﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو عيسى تجمدي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الوصايا. طبعا من كتابه الجامع ابواب

2
00:00:30.500 --> 00:01:00.500
والوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصايا جمع وصية وهي ما يوصي به الانسان اما عند موته او قبل موته ولا شك ان الوصايا او الوصية في غاية من الاهمية. وعند

3
00:01:00.500 --> 00:01:30.500
النظر والتأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد ان هناك نصوصا كثيرة وايات عديدة واحاديث متكاثرة فيما يتعلق بالوصية. فالوصية مذكورة في القرآن الكريم. وفي

4
00:01:30.500 --> 00:02:00.500
السنة النبوية وهذا يدل على اهمية الوصية. وقد اختلف اهل والعلمي في حكمها ما بين الوجوب ولعل ابو سليمان ينتبه وما بين الاستحباب نعم ما بين الوجوب وما بين الاستحباب ولعله والله اعلم التفصيل في

5
00:02:00.500 --> 00:02:20.500
ذلك يعني يكون هو الاولى. وهو اذا كان للانسان له ديون او عليه ديون او عنده امانات للناس فيجب عليه في هذه الحالة ماذا؟ ان يوصي ان يبينها. يقول عندي امانات

6
00:02:20.500 --> 00:02:50.500
فلان وفلان علي دين لفلان وفلان وفلان. نعم. لانه اذا لم توثق ولم كتاب فسوف تضيع. نعم. وهذا حق عليه. نعم. اذا كان عليه ديون كن او عنده امانات او ايضا له هو. ديون على الناس. وهذه الديون ايضا

7
00:02:50.500 --> 00:03:20.500
من حق الورثة اذا لم يبرئهم هذا الشخص في حال حياته والا فان هذه ديون تكون من حق الورثة. هذه الاموال تكون من حق الورثة. والله اعلم ان التفصيل في هذه المسألة هو العقرب. فيقال ان الوصية واجبة في مثل هذه الحالة

8
00:03:20.500 --> 00:03:50.500
نعم. واما اذا لم يكن عليه شيء نعم. وليس عند امانات نعم. وبالذات اذا لم يكن نعم متزوجا نعم وليس عنده اولاد نعم. فيعني هنا تكون الوصية مستحبة وطبعا الوصية ولعل الشيخ سامر ينتبه تنقسم الى قسمين ما يوصى به. يعني الامر ليس

9
00:03:50.500 --> 00:04:20.500
متعلقا فقط بالحقوق المادية. عندنا وصية معنوية وهي اهم من الحقوق المادية وهي ان يوصي اهله واولاده او اقاربه واهل بيته بي تقوى الله عز وجل وبتوحيد الله وبافراده جل وعلا بالعبادة وبالقيام بالطاعات

10
00:04:20.500 --> 00:04:50.500
نعم. وما يتعلق بذلك او يوصي يكون يعني ثلث ما له في اه سبيل الله عز وجل نعم. طبعا هذا يكون من الناحية المادية لكن الناحية المعنوية كما تقدم يعني فيما يتعلق بالايمان بالله نعم. ووصية اهله او انه يشهد ان لا اله الا الله وانه

11
00:04:50.500 --> 00:05:10.500
ان محمدا رسول الله وانه يوصي بهذا اهله واولاده واهل بيته. نعم وما شابه هذا ذلك نعم ويحثهم على الخير وعلى العلم على كل ما يقربهم من الله عز وجل

12
00:05:10.500 --> 00:05:40.500
نعم فالوصية اما ان تكون معنوية وهي الاهم واما ان تكون مادية والجمع بين انهما ايضا مطلوب الجمع بينهما ايضا مطلوب. نعم. هذا فيما يتعلق بالوصية فيما يتعلق نعم الوصية طبعا لها احكام. فيما يتعلق اه

13
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
ماله فهذا لا يجوز له الا الثلث فما فما دون. من لا يجوز له الا في الثلث فما دون وذهب بعض الصحابة عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. عليكم السلام

14
00:06:00.500 --> 00:06:20.500
فاستحب بعض الصحابة ان يكون دون الثلث. وهذا ما جاء عن ابن عباس في البخاري. قال له قضى الناس عن الثلث لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الثلث كثير. فقال لو غض الناس عن الثلث يعني ربع

15
00:06:20.500 --> 00:06:50.500
ولذا جاء عن الصديق رضي الله عنه انه اوصى بالخمس. نعم. فهذا بعض نعم ما يتعلق بالاحكام احكام الوصية ايضا ينبغي له ان يشهد على الوصية حتى يوثق نعم يختم عليها تكون بختمه حتى لا يشك او لا يأتي واحد من الناس يقول هذه

