوجها ولكن لا يجوز للمسلمة ان تتزوج من كافر مطلقا لا كتابي ولا غيره هذا بالاجماع هذا بالاجماع لا يجوز لمسلمة ان تتزوج بكابر مطلقا

57
00:25:16.850 --> 00:25:40.550
كتابيا كان او غيره قوله تعالى ولا تمدحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا واجبك. قوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار  لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم

58
00:25:42.000 --> 00:26:03.550
الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كافرا اصليا او مرتدا او مرتدة الذي يترك الصلاة متعمدا هذا مرتد لا يجوز ان يزوج من بنات المسلمين لانه مرتد عن دين الاسلام حتى يتوب الى الله فاذا تاب يزوج

59
00:26:04.400 --> 00:26:27.700
كذلك بقية المرتدين لا يزوجون من بنات المسلمين هذا خطر عظيم يغفل عنه كثير من الناس يزوجون وبس لا يسألون عن ديننا ولا عن هذا خطر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته وزينه

60
00:26:27.900 --> 00:26:47.750
هذولا ما يسألون عن الدين ابدا الا ما شاء الله عنده مال او ولد فلان ما عنده زوج ولا يسأل عن دينه هذا لا يجوز ابدا هذي خيانة خيانة للامانة. فالحاصل

61
00:26:48.550 --> 00:27:11.450
قال له اذا كانت المطلقة في مرض الموت غير وارثة اما كتابية او انا فانها تبقى على عدة الطلاق نعم ما لم تك نعمة او ذمية او جاءت البينونة منها. فان سألت فقلت لماذا؟ المسلم يتزوج الكتاب

62
00:27:11.450 --> 00:27:40.500
والكتاب لا يتزوج المسلمة نقول هناك فرق عظيم اولا القرآن فرق بينهما القرآن فرق بينهما وحتى لو ما عرفنا الحكمة فيجب ان نتمسك بالقرآن القرآن فرق بين تزويج المسلمة من كافر وبين تزويج المسلم من كافرة كتابية

63
00:27:40.600 --> 00:28:05.900
فرق بينهما ثانيا الحكمة ظاهرة لان المرأة تحت سلطة الزوج والغالب انها تسلم لانها تحت سلطة الزوج الزوج له عليها سلطة بخلاف العكس فانا لو زوجت المسلمة من كافر لتسلط عليها. ودخلت في دينه

64
00:28:06.100 --> 00:28:25.000
ففي فرق بين الحالتين نعم ما لم تكن امة او ذمية او جاءت البينونة منها. الحالة الثالثة المطلقة في مرض الموت المخوف لا ترث اذا كانت البينونة جاءت من قبلها هي التي سألت

65
00:28:25.650 --> 00:28:43.700
فهي التي قالت له طلقني طلاقا بائنا قال بطلقتس صلاة رجعي قالت لا. طلقني طلاق باين بالثلاث. شني سألت؟ اذا ليس لها ميراث لانها هي التي طلبت وهو غير متهم

66
00:28:44.100 --> 00:29:03.750
فتبقى على عدة مطلقة لانه ليس لها ميراث هي التي اسقطت حقها فان المطلقة في مرض الموت المخوف لا ترث في ثلاث حالات اذا كانت امة هذي واحدة اذا كانت كتابية

67
00:29:03.750 --> 00:29:27.850
اذا كان الطلاق بطلبها الطلاق الباين بطلبها نعم ما لم تكن امة او لمية او جاءت البينونة منها فطلاق لا غير نعم فطلاق لا غير يعني لا ميراث ولا عدة وفاة. نعم. وان طلق بعض نسائه مبهما

68
00:29:27.850 --> 00:29:52.800
وان طلق بعض نسائه مبهمة او معينة. ثم انسيها ثم مات قبل قرعة اهتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما نعم اذا طلق بعض نسائه طلاقا بائنا ومات ولم يعينه

69
00:29:52.850 --> 00:30:24.900
عنده عزة نساء وطلق وحدة منهم طلاق باين ومالك؟ ولم يبين من هي المطلقة؟ او او انه يقصد واحدة معينة ونسيها. نسيها ومات. مات ولم تبين مطلقة ماذا نعمل نقول نعمل الاحتياط. كل واحدة تعتد عدة وفاة وعدة طلاق

70
00:30:25.500 --> 00:30:44.700
لانه يحتمل انها مطلقة وتحتمل عند فتعتد كل الطلاق ويحتمل انه متوفى عنها تعتذر للوفاة. نعم. وان طلق بعض نسائه. ايه. مبهمة. او معينة ثم اوسيها ايه ثم مات قبل قرعة

71
00:30:44.750 --> 00:31:03.800
اهتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما الحامل امره سهل وضع الحمل. قال تعالى وولاة الاحمال ايلهن ان يظن حملهما اما غير الحامل وهي مبهمة  عندنا عدة طلاق وعندنا عدة وفاة

72
00:31:04.200 --> 00:31:31.450
تعتدي الاطول وتدخل القصيرة في في الطولى. تدخل القصيرة في الطويلة. نعم الثالثة الحائل ذات الاقرى الحائل ذات الاقرار المفارقة في الحياة تكمل الحائل ذات الاقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة

73
00:31:31.750 --> 00:31:57.400
الثالثة من المعتدات الحايل يعني التي ليس فيها حمل ذات الاقراء يعني ذات الحيض اللي تحيض التي تحيض هذه نص الله جل وعلا على عدتها فقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

