كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية البنايات جمع جناية وهي وهي الاصابة التي تحصل على الانسان من جراء غيره تحصل على الانسان من جراء غيره هذي جناية والجنايات تكون بالقتل احيانا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله. ادش تسعة وتسعون وتكون بما دون القتل على على الاطراف او على الحواس في السمع والبصر والعقل وتكون بالجراحات يكون ما في كسر ولا ولا فيه انما هو جراحة وتكون الجناية عمدا او خطأ كل هذه تفاصيل ستأتي ان شاء الله لان الاسلام دين كامل وشامل فالجنايات ما تذهب هدرا او تترك وانما يحكم فيها للمجني عليه وينصف من الجهل لان حفظ النفوس من الضرورات الخمس نعم كتاب الجنايات وهي عمد يختص القواد به الجنايات على النفس. الجنايات على النفس او على الطرف تنقسم الى ثلاثة اقسام عمد شبه عمد خطأ وكل نوع سيعرفه المصنف. كل نوع سيعرفه المصنف. نعم عمد يختص القواد به بشرط القصد العمد هو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به العمد لابد يجتمع فيه شيئان. الاول القصد والثاني الالة الصالحة للقتل او ولي القصد والثاني ان تكون الالة صالحة للقتل. فاذا وجد الشرطان فالقتل العمد فالقتل عمد او الجناية عمد. يوجب القود وهو القصاص نعم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فروا بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في قصاص حياة يا اولي الالباب. لعلكم تتقون الله جعل القصاص لاجل ضمان الحياة البشرية لان المعتدي اذا علم انه سيقتص منه فانه يكف عن العدوان فيكون القتل حياة له ولغيره ولكم في القصاص حياة. حياة لمن يريد العدوان وحياة للمعتدى عليه هذه هي الحكمة في تشريع القصاص ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وكانوا في الجاهلية يقولون القتل انفى للقتل وهذا بمعنى قريب من معنى الاية القتل يعني القصاص انفى للقتل يعني انه يمنع القتل ولكن الاية اشمل وادق في التعبير. نعم والشبه وقع وشبه عمد وخطأ واما شبه العمد فهو ان يقصد الجناية ولكن الالة لا تصلح للقتل هذا يسمى شبه عمد لوجود القصد ولا يكون عمدا لان الالة لا تصلح للقتل عادة نعم وخطأ واما الخطأ فهو لا يكون فيه قصد. الخطأ هو الذي لا يكون فيه قصد وانما يفعل الشيء الذي له فعله يباح له فعله فيصيب ادمي فيصيب ادمي من جراء ذلك مثل ان يرمي صيدا فيصيب انسانا وما قصده او انسان يقود سيارة والسيارة وهو لا يحسن القيادة او ينام او يسرع وهو ما قصد القتل لكن ترتب ترتب على فعله هذا هو القيادة مباحة القيادة مباحة له فعلها لكن ترتب على ذلك انه ان قتل شخص من فعل هذا هذا السائق هذا خطأ يعتبر من قتل الخطأ حيث انه لم يقصد القتل ولكن قصد فعل شيء يباح له فعله فترتب على ذلك موت شخص وقتل الخطأ قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب قتل الخطأ قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسب بالمباشرة كأن يرمي صيدا فيصيب انسانا او يقود سيارة يحصل منها حادث بسبب اهماله وتفريطه هذا هذا مباشر هذا يسمى مباشر او متسبب كأن يحفر بئرا يحفر برا ولا يجعل عليها حواجز يجي انسان ويسقط فيها ويموت. هذا تشبه يسمى هذا يسمى بالتسبب او يربط دابة في طريق ظيق او يعثر بها انسان هذا هذا بالتسبب وليس بالمباشرة نعم فالعمد ان يقصد من يعلمه هذا تعريفه هذا تعريفه. نعم ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما يعني معصوم الدم وذلك كالمسلم والكافر المعاهد والذمي والمستأمن. هذا معصوم الدم لا يجوز قتله وان كان كافرا لان العهد والامانة والذمة تعصم دماء الكفار قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة رواه مسلم وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة فالكافر اذا كان له عهد وامان فانه لا يجوز الاعتداء عليه لان له ما للمسلمين وعليهما على المسلمين قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ابلغه مأمنه فهذا دليل على انه من حين يدخل بلاد المسلمين باذنهم فهو في ذمتهم وامانهم الى ان يخرج الى بلده فلو اعتدي عليه فان المعتدي يعاقب لما يقتضيه الشرع لان هذا خيانة للعهد والله جل وعلا يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدهم يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود اليست العقود والعهود العوبة يعني ما لها ما لها حكم ولا لها لا هي عهود ومواثيق عهود عهد الله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم مع المسلم ومع الكافر لا يجوز الخيانة نعم فلابد ان يقصد مثلا الان هؤلاء المخربون اللي يدعون الجهاد وان هذا الجهاد ويقتلون الكفار ببلاد المسلمين الذين اخذوا الامان والعهد وجاؤوا باذن ولي الامر ويقتلون هؤلاء خونة. خانوا الله ورسوله وخانوا العهد. والعياذ بالله واستحقوا العقوبة العاجلة والآجلة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان بينه وبين الكفار عهد واراد الرسول انه ينهي العهد قبل قبل نهايته اراد الرسول انه ينهي العهد ما ينهيه من طرف واحد لازم يعلمهم يخبرهم لازم يخبر المعاهدين انه سينهي العهد ولا يغدر بهم ويأتيهم بغتة والعهد باقي لا يجوز هذا. نعم. فالعمد ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله ما يغلب على الظن موته به نعم مثل ان يجرحه بما له مورو في البدن يعني هذا مثال للعمد لقتل العمد ان يجرحه بما له مور يعني نفوذ في البدن هذا مثال للالة التي تصلح التي تصلح للقتل ان تكون الالة حادة تنفذ بالبدن كالسيف والسكين والرمح هذا نوع من الالات نعم او يضربه بحجر او يضربه بمثقل بحجر ثقيل الحجر الثقيل يصلح للقتل اما ان كان الحجر صغيرا فهذا ليس عمدا وانما هو شبه عمد لكن اذا كان الحجر كبيرا فهذا وقصد ظربه به فهذا عمد يوجب القصاص لان الحجر الثقيل يقتل غالبا. نعم. او يضربه اولا المحدد. يعني الالات المحدد وهذا عرفناه ثانيا المثقل ان يضربه بمثقل حديدة ولا خشبة ولا حجر شيء مثقل او يهدم عليه جدار او يسقط عليه سقف او او خشبة نعم او يضربه بحجر كبير ونحوه؟ بحجر كبير اما ان كان الحجر صغير هذا لا يعتبر من العمد فان ترتب عليهم وفاة يعتبر شبه عمد نعم او يلقي عليه حائطا هذا من المثقل ان يلقي عليه حائط لانه معروف انه اذا القى عليه حائط ان هذا يصلح للقتل. نعم او يلقيه من شاهق او يلقي المقتول من شاق من مرتفع من السطح او من الجبل او يلقيه في البير يلقيهم مرتفع فيموت الملقى هذا عمد هذا قتل العمد نعم او في نار او يلقيه في نار ولا يمكن التخلص منها يكتف رجليه ورجليه ويلقيه اذا في نار هذا عمد لان هذا يصلح للقتل. نعم. او ماء يغرقه ولا او يلقيه في ماء غزير وهو ما يمكنه التخلص ويغرق فهذا عمد هذا يعتبر من العمد نعم او في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. اما ان كان انه يمكنه التخلص منهما ان كان يطلق اليدين والرجلين يمكنه يهرب من النار او اه من الماء او كان انه ما يحسن السباحة هذا لا يمكنه التخلص اللي ما يحسن السباحة والماغزير ما يمكنه التخلص هذا يصلح للعمد نعم او يخنقه او يخنقه يكتم نفسه يسد نفسه بشيء اه يضعه على انفه وعلى فمه ولا يتركه يتنفس حتى مات هذا عمد هذا عمد قتل عمد نعم او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب. او يحبسه في مكان يغلق عليه ولا يمكنه انه يخرج ويمنع عنه الطعام والشراب