16
00:06:50.500 --> 00:07:20.500
والدكم نعم اوص لي بكي توكيت. نعم. فلابد ان يوثقها ويشهد عليها يختمها بخاتمه حتى يكون هذا تثبيت لها. نأتي الى جانب الموصين او يتولون هذه الوصية. طبعا هؤلاء على قسمين اما ان ينص يقول يتولى مثلا

17
00:07:20.500 --> 00:07:50.500
قام بمال هذا الثلث فلان وفلان. او اني سبلت مثلا البيت الفلاني او الفلاني ويكون الناظر عليه فلان. هنا عندما ينص وعندما لا ينص على ذلك يتولى الورثة تفيد ماذا تنفيذ الوصية يتولى الورثة تنفيذ هذه الوصية

18
00:07:50.500 --> 00:08:20.500
نعم يتولى الورثة تنفيذ هذه الوصية. نعم. فاذا اوصى الانسان بشيء على الورثة كان ينفذوا ان ينفذوا هذه الوصية. نعم. الوصية يعني الاصل ان يعمل بها بعد وفاة الميت نعم تنفذ. واحيانا قد يعني قد لا تخرج الوصية او لا

19
00:08:20.500 --> 00:08:40.500
وقف على الوصية او يعني يأتي من يقول هذه وصية كتبها فلان او كتبها الاجداد. بعد خمسين او ستين سنة او اربعين سنة فهذا الذي جرى عليه العمل عند بعض اهل العلم انه ماذا؟ نعم لا يلتفت اليها

20
00:08:40.500 --> 00:09:00.500
لا يلتفت اليها. نعم. وفي الفتاوى المجموعة للشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله. نعم كوصية ان الظاهر فيصل بن تركي اوصى رحمه الله اوصى بكيت وكيت. ويعني اخرجت هالوصية

21
00:09:00.500 --> 00:09:20.500
او هناك من زعم ذلك او كذا يعني بعد سبعين سنة بعد مئة سنة ما ادري كم فقال الشيخ محمد بن ابراهيم ان الورثة تداولوا ماذا؟ تداولوا هذه الاشياء وخلصوا وقد تجد هؤلاء الورثة توفاهم الله وذريتهم ماذا

22
00:09:20.500 --> 00:09:40.500
نعم ورثوهم من بعدهم. فخلاص الناس قد عملوا. نعم الورثة قد عملوا وانتهت القضية. وايضا في فتاوى والشيخ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ايضا اتى له شخص وصية بعد مدة من الزمان

23
00:09:40.500 --> 00:10:00.500
فقال خلاص يعني آآ قد آآ ان الورثة تداولوا هذا الشيء. فقال لا يلتفت الى هذه الوصية الورقة اللي مكتوب فيها كيت وكيت البيت الفلاني او العقار الفلاني قال لا يلتفت اليه. قال لا يلتفت اليه. نعم

24
00:10:00.500 --> 00:10:20.500
ويعني مما ايضا يشكك يعني هو لا يلتفت اليه قد يكون من جهتين. الجهة الاولى خلاص الناس عملوا. كيف ننفذ تداولوا هذا مثلا العقار قد تداولوه. الامر الثاني لماذا لا لم تخرج هالوصية بعد الوفاة؟ لماذا

25
00:10:20.500 --> 00:10:50.500
الان تخرج. نعم بعد عقود؟ نعم. وهذا يحصل. هذا يحصل. فالاصل العمل بالوصية في بعد وفاة الميت نعم. واما يعني بعد عقود ويكون الورثة وآآ الذرية ابناء الورثة فقد تداولوا هالعقارات او قسمت هذه الاموال وتداولوها ذريتهم ورثتهم من بعدهم

26
00:10:50.500 --> 00:11:10.500
فكيف يطبق هذا في مثل هذه الحالة؟ وانا اظن واحد اتى لي بوصية يقول بعد ما ادري يعني انه ابعد مكتوبة قبل ما ادري نسيت والله قبل ثمانين او مئة سنة او مدري ايش يعني العمل كان بخلاف ماذا؟ هذه

27
00:11:10.500 --> 00:11:30.500
ايه الورقة؟ العمل جرى عند الورثة بخلاف بقى في هذه الورقة. فمثل في مثل هذه الحالة والله اعلم لا يلتفت الى ذلك. يعني كونها ما تأخذ الا بعد مدة هذا مما يشكك في ماذا؟ في صحتها. مما يشكك في

