﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله. ادشوا تسعة وتسعون

2
00:00:17.850 --> 00:00:54.800
كتاب الجنايات  الجنايات جمع جناية البنايات جمع جناية وهي وهي الاصابة التي تحصل على الانسان من جراء غيره تحصل على الانسان من جراء غيره  هذي جناية والجنايات تكون بالقتل احيانا

3
00:00:56.450 --> 00:01:26.450
وتكون بما دون القتل على على الاطراف او على الحواس في السمع والبصر والعقل وتكون بالجراحات  يكون ما في كسر ولا ولا فيه انما هو جراحة وتكون الجناية عمدا او خطأ

4
00:01:26.700 --> 00:01:52.000
كل هذه تفاصيل ستأتي ان شاء الله لان الاسلام دين كامل وشامل فالجنايات ما تذهب هدرا او تترك وانما يحكم فيها للمجني عليه وينصف من الجهل لان حفظ النفوس من الضرورات الخمس

5
00:01:52.200 --> 00:02:19.000
نعم كتاب الجنايات وهي عمد يختص القواد به الجنايات على النفس. الجنايات على النفس او على الطرف تنقسم الى ثلاثة اقسام عمد شبه عمد خطأ وكل نوع سيعرفه المصنف. كل نوع سيعرفه المصنف. نعم

6
00:02:19.100 --> 00:02:41.600
عمد يختص القواد به بشرط القصد العمد هو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به العمد لابد يجتمع فيه شيئان الاول القصد والثاني الالة الصالحة للقتل

7
00:02:42.650 --> 00:03:08.600
اول القصد والثاني ان تكون الالة صالحة للقتل. فاذا وجد الشرطان فالقتل عمد فالقتل عمد او الجناية عمد. يوجب القود وهو القصاص نعم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فروا بالحر والعبد بالعبد والانثى

8
00:03:08.700 --> 00:03:27.150
بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في قصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون

9
00:03:27.750 --> 00:03:52.550
الله جعل القصاص لاجل ظمان الحياة البشرية لان المعتدي اذا علم انه سيقتص منه فانه يكف عن العدوان فيكون القتل حياة له ولغيره ولكم في القصاص حياة. حياة لمن يريد

10
00:03:52.600 --> 00:04:18.200
العدوان وحياة للمعتدى عليه هذه هي الحكمة في تشريع القصاص ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وكانوا في الجاهلية يقولون القتل انفى للقتل وهذا بمعنى قريب من معنى الاية القتل يعني القصاص انفى للقتل يعني انه يمنع القتل

11
00:04:19.300 --> 00:04:44.350
ولكن الاية اشمل وادق في التعبير. نعم وشبه عمد وخطأ واما شبه العمد فهو ان يقصد الجناية ولكن الالة لا تصلح للقتيل هذا يسمى شبه عمد لوجود القصد ولا يكون عمدا لان الالة لا تصلح للقتل عادة

12
00:04:44.800 --> 00:05:05.050
نعم وخطأ واما الخطأ فهو لا يكون فيه قصد. الخطأ هو الذي لا يكون فيه قصد وانما يفعل الشيء الذي له فعله يباح له فعله فيصيب ادمي فيصيب ادمي من جراء ذلك

13
00:05:05.650 --> 00:05:31.150
مثل ان يرمي صيدا فيصيب الانسان وما قصده او انسان يقود سيارة والسيارة وهو لا يحسن القيادة او ينام او يسرع هو ما قصد القتل لكن ترتب ترتب على فعله هذا هو القيادة مباحة القيادة مباحة له فعلها

14
00:05:32.000 --> 00:05:51.700
لكن ترتب على ذلك انه ان قتل شخص من فعل هذا هذا السائق هذا خطأ يعتبر من قتل الخطأ حيث انه لم يقصد القتل ولكن قصد فعل شيء يباح له فعله فترتب على ذلك موت شخص

15
00:05:52.600 --> 00:06:14.300
وقتل الخطأ قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب  قتل الخطأ قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسب بالمباشرة كأن يرمي صيدا فيصيب انسانا او يقود سيارة يحصل منها حادث بسبب اهماله وتفريطه

16
00:06:14.650 --> 00:06:37.950
هذا هذا مباشر هذا يسمى مباشر او متسبب كأن يحفر بئرا يحفر بيرا ولا يجعل عليها حواجز يجي انسان ويسقط فيها ويموت. هذا تشبه يسمى هذا يسمى بالتسبب او يربط دابة في طريق ظيق او يعثر بها انسان

17
00:06:38.400 --> 00:07:01.350
هذا هذا بالتشبه وليس بالمباشرة نعم فالعمد ان يقصد من يعلمه هذا تعريفه هذا تعريفه. نعم ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما يعني معصوم الدم. وذلك كالمسلم

18
00:07:01.350 --> 00:07:24.550
والكافر المعاهد والذمي والمستأمن. هذا معصوم الدم ما يجوز قتله وان كان كافرا لان العهد والامانة والذمة تعصم دماء الكفار قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة

