﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:20.750
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. عليه الصلاة والسلام. وعلى اله وصحبه اجمعين وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:21.300 --> 00:00:46.150
بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب النذور والايمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نذر في معصية قال حدثنا قتيبات قال حدثنا ابو صفوان عيون ابن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة

3
00:00:47.100 --> 00:01:07.100
عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نذر فيما معصية وكفارة كفارة يمين. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران ابن حصين

4
00:01:07.100 --> 00:01:24.800
قال وهذا حديث لا يصح لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة. عليكم السلام. قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان ابن ارقم

5
00:01:24.850 --> 00:01:44.850
عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو خطأ والحديث هو هذا. قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن

6
00:01:44.850 --> 00:02:04.850
اسماعيل ابن يوسف الترمذي قال حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال. قال حدثنا ابو بكر بن ابي اويل عن سليمان بن بلاد عن موسى بن عقوبة وعبدالله بن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي

7
00:02:04.850 --> 00:02:24.850
كافر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في في معصية وكفارته كفارة يمين. قال هذا حديث غريب وهو اصح من حديث ابي صفوان

8
00:02:24.850 --> 00:02:47.800
يونس وقال قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين وهو قول احمد واسحاق واحتجا بحديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال بعض اهل العلم من

9
00:02:47.800 --> 00:03:07.800
ابي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك. وهو قول مالك كافي. قال حدثنا قتيمة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبدالملك الايلي عن القاسم بن محمد عن عائشة

10
00:03:07.800 --> 00:03:34.400
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي ان يعصي الله فلا يعصه. قال حدث الحاسر بن علي الخلال قال حدثنا عابد الله بن نمير عن عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبدالملك الايلي عن

11
00:03:34.400 --> 00:03:52.450
قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن ابي كثير عن القاسم بن محمد. وهو قول بعض اهل العلم

12
00:03:52.450 --> 00:04:12.450
علم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي وليس فيه كفارة يمين اذا كان النذر في معصية. قال باب لا نذر في ما لا

13
00:04:12.450 --> 00:04:32.450
لا يملك ابن ادم قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن هشام الدستوائي. عن يحيى ابن ابي كافر عن ابي قلابة عن ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على

14
00:04:32.450 --> 00:04:52.450
العبد نذر فيما لا يملك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب في كفارة النذر اذا لم يسم. قال حدثنا احمد بن منيع. قال حدثنا ابو بكر بن عياش. قال حدث

15
00:04:52.450 --> 00:05:12.450
بني محمد مولى المغيرة بن شعبة. قال حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقوبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة

16
00:05:12.450 --> 00:05:34.950
امين لا ما حشمت. قال هذا حديث حسن غريب صحيح  بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله

17
00:05:34.950 --> 00:06:03.800
واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي في كتابه الجامع ابواب النذوق عليكم السلام والايمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فهذه الابواب التي عقدها ابو عيسى

18
00:06:04.700 --> 00:06:35.600
هي تتعلق بهذين الامرين وهما النذور والايمان ولعلاقة بعضها بالبعض جمعت تحت ابواب او تحت كتاب واحد لعلاقتها نعم بعضها بالبعض جمعت تحت كتاب واحد وبعض اهل العلم فوق ما بين

19
00:06:35.650 --> 00:07:04.050
الايمان وما بين النجوم فعقد للايمان كتابا وللنذور كتابا اخر وهذا هو الاقرب لان الايمان عليكم السلام لها احكام عليكم السلام. كما ان النذور لها احكام تختص بها النزول له احكام تختص بها والايمان لها احكام تختص بها

20
00:07:04.250 --> 00:07:28.500
فكان الاولاد تفريق بينهما والا فان جمعا من اصحاب المصنفات والكتب التي الفت في السنن يجمعون بينهما وبعضهم كما ذكرت فرق بينهما وهو الاقرب لان النذور له احكام والايمان لها احكام

21
00:07:28.600 --> 00:07:51.450
وهذه الاحكام لا شك انها في غاية من الاهمية فالانسان محتاج احيانا الى ان عفوا فالانسان ينذر كثيرا ما يندب فالانسان لا اكون محتاج عفوا لا وانما الانسان كثيرا ما يقع في ذلك

22
00:07:51.500 --> 00:08:15.850
وهو في الندب فينظر شيئا عليه فما حكم ذلك وخاصة ان هذه النذور انواع متعددة كما سوف ياتي بمشيئة الله كما ان الايمان ايضا الانسان محتاج الى اليمين لا نقول في الندوق محتاج اليها لا

23
00:08:15.950 --> 00:08:38.550
وانما في الايمان هو محتاج اليها لاثبات حق او لنفي باطل؟ نعم او هناك قضية عليكم السلام فيستحلف الانسان عليها نعم عليكم السلام وما شابه ذلك لا شك ان الايمان

