﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والتسعون

2
00:00:18.600 --> 00:00:41.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:42.650 --> 00:01:17.300
على اله واصحابه من اهتدى بهداه لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان نفقة  الزوجات انتقل الى بيان نفقة الاقارب ونفقة المماليك  وذلك لان الاسلام دين التكاهل ودين الرحمة ودين المواساة

4
00:01:17.450 --> 00:01:53.500
والاقارب لهم حق واتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل  الاقارب لهم حق او لهم حقوق ومن حقوقهم انهم اذا احتاجوا الى النفقة ولهم قريب غني فانه يجب عليه ان ينفق عليهم

5
00:01:54.500 --> 00:02:38.050
ويلزم بذلك لئلا يكون عالة على المجتمع هذا هو دين الاسلام. دين الرحمة التعاون والصلة والبر والاحسان والاقارب على قسمين القسم الاول عمود النسب وهم الاباء والاجداد والامهات والجدات والاب والاولاد

6
00:02:38.750 --> 00:03:18.300
واولاد البنين هؤلاء هم عمود النسب او تقول هم الاصول والفروع والقسم الثاني الاقارب غير عمودي النسب كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات وبني الاخوة الى اخره هؤلاء اقارب من غير عمودي النسب

7
00:03:19.000 --> 00:03:50.100
اما اذا كان الاقارب من عمودي النسب واحتاجوا الى النفقة فانه يجب عليه ان ينفق عليها قدر كفايتهم ينفق عليهم قدر كفايتهم كما قال تعالى في الاولاد كما قال تعالى في الاولاد

8
00:03:51.050 --> 00:04:20.100
ولا جناح عليكم ان تسترضعوا اولادكم لا سلمتم ما اتيتم بالمعروف هذا في حق الرظيع فيجب على والده ان يؤمن له الرضاعة  ولو بالاجرة   وعلى المولود له رزقهن المولود له هو الوالد

9
00:04:20.600 --> 00:05:04.000
رزقهن يعني المرضعات كسوتهن بالمعروف  هذا بالنسبة لنفقة الاولاد بالنسبة لنفقة الوالدين والاجداد والجدات فان الله سبحانه وتعالى اوجب على الولد البر للوالدين ومن اعظم البر الانفاق عليهما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

10
00:05:04.700 --> 00:05:36.900
وبالوالدين احسانا ومن اعظم الاحسان الانفاق عليهما اذا احتاجا حتى ولو كان كافرا. فان الولد ينفق على والديه الكافرين اذا احتاج ما قال تعالى وصاحبهما الدنيا معروفة وصينا الانسان بوالديه

11
00:05:37.200 --> 00:05:56.600
حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا

12
00:05:56.900 --> 00:06:26.200
معروفة فينفق عليهما اذا احتاج مسلمين او او كافرين ولو كان محجوبا عن ميراثهما لو كان هناك من يحجبه عن ميراث جده او جدته فانه فلا يشترط في النفقة على الوالدين ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه

13
00:06:27.600 --> 00:06:53.450
فلو كان له اب غني لو كان له ابو الفقير لو كان له اب فقير وجد فقير فانه ينفق على الجد الفقير ولو كان محجوبا عنه بوجود الاب ينفق عليه ولو كان محبوبا

14
00:06:53.600 --> 00:07:18.200
بوجود الاب وكذلك الاولاد لو كان له ابن فقير وبالابل فقير ينفق على ابن الابن الفقير ولو كان محلوبا بابيه فلا يشترط في الانفاق على عمودي النسب ان يكون المنفق وارثا

15
00:07:18.500 --> 00:07:47.900
المنفق عليه  اما في بقية الاقارب فيشترط على المذهب ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لانه كما يرث ما له لو مات لو كان عنده مال ورثه فانه يجب عليه ان ينفق عليه اذا احتاج

16
00:07:49.050 --> 00:08:27.750
ويشترط لوجوب النفقة للاقارب شروط اولا ان يكون المنفق غنيا عنده ما يزيد عن كفايته وكفاية من يمونه ثانيا اذا كان اذا كان  اذا كان المنفق ان يكون المنفق وارثا للمنفق للمنفق عليه

17
00:08:28.800 --> 00:08:54.450
بغير عمودي النسب هذا الشرط الثاني ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه ثالثا ان يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن الكسب ان يكون المنفق عليه فقيرا حاجزا عن الكسب هذه الشروط

18
00:08:55.450 --> 00:09:35.350
نعم باب نفقة الاقارب والمماليك واما المماليك مراد بهم العبيد والارقة ويراد بهم ايضا البهايم التي يملكها  سواء كان المماليك من الادميين كالارقة او كانوا من البهايم نعم فتجب او تتمتها لابويه النفقة كاملة

19
00:09:35.550 --> 00:10:00.500
اذا كان ليس عند المنفق عليه شيء فيجب على قريبه النفقة كاملة وان كان عنده بعض الشيء يجب عليه تتيمتها نعم تجب او تتمتها لابويه وان علوا لابويه وان علوا كاجداده وجداته

20
00:10:00.850 --> 00:10:26.000
نعم. ولولده وان سفل ولولده وان سفل في النسب كاولاد بنيه وابناء بنيه والى اخره. نعم. حتى ذوي الارحام منهم حتى لو الارحام منهم كالاجداد الفاسدين والجدات الفاسدات الذين لا يرثون

21
00:10:26.300 --> 00:10:51.000
من المنفق كأب الام كابي الام الجد من قبل الام هذا ما هذا ما يرث يسمونه الجد الفاسد يعني الذي لا يرث لكن تجب نفقته على ابن بنته اذا كان ابن بنته

22
00:10:51.150 --> 00:11:14.400
غنيا ومثله الجنة الفاسدة كام ابي الام اللي جدة فاسدة لانها تدلي بذكر بين انثيين وليس لها من الميراث شيء ولو احتاجت وجب على حفيدها ان ينفق عليها. نعم حجبه معسر او لا

23
00:11:14.500 --> 00:11:38.500
حجبه معسر او لا كما لو كما مثلنا لو كان له جد فقير واب فقير جد واب وجب عليه ان ينفق عليهما كيف ينفق على الجد وهو محجوبا عنه ما يشترط في ذوي ما يشترط في عمودي النسب الاثم. نعم. وكذلك ابن الابن مع الابن اذا كان فقيرين

24
00:11:38.900 --> 00:11:59.700
يجب عليه ان ينفق عليهما كيف ينفق على ابنه وهو محجوب؟ بوجود ابيه لانه لا يشترط في عمودي النسب الارث. نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب وتجب النفقة على كل قريب يرثه المنفق

25
00:12:00.400 --> 00:12:24.700
بفرظ او تعصيب نعم لا برحم لا من يرثه بالرحم لانه كما سبق لكم ان الميراث على قسمين آآ اما ثلاثة اقسام لرفع كما سبق على ثلاثة اقسام اما فرض

26
00:12:24.750 --> 00:12:53.200
واما تعصيب وان رحم كالخال والخالة والعمة او لا ينذوي الارحام يرثون اذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب ينتقل الارث الى ذوي ارحامه نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب لا برحم فلا يجب عليه ان ينفق

27
00:12:54.050 --> 00:13:20.000
فلا يجب عليه ان ينفق على خالته على خالته لانها ليست من عمودي النسب. وانما هي من ذوي الارحام نعم ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي عمودي نسبه. كما سبق نعم سواء ورثه اخر

28
00:13:20.000 --> 00:13:44.950
كاخ او لا؟ كعمة يعني ما يشترط ان التوارث بين القريب المنفق وقريبه. انما يفترض الاثم من جانب المنفق من جانب المنفق ان يكون وارثا للمنفق عليه ولا يشترط العكس ان يكون المنفق عليه وارثا للمنفق. نعم

