﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس وتسعون

2
00:00:19.000 --> 00:00:56.800
كتاب الرضاعة والرضاع فظاع باب عظيم الله جل وعلا نص عليه في القرآن لما ذكر المحرمات قال واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي يرضعنكم امهاتكم اللاتي ارضعن واخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة

3
00:00:56.900 --> 00:01:27.550
ما يحرم من النسب وفي رواية تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة الرضاع محرم كما يحرم النسب ولكن له شروط ما هو كل رظاع انما اذا توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعا فانه

4
00:01:27.650 --> 00:01:51.250
يحرم  اولا ان يكون الرضاع خمس رضعات خمس رضعات لقوله يأتي حديث عائشة توفي رسول الله قالت فيما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك

5
00:01:51.250 --> 00:02:20.750
بخمس طلعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك والحديث في الصحيح وحب الروعة ان يمص اللبن ان يمص اللبن ثم يتركه لتنفس او لانتقال الى ثدي اخر ثم يعود اليه حتى يكمل خمس مرات ولو

6
00:02:20.750 --> 00:02:48.350
في مجلس واحد روي مجلس واحد ان يمص اللبن ثم يتركه ثم يعود اليه ويمصه مرة ثانية حتى يكمل خمس نصات ولو في مجلس واحد في هذا الحديث الشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين

7
00:02:49.850 --> 00:03:09.350
بالحولين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام كان قبل البطال اذا كان الطفل يتغذى باللبن هذا الذي يحرم اما اذا كان يأكل الطعام

8
00:03:09.550 --> 00:03:35.300
وبعد الفطام فهذا لا يحرم وضاع الكبير لا يحرم عند جمهور اهل العلم اذا عرف عباد الحولين فلا اثر لرضاعه لانه استغنى عن اللبن ولقوله صلى الله عليه وسلم ما كان قبل الفطام وقال انما الرضاعة من المجاعة

9
00:03:36.000 --> 00:04:08.550
فظاعة من المجاعة اما الذي يتغذى بغير اللبن فهذا لا اثر لرضاعهم  فاذا تم الشرطان الرضاع يحرم كما يحرم النسب نعم يحوم من الرضاعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا لفظ الحديث. كلام المؤلف رحمه الله هو

10
00:04:08.550 --> 00:04:30.150
لفظ الحديث نعم والمحرم خمس رضعات في الحولين شرطين اولا يكون خمس رضعات وعرفنا حد الرضعة. وثانيا ان يكون في الحولين. فاذا اختل شرط لم يحرك لكانت الرضعات اقل من خمس المحرم

11
00:04:30.300 --> 00:04:55.350
او كانت خمسا لكن بعد الحوليين بعد الفطام لم يحرم. نعم والمحرم خمس رضعات في الحولين. نعم. والسعوط والوجور ليس من لازم الرضعة المص بل المراد وصول اللبن الى جوف الطفل

12
00:04:56.000 --> 00:05:19.250
الى معدة الطفل سواء بالنص او سواء بالمص من الثدي او بالمص من الرضاعة المعروفة الان او سقي اللبن ولو عن طريق الانف لو سعط اللبن عن طريق الانف او الاجور وهو

13
00:05:19.500 --> 00:05:43.700
ان يصب في فمه يصب في فمه ويذهب الى جوفه فهذا بمثابة المص لان المعنى واحد نعم والسعوط والوجور وعطف الانف والوجور في الفم. نعم. ولبن الميتة لبن المرأة الميتة مثل لبن المرأة الحية لانه يغذي

14
00:05:44.350 --> 00:06:12.300
لانه يغذي نعم ولبن الميتة والموطوءة بشبهة وكذلك لبن الموطؤة يحرم لانه تغذى به نعم او بعقد فاسد او باطل نعم المهم انه يحرم ما دام انه لبن ويغذي فانه يحرم دون نظر الى سببه

15
00:06:12.900 --> 00:06:37.350
هل هو عقد وطئ صحيح او وطأ غير صحيح؟ نعم. او زنا اي نعم المهم انه لبن بسبب الوطء ثاب عن الوطئ. سواء كان الوطأ حلالا او حراما لان هذا لا يؤثر في اللبن اللبن هو هو يغذي دون نظر الى سببه. نعم. ولبن الميتة والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد

16
00:06:37.350 --> 00:06:56.550
او باطل او زنا محرم او موقوت بزنا يحرم. الجميع يحرم دون النظر الى نوعية الوطء نحن ننظر الى اللبن نعم وعكسه البهيمة اما لو رضع اثنان من بهيمة هذا لا اثر له

17
00:06:57.350 --> 00:07:22.700
لو رضع اثنان من بهيمة هذا لا اثر له لان مناط الحكم هو لبن الادميات لا لبن البهايم ولو اثنين من الاطفال ارضع من لبن نعجة او عنز او بقرة ما يؤثر او من بعير من من ناقة هذا لا يؤثر

18
00:07:22.800 --> 00:07:43.250
فلا يصيرون اخوة وان كان يغذي وان كان لبن البهيمة يغذي نعم وعكسه البهيمة وغير حبلى وغير حبلى ولا ولو امرأة ثاب لها لبن عن غير وضوء المذهب انه لا يؤثر