19
00:07:24.700 --> 00:07:47.450
رواه مسلم وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة فالكافر اذا كان له عهد وامان فانه لا يجوز الاعتداء عليه لان له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره

20
00:07:47.850 --> 00:08:11.850
حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ابلغه مأمنه فهذا دليل على انه من حين يدخل بلاد المسلمين باذنهم فهو في ذمتهم وامانهم الى ان يخرج الى بلده فلو اعتدي عليه فان المعتدي يعاقب

21
00:08:12.200 --> 00:08:31.300
لما يقتضيه الشرع لان هذا خيانة للعهد والله جل وعلا يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدهم يا ايها الذين امنوا اوفوا

22
00:08:31.300 --> 00:08:54.200
العقود اليست العقود والعهود العوبة يعني ما له ما له حكم ولا لها لا هي عهود ومواثيق عهود عهد الله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم مع المسلم ومع الكافر لا يجوز الخيانة

23
00:08:55.200 --> 00:09:24.450
نعم فلابد ان يقصد مثلا الان هؤلاء المخربون اللي يدعون الجهاد وان هذا الجهاد ويقتلون الكفار  ببلاد المسلمين الذين اخذوا الامان والعهد وجاؤوا باذن ولي الامر ويقتلون هؤلاء خونة. خانوا الله ورسوله وخانوا العهد. والعياذ بالله واستحقوا العقوبة

24
00:09:24.900 --> 00:09:42.400
العاجلة والآجلة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان بينه وبين الكفار عهد واراد الرسول انه ينهي العهد قبل قبل نهايته اراد الرسول انه ينهي العهد ما ينهيه من طرف واحد لازم يعلمهم يخبرهم

25
00:09:43.400 --> 00:10:05.150
لازم يخبر المعاهدين انه سينهي العهد ولا يغدر بهم ويأتيهم بغتة والعهد باقي لا يجوز هذا. نعم. فالعمد ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله ما يغلب على الظن موته به

26
00:10:05.400 --> 00:10:28.150
نعم مثل ان يجرحه بما له مورو في البدن يعني هذا مثال للعمد لقتل العمد ان يجرحه بما له مور يعني نفوذ في البدن هذا مثال للالة التي تصلح التي تصلح للقتل ان تكون الالة حادة

27
00:10:28.350 --> 00:10:49.350
تنفذ بالبدن كالسيف والسكين والرمح هذا نوع من الالات نعم او يضربه بحجر او يضربه بمثقل بحجر ثقيل الحجر الثقيل يصلح للقتل اما ان كان الحجر صغيرا فهذا ليس عمدا وانما هو شبه عمد

28
00:10:49.400 --> 00:11:10.650
لكن اذا كان الحجر كبيرا فهذا وقصد ضربه به فهذا عمد يوجب القصاص لان الحجر الثقيل يقتل غالبا. نعم. او يضربه اولا المحدد. يعني الالات اولا المحدد وهذا عرفناه ثانيا المثقل

29
00:11:10.800 --> 00:11:29.350
ان يضربه بمثقل حديدة ولا خشبة ولا حجر شيء مثقل او يهدم عليه جدار او يسقط عليه سقف او او خشبة نعم او يضربه بحجر كبير ونحوه؟ بحجر كبير اما ان كان الحجر صغير

30
00:11:29.950 --> 00:11:48.000
هذا لا يعتبر من العمد فان ترتب عليه وفاة يعتبر شبه عمد نعم او يلقي عليه حائطا هذا من المثقل ان يلقي عليه حائط لانه معروف انه اذا القى عليه حائط ان هذا يصلح للقتل. نعم

31
00:11:48.050 --> 00:12:13.400
او يلقيه من شاهق او يلقي المقتول من شاق من مرتفع من السطح او من الجبل او يلقيه في البير يلقيهم مرتفع فيموت الملقى هذا عمد هذا قتل العمد نعم او في نار او يلقيه في نار ولا يمكن التخلص منها يكتف رجليه ورجليه ويلقيه

32
00:12:13.400 --> 00:12:31.600
اذا في نار هذا عمد لان هذا يصلح للقتل. نعم. او ماء يغرقه ولا او يلقيه في ماء غزير وهو ما يمكنه التخلص ويغرق فهذا عمد هذا يعتبر من العمد نعم

33
00:12:31.700 --> 00:12:51.200
او في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. اما ان كان انه يمكنه التخلص منهما ان كان يطلق اليدين والرجلين يمكنه يهرب من النار او اه من الماء او ان كان انه ما يحسن السباحة

34
00:12:51.700 --> 00:13:16.250
هذا لا يمكنه التخلص اللي ما يحسن السباحة والماغزير ما يمكنه التخلص هذا يصلح للعمد نعم او يخنقه او يخنقه يكتم نفسه يسد نفسه بشيء اه يضعه على انفه وعلى فمه ولا يتركه يتنفس حتى مات هذا عمد

35
00:13:16.600 --> 00:13:39.650
هذا عمد قتل عمد نعم او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب. او يحبسه في مكان يغلق عليه ولا يمكنه انه يخرج ويمنع عنه الطعام والشراب هذا قتل عمد لانه اذا منع عنه الطعام والشراب واغلق عليه المكان