29
00:13:45.150 --> 00:14:04.850
قال له كما مثل نعم كل سواء ورثه اخر كاخ او لا كعمة وعتيق اي نعم فتجب عليه نفقة عمته لانه يرثها لو ماتت لانه من اخيها. في حين انها هي لا ترث لو مات

30
00:14:04.900 --> 00:14:34.350
لانها من ذوي الارحام نعم والعتيق المعتق يرث عتيقه والعتيق لا يرث معتقه فالولاء يورث به من جانب واحد فقط نعم بمعروف يعني مقدار النفقة بالمعروف ما له حد محدد انما يرجع الى العرف

31
00:14:34.950 --> 00:14:57.100
ما يكفي المحتاج في العرف في عرف البلد نعم مع فقر من تجب له وعلى المولود وعلى المولود له رزقهن بالمعروف. نعم. مع فقر من تجب له هذا شرع فرق فقر من تجب له اما اذا كان غني

32
00:14:57.300 --> 00:15:16.050
لا يجب على قريبه ان ينفق عليه اذا كان غنيا لم تجب نفقته على قريبه لانه لم يحتج الى ذلك نعم. وعجزه عن تكسب بشرطين ان يكون فقيرا لا يجد شيئا وان يعجز

33
00:15:16.050 --> 00:15:33.850
يعني اما اذا كان فقير ما عنده شيء لكن يقدر على وهناك مجال للتكسب فيلزمه انهم يتكثف ولا يلزم قريبه ان ينفق عليه بل يقال له اطلب الرزق اسهل نعم

34
00:15:34.000 --> 00:15:58.900
اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته هذا شرط. هذا شرط من شروط ان ان يكون المنفق يجد ما يزيد على نفقته ونفقة من يمونه من زوجته واولاده نعم اذا اذا فظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته

35
00:15:59.100 --> 00:16:20.450
اذا صار عنده ما يزيد عن قوت يوم وليلة له ولزوجته ولرقيقه فانه ينفق ما زاد على قريبه المحتاج. اما اذا كان ما عنده الا قوت يومه وليلته له ولزوجته ولرقيقه فلا يلزمه شيء لانه ابدى والزم نعم

36
00:16:20.650 --> 00:16:43.350
وكسوة وكسوة وسكنى من حاصل او متحصل لا من على القريب تكون بالقوت. وتكون بالسكنى يأمن له السكن تأمله القوت ويأمن له السكن ويأمن له الكسوة لان هذي من الظروريات

37
00:16:44.400 --> 00:17:07.300
نعم وكسوة وسكنى من حاصل او من مال حاصل بيده او يتحصل له كأن يستغل يستغل اه اشياء تدر عليه تدر عليه هذه الامة عقارات يؤجرها والا مصانع تشتغل تدر عليه

38
00:17:07.550 --> 00:17:26.850
متحصل اللي عنده اشياء تدر عليه فهذا ينفق على قريبه من هذا الشيء. نعم. وكسوة وسكنة من حاصل او متحصل لا من رأس مال اما اذا كان ما عنده الا راس ماله اللي يشتغل بوله وانفق منه

39
00:17:27.050 --> 00:17:40.700
لو انفق من رأس المال ما حصل عنده مورد ما حصل عنده مورد ما يلزم انه ينفق من رأس المال لان هذا يضره. لو انفق رأس ماله قعد منه شيء

40
00:17:41.150 --> 00:17:56.600
رأس المال هذا بمنزلة الالة التي يكتسب بها نقول له انت عندك اه راس مال تبيع وتشري انفق من رأس مالك بل ينفق من الربح ان كان عنده ربح وقل هو الا

41
00:17:57.050 --> 00:18:24.600
الشيء الذي يستعمله ويتكسب به لا نقول له بيع بع سيارتك بع بيتك فلن تسكن نعم هذه امور هو يحتاجها نعم. الا من رأس مال وثمن ملك نعم لا من رأس مال وثمن ملك وثمن ملك لو كان عنده عمارة وعنده

42
00:18:25.900 --> 00:18:45.100
وقريبه محتاج وهالعمار يأجره اجره يتعيش من اجاره ما نقول له بيع العمارة العمارة يجيب اتجيب ملايين بعه هذا يظره هذا ما عنده مورد غير هالعمارة هذي يأجل وياكل منها هو واولاده

43
00:18:45.250 --> 00:19:05.500
ما نقول له دعه وانفق على اخيك او على عمك او على لان هذا يضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ولا ضرار لكن الغلة ان كان فيها زيادة عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقة ينفق منها. نعم. والتي صنعة والة

44
00:19:05.500 --> 00:19:23.700
في صنعاء عنده مثلا مصنع في مكاين وفي الات لا نقول له بيع المصنع او المكاين اللي تشتغل وانفق على اقاربك لان هذا يظره الة كسب هذي ما معطلة من الكسب

45
00:19:24.850 --> 00:19:49.450
لكن ان كانت الغلة التي تأتيه من هذا المصنع فيها زيادة عن نفقته ونفقة آآ زوجته وخادمه وآآ زوجته وعبده مملوكه. فانه ينفق من الغلة نعم ومن له وارث غير اب

46
00:19:49.600 --> 00:20:05.800
فنفقته عليهم على قدر ارثهم نعم مقدار ما يجب على القريب لقريبه من النفق ان كان القريب المنفق عليه من عمودين من اه ان كان المنفق عليه من عمودي النسب

47
00:20:06.600 --> 00:20:29.350
فهذا لا يقدر بل ينفق عليه قدر حاجته ولو كثرت اما اذا كان انه من غير عمودي النسب كالاخ وابن الاخ والعم وابن العم فانه على قدر الارث يجب عليك ان تنفق على قدر ما ترث ان كان ترث السدس عليك في سدس النفقة

48
00:20:29.450 --> 00:20:45.100
ان كان تنس النص فعليك نصف النفق وهكذا. على قدر الارث. نعم. ومن له وارث غير غير اب فنفقته عليهم على قدر اي نعم على قدر ارثهم الا الوالد فانه

49
00:20:45.150 --> 00:21:07.400
ينفرد بنفقة ولده ولا ولا نقول على قدر ميراثك فلو كان الوالد ما يرث الا السدس لو مات ولده يستقل بنفقته يستقل بنفقته لان الله قال وعلى لان الله قال وعلى المولود له رزقهن

50
00:21:08.450 --> 00:21:33.400
واطلق الوالد يتحمل نفقة ولده كلها اما الولد فلا يتحمل الا بقدر ميراثه من والده او من جده قدر ميراثه. نعم على قدر ارثهم فعلى الام الثلث الام الثلث لو ما لو كان له ام

51
00:21:33.850 --> 00:21:59.100
لو كان له ام وليس له اخوة ولا اولاد الانثى تدفع ثلث النظر لقوله لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه في امه الثلث فان كان له اخوة

52
00:21:59.300 --> 00:22:20.750
فالام تجب عليها يجب عليها ثلث النفقة اذا كانت تاريخ الثلث وان كانت تلك السدس فعليها سدس النفق. وهكذا نعم فالجدة عليها السدس على كل حال لان الجدة ما خليت اكثر من السدس

53
00:22:21.200 --> 00:22:40.450
ولو كنا جدات متعددات كل وحدة ما عليها الا قدر ما ترث ثلث السدوس ربع آآ آآ نصف السدس نعم فعلى الام الثلث والثلثان على الجد. ثلثان على لو مثلا صار هنا فقير فقير

54
00:22:40.650 --> 00:22:58.050
وله ام وله جد اغنياء امه غنية وجده غني تجب نفقته على امه وعلى جده على قدر الميراث لان الام تأخذ الثلث والباقي للجد تعصيب. نعم وعلى الجدة السدس والباقي على الاخ