74
00:31:58.000 --> 00:32:28.450
ثلاثة قرون والفرق يراد به الحيض ويراد به الطهر ففريق من العلماء اخذوا ان المراد به الحيض كما هو المذهب هنا ثلاثة قرون يعني ثلاث حيض وفريق من العلماء اخذ ان القروء هي الاطهار تعتد ثلاثة اطهار

75
00:32:29.300 --> 00:32:58.300
والمذهب انها المراد بها الحيل بدليل ان الله قال  آآ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن واللائي يئسن. قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر فجعل الاشهر بدلا عن ايش

76
00:32:58.350 --> 00:33:17.450
عن الحيل ودل على ان الاصل في العدة هي الحيض فاذا فاذا لم توجد الحيض تعتد بالاسهم هذا دليل الذين فسروا القروء بالحيض لان الله جعل الاشهر بدلا من الحيض

77
00:33:17.950 --> 00:33:42.150
في صريح الاية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني من صغر او اياس فلما جعل الاشهر بدلا من الحيض دل على ان في اية البقرة

78
00:33:42.300 --> 00:34:04.350
هي الحيض نعم فاذا حاضت ثلاث خيم خرجت من العدة. نعم. الحائل ذات الاقراء وهي الحيض. وهي الحيض على المذهب نعم المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة اما المفارقة بالموت هذيك عدة كما قال الله جل وعلا اربعة اشهر وعشرة. ما علينا

79
00:34:04.350 --> 00:34:28.250
ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل نعم فعدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة اما الاعمى فعلى النصف الامان على النصح فيضة ونصف ولكن الحيضة ما تتبعظ قالوا يكون له حيضتان يجبر الكسر

80
00:34:28.350 --> 00:35:00.150
يجبر انكسر نعم فعدتها ان كانت حرة او مبعظة ثلاثة قروء كاملة والا قرآن وان كانت اعمى فعدتها قرآن يعني حيضتان ورحمة ما في شيء فيجبر الكسر نعم الرابعة من فارقها حيا ولم تحض بصغر او اياس. الرابعة المفارقة في الحياة

81
00:35:00.350 --> 00:35:26.400
وهي لا تحيض اما لصغر كونها لم تبلغ سن الحين او لاياس لان بلغت خمسين سنة اذا بلغت خمسين سنة الغالب انها لا تحيض هذه تعتد بالاشهر. عدته واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن. قال تعالى واللائين يئسن

82
00:35:26.400 --> 00:35:51.000
يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم يعني ان اشكل عليكم عدتهن ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن يعني فعدتهن ثلاثة اشهر. لم يحضن لصغر او لم يحضن لاياس. نعم

83
00:35:51.650 --> 00:36:11.500
من فارقها الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او اياس. فتعتد حرة ثلاثة فتعتد حرة ثلاثة اشهر نعم وامة شهرين والامة تعتد شهرين لماذا لا تقول شهر ونصف يجبر الكسر

84
00:36:11.700 --> 00:36:37.950
يجبر الكسر نعم. ومبعظة من حساب ويجبر الكسر مباعظة بالحساب فيؤخذ من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية نعم شهران الا ما شهران؟ الامها الخالصة عدتها شهران. الحرة ثلاثة اشهر المبعضة اللي بعضها يؤخذ منه الشهر الثالث بقدر

85
00:36:37.950 --> 00:37:02.500
ما فيها من الحرية. نعم الخامسة نعم من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. هذي هذي المشكلة هي تشيل لكن ارتدى انقطع حيضان ما يدروا وش السبب العذراء وش السبب فهذه تعتد سنة

86
00:37:02.600 --> 00:37:34.150
تعتد سنة تسعة اشهر للحمل. فاذا مضت تسعة اشهر ولم يتبين فيها حمل ثلاثة مع تسعة كم اثنعشر يعني سنة كاملة اذا لم تدري ما رفعه نعم. من يتفاعل حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة. لم تدري سببه. يعني ما ما تدري وش السبب اللي

87
00:37:34.150 --> 00:37:54.700
منع الحياة هل هو انقطاع دائم او ممكن يرجع ما ندري؟ هذي تعدد السلف نعم ولم تدري سببه فعدتها سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة. يعني اذا مضت تسعة اشهر ولا تبين فيها حمل

88
00:37:54.850 --> 00:38:17.200
تنتقل الى عدة ان شالت الى عدة الحيض آآ عدة الاياس عدة الياس ثلاثة اشهر. نعم وتنقص الامة شهرا يصير احدى عشر حداشر شهر بالنسبة للامة نعم وعدة من بلغت ولم تحض

89
00:38:17.550 --> 00:38:48.150
والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر والامة شهران نعم وعدة وعدة من بلغت ولم تحر اي نعم من بلغت ولم تحض هذه عدتها من الاشهر نعم عدة من بلغ وعدة من بلغت ولم تحظ والمستحاضة الناسية والمستحاضة الناس لعادتهم

90
00:38:48.150 --> 00:39:15.200
ان كانت لها حيض لها حيض معلوم ثم جاءتها الاستحاضة وهي سيلان الدم بصفة دائمة ونسيت ايام عادتها نعم والمستحاضة المبتدأة والمستحاضة المبتدأة اللي توه صغيرة نعم ثلاثة اشهر والامة شهران