24
00:08:39.050 --> 00:09:06.400
هي في غاية من الاهمية وهذه الايمان آآ يتعلق ايمان يتعلق ايمان العبد بها فمن اقسم بالله عز وجل ووفى وصدق فهذا دليل على ايمانه ومن حلف بغير الله هذا ماذا؟ مشرك

25
00:09:06.550 --> 00:09:35.450
ومن حلف بالله ولم يفي هذا دليل على ضعف ايمانه نعم فالشريعة جاءت ببيان احكام ما يتعلق بالنذوب وما يتعلق بالايمان  وبحمد الله الشريعة التي انزلها الله جل وعلا على رسولنا عليه الصلاة والسلام

26
00:09:35.550 --> 00:10:03.850
عليكم السلام. شريعة كاملة تامة. كل ما يحتاج اليه الانسان فهو موجود في هذه الشبيعة ولا شك ان رجوع الى معرفة هذه الاحكام يكون بالرجوع الى الكتاب والسنة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لم يتركا شيئا

27
00:10:04.050 --> 00:10:24.300
مما يحتاج اليه الانسان في دينه ودنياه الا وقد بين هذا الشيء الان تجد ان كثيرا من الكفار او البعيدين عن الشريعة لا يكتشف خير الشيء الا بعد ماذا الا بعد فترة

28
00:10:24.850 --> 00:10:50.350
بعد هذه الفترة يكتشف خير هذا الشيء. الشريعة جاءت الاذن بما هو خير والحث عليه. والمنع وعدم الاذن فيما هو شو وليس فيه خير فهذا من نعمة الله عز وجل على العباد

29
00:10:50.850 --> 00:11:13.850
فكل شيء مبين للانسان ان كان خيرا فعليه ان يعمل هذا الخير وان كان شعوا يجتنب هذا الامر نعم ولذا عندما اخذ الصحابة رضي الله عنهم ومن اتى والقرون المفضلة اخذوا بهذه الشريعة وطبقوها

30
00:11:15.400 --> 00:11:37.700
اسعدهم الله عز وجل في دنياهم ويرجى لهم السعادة في اخراهم وسادوا غيرهم وحصل لهم خير الدنيا والاخرة. بهذه الشبيعة فلم تدع هذه الشريعة شيئا الا وقد بين هذا الشيء

31
00:11:37.800 --> 00:11:59.300
ما فوضنا في الكتاب من شيء وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فتبيان لجميع ما يحتاج اليه الانسان. حتى انه صح في الحديث الصحيح الذي خرجه احمد عن انس اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة

32
00:11:59.500 --> 00:12:25.200
فليغوثها يعني قد يقول القائل خلاص الساعة قامت هل هناك يعني فائدة من اغرس هالفسيلة؟ الساعة قامت وانتهت ماذا استفيد من عوز الفسيلة؟ لا اغرسها نعم اذا هذا تنبيه على ما هو اولى. وهو اذا كان من الممكن ان تفعل خيرا حتى ولو كان قليلا فماذا؟ فافعل. نعم

33
00:12:25.200 --> 00:12:45.050
عم افعل هذا الخير ولا تؤخر ذلك. ولذا تبسمك في وجه اخيك صدقة. حتى مجرد التبسم فنسأل الله عز وجل ان يوفقنا للعمل بهذه الشريعة العظيمة نعم النذور جمع نذر

34
00:12:45.650 --> 00:13:09.750
وهو ما يجعله الانسان على نفسه من غير ان يوجبه الله عز وجل عليه ان تجعل شيئا على نفسك وتلزم نفسك بشيء لا يجب عليك ولم تكلف به وانما انت الذي الزمت الزمت نفسك بهذا الشيء

35
00:13:11.000 --> 00:13:36.100
فهذا هو النزع هو النزع مأخوذ من النذارة وهي الخطر. نعم والمخاطرة نعم النذور او عفوا حكما نذر ابتداء انه مكروه النذر ابتداء انه مكروه بما ان الله عز وجل لم يكلفك بشيء اذا لا تلزم نفسك بماذا

36
00:13:36.250 --> 00:13:52.900
لا تلزم نفسك بشيء لا تلزم نفسك بشيء. انت عليك ان تقوم بما كلفت به. واما شيء لم تكلف به فلا تجعله على نفسك فتتحمله فتسأل عنه يوم القيامة نعم

37
00:13:54.450 --> 00:14:16.050
فالنذر ابتداء مكروه ولذا جاء النهي عن النذر وبين عليه الصلاة والسلام انه لا يستخرج الا من من من البخيل وذلك يعني شخص يقول لله علي ان رد الله غائبي تصدقت بالف

38
00:14:18.400 --> 00:14:48.600
نعم ان تتصدق ابتداء لا تكن بخيلا انت لا تكن بخيلا فتلزم نفسك حتى تتصدق. عليكم السلام. طالما يحيى هنا فانت لا تلزم نفسك حتى تتصدق. انت تصدق ابتداء ولا تتأخر عن الصدقة او عن الصلاة مثلا النافلة او عن قراءة القرآن مثلا وما شابه ذلك