55
00:22:58.600 --> 00:23:19.350
اذا كان له جدة واخ اذا كان فقيرا وله جدة موسرا واخ موسى فان الجنة عليها سدس نفقته وعلى الاخ الباقي لانها لان الميراث هكذا بجدها السدس والباقي للاخر كذلك النفقة

56
00:23:19.850 --> 00:23:45.700
نعم الغنم للغرم نعم والاب ينفرد بنفقة ولده اي نعم الاب ولو كان ان الاب ما يرث الا السدس فانه تجب عليه نفقة ولده كلها. نعم ومن له ابن فقير وهذي كلها تطبيقات هذي كلها تطبيقات. لما قال انه انه عمودي النسب

57
00:23:45.700 --> 00:24:07.700
لا يشترط الارث وفي غيرهما يشترط الارث النفقة على قدر الارث. وهذه تطبيقات نعم. ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما من له ابن فقير هو فقير بنفسه وله ابن فقير مثله

58
00:24:08.050 --> 00:24:27.850
وله اخ غني ما يجب على الاخ شيء لانه محجوب بالابن محيوب بالابن الفقير نعم ومن امه فقيرة؟ وجدته موسرة فنفقته على الجدة. لان الوالد ينفرد بنفقة ابنه. ولا يشترط الارث في عموده

59
00:24:27.850 --> 00:24:52.550
جاي النسب نعم ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. ايضا هذه تابعة للنفقة خلصنا من القوت وعليه ايضا غير القوت للفقير عليه نفقة زوجة الفقيه لانه ما لانه ما يعبر بلا زوجة

60
00:24:52.600 --> 00:25:15.400
ينفق على زوجته يأمن له زوجه ينفق على خادمه ايضا نعم فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين كما يلزم الانفاق على الظهر وهي الموظعة للحولين نعم ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء

61
00:25:16.000 --> 00:25:38.350
يشترط ايضا في في وجوب النفقة اتفاق الدين رفاق الدين الا في عمودي النسب لا يشترط اتفاق الدين اما الاقارب غير عمودي النسب فلا يلزم القريب ان ينفق على قريبه الكافر من اخيه او ابن اخيه او عمه او ابن عمه ما اختلاف الدين

62
00:25:38.950 --> 00:26:08.050
الا في مسألة الولاء. مسألة الولاء نعم نعم ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء. الا بالولاء الولاء على المذهب يثبت ولو كان ولو كان المعتق كافرا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهذا يشمل المعتق الكافر فهو يرث

63
00:26:08.050 --> 00:26:34.450
عتيقه المسلم بالولاء ولا يشترط اتفاق الدين. على المذهب هذا نعم وعلى الاب ان يسترظع لولده ويؤدي من النفقة على القريب استرضاع للصغير لان الصغير نفقته الرضاع فلا بد ان يؤمن له الرضاع

64
00:26:35.100 --> 00:27:00.300
وتكون نفقة الرضاعة على الوالد وعلى المولود له رزقهن اي المرضعات وكسوتهن بالمعروف نعم وعلى الاب ان يسترظع لولده ويؤدي الاجرة ولا يمنع امه ارظاعه. لو طلبك امه ما يلزمها ارظاع الطفل الا في حالة في حالتين

65
00:27:00.800 --> 00:27:21.400
لا يلزم الام ان ترضع مولودها الا في حالتين الحالة الاولى اول ما تلده لا بد ان تسقيه اللباء اول اللبن لانه لا يعيش الا بهذا الحالة الثانية اذا لم يوجد مرضعة

66
00:27:22.150 --> 00:27:40.400
اذا لم يوجد مرضعة فان امه تلزم بارظاعه لان لا يموت اما فيما عدا هاتين الحالتين فان طلبت امه ارظاعه لم تمنع وان ابت لم تجبر وعلى الوالد انه يلتمس

67
00:27:40.650 --> 00:28:05.400
من يرضعه من المرضعات بالاجرة لان هذا حق للولد على والده نعم ولا يمنع امه وارضاعه ولا يلزمها الا لضرورة كخوف تلفه. نعم ولها طلب اجرة المثل. اذا ارظعته فلها طلب اجرة المثل

68
00:28:06.200 --> 00:28:28.750
سواء كان في ضرورة او في غير ظرورة ما يعطيه للمرضعة الاجنبية يعطيه للام عن الرضاعة هذا اذا كانت ليست في ليست في عصمته هي كانت مطلقة وطلبت ارظاع ابنها لم تمنع ولها ان تطالب بالنفقة عن الرضاعة

69
00:28:29.300 --> 00:28:44.300
ما يدرون انت ترضعين ابنتس ما يقول انتي ترضعين ابنتس وليس لك اجرة نقول لا هذا ما هو بواجب عليها انها ترفع هو واجب عليه انه لكن هي قالت تبي ترضعه

70
00:28:44.550 --> 00:29:05.250
تأخذ الاجرة لها حق هذا نعم ام موسى عليه السلام كانت ترضعه وتأخذ الاجرة. نعم ولها ولها طلب اجرة المثل. ولو ارظعه غيرها مجانا. لو قالت امرأة ثانية هاتوها انا ارظع مجانا

71
00:29:05.550 --> 00:29:26.500
وقالت امه لا انا اللي بره نقول لا ترفعه امه لان رظاعة الام تختلف في النفع عن رضاعة غيرها فترظعه وتعطى الاجرة اذا طلبتها لا شك ان لبن الام احسن للطفل من لبن غير امه

72
00:29:28.050 --> 00:29:47.750
والان كما تعلمون ما يثار الصحف عند الاطبا من مسألة ان العالم ضج في مسألة الرضاعة وان وان الطفل ما يستغني عن لبن امه مهما كان لبن امه احسن له

73
00:29:48.200 --> 00:30:09.950
لبن امه احسن له لان الله خلقه له خلق هذا اللبن له فهو احسن له على كل حال احسن من لبن غيرها لكن هذا قبل ان تسترجل النساء وتصير تاجرات ومعلمات ومديرات

74
00:30:10.350 --> 00:30:42.850
ولا تخضع لتربية الاولاد ولا خدمة البيت هذا قبل يفسد النظام الاسلامي على يد المعاصرين والمتمدنين نعم قبل ان تغرب النساء النساء الان غربت الا ما شاء الله. نعم ولها طلب اجرة المثل ولو ارظعه غيرها مجانا دائما كانت او تحته. سواء كانت في عصمته او كانت

75
00:30:42.850 --> 00:31:04.550
اذا طلبت ارظاعه لم تمنع لانها احسن له نعم وان تزوجت اخر فله منعها من ارظاع ولدي الاول ما لم يضطر اليها لو كانت مطلقة تزوجت لزوج اخر وولدها رضيع

76
00:31:05.600 --> 00:31:23.600
فترظع تستمر ترضع الا ان منعه الزوج الثاني فله منعها من ذلك الزوج الثاني له منعها من ذلك الا في حالة واحدة اذا اضطر الرضيع الى لبن امه فلا يمنعها الزوج الثاني

77
00:31:24.250 --> 00:31:49.450
قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. فصل وعليه نفقة رقيقه. انتهى من نفقة الاقارب انتقل الى نفقة المماليك المماليك والمماليك على قسمين ادميين ودواب الادميون هم الارقاء

78
00:31:51.050 --> 00:32:24.300
والرق حكم شرعي وتملك الادمي ان يكون الادمي مملوكا يباع ويشترى هذا حكم شرعي سببه الكفر اذا استولى المسلمون على اولاد الكفار ونساء الكفار بدل ان يقتلوا يسترقون يسترقون ولهذا عرف الفقهاء الرق بانه عجز حكمي