28
00:11:30.500 --> 00:11:50.500
بصحتها. ومن جانب اخر يعني كيف يعمل هذا مثل العقار يكون مسبل والناس قد تداولوه باعوه الورثة باعوه تداوى صرفوا امواله وجاءت الذرية شيء نطبق ماذا؟ نعم في مثل هذه الحالة

29
00:11:50.500 --> 00:12:10.500
الخلاصة نرجع الى ما كنا ابتدأنا به وهو اهمية الوصية. وهو اهمية الوصية وان الوصية في غاية من الاهمية. قال ابو عيسى الترمذي باب ما جاء في الوصية بالثلث. نعم. وكما تقدم

30
00:12:10.500 --> 00:12:30.500
اتجوز الوصية الا بالثلث فما فما دون. وطبعا لعل الشيخ عبد الله ينتبه انه بالنسبة للورثة نعم لا يوصى اليهم لان ماذا هم تخلص وارثون. نعم وانما تكون هذه لغير الوارث. نعم

31
00:12:30.500 --> 00:12:50.500
الا اذا كان يعني هم فيما بينهم مثلا عندهم اخت او عندهم مثلا ابن فقير او واخت فقيرة او ارملة وقالوا لنجعل ما ترك والدنا لها او كذا واتفقوا على ذلك الورثة فالامر اليهم او

32
00:12:50.500 --> 00:13:20.500
قالوا مثلا توفي ميتهم؟ نعم. بعد وفاته نعم. يعني لم يوصي بان او وقع او كذا في سبيل الله. فقالوا لنجعل الثلث هذا حسن جميل. او قالوا كلهم متفق اجعل كل ماله في ماذا؟ في سبيل الله اذا اتفقوا على ذلك فبها ونعمة وهذه مسألة قد عرضت يدري بو ناصر قد عرضت

33
00:13:20.500 --> 00:13:50.500
قبل تقريبا اسبوع فذكر لي احد الاخوة يعني قضايا الميراث احيانا يحصل فيها النزاعات وخلافات نعم فقال لي احد الاخوة قال ان اخ لهم توفي او الابن توفي وآآ بعد ذلك توفيت والدته. وهذا الابن كان قد طالب بارظ. وبعد وفاته وبعد

34
00:13:50.500 --> 00:14:10.500
امة جاءت ماذا؟ جاءت الارض. جاءت الارض. نعم. فهل امه المتوفاة ترث؟ هو له واخوان ها يا شيخ سامر المسألة ترى ليست بالسهلة. يقول لي هذا السائل ان سئل يقول الشيخ عبدالله بن

35
00:14:10.500 --> 00:14:30.500
فقال الله اعلم. نعم. فقال الله اعلم. فهذا يعني ان كانت ترث الام اخوة راح يورثون من ماذا؟ من الأم اخوة راح يرثون منه. بس مو من عنده مباشرة وانما من الأم

36
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
التي ورثت ابنها. نعم. وهذه الارض لم تأتي في حال حياته. توفي وتوفيت امه جاءت بعد كذلك فهل تكن من نصيب رأسا الورثة؟ اذا كنا تكون فقط من نصيب الورثة. تكون الام ماذا؟ ان تكون ليس لها

37
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
اها شيء يعني الان ما جاء هذا المال او هذه الارض الا بعد وفاة الام خلاص. فقد يقول قال خلاص الام توفيت والمال ما جا الا الان فاذا هي ما ترث واذا كانت ما ترث من من هذه الارض. اذا

38
00:15:10.500 --> 00:15:40.500
اخوان المتوفى ما يرثون. فالمسألة ليست بالسهلة. نعم. انا قلت له يعني اليه والله اعلم انهم يورثون. وذلك لان يعني لان الام ترث. لان الشاص لعل الاستاذ حازم ينتبه لان هذا الشخص قد طالب بهذه الارض وكتبت باسمه. يعني عندما سلمت في

39
00:15:40.500 --> 00:16:00.500
ساصل ان بسبب ماذا؟ هو مطالبته. هو طالب واعطيت له بعد وفاته. فيكون هذا من هذا يكون من ماله. نعم. والله اعلم. نعم والعلم عند الله عز وجل. فالمهم هذه القضايا قضايا مهمة

40
00:16:00.500 --> 00:16:20.500
قضاء هذه القضايا ما يتعلق والوصية متعلقة بالميراث ايضا فهي قضايا مهمة جدا قال وخاصة اذا كان الشاص عنده اموال كثيرة. نعم وانا قد جاني شاص وقال يعني كان والدنا كذا وكذا. فهل نفعل

41
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
الاولاد الاخرين نفس الشي. فيعني المسألة يعني يتفوق عن ذلك مسائل عديدة. فالقضية مهمة جدا. قال حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى العدني ابن المعروف ابن ابي عمر المكي وهو على راجح