39
00:14:50.150 --> 00:15:15.500
فالنذر ابتداء مكروه واعني بالنذر ابتداء مكروه هو نذر التبرج ونذر الطاعة بخلاف نذر المعصية وغيره فانه اصلا لا يجوز الوفاء به كما سوف يأتي لنا بمشيئة الله نعم. وطبعا الوفاء بالنذر هذا دليل على الايمان

40
00:15:15.600 --> 00:15:36.750
كما تقدم ان الانسان عندما يحلف ويصدق في حلفه ويفي بما حلف به هذا دليل على ماذا؟ دليل على ايمانه ونداءتنا الله عز وجل على الذين عليكم السلام. يفون بالنذور

41
00:15:36.950 --> 00:16:06.750
نعم نأتي الى انواع النذر اولا نذر الطاعة اولا نذر الطاعة نعم وهذا على الانسان ان يفي به من نذر ان يطيع الله فليطعه. فليطحه. نعم وهذا على قسمين اما انه قادر على الوفاء واما الا يقدم

42
00:16:07.400 --> 00:16:25.150
ممن يكون قادر واما ان لا يقدر. وسوف يأتي حكم غير القادم النوع الثاني من انواع النذور هو عكس نذر الطاعة نذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به وما الحكم

43
00:16:25.550 --> 00:16:44.050
هل فيه كفارة او لا؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم وسوف يأتي بمشيئة الله النذر الثالث او النوع الثالث هو نذر المباح. لا هو طاعة عليكم السلام. ولا هو معصية

44
00:16:44.300 --> 00:17:04.200
لا هو طاعة فعليه ان يفي به ولا هو معصية فلا يجوز له الوفاء به نعم. وهذا ايضا لا يفي به لانه لا فائدة من ماذا من الوفاء به وسوف تأتي بمشيئة الله

45
00:17:05.700 --> 00:17:29.600
قصة ابي اسرائيل الذي نذر ان يقوم ولا يقعد وان يكون ذلك في الشمس والا يتكلم وان يصوموا فنهاه عليه الصلاة والسلام عن الاشياء الثلاثة الاولى وامره بماذا؟ وامره ان يتم صومه

46
00:17:29.750 --> 00:17:45.200
نعم كونك انت تقوم ولا تقعد ما الفائدة كونك تجلس في الشمس ما الفائدة؟ قد تتضوأ كونك لا تتكلم ايضا انت محتاج الى  ان كان خيرا فمطلوب منك احيانا يجب عليك ان تتكلم

47
00:17:46.500 --> 00:18:14.350
نعم فنهاه عن هذه الاشياء الثلاثة وامره ان يتم صومه لان الصوم عبادة فامره ان يتم هذا الصيام النوع الرابع النذر عندما الانسان ينظر فيما لا يملك ولا ندرى كما سوف يأتينا في الحديث لا نذر للانسان فيما

48
00:18:14.550 --> 00:18:31.650
لا يملك هذا الانسان ينظر نذرا على شيء هو لا يملكه كما وقع للمرأة التي عندما نجاها الله عز وجل على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء هروبها من الكفار والمشركين نذرت

49
00:18:31.650 --> 00:18:47.650
انه اذا وصل السالمة ان تذبحها فقال بئس ما جزيتيها عليكم السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها يعني بئس ما جزيتيها لا بد تكرمينها في هذه الحالة ليس تذبحينها

50
00:18:47.750 --> 00:19:03.250
ثم بين لها انها لا تملكها الناقة نعم لا تملكها الناقة واحد وقال انا نذرت اني اتصدق من مال ابو يحيى بالف ريال نعم مال ابو يحيى لابي يحيى ليس لك انت. نعم

51
00:19:03.500 --> 00:19:26.600
فلا نظر للانسان فيما لا يملك هذا رابع ولا كم؟ الخامس النذر الذي لم يسمى لله علي نذر ما هو هذا النذر لم تسمي هذا النذر ما هو هذا الندب؟ ما سميته هذا النذو

52
00:19:26.750 --> 00:19:54.700
هذا ايضا نوع من انواع الندوب في الحقيقة ان النذوب متعددة وانواع وهي ليست نوع واحد بل هي انواع كثيرة نعم وكل ولكل نوع حكم وزكرت ان في النوع الاول احيانا الانسان ينظر شيء طاعة ثم ماذا

53
00:19:55.100 --> 00:20:16.250
يعجز عنه يعني مثل ما قال كعب بن مالك لله علي او قال من توبة لله ان انخلع من مالي كله فقال له عليه الصلاة والسلام امسك بعض مالك هو محتاج اذا انخلع من ما له كله ماذا سوف يفعل؟ راح يسأل الناس

54
00:20:16.600 --> 00:20:31.850
ابدا لا تسأل الناس امسك عليك بعض مالك وهذا مثل ما ذكر عن عمر رضي الله عنه كان هناك اخوان ولهم ميراث لم يقسموا فطالب احد الاخوين اخاه الاخر ان