79
00:32:24.350 --> 00:32:50.750
يقوم بالانسان سببه الكفر سببه الكفر لما ابوا ان يعبدوا الله عز وجل عاقبهم الله فجعلهم عبيدا للمخلوقين  جعلهم عبيدا للمخلوقين فالرق سببه الكفر اما الرق الذي يؤخذ بالنهج والغصب هذا حرام

80
00:32:51.150 --> 00:33:17.800
هذا من اكبر الكبائر واذا باعه واكل ثمنه فهو سحت حرام ومن الذين يكون الله خصمهم يوم القيامة من استعبد حرا واكل ثمنه فنهدي الاولاد واسترقاق الاولاد بالنهب هذا حرام ولا يجوز ولا يصيرون رقة هؤلاء احرار

81
00:33:18.000 --> 00:33:41.400
هؤلاء احرار يجب تخليصهم لانه محراب ولا يجوز بيعهم ولا يجوز التسري من هذه النسوة التي نهبن ما يجوز التسري بهم لان حرام او لا يحرم انما الذي كان استولي عليه في معركة الجهاد

82
00:33:41.900 --> 00:34:11.500
استولي عليهم في معركة الجهاد مع الكفار من النساء والاطفال هؤلاء هم الذين يسترقون واذا ثبت عليهم الرق انتقل الى الى فروعهم فولد رقيق يكون رقيقا. الى اخره ولو نزل يتسلسل الرق عليه من ابائه. ولا يرتفع

83
00:34:11.500 --> 00:34:30.600
الا بالعتق الربط الشرعي لا يرتفع الا بالعتق والان في من يشنع على المسلمين لانهم يسترقون وان الاسلام فيه رق هذا ليس بشنيع الرق موجود حتى في الديانات الاخرى الرق موجود قبل الاسلام

84
00:34:31.300 --> 00:34:54.150
موجود الديانات الاخرى فهو حكم شرعي ويجوز التسري بالمملوكات فلو كان الرق غير صحيح ما يجوز التسريع النبي صلى الله عليه وسلم تسرع تسرب مارية القبطية هذا مملوكة والتسلي فرع عن عن الرق الشرعي

85
00:34:54.450 --> 00:35:15.300
ملك اليمين او ما ملكت ايمانها والوطء بملك اليمين اقوى من الوطء بالعقد النكاح ملك اليمين ولذلك ولذلك السيد لا يحتاج الى عقد على مملوكته. لان الملك اقوى من العقد. يقع

86
00:35:15.300 --> 00:35:39.950
وهذه موجب الملك والعقد اضعف من من الملوك فالرق حكم شرعي لا غبار عليه. ومن طعن فيه فهو اما كافر واما مرتد. عن دين الاسلام كي يطعنون في الرق هؤلاء ان كانوا كفار فلا لوم عليهم لان الكفر ليس معه ذنب

87
00:35:40.300 --> 00:36:00.400
ان كانوا من المسلمين فانهم يرتدون بهذا. لانهم اعترضوا على حكم الله سبحانه وتعالى اعترضوا على حكم الله نعم من ملك رقيقا وجب عليه الاحسان اليه. وجب عليه الاحسان اليه

88
00:36:00.950 --> 00:36:22.950
ليحسن الى الله جل وعلا الله جل وعلا اوصى اوصى بالاحسان على ما ملكت الايمان ولهم حق من الحقوق العشرة مذكورة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى

89
00:36:22.950 --> 00:36:47.000
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم جعل لهم حقا من الحقوق العشرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة وهو يغرغر بالموت اوصى بامرين الامر الاول الصلاة الامر الثاني ملك اليمين

90
00:36:47.700 --> 00:37:14.550
فكان يكرر قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم ما زال حتى فاضت روحه عليه الصلاة والسلام يوصي بملك اليمين مع الصلاة فمن ملك فمن ملك عبدا وجب عليه الاحسان اليه

91
00:37:15.000 --> 00:37:46.400
بان لا يكلفه ما لا يطيق والا يضربه ضربا مبرحا والا يجوعه ولا يعطشه وان يدفئه وان يسكنه وان يكسوه وان يطعمه مما يطعم اخوانكم خونكم جعلهم الله في ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه اذا

92
00:37:46.400 --> 00:38:03.050
ويكسو ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. هذي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالمماليك ما تقول هذا ملكي اسوي به اللي يبي ان بغيت اذبحه لا ما يجوز هذا حرام

93
00:38:03.100 --> 00:38:29.500
ما يجوز لك هذا عليك ان تحسن اليه وان تعطيه حقوقه التي فرضها الله عليك فاين حقوق الانسان اللي يقولون الان الاسلام هو الذي كفل حقوق الانسان اما هؤلاء الذين يطنطنون بحقوق الانسان وهم يضربون الشعوب ما يضربون فرج يضربون شعوبا كاملة ويهدمون عليها بيوتها

94
00:38:29.950 --> 00:38:55.900
ويأخذون اموالها وثرواتها ويقولون حقوق الانسان وين حقوق الانسان؟ قبحهم الله حقوق الانسان في الاسلام هو الذي كفل حقوق الانسان نعم فصل وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة طعاما وكسوة ومسكنا ها وسكنى

95
00:38:55.900 --> 00:39:15.300
اي نعم ثلاثة امور يؤمن له الطعام يأمن له الكسوة يأمن له السكن نعم وان لا يكلفه مشقا ولا يسيء اليه يحسن اليه ولا يسيء اليه لا يكلفه عملا شاقا

96
00:39:15.800 --> 00:39:37.200
بل يسند اليه العمل الذي يطيقه. ويقوم به من غير مشقة نعم والا يكلفه مشقا كثيرا. كثيرا اما المشكل قليل ما في شك ان العمل فيه مشقة. لكن يشق الكثير الذي يشق عليه جدا نعم

97
00:39:37.550 --> 00:39:54.400
وان اتفقا على المخارجة جاز. المخارجة ما هي المخارجة؟ المخارجة ان يتفق المالك او السيد والمملوك على ان المملوك يعمل يشتغل ويحترف ويدفع لسيده كل يوم مقدار من المال والباقي له

98
00:39:54.450 --> 00:40:08.450
باقي كسب وله هذه المخارجة لا بأس بها قال انا بكد واشتغل عند الناس وكل يوم ابدفع لك مئة ريال والباقي لي يقوله العبد فاذا رضي السيد باهانة فلا بأس

99
00:40:08.800 --> 00:40:29.200
نعم هذه المخارجة. نعم ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة نعم اه في هذه الاحوال الثلاث اه في هذه يوقف العمل يوقف عنه اي يوقف عنه العمل في هذه الاحوال الثلاثة

100
00:40:29.200 --> 00:40:49.450
في القيلولة وهي وقت الهجير اذا احتاج الناس الى الظل وناموا بالقيلولة العبد مثله ينام ويستظل من الشمس ووقت الصلاة يقول واشتغل لا تصلي لا خليه يصلي الصلاة حق لله جل وعلا

101
00:40:49.700 --> 00:41:06.450
فلا بد من الصلاة نعم والنوم هو النوم لا تنام الليل لا تنام لا بالليل ولا بالنهار انت عبد لي ومملوك لي واشتغل الليل والنهار. ما ما يجوز هذا العبد بحاجة الى النوم

102
00:41:06.850 --> 00:41:26.850
فيأخذ من النوم قدر ما يريحه من نوم الليل. وحتى القيلولة ايضا يتركه يقين. نعم ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. اي نعم. ويركبه في السفر عقبة. واذا سافر معه ما يخليه يمشي دائما بل

103
00:41:26.850 --> 00:41:56.600
يوكبه عقبة على الدابة يستريح فيها نعم. وان طلب نكاحا زوجه او باعه من حقوق المملوك على مالكه انه اذا احتاج الى النكاح  لان لا يفسد قال تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم يعني مماليككم الصالحين من عبادكم وامائكم