91
00:39:15.250 --> 00:39:35.250
حكمها حكم من انست هذه الثلاث حكمهن حكم من ليست من الحيض ثلاثة اشهر نعم ثلاثة اشهر ولا شهران على النصف وجبر الكسر. نعم. وان علم وان علمت. هذه المشكلة اذا علمت ما رفعه تعاطت دواء

92
00:39:35.250 --> 00:39:57.500
شربت دواء واكلت حبوب وارتفع الحيض هي تعرف السبب انها سبب منعه. هذه يقولون انتظر لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن الاياس فتعتد عدة الايشة ثلاثة اشهر

93
00:39:57.950 --> 00:40:26.700
هذه مشكلة ضيوفه يروح عمره هالمسكين يبي يروح عمرها وهي معلقة نعم وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع او غيرهما ايه او دواء فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به تعتد فتعتد به او تبلغ سن الاياس فتعتد عدته

94
00:40:26.850 --> 00:40:54.300
هذا صعب ولكن الصحيح والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله انها تعتد لسنة مثل الذي قبلها نعم السادسة. نعم. امرأة المفقود. السادسة منها انواع المعتدات امرأة المفقود والمفقود هو الذي خفي خبره. فلا يدرى هل هو حي او ميت

95
00:40:55.100 --> 00:41:22.800
وهو على قسمهم. من غالبه الهلاك وما او غالبه السلامة فهذا كما سبق يضرب له مدة ينتظر فيها ان كان غالبه الهلاك انتظر اربعة اربع سنين ينتظر اربع سنين ثم تعتد زوجته بعد الاربع سنين

96
00:41:23.100 --> 00:41:53.900
وان كان غالبه السلامة فينتظر تمام تسعين سنة منذ ولد وهم منذ فقد منذ ولد فاذا تمت تسعين سنة من من من ولادته فانها تعتد عدة الوفاة نعم المفقود نتربص ما تقدم في ميراثه. ما تقدم في ميراثه ان كان غالبه

97
00:41:54.200 --> 00:42:17.800
الهلاك كمن غرق في سفينة ولا يدرى هل هو مع الناجين او مع الهالكين؟ او بين الصفين في القتال بين الصفين في القتال وفقد او خرج من بيته للصلاة او راح يجيب خبز او ولا جا هذا الغالب انه هالك لانه لو كان حي لرجع الى

98
00:42:17.800 --> 00:42:46.300
الى بيته فيضرب له اربع سنين اذا تمت اربع سنين ولم يتبين فان زوجته تعتد عدة الوفاة ويحكم حينئذ نعم امرأة اما ان كان غالبه السلامة يطالبه السلامة كمن سافر لحجارة او لطلب علم او لسياحة ولم يرجع هذا غالبه السلامة

99
00:42:46.300 --> 00:43:11.250
فينتظر تمام تسعين سنة منذ ولادته لان الغالب انه ما يعمر الانسان اكثر من تسعين سنة منذ ولادته المشكلة منهم خذوه ابن عشرين سنة كم بيبدأ تنتظر سبعين سنة ممكن تموت مع بعض اي نعم

100
00:43:11.500 --> 00:43:37.550
ولذلك قالوا ولذلك قالوا المحققون من اهل العلم ان هذا يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم والاحوال تتغير ما هو بالاحوال دائما على صفة ووقتنا الحاضر الان صار العالم كانه بلدة صغيرة. يمكن سؤال يمكن البحث عنه

101
00:43:38.050 --> 00:44:03.300
خلاف الزمان الماضي تباعد الاقطار وبعد الاسفار الوقت يختلف. فنرجع بهذا الى اجتهاد الحاكم. فيجتهد في كل وقت بحسبه ويضرب المدة الكافية التي يراها كافية في الحالتين فاذا مضت المدة التي قدرها الحاكم يحكم بموته وتعتد زوجته عدة الوفاة

102
00:44:03.450 --> 00:44:33.450
نعم. السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه. ثم تعتد للوفاة. اذا مضى المدة على الحالتين فانها تعتدي للوفاة. يحكم بموته. فيموت حكما. نعم وامة كحرة في التربص. الامان هنا الحرة اذا كانت الزوجة امة مملوكة فهي مثل الحرة في التربص اربعة

103
00:44:33.450 --> 00:44:52.000
اربع سنين او تسعين سنة منذ ولادته واما في العدة لا كما سبق انه شهرين وخمسة ايام نعم. وفي العدة نصف عدة الحرة. اي نعم. ولا تفتقروا الى حكم حاكم

104
00:44:52.000 --> 00:45:13.350
وبالمدة وعدة الوفاة اي نعم اذا مضت المدة حتى لو ان الحاكم ما ظربها مظت اربع اربع سنين وغالبه ما يشترط ان الحاكم هو اللي ضربها من الاول او مضى تسعين سنة منذ ولد

105
00:45:13.450 --> 00:45:35.000
فانه حينئذ يحكم بموته. نعم. ولا تفتقروا الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاء. وعدة الوفاة اذا مضى مثلا في حالة اولى وهي الغالب الهلاك مظى اربع سنين واربعة اشهر وعشرة ايام. لو الخلاص خرجت من العدة