19
00:07:44.050 --> 00:08:06.650
لا يؤثر لكن الصحيح انه يؤثر ما دام يغذي فهو يؤثر حتى ولو كان من غير موطوءة لانه لبن امرأة يغذي فيحرم. نعم وغير حبلى ولا موطوءة. نعم. فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح؟ نعم

20
00:08:06.650 --> 00:08:39.000
ما ما هي اثار الرضاع؟ اثار الرضاع ان المرظعة تكون اما للمرتظع اما له من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم سماهن امهات اما هن امهات فتكون اما للمرتظع ويكون محارمها محارم للمرتظع كاخوتها يكونون اخوال. المرتظع اعمامها اعمام للمرتظع

21
00:08:39.750 --> 00:09:10.250
امهاتها جدات للمرتضى جميع محارم المرأة تكون محارم للرظيع جميع محارمها من محارم للرظيع نعم فمتى فينتشر تنتشر الحرمة على المرظعة وعلى محارمها نعم فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح

22
00:09:10.350 --> 00:09:28.100
صار ولدها في النكاح يعني في تحريم النكاح انه ما يجوزه ينكحها لان الله لما ذكر المحرمات في النكاح قالوا امهاتكم اللاتي اوظعنكم فيحرم عليه نكاحها لانها امه. نعم والنظر

23
00:09:28.600 --> 00:09:56.350
ويبيح النظر يبيح للرظيعة ان ينظر الى امه المرظعة والى محارمها من بناتها واخواتها لانها محارم له يبيح النظر له اليهن ولا يحتجبن منه ما يحتجبننا منه نعم. والخلوة كذلك يخلو من مرضعة ويخلو بمحارمها

24
00:09:56.350 --> 00:10:24.150
اختها وعمتها وامها يخلو بهن لانه محرم لهن محرم لهن نعم  ويكون محرم في السفر للمرضعة ولاخواتها وعماتها وخالاته هو المحرم محرم لهن في السفر نعم وولد من نسب لبنها اليه وكذلك تنتشر

25
00:10:24.550 --> 00:10:58.200
حرمة الرظاع الى زوجها الى زوجها فيكون ابا للمرتظع يكون ابا للمرتظع وتكون محارم الاب محارم للرظيع فاخواته عمات للرضيع وامهاته جدات من الاب في الرظيع وهكذا محارم محارم الزوج

26
00:10:58.300 --> 00:11:32.850
محارم للرظيع جميع انواعهن نعم وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطئ ومحارمه محارمه ومحارمه محارم ومحارم الزوج محارم للرظيع بجميع انواعهم نعم ومحارمها محارمه دولاب المرظعة محارم للرظيع. نعم. دون ابويه واصولهما. اما المرتظع نفسه

27
00:11:33.050 --> 00:11:58.000
عرفنا انتشار الحرمة على المرظعة وانتشار الحرمة على زوج المرضعة الروي ينتشر الحرمة على ذريته فقط تنتشر الحرمة على ذرية الرضيع ولا تنتشر على اخوانه وعلى ابائه لا هؤلاء اجانب

28
00:11:58.550 --> 00:12:22.400
هؤلاء اجانب نعم دون ابويه الربيع فلا تنتشر الحرمة عليهم لانهم اجانس نعم ووصولهما وفروعهما نعم ووصولهما وفروعهما لانهما اجانب الرضاعة انما تنتشر على الرظيع وعلى ذريته فقط وان نزلوا

29
00:12:22.450 --> 00:12:51.150
ولا تنتشر على اصوله ولا على حواشيه. هذه القاعدة نعم فتباح المرظعة لابي المرتظع واخيه من النسب. يجوز للرجل ان يتزوج وابله من الرضاعة تباح للمرضعة لابي المرتظي. تزوج ام ابنه من الرظاع ما في مانع. نعم. واخيه من النسب

30
00:12:51.400 --> 00:13:15.650
اخوه من النسب له ان يتزوج ام اخيه من الرضاعة في مرضعة اخوك ام لهم ما في مانع انك تتزوج  لان الحرمة ما تنتشر على الحواشين على حواس الربيع نعم وامه واخته وامه واخته من النسب لابيه واخيه. من الرضاعة

31
00:13:15.650 --> 00:13:40.100
نعم ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة ومن ومن حرمت عليه بنتها نعم فارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة

32
00:13:40.150 --> 00:14:01.200
نعم قلنا ان كل من كل بنات المرظعة حرام على المرتظع سواء بالنسب او بالرضاع فلو النهار ضعف طفلة تحرم على الرظيع ايظا لانه اخته من الرظاعة كلاهما رضع من امرأة واحدة

33
00:14:01.200 --> 00:14:23.500
فرضنا انهم تزوجن بنت صغيرة فاربع متزوج بنت صغيرة ترضى جاءت مرضعته وارضعتها ينفسك النكاح لانها صارت اخته من الرضاعة وقته من الرضاع هذا معنى قوله وفسخت نكاحها منه ان كانت