104
00:41:57.550 --> 00:42:17.100
فالمملوك سواء كان ذكرا او انثى اذا احتاج الى الزواج يزوجه سيده نعم له او باعه واذا قال انا ما اقدر ازوجه يجبر على بيعه ولا يترك ويفسد يبيعه على من؟ ويزوجه

105
00:42:17.550 --> 00:42:42.900
نعم وان طلبته حقوق الانسان الصحيح. نعم وان طلبته امة وطئها او زوجها اذا طلبت الامة النكاح فاما ان يتسرى بها سيدها واما ان يزوجها اما انه يتركها اي من يخشى عليها من الفساد هذا لا يجوز. نعم. وان طلبته امة

106
00:42:42.900 --> 00:43:06.250
او زوجها او باعها وطيها يعني يخير بين ثلاثة امور اما ان يطأها بالتسري واما ان يبيعها لمن يتسرى بها واما ان يزوجها. نعم. فصل وعليه على بهائمه؟ هل انتهى من المماليك الادميين المماليك البهايم

107
00:43:06.600 --> 00:43:35.200
شف حتى البهايم لها حق وين جمعية الرفق بالحيوان الاسلام كفل هذا ولله الحمد قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ. هرة

108
00:43:35.450 --> 00:44:04.150
حبستها هذه المرأة حتى ماتت فدخلت بها النار والعياذ بالله وغفر الله لبغي بغي زانية رأت كلبا يلهث من يلهث الثرى من العطش فنزلت في البئر واخرجت له الماء وشرب فشكر الله لها وغفر لها هذا الاسلام يحسن حتى الى

109
00:44:04.150 --> 00:44:24.250
ايوة وقال صلى الله عليه وسلم في كل في كل كبد رطبة اجر فالبهائم ما يقال هذي بهايم وهذي ملكي ابخليها تموت ما عليكم منها نقول لا نتدخل دخل ولي الامر لان هذا منكر

110
00:44:24.300 --> 00:44:47.950
فلا يترك يعذب الحيوان بجوع الحيوان ما يترك يقول هذا ملكي. نعم. وعليه بهائمه واسأله عليه ان علف البهائم يأمن لها العلف لانه هو قوتها ويأمن لها الشراب السقيا. نعم. وسقيها وما يصلحها

111
00:44:48.000 --> 00:45:07.000
ها وما يصلحها وما يصلحها اذا كانت تحتاج الى تدفئة مكان دافي يهيئ له ذلك ولا يترك تموت من الجليد او من البرد. نعم ولا يحملها ما واذا مرضت يعالجها

112
00:45:07.100 --> 00:45:29.300
نعم ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحمل الدابة ما تعجز عنه. يقول هذي هذي ملكي ما عليكم ويخلي عليه حمل اضعاف لا اذا فعل هذا يتدخل ولي الامر او من يرى هذا. من رأى هذا يتدخل لان هذا من انكار المنكر. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم

113
00:45:29.300 --> 00:45:51.850
من قرار فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلب هذا منكر انه يظلم الدابة ويحمل عليها ما لا تطيق هذا منكر نعم ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. كذلك اذا كانت لها ولد وهي ذات لبن كالبقرة والشاة والبعير

114
00:45:52.050 --> 00:46:11.750
ما يحلب من لبنها ما يضر ولدها لان الله خلق هذا اللبن لغذاء هذا الولد فيأخذ من اللبن ما زاد عن حاجة الولد ولد الدابة يأخذ ما زاد. اما انه يجوعه وياخذ اللبن يشربه هو هذا حرام ما يجوز. نعم

115
00:46:12.050 --> 00:46:31.400
فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت اذا عجز عن عن علفها فقير ما عنده شي يعلفها يجبر على احد ثلاثة امور اما ان يبيعها

116
00:46:31.400 --> 00:46:48.400
ان يعلفها يزيل الظرر عنها واما ان يذبحها اذا كانت توكل يذبحها اذا كانت توكل اما اذا كانت ما توكل لا يجوز ذبحها لا يجوز ذبحها لان هذا اتلاف مال

117
00:46:48.800 --> 00:47:09.000
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال او اذا صار ما هو ما هو ببايعها ما هو ببايعها يأجرها يأجرها على من يستعملها ويعلفها اي نعم هذي حلول فان عجز فان عجز انه

118
00:47:09.000 --> 00:47:26.950
نفقتها اجبر على بيعها. شف اجبر ما هو اختيار يجبر. يجبره الحاكم. نعم. او اجارتها او اجارتها او فيها ثلاثة امور اما ان يبيعها على من يعلفها او ان يذبحها اذا كانت توكل

119
00:47:27.750 --> 00:47:54.900
او ان يؤجرها على من على من يستعملها وهو يعلفها ازالة للظرر عن هذا الحيوان ولا يتركه يموت نعم اجبر على بيعها وايجارتها او ذبحها ان اكلت ان وكلت اما اذا كانت مما لا يؤكل كالحمار والبغل فهذه لا لا يجوز ذبحها

120
00:47:55.300 --> 00:48:13.800
ونصوا على انه ما يجوز حتى لو مرضت لو مرضت ما يجوز يذبحها خليها تموت هي يعالجها ان امكن علاجها ولا يتركها يعطيها علف ويعطيها شراب فان ماتت تموت بالايام لكن انه هو يذبحها ويقول ابى اريحها كما يفعل

121
00:48:13.800 --> 00:48:35.850
بعض الناس هذا لا يجوز الا للاكل فقط. الحيوان لا يذبح الا للاكل نعم باب الحضانة يكفي نقف عندها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سكوتكم على تشكيل قراءة الاخ القارئ؟ يعتبر اقرارا له

122
00:48:35.850 --> 00:48:55.850
في حل قراءته لان يقول هل سكوتكم على تشكيل قراءة الاخ على ايش على ايش؟ تشكيل الالفاظ. هم يعتبر اقرارا له وتصحيحا لقراءته لاننا نحب ان نجمع بين الحسنيين الفقه واللغة فهو قد قرأ قبل

123
00:48:55.850 --> 00:49:21.950
قليل ولا ثمن لا ثمن ملك هكذا فهل هذا هو النطق ام بالظم مدري وش العبارة التي قرأها؟ هذا عليك انت ما هو بعلي انت. نعم ويقول لا من رأس مال وثمن ملك او ملك. نعم؟ لا من رأس مال ايه وثمن ملك وانت قرأتها ايش؟ بكسر الميم

124
00:49:21.950 --> 00:49:43.250
ايه لا يجوز الملك يجوز ملك وملك ما يخالف يصحح فهمك انت ايها السائق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان من الشروط للمنفق ان يفظل عن قوت نفسه وقوت يومه

125
00:49:43.600 --> 00:50:06.150
وفي بعض الاحيان يذكر وفي بعض الاحيان ايه يذكرون ان يجد قوت سنة كالزكاة فكيف الظابط بهذا المنفق المنفق يجد ما يكفيه ليومه هذا المنكر ما هو الكلام في الزكاة الان الكلام في النفقة

126
00:50:06.400 --> 00:50:25.750
بالنفقة ولو اعطي الفقير او القريب ما يكفيه سنة طيب. اذا امن له قريبه ما يكفيه سنة طيب لكن بشرط ان يكون ما يؤمنه له فاضلا عن قوت يومه الكلام في المنفق ما هو في المنفق عليه المنفق عليه يعطى ما يكفيه سمعا ان امكن

127
00:50:26.600 --> 00:50:45.350
اما المنفق فيشترط ان يبقى عنده ما يزيد على نفقة يومه مهوب على سنته يومه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان المنفق يجب عليه الانفاق على المنفق عليه ان كان من غير عمودي النسب بقدر