55
00:20:31.900 --> 00:20:46.000
ان يقسم الميراث. قال ان سألتني مرة ثانية فما لي كله في في ريتاج الكعبة. ريتاج الكعبة باب الكعبة فقال له عمر ان الكعبة غنية عن مالك نعم الكعبة غنية عن مالك

56
00:20:46.150 --> 00:21:06.700
ماذا انت تعطي مالك تضعه في الكعبة ما ما الفائدة نعم فكما تقدم ان النذور انواع متعددة وابتداء لا ينظر الانسان وما اكثر من نذر ثم بعد ذلك اخذ يسوف في ماذا

57
00:21:07.000 --> 00:21:27.550
في الوفاء وهذه امرأة قالت ان شفى الله ولدي او او ولد اختها اني اصوم كل كل سنة شهر شحال عملت اطنعش سنة ثم بعد ذلك ماذا نعم تعبت صعب عليها كل سنة شهر كامل كل سنة شهر كامل

58
00:21:28.450 --> 00:21:51.500
بدل ذلك تدعو الله عز وجل بان يشفي ماذا؟ ان يشفي ولده ان يتحقق مطلوبها ان يحصل لها مرادها او ان يحصل للعبد مراده ومطلوبة بالدعاء. لا تنذر النذر مكروه لا تندب. وانما عليك ان تدعو ربك انه ييسر لك هذا الامر ويسهل لك هذا الشيء

59
00:21:53.200 --> 00:22:12.100
نعم واما ما يتعلق بالايمان فسوف يأتي ايظا ان الايمان وهي جمع يمين نعم مفودها يمين وهي ايضا انواع متعددة وتقدم لنا اهمية اليمين بل هي اهم من النذر والانسان

60
00:22:12.100 --> 00:22:30.600
ان يعرف احكامها اكثر من من حاجته الى معرفة النذور لان الانسان لا ينفك عن اليمين بخلاف النذر. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقسم ولكن هل جاء لعل طاؤك ينتبه؟ هل جاء بان الرسول عليه الصلاة والسلام نذر

61
00:22:31.550 --> 00:22:50.850
نعم لم لا نعرف انه جاء حديث او نص يفيد انه عليه الصلاة والسلام مرة من المرات نذر شيئا نعم فالانسان كما تقدم لا ينظر بما انك لم تكلف بهذا الشيء فلا تكلف نفسك

62
00:22:50.900 --> 00:23:19.200
نعم وبخلاف يعني من تأخر كثرت عندهم ماذا ان نزوب كثرت عندهم النذوب قال باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نذر في معصية نعم النذر في المعصية لا يجوز. هذا قولا واحدا بالاتفاق

63
00:23:19.850 --> 00:23:44.400
ان الانسان ينظر في معصية من المعاصي هذا محوم البتة. اصلا المعصية محرمة. ان الانسان يفعلها. فكيف يندب؟ يلزم نفسه ان يفعل هذه المعصية نعم فهذا الامر لا شك انه لا يجوز بالاتفاق ولا خلاف في ذلك. لكن ماذا يترتب عليه

64
00:23:44.450 --> 00:24:03.500
هنا الخلاف عندما ينظر نذرا ما فيه معصية هذا لا يجوز نقول له هذا واحد ثانيا ما الذي يترتب عليه؟ هذا محل الخلاف بين اهل العلم فبعضهم قال ليس عليه شيء. من حيث الكفارة

65
00:24:04.150 --> 00:24:19.950
نعم وعليه طبعا الا يفي بهذا النذر وليس عليه شيء فيما يتعلق بالكفارة قال لان اصلا النذر لا ينعقد اذا كان ماذا؟ معصية وبعض اهل العلم قال لا عليه كفاضة

66
00:24:20.800 --> 00:24:43.050
وقد جاء في الحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين كفارته كفارة يمين والاقرب والله اعلم هو هذا القول. وانا ميل لهذا القول لما جاء من الاحاديث وان كانت لا تخلو كلها متكلم فيها

67
00:24:43.150 --> 00:25:00.700
ان كفارة النذر كفارة يمين كفارة عفوا. نذر المعصية كفارة النذر كفارة يمين هذا خرجه مسلم وممكن ان يستدل بهذا وسوف يأتي كفاه عندنا في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين

68
00:25:02.000 --> 00:25:21.200
بعض اهل العلم قال كفارة النذر هنا اذا هذا النذر نذر اللجاج وبعضهم قال هذا النذر في نذر اه المعصية وبعضهم قال هذا النذر في في جميع النذور على اطلاقه

69
00:25:22.000 --> 00:25:46.350
ولعل هذا هو الاقرب لان الحديث عن كفارة النذر كفارة يمين فالاقرب والله اعلم وهو الاحوط ان في المعصية كفارة النذر والمعصية كفارة يمين لامرين اولا لما جاء بان كفارة نذر المعصية كفارة يمين