34
00:14:23.750 --> 00:14:44.850
زوجته يعني لو فرضنا ان متزوج بنت ترضى يجوز انه يتزوج البنت وهي ترظى جات مرظعتها اليرظع اللي هي امه من الرظاعة فارضعتها وجدتها جوعى جائعة فارضعتها نقول خلاص صارت اختك من الرضاعة وين فسخ النكاح

35
00:14:44.900 --> 00:15:09.600
نعم وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع برظاع قبل الدخول فلا مهر لها اي نعم كل امرأة افسدت نساح نفسها برظاع قبل الدخول. فلا مهر لها كيف تفسد نكاح نفسها

36
00:15:10.800 --> 00:15:34.400
مثلا قلنا لك زوجة صغيرة ترضى لك زوجة صغيرة ترظى. انتم عاقد على امرأة عاقد على امرأة. عقدا صحيحا. هذه المرأة جاءت  ارضعت زوجك الصغيرة انفسخ نكاح الام لانها صارت اما لزوجته

37
00:15:34.900 --> 00:16:01.450
وليس لها مهر لان الفرقة جاءت بسببها جاءت بسببها انت عاقد على امرأة فيها لبن ولك زوجة ترضع جاءت امرأة تكلمت عابدا عليها وارضعتها ارظعتها فسخت نكاحها منك وهي الفسخ نكاحها ايضا لانها صارت ام للزوجة

38
00:16:02.450 --> 00:16:22.800
وليس لها مهر اذا كان هذا قبل الدخول. اما اذا حصل هذا بعد الدخول فالمرضعة لها المهر بما استحل من فرجها. نعم كل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع قبل الدخول فلا مهر لها. اما بعد الدخول فلها المهر. نعم. وكذا ان كانت طفلة

39
00:16:22.800 --> 00:16:47.050
فدبت فرضعت من نائمة ان كانت زوجته طفلة زوجته طفلة فذبت ورضعت من امه من ام الزوج وهي نائمة ما ما دريت خلاص انفسخ نكاحها لانها لانها رضعت من امك فصارت اختا لك

40
00:16:47.150 --> 00:17:06.650
صارت وقتا لك وليس لها مهر لانك ما بعد دخلت فيها. نعم. وكذا ان كانت طفلة فدبت فرظعت من نائمة. يعني يفسخ نكاحها ومنك وليس لها مهر لانك لم تدخل بها. نعم. وبعد الدخول مهرها بحاله

41
00:17:07.000 --> 00:17:32.450
اي نعم لانه بما استحل من فرجها. وصحيح ان الفرقة جاءت بسببها لكن المهر يتقرر بالدخول نعم وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده اما اذا افسد نكاحها من زوجها غيرها

42
00:17:33.400 --> 00:17:52.550
فلها على الزوج ان كان قبل الدخول لها نصف المسمى وان كان بعد الدخول فلها الجميع. نعم وجميعه بعده ويرجع الزوج ويرجع الزوج به على المفسد. لانه بسببه نعم ومن قال لزوجته

43
00:17:52.650 --> 00:18:14.000
انت اختي لرضاع بطل النكاح فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهرا واذا قال لامرأته انت اختي من الرضا انت يا اختي من الرظا اعترف على نفسه فيقتل نكاحه منها لانه اعترف على نفسه

44
00:18:14.900 --> 00:18:36.650
فان كان قبل الدخول وصدقته فليس لها شيء وان كان بعد الدخول وصدقته فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم ومن قال لزوجته يا انت اختي لرضاع بطل النكاح. لاعترافهم بما يبطله. نعم. فان كان قبل الدخول وصدقته فنام

45
00:18:36.650 --> 00:18:57.400
مهرة وان وان اكذبته فلها نصفه. نعم. ويجب كله بعده بعد الدخول. صدقته او لم صدقوا بما استحل من فرجها. نعم. وان قالت هي وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما

46
00:18:57.600 --> 00:19:15.900
اما ان قالت انت اخي من الرظى فان وافقها وجب التفريق بينهما لانهم اعترف بما يبطل النكاح اما ان اكذبها فهي زوجته لانه لا يقبل اقرارها على غيره على غيره

47
00:19:16.050 --> 00:19:42.700
لانه اتهمه لانها متهمة فاذا قال ابدا ما من هو؟ ما بينا الرضاعة؟ وهي تقول بينا الرضاعة فان صدقها فرق بينهما. وان لم يصدقها فهي زوجته الا ان تثبت انه اخوها من الرضاع مثلا. نعم. وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته

48
00:19:42.700 --> 00:20:01.850
حكما حكما يعلو في الظاهر اما في الباطن اذا كان انه يبي يتركها من باب الورع والاحتياط هذا احسن. نعم. واذا شك في الرظاع واذا شك في الرظاع او كماله او شك

49
00:20:01.850 --> 00:20:23.100
المرضعة ولا بينة فلا تحريم نعم ويشك هو الرظاع الذي يحرم هو المتيقن هو المتيقن اما اذا صار فيه شك هل حصل الرضاعة او ما حصل؟ الاصل البراءة مع الملتفات الى الشك