128
00:50:45.350 --> 00:51:04.250
فيه منه فهل المنفق اذا اعطى المنفق عليه القدر الواجب؟ ثم كم له من الزكاة؟ يجوز له هذا لا يعطيه ما يجب عليه ويعطيه الاخرون ما يجب عليهم. وبهذا يستغني عن الزكاة

129
00:51:04.650 --> 00:51:24.250
لهذا يستغني عن الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نفقة الزوجة والاولاد ولا يجعل ما يجعل الزكاة وقاية لماله يجب عليه الانفاق فلا يجعل الزكاة بدلا عن الانفاق

130
00:51:24.300 --> 00:51:45.150
يصير هذا وقاية لماله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نفقة الزوجة والاولاد مقدمة في شرعنا على نفقة الوالد والوالدة؟ اي نعم لان الزوجة محبوسة عند الزوج من العوالي وان المحبوسات اما الوالدان ما هم محبوسين

131
00:51:45.700 --> 00:52:12.150
انه يريدون الخروج عن الولد والاستقلال عنه لهم ذلك. اما الزوجة لا ها ما تخلط روح. حابسه الزوج. نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الوالد الزواج فهل يجب على ابنه النفقة عليه وتزويجه؟ اذا كان اذا ايش؟ اذا اراد الوالد الزواج مم فهل يجب على

132
00:52:12.150 --> 00:52:35.150
ابنه النفقة عليه وتزويجه اي نعم اذا كان الوالد فقيرا ما عنده شيء فان فان ولده ينفق عليه واذا احتاج الى الزواج يزوجه يعني هذا من الظروريات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد ايضا ان يزوج ابنه اذا طلب ذلك

133
00:52:35.250 --> 00:52:55.400
نعم اذا كان الابن ما له مال والوالد غني الابن ما له مال يتزوج به والوالد غني والولد يخشى على نفسه يجب على الوالد ان يزوجه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب فقيرا وله اولاد اغنياء

134
00:52:55.500 --> 00:53:17.300
فهل يجب على الاولاد النفقة على والدهم كل واحد منهم بحسبه. واذا قصر احدهم فهل يجب على البقية النفقة كاملة اي نعم يجب عليهم انهم بالتساوي على والدهم بالتساوي توزع نفقة والدهم عليهم بالتساوي

135
00:53:17.400 --> 00:53:40.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البنت اذا كانت غنية او موظفة فهل يجب عليها ان تنفق على والديها؟ اذا كان فقير نعم اذا كانا فقيرين ولا يستطيعان الكسب والبنت لها راتب فلها فيجب عليها ان تنفق على والديها. نعم

136
00:53:40.300 --> 00:54:06.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب النفقة على العمة؟ وهل يجوز دفع الزكاة لها اي نعم يجوز دفع الزكاة لها اذا كانت فقيرة اذا كانت فقيرة اما الانفاق فلا يجب عليه ان ينفق عليها لانه لا يرثها لا بفر ولا العمة نعم اي نعم يجب عليه لانه يرثها ابن اخيها هو

137
00:54:06.700 --> 00:54:20.800
يجب عليه ان ينفق عليها لانه لو ماتت يرثها لانه عاص ابن اخيها. نعم اما هي هي ما يجب عليها ان تنفق على ابن اخيها اين؟ لانها لا ترثه. نعم

138
00:54:20.900 --> 00:54:40.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه المقولة؟ الاسلام قد جاء بتحرير العبيد وان ذلك واضح الكفارات بالعتق وترتيب الاجر العظيم على عتق العبيد. نعم الاسلام جاء بالحث على عتق العبيد. ما هو بايجاب

139
00:54:40.900 --> 00:55:06.750
ما هو بايجاب وانما هو حث حث على ذلك ورغب فيه نعم لا يلزم بالاعتاق انما يحث عليه هوى هذه المقولة يقول هل يقولون ان الاسلام لا يقرر رق فانما جاء بتحرير العبيد نقول لا. الاسلام جاء جاء بالرق الشرعي ما هو بالرق الاغتصاب

140
00:55:06.750 --> 00:55:34.450
الرق الشرعي جاء به الاسلام بل جاءت به الاديان السماوية واما الالزام بالعتق لا انما يحث عليه ويرغب فيه ويجعله من اعظم القربات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احد الكتاب ان نظام الرق قد جاء مجاملة للناس وان الاسلام لا

141
00:55:34.450 --> 00:55:54.500
وقره بل جاء به فقط مجاملة للناس. اعوذ بالله الله جل وعلا يجامل الناس ما اعظمها من كلمة الله جل وعلا يداري الناس ويجاملهم هذا ما يجوز يعني الرق حرام ولكن الاسلام جامل الناس فيه اقر بالحرام

142
00:55:54.650 --> 00:56:15.300
مجاملة للناس هذا كلام باطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتحرر الرقيق باسلامه ام يبقى مملوكا لسيده حتى وان اسلم الرقيق اذا كان مملوكا لكافر ثم اسلم الرقيق فانه يعتق

143
00:56:15.650 --> 00:56:34.050
يعتق بذلك لانه لا سلطان للكافر على المسلم نعم لكن يكون ولاؤه له للكافر على المذهب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما الفرق بين المخارجة والكتابة؟ وكيف يملك الفرق واضح يا اخي؟ المخالفة

144
00:56:34.050 --> 00:56:56.600
يبقى رقيق لكن يتفق مع سيده لانه يشتغل ويعطيه مقدار والباقي له وهو رقيق. اما المكاتبة اذا اداها يعتق يشري نفسه شراء يشري نفسه شراء بمبلغ من المال مقسط اذا دفعه كله عتق

145
00:56:56.700 --> 00:57:14.300
صار حرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله درسنا ان العبد وما يملكه لسيده فكيف يملك العبد مالا بالمخارجة ما يملكه لكن يصير من مصالحه ينتفع به ويتوسع ويتصدق منه

146
00:57:14.450 --> 00:57:40.100
هذا ما هو ملك له لكن يتصدق منه ويتوسع منه. نعم يقول فضيلة الشيخ بالتمليك اذا ملكه سيده اياه يملكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنطبق المخارجة على ما يفعله بعض الكفلاء من انهم يستقدمون عمالة وليس عنده عمل هذا ما هي بمقارنة هذا ما هم ارقاء العمال

147
00:57:40.100 --> 00:58:06.700
ما هم بارقاء اشرار اي نعم يقول من انه يستقدم عمالة وليس عنده عمل ويتركهم يعملون في السوق في مقابل مبلغ من المال يأخذه منهم. هذا ما يجوز لانه ما سمح له يستقدمهم الا بشرط انهم يعملون عنده هو. واذا لم يكن عنده عمل يسفرهم

148
00:58:06.800 --> 00:58:23.300
ولا ينزل كفالتهم اما انه يجيبهم يأجرهم مثل الدواب او ياخذ عليهم هذا ما يجوز حرام. شرعا ونظاما ولا يجوز هذا. وقد صدر فيه قرار من كبار العلماء بتحريما تحريم هذا الشيء

149
00:58:23.450 --> 00:58:50.050
نعم. يقول ليسوا مثل العبيد اللي اللي يخارجون هذه مشكلة لان بعضهم يقول حتى الخديمات ملك يمين لهم يجامعونهم اي نعم يعني الافهام سبحان الله نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قصة البغي التي سقت كلبا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فشكر الله لها

150
00:58:50.050 --> 00:59:08.200
ما معنى هذه الكلمة؟ غفر لها يعني شكر الله لها يعني فضلها ومعروفها على هذا الكلب فغفر لها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الله جل وعلا شكور؟ من اسمائه انه شكور. نعم