هذا قتل عمد لانه اذا منع عنه الطعام والشراب واغلق عليه المكان ومات المحبوس فهذا يعتبر من قتل العمد نعم او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا اي نعم اذا اذا مات في مدة يعني يموت فيها غالبا اذا حبس عنه الطعام يموت في هذه المدة اما اذا كان مات في عهد قريب ولا ولا يموت في مثلها ما يمديه جوع. ما يمديه جوع في هذه المدة فهذا ما مات بالجوع هذا مات بسبب اخر اما اذا منعه الطعام في مدة يموت فيها غالبا او منعه الشراب ومات في مدة يموت فيها غالبا بفقد ها فهذا عمد اما اذا كانت المدة قريبة فهذا لا يعتبر عمدا نعم او يقتله بسحر او يقتله بسحر لان السحر والعياذ بالله يقتل فاذا عمل له سحرا والسحر معروف انه يقتل ويمرظ ويخبل وهو عمل شيطاني خبيث فانه يقتص منه لان السحر يصلح للقتل الة نعم او يقتله بسحر او بسم او بسم يسقيه سم يجعله في طعامه او في شرابه وهو ما يدري ويأكلها ويشرب وهو ما يدري فيموت فاذا حلل الطعام او الشراب وجد فيه سم او هو اعترف قال انا اسقيت السم فهذا يقتل لان هذا عمد لان السم يصلح للقتل نعم او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله او يكون عليه تهمة انها انه قتل فلانا ثم يأتي اثنان ويشهدان يقول نعم رأيناه يقتله يشهدان عليه فينفذ فيه القصاص ووهما كاذبان يريدان قتله بالشهادة ثم يعترفان انهم قصدهم انه يقتل فهذا عمى يوجب القصاص نعم او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا اما يوجب قتله؟ ثم قتل بموجب الشهادة ثم رجعوا وقالوا والله حنا ما حنا الدين لكن نبي نتخلص منه نبيه يقتل فهذا يعتبر من قتل العمد نعم ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. نعم. وشبه العمد. انتهى من العمد وصوره. هذي كلها صور العمد. اظنها ثمان صور ثمان صور للعمد كلها تصلح للقتل انتقل الى القسم الثاني وهو شبه العمد نعم وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فمن ظهر شبه العمد هو الذي يوجد فيه القصد يقصد الجناية لكن الالة التي استعملها لا تصلح للقتل في العادة كالضربة باليد مثلا بالجمع والحجر الصغير والسوط الصغير هذا ما يقتل في الغالب فهذا يعتبر شبه عام ليس خطأ وليس عمدا ليس خطأ لان فيه قصد وليس عمدا لان ليس فيه الة تصلح للقتل فصار بينهما بين الخطأ وبين العمد يسمونه شبه العمد نعم ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. ولم يجرحه بها. اما اذا جرحه بها فهذا عمد. نعم كمن ضربه في غير مقتل بصوت وهو العصا الصغير. نعم. او عصا صغيرة. ايه. او لكزه ولو لم يعني ضربه بجمعة فقتله فقتله هذا بالعادة ما يصلح الضربة بالجمع او باليد ما يصلح للقتل في العادة فلو مات على اثرها يعتبر شبعا نعم والخطأ ان يفعل ما له فعله. لكن يمكن تقول آآ قصة موسى عليه السلام موسى وقضى عليه. هذا خاص بموسى لقوته عليه الصلاة والسلام هذا بقوة الشخص واكثر الناس ليسوا كذلك النكذة منهم ما تقتل نعم والخطأ ان يفعل ما له اما تعريف الخطأ فهو ان يفعل الانسان ما اذن له في فعله كرمي الصيد مثلا وقيادة السيارة لكن يترتب على هذا ان قتال شخص هذا ليس فيه قصد وليس فيه الة فهو لا لا يكون عمدا ولا شبها وانما يكون خطأ فالله جل وعلا ذكر في القرآن قسمين ذكر العمد وذكر الخطأ شبه العمد ثبت بالسنة القرآن ذكر العمد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه الى اخر الاية. هذا في العهد. الخطأ قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ومنها الى اخر الاية اما شبه العمد هذا لم يرد في القرآن وانما ورد في السنة في الحديث ان امرأتين من هذيل امرأتين من هذيل تقاتلتا يعني تضاربتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلة القاتلة على عاقلة الضاربة فلم يوجب عليها القصاص مع انها ضربتها بحجر ولم يوجب النبي عليها القصاص دل على ان هذا شبه عمد وليس عمدا. نعم والخضاء ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او يرمي صيدا يشوف طاير يصيد ولا ظبي ولا ارنب ولما اطلقت الربعمية عليها اصابت انسانا اصابت انسانا هو ما درى عنه فهذا خطأ لانه فعل ما له فعله وهو الرمي للصيد لكن اصاب انسانا لم يقصده فهذا يعتبر من الخطأ او يرمي غرضا الغرض هو اللي يحطونه الشارة اللي يحطونه للرماية يتعلمون الرماية يرمونها من من يصيبها هذي تسمى يسمى غرض يسمى الشارة يسمونه العوام ايش يسمونه العوام؟ ها النيشان يسمونه العوام والنيسان اي نعم هذا هو الغرض نعم مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده او شخصا يعني شيء شاخص ما هو بشخص يعني ادمي. يشوف شي شبح لا يرميه ما يدري وشو. ويتبين انه انسان تبين ان الانسان هذا يعتبر من الخطأ نعم فيصيب آدميا لم يقصده. لم يقصده اما اذا قصده فهو عمد. نعم وعمد الصبي والمجنون. ومن الخطأ عمد الصبي والمجنون. لان الصبي والمجنون ليس لهما قصد فلو ان صبيا قتل شخصا بالبندقية صبي دون البلوغ قتل شخصا ببندقية اطلق عليه النار هذا ما يعتبر عنه. يعتبر من الخطأ لان الصبي ليس له قصد صبي ليس له قصد او مجنون. مجنون اخذ السلاح السيف وظرب واحد او اطلق عليه النار. قتله هذا ما من العبد لان المجنون ليس له قصد فهذا يعتبر من من الخطأ. نعم. فصل لانك يكفي نقل عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط العدالة المشترطة في الحاضن العدالة في الدين ان يكون امينا في دينه لا لا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو العدل الذي لا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب هذا يعتبر عدلا ولو كان يرتكب بعض الصغائر من الذنوب هذه وخلى من يسلم منها. انما الفاسق هو الذي يفعل الكبيرة التي هي دون الشرك. هذا هو الفاسق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له حق الحضانة من الاقارب لكنه يعصي الله بشرب الدخان وعنده دش وتهاون في الصلاة فهل تنتقل الحضانة لمن هو اتقى منه ويعد فاسقا هذي ما شرب الدخان ما يعتبر من الفسق يعتبر من المعاصي من المعصية تهاون في الصلاة اذا كان انه ما يصلي هذا كافر. اما اذا كان يصلي ولو في بيته فهذا تارك لواجب ولم يكن كافرا لا يعتبر يعتبر انه تارك لواجب صلاته صحيحة ومسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان مداوما على حلق لحيته او تقصيرها ومستمرا على ذلك هل يعد فاسقا فتنتقل الحضانة الى غيره؟ لا وحلق اللحية ايضا وان كان محرما فهو لا يصل الى حد الكبيرة والحسد ما ينتهي لانه ليس هو من الكبائر التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الزنا وشرب الخمر والسرقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان نقول ان الحضانة تكون في حق من هو اتقى من الاقارب مع توفر باقي الشروط ما تسقط حضانته الا بالفسق اما كونه اتقى هذا ما يستطيع حقه. كونه اتقى ما يسقط حق الانسان ويروح لواحد يقال هذا اتقى من فلان لا ها ما يسقطه الا الفسق او الكفر الفسق او الكفر والاباء احرص على ابنائهم ولو كانوا فسقة حتى ابن القيم يقول حتى الاب احرص ولو كان الراس احرص على ابنه واغير على ابنه ولا عهد ان ان الاولاد ينزعون من ابائهم ولو كان اباؤهم يرتكبون شيء من معاصي ما ما عهد في الاسلام هذا والاب اغير على ابنه واحرص على مصالحه. وان كان فاسدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله الاب وان علا والام وان علت فمن فمن هم الذين يعلون الاب ومن هم الذين في النسب يعلون في النسب كابل اه كام امام الاب اوم ام اب للجد تكون مرتفعة في النسب. نعم ام الجد ام ابي الجد ام جد الجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يسمى ما بالجد الفاسد هل له حق بالحضانة؟ اي نعم من ذوي الارحام. الفاسد من ذوي الارحام اذا لم يوجد عصبة ولا اصحاب فروظ انتقل اليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي به تخلف عقلي هل يلحق بالمعتوه وتسقط عنه التكاليف لا اللي عنده تخلف عقلي ولكنه عنده فكر ما ما فقد العقل نهائيا هذا ما يلحق بالمعتوه ما هو الحق بالمعتوه نعم ما دام عنده بقية عقل ويدرك ما يقال له يعرف آآ المصالح والمضار وان كان عقله ناقصا كما يعتبر من المأثورين. يعتبر ناقص العقل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يفرق بين المعتوه والمجنون بان كليهما ليس له عقل لكن المعتوه هو الذي لا تدي على احد والمجنون هو الذي يعتدي. هل تعريفه وتفريقه صحيح؟ ما هو بصحيح هذا. ما هو بصحيح المعتوه هو الذي لم يكن فيه عقل اصلا والمجنون هو الذي فيه عقل ولكن اصيب بسبب الجن. اصيب بسبب مس الجن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الدليل على وجوب الحضانة على الحاضن لانها حق للمحظور لدفع الظرر عنه لدفع الظرر عنه ما هي من حقوق القريب على قريبه مثل النفقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نفرق بين من ينكر وجود الجن وبين من ينكر دخول الجن بالانس مع ان ادلة واحدة يا اخي لان لان وجود الجن هذا مجمع عليه لم لم يختلف فيه احد من المسلمين واما مس الجن هذا خالف فيه بعض المسلمين فيه خلاف فبسبب الخلاف يدرى عنه يدرى عنه التكفير بسبب وجود الخلاف. اما ذاك ما فيه خلاف وجود الجن ما فيه خلاف بين المسلمين وانما ينكر الجن الفلاسفة وجهلة الاطباء كما يقول ابن القيم. اما المسلمون فلا ينكرون هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول محمد عبده عن الملائكة والجن يعد كفرا وهل نقل صاحب المنار لهذا القول وعدم من انكاره يعتبر تأييدا له اما انه يعتبر كفرا فلا ندري عن الشخص هل هو ناقل فقط او انه مقر لهذا الشيء ان كان مقرا له فلا فنعم. واما اذا كان انه ما هو ما يدري نقله وما يدري من باب النقل والحكاية فلا يحكم بكفره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك وقائع كثيرة تثبت ان الجن يخافون من الذئاب وتهرب منهم. هذي خرافة هذي خرافة ان الجن يخافون من الذئاب ويجيبون الذيب عند اللي يرقي ولا جلد الذيب هذي كلها من الخرافات لاجل اكل اموال الناس بالباطل. ولا اصل لهذا نعم الجن ما يطردهم الا الذكر ذكر الله وتلاوة القرآن هذا الذي يطرد الجن نعم هؤلاء ما عندهم استطاعة من ناحية التقوى ومن ناحية الدين يجيبون الذيب يستعينون بالذيب لانهم هم عندهم تقوى ولا عندهم عقيدة طيبة في القرآن واولى او لا يعرفون اصلا ما يعرفون القرآن ويبون فلوس بس. يدجلون على الناس في الامور هذي يجيبون الذيب ولا جلد الذيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يذكره بعض كبار السن من انهم في الاسفار يرون الجن على هيئات معينة وصفات معينة ها ما يذكره بعض كبار السن اثناء اسفارهم من انهم يرون الجن. هذي الغيلان نعم. الغيلان تتغول في في طرقات وفي الاسفار خصوصا اذا كان الانسان مستوحش فانهم يخبلونه ويظهرون على شكل نار امامه ويسمع اصواتهم من اجل يخبرونه اما اذا كان ثابت العقل وثابت الجاش فهو ما يلتفت لهم ولا ولا يبالي بهم انما يتسلطون على الانسان اللي عنده خوف ووحشة نعم والذي يطردهم هو ذكر الله قال صلى الله عليه وسلم اذا اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان. اطردهم والله عز وجل نعم شف يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بماذا تنصحون من ابتلي بمس من الجن يؤذيه ويوسوس له في صلاته ويثقل عليه القيام للصلاة اذا كان نائما. فما هي النصيحة له استعمال الورد عند النوم يقرأ اية الكرسي يقرأ اية الكرسي عند النوم سورة الاخلاص والمعوذتين ويقول اللهم اني وضعت جنبي اليك واسلم الى اخر الدعاء فباذن الله انه ما يذهب عنه. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بها فانه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح استعمل الورد عند الاستيقاظ ايظا يستعمل الاذكار يكثر من الاذكار وبعد الصلوات وبعد يذكر يكثر من الاذكار وسيذهب عنه باذن الله ومن تلاوة القرآن نعم يقول الانسان انما يؤتى اذا اهمل نفسه اهمل نفسه من الاذكار ولم يحصن نفسه في اذكار الصباح والمساء وادبار الصلوات وعند النوم وعند اليقظة. اذا لم يحصن نفسه تسلط عليه الشيطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول الله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبين قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نعم ما قال الله خالدا فيها ابدا خالد فيها يعني يقول يطول بقائه في النار لكنه لا يخلد فيها ابدا هذا من باب الوعيد ما هو من باب الكفر او انما هو من باب الوعيد والقتل يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل القتل في قوله ما دون ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعمد شخص قتل شخص اخر عن طريق العين هل تجري عليه احكام الجنايات يقولون نعم اذا اعترف اذا اعترف العاين انه هو اللي اصابه بعينه انه يكون هذا من العمد يكون هذا من العمد ولذلك يقولون ان العائن اذا ثبت انه انه يصيب بعينه يحبس حتى يموت خله يطلع على الناس يحبس في مكانه يطلع ابدا الى ما يموت واذا اتيت باسرتي للزيارة يستهزأ بهم وباولادي وكما ان الخادمات التي يعملن عنده سافرات وربما ادخلهن علي ليمازحهن امامي. السؤال هل يجوز لي ان اترك زيارته وبماذا تنصحونني حفظكم الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يتدربون تدريبات رياضية عندهم طرق بحيث انه قد يقتل بضربة واحدة يتدربون عليها. الذي ايش؟ الذين يتدربون تدريبات رياضية. ايه. عندهم بحيث انه قد يقتل بظربة واحدة يتدرب عليها. فهل يعد فعله هذا قتل عمد؟ اي نعم اذا قصد القتل اذا قد نوى القتل وكانت الظربة تقتل في الغالب يعتبر منه العبد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عمل السكران هل يدخل ضمن عمد الصبي والمجنون؟ لا لانها لانه غير معذور بالسكر لانه غير الصبي والمجنون معذوران في زوال عقلهما لكن هذا هو اللي تسبب زوال عقله فهو غير معذور فيظمن ما ترتب على ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من من كان يقوم بالتفحيط فحصل من تفحيطه قتل فهل يعد شبه عمد ام خطأ فيعد هذا من شبه العمد ما يعد خطأ ما هو ما هو بخطأ ولا هو بعمد يعتبر من شبه العمد نعم ولفضيلة الشيخ الامام مالك رحمه الله ينكر شبه العمد يقول ما فيه الا عمد وخطأ فقط في القرآن ويجعل شبه العمد من العمد عند الامام مالك شبه العمد من العمد اما الجمهور لا يقولون القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدهس بالسيارة. هل يلحق بقتل العمد ام بشبه العمد؟ اذا قصد فهو عمد لان هذا قتله بمثقلا ثم اذا ضربوا بمثقل او القى عليه حائطا انه يعتبر من العمد. بس المهم انه يقصد هذا اما اذا ما قصد القتل فلا قصد الشخص هذا يعتبر من شبه العمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسرع بالسيارة سرعة غير مأذون بها من قبل ولاة الامر فحصل من ذلك قتل فهل يكون عمد؟ شنو العمد؟ هذا من شبه العمد هذا يعتبر من شبه العمد لانه لم يقصد القتل او فعله لا يصلح للقتل لكنه لم يقصد القتل فيعتبر من شبه العمد. مثل من يضرب بحجر نعم او عصا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إنسان وضع كأس سم امام إنسان اخر واخبره به فشربه ذلك الإنسان فهل يكون فعله عمد؟ اذا كان اخبره به فالذي شرب هو الذي قتل نفسه اذا كان الذي وضع الكأس اخبره به ولكنه شربه هو هذا هو الذي قتل نفسه الا ان كان غير عاقل بان كل صغير او مجنون او معتوه فان الذي وضع الكأس يغمى لانه متسبب اما اذا كان ان الذي شربه عاقل وعندو خبر ان هذا يصوم هو الذي قتل نفسه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتص من المسلم اذا قتل ذميا او مستأمنا في بلاد المسلمين لا يقتص منه لعدم المكافأة يفترض من شروط القصاص كما يأتي المكافأة بين القتيل والقاتل بان يكون القتيل مساويا للقاتل في الدين والحرية الى اخره فهذا غير مكافئ فلا يقتل به لكن يقتل من باب السياسة الشرعية يقتله ولي الامر حفظا للامن من باب اسمه لانه يعتبر من مثل المحاربين. مثل المحاربين والذين يسعون في الارض فسادا هذا من المفسدين في الارض ومن المحاربين يطبق عليه حد الحرابة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا الحديث صحيح؟ ان هدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله تعالى من قتل امرئ مسلم. نعم فجاء في الحديث ان المسلم اعظم حرمة عند الله من الكعبة هذا ورد في الحديث نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اختي تذهب مع السائق الى وظيفتها البعيدة نعم اختي تذهب مع السائق الى وظيفتها البعيدة لوحدهما فوالدي يسمح لها بهذا الامر فما هو الواجب عليك؟ حيث ان والدي يقول انه لا دخل لك بها والواجب عليك ان تبلغ ان تبلغ رجال الحسبة بهذا الشيء لاجل يأخذوا على يد الوالد او المحكمة ولا يجوز لك السكوت على هذا لان هذا منكر هذا منكر ظاهر لانها تسافر معه وتخلو يعني في محظوران. محظور السفر بغير محرم ومحظور الخلوة مع الرجل الذي ليس محرما لها لكن هذا يريد الدراهم يبي دراهم ولا عليه ولا حول ولا قوة الا بالله فعليك ان تبلغ عنه من يأخذ على يده اما القاضي واما آآ رئيس الهيئة نعم يحضره ويوبخه ويأخذ التعهد عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل اخر يقول والدي تلقى التعليم في امريكا ويعمل لدى شركة ارامكو وقد من الله بالهداية واحضر هذه الدروس ولله الحمد على ذلك لكن والدي يمنعني ان اتكلم بالنصح في مجالس اقاربي ننصحك بالاستمرار على الدعوة والنصح والارشاد ولا تطع والدك في المنع لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فننصحك بالاستمرار في النصيحة والارشاد والتوجيه واذا كان والدك بانه يدخل عليك النساء السافرات ولا يمتنع من هذا ونصحته ولم يمتنع فلا فلا تزره لا تذهب اليه لا تجلس في بيته انك تظره وتسلم عليه ولكن ما تجلس في بيته انت واولادك تاخذ لك شقة ولا مكان اخر وتسكن فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي اعطتني كامل مالها الذي تملكه دون اخوتي واخواتي نعم والدتك؟ والدتي قد اعطتني كامل مالها الذي تملكه دون اخواتي واخوتي وفاء منها لبرزي بها فهل يعني ذلك ان اخذ المال كله لا لا تقبل هذا لان هذا ما يجوز قل لها هذا ما يجوز وانا اريد الاجر في البر ما اريد طمع الدنيا وهذا ما يجوز شرعا الا اذا وزعتي على جميع اولادك وساويتي بينهم ما في مانع اما انك تخصيني بشيء هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ريق ما لا يؤكل لحمه من الطيور كطيور الصيف. ما حكم ريقها اذا سقط على يد انسان او على ثوبه طريق كلب الصيد او الطير هذا هذا يعفى عنه. ولذلك ريقه على على على الربي او على الارنب او يتسامح فيه نتسامح فيه اذا كان معلما وكلوا مما امسكنا عليكم ما قال الله اغسلوه قال كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فيتسامح في هذا الكلب المعلم والطائر المعلم يتسامح في اه في ريقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في الاونة الاخيرة لقاءات في بعض القنوات الفضائية برامج يستضاف فيها اناس في الله سبحانه وتعالى وفي احكامه وفي الرسول عليه الصلاة والسلام والسنة وحجتهم ان هذا البرنامج للجميع وانه لا تحجر على قول او معتقد وللجميع الحرية. السؤال هل على مقدمي بهذه البرامج وزر واثم فيما يقوله هؤلاء الظيوف مقدمها مثلهم مقدمها مثلهم نشاركهم في الحكم والاثم لكن انت لماذا تدخل هذه القناة في بيتك انت ايها المسلم لماذا تدخل هذه القناة في بيتك وبين اولادك؟ ونسائك هذا هو المنكر وهذا هو المحرم الذي تقدر على منعه انت اما اللي ما تقدر على منعه ما انت برايح تمنع الفظائيات وتمنع حكمه عليهم هم لكن انت انجو بنفسك واولادك ولا تدخل هذه في بيتك نعم وابتعد عنها ولا تحضرها اذا كانت في مجلس من المجالس ولو ما هي بعندك لو هي عند غيرك اذا فتحت على الناس وانت في هذا المجلس قم واخرج ولا تجلس فيه قال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا وفي حديث غيره انكم اذا مثلهم انكم اذا مثلهم اجتنب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث من السنة يدل على ان الكلام في بامور الدنيا ينقص من الاجر؟ نعم نعم ورد اما اليسير يسأل واحد سؤال يسير او كلام يسير ما يضر هذا مما جرت به العادة ولا يأخذ الوقت ولا يضر اما انك كل ما تجلس في المسجد كل حديثك في امور الدنيا والبيع والشراء. فهذا لا اجر لك يأخذ حسناتك ولا يكون لك اجر في جلوسك في المسجد وتسيء الادب الى المسجد نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله مسكين يسكن مع ميسور الحال وتأتي للمسكين صدقات. فهل من حرج على الميسورين اذا قدم لهم ذلك المسكين شيئا من الطعام واكلوا منه؟ ابدا ليس عليهم حرج اذا قدم لهم شيء من الصدقة ومن الزكاة وهم اغنياء ما في بأس لانه حلال له ويحل لظيوفه ان يقدمه لهم. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اشخاص قال لهم بعظ الناس ان اسم قبيلتكم يرجع الى ال البيت. ولا تحل لكم الزكاة. فهل يجب على هؤلاء الاشخاص البحث عن نسبهم ونسب وهل وهل يرجعون الى ال البيت؟ يقول اشخاص قال لهم بعض الناس ان اسم قبيلتكم يرجع الى ال البيت ولا تحل لكم الزكاة فهل يجب على هؤلاء الا ما طلبنا الزكاة ما طلبنا الزكاة نعم ويقصدني انا ولا يقصد نفسه هو؟ يقصد نفسه ايه يقول فضيلتكم لا لا يقول قال هم بعظ الناس يعني هو صاحب فظيلة هو يقول اشخاص قال لهم بعض الناس ايه ان اسم قبيلتكم قبيلتكم ما هو قبيلتكم ها؟ لا قبيلتكم ان اسم قبيلتكم اذا ثبت اذا ثبت انكم من اهل البيت فلا تحل لكم الصدقة اما اذا لم يثبت فالاصل الحل. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتري او اشترى رجل اسهما من شركة الراجحي المصرفية بالاجل ثم وكل الشركة بان تبيع هذه الاسهم لاي شخص نقدا حاله. فما حكم هذه المسألة؟ هذي تمثيلية الظاهر. يعملون هذا كثيرة يبيع عليك حديدا في آآ في آآ البحرين ولا في المانيا ووكلنا نبيعه. يعطيك الفلوس هذي تمثيلية كلها ما في حديد ولا ولا اسم ما يدرى وش هي ومجهولة فهم بيع دراهم بدراهم لكن يجعلون هذه حيلة الغطاء