42
00:16:40.500 --> 00:17:00.500
حافظ توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين. قال حدثنا سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي الامام. توفي عام ثمانية وتسعين ومئة ابن ابي عمر خرج له مسلم وبقية اصحاب السنن وسفيان بن عيينة الجماعة كما تعلمون

43
00:17:00.500 --> 00:17:20.500
نزهوي محمد بن شهاب الامام وتوفي عام اربعة وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قرشي الزهري وهو ثقة وقد خرج له الجماعة قال عن ابيه سعد ابن ابي وقاص سعد ابن مالك

44
00:17:20.500 --> 00:17:40.500
القرشي الزهري رضي الله تعالى عنه احد العشرة وكان اخرهم وفاة. لتوفي عام خمسة وخمسين قال مرضت عام الفتح مرضا اشفيت منه على الموت. عن فتح مكة وكان في السنة الثامنة فاتاني رسول

45
00:17:40.500 --> 00:18:10.500
الله صلى الله عليه وسلم يعودني. فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا. وتعلمون سعد يعني في بدر ومن اتى والمعارك التي جاءت بعد بدو. نعم. اني ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي. كان ما عنده الا ابنة وهي عائشة الظاهر. فاوصي بمالي كله

46
00:18:10.500 --> 00:18:30.500
اراد ان يوصي بماله كله. قال لا. قلت فثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر والان ما في الا بنت نعم. ويبدو والله اعلم انه كان يعني قد تكون ام هالبنت ماذا؟ اما طلقها واما ماذا

47
00:18:30.500 --> 00:18:50.500
توفيت نعم يقول ما عندي الا بنت هي اللي توه يصير تغيثني. قلت لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث يعني يجوز بالثلث ولكنه كثير. فكما تقدم ذهب بعض الصحابة الى ان الافضل يقول دون

48
00:18:50.500 --> 00:19:20.500
نعم وخاصة اذا كان المال ليس ماذا؟ ليس كثيرا. قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذه هي الحكمة. انك لن تنفق نفقة الا اجورت فيها. حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك. وجاء في رواية

49
00:19:20.500 --> 00:19:40.500
اذا احتسبت النفقة يعني في خلاف ايضا بين اهل العلم عندما ينفق الانسان على اهله هل رأسا يثاب؟ ولا لابد ان يحتسب. جاء في بعض الروايات اذا احتسبتها. نعم. اي لا شك النية لها دور لكن جات روايات مطلقة. جاءت

50
00:19:40.500 --> 00:20:00.500
احاديث او نصوص مطلقة. هل يعني تثاب رأسا؟ نعم. ولذا عندما يأتي الانسان زوجته. نعم. يكن له عجب. قال قلت يا رسول الله اخلف عن هجرتي. قال انك لن تخلف بعدي. فتعمل

51
00:20:00.500 --> 00:20:20.500
عملا تريد به وجه الله الا ازددت به رفعة ودرجة. نعم. نسأل الله من فضله فهذا فيه ان انسان اذا طال عمره مع عمل صالح يكون زيادة في ماذا؟ زيادة في نعم درجته واجره. قال الا

52
00:20:20.500 --> 00:20:50.500
ازددت به رفعة ودرجة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام وبك اخرون وقد حصل. وهذا من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام فكان اخر العشرة وفاة. وقد تضور به اخرون. هو فاتح العراق. اللهم امضي لاصحابي هجرته

53
00:20:50.500 --> 00:21:10.500
ام ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. نعم

54
00:21:10.500 --> 00:21:30.500
قاله في الباب عن ابن عباس قال وهذا حديث حسن صحيح ونذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى وهذا الاسناد من اصح الاسانيد قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد ابن ابي وقاص. فقد خرجه الشيخان من حديث سعد ابن ابراهيم

55
00:21:30.500 --> 00:21:50.500
عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص. وخرجه الشيخان ايضا من حديث هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ده اللي رواه الامام مسلم من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد. بن ابي وقاص عن ابيهم

56
00:21:50.500 --> 00:22:10.500
رواه البخاري من حديث الجعيد عن عائشة بنت سعد ان اباها وخوجه مسلم من حديث مصعب بن سعد عن ابيه نعم. فهو كما ذكر ابو عيسى له اسنيد متعددة. ولذا قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم ليس

57
00:22:10.500 --> 00:22:30.500
وجل ان يوصي باكثر من الثلث. وقد استحب بعض اهل العلم ان ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. او والثلث كسير. نعم. وقد

58
00:22