151
00:59:08.500 --> 00:59:33.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولد الغني ان يوظف اباه الفقير عنده في تجارته او مصنعه لا يستعبده ويستذله ما يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت ملك اليمين مشتركة. نعم. اذا كانت ملك اليمين مشتركة. فهل يجوز وطؤها

152
00:59:33.800 --> 00:59:56.950
لا المملوكة بالاشتراك لا يجوز لاحد الشركاء ان يطأها. لانها ليست خالصة له فلا يطأ ملك غيره نعم يشترط ان تكون مملوكة له خالصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان هناك عبد بين

153
00:59:56.950 --> 01:00:22.900
شخصين فاعتق احدهما نصيبه. فهل يجب على الاخر ان يعتق نصيبه؟ حتى يكون العبد كامل الحرية هذا فيه حديث مسألة مسألة السرايا اذا اعتق نصيبه فان كان الشريك غنيا فانه يقوم ويعطى الشريك نصيبه ويعتق العبد

154
01:00:23.550 --> 01:00:47.750
اما ان كان الشريف آآ ليس غنيا فان العبد يستسعى يعني يترك يكتسب حتى يسدد للشريك نصيبه من القيمة ويعتق بذلك هذا فيه حديث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على العم ان ينفق على زوجة اخيه الذي توفاه الله وابناء اخيه الفقير

155
01:00:47.750 --> 01:01:14.800
وان يشتري لهم منزلا هل يجب عليه ذلك اولاد اخيه؟ نعم يجب عليهم ينفق عليهم. يشتري لهم منزل اما امهم فلا تجب نفقتها عليه نعم لانها ليست قريبة نعم لكن ان احسن اليها تبرع بها شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب العبد النكاح من

156
01:01:14.800 --> 01:01:38.200
ايه ده؟ فهل يجوز للسيد خصاءه حتى لا يفسد؟ اعوذ بالله هذا ما يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خصى عبده خصينا هذا القصاص يجري القصاص لا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تطلب الام اخذ اجرة الرضاعة وهي كيف

157
01:01:38.200 --> 01:02:06.350
اطلب الام اخذ اجرة الرضاعة وهي في عصمة زوجها الا يكفي النفقة الواجبة على الزوج لا ما تكفل له الرضاعة لها نفقة فلها ان تطلب اجرة الرضاعة هل يجرى ما هي بنفقة؟ هذي اجرة لها ان تطلبها لان رظاعة ابنها لا تلزمها ما دامت ما تلزمها

158
01:02:06.350 --> 01:02:28.700
فلها ان تأخذ المعارضة عليها. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طعن احد في الرق وشرعيته هل يكفر مباشرة ام لابد من ان نقيم الحجة عليه ان كان جاهلا يبين له لا سيما وان بعض الكتاب الاسلاميين كما يسمونهم

159
01:02:28.900 --> 01:02:51.350
يكتبون مثل هذا ويقولون الاسلام جامل في الرق والا فهو لا يقره وانما جامل فيه او يقولون انه في المقابل لان الكفار يسترقون المسلمين فالاسلام يسترقهم من باب المقابلة او مثل هالكلام الفاظي هذا. وهذا مع الاسف موجود في آآ في ظلال القرآن سيد قط

160
01:02:51.650 --> 01:03:06.350
موجود الكلام هذا وهو كلام باطل فالذي يقول هذا الكلام ان كان جاهلا يبين له وان كان عارفا وقال لا وانا ما اعترف بهذا فهو يرتد من دين الاسلام نعم

161
01:03:06.750 --> 01:03:28.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان عند انسان دابة ومرظت مرظا لا يرجى برؤه نعم لو كان عند انسان نعم ومرضت مرضا لا يرجى برؤه ولم يعد فيها منفعة فهل يجوز له ان يتخلص منها؟ وهل يجوز له ان يخرجها ويهملها

162
01:03:29.550 --> 01:03:49.550
هذا ما يجوز له يخرجها ويهملها ما في بأس. يجي واحد يطعمها اما انه يذبحها ويتخلص منها لا ما يجوز هذا. ما يجوز ذبح الحيوان الا لاكله فقط. اذا كان يؤكل. ما اذا كان ما يؤكل. فهو اما ان ينفق عليها واما ان يخليها تروح

163
01:03:49.850 --> 01:04:06.650
تأكل هي من البر او احد او احد يعلفها يحسن اليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان السيد فقيرا بحيث لا يجد ما يطعم مملوكه فهل فهل يجبر على بيعه او لا

164
01:04:07.400 --> 01:04:25.400
اي نعم اذا كان ما يقدر على اطعامه حتى لو احتاج العبد الى الى زواجه وهو ما يقدر يزوجه يجبر على بيعه كما مر بكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك طريقة يفعلها من يستخدم الدواب للركوب

165
01:04:25.550 --> 01:04:48.800
كدابة الحمار وعندهم طريقة في ترويضه اذا كان شرسا فيحملوه احمالا ثقيلة وبعد فترة يكون سلسا هادئا فما الحكم في ذلك ما يجوز تحميله ما لا يطيق ما يجوز لكن يمكن انه يروظ بغير هذه الطريقة بغير التعذيب هذا تعذيب. نعم

166
01:04:49.400 --> 01:05:08.850
يقول فضيلة الشيخ الغالب ان الحمار هادي الحمار يعني من احسن الدواب هدوءا وانقيادا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في درس سابق انه لا يلزم العدل بين الابناء في النفقة المستهلكة فهل

167
01:05:08.850 --> 01:05:23.600
يعتبر العدل يا اخي واجب لكن العدل ان يعطي كل واحد من اولاده قدر حاجته هذا هو العدل. وحاجة الصغير ما هي مثل حاجة الكبير تختلف الحاجات الاولاد كبر والصغر

168
01:05:23.650 --> 01:05:42.350
فالعدل انه يعطي كل واحد حاجته من النفقة هذا هو العدل بين الاولاد نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شراء الاب لابنه سيارة هل يعد من الامور المستهلكة اي نعم اذا كان الابن يحتاج الى سيارة

169
01:05:42.450 --> 01:06:06.100
يشتري له السيارة واذا احتاج الثاني يشتري له مثله هكذا حسب الحاجك لكن ما يملكه اياها يشتريها ويخليه يركبها ويستعملها وهي للاب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا زوج الرجل مملوكته فهل يجوز له ان يتسرى بها بعد ذلك؟ اذا ايش؟ اذا زوج

170
01:06:06.100 --> 01:06:28.850
الرجل مملوكته فهل يجوز له ان يتسرى بها لا اذا زوجها صارت بعصمة الزوج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكملت عمرتي الا الحلق ثم حصل جماع قبل ان اكملت عمرتك الا الحلق اذا ما اكملت

171
01:06:29.150 --> 01:06:44.150
نعم يقول ثم حصل جماع قبل ان احلق شعري فما الحكم في هذا؟ الحكم في ذلك انك تعيد ملابس الاحرام عليك وتحلق وتذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم نعم

172
01:06:44.650 --> 01:07:04.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قولكم في من يقول انه لا يلزم او ليس من المهم تعلم التوحيد في هذا هذه البلاد المباركة لانه لا يوجد شركيات. اي والله امن وتوحيد وتصيرون اردى من غيركم في البلاد الوقت

173
01:07:04.250 --> 01:07:30.050
البلاد ما امتازت ولله الحمد الا بانها تدرس التوحيد وتعلم التوحيد ولو تركته لعادت الجاهلية اليها كما في البلاد الاخرى هذا كلام باطل ولا يلتفت اليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس جواز كشف الوجه للمرأة القبيحة

174
01:07:30.100 --> 01:07:49.100
على من يفتي بجواز سفر المرأة بدون محرم في الطائرة بجامع العلة هل يجوز ايش؟ جواز كشف الوجه للمرأة القبيحة قبيحة اعوذ بالله على منع الذميمة قصده؟ على الظاهر يا شيخ قبيحة والعياذ بالله. نعم