106
00:45:35.050 --> 00:46:03.150
خرجت من العدة ولو انه ما كان هذا بتقدير حاكم لان الواقع يكفي نعم. وان تزوجت المشكلة اذا حكم بموته واعتدت زوجته عدة الوفاة ثم جاء جاء المفقود جاء المفقود وش نسوي؟ زوجته تزوجت الان

107
00:46:03.200 --> 00:46:29.700
نقول له خير ان شاء استردها بالنكاح الاول ان شاء استردها بالنكاح الاول لانها ما خرجت من عصمته وزوجها الثاني يرجع بالصداق عليها ويرجع بالصداق عليها زوجها الثاني وان شاء ابقاها مع الثاني

108
00:46:30.050 --> 00:46:57.400
ابقاها مع الثاني لان وجودها مع الثاني بحكم حاكم واجتهاد فتبقى مع الثاني بدون تجديد عقد نعم وان تزوجت فقدم الاول قبل وطئ الثاني. نعم. فهي للاول اذا قدم الثانية الاول قبل وطئ الثاني خلاص مو قلت ارجع للاول بدون سؤال وبدون شي

109
00:46:57.550 --> 00:47:24.600
اما اذا وطأ الثاني بموجب العقد الثاني اه حينئذ يخير الاول نعم. وبعده له اخذها زوجة بالعقد الاول. اي نعم. ولو لم يطلق الثاني لانه باقية على عصمة الاول ما خرجت تبينا انها ما خرجت. نعم. ولا يطأ قبل فراغ عدة لكن الاول اذا

110
00:47:24.600 --> 00:47:51.650
ينتظر حتى تعتد من الثانية لان لا تكون حاملا من الثاني يحصل اختلاط انساب نعم وله تركها معه من غير تجديد عقد ولها وللاول تركها مع كان من غير تجديد عقد لان العقد الثاني مبني على حكم شرعي فهو عقد صحيح لكنه مبني على الايجاز

111
00:47:51.650 --> 00:48:18.550
عقد صحيح مبني على الاجازة. فاذا اجازه الاول جاز. نعم وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني فاذا تركها الاول مع الثاني يأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني والثاني يرجع عليها بما اخذ منه

112
00:48:18.550 --> 00:48:40.200
نعم ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه. لما اخذه منه الاول لانه غريم بسببها. نعم. وفصل ومن مات زوجها الغائب او طلقها اعتدت منذ الفرقة

113
00:48:40.250 --> 00:49:01.100
وان لم تحد طيب اذا مات زوجها الغائب او طلقها ولم تعلم الا بعد مدة. فهل تعتد من العلم او تعتد من الوفاة من الوفاة تعتبرين الوفاة قال انا مطلقها

114
00:49:01.600 --> 00:49:28.650
لهالحين سنتين او انك تبين انه ميت من سنتين هذي خلاص هذي خلصت من العدة. ما يحتاج الى ان تعتد بعدة جديدة من علمه علمها بالوفاة نعم وان لم تحد يعني وان لم تتجنب الاشياء التي تحصل في عدة الوفاة كما يأتي. نعم. ومن مات زوجها

115
00:49:28.650 --> 00:49:53.300
او طلقها اعتدت منذ الفرقة منذ الفرقة لا منذ العلم لا منذ العلم نعم اعتدت منذ الفرقة وان لم تحد وان لم تحد في مسألة الموت لان المتوفى عنها يلزمها الاحداث مع العدة. وهو ترك الزينة وترك الطين. وترك الخروج من البيت هذا الاحداد

116
00:49:53.300 --> 00:50:22.700
نعم وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة اي نعم الوطن يوجب العدة سواء كان بشبهة كان غلط وظنها زوجته ووطئها او بعقد فاسد وهو ما لم تتكامل شروطه كأن يكون عقدا بغير شهود او بدون ولي

117
00:50:22.900 --> 00:50:45.200
هذا عقد فاسد او بزنا بدون عقيدة اصلا فهذه تعتد عدة مطلقة لان المقصود بالعدة العلم ببراءة الرحم وهذه يخشى ان يكون رحمها مشغولا بالحمل من الوطء سواء بالشبهة او بالعقد

118
00:50:45.200 --> 00:51:05.200
فاسد او في الزنا ما في فرق الوطئ كله واحد يحصل الحمل به دون نظر الى سببه نعم وعدة موطوءات بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة. كمطلقة؟ ان كانت تحيض ثلاث حيض

119
00:51:05.200 --> 00:51:26.650
وان كانت لا تحيض ثلاثة اشهر. نعم وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد هذا تداخل العدة هذا خلى للدرس القادم ان شاء الله. نعم او ورود عدة على عدة هذا ورود العدة على عدة. نعم

120
00:51:26.850 --> 00:51:52.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تنظيم النسل بقصد التفرغ لتربية الاولاد؟ مثلان ان ينظمه كل سنتين لكي يربي ولدا واحدا فقط؟ لا يجوز هذا الا في حالة اذا كانت الزوجة لا تطيق الحمل لمرض

121
00:51:52.750 --> 00:52:16.550
او لان كثرة الاولاد يشقون عليها في نظم الحمل ينظم الحرم اما تنظيم الحمل من اجل العمل او من اجل الوظيفة ومن هذا لا يجوز يجوز اذا كانت حالة المرأة الصحية تستدعي ذلك