70
00:25:46.600 --> 00:26:08.700
وان كان لا يصح لكن يعني كما ذكر الامام احمد الحديث الضعيف احب الي من الرأي الامر الثاني هو لما جاء في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر وكفارة النذر كفارة يمين. يشمل ناصيته. نعم. وهو هذا نعم عام عام عام لم يقيد هنا بشيء

71
00:26:10.350 --> 00:26:32.200
يدخل في ذلك والله اعلم نذر المعصية فتكون هنا عليه يكون هنا عليه كفارة يمين نعم قال حدثنا كتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة ثابت وتقدم ليس في الستة سواه

72
00:26:32.750 --> 00:26:50.600
توفي عمر اربعين ومائتين. قال حدثنا ابو صفوان وهو عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم القرشي الاموي وهو ثقة فقيه توفي نحو المائتين نزل مكة

73
00:26:53.400 --> 00:27:15.800
قال عن يونس ابن يزيد وهو الايدي ويونس ابن يزيد الايدي توفي عام تسعة وخمسين او ستين ومئة وهو مشهوب خرج له الجماعة وحديثه كثير في في الصحيحين وفي غيرهما ومعروف بالرواية عن الزهري

74
00:27:15.850 --> 00:27:33.300
وحديث ثلاثة اقسام كما تقدم اذا حدث من كتابه وخاصة عن الزهري فهذا صح حديثه ثم اذا حدث من كتابه عن غير الزهري ثم اذا حدث من حفظه. لانه كان يهم اذا حدث من حفظه

75
00:27:34.950 --> 00:28:00.750
والاصل حتى في القسم الثالث الاصل الصحة حتى يدل دليل على خلاف ذلك قال عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب القرشي الزهري الامام محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القوشي الزهري توفي عام اربعة وعشرين ومئة وقيل خمسة وعشرين وقيل ثلاث وعشرين ومئة

76
00:28:01.450 --> 00:28:26.300
نعم وهو امام مشهور والزهري اذا دلس يعني تدليس شديد اذا دلس يعني واذا روى ولم يسم من روى عنه فهذا غالبا ماذا متروك غالبا متروك كما سوف يأتي في هذا الحديث

77
00:28:28.050 --> 00:28:52.750
لكن لو روى عن شخص وسماه  وعندما سماه وجدنا ان هذا الواو ليس بالمشهور ما وجدنا الا غاية الزهوي عنه. هذه تقوية له لان الزهوي امام. فعندما سمى هذا يكون قد مازا قد ارتضى

78
00:28:52.850 --> 00:29:14.850
يكون قد ارتضى فهذا تقوي له ولد بعض الحفاظ يستدل على توثيق الراوي رواية الزهري عنه وتسميته له كما انه يستدل على ضعف الراوي ووهائه اذا لم يسمه نعم واما الوسيلة

79
00:29:15.400 --> 00:29:32.400
آآ ضعيفة او عسيل الزهري ضعيفة. لانه ايضا مبنية على ما تقدم لو كان اخذها الموسل عن شخص قوي كعوبة ابن الزبير او سعيد ابن المسيب كان سماه نعم فلذا مراسيله ضعيفة

80
00:29:33.200 --> 00:29:52.100
فهؤلاء الحفاظ لهم احكام في باب الرواية مهمة جدا للمشتغل في علم الحديث قتادة له احكام فيما يتعلق في باب الرواية. نعم الشعبي ابراهيم النخعي نعم امثال هؤلاء المكسورين لهم احكام

81
00:29:52.100 --> 00:30:12.550
تتعلق يعني مثلا شعبة ابن الحجاج اولا في الغالب لا يويل عن ثقة اذا روى عن شخص مدلس يقول غالبا انه ماذا ان هذا المدلس قد سمع هذا الحديث ممن رواه ولذا قال كفيتكم تدليس ثلاثة

82
00:30:13.200 --> 00:30:33.500
كفيتكم تديس ثلاثة فهذه الامور مهمة مهمة في باب الصناعة الحديثية  قال عن ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف القوشي الزهوي وهو امام فقيه من كبار الفقهاء في زمانه

83
00:30:33.950 --> 00:30:54.200
نعم حتى انه كان احيانا يتناظر مع ابن عباس ويغلب ابن عباس نعم وتوفي عمر تسعين وقيل غير ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية

84
00:30:55.500 --> 00:31:13.450
فلا شك انه لا نذر في معصية فالنذر انما يكون في ماذا؟ في الطاعة وكفارته كفارة يمين. وهذا الذي تقدم الحديث عنه والخلاف فيه كما سوف يأتي. ايضا. قال وفي الباب

85
00:31:13.450 --> 00:31:37.750
عن ابن عمر وجابر وعمران ابن حصين نعم قال وهذا حديث لا يصح صرح الترمذي بعدم صحته تصريحا بينا لانه معلول قال لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة

86
00:31:38.950 --> 00:31:59.700
وانما طبعا سمعه من سليمان ابن اوكم كما سوف ياتي وهو متروك قال سمعت محمدا يقول هو البخاري روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن ابي عتيق عن الزهب عن سليمان ابن اوقمة