36
00:13:40.100 --> 00:14:04.300
ومات المحبوس فهذا يعتبر من قتل العمد نعم او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا اي نعم اذا اذا مات في مدة يعني يموت فيها غالبا اذا حبس عنه الطعام يموت في هذه المدة اما اذا كان مات

37
00:14:04.350 --> 00:14:24.550
في عهد قريب ولا ولا يموت في مثلها ما يمديه جوع. ما يمديه جوع في هذه المدة فهذا ما مات بالجوع هذا مات بسبب اخر اما اذا منعه الطعام في مدة يموت فيها غالبا او منعه الشراب ومات في مدة يموت فيها غالبا بفقد

38
00:14:24.550 --> 00:14:46.100
ها فهذا عمد اما اذا كانت المدة قريبة فهذا لا يعتبر عمدا نعم او يقتله بسحر او يقتله بسحر لان السحر والعياذ بالله يقتل فاذا عمل له سحرا والسحر معروف انه يقتل ويمرظ ويخبل

39
00:14:46.200 --> 00:15:05.900
وهو عمل شيطاني خبيث فانه يقتص منه لان السحر يصلح للقتل الة نعم او يقتله بسحر او بسم او بسم يسقيه سم يجعله في طعامه او في شرابه وهو ما يدري ويأكلها ويشرب وهو ما يدري

40
00:15:05.900 --> 00:15:27.650
فيموت فاذا حلل الطعام او الشراب وجد فيه سم او هو اعترف قال انا اسقيت السم فهذا يقتل لان هذا عمد لان السم يصلح للقتل نعم او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله

41
00:15:28.050 --> 00:15:51.750
او يكون عليه تهمة انها انه قتل فلانا ثم يأتي اثنان ويشهدان يقول نعم رأيناه يقتله يشهدان عليه فينفذ فيه القصاص ووهما كاذبان يريدان قتله بالشهادة ثم يعترفان انهم قصدهم انه يقتل فهذا عمى يوجب

42
00:15:51.750 --> 00:16:07.750
القصاص نعم او شهدت عليه بيناتهم بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا اما يوجب قتله؟ ثم قتل بموجب الشهادة ثم رجعوا وقالوا والله حنا ما حنا لكن نبي نتخلص منه نبيه يقتل

43
00:16:08.250 --> 00:16:24.200
فهذا يعتبر من قتل العمد نعم ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. نعم. وشبه العمد. انتهى من العمد وصوره. هذي كلها صور العمد. اظنها ثمان صور ثمان صور للعمد

44
00:16:24.850 --> 00:16:52.900
كلها تصلح للقتل انتقل الى القسم الثاني وهو شبه العمد نعم وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فمن ظهر شبه العمد هو الذي يوجد فيه القصد يقصد الجناية لكن الالة التي استعملها لا تصلح للقتل في العادة

45
00:16:53.250 --> 00:17:16.300
كالضربة باليد مثلا بالجمع والحجر الصغير والسوط الصغير هذا ما يقتل في الغالب فهذا يعتبر شبعان ليس خطأ وليس عمدا ليس خطأ لان فيه قصد  وليس عمدا لان ليس فيه الة تصلح للقتل

46
00:17:16.350 --> 00:17:42.450
فصار بينهما بين الخطأ وبين العمد يسمونه شبه العمد نعم ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. ولم يجرحه بها. اما اذا جرحه بها فهذا عمد. نعم كمن ضربه في غير مقتل بصوته العصا الصغير. نعم. او عصا صغيرة. ايه. او لكزه ولو

47
00:17:42.450 --> 00:18:09.200
يعني ضربه بجمعة فقتله فقتله هذا بالعادة ما يصلح الضربة بالجمع او باليد ما يصلح للقتل في العادة فلو مات على اثرها يعتبر شبعا نعم والخطأ ان يفعل ما له فعله. لكن يمكن تقول آآ قصة موسى عليه السلام وكزه موسى وقضى عليه. هذا خاص بموس

48
00:18:09.200 --> 00:18:29.400
لقوته عليه الصلاة والسلام هذا بقوة الشخص واكثر الناس ليسوا كذلك النكذة منهم ما تقتل نعم والخطأ ان يفعل ما له اما تعريف الخطأ فهو ان يفعل الانسان ما اذن له في فعله

49
00:18:29.800 --> 00:18:53.950
كرمي الصيد مثلا وقيادة السيارة لكن يترتب على هذا ان قتال شخص هذا ليس فيه قصد وليس فيه الة فهو لا لا يكون عمدا ولا شبها وانما يكون خطأ فالله جل وعلا ذكر في القرآن قسمين ذكر العمد وذكر الخطأ

50
00:18:54.400 --> 00:19:13.400
شبه العمد ثبت بالسنة القرآن ذكر العمد. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه الى اخر الاية هذا في الحمد. الخطأ قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا

51
00:19:13.400 --> 00:19:28.500
الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ومنها الى اخر الاية اما شبه العمد هذا لم يرد في القرآن وانما ورد في السنة في الحديث ان امرأتين من هذيل

52
00:19:28.750 --> 00:19:51.500
امرأتين من هذيل تقاتلتا يعني تضاربتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلة القاتلة على عاقلة ضاربة فلم يوجب عليها القصاص مع انها ضربتها بحجر

53
00:19:51.700 --> 00:20:08.350
ولم يوجب النبي عليها القصاص دل على ان هذا شبه عمد وليس عمدا. نعم والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او يرمي صيدا يشوف طاير

54
00:20:08.350 --> 00:20:31.000
يصيد ولا ظبي ولا ارنب ولما اطلق الربعمية عليها اصابت انسانا اصابت انسانا هو ما درى عنه فهذا خطأ لانه فعل ما له فعله وهو الرمي للصيد لكن اصاب انسانا لم يقصده فهذا يعتبر من الخطأ او يرمي غرضا

55
00:20:31.900 --> 00:20:56.250
الغرض هو اللي يحطونه الشارة اللي يحطونه للرماية يتعلمون الرماية ويرمونها من من يصيبها هذي تسمى يسمى غرض يسمى الشارة يسمونه العوام ايش يسمونه العوام؟ ها النيشان يسمونه العوام والنيسان

56
00:20:56.600 --> 00:21:15.400
اي نعم هذا هو الغرض نعم مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده او شخصا يعني شيء شاخص ما هو بشخص يعني ادمي. يشوف شي شبح لا يرميه ما يدري وشو ويتبين انه انسان

57
00:21:15.600 --> 00:21:33.900
تبين ان الانسان هذا يعتبر من الخطأ نعم فيصيب ادميا لم يقصده. لم يقصده اما اذا قصده فهو عمد. نعم وعمد الصبي والمجنون. ومن الخطأ عمد الصبي والمجنون. لان الصبي والمجنون ليس لهما قصد

58
00:21:34.050 --> 00:21:57.500
فلو ان صبيا قتل شخصا بالبندقية صبي دون البلوغ قتل شخصا ببندقية اطلق عليه النار هذا ما يعتبر عنه. يعتبر من الخطأ لان الصبي ليس له قصد صبي ليس له قصد او مجنون. مجنون اخذ السلاح السيف وظرب واحد او اطلق عليه النار. قتله هذا ما

59
00:21:57.500 --> 00:22:16.100
من العبد لان المجنون ليس له قصد فهذا يعتبر من من الخطأ. نعم. فصل لانك يكفي نقل عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط العدالة المشترطة في الحاضن

60
00:22:17.050 --> 00:22:33.900
العدالة في الدين ان يكون امينا في دينك لا لا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو العدل الذي لا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب هذا يعتبر عدلا ولو كان يرتكب بعض الصغائر

61
00:22:34.200 --> 00:22:55.650
من الذنوب هذه وخلى من يسلم منها. انما الفاسق هو الذي يفعل الكبيرة التي هي دون الشرك. هذا هو الفاسق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له حق الحضانة من الاقارب لكنه يعصي الله بشرب الدخان وعنده دش وتهاون

62
00:22:55.650 --> 00:23:14.500
او في الصلاة فهل تنتقل الحضانة لمن هو اتقى منه ويعد فاسقا هذي ما شرب الدخان ما يعتبر من الفسق يعتبر من المعاصي من المعصية تهاون في الصلاة اذا كان انه ما يصلي هذا كافر. اما اذا كان يصلي ولو في بيته

63
00:23:14.650 --> 00:23:35.800
فهذا تارك لواجب ولم يكن كافرا لا يعتبر يعتبر انه تارك لواجب صلاته صحيحة ومسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان مداوما على حلق لحيته او تقصيرها ومستمرا على ذلك هل يعد فاسقا فتنتقل الحضانة الى

64
00:23:35.800 --> 00:23:54.250
غيره؟ لا وحلق اللحية ايضا وان كان محرما فهو لا يصل الى حد الكبيرة والحسد ما ينتهي لانه ليس هو من الكبائر التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الزنا وشرب الخمر

65
00:23:54.400 --> 00:24:11.750
والسرقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان نقول ان الحضانة تكون في حق من هو اتقى من الاقارب مع توفر باقي الشروط ما تسقط حضانته الا بالفسق

66
00:24:12.800 --> 00:24:30.000
اما كونه اتقى هذا ما يستطيع حقه. كونه اتقى ما يسقط حق الانسان ويروح الواحد اللي قال هذا اتقى من فلان لا. ما يسقطه الا الفسق او الكفر الفسق او الكفر

67
00:24:30.700 --> 00:24:48.350
والاباء احرص على ابنائهم ولو كانوا فسقة حتى ابن القيم يقول حتى الاب احرص ولو كان الراس احرص على ابنه واغير على ابنه ولا عهد ان ان الاولاد ينزعون من ابائهم ولو كان ابائهم يرتكبون شيء من

68
00:24:48.350 --> 00:25:05.250
معاصي ما ما عهد في الاسلام هذا والاب اغير على ابنه واحرص على مصالحه. وان كان فاسدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله الاب وان علا والام وان علت