122
00:52:17.000 --> 00:52:42.100
اما اذا كانت حالتها جيدة لاستقبال الحمل فلا يجوز التدخل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج مسلم من كتابية الا يخشى على ابنائه ان تؤثر عليهم بدينها وكذلك قد تؤثر على الزوج اذا كان ضعيف الشخصية

123
00:52:42.150 --> 00:53:02.050
هذا نادر والنادر لا حكم له. الغالب ان الزوج له السلطة عليها وعلى الاولاد اذا كان هناك زوج بهيمة هذا نادر وانا لله لا حكم له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العلماء هذا حتى لو تزوج مسلمة

124
00:53:02.350 --> 00:53:27.650
هذا حتى لو تزوج مسلمة ها اولاده على خطأ لانه مضيع فكيف؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العلماء قد اتفقوا على كراهة نكاح الكتابيات ومع وجود الحرائر المسلمات لوجود الضرر بترك المسلمات وبماذا يوجه فعل عمر رضي الله عنه عندما امر

125
00:53:27.650 --> 00:53:50.750
الصحابة ان يطلقوا الكتابيات ما ما اجمع العلماء على هذا ما يجمعون على كراهية شيء احله الله الله احل هذا وهو اعلم سبحانه وتعالى بمصالح خلقه وكون عمر اجتهد هذا لا يحتج به في مقابل النص

126
00:53:51.100 --> 00:54:13.150
ما يحتج باجتهاد صحابي ولا غيره في مقابل النص والله اباح الزواج بكتابية وهو اعلم بمصالح خلقه. سبحانه وتعالى نعم وكون الانسان يكره هذا او يوسوسه هذا ما يغير الاحكام الشرعية ولا يجوز ان نتدخل في الاحكام الشرعية

127
00:54:13.500 --> 00:54:33.500
ويشكك فيها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هناك من يقول انكم تفتون بجواز زواجي من الذمية لكن بشرط ان لا يحبها زوجها لانها ذمية وليست بمسلمة. فهل هذه الفتوى

128
00:54:33.500 --> 00:54:58.600
اول شيء يا جماعة نقل الفتاوى هذا لا يجوز الا اما بخط وتوقيع من الشخص او المسجل صوته المسجل اما مجرد يقال فلان هذا اصبح الكذب الان سهل كل واحد يريد شيء يقول افتى فلان

129
00:54:59.050 --> 00:55:20.850
فلا يعتمد على هذا النقل ثانيا زواج المسلم من الكتابية لا يلزم منه الموالاة في الدين فهو يحبها من ناحية العاطفة من ناحية العاطفة والطبيعة اما من ناحية الدين فلا يحب دينها

130
00:55:21.350 --> 00:55:47.500
ما يحبها لدينها وانما يحبها محبة طبيعية. وفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة الدينية ولكن كثير من الناس ما يفرقون ولا يفقهون في هذه الامور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعمدت الحامل المعتدة اسقاط الحمل فهل تخرج بذلك من العدة؟ نعم

131
00:55:47.500 --> 00:56:19.950
اذا تعمدت الحامل المعتدة اسقاط الحمل فهل تخرج بذلك من العدة اذا سقط الحمل اذا سقط الحمل وهو مخلق مفرظ تخرج من العدة لكن تأثم وتعصي الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حالة ولادة المرأة بعد طلاقها لستة اشهر وعاش هذا الولد

132
00:56:20.150 --> 00:56:46.350
كيف نعرف انه يا اخي بعد ان كان اتصال زوجها بها ان كان اتصال زوجها بها ما هو من الطلاق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص في صحة جيدة. هم. وطلق احدى زوجاته طلاقا بائنا. بدون تعيين

133
00:56:46.350 --> 00:57:06.750
بدون تعيين احداهن او انسيها. السؤال هل ترث منه زوجاته في هذه الحالة الميراث يقرع يقرع بينهم في الميراث نعم العدة يعتددن كلهم عدة وفاة وعدة الاطول يعتدين كلهن الاطول

134
00:57:06.800 --> 00:57:23.150
من عدة وفاة ومن عدة طلاق. اما الميراث فيقرع بينهن. من خرجت له القرعة ورثت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله الاطول من عدة وفاة وطلاق

135
00:57:23.350 --> 00:57:39.300
عدة الوفاة الا تكون دائما هي الاطول لانها اربعة اشهر وعشرا؟ يا اخي يا اخي تفهم لا تغلط الحيض ما هو دائما انه يصير متوالي احيانا بعض النساء تحيط بس انه مرة

136
00:57:39.400 --> 00:58:05.400
شنو السنة تحيض المرأة؟ الحيض يطول ويقصر يعني الطهر بين الحوضتين يطول احيانا واحيانا يقصر اه من النساء من تحيض في السنة مرة تحتاج الى ثلاث سنين حتى تحين ثلاث حيل وهذا اطول من من اربعة اشهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المراد

137
00:58:05.400 --> 00:58:24.600
بالامة في قول المؤلف رحمه الله للحرة اربعة اشهر وعشرا وللامة نصفها هل المراد ام الولد او المراد الامة المملوكة اذا تزوج حر تزوج حر بمملوكة بالشروط التي ذكرها الله

138
00:58:24.600 --> 00:58:52.650
ان لا يكون عنده مهر للحرة. وان يخاف على نفسه من الزنا اذا لم يتزوج قال جل وعلا اه في اه في سورة النساء  وقال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما

139
00:58:52.650 --> 00:59:12.650
رأى ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسامحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح قال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا شوف ومن لم يستطع منكم قولا يعني مهرا للحرة ان ينكح المحصنات فمن

140
00:59:12.650 --> 00:59:34.150
ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الشوط الاول لا يستطيع المهر للحرة. الشرط الثاني ان تكون الامة مؤمنة الشرط الثالث ذلك لمن خشي العنت منكم. فيجوز للحر ان يتزوج الامة بهذه الشروط الثلاثة. فلو

141
00:59:34.150 --> 00:59:54.150
توفي عنها فاتت بشهرين وخمسة ايام. نعم. وان طلقها فاعتد بحيضتين او حيضتين ان كانت تحريض او شهرين كانت لا تحيض على النصف من الحرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسقطت

142
00:59:54.150 --> 01:00:14.150
الحامل هي اقل من ثمانين يوما فان هذا الحمل لا فان هذا الحمل لا يعتد به. السؤال كيف تكون عدتها حينذاك هل هي من وقت الطلاق او من تاريخ الاسقاط؟ ايش؟ اذا اسقطت الحامل لاقل من ثمانين يوما فان هذا الحمل

143
01:00:14.150 --> 01:00:38.100
لا يعتد به السؤال كيف تكون عدتها؟ عدتها ثلاث حيض. تستقبل ثلاث حيض تستقبل ثلاث ايام فاذا حافظ ثلاث حيظ بعد الاسقاط خرجت من العلم تنتقل من عدة حمل الى عدة الحيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعتدت

144
01:00:38.300 --> 01:01:02.400
المرأة بعد اربع سنين ثم انتهت العدة بعد ذلك ظهر زوجها اذا ايش؟ اذا اعتدت امرأة بعد اربع سنين ثم انتهت العدة وبعد ذلك المفقود قصده قصده في المفقود نعم اذا اعتدت باربع سنين الا كان في المفقود

145
01:01:02.600 --> 01:01:22.600
يعني بعد اربع سنين بعد ما تمضي مدة الانتظار. ما ادري كيف السؤال هذا. ويأتي يقول بعد ذلك ظهر زوجها. ايش يقول؟ يقول اذا اعتدت بعدها اربع سنين ثم انتهت العدة وبعد ذلك ظهر زوجها. ايه ورا ما قال المفعول اذا اعتدت امرأة المفقود بعد مضي اربع سنين. ايه نعم

146
01:01:22.600 --> 01:01:43.300
ثم انتهت العدة وبعد ذلك ظهر زوجها ومكث معه فترة من الوقت ثم مات. هل تعتد مرة اخرى؟ ام يكفي العدة الاولى تبينا ان العدة ما هي صحيحة في غير محلها ما دام زوجها موجود وجاء هي في ذمته تعتد عدة وفاة من موته نعم

147
01:01:43.300 --> 01:02:00.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لاسقاط النطفة قبل الاربعين. هل يشترط اذن الزوج في ذلك اضافة الى الشر الاخرين. لا بد من اذن الزوج. نعم. لابد من اذن الزوج. والصحيح انه ما يباح. حتى ولا في الاربعين

148
01:02:01.100 --> 01:02:16.000
الا اذا خشي على حياة الامة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى عدد كبير من الاطباء ان الحمل لا يمكن ان يبقى حيا في الرحم اكثر من تسعة اشهر

149
01:02:16.000 --> 01:02:36.000
انما ذكره الفقهاء من امكانية بقائه اربع سنين ويخرج حيا ان هذا مستحيل. السؤال هل يؤخذ قولهم لانهم اصحاب الاختصاص في هذا ام يرد ذلك الى الفقهاء؟ ما في شك الفقهاء اعلم من الاطباء. هذه امور شرعية

150
01:02:36.000 --> 01:02:50.700
ما يرجع فيها للاطباء يرجع فيها الى اهل العلم ووجد يا اخي من بقي في بطن امه اربع سنين هذا يبطل قول الاطباء هذا وجد ثابت فلان وفلان سموه من العلماء حتى

151
01:02:51.300 --> 01:03:16.500
عن الاطبا هم مشرعون حتى ناخذ بقولهم الاطباء يخطئون اكثر مما يصيبون اما احكام الشريعة فلا يتدخلون فيها. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المتوفى عنها زوجها تعتد حتى تضع ولو بعد تسعة

152
01:03:16.500 --> 01:03:44.200
كان المتوفى عنها اذا كان المتوفى عنها زوجها تعتد حتى تظع ولو تعتد حتى تضع كيف تعتد حتى ترى يعني الحامل قصده الحامل المتوفى عنها هذا الله يا شيخ خلي السؤال صله عند راعيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من ارتفع حيضها. نعم. هل يؤخذ

153
01:03:44.200 --> 01:04:02.350
التحاليل لمعرفة هل يوجد حمل او لا؟ لكي لا تعتد تسعة اشهر لا لا يؤخذ بالتحاليل لان تقارير الاطباء ظنية ما هي بيقينية ولا يعلمون الغيب ويخلق ما لا تعلمون

154
01:04:03.050 --> 01:04:25.600
فلا يعتمد على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله آآ الكسوف والخسوف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اية من ايات الله. نعم. لتخويف وتذكيرهم ولكن الان يكتب في الصحف انه سيحدث خسوف او خسوف قبل ذلك بايام. وان ذلك حادثة