87
00:32:00.650 --> 00:32:20.650
عن يحيى بن ابي كثير وعن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا بين الزهر وبين ابي رسالة مغاوية سليمان بن عقم ويحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير ثقة ولكن سليمان بن عوكم متروك. قال

88
00:32:20.650 --> 00:32:41.050
البخاري والحديث هو هذا. هذا هو الحديث نعم يعني من طريق سليمان ابن اوطم عن ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة قال حدثنا ابو اسماعيل محمد ابن اسماعيل ابن يوسف الترمذي

89
00:32:41.600 --> 00:33:06.500
وهو ثقة حافظ توفي سنة ثمانين ومائتين. حتى انه توفي بعد الترمذي صاحب الجامع الترمزي روى عن تلامذة اخرين من بلاده ترمز نعم وانتقلوا الى بلخ ايضا الترمذي نعم جاءوا الى بلخ وروى ايضا عن شيوخ بلخيين

90
00:33:06.650 --> 00:33:29.850
وهذا مهم ايضا في جانب اه او جوايا فيذكرون يعني من خلال هذا يتعرفون روى عن اهل بلده وهو عن البلاد الاخرى ودخل مصر ودخل الشام احيانا انه دخل مصر ب مثلا بوجود شيوخ له من ماذا؟ من مصر

91
00:33:29.950 --> 00:33:53.350
وان كان احيانا ليس بلازم مثل الترمذي التومة دي فيه خلاف في مسألة يعني اه دخوله الى بغداد فيه خلاف في دخوله الى بغداد الخطيب البغدادي لم يترجم له وعند شيوخ جمع من شيوخ البغداديين

92
00:33:55.000 --> 00:34:18.300
ففيه خلاف في دخوله الى بغداد وقالوا لو دخل بغداد لروى عن الامام احمد ففيه خلاف فهذا فمعرفة شيوخ الراوي ومن اي بلد هذا شيء مهم قال حدثنا ايوب ابن سليمان ابن بلال

93
00:34:18.850 --> 00:34:41.950
وايوب ابن سليمان ابن بلال هو القرشي وهو ثقة توفي سنة اربعة وعشرين ومئتين قال حدثنا ابو بكر ابن ابي اويس وابو بكر هو عبدالحميد عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس

94
00:34:43.000 --> 00:35:08.100
نعم الاصبحي وواثقة توفي عام اثنين ومائتين  قال عن سليمان ابن بلال وهذا يدل على ان ايوب ثقة والا كان اسقط من كان اسقط باك ابنه ابن ابي اويس وذهب راشد قال عن ابي

95
00:35:08.550 --> 00:35:28.900
نعم قال انس نعم. قال عن سليمان بن بلال وهو القرشي وهو ثقة جليل. خرج له الجماعة قال ام موسى بن عقبة وموسى بن عقبة هو الاسد مولاهم وهو عالم بالمغازي والشيع

96
00:35:29.600 --> 00:35:52.350
نعم واثني على علمه بذلك وانه ثقة في باب المغازي والشيع وهو من صغار التابعين خرج له الجماعة قال وعبدالله بن ابي عتيق هذا العقب محمد ابن عبد الله حتى ابو يحيى عنده عبد الله بن ابي عتيق

97
00:35:52.550 --> 00:36:19.500
نعم هو الذي ذكر الناس سليمان بن بلال يروي عنه هو محمد بن عبدالله بن ابي عتيق  نعم عندك محمد بن عبد الله؟ اي طبعة هذي مم نعم هو الصواب محمد ابن عبد الله ابن ابي عتيك لان عبد الله بن ابي عتيق

98
00:36:19.600 --> 00:36:35.150
هذا تابعي من الثالثة لا يروي عن الزهري وانما الذي ذكر انه يروي عن الزهري هو محمد ابن عبد الله ولده. تعالوا في التحفة كما ذكرتم نعم كما قال ابن مسند من التحفة

99
00:36:35.200 --> 00:36:53.750
نعم هو ولده الذي يروي عن الزهري وهو الذي روى عنه سليمان ابن بلال ولم يوي سليمان ابن ولم يروي عن محمد بن عبدالله بن ابي عتيق سوى سوى نعم سليمان ابن بلال

100
00:36:53.950 --> 00:37:31.650
لم يروي عن ابن ابي عتيق هذا سوى سليمان ابن بلال ولعل الاستاذ اسلام يصحح ما عنده       فاذا هذا محمد ابن عبد الله ابن ابي عتيق وعبدالله بن ابي عتيق هو عبدالله

101
00:37:32.600 --> 00:37:51.050
ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق فاذا يكون محمد بن عبدالله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق ومحمد هذا قال الحافظ بن حجر مقبول

102
00:37:51.700 --> 00:38:12.050
ولكن الذهلي وهو اعلم من ابن حجر ولا شك محمد بن يحيى الذهني شيخ البخاري وله الزهريات جمع حديث الزهبي فقال عنه هو مع ابن ابي ذئب متقاربان في رؤيتهما عن الزهب