69
00:25:05.500 --> 00:25:25.500
فمن فمن هم الذين يعلون الاب ومن هم الذين يعلون في النسب يعلون في النسب كابل اه كام امام الاب اوم ام اب للجد تكون مرتفعة في النسب. نعم ام الجد ام ابي الجد ام جد الجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يسمى

70
00:25:25.500 --> 00:25:42.650
ما بالجد الفاسد هل له حق بالحضانة؟ اي نعم من ذوي الارحام. الفاسد من ذوي الارحام اذا لم يوجد عصبة ولا اصحاب فروظ انتقل اليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي به تخلف عقلي

71
00:25:42.750 --> 00:26:05.750
هل يلحق بالمعتوه وتسقط عنه التكاليف لا اللي عنده تخلف عقلي ولكنه عنده فكر ما ما فقد العقل نهائيا هذا ما يلحق بالمعتوه ما هو الحق بالمعتوه نعم ما دام عنده بقية عقل ويدرك ما يقال له يعرف

72
00:26:05.800 --> 00:26:23.950
آآ المصالح والمضار وان كان عقله ناقصا كما يعتبر من المأثورين. يعتبر ناقص العقل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يفرق بين المعتوه والمجنون بان كليهما ليس له عقل لكن المعتوه هو الذي لا

73
00:26:23.950 --> 00:26:46.350
تدي على احد والمجنون هو الذي يعتدي. هل تعريفه وتفريقه صحيح؟ ما هو بصحيح هذا. ما هو بصحيح المعتوه هو الذي لم يكن فيه عقل اصلا والمجنون هو الذي فيه عقل ولكن اصيب بسبب الجن. اصيب بسبب مس الجن. نعم

74
00:26:47.000 --> 00:27:03.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الدليل على وجوب الحضانة على الحاضن لانها حق للمحظور لدفع الظرر عنه لدفع الظرر عنه ما هي من حقوق القريب على قريبه مثل النفقة

75
00:27:04.050 --> 00:27:24.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نفرق بين من ينكر وجود الجن وبين من ينكر دخول الجن بالانس مع ان ادلة واحدة يا اخي لان لان وجود الجن هذا مجمع عليه لم لم يختلف فيه احد

76
00:27:24.650 --> 00:27:40.450
من المسلمين واما مس الجن هذا خالف فيه بعض المسلمين فيه خلاف فبسبب الخلاف يدرى عنه يدرى عنه التكفير بسبب وجود الخلاف. اما ذاك ما فيه خلاف وجود الجن ما فيه خلاف بين المسلمين

77
00:27:40.450 --> 00:28:00.300
وانما ينكر الجن الفلاسفة وجهلة الاطباء كما يقول ابن القيم. اما المسلمون فلا ينكرون هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول محمد عبده عن الملائكة والجن يعد كفرا؟ وهل نقل صاحب المنار لهذا القول

78
00:28:00.300 --> 00:28:17.950
من انكاره يعتبر تأييدا له اما انه يعتبر كفرا فلا ندري عن الشخص هل هو ناقل فقط او انه مقر لهذا الشيء ان كان مقرا له فلا فنعم. اما اذا كان انه ما هو ما يدري نقله وما يدري

79
00:28:17.950 --> 00:28:41.000
من باب النقل والحكاية فلا يحكم بكفره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك وقائع كثيرة تثبت ان الجن يخافون من الذئاب وتهرب منهم. هذه خرافة هذي خرافة ان الجن يخافون من الذئاب ويجيبون الذيب عند اللي يرقي ولا جلد الذيب هذي كلها من الخرافات

80
00:28:41.150 --> 00:29:02.400
لاجل اكل اموال الناس بالباطل ولا اصل لهذا نعم الجن ما يطردهم الا الذكر ذكر الله وتلاوة القرآن هذا الذي يطرد الجن نعم هؤلاء ما عندهم استطاعة من ناحية التقوى ومن ناحية الدين يجيبون الذيب يستعينون بالذيب

81
00:29:02.400 --> 00:29:19.550
لانهم هم عندهم تقوى ولا عندهم عقيدة طيبة في القرآن واولى او لا يعرفون اصلا ما يعرفون القرآن ويبون فلوس بس. يدجلون على الناس في الامور هذي يجيبون الذيب ولا جلد الذيب

82
00:29:19.600 --> 00:29:40.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يذكره بعض كبار السن من انهم في الاسفار يرون الجن على هيئات معينة وصفات معينة ما يذكره بعض كبار السن اثناء اسفارهم من انهم يرون الجن. هذي الغيلان نعم. الغيلان تتغول في في

83
00:29:40.800 --> 00:30:03.950
طرقات وفي الاسفار خصوصا اذا كان الانسان مستوحش فانهم يخبلونه ويظهرون على شكل نار امامه ويسمع اصواتهم من اجل يخبرونه اما اذا كان ثابت العقل وثابت الجاش فهو ما يلتفت لهم ولا ولا يبالي بهم انما يتسلطون على الانسان اللي عنده خوف ووحشة