50
00:20:23.250 --> 00:20:44.400
الاصل عدم الرظا توقن الرضاع لكن شك في النصاب. الرضع خمس مرات ولا دوم لا تحريم لان الاصل الاصل عدم الخمس الاصل عدم الخمس نبني نبقى على الاصل. نعم الى هذا اذا شك في الرضاعة يعني في اصله

51
00:20:44.500 --> 00:21:05.200
او شك في عدده توفى ان في رظاعة لكن شك في النصاب. فلا تحريم لان الاصل بقى النكاح. ولا يفسخ الا بيقين. نعم هذا حيث لا بينة. اما اذا جاءت بينة وشهدت

52
00:21:05.350 --> 00:21:25.850
ان الرظاع موجود وانه خمس رظعات تقبل البينة ولو امرأة واحدة ولو امرأة واحدة لتقبل. نعم واذا شك في الرضاعة او كماله او كمالك خمس رضعات نعم او شكت المرضعة او شكت المرضعة درت انها مشتبهة

53
00:21:25.850 --> 00:21:52.600
اني اني مرضعة هذا الطفل او هذه البنت انا عندي شك فيها نقول الاصل عدم عدم الرظاع والشك لا يحرم اليقين لا يحرم الحلال نعم او شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. نعم. كتاب النفقات. يكفي نعم

54
00:21:52.600 --> 00:22:15.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك امور اشتهر عند العامة ان المرأة المحادة يجب ان تمتنع منها وارغب التأكد من حكمها وهي كما يلي. الاول لبس المحد ما يحرم عليها الا ما ذكر هنا

55
00:22:15.650 --> 00:22:39.350
اما ما يقوله العوام ان ما تنظر الى القمر وانها تصلي من اول ما يزنى المذن ولا تأخر الصلاة وانها ما تطهر للسطح وانها ما تغتسل ولا تنظف كل هذا باطل كلها اقوال باطلة لا اصل لها ما يحرم على المحدة الا ما

56
00:22:39.350 --> 00:23:01.850
في هذا الكتاب نعم والباقي اتركوه. نعم. نقول منها لبس الساعة الساعة من الزينة نعم الساعة حلي من الزنا لا تلبسها. نعم ومنها ايضا منعها من زيارة المرضى من اقاربها ولو كان المريض اباها او امها

57
00:23:01.950 --> 00:23:18.150
لا الزيارة ما تطلع لها الزيارة ما تطلع لها ما هي بحاجة الحادثة التي هي تحتاجها لنفسها تبي تشري له حاجة او غرض او تكتسب معيشة لها او لمن تعوله

58
00:23:18.400 --> 00:23:34.400
اما ان تزور المريض هذا ما هو بلازم. ان كانها تتصل عليه بالتلون او بالجوال نعم منها تمشيط شعرها ودهنه. ما في مانع تمشط شعرها وتدهنه الا بالطيب. الطيب لا. نعم

59
00:23:34.600 --> 00:23:54.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة بلغها وفاة زوجها وهي في زيارة لبيت اهلها في ذلك اليوم فهل يلزم ان ترجع لبيت زوجها للاحداث فيه؟ او تبقى عند اهلها حيث بلغها الخبر. لا يلزمها يلزمها ان تذهب

60
00:23:54.400 --> 00:24:12.000
الى بيت زوجها تبيت فيه. يلزمها ذلك ولا تبقى عند اهلها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للطالبة المحادة ان تذهب لاداء المحادة ما يجوز محادة لله ورسوله لا محبة جدا

61
00:24:12.000 --> 00:24:33.550
نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للطالبة المحبة؟ اي نعم ان تذهب للدراسة واداء الاختبار وهل لها ان تلبس عند خروجها للجامعة ملابسا فيها شيء من الزينة القليلة. لانه يصعب عليها ان تذهب للجامعة امام البنات

62
00:24:33.550 --> 00:24:59.600
بقميصها او بثوب عادي جدا او بثوب عادي جدا اما انها تخرج للاختبار لا بأس لان هذا حاجة وضرورة لا بأس انها تخرج وتؤدي الاختبار واما انها تلبس لباس زينة فلا يجوز. لا يجوز حرام عليها ذلك تلبس لباسا ساترا وليس فيه

63
00:24:59.600 --> 00:25:25.900
وليس فيه طيب ولا عليها من الناس هذا حكم شرعي ما عليه ان آآ ان المدرسات او فلان او فلانة ينتقدها ما عليه هؤلاء جهال ما يعتبر انتقادهم وتخرج بثياب ساترة وليس فيها زينة ولا طيب نعم ولا تخرج بكل نعم يقول

64
00:25:25.900 --> 00:25:46.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحبة ان تغتسل بالشامبو والصابون الذي فيه رائحة الطيب وكذلك هل يجوز لها استخدام معجون الاسنان واستخدام المناديل المعطرة؟ لا كل ما في طيب لا تستعمل

65
00:25:46.250 --> 00:26:12.100
ولا المناديل ولا ولا الشامبو المعطر اما الاشياء المنظفة التي ليس فيها طيب فلا مانع من استعمالها في الاسنان في الشعر في البشرة ما في مانع تتنظف بالمواد المنظفة الا المطيبة تتجنبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