155
01:04:25.600 --> 01:04:40.950
سببها كذا وكذا من امور الفلك. فما هو التوجيه حيال هذا الامر وفقكم الله؟ وجهنا اكثر من مرة وقلنا كونه يدرك والكتاب هذا معروف من قبل يعرفه العلماء من قبل

156
01:04:41.000 --> 01:05:03.200
يدرك بالحساب ولو كان يدرك بالحساب فالشارع امرنا بالصلاة نحن نحن نعمل بما امر الله به نحن نعمل بما امر الله به. الله امرنا ان نصلي الظهر عند الزوال ونصلي العصر عند

157
01:05:03.250 --> 01:05:24.400
مصير مصير الذل مثل الشاخص. طول الشاخص هذه امور شرعية ما نتدخل فيها امرنا بصلاة الكسوف نصلي الكسوف ولو كان الكسوف يعرف وقته مثل ما يعرف وقت الظهر وقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء

158
01:05:24.400 --> 01:05:47.600
ما دام الشارع اوجب هذا فنحن نعمل به ما هو بالشارع امرنا بصلاة الكسوف لانه ما يعرف وقته. مين قال هذا امرنا بصلاة الكسوف عند وجود الكسوف. اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا. علقه بوجود الكسوف

159
01:05:48.600 --> 01:06:14.850
وليست العلة انه ما يعرف بالحساب كما يظن بعض الناس نعم فنحن نمتثل امر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يجوز لامام المسجد ان يبني على رأي الصحف في بداية الكسوف على ايش؟ هل يجوز لامام لا ما يبني على كلام الصحف

160
01:06:15.150 --> 01:06:31.700
يبني على الرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا. اذا رأيته فاذا لم تره لا يفصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اراد ان يخلع امرأته

161
01:06:32.050 --> 01:06:51.100
فلما اراد ان يخلعها قال انت طالق او طلقتك ولم يقل لها خلعتك السؤال هل يكفي انه قال طلقتكم يكفي انه قال طلقتك. نعم. يقول هل يعتبر طلاقا ام خلعا؟ وهل يجوز له؟ تلفظ بالطلاق ولا يعتبر طلاق

162
01:06:51.150 --> 01:07:07.300
اعتبر ما تلفظ به وهو طلق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في درس البارحة ذكرتم ان كفارة الجماع في نهار رمظان هي كفارة الظهار اللي ذكرت هذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم

163
01:07:07.350 --> 01:07:29.850
نعم السؤال هذا الحديث نعم هل يشمل هذا انه يمنع من ان يأتي اهله ليلا اثناء صيامه؟ ما يأتي امرأته المظاهر منها لا ليلا ولا نهارا لكن له زوجة ثانية ما يخالف يجيها بالليل فقط. اما المظاهر منها لا يأتيها حتى

164
01:07:30.150 --> 01:07:52.750
يؤدي الكفارة من من قبل ان يتماسى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول المؤلف رحمه الله المبعضة اللي بعظه حر وبعظه وبعظه رقيق المبعظ هو الذي بعظه حر وبعظه رقيق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله

165
01:07:52.750 --> 01:08:17.400
وهل يجوز عقد الزواج عن طريق الهاتف لا لانه ممكن تقليد الاصوات يمكن الكذب في هذا التمثيليات فلا يجوز هذا من يشهدون عليه الشهود من يشهدون عليه لازم ما يرون الولي ولا يرون الزوج. يشهدون عليه ذا

166
01:08:17.450 --> 01:08:38.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رؤي الخسوف في بعض اجزاء المدينة واما بعض اجزائها فكان الجو غائما فهل يصلون كلهم؟ اي نعم يصلون كلهم لان المدينة بل الاقليم حكمه واحد الاقليم كله او المنطقة حكمها

167
01:08:38.650 --> 01:08:57.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرسة تسأل فتقول انا مدرسة في محو الامية وعندي بعض الطالبات من كبيرات السن وبعضهن يردن. نعم. مدرسة تقول انا في مدرسة في محو الامية. اي نعم

168
01:08:57.750 --> 01:09:16.650
وعندي بعض الطالبات من كبيرات السن وبعضهن يردن ان اكتب لهن الدرجات كاملة من غير جهد منهن. واذا لم اكتب لهن تسبب ذلك في غضبهن وضجرهم فهل يجوز لي ان اكتب لهن الدرجات كاملة

169
01:09:16.900 --> 01:09:36.550
احذري غضب الله جل وعلا اما غضب المخلوق فلا يهمك والله اوجب العدل اوجب العدل وتوعد على الظلم فكتابة درجة لا لم يحصل عليها المختبر هذا ظلم ولا يجوز الظلم

170
01:09:36.950 --> 01:10:03.300
ولو غضبت فان الله يغضب على الظلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المعتدة المتوفى عنها زوجها. هل لها ان تخرج مع اهلها او لحضور وليمة ونحو ذلك؟ لا. ما تخرج الا لحاجتها اللي ما ما يقضيها غيرها

171
01:10:03.500 --> 01:10:26.300
حاجتها التي لا يقضيها غيرها تخرج لها نهارا في النهار فقط اما في الليل ما تخرج الا عند الظرورة كما لو احتاجت الى اسعاف تخرج لليل والنهار اذا احتاجت الى اسعاف ظروري لا بأس اما الحوائج العادية لانها تبي تشري لها خبز او تشري لها