84
00:30:03.950 --> 00:30:28.900
نعم الذي يطردهم هو ذكر الله قال صلى الله عليه وسلم اذا اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان اطردهم والله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بماذا تنصحون من ابتلي بمس من الجن يؤذيه ويوسوس له في صلاته

85
00:30:28.900 --> 00:30:50.600
ويثقل عليه القيام للصلاة اذا كان نائما. فما هي النصيحة له استعمال الورد عند النوم يقرأ اية الكرسي يقرأ اية الكرسي عند النوم سورة الاخلاص والمعوذتين ويقول اللهم اني وضعت جنبي اليك واسلم الى اخر الدعاء

86
00:30:50.950 --> 00:31:11.400
فباذن الله انه ما يذهب عنه. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بها فانه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح استعمل الورد عند الاستيقاظ ايظا يستعمل الاذكار يكثر من الاذكار

87
00:31:11.600 --> 00:31:29.150
وبعد الصلوات وبعد يكثر من الاذكار وسيذهب عنه باذن الله ومن تلاوة القرآن نعم يقول الانسان انما يؤتى اذا اهمل نفسه اهمل نفسه من الاذكار ولم يحصن نفسه في اذكار الصباح والمساء

88
00:31:29.250 --> 00:31:47.400
وادبار الصلوات وعند النوم وعند اليقظة. اذا لم يحصن نفسه تسلط عليه الشيطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول الله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

89
00:31:47.500 --> 00:32:07.350
وبين قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نعم ما قال الله خالدا فيها ابدا خالد فيها يعني يطول يطول بقائه في النار لكنه لا يخلد فيها ابدا

90
00:32:07.850 --> 00:32:24.650
هو هذا من باب الوعيد ما هو من باب الكفر او انما هو من باب الوعيد والقتل يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

91
00:32:24.650 --> 00:32:47.950
يدخل القتل في قوله ما دون ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعمد شخص قتل شخص اخر عن طريق العين هل تجري عليه احكام الجنايات  يقولون نعم اذا اعترف اذا اعترف العاين انه هو اللي اصابه بعينه

92
00:32:48.300 --> 00:33:06.750
انه يكون هذا من العمد يكون هذا من العمد ولذلك يقولون ان العائن اذا ثبت انه انه يصيب بعينه يحبس حتى يموت خله يطلع على الناس يحبس في مكان ولا يخلى يطلع ابدا الى ما يموت

93
00:33:07.000 --> 00:33:34.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يتدربون تدريبات رياضية عندهم طرق بحيث انه قد يقتل بضربة واحدة يتدربون عليها. الذي ايش؟ الذين يتدربون تدريبات رياضية. ايه. عندهم بحيث انه قد يقتل بضربة واحدة يتدرب عليها. فهل يعد فعله هذا قتل عمد؟ اي نعم اذا قصد القتل اذا

94
00:33:34.450 --> 00:33:53.100
قد نوى القتل وكانت الظربة تقتل في الغالب يعتبر منه العبد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عمد السكران هل يدخل ضمن عمد الصبي والمجنون؟ لا لانها لانه غير معذور بالسكر

95
00:33:53.700 --> 00:34:13.350
لانه غير الصبي والمجنون معذوران في زوال عقلهما لكن هذا هو اللي تسبب زوال عقله فهو غير معذور فيظمن ما ترتب على ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من من كان يقوم بالتفحيط فحصل من تفحيطه قتل فهل يعد شبه عمد ام خطأ

96
00:34:13.350 --> 00:34:33.400
فيعد هذا من شبه العمد ما يعد خطأ ما هو ما هو بخطأ ولا هو بعمد يعتبر من شبه العمد نعم ولفضيلة الشيخ الامام مالك رحمه الله ينكر شبه العمد يقول ما فيه الا عمد وخطأ فقط في القرآن ويجعل شبه العمد من العمد عند الامام مالك

97
00:34:33.400 --> 00:34:51.950
شبه العمد من العمد اما الجمهور لا يقولون القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدهس بالسيارة. هل يلحق بقتل العمد ام بشبه العمد؟ اذا قصد فهو عمد لان هذا قتله بمثقلا ثم

98
00:34:51.950 --> 00:35:14.900
انه اذا ضربه بمثقل او القى عليه حائطا انه يعتبر من العمد. بس المهم انه يقصد هذا اما اذا ما قصد القتل هذا قصد الشخص هذا يعتبر من شبه العمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسرع بالسيارة سرعة غير مأذون بها من قبل ولاة

99
00:35:14.900 --> 00:35:36.950
الامر فحصل من ذلك قتل فهل يكون عمد؟ شنو عمد؟ هذا من شبه العمد هذا يعتبر من شبه العمد لانه لم يقصد القتل او فعله لا يصلح للقتل لكنه لم يقصد القتل فيعتبر من شبه العمد. مثل من يضرب بحجر نعم او عصا نعم