66
00:26:12.100 --> 00:26:34.750
حكم شرب المحدة للماء الممزوج بماء الورد. لا لا يجوز الشراب اللي فيه رائحة طيب ما ما تشربه بالزعفران ولا او النعناع او ما تشرب الاشياء المطيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة توفي عنها

67
00:26:34.750 --> 00:26:52.250
زوجها ولها مواشي من الغنم بجوار بيتها تبعد خمسين مترا وتحتاج الذهاب اليها ليلا لتفقدها واطعامها وحلبها فهل لها ان تذهب في الليل؟ لا الليل لا. ان تذهب بالنهار لا بأس

68
00:26:52.350 --> 00:27:10.600
تخرج لها لحلبها واعلافها وسقيها اما في الليل فلا تخرج من البيت. وتوكل توكل واحد يروح له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة القرآن بعد وفاة الميت احدادا عليه

69
00:27:11.100 --> 00:27:32.400
هذا بدعة الميت يدعى له ويستغفر له ويتصدق عنه اما انه يقرأ القرآن له هذا لا دليل عليه بدعة قراءة القرآن على الجنازة او قراءة القرآن عند القبر او قراءة القرآن واحدى ثوابه له كل هذا لا دليل عليه

70
00:27:32.800 --> 00:27:56.400
فهو من البدع يكفي انك تدعو له وتستغفر له تتصدق عنه يكفي هذا الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعطيل الدوائر الحكومية والمدارس عند وفاة رئيس او حاكم هذا ذكرنا قلنا ما يجوز هذا ما يجوز هذا من امور الجاهلية

71
00:27:56.950 --> 00:28:21.850
يدخل في النياحة والجزع فلا يجوز هذا ما تعطل الاعمال ولا تنكس الاعلام ولا يلبس السواد كل هذا حرام ومن امور الجاهلية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء الدرس مر لفظ النقاب وان اثناء الدرس مر له لفظ النقاب

72
00:28:21.850 --> 00:28:40.750
وانه مباح للمحدة هل نأخذ من هذا؟ جواز لبس النقاب؟ وما صفته الشرعية النقاب جائز لبسه لمن عادتهم لبس النقاب اللي عادتهن لبس النقاب لا بأس ما لم يكن فيه زينة

73
00:28:41.200 --> 00:29:05.350
في شيء يسمى النقاب وهو ما هو بنقاب انما هو بوضة ما هو بنقاب هذا المراد النقاب اللي يستر الوجه ولا يبدو منه الا العينان فقط وايضا يكون من عادة البلد انهم يلبسون النقاب ما اللي ما هم من عادتهم لبس النقاب المرأة ما تتحول

74
00:29:05.750 --> 00:29:26.500
من العادة الجميلة الساترة الى عادة آآ فيها شيء من التساهل بالحجاب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي عملها الوظيفي في الليل المرأة المحدة التي عملها الوظيفي في الليل

75
00:29:26.500 --> 00:29:46.600
هل تترك عملها لاجل الاحداد؟ لا شك تترك عملها لاجل رحلة تاخذ اجازة تمنح اجازة او يحول عملها للنهار اما ان يحول عملها للنهار او تأخذ اجازة ولا تخرج للعمل بالليل وهي محبة. نعم

76
00:29:46.700 --> 00:30:09.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مات عنها زوجها في المدينة النبوية وعند وعندها اخو زوجها في المدينة واما اهلها ففي الشام فهل يجوز ان يسافر بها ابوه ان يسافر ابوها لاخذها لبلد الشام؟ ام تعتد في بيت زوجها في المدينة؟ علما بانها شابة

77
00:30:09.500 --> 00:30:32.300
صغيرة اذا كان يمكنها ان تحد في بيت الزوجية فيلزمها ذلك. اما اذا كان لا يمكنها ذلك فتتحول ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي شخص خارج المملكة ومعه زوجته هناك. فهل يجوز للزوجة ان ترجع الى

78
00:30:32.300 --> 00:30:50.550
مملكة مع محرمها ام يجب عليها البقاء هناك الى انقضاء عدة اذا امكن اذا امكن بقاؤها ولا عليها خوف ولا ضرر تبقى. اما اذا كان بقاؤها ما يمكن او عليها خوف او ضرر فلا بأس

79
00:30:50.550 --> 00:31:12.100
كانها ترجع الى المملكة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال طويل يقول امرأة مات عنها زوجها وهم يسكنون في البادية ولا يوجد لها ابناء من هذا الرجل ثم بعد ذلك ذهبت مع ابنها من من الرجل الاول الى المدينة لاكمال اجراءات الظمان

80
00:31:12.100 --> 00:31:29.000
نعم امرأة مات عنها زوجها وهم يسكنون في البادية ولا يوجد لها ابناء من هذا الرجل ثم بعد ذلك ذهبت مع ابنها من الرجل الاول الى المدينة باكمال اجراءات الظمان الاجتماعي

81
00:31:29.050 --> 00:31:49.600
وجلست عنده يومين تقريبا لان معاملتها لانهاء معاملتها. ثم تعود لبيت زوجها في البادية علما بانه لا يوجد من يقوم بها بالذهاب من البادية الى المدينة باستمرار السؤال هل يجوز لها البقاء لمدة يومين في المدينة

