يعني اما اذا كان فقير ما عنده شيء لكن يقدر على الكثير وهناك مجال للتكسب فيلزمه ان يتكثف ولا يلزم قريبه ان ينفق عليه بل يقال له اطلب الرزق اسأل لبن امه احسن له لان الله خلقه له خلق هذا اللبن له فهو احسن له على كل حال احسن من لبن غيرها لكن هذا قبل ان تسترجل النساء وتصير تاجرات ومعلمات ومديرات فلو كان له اب غني لو كان له ابو الفقير لو كان له اب فقير وجد فقير فانه ينفق على الجد الفقير ولو كان محجوبا عنه بوجود الاب ينفق عليه ولو كان محبوبا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والتسعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه من اهتدى بهداه لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان نفقة الزوجات انتقل الى بيان نفقة الاقارب ونفقة المماليك وذلك لان الاسلام دين التكاهل دين الرحمة ودين المواساة والاقارب لهم حق واتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل الاقارب لهم حق او لهم حقوق ومن حقوقهم انهم اذا احتاجوا الى النفقة ولهم قريب غني فانه يجب عليه ان ينفق عليهم ويلزم بذلك لئلا يكون عالة على المجتمع هذا هو دين الاسلام دين الرحمة التعاون والصلة والبر والاحسان والاقارب على قسمين القسم الاول عمود النسب وهم الاباء والاجداد والامهات والجدات والاب والاولاد واولاد البنين هؤلاء هم عمود النسب او تقول هم الاصول والفروع والقسم الثاني الاقارب غير عمودي النسب كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات وبني الاخوة الى اخره هؤلاء اقارب من غير عمودي النسب اما اذا كان الاقارب من عمودي النسب واحتاجوا الى النفقة فانه يجب عليه ان ينفق عليها قدر كفايتهم ينفق عليهم قدر كفايتهم كما قال تعالى في الاولاد كما قال تعالى في الاولاد ولا جناح عليكم ان تسترضعوا اولادكم لا سلمتم ما اتيتم بالمعروف هذا في حق الرضيع فيجب على والده ان يؤمن له الرضاعة ولو بالاجرة وعلى المولود له رزقهن المولود له هو الوالد رزقهن يعني المرضعات كسوتهن بالمعروف هذا بالنسبة لنفقة الاولاد بالنسبة لنفقة الوالدين والاجداد والجدات فان الله سبحانه وتعالى اوجب على الولد البر للوالدين ومن اعظم البر الانفاق عليهما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ومن اعظم الاحسان الانفاق عليهما اذا احتاجا حتى ولو كان كافرا. فان الولد ينفق على والديه الكافرين اذا احتاج ما قال تعالى وصاحبهما الدنيا معروفة وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فينفق عليهما اذا احتاج مسلمين او او كافرين ولو كان محجوبا عن ميراثهما لو كان هناك من يحجبه عن ميراث جده او جدته فانه فلا يشترط في النفقة على الوالدين ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بوجود الاب وكذلك الاولاد لو كان له ابن فقير وبالابل فقير ينفق على ابن الابن الفقير ولو كان محلوبا بابيه فلا يشترط في الانفاق على عمودي النسب ان يكون المنفق وارثا بالمنفق عليه اما في بقية الاقارب فيشترط على المذهب ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لانه كما يرث ما له لو مات لو كان عنده مال ورثه فانه يجب عليه ان ينفق عليه اذا احتاج ويشترط لوجوب النفقة للاقارب شروط اولا ان يكون المنفق غنيا عنده ما يزيد عن كفايته وكفاية من يمونه ثانيا اذا كان اذا كان اذا كان المنفق ان يكون المنفق وارثا للمنفق للمنفق عليه بغير عمودي النسب هذا الشرط الثاني ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه كارها ان يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن الكسب ان يكون المنفق عليه فقيرا حاجزا عن الكسب هذه الشروط نعم باب نفقة الاقارب والمماليك واما المماليك مراد بهم العبيد والارقة ويراد بهم ايضا البهايم التي يملكها سواء كان المماليك من الادميين كالارقة او كانوا من البهايم نعم فتجب او تتمتها لابويه تجب النفقة كاملة اذا كان ليس عند المنفق عليه شيء فيجب على قريبه النفقة كاملة وان كان عنده بعض الشيء يجب عليه تتيمتها نعم تجب او تتمتها لابويه وان علوا لابويه وان علوا كاجداده وجداته الشيء الذي يستعمله ويتكسب به لا نقول له بيع سيارتك بع بيتك فلن تسكن نعم هذه امور هو يحتاجها نعم نعم لا من رأس مال وثمن ملك وثمن ملك لو كان عنده عمارة وعنده نعم ولولده وان سفل ولولده وان سفل في النسب كاولاد بنيه وابناء بنيه والى اخره. نعم. حتى ذوي الارحام منهم حتى لو الارحام منهم كل اجداد الفاسدين والجدات الفاسدات الذين لا يرثون من المنفق كأبي الام كابي الام الجد من قبل الام هذا ما هذا ما يرث يسمونه الجد الفاسد يعني الذي لا يرث لكن تجب نفقته على ابن بنته اذا كان ابن بنته غنيا ومثله الجنة الفاسدة كام ابي الام فاسدة لانها تدلي بذكر بين انثيين ليس لها من الميراث شيء ولو احتاجت وجب على حفيدها ان ينفق عليها. نعم حجبه معسر او لا حجبه معسر او لا كما لو كما مثلنا لو كان له جد فقير واب فقير جد واب وجب عليه ان ينفق عليهما كيف ينفق على الجد وهو محجوبا عنه ما يشترط في ذوي ما يشترط في عمودي النسب الاثم. نعم. وكذلك ابن الابن مع الابن اذا كان فقيرا يجب عليه ان ينفق عليهما كيف ينفق على ابنه وهو محجوب؟ بوجود ابيه لانه لا يشترط في عمودي النسب الارث. نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب وتجب النفقة على كل قريب يرثه المنفق بفرض او تعصيب نعم لا برحم لا من يرثه بالرحم لانه كما سبق لكم ان الميراث على قسمين آآ اما ثلاثة اقسام لرفع كما سبق على ثلاثة اقسام اما فرض واما تعصيب وان رحم كالخال والخالة والعمة هؤلاء من ذوي الارحام يرثون اذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب ينتقل الارث الى ذوي ارحامه نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب لا برحم فلا يجب عليه ان ينفق فلا يجب عليه ان ينفق على خالته على خالته لانها ليست من عمودي النسب. وانما هي من ذوي الارحام نعم ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي عمودي نسبه. كما سبق نعم سواء ورثه اخر كاخ او لا كعمة يعني ما يشترط ان التوارث بين القريب المنفق وقريبه. انما يفترض الاثم من جانب المنفق من جانب المنفق ان يكون وارثا للمنفق عليه ولا يشترط العكس ان يكون المنفق عليه وارثا للمنفق. نعم خلى كما مثل نعم كل سواء ورثه اخر كاخ او لا كعمة وعتيق اي نعم فتجب عليه نفقة عمته لانه يرثها لو ماتت لانه من اخيها. في حين انها هي لا ترث لو مات لانها من ذوي الارحام نعم والعتيق المعتق يرث عتيقه والعتيق لا يرث معتقه فالولاء يورث به من جانب واحد فقط نعم بمعروف يعني مقدار النفقة بالمعروف ما له حد محدد انما يرجع الى العرف ما يكفي المحتاج في العرف في عرف البلد نعم مع فقر من تجب له وعلى المولود وعلى المولود له رزقهن بالمعروف. نعم. مع فقر من تجب له هذا شرع فرق فقر من تجب له اما اذا كان غني لا يجب على قريبه ان ينفق عليه اذا كان غنيا لم تجب نفقته على قريبه لانه لم يحتج الى ذلك نعم. وعجزه عن تكسب بشرطين ان يكون فقيرا لا يجد شيئا وان يعجز نعم اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته هذا شرط. هذا شرط من شروط ان ان يكون المنفق يجد ما يزيد على نفقته ونفقة من يمونه من زوجته واولاده نعم اذا اذا فظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته اذا صار عنده ما يزيد عن قوت يوم وليلة له ولزوجته ولرقيقه فانه ينفق ما زاد على قريبه المحتاج اما اذا كان ما عنده الا قوت يومه وليلته له ولزوجته ولرقيقه فلا يلزمه شيء لانه ابدى والزم نعم وكسوة وكسوة وسكنى من حاصل او متحصل لا من نفقة على القريب تكون بالقوت. وتكون بالسكنة يأمن له السكن تأمله القوت ويأمن له السكن ويأمن له الكسوة لان هذي من الظروريات نعم وكسوة وسكنة من حاصل او من من مال حاصل بيده او يتحصن له كأن يستغل يستغل اه اشياء تدر عليه تدر عليه هذه الامة عقارات يؤجرها والا مصانع تشتغل تدر عليه متحصل اللي عنده اشياء تدر عليه فهذا ينفق على قريبه من هذا الشيء. نعم. وكسوة وسكنة من حاصل او متحصل لا من رأس مال اما اذا كان ما عنده الا راس ماله اللي يشتغل به ولا وانفق منه لو انفق من رأس المال ما حصل عنده مورد ما حصل عنده مورد ما يلزم انه ينفق من رأس المال لان هذا يضره. لو انفق رأس ماله قعد منه شي رأس المال هذا بمنزلة الالة التي يكتسب بها نقول له انت عندك اه راس مال تبيع وتشري انفق من رأس مالك بل ينفق من الربح ان كان عنده ربح وقل هو الا وقريبه محتاج وهالعمارة يأجره اجره يتعيش من اجاره ما نقول له بيع العمارة العمارة يجيب تجيب ملايين بعه هذا يظره هذا ما عنده مورد غير هالعمارة هذي يأجل وياكل منها هو واولاده ما نقول له دعاه وانفق على اخيك او على عمك او على لان هذا يضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ولا ضرار لكن الغلة ان كان فيها زيادة عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقة ينفق منها. نعم. والتي صنعة والة في صنعاء عنده مثلا مصنع في مكاين وفي الات ما نقول له بيع المصنع او المكاين اللي تشتغل وانفق على اقاربك لان هذا يضره الة كسب هذي ما معطلة من الكسب لكن ان كانت الغلة التي تأتيه من هذا المصنع فيها زيادة عن نفقته ونفقة آآ زوجته وخادمه وآآ زوجته وعبده مملوكه. فانه ينفق من الغلة نعم ومن له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم نعم مقدار ما يجب على القريب لقريبه من النفق ان كان القريب المنفق عليه من عمودين من ان كان المنفق عليه من عمودي النسب فهذا لا يقدر بل ينفق عليه قدر حاجته ولو كثرت اما اذا كان انه من غير عمود للنسب كالاخ وابن الاخ والعم وابن العم فانه على قدر الارث يجب عليك ان تنفق على قدر ما ترث ان كان ترث السدس عليك في سدس النفقة ان كان تنس النص فعليك نصف النفق وهكذا. على قدر الارث نعم. ومن له وارث غير غير اب فنفقته عليهم على قدر اي نعم على قدر ارثهم الا الوالد فانه ينفرد بنفقة ولده ولا ولا نقول على قدر ميراثك فلو كان الوالد ما يرث الا السدس لو مات ولده يستقل بنفقته يستقل بنفقته لان الله قال وعلى لان الله قال وعلى المولود له رزقهن واطلق الوالد يتحمل نفقة ولده كلها اما الولد فلا يتحمل الا بقدر ميراثه من والده او من جده قدر ميراثه. نعم على قدر ارثهم فعلى الام الثلث الثلث لو ما لو كان له ام لو كان له ام وليس له اخوة ولا اولاد الانثى تدفع ثلث النظر لقوله لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه لامه الثلث. فان كان له اخوة لامه السدس فالام تجب عليها يجب عليها ثلث النفقة اذا كانت تاريخ الثلث وان كانت تلك السدس فعليها سدس النفق. وهكذا نعم فالجنة عليها السدس على كل حال لان الجدة ما خليت اكثر من السدس ولو كنا جدات متعددات كل وحدة ما عليها الا قدر ما ترث ثلث السدس ربع آآ آآ نصف السدس نعم فعلى الام الثلث والثلثان على الجد. ثلثان على لو مثلا صار هنا فقير فقير وله هم وله جد اغنياء امه غنية وجده غني تجب نفقته على امه وعلى جده على قدر الميراث لان الام تأخذ الثلث والباقي للجد تعصيب. نعم وعلى الجدة السدس والباقي على الاخ اذا كان له جدة واخ اذا كان فقيرا وله جده موسرا واخ موسى فان الجنة عليها سدس نفقته وعلى الاخ الباقي لانها لان الميراث هكذا بجدها السدس والباقي للاخر كذلك النفقة نعم الغنم للغرم. نعم والاب ينفرد بنفقة ولده اي نعم الاب ولو كان ان الاب ما يرث الا السدس فانه تجب عليه نفقة ولده كلها. نعم ومن له ابن فقير وهذي كلها تطبيقات هذي كلها تطبيقات. لما قال انه هي انه عمودي النسب لا يشترط الارث وفي غيرهما يشترط الارث النفقة على قدر الارث. وهذه تطبيقات نعم. ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما من له ابن فقير هو فقير بنفسه وله ابن فقير مثله وله اخ غني ما يجب على الاخ شيء لانه محجوب بالابن محيوب بالابن الفقير نعم ومن امه فقيرة؟ وجدته موسرة فنفقته على الجدة. لان الوالد ينفرد بنفقة ابنه. ولا يشترط الارث في عموده جاي النسب نعم ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. ايضا هذه تابعة للنفقة خلصنا من القوت وعليه ايضا غير القوت للفقير عليه نفقة زوجة الفقيه لانه ما لانه ما يعبر بلا زوجة ينفق على زوجته يأمن له زوجه ينفق على خادمه ايضا نعم فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين كما يلزم الانفاق على الظهر وهي الموظعة للحولين نعم ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء يشترط ايضا في في وجوب النفقة اتفاق الدين رفاق الدين الا في عمودي النسب لا يشترط اتفاق الدين اما الاقارب غير عمودي النسب فلا يلزم القريب ان ينفق على قريبه الكافر من اخيه او ابن اخيه او عمه او ابن عمه ما اختلاف الدين الا في مسألة الولاء. مسألة الولاء نعم نعم ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء. الا بالولاء الولاء على المذهب يثبت ولو كان ولو كان المعتق كافرا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهذا يشمل المعتق الكافر فهو يرث عتيقه المسلم بالولاء ولا يشترط اتفاق الدين على المذهب هذا نعم وعلى الاب ان يسترظع لولده ويؤدي من النفقة على القريب استرضاع للصغير لان الصغير نفقته الرضاع فلا بد ان يؤمن له الرضاع وتكون نفقة الرضاعة على الوالد وعلى المولود له رزقهن اي المرضعات وكسوتهن بالمعروف نعم وعلى الاب ان يسترظع لولده ويؤدي الاجرة ولا يمنع امه ارظاعه. لو طلبت امه ما يلزمها ارظاع الطفل الا في حالة في حالتين لا يلزم الام ان ترضع مولودها الا في حالتين الحالة الاولى اول ما تلده لابد ان تسقيه اللباء اول اللبن لانه لا يعيش الا بهذا الحالة الثانية اذا لم يوجد مرضعة اذا لم يوجد مرضعة فان امه تلزم بارظاعه لان لا يموت اما فيما عدا هاتين الحالتين فان طلبت امه ارظاعه لم تمنع وان ابت لم تجبر وعلى الوالد انه يلتمس من يرضعه من المرضعات بالاجرة لان هذا حق للولد على والده نعم ولا يمنع امه وارضاعه ولا يلزمها الا لضرورة كخوف تلفه. نعم ولها طلب اجرة المثل. اذا ارظعته فلها طلب اجرة المثل سواء كان في ضرورة او في غير ظرورة ما يعطيه للمرضعة الاجنبية يعطيه للام عن الرضاعة هذا اذا كانت ليست في ليست في عصمته هي كانت مطلقة وطلبت ارظاع ابنها لم تمنع ولها ان تطالب بالنفقة عن الرضاعة ما يدروا انت ترضعين ابنتس ما يقولون انتي ترضعين ابنتس وليس لك اجرة نقول لا هذا ما هو بواجب عليها انها ترفع هو واجب عليه انه لكن هي قالت تبي ترضعه تأخذ الاجرة لها حق هذا نعم ام موسى عليه السلام كانت ترضعه وتأخذ الاجرة. نعم ولها ولها طلب اجرة المثل. ولو ارظعه غيرها مجانا. لو قالت امرأة ثانية هاتوها انا ارظع مجانا وقالت امه لا انا اللي بره نقول لا ترفعه امه لان رظاعة الام تختلف في النفع عن رظاعة غيرها فترظعه وتعطى الاجرة اذا طلبتها لا شك ان لبن الام احسن للطفل من لبن غير امه والان كما تعلمون ما يثار الصحف عند الاطبا من مسألة ان العالم ضج في مسألة الرضاعة وان وان الطفل ما يستغني عن لبن امه مهما كان لبن هم احسن له ولا تخضع لتربية الاولاد ولا خدمة البيت هذا قبل يفسد النظام الاسلامي على يد المعاصرين والمتمدنين نعم قبل ان تغرب النساء النساء الان غربت الا ما شاء الله. نعم ولها طلب اجرة المثل ولو ارظعه غيرها مجانا بائنا كانت او تحته. سواء كانت في عصمته او كانت اذا طلبت ارظاعه لم تمنع لانها احسن له نعم وان تزوجت اخر فله منعها من ارظاع ولدي الاول ما لم يضطر اليها لو كانت مطلقة تزوجت لزوج اخر وولدها رضيع فترظع تستمر ترفع الا ان منعه الزوج الثاني فله منعها من ذلك الزوج الثاني له منعها من ذلك الا في حالة واحدة اذا اضطر الرضيع الى لبن امه فلا يمنعها الزوج الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. نعم. فصل وعليه نفقة رقيقه. انتهى من نفقة الاقارب انتقل الى نفقة المماليك المماليك والمماليك على قسمين ادميين ودواب الادميون هم الارقاء والرض حكم شرعي وتملك الادمي ان يكون الادمي مملوكا يباع ويشترى هذا حكم شرعي سببه الكفر اذا استولى المسلمون على اولاد الكفار ونساء الكفار بدل ان يقتلوا يسترقون يسترقون ولهذا عرف الفقهاء الرق بانه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر سببه الكفر لما ابوا ان يعبدوا الله عز وجل عاقبهم الله فجعلهم عبيدا للمخلوقين جعلهم عبيدا للمخلوقين فالرق سببه الكفر اما الرق الذي يؤخذ بالنهج والغصب هذا حرام هذا من اكبر الكبائر واذا باعه واكل ثمنه فهو سحت حرام ومن الذين يكون الله خصمهم يوم القيامة من استعبد حرا واكل ثمنه فنهدي الاولاد واسترقاق الاولاد بالنهب هذا حرام ولا يجوز ولا يصيرون