103
00:38:12.850 --> 00:38:33.650
فقرنه بابن ابي ذئب هذا يدل على قوته بل قال عنه انه مقارب الحديث وحسن الحديث قال هو حسن الحديث كثير الرواية مقارب الحديث حسن الحديث كثير رواه مقام بالحديث او نحو ذلك

104
00:38:33.850 --> 00:38:55.050
وقد وثقه الدارقطني في سؤالات الحاكم وثقه الدار قطني في سؤالات الحاكم مع انه لم يروي عنه سوى سليمان ابن بلال. ولذا لولا يعني قالوا لولا ان سليمان روى عنه ولا كان ماذا

105
00:38:55.500 --> 00:39:20.150
قال نعم يعني صكى كان لا يعرف حديثه نعم مع ان الزهري قال كثير الرواية ولعل المقصود انه سمع كثيرا ولكنه ماذا لم يحدث ولكنه لم يحدث فواضح ان مثله ثقة يعني عندنا كلام الزهري وكلام

106
00:39:20.450 --> 00:39:49.400
الدار قطني قال كلاهما عن الزهري وقد تقدم محمد بن شهاب قال عن سليمان ابن اوكم وهو البصري مولى الانصار وهو متروك قال ابن عبد البر عند جميعهم متروك قال عن يحيى ابن ابي كسير الطائي اليمامي وهو ثقة سبت توفي عام اثنين وثلاثين ومئة

107
00:39:49.450 --> 00:40:04.000
قال عن ابي سلمة تقدم طبعا ابن ابي كثير انه يدلس تدليس الشيوخ مع اني لم اجد احدا وصف او لا اعرف احدا وصفه بذلك وصف بالتدليس والاقصال موصوف لكن تدليس الشيوخ

108
00:40:04.400 --> 00:40:31.500
لا اعرف انه وصف بذلك ولكن وجدنا ما يدل على ماذا على ذلك ذكرنا امثلة ان مر عليهم نعم مثال مثالان نعم يعني دلت تدليس شديد نعم توفي عام الاثنين وثلاثين ومئة قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في

109
00:40:31.500 --> 00:41:05.550
كفارة كفارة يميننا نعم فهذا الخبر لا يصح نعم وكما تقدم جاءت احاديث بهذا المعنى وان كانت لا تخلو من كلام منها حديث ابن عباس عند ابن داوود والبيهقي ولفظه النذو نذران فما كان لله فكفارته الوفاء. نكتفي به وما كان للشيطان فلا وفاء فيه. وعليه كفارة

110
00:41:05.550 --> 00:41:32.600
يمين ولكن هذا موقوف او فيه ضعف  ويراجع ماذا قلت عليه لعله يراجع طارق؟ هو طبعا لا يصح لكن ودنا نراجعه في قرأناه قد الملتقى لابن الجاؤوت قد قرأ من قبل فيراجع الحكم على هذا الخبر ولكنه

111
00:41:32.600 --> 00:42:00.550
لم يثبت واحاديث عنوان بن حصين ايضا في الباب رواه النسائي وايضا هو ضعيف وليس بصحيح قال هذا حديث غريب وهو اصح من حديث ابي صفوان عن يونس وفي بعض النسخ وابو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغيره واحد من اجلة الحديث

112
00:42:00.550 --> 00:42:25.900
وقال قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية هذا بالاتفاق وكفارته كفارة يمين فهذا ذهب اليه بعض الصحابة كما قال ابو عيسى. وهذا يقوم ما تقدم فيضاف هذا الى الادلة. وانه جاء ذلك عن الصحابة

113
00:42:26.300 --> 00:42:41.400
قال وهو قول احمد واسحاق واحتجا بحديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة واحتجاجهم لا يعني صحة الخبر وانما كما تقدم يعني قد قال الامام احمد الحديث ضعيف احب الي من الروائي

114
00:42:41.500 --> 00:43:01.300
وجاءت احاديث بهذا المعنى كما تقدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم هو الثقفي قال عن مالك هو الامام مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي توفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال عن طلحة بن عبد الملك الايلي

115
00:43:01.650 --> 00:43:23.150
نسبة الى عيلة في فلسطين في خليج العقبة نعم وطلحة بن عبد الملك ثقة وقد خرج له البخاري واصحاب السنن قال عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو

116
00:43:23.200 --> 00:43:49.000
امام جليل وفقيه عالم عائشة رضي الله عنها عمته نعم وهو الذي يقول للزهري ما رأيتك وشيا افضل منه قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه

117
00:43:50.000 --> 00:44:13.200
فمن نزر طاعة الله عليه ان يطيع وان يفي بنذره الا اذا يعني كان لا يطيق او شق ذلك عليه كفارته كفارة يمين. نعم هذا هو الاقرب وجاء هذا في حديث عقبة بن عامر الذي سوف يأتي باذن الله. ومن