82
00:31:49.650 --> 00:32:07.050
وهل لها ان تبقى مع ابنها من الرجل الاول اللي في البادية ان كان القصد انه في هجرة في بيوت مبنية حكمها حكم المدن تبقى في البيت. اما ان كان انه بيت شعر او خيمة

83
00:32:07.100 --> 00:32:28.000
هذه ليس لها حكم البيوت لانها تنقض وتنقل وليست مستقرة اذا كان انها في بيت ببيت مستقر اما مبني بالحجارة او بالطين او بالاسمنت او صندقة معمولة من من الزيج او من

84
00:32:28.000 --> 00:32:52.350
اه بحسب ما تجري به العادة هذا بيت. بيت عرفي فتبقى فيه مهما امكنها ذلك اما للخيمة وبيت الشعر هذا هذه ما هي بيوت مستقرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر السؤال عن المحدة هل لها ان تخرج الى الاستراحات مع اولادها؟ كما يعلم فضيلته

85
00:32:52.350 --> 00:33:11.250
هم ان غالب التجمعات العائلية تكون في الاستراحات. فهل لها ان تذهب الى ذلك؟ لا ما يجوز لك تذهب للاستراحات ولا للبر وعن النزهة ما تذهب تبقى في البيت لا تروح للاستراحة ولا تذهب للنزهة في البر

86
00:33:11.800 --> 00:33:34.050
ولا تذهب اه اجل الزيارات وزيارة فلان وزيارة ما يجوز هذا او العزايم. كل هذا ما يجوز هذا ما هو من الظرورات تبقى في بيتهم. حتى تنهي العدة والا ما الفرق بينها وبين غير المتوفى عنها؟ ما صار في فرق

87
00:33:34.200 --> 00:33:56.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكفي. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نجرت العادة انه بعد انتهاء المرأة المحدة من الاحداث انه يقام بفعل الولاء ووظع ووظع الذبائح لاجل هذا فهل هذا مباح

88
00:33:56.700 --> 00:34:14.850
لا هذا لا اصل له هذا لا اصل له ولا ينبغي فعل هذا لانه متقى على انه مشروع وعن كل امرأة تنتهي عدتها يعمل له ولائم يتخذ على انه مشروع

89
00:34:15.200 --> 00:34:38.200
وهو لا اصل له ينبغي ترك هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي الزوج عن زوجته الرجعية فهل تعتد عدة وفاة؟ وهل عليها احداد؟ بلا شك اذا توفي وهي في عدة الرجعية فهي زوجة يلزمها

90
00:34:38.250 --> 00:34:58.250
يلزمها عدة الوفاة ولها الميراث منه لانها زوجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضع صبي ثلاث رضعات من امرأة ورضعتان من امرأة ثانية وهما زوجتان لرجل واحد فهل

91
00:34:58.250 --> 00:35:17.450
صحيح ان الرجل يكون ابا للصبي من الرضاعة دون المرأتين؟ اي نعم اي نعم يكون ابا له من الرضاعة دون المرأتين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارظعتني خالتي لكنها شاكة في العدد

92
00:35:17.800 --> 00:35:37.800
ومتيقنة من الرضاعة ارظعتني؟ ارظعتني خالتي. نعم. ولكنها شاكة شاكة في العدد. نعم. ومتيقن من الرضاع فمرة تكشف لي بناتها ومرة يتحجبن عني وانا في حيرة من هذا فما هو الحكم الشرعي

93
00:35:37.800 --> 00:36:01.400
سمعت الجواب اذا شك في عدد فالاصل عدمه ولا ولا يجوز لك النظر اليها لانه ما تيقن حصول النصاب والاصل التحريم يكشفن لك ولا تكن محرم لهن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفرقوا في الحكم

94
00:36:01.450 --> 00:36:19.600
بين امرأة تزوجها وله منها عيال. نعم؟ هل يفرط في الحكم بين امرأة تزوجها وله منها وبين امرأة لم يدخل بها وشك في عدد الرضعات. هل يستويان في البناء على اليقين

95
00:36:20.350 --> 00:36:43.400
يعني بالسؤال هل يفرط في الحكم؟ بين امرأة تزوجها وله منها عيال وبين امرأة لم يدخل بها وشك في عدد الرضعات فهل يستويان في البناء على اليقين اي نعم ما دام الاصل صحة العقد الاصل صحة العقد

96
00:36:43.900 --> 00:37:07.800
الى جا شك في هل حصل رظاعة او ما حصل؟ وهل وهل من تكامل النصاب او فالاصل بقاء العقد؟ سواء له عيال منها او ما له عيال منها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يعلم الرضاع الا بعد الزواج وانجاب الاولاد فما هو الحكم الشرعي

97
00:37:07.800 --> 00:37:33.600
ولمن ينسب الاولاد نعم الحكم الشرعي يفرق بينهما والاولاد اولادهما لانه بشبهة لان الشبهة يلحق الاولاد يلحق الاولاد بالوالدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طفل يرظع ويأكل في نفس الوقت