رقة هؤلاء احرار هؤلاء احرار يجب تخليصهم لانهم احرار ولا يجوز بيعهم ولا يجوز التسري من هذه النسوة التي نهبن لا يجوز التسري بهم لان حرام او لا يحرم انما الذي كان استولي عليه في معركة الجهاد استولي عليهم في معركة الجهاد مع الكفار من النساء والاطفال هؤلاء هم الذين يسترقون واذا ثبت عليهم الرق انتقل الى الى فروعهم فولد رقيق يكون رقيقا والى اخره ولو نزل يتسلسل الرق عليه من ابائه ولا يرتفع الا بالعتق الرق الشرعي لا يرتفع الا بالعتق والان في من يشنع على المسلمين بانهم يسترقون وان الاسلام فيه رق هذا ليس بشنيع الرق موجود حتى في الديانات الاخرى الرق موجود قبل الاسلام موجود ديانات الاخرى فهو حكم شرعي ويجوز التسري بالمملوكات فلو كان الرق غير صحيح ما يجوز التسر لان النبي صلى الله عليه وسلم تسرع تسرب مارية القبطية انها مملوكة والتسلي فرع عن عن الرق الشرعي ملك اليمين او ما ملكت ايمانها والوطء بملك اليمين اقوى من الوطء بالعقد النكاح ملك اليمين ولذلك ولذلك السيد لا يحتاج الى عقد على مملوكته. لان الملك اقوى من العقد. يطأ وهذه موجب الملك والعقد اضعف من من الملوك فالرق حكم شرعي لا غبار عليه. ومن طعن فيه فهو اما كافر واما مرتد. عن دين الاسلام كي يطعنون في الرق هؤلاء ان كانوا كفار فلا لوم عليهم لان الكفر ليس معه ذنب ان كانوا من المسلمين فانهم يرتدون بهذا. لانهم اعترضوا على حكم الله سبحانه وتعالى اعترضوا على حكم الله نعم فمن ملك رقيقا وجب عليه الاحسان اليه. وجب عليه الاحسان اليه ليحسن الى الله جل وعلا الله جل وعلا اوصى اوصى بالاحسان على ما ملكت الايمان ولهم حق من الحقوق العشرة مذكورة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم جعل لهم حقا من الحقوق العشرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة وهو يغرغر بالموت اوصى اوصى بامرين الامر الاول الصلاة الامر الثاني ملك اليمين فكان يكرر قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم ما زال حتى فاضت روحه عليه الصلاة والسلام يوصي بملك اليمين مع الصلاة فمن ملك فمن ملك عبدا وجب عليه الاحسان اليه بالا يكلفه ما لا يطيق والا يضربه ضربا مبرحا والا يجوعه ولا يعطشه وان يدفئه وان يسكنه وان يكسوه وان يطعمه مما يطعم اخوانكم خولكم جعلهم الله في ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه اذا ويكسو ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. هذي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالمماليك ما تقول هذا ملكي اسوي به اللي يبي ان بغيت اذبحه لا ما يجوز هذا حرام ما يجوز لك هذا عليك ان تحسن اليه وان تعطيه حقوقه التي فرضها الله عليك فاين حقوق الانسان اللي يقولون الان الاسلام هو الذي كفل حقوق الانسان اما هؤلاء الذين يطنطنون بحقوق الانسان وهم يظربون الشعوب ما يظربون فرج يظربون شعوبا كاملة ويهدمون عليها بيوتها ويأخذون اموالها وثرواتها ويقولون حقوق الانسان وين حقوق الانسان؟ قبحهم الله حقوق الانسان في الاسلام هو الذي كفل حقوق الانسان نعم فصل وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة طعاما وكسوة ومسكنا ها وسكنى اي نعم ثلاثة امور يؤمن له الطعام يأمن له الكسوة يأمن له السكن نعم والا يكلفه مشقا ولا يسيء اليه يحسن اليه ولا يسيء اليه لا يكلفه عملا شاقا بل يسند اليه العمل الذي يطيقه. ويقوم به من غير مشقة نعم والا يكلفه مشقا كثيرا. كثيرا اما المشغل قليل ما في شك ان العمل فيه مشقة. لكن يشق الكثير الذي يشق عليه جدا نعم وان اتفقا على المخارجة جاز. المخارجة ما هي المخارجة؟ المخارجة ان يتفق المالك او السيد والمملوك على ان المملوك يعمل يشتغل ويحترف ويدفع لسيده كل يوم مقدار من المال والباقي له باقي كسبوا له هذه المخارجة لا بأس بها قال انا بكد واشتغل عند الناس وكل يوم ابدفع لك مئة ريال والباقي لي يقوله العبد فاذا رضي السيد باهانة فلا بأس نعم هذه المخارجة. نعم ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة نعم آآ في هذه الاحوال الثلاث آآ في هذه يوقف العمل يوقف عنه اي يوقف عنه العمل في هذه الاحوال الثلاثة في القيلولة وهي وقت الهجير اذا احتاج الناس الى الظل وناموا بالقيلولة العبد مثله ينام ويستظل من الشمس ووقت الصلاة يقول واشتغل لا تصلي لا خليه يصلي الصلاة حق لله جل وعلا فلا بد من الصلاة نعم والنوم هو النوم لا تنام الليل لا تنام لا بالليل ولا بالنهار انت عبد لي ومملوك لي واشتغل الليل والنهار. ما ما يجوز هذا العبد بحاجة الى النوم فيأخذ من النوم قدر ما يريحه من نوم الليل. وحتى القيلولة ايضا يتركه يقيل. نعم ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. اي نعم. ويركبه في السفر عقبة. واذا سافر معه ما يخليه يمشي دائما بل يوكبه عقبة على الدابة يستريح فيها نعم. وان طلب نكاحا زوجه او باعه من حقوق المملوك على مالكه انه اذا احتاج الى النكاح لئلا يفسد قال تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم يعني مماليككم الصالحين من عبادكم وامائكم فالمملوك سواء كان ذكرا او انثى اذا احتاج الى الزواج يزوجه سيده نعم له او باعه واذا قال انا ما اقدر ازوجه يجبر على بيعه ولا يترك ويفسد يبيعه على من؟ ويزوجه نعم. وان طلبته حقوق الانسان الصحيح. نعم وان طلبته امة وطئها او زوجها اذا طلبت الامة النكاح فاما ان يتسرى بها سيدها واما ان نزوجها اما انه يتركها اي من يخشى عليها من الفساد هذا لا يجوز. نعم. وان طلبته امة او زوجها او باعها وطيها يعني يخير بين ثلاثة امور اما ان يطأها بالتسري واما ان يبيعها لمن يتسرى بها واما ان يزوجها. نعم. فصل وعليه على بهائمه. هل انتهى من المماليك الادميين المماليك البهايم شف حتى البهايم لها حق وين جمعية الرفق بالحيوان الاسلام كفل هذا ولله الحمد قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ. هرة حبستها هذه المرأة حتى ماتت فدخلت بها النار والعياذ بالله وغفر الله لبغي بغي زانية رأت كلبا يلهث من يلهث الثرى من العطش فنزلت في البئر واخرجت له الماء وشرب فشكر الله لها وغفر لها هذا الاسلام يحسن حتى الى ايوة وقال صلى الله عليه وسلم في كل في كل كبد رطبة اجر فالبهائم ما يرى هذي بهايم وهذي ملكي ابخليها تموت ما عليكم منها نقول لا نتدخل دخل ولي الامر لان هذا منكر فلا يترك يعذب الحيوان بجوع الحيوان ما يترك يقول هذا ملكي. نعم. وعليه بهائمه واسأله عليه ان علف البهائم يأمن لها العلف لانه قوتها ويأمن لها الشراب السقيا. نعم. وسقيها وما يصلحها ها وما يصلحها وما يصلحها اذا كانت تحتاج الى تدفئة مكان دافي يهيئ له ذلك ولا يترك تموت من الجليد او من البرد. نعم ولا يحملها ما واذا مرضت يعالجها نعم ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحمل الدابة ما تعجز عنه يقول هذي هذي ملكي ما عليكم ويخلي عليه حمل اضعاف لا اذا فعل هذا يتدخل ولي الامر او من يرى هذا من رأى هذا يتدخل لان هذا من انكار المنكر قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلب هذا منكر انه يظلم الدابة ويحمل عليها ما لا تطيق هذا منكر نعم ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. كذلك اذا كانت لها ولد وهي ذات لبن كالبقرة والشاة والبعير ما يحلب من لبنها ما يضر ولدها لان الله خلق هذا اللبن لغذاء هذا الولد فيأخذ من اللبن ما زاد عن حاجة الولد ولد الدابة ياخذ ما زاد. اما انه يجوعه وياخذ اللبن يشربه هو هذا حرام ما يجوز. نعم فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت اذا عجز عن عن علفها فقير ما عنده شي يعلفها يجبر على احد ثلاثة امور اما ان يبيعها ان يعلفها يزيل الظرر عنها واما ان يذبحها اذا كانت توكل يذبحها اذا كانت توكل اما اذا كانت ما توكل لا يجوز ذبحها لا يجوز ذبحها لان هذا اتلاف مال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال او اذا صار ما هو ما هو ببايعها ما هو ببايعها يأجلها يأجرها على من يستعملها ويعلفها اي نعم هذي حلول فان عجز فان عجز انه اجبر على بيعها. شف اجبر ما هو اختيار؟ يجبر. يجبره الحاكم. نعم. او اجارتها او اجارتها. او فيها ثلاثة امور اما ان يبيعها على من يعلفها او ان يذبحها اذا كانت توكل او ان يؤجرها على من على من يستعملها وهو يعلفها ازالة للظرر عن هذا الحيوان ولا يتركه يموت نعم اجبر على بيعها واجارتها او ذبحها ان اكلت ان وكلت اما اذا كانت مما لا يؤكل كالحمار والبغل فهذه لا لا يجوز ذبحها ونصوا على انه ما يجوز حتى لو مرضت لو مرضت ما يجوز يذبحها خليها تموت هي يعالجها اين امكن علاجها ولا يتركها يعطيها علف ويعطيها شراب فان ماتت تموت هالايام لكن انه هو يذبحها ويقول ابى اريحها كما يفعل بعض الناس هذا لا يجوز الا للاكل فقط الحيوان لا يذبح الا للاكل نعم باب الحضانة يكفي نقف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سكوتكم على تشكيل قراءة الاخ القارئ؟ يعتبر اقرارا له في حل قراءته لان يقول هل سكوتكم على تشكيل قراءة الاخ على ايش على ايش؟ تشكيل الالفاظ. هم يعتبر اقرارا له وتصحيحا لقراءته لاننا نحب ان نجمع بين الحسنيين الفقه واللغة فهو قد قرأ قبل قليل ولا ثمن لا ثمن ملك. هكذا فهل هذا هو النطق ام بالظم ما ادري وش العبارة التي قرأها؟ هذا عليك انت ما هو بعلي انت. نعم ويقول لا من رأس مال وثمن ملك او ملك. نعم؟ لا من رأس مال ايه وثمن ملك وانت قرأت ايش؟ بكسر الميم ايه لا يجوز الملك يجوز ملك وملك ما يخالف يصحح فهمك انت ايها السائق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان من الشروط للمنفق ان يفظل عن قوت نفسه وقوت يومه وفي بعض الاحيان يذكر بعض ايه؟ وفي بعض الاحيان ايه يذكرون ان يجد قوت سنة كالزكاة؟ فكيف الظابط لهذا المنفق المنفق يجد ما يكفيه ليومه هذا المنكر ما اقول كلام في الزكاة الان الكلام في النفقة بالنفقة ولو اعطي الفقير او القريب ما يكفيه سنة طيب. اذا امن له قريبه ما يكفيه سنة طيب لكن بشرط ان يكون ما يؤمنه له فاضلا عن قوت يومه الكلام في المنفق ما هو في المنفق عليه المنفق عليه يعطى ما يكفيه سمع ان امكن اما المنفق فيشترط ان يبقى عنده ما يزيد على نفقة يومه مهوب على سنته يومه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان المنفق يجب عليه الانفاق على المنفق عليه ان كان من غير عمودي النسب بقدر فيه منه فهل المنفق اذا اعطى المنفق عليه القدر الواجب ثم كم له من الزكاة يجوز له هذا لا يعطيه ما يجب عليه ويعطيه الاخرون ما يجب عليهم. وبهذا يستغني عن الزكاة لهذا يستغني عن الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نفقة الزوجة والاولاد ولا يجعل ما يجعل الزكاة وقاية في ماله مع يجب عليه الانفاق فلا يجعل الزكاة بدلا عن الانفاق يصير هذا وقاية لماله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نفقة الزوجة والاولاد مقدمة في شرعنا على نفقة الوالد والوالدة؟ اي نعم لان الزوجة محبوسة عند الزوج من العوالي وان المحبوسات اما الوالدان ما هم محبوسين انه يريدون الخروج عن الولد والاستقلال عنه لهم ذلك. اما الزوجة لا ها ما تخلط روح. حابسه الزوج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الوالد الزواج فهل يجب على ابنه النفقة عليه وتزويجه؟ اذا كان اذا ايش؟ اذا اراد الوالد الزواج مم فهل يجب على ابنه النفقة عليه وتزويجه اي نعم اذا كان الوالد فقيرا ما عنده شيء فان فان ولده ينفق عليه واذا احتاج الى الزواج يزوجه يعني هذا من الظروريات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد ايضا ان يزوج ابنه اذا طلب ذلك نعم اذا كان الابن ما له مال والوالد غني الابن ما له مال يتزوج به والوالد غني والولد يخشى على نفسه يجب على الوالد ان يزوجه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب فقيرا وله اولاد اغنياء فهل يجب على الاولاد النفقة على والدهم كل واحد منهم بحسبه؟ واذا قصر احدهم فهل يجب على البقية النفقة كاملة اي نعم يجب عليهم انهم بالتساوي على والدهم بالتساوي توزع نفقة والدهم عليهم بالتساوي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البنت اذا كانت غنية او موظفة فهل يجب عليها ان تنفق على والديها؟ اذا كان فقير نعم اذا كانا فقيرين ولا يستطيعان الكسب والبنت لها راتب فلها ويجب عليها ان تنفق على والديها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب النفقة على العمة؟ وهل يجوز دفع الزكاة لها اي نعم يجوز دفع الزكاة لها اذا كانت فقيرة اذا كانت فقيرة اما الانفاق فلا يجب عليه ان ينفق عليها لانه لا يرثها لا بفر ولا العمة نعم اي نعم يجب على الامام اخيها هو يجب عليه ان ينفق عليها لانه لو ماتت يرثها لانه عاصب ابن اخيها. نعم اما هي هي ما يجب عليها انها تنفق على ابن اخيها اين؟ لانها لا ترثه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه المقولة؟ الاسلام قد جاء بتحرير العبيد وان ذلك واضح الكفارات بالعتق وترتيب الاجر العظيم على عتق العبيد. نعم الاسلام جاء بالحث على عتق العبيد. ما هو بايجاب ما هو بايجاب وانما هو حث حث على ذلك ورغب فيه نعم لا يلزم بالاعتاق انما يحث عليه هوى هذه المقولة يقولها اللي يقولون ان الاسلام لا يقرر رق فانما جاء بتحرير العبيد نقول لا الاسلام جاء جاء بالرق الشرعي ما هو بالرق الاغتصاب الرق الشرعي جاء به الاسلام بل جاءت به الاديان السماوية واما الالزام بالعتق لا انما يحث عليه ويرغب فيه ويجعله من اعظم القربات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احد الكتاب ان نظام الرق قد جاء مجاملة للناس وان الاسلام لا وقره بل جاء به فقط مجاملة للناس. اعوذ بالله الله جل وعلا يجامل الناس ما اعظمها من كلمة الله جل وعلا يداري الناس ويجاملهم هذا ما يجوز يعني الرق حرام ولكن الاسلام جامل الناس فيه اقر بالحرام مجاملة للناس هذا كلام باطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتحرر الرقيق باسلامه؟ ام يبقى مملوكا لسيده حتى وان اسلم الرقيق اذا كان مملوكا لكافر ثم اسلم الرقيب فانه يعتق يعتق بذلك لانه لا سلطان للكافر على المسلم نعم لكن يكون ولاؤه له للكافر على المذهب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما الفرق بين المخارجة والكتابة؟ وكيف يملك الفرق واضح يا اخي؟ المخالفة يبقى رقيق لكن يتفق مع سيده لانه يشتغل ويعطيه مقدار والباقي له وهو رقيق. اما المكاتبة اذا اداها يعتق يشري نفسه شراء يشري نفسه شراء بمبلغ من المال مقسط اذا دفعه كله عتق صار حرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله درسنا ان العبد وما يملكه لسيده فكيف يملك العبد مالا بالمخارجة ما يملكه لكن يصير من مصالحه ينتفع به ويتوسع ويتصدق منه هذا ما هو ملك له لكن يتصدق منه ويتوسع منه. نعم يقول فضيلة الشيخ بالتمليك اذا ملكه سيده اياه يملكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنطبق المخارجة على ما يفعله بعض الكفلاء من انهم يستقدمون عمالة وليس عنده عمل هذا ما هي بمقارنة هذا ما هم ارقاء العمال العمال ما هم بارقاء اشرار اي نعم يقول من انه يستقدم عمالة وليس عنده عمل ويتركهم يعملون في السوق في مقابل مبلغ من المال يأخذه منهم. هذا ما يجوز لانه ما سمح له يستقدمهم الا بشرط انهم يعملون عنده هو. واذا لم يكن عنده عمل يسفرهم ولا ينزل كفالتهم اما انه يجيبهم يأجرهم مثل الدواب او ياخذ عليهم هذا ما يجوز حرام. شرعا ونظاما ولا يجوز هذا وقد صدر فيه قرار كبار العلماء بتحريما تحريم هذا الشيء نعم. يقول ليسوا مثل العبيد اللي اللي يخارجون هذه مشكلة لان بعضهم يقول حتى الخديمات ملك يمين لهم يجامعونهم اي نعم يعني الافهام سبحان الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قصة البغي التي سقت كلبا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فشكر الله لها ما معنى هذه الكلمة؟ غفر لها يعني شكر الله لها يعني فضلها ومعروفها على هذا الكلب فغفر له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الله جل وعلا شكور؟ من اسمائه انه شكور. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولد الغني ان يوظف اباه الفقير عنده في تجارته او مصنعه لا يستعبده ويستذله ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت ملك اليمين مشتركة. نعم. اذا كانت ملك اليمين مشتركة فهل يجوز وطؤها لا المملوكة بالاشتراك لا يجوز لاحد الشركاء ان يطأها. لانها ليست خالصة له فلا يطأ ملك غيره نعم يشترط ان تكون مملوكة له خالصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان هناك عبد بين شخصين فاعتق احدهما نصيبه. فهل يجب على الاخر ان يعتق نصيبه؟ حتى يكون العبد كامل الحرية هذا فيه حديث مسألة مسألة السرايا اذا اعتق نصيبه فان كان الشريك غنيا فانه يقوم ويعطى الشريك نصيبه ويعتق العبد اما ان كان الشريف آآ ليس غنيا فان العبد يستسعى يعني يترك يكتسب حتى يسدد للشريك نصيبه من القيمة ويعتق بذلك هذا فيه حديث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على العم ان ينفق على زوجة اخيه الذي توفاه الله وابناء اخيه الفقير وان يشتري لهم منزلا هل يجب عليه ذلك اولاد اخيه؟ نعم يجب عليهم ينفق عليهم. يشتري لهم منزل اما امهم فلا تجب نفقتها عليه نعم لانها ليست قريبة انا لكن ان احسن اليها تبرع بها وقالت لا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب العبد النكاح من ايه ده؟ فهل يجوز للسيد خصاءه حتى لا يفسد؟ اعوذ بالله هذا ما يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خصى عبده خصينا هذا القصاص يجري القصاص لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تطلب الام اخذ اجرة الرضاعة وهي كيف اطلب الام اخذ اجرة الرضاعة وهي في عصمة زوجها الا يكفي النفقة الواجبة على الزوج لا ما تكفل له الرضاعة لها نفقة فلها ان تطلب اجرة الرضاعة هل يجرى ما هي بنفقة؟ هذي اجرة لها ان تطلبها لان رظاعة ابنها لا تلزمها ما دامت ما تلزمها فلها ان تأخذ المعارضة عليها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طعن احد في الرق وشرعيته هل يكفر مباشرة ام لا بد من ان نقيم الحجة عليه ان كان جاهلا يبين له لا سيما وان بعض الكتاب الاسلاميين كما يسمونهم يكتبون مثل هذا ويقولون الاسلام جامل في الرق والا فهو لا يقره وانما جامل فيه او يقولون انه في المقابل لان الكفار يسترقون المسلمين الاسلام يسترقهم من باب المقابلة او مثل هالكلام الفاظي هذا. وهذا مع الاسف موجود في آآ في ظلال القرآن سيد قط موجود الكلام هذا وهو كلام باطل فالذي يقول هذا الكلام ان كان جاهلا يبين له وان كان عارفا وقال لا وانا ما اعترف بهذا فهو يرتد من دين الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان عند انسان دابة ومرظت مرظا لا يرجى برؤه نعم لو كان عند انسان نعم. ومرضت مرضا لا يرجى برؤه ولم يعد فيها منفعة فهل يجوز له ان يتخلص منها؟ وهل يجوز له ان يخرجها ويهملها هذا ما يجوز له يخرجها ويهملها ما في بأس. يجي واحد يطعمها اما انه يذبحها يتخلص منها لا ما يجوز هذا. ما يجوز ذبح الحيوان الا لاكله فقط. اذا كان يؤكل ما اذا كان ما يؤكل. فهو اما ان ينفق عليها واما ان يخليها تروح تأكل هي من البر او احد او احد يعلفها يحسن اليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان السيد فقيرا بحيث لا يجد ما يطعم مملوكه فهل فهل يجبر على بيعه او لا اي نعم اذا كان ما يقدر على اطعامه حتى لو احتاج العبد الى الى زواجه وهو ما يقدر يزوجه يجبر على بيعه كما مر بكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك طريقة يفعلها من يستخدم الدواب للركوب كدابة الحمار وعندهم طريقة في ترويضه اذا كان شرسا فيحملوه احمالا ثقيلة وبعد فترة يكون سلسا هادئا فما الحكم في ذلك ما يجوز تحميله ما لا يطيق ما يجوز لكن يمكن انه يروظ بغير هذه الطريقة بغير التعذيب هذا تعذيب. نعم يقول فضيلة الشيخ الغالب ان الحمار هادي الحمار يعني من احسن الدواب هدوءا وانقيادا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في درس سابق انه لا يلزم العدل بين الابناء في النفقة المستهلكة فهل يعتبر العدل يا اخي واجب لكن العدل ان يعطي كل واحد من اولاده قدر حاجته هذا هو العدل. وحاجة الصغير ما هي مثل حاجة الكبير تختلف الحاجات الاولاد كبر والصغر فالعدل انه يعطي كل واحد حاجته من النفقة هذا هو العدل بين الاولاد نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شراء الاب لابنه سيارة هل يعد من الامور المستهلكة اي نعم اذا كان الابن يحتاج الى سيارة يشتري له السيارة واذا احتاج الثاني يشتري له مثله هكذا حسب الحاجك لكن ما يملك اياها يشتريها ويخليه يركبها ويستعملها وهي للاب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا زوج الرجل مملوكته فهل يجوز له ان يتسرى بها بعد ذلك؟ اذا ايش؟ اذا زوج الرجل مملوكته فهل يجوز له ان يتسرى بها لا اذا زوجها صارت بعصمة الزوج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكملت عمرتي الا الحلق ثم حصل جماع قبل ان اكملت عمرتك الا الحلق اذا ما اكملت نعم يقول ثم حصل جماع قبل ان احلق شعري فما الحكم في هذا؟ الحكم في ذلك انك تعيد ملابس الاحرام عليك وتحلق وتذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قولكم في من يقول انه لا يلزم او ليس من المهم تعلم التوحيد في هذا البلاد المباركة لانه لا يوجد شركيات. اي والله امن والتوحيد وتصيرون اردى من غيركم في البلاد الوقت البلاد ما امتازت ولله الحمد الا بانها الدرس التوحيد وتعلم التوحيد ولو تركته لعادت الجاهلية اليها كما في البلاد الاخرى هذا كلام باطل ولا يلتفت اليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس جواز كشف الوجه للمرأة القبيحة على من يفتي بجواز سفر المرأة بدون محرم في الطائرة بجامع العلة هل يجوز ايش؟ جواز كشف الوجه للمرأة القبيحة قبيحة اعوذ بالله على من عمي الذميمة قصده؟ على الظاهر يا شيخ قبيحة والعياذ بالله. نعم على من يفتي بجواز سفر المرأة بدون محرم في الطائرة في جامع العلة لانه مأمون عليها عليه انه يسأل اليفتى بهالفتوى انا انا ما افتي بهالفتوى فعليه انه يسأل هالمفتي هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المبالغة في الاستنشاق والاستنثار مكروهة للصائم فما المقصود به؟ الاستنثار لا ما هو؟ المبالغة بالاستنشاق هذا اللي في الحديث اما الاستنثار نعم ما المقصود بالمبالغة هل هو زيادة العدد عن ثلاث مرات؟ ام زيادة كمية الماء المستخدم؟ زيادة الجذب المقصود بالمبالغة بالاستنشاق زيادة الجذب جذب الماء الى الانف لا لا يستنشقه بشدة لان لا يطير الى حلقه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل امه على دين الاسماعيلية اهل نجران وقد توفيت فيسأل هل له ان يدعو لها بالرحمة؟ وان يتصدق عنها ويعتمر ان كانت تابت قبل موتها نعم فاذا كانت ماتت على هذه النحلة فلا لا يجوز له ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عندها طفل عمره احدى عشرة سنة فهل يعد محرما لها البلوغ يشترط في المحرم البلوغ. فان كان بلغ باحدى العلامات اما بالانزال او بالانبات او بتمام خمس عشرة سنة فهو محرم وان كان ما بلغ فلا يكون محرما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بيع العمولات بعضها ببعض كان بيع دولارات بريالات. ما حكمه؟ وهل العملات جنس واحد ام اجناس متعددة العملات اجناس متعددة كل دولة لها عملة كل دولة لها عملة فاذا بعت ريالات سعودية بدولارات امريكية او دينار كويتي او عراقي اختلف الجنس فيجوز التفاضل لكن لابد من التقابل لابد من التقابض في المجلس قوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد نعم الذي صدر به القرار من هيئة كبار العلماء ان ان عملات الدول اجناس كل دولة لها عملة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا لكن لا مؤجل لا بد من التقابل. نعم. يقول اكمالا للسؤال فضيلة الشيخ واذا كانت ناسا ويشترط فيها التقابل فهل يكفي في ذلك استعمال بطاقة الصراف الالي او الهاتف للتحويل مباشرة الى حساب هذي غايبة غايبة عن المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيعوا غائبا منها بناجس هذي غائبة عن المجلس لابد تكون موجودة في المجلس يدا بيد. سلموا العملة وتاخذ بديلتها وانتم في المجلس. اما اللي غايب دغم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ولدت لاول مرة واستمر معها النفاس اكثر من ستين يوما وكان عادة اهل بها بين الخمسين والستين فماذا تفعل؟ هل هل تعد الزائد على الستين نفاسا او استحاضة الذي عليه الفتوى هنا انه ما يزيد عن خمسين النفاس ما يزيد عن خمسين فما زاد فليس بنفاس وانما هو نزيف فتصلي وتصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالعرظة النجدية اذا كان معها طبل مغلق من الطرفين هل تجوز او لا اصل العرظة هي تجوز لو ما بها لو ما به قبر كيف يجوز؟ اي من اللهو هذا من اللهو ما تجوز العرظة ما تجوز هذا من اللهو انما كانوا يفعلونها عند الحاجة يوم الحروب لاجل يجمعون الغزاة ويشجعونهم يعملونها للحاجة كالوقت. اما انها تعمل من باب الطرب ومن باب ظياع الوقت امر لا يجوز لانه من اللهو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل ان يعطي زكاة ما له لجدته من قبل الام هل يجوز؟ لا ما ينفع لوصوله ولا لفروعه والجدة الجدة من الاصول سواء من قبل الام او من قبل الاب من الاصول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت النفقة على عمودي النسب لا تقدر فكيف يقول المؤلف يكون عليه لا تقدر تقدر بالعرف بالمعروف قدر ما يكفي المنفق عليه في كل وقت بحسب تقدر. نعم. يقول فكيف يقول المؤلف انه على الام الثلث والثلثان على الجد على قدر الارث لانه لو مات عن ام عن ام وجد كيف يكون الميراث؟ يكون للام الثلث والباقي الجدوى والثلثا فعليه من النفقة مقدار الثلثين نعم يقول فضيلة الشيخ لكن لو ان الجد ما اخذ الا السدس كما في بعض الاحوال فليس عليه من النفقة الا السدس. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله اذا كان شخص من الاقارب فقير او ضعيف الكسب فهل لي ان اعطيه؟ مع انه يقدر على العمل؟ اذا كان احد من الاقارب فقيرا او ظعيفا فهل لي ان اعطيه مع انه يقدر على العمل اذا كان كسبه يكفيه لا تعطى اما اذا كان كسبه ما يكفيه تعطيه قدر ما يكفيه وانتم سمعتم يجب او تتيمتها او تتمتها فاذا كان كسبه لا يكفيه فتعطيه قدر ما نقص. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة المخارجة هل يجوز لمالك الرقيق ان يخارجه على مبلغ يومي معين او تكون المخارجة على النسبة لا مبلغ معين يومي مبلغ معين يومي يجيب لهم مقدار والباقي له نعم اقول واذا كان لا يستطيع ذلك المبلغ اليومي فماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا كان ما يستطيع ما يستطيع. نعم. هذا اذا كان يستطيع. مخارجة انما تكون مع الاستطاعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول بعضهم لمن دعاه الى الجلوس في المكان يقول له عندك الرحمن فما حكم هذه العبارة معك الرحمن اخف لان معك المعية ثابتة للمؤمنين. اما عندك لا ما يقول عندك يقول معك مثلا نعم وقول بعض المتسولين انا واقف امام الله ثم امامكم هو يبي قروش هو يبي يقول الكلام ذا يبي قروش ويوحي انه لابد من ثم يجيبه بيرضيكم ها ذكر واقف امام الله يقف في الصلاة يصلي. فيكون واقفا امام الله سبحانه وتعالى نعم لكن هو يوحي انه لابد من ثم يبي يرظيكم مثل اللي آآ راح يبي يشتري حمار لقاه واحد وقال له وين تبي؟ قال ابشتري حمار قال قل ان شاء الله قال وشو له اقوله؟ الدراهم معي والحمار موجود بالمبيعة