118
00:44:13.200 --> 00:44:36.350
نذر ان يعصي الله فلا يعصه. معصية الله لا تجوز ولا ينعقد هذا النذر ولكن عليه كفارة يمين لما تقدم للامور الثلاثة التي تقدم ذكرها. اولا الحديث كفارة النذر كفارة يمين وهذا اخرجه مسلم

119
00:44:36.450 --> 00:44:51.350
ثانيا ما جاء من الاحاديث التي فيها النص كفارة نظر المعصية كفارة يمين وكما تقدم هي متكلم فيها. الثالث ما جاء عن الصحابة كما قال ابو عيسى قال حدثنا الحسن بن علي الخلال

120
00:44:53.450 --> 00:45:18.250
والحسن بن علي الخلال ثقة ثبت وعالم شوف في عام اثنين واربعين ومئتين. قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي وهو ثقة توفي عام تسعة وتسعين ومئة قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي الزهري. وهو ثقة ثبت

121
00:45:19.300 --> 00:45:47.800
وعالم جليل توفي بعد الاربعين ومئة سبعة واربعين ومئة قال نعم عن طلحة بن عبدالملك الايدي وباك الاسناد تقدموا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح فهذا الاسناد اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات. وقد اخرجه البخاري في صحيحه

122
00:45:48.500 --> 00:46:13.000
وابو داود والنسائي وابن ماجة  قال وهو قول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي. قالوا لا يعصي الله ليس فيه كفارة يمين اذا كان النذر في معصية. فهذا القول الاخر ان ليس عليه شيء فيما يتعلق بالكفارة

123
00:46:14.350 --> 00:46:35.500
لا فيما يتعلق بالكفارة كفارة المعصية كفارة نذر المعصية كما تقدم نذر المعصية هذا لا يجوز اصلا لكن هل عليه كفارة ام لا؟ هنا الخلاف وقول مالك والشافعي يقولون لا كفارة عليه والاقرب عليه الكفارة لما تقدم وهو احوط

124
00:46:36.200 --> 00:46:58.050
قال باب لا ندرى فيما لا يملك ابن ادم  وتقدم ان هذا نوع من انواع النذو فالشيء الذي لا تملكه لا ليس لك نذر فيه كيف تنظر هذا الشيء وانت لا تملكه

125
00:46:59.000 --> 00:47:19.900
نعم ولا نعم وهذا نعم. الامر فيه واضح ولا خلاف في ذلك وانما الخلاف ماذا عليه ماذا يترتب عليه من الكفارة والاقرب يقال فيه كما تقدم في المعصية ان عليه كفارة يمين

126
00:47:20.450 --> 00:47:38.850
عليه كفارة يمين. نعم لان هذا قريب من المعصية. الشيء الذي لا تملكه ليس لك سبيل عليه او في التصوف فيه نعم ولو تصرفت فيه ارتكبت محرم لان شي ما تملكه انت كيف التصرف فيه

127
00:47:40.800 --> 00:48:07.100
نعم نعم عليه والله اعلم كفارة وسوف يأتينا في حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين فهذا نذر فكفارته كفارة يمين اي نعم لا لا نذب فيما لا نذب فيما لا تملك. نعم

128
00:48:07.350 --> 00:48:24.650
والله قال هو عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر كفارة النذر كفارة يمين. فانت قد نزوته ولكن شيء لا تملكه وتقدم ان هذا اقرب الى ان يدخل في في نذر المعصية

129
00:48:24.700 --> 00:48:48.500
ونادى المعصي عليه كفارة يمين نعم قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي من الحفاظ ثقة حافظته في عمره اربعة واربعين ومائتين قال حدثنا اسحاق بن يوسف وهب مقداس المخزومي المعروف بالازرق

130
00:48:48.850 --> 00:49:12.100
نعم وهو ثقة توفي عام خمسة وتسعين ومئة قال عن هشام الدستوائي وهو هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقة ثبت توفي بعد الخمسين ومئة خرج له الجماعة اثبت الناس في

131
00:49:12.350 --> 00:49:25.600
قتادة ومن اثبت الناس في يحيى ابن ابي كثير قال عن يحيى ابن ابي كثير تقدم قال عن ابي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري. وهو ايضا ثقة من العلماء

132
00:49:26.150 --> 00:49:53.800
توفي بعد المئة خرج له الجماعة. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك نعم ليس عليه نذر فيما لا يملك اي الوفاء به. والله اعلم. اي الوفاء به

133
00:49:54.850 --> 00:50:18.700
لانك انت ما تملكه كيف تفي به الا بالاعتداء على املاك الغير وكما تقدم كون عليه كفارة هذا ماذا احوط احوط في ابغاء الذمة قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعمران بن حصين قال هذا حديث حسن صحيح

134
00:50:18.850 --> 00:50:44.159
نعم رجاله كلهم سقات واجدادهم متصل وقد اخرجه الشيخان ايضا وخرجه المصنف في موضع اخر وقال عنه ايضا حسن صحيح قال عنه ايضا حسن صحيح نعم ولعل نقف عند هنا