98
00:37:33.750 --> 00:37:54.650
هل رظاعه محرم ان كان يستقل بالطعام ويستغني به عن اللبن وهو غير محرم فهو غير محرم نعم اما ان كان انه ما يستغني بالطعام يحتاج الى اللبن وهو في الحوليين ما تم الحولان

99
00:37:55.000 --> 00:38:19.850
فان اكله للطعام لا يعتبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا رضعت المرأة من حليب نفسها فما حكم بقائها مع الزوج؟ اذا اذا رضعت المرأة من حليب نفسها فما حكم بقائها مع الزوج؟ الكبير يا اخي ما ما يحرم لو رضعت لو رضعت ما

100
00:38:19.900 --> 00:38:40.450
ما يحب من تغيير المفطوم ما لرضاعه ولا لشرب لبن اثار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد قلت لزوجتي ان دخلت دار فلانة اي اختها فانت طالق طالق طالق وكان قصدي من ذلك المنع

101
00:38:40.650 --> 00:39:03.150
فما هو الحكم الشرعي في هذا لابد ان تأتي للافتاء بكرة ان شاء الله. وتقدم سؤالك وينظر فيه ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك قوم الله اذا قلنا بان من شرط تحريم التحريم في الرظاع ان يكون في الحولين. فما هو الجواب الصحيح على ما ورد في صحيح

102
00:39:03.150 --> 00:39:19.100
مسلم من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ابي حذيفة في شأن مولاه ارضعيه تحرمي عليه نعم قالوا هذه واقعة عين لا عموم لها خاصة بهذا الرجل فقط

103
00:39:19.400 --> 00:39:38.250
بدليل ان الصحابة ما عملوا بهذا ادل على ان هذا خاص ليس عاما للامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخي من الرضاعة هل يكون محرما لبناتي؟ لا اخي من الرضاع نعم هل يكون

104
00:39:38.250 --> 00:39:54.350
لبنات مع انه لم يرظع من امي وانما انا الذي رظعت فقط  اخوك من الرضاعة عم لبناتك سواء هو اللي رظى عن امك ولا هو ولا انت رظعت من امه

105
00:39:54.650 --> 00:40:10.800
انتم اخوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في هذه التحية اذا كانت موجهة لمسلمين فلو رضعتم من امرأة اجنبية لا هي بامك ولا امك رضعتم من امرأة اجنبية

106
00:40:11.250 --> 00:40:34.400
خمس رضعات كل واحد انتم اخوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في هذه التحية؟ اذا كانت موجهة لمسلمين فقط وهي السلام على من اتبع الهدى  اذا كان المجلس فيه مسلم ما تقول كذا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت تقصد المسلمين

107
00:40:35.050 --> 00:40:52.350
ما تقول السلام على من اتبع الهدى الا اذا كتبت الى كاذب او تدعوه الى الله تدعوه الى الله لا بأس. اما اذا جيت مجلس فيه مسلمون تقول السلام عليكم ورحمة الله وان تقصد المسلمين

108
00:40:52.350 --> 00:41:20.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الفقهاء انه اذا حملت الامة من سيدها صارت ام لا يجوز بيعها فكيف يكون استبراء الحامل بوظع حملها كيف؟ ذكر الفقهاء انها اذا حملت الامة من سيدها صارت ام ولد. لا يجوز بيعها. فكيف يكون استبراء

109
00:41:20.000 --> 00:41:40.400
الحاملي بوظع حملها ما فهمت السؤال شلون اذا اذا ولدت من سيدها فهي ام ولد تبقى في خدمته حتى يموت ثم تعتق ثم تعتق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

110
00:41:40.450 --> 00:42:00.450
انا طالب في احدى المدارس. نعم. وقد اختاروني لافتتح الحفل الختامي للمدارس لقراءة القرآن فقط قال هل علي اثم في ذلك حيث ان الحفل يتخلله بعض المشاهد المسرحية وبعض الاناشيد وسيصور

111
00:42:00.450 --> 00:42:19.950
بكاميرا الفيديو اي نعم لا تقرأ لا تقرأ القرآن في هذا الحفل المختلط اللي فيه هذه الامور لان هذا اهانة للقرآن الكريم اما اذا كان الحفل نزيها حفلا ليس فيه محرمات ولا اشياء

112
00:42:20.200 --> 00:42:48.600
اشياء تافهة فلا بأس انك تقرأ القرآن. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله احد الناس بعد وفاة والده نصب خيمة امام بيته وفرشها ووضع فيها الكراسي والانوار واتى القهوجي وتعاقد مع المطاعم وهذا كله لمدة ثلاثة ايام. فما حكم عمله هذا؟ وهل يجوز الذهاب اليه

113
00:42:48.600 --> 00:43:09.400
في خيمته لعزائه هذا مبتدع ولا يجوز الذهاب اليه ويجب مناصحته يجب على يجب على الهيئة ان تطلع هالخيمة هذي وان تعزره وتؤدبه هذا عمل لا يجوز. نعم هذا من من باب التأبين والنياحة