175
01:07:49.300 --> 01:08:13.900
على من يفتي بجواز سفر المرأة بدون محرم في الطائرة في جامع العلة لانه مأمون عليها عليه انه يسأل اليفتى بهالفتوى انا انا ما افتي بهالفتوى عليه انه يسأل هالمفتي هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المبالغة في الاستنشاق والاستنثار مكروهة

176
01:08:13.900 --> 01:08:30.500
للصائم فما المقصود به؟ استنثارنا ما هو؟ المبالغة بالاستنشاق هذا اللي في الحديث اما الاستنثار نعم ما المقصود بالمبالغة هل هو زيادة العدد عن ثلاث مرات؟ ام زيادة كمية الماء المستقر؟ زيادة الجذب

177
01:08:30.500 --> 01:08:53.550
المقصود بالمبالغة بالاستنشاق زيادة الجذب جذب الماء الى الانف لا لا يستنشقه بشدة لان لا يطير الى حلقه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل امه على دين الاسماعيلية اهل نجران وقد توفيت

178
01:08:53.650 --> 01:09:15.800
فيسأل هل له ان يدعو لها بالرحمة وان يتصدق عنها ويعتمر ان كانت تابت قبل موتها نعم فاذا كانت ماتت على هذه النحلة فلا لا يجوز له ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عندها طفل عمره احدى عشرة سنة

179
01:09:15.950 --> 01:09:34.050
فهل يعد محرما لها البلوغ يشترط في المحرم البلوغ. فان كان بلغ باحدى العلامات اما بالانزال او بالانبات او بتمام خمس عشرة سنة فهو محرم وان كان ما بلغ فلا يكون محرما

180
01:09:34.800 --> 01:09:55.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بيع العمولات بعضها ببعض كان بيع دولارات بريالات. ما حكمه؟ وهل العمولات جنس واحد؟ ام اجناس متعددة العملات اجناس متعددة كل دولة لها عملة

181
01:09:55.500 --> 01:10:19.800
كل دولة لها عملة فاذا بعت ريالات سعودية بدولارات امريكية او دينار كويتي او عراقي اختلف الجنس فيجوز التفاضل لكن لابد من التقابل لابد من التقابل في المجلس قوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

182
01:10:20.650 --> 01:10:40.000
نعم الذي صدر به القرار من هيئة كبار العلماء ان ان عملات الدول اجناس كل دولة لها عملة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا لكن لا مؤجل لا بد من التقابل. نعم. يقول اكمالا للسؤال فضيلة الشيخ واذا كانت

183
01:10:40.000 --> 01:11:01.100
ويشترط فيها التقابض فهل يكفي في ذلك استعمال بطاقة الصراف الالي او الهاتف للتحويل مباشرة الى حساب هذي غايبة غايبة عن المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيعوا غائبا منها بناجس هذي غائبة عن المجلس لا بد تكون

184
01:11:01.100 --> 01:11:20.950
موجودة في المجلس يدا بيد. سلموا العملة وتاخذ بديلتها وانتم في المجلس. اما اللي غايب ده غلط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ولدت لاول مرة واستمر معها النفاس اكثر من ستين يوما وكان عادة اهل

185
01:11:20.950 --> 01:11:39.750
بها بين الخمسين والستين فماذا تفعل؟ هل هل تعد الزائد على الستين نفاسا او استحاضة الذي عليه الفتوى هنا انه ما يزيد عن خمسين النفاس ما يزيد عن خمسين فما زاد فليس بنفاس وانما هو نزيف

186
01:11:40.050 --> 01:11:57.900
فتصلي وتصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالعرظة النجدية اذا كان معها طبل مغلق من الطرفين هل تجوز او لا اصل العرظة هي تجوز لو ما بها لو ما به قبر

187
01:11:58.200 --> 01:12:18.600
كيف يجوز؟ اي من اللهو هذا من اللهو ما تجوز العرظة ما تجوز هذا من اللهو انما كانوا يفعلونها عند الحاجة يوم الحروب لاجل يجمعون الغزاة ويشجعونهم يعملونها للحاجة كالوقت. اما انها تعمل من باب الطرب ومن باب ظياع الوقت

188
01:12:18.600 --> 01:12:34.350
امر لا يجوز لانه من اللهو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل ان يعطي زكاة ما له لجدته من قبل الام هل يجوز؟ لا ما ينفع لوصوله ولا لفروعه

189
01:12:34.400 --> 01:13:00.000
والجدة الجدة من الاصول سواء من قبل الام او من قبل الاب من الاصول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت النفقة على عمودي النسب لا تقدر فكيف يقول المؤلف يكون عليه لا تقدر تقدر بالعرف بالمعروف قدر ما يكفي المنفق عليه في كل وقت

190
01:13:00.000 --> 01:13:17.250
بحسب تقدر. نعم. يقول فكيف يقول المؤلف انه على الام الثلث والثلثان على الجد على قدر الارث لانه لو مات عن ام عن ام وجد كيف يكون الميراث؟ يكون للام الثلث والباقين جدوى والثلثا

191
01:13:17.400 --> 01:13:32.050
فعليه من النفقة مقدار الثلثين نعم يقول فضيلة الشيخ لكن لو ان الجد ما اخذ الا السدس كما في بعض الاحوال فليس عليه من النفقة الا السدس. نعم. يقول فضيلة الشيخ

192
01:13:32.050 --> 01:13:49.750
الله اذا كان شخص من الاقارب فقير او ظعيف الكسب فهل لي ان اعطيه؟ مع انه يقدر على العمل؟ اذا كان احد من الاقارب فقيرا او ظعيفا فهل لي ان اعطيه

193
01:13:49.800 --> 01:14:08.550
مع انه يقدر على العمل اذا كان كسبه يكفيه لا تعطى اما اذا كان كسبه ما يكفيه تعطيه قدر ما يكفيه وانتم سمعتم يجب او تتيمتها او تتيمتها فاذا كان كسبه لا يكفيه فتعطيه قدر ما نقص. نعم

194
01:14:08.900 --> 01:14:26.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة المخارجة هل يجوز لمالك الرقيق ان يخارجه على مبلغ يومي معين او تكون المخارجة على النسبة لا مبلغ معين يومي مبلغ معين يومي

195
01:14:26.650 --> 01:14:44.050
يجيب لهم مقدار والباقي له. نعم اقول واذا كان لا يستطيع ذلك المبلغ اليومي فماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كان ما يستطيع ما يستطيع. نعم. هذا اذا كان يستطيع. مخارجة انما تكون مع الاستطاعة. نعم

196
01:14:44.050 --> 01:15:06.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول بعضهم لمن دعاه الى الجلوس في المكان يقول له عندك الرحمن فما حكم هذه العبارة معك الرحمن اخف لان معك المعية ثابتة للمؤمنين. اما عندك لا ما يقول عندك يقول معك مثلا نعم

197
01:15:06.250 --> 01:15:32.600
وقول بعض المتسولين انا واقف امام الله ثم امامكم هو يبي قروش هو يبي يقول الكلام ذا يبي قروش ويوحي انه لابد من ثم يجيبه بيرضيكم ها ذكر واقف امام الله يقف في الصلاة يصلي فيكون واقفا امام الله سبحانه وتعالى

198
01:15:32.700 --> 01:15:50.700
نعم لكن هو يوحي انه لابد من ثم يبي يرظيكم مثل اللي آآ راح يبي يشتري حمار لقاه واحد وقال له وين تبي؟ قال ابا اشتري حمار قال له قل ان شاء الله قال وشوله اقوله؟ الدراهم معي

199
01:15:51.050 --> 01:15:54.500
والحمار موجود بالمبيعة