100
00:35:37.350 --> 00:35:53.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إنسان وضع كأس سم امام إنسان اخر واخبره به فشربه ذلك الإنسان فهل يكون فعله عمد؟ اذا كان اخبره به فالذي شرب هو الذي قتل نفسه

101
00:35:54.400 --> 00:36:11.400
اذا كان الذي وضع الكأس اخبره به ولكنه شربه هو هذا هو الذي قتل نفسه الا ان كان غير عاقل بان كل صغير او مجنون او معتوه فان الذي وضع الكأس يغمى

102
00:36:11.750 --> 00:36:32.400
لانه متسبب اما اذا كان ان الذي شربه عاقل وعندو خبر ان هذا يصوم هو الذي قتل نفسه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتص من المسلم اذا قتل ذميا او مستأمنا في بلاد المسلمين

103
00:36:32.500 --> 00:36:59.050
لا يقتص منه لعدم المكافأة يفترض من شروط القصاص كما يأتي المكافأة بين القتيل والقاتل بان يكون القتيل مساويا للقاتل في الدين  والحرية الى اخره فهذا غير مكافي فلا يقتل به لكن يقتل من باب السياسة الشرعية يقتله ولي الامر حفظا للامن

104
00:36:59.050 --> 00:37:25.000
من باب اسمه لانه يعتبر من مثل المحاربين. مثل المحاربين والذين يسعون في الارض فسادا هذا من المفسدين في الارض ومن المحاربين يطبق عليه حد الحرابة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا الحديث صحيح؟ ان هدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله تعالى من قتل امرئ مسلم. نعم

105
00:37:25.000 --> 00:37:39.500
فجاء في الحديث ان المسلم اعظم حرمة عند الله من الكعبة هذا ورد في الحديث نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اختي تذهب مع السائق الى وظيفتها البعيدة

106
00:37:39.600 --> 00:37:57.600
نعم اختي تذهب مع السائق الى وظيفتها البعيدة لوحدهما فوالدي يسمح لها بهذا الامر فما هو الواجب علي؟ حيث ان والدي يقول انه لا دخل لك بها والواجب عليك ان تبلغ

107
00:37:57.900 --> 00:38:18.050
ان تبلغ رجال الحسبة بهذا الشيء. لاجل يأخذوا على يد الوالد او المحكمة ولا يجوز لك السكوت على هذا لان هذا منكر هذا منكر ظاهر لانها تسافر معه وتخلو يعني فيه محظوران. محظور السفر بغير محرم ومحظور الخلوة

108
00:38:18.250 --> 00:38:37.800
مع الرجل الذي ليس محرما لها لكن هذا يريد الدراهم يبي دراهم ولا عليه ولا حول ولا قوة الا بالله فعليك ان تبلغ عنه من يأخذ على يده اما القاضي واما آآ رئيس الهيئة نعم يحضره ويوبخه ويأخذ التعاهد عليه

109
00:38:37.800 --> 00:38:59.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل اخر يقول والدي تلقى التعليم في امريكا ويعمل لدى شركة ارامكو وقد من الله بالهداية واحضروا هذه الدروس ولله الحمد على ذلك لكن والدي يمنعني ان اتكلم بالنصح في مجالس اقاربي

110
00:38:59.350 --> 00:39:19.350
واذا اتيت باسرتي للزيارة يستهزأ بهم وباولادي وكما ان الخادمات التي يعملن عنده سافرات وربما ادخلهن علي ليمازحهن امامي. السؤال هل يجوز لي ان اترك زيارته وبماذا تنصحونني حفظكم الله

111
00:39:20.450 --> 00:39:44.900
ننصحك بالاستمرار على الدعوة والنصح والارشاد ولا تطع والدك في المنع لانه لا طاعة لمخلوق هي معصية الخالق فننصحك بالاستمرار في النصيحة والارشاد والتوجيه واذا كان والدك بانه يدخل عليك النساء السافرات

112
00:39:45.050 --> 00:39:59.350
ولا يمتنع من هذا ونصحته ولم يمتنع فلا فلا تزره لا تذهب اليه لا تجلس في بيته انك تظره وتسلم عليه ولكن ما تجلس في بيته انت واولادك تاخذ لك شقة ولا مكان

113
00:39:59.350 --> 00:40:20.700
اخر وتسكن فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي اعطتني كامل مالها الذي تملكه دون اخوتي واخواتي؟ نعم والدتي؟ والدتي قد اعطتني كامل مالها الذي تملكه دون اخواتي واخوتي وفاء منها لبرزي بها

114
00:40:20.850 --> 00:40:39.700
فهل يعني ذلك ان اخذ المال كله لا لا تقبل هذا لان هذا ما يجوز قل لها هذا ما يجوز وانا اريد الاجر في البر ما اريد طمع الدنيا وهذا ما يجوز شرعا الا اذا وزعتي على جميع اولادك وساويتي بينهم ما في مانع

115
00:40:39.850 --> 00:40:53.300
اما انك تخصيني بشيء هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ريق ما لا يؤكل لحمه من الطيور كطيور الصيف. ما حكم ريقها اذا سقط على يد انسان او