114
00:43:09.450 --> 00:43:32.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خرج من الانسان ملي نعم وجاء وقت الصلاة وتوظأ ولم اذا ايش؟ اذا خرج من الانسان مذي نعم وجاء وقت الصلاة وتوضأ ولم يعلم انه خرج منه وصلى فهل يعذر وتقبل صلاته

115
00:43:32.900 --> 00:43:49.600
اذا كان ما يعلم انه اه قبل الصلاة ولا في الصلاة ما يدري متى خرج الصلاة صحيحة. اما اذا علم انه قبل الصلاة ولا توضأ او علم انه خرج في الصلاة. فانها تبطل صلاته ويعيدها

116
00:43:49.600 --> 00:44:14.000
لان خروج المدينة نواقض من نواقض الوضوء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تأخذ المرأة حبوب منع الحمل؟ حتى تستطيع ان تحج لانها اذا لانها اذا حملت منعها الاطباء من الحج خشية الاسقاط في الزحام. لا ما تمنع الحمل من اجل الحج. لكن تأخذ

117
00:44:14.000 --> 00:44:39.450
الحبوب لمنع الحيض لمنع الحيض من اجل ان تستطيع الطواف اما منع الحمل ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رمي نوى التمر في الزبالة وكذلك بقايا الطعام وذلك لان بعض الناس يشدد في هذا

118
00:44:39.650 --> 00:44:57.900
اما النوى فلا بأس واما الطعام اذا كان ينتفع به اذا كان ينتفع به ويؤكل فلا يوضع في الزبالة. اما اذا كان انه ما ينتفع به لانه متعفن او ما او متلوث فلا بأس انه يراكس وبأس

119
00:44:58.100 --> 00:45:16.550
لانه لا ينتفع به. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم لو ان المرظعة كانت تنزع الثدي بالقوة من فم الطفل من اجل ان يكمل خمس رضعات لا ما يجوز هذا لازم يترك

120
00:45:16.900 --> 00:45:43.650
يترك الثاني لاختياره هو اما انه ينزع منه هذا ما ما يعتبر رضاع هذا يعتبر حيلة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو احتاجت المرأة المحدة للذهاب في الليل من اجل موعد الطبيب الذي مواعيده كلها بالليل. ما يجوز الا عند الضرورة اذا احتاجت الى اسعاف

121
00:45:43.650 --> 00:46:03.150
اذا احتاجت الى الاسعاف في الليل لا بأس. اما ما لم يصل الحبل الحال الى هذا فلا يجوز لها ان تخرج بالليل ولو كان موعده بالليل يتحول للنهار ولا يمكن تأجيله نعم لان هذه احكام شرعية ما يجوز العبث بها

122
00:46:03.200 --> 00:46:24.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم بمن يقول ان طلب العلم عبر الاشرطة يغني عن حضور الدروس لان تنقل تنقل نفس الصوت ولا فرق بينهما. هل هذا القول صحيح؟ هذا عجاز ولا هم طالب من العلم. كيف؟ ما علينا منه

123
00:46:24.200 --> 00:46:47.500
هذا ما هو بطلب علمنا هذا ما هو بطلب علم وربما انه يسمع اشرطة فيها اغلاط وفيها اخطاء يعتقدها صحيحة هذا ما يصلح ابدا الاعتماد على الكتاب ولا الاعتماد على الشريط ما يصلح الاقتصار عليه. لابد من طلب العلم على العلماء ولا مانع

124
00:46:47.500 --> 00:47:06.750
نستفيد من الاشرطة ومن الكتب لكن مع طلب العلم على المشايخ لابد من هذا اما الاقتصار على هذه الامور فهذا ليس طلبا للعلم وهذا خطره اشد كم من ظال ضل بسبب هذا هذه الطريقة

125
00:47:07.900 --> 00:47:25.550
وكم من غال كم من غلو حصل بسبب هذه الطريق؟ كم من جهل حصل؟ وفتاوى ظالة بسبب هذه الطريقة يا اخوانا اللي طلب العلم ما هو بسهل والعلم ما يحصل

126
00:47:25.600 --> 00:47:46.000
عفويا كذا. العلم يحتاج الى وقت ويحتاج الى صبر ويحتاج الى جلوس الى اهل العلم تحمل العلم عن اهله لا بد من هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة وضعت بعد وفاة زوجها مباشرة

127
00:47:46.250 --> 00:48:11.000
فهل يجوز لها ان تقوم بتغسيله امرأة وضعت بعد وفاة زوجها مباشرة. فهل يجوز لها ان تقوم بتغسيله؟ لا خرجت من العدة صارت اجنبية منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اردت ان اخذ دينا من شركة الراجحي لكن لم تنطبق علي شروطهم. نعم؟ اردت ان اخذ

128
00:48:11.000 --> 00:48:28.150
لدينا من شركة الراجحي ولكن لم تنطبق علي شروطهم فقلت لاخي ان يأخذ منهم دينا باسمه على ان اسلم له اقساط هذا الدين ثم هو يسلمها لهم بعد ذلك. فهل هذا العمل جائز

129
00:48:28.750 --> 00:48:43.500
هذا بس لكن ان كان اخذه باسمه وذمته واقرضك اياه اقراظا لا بأس اقرظك اياه اقراظا من ملكه هو فلا بأس