172
01:10:26.300 --> 01:10:46.300
حاجة ما عندها احد يجيبها تخرج بالنار وتشريها ما يخالف او تبي تجلس مع جارتها تونس معها ما يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم لازواج الشهداء ان يخرجن يجتمعن في النهار وكل واحدة ترجع الى بيتها في الليل

173
01:10:46.300 --> 01:11:04.600
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم بهذا الكلام؟ وهل هو صحيح على اطلاقه يجب ارهاب العدو وقتاله في كل مكان وباي وسيلة ويستدل على ذلك بقوله ترهبون به عدو الله وان هذا

174
01:11:04.600 --> 01:11:27.800
مطلق لا يا اخي ما هو بمطلق هذا مقيد بالمستأمن والمعاهد والذني لا يجوز ارهابه هذا في المحارب ارهاب العدو المحارب اما المعاهد والذمي والمستأمن فهذا لا يرى هذا له مال المسلمين وعليهما على المسلمين فكما لا يجوز

175
01:11:27.800 --> 01:11:48.600
ان ترهب المسلم لا ترهب صاحب العهد والامان والذمة. هذي خيانة وخديعة ولا تجوز في الاسلام يجب ينبغي الفقه في هذه الامور وسؤال اهل العلم ما هو بالانسان يفتي نفسه ولا يفتيه واحد جاهل ولا واحد مغري

176
01:11:48.600 --> 01:12:09.600
هذا فقه الخوارج. الخوارج هم اللي فقههم هكذا اما فقه اهل السنة والعلما فهم يرجعون النصوص بعضها الى بعض ويفسرون بعضها الى بعض ويقيدون المطلق ويخصصون العامة هذه مهنة اهل العلم

177
01:12:09.700 --> 01:12:27.050
مهنة الجهال والمغرظين يتلاعبون بكتاب الله عز وجل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال ان العدة سنة للمتوفى عنها زوجها من باب الاستحباب نعم من قال ان العدة

178
01:12:27.050 --> 01:12:47.050
سنة للمتوفى عنها زوجها من باب الاستحباب هل هذا القول له قوة عند الفقهاء؟ ايش؟ من قال ان العدة سنة للمتوفى عنها زوجها هو من باب الاستحباب. لا لا الاية منسوخة. القول هذا ان هذا

179
01:12:47.050 --> 01:13:11.300
بعضهم يقول ان هذا من باب انها ما تخرج من البيت وتخرج من البيت مدة سنة وتكون الاية محكمة وانما تخرج المتوفى عنها من البيت ولا هي تعتد باربعة خسه عشرة ايام هذا بالاجماع لكن انها ما تخرج من البيت الذي فيه من باب الاحسان

180
01:13:11.400 --> 01:13:38.450
هذا قول ضعيف لا لا لا يعول عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام زوجتي ارملة. نعم لها بنت صغيرة ولها ابناء ام زوجته ام زوجته ارملة وعندها بنت صغيرة ولها ابناء لهم وظائف وهم ميسوري الحال. فهل لي ان اعطيها زكاة ما لي؟ لا اذا كان

181
01:13:38.450 --> 01:13:55.600
اولادها يكفونها اذا كان اولاد بنتها يكفونها وقائمين بنفقتها فلا تعقل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجزئ الخطبة لغير اللغة العربية اذا اتى الخطيب باركان الخطبة من قراءة الاية

182
01:13:55.600 --> 01:14:25.400
والحمد ثم تكلم بلغة المخاطبين اذا كان الحاضرون كلهم اعاجم فلا بأس ان تلقى الخطبة بلغتهم اما اذا كان حاضرون عرب او اغلبهم من العرب فانها تلقى بالعربية والاجنبي تترجم له بعد ذلك بعد فراغ الخطبة تترجم لغير العرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

183
01:14:25.400 --> 01:14:48.750
اكنت امنع زوجتي من حبوب الحمل فلما علمت ان المسألة خلافية وقرأت كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الباب وترخيصه في هذا تركتها ولم امنعها السؤال هل يجوز فعلي ذلك؟ ام يجب علي ان الزمها لتترك هذه الحبوب؟ ولو كانت المسألة خلافية

184
01:14:48.950 --> 01:15:10.950
انا ما اعرف ان شيخ الاسلام اجاز آآ اول شي الحبوب ما ظهرت على وقت شيخ الاسلام ما ظهرت على روسيا في الاسلام. وثانيا ما الحمل ما هو بعلشان الرفاهية منع الحمل للرفاهية ولكراهة الحمل انما يمنع الحمل او يؤخر عند الضرورة

185
01:15:10.950 --> 01:15:30.000
اذا كانت المرأة مريضة فيؤخذ ما يؤخر الحمل حتى تقوى ولصق جسمها ويمنع الحمل اذا كان عليها خطر من الموت. فيمنع الحمل. اما مجرد التلاعب بهذه الامور هذا لا يجوز. نعم

186
01:15:30.000 --> 01:15:47.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة المفقود هل تأخذ احكام عدة المتوفى عنها في مدة التربص؟ نعم. امرأة قول هل تأخذ احكام عدة المتوفى عنها في مدة التربص فتكون محادة

187
01:15:47.300 --> 01:15:54.850
كان مدة عدة الوفاة سواء امرأة المفقودة او غيره. الاحداد في عدة الوفاء