116
00:40:53.300 --> 00:41:18.950
على ثوبه طريق كلب الصيد او الطير هذا هذا يعفى عنه. ولذلك ريقه على على على الربي او على الارنب او يتسامح فيه نتسامح فيه اذا كان معلما وكلوا مما امسكنا عليكم ما قال الله اغسلوه قال كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فيتسامح في هذا

117
00:41:19.150 --> 00:41:41.850
الكلب المعلم والطائر المعلم متسامح في اه في ريقه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في الاونة الاخيرة لقاءات في بعض القنوات الفضائية برامج يستضاف فيها اناس في الله سبحانه وتعالى وفي احكامه وفي الرسول عليه الصلاة والسلام والسنة

118
00:41:41.900 --> 00:42:00.850
وحجتهم ان هذا البرنامج للجميع وانه لا تحجر على قول او معتقد وللجميع الحرية. السؤال هل على مقدمي هذه البرامج وزر واثم فيما يقوله هؤلاء الظيوف مقدمها مثلهم مقدمها مثلهم

119
00:42:01.450 --> 00:42:17.800
نشاركهم في الحكم والاثم لكن انت لماذا تدخل هذه القناة في بيتك انت ايها المسلم لماذا تدخل هذه القناة في بيتك وبين اولادك؟ ونسائك هذا هو المنكر وهذا هو المحرم

120
00:42:18.250 --> 00:42:35.100
الذي تقدر على منعه انت اما اللي ما تقدر على منعه ما انتم راح تمنع الفظائيات وتمنع حكمه عليهم هم لكن انت انجو بنفسك واولادك ولا تدخل هذه في بيتك نعم وابتعد عنها ولا تحضرها اذا كانت في مجلس

121
00:42:35.100 --> 00:42:55.200
من المجالس ولو ما هي بعندك لو هي عند غيرك اذا فتحت على الناس وانت في هذا المجلس قم واخرج فلا تجلس فيه قال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا

122
00:42:55.200 --> 00:43:14.250
وفي حديث غيره انكم اذا مثلهم انكم اذا مثلهم اجتنب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث من السنة يدل على ان الكلام في بامور الدنيا ينقص من الاجر؟ نعم نعم ورد

123
00:43:14.300 --> 00:43:32.250
اما اليسير تسأل واحد سؤال يسير او كلاما يسير ما يضر هذا لما جرت به العادة ولا يأخذ الوقت ولا يضر اما انك كل ما تجلس في المسجد كل حديثك في امور الدنيا والبيع والشراء. فهذا لا اجر لك يأخذ حسناتك

124
00:43:32.550 --> 00:43:53.400
ولا يكون لك اجر في جلوسك في المسجد وتسيء الادب الى المسجد نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله مسكين يسكن مع ميسور الحال وتأتي للمسكين صدقات فهل من حرج على الميسورين اذا قدم لهم ذلك المسكين شيئا من الطعام واكلوا منه؟ ابدا

125
00:43:53.450 --> 00:44:11.400
ليس عليهم حرج اذا قدم لهم شيء من الصدقة ومن الزكاة وهم اغنياء ما في بأس لانه حلال له ويحل لضيوفه ان يقدمه لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشخاص قال لهم بعض الناس

126
00:44:11.400 --> 00:44:31.400
ان اسم قبيلتكم يرجع الى ال البيت. ولا تحل لكم الزكاة. فهل يجب على هؤلاء الاشخاص البحث عن نسبهم ونسب قبيلهم وهل وهل يرجعون الى ال البيت؟ يقول اشخاص قال لهم بعض الناس ان اسم قبيلتكم يرجع الى

127
00:44:31.400 --> 00:44:48.400
ال البيت ولا تحل لكم الزكاة فهل يجب على هؤلاء الا ما طلبنا الزكاة ما طلبنا الزكاة نعم ويقصدني انا ولا يقصد نفسه؟ يقصد نفسه ايه يقول فضيلتكم لا لا يقول قال له

128
00:44:48.400 --> 00:45:05.750
هم بعظ الناس يعني هو صاحب فظيلة هو يقول اشخاص قال لهم بعض الناس ايه ان اسم قبيلتكم قبيلتكم ما هو قبيلتكم ها؟ لا قبيلتكم ان اسم قبيلتكم اذا ثبت اذا ثبت انكم من اهل البيت

129
00:45:05.950 --> 00:45:30.150
فلا تحل لكم الصدقة اما اذا لم يثبت فالاصل الحل. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتري او اشترى رجل اسهما من شركة الراجحي المصرفية بالاجل ثم وكل الشركة بان تبيع هذه الاسهم لاي شخص نقدا حالة. فما حكم هذه المسألة؟ هل تمثيلية الظاهر؟ يعملون هذا

130
00:45:30.150 --> 00:45:51.600
كثيرا نبيع عليك حديد في في البحرين ولا في المانيا ووكلنا نبيعه. يعطيك الفلوس هذي تمثيلية كلها ما في حديد ولا ولا اسم ما يدرى وشي ومجهولة فهم بيع دراهم بدراهم لكن يجعلون هذه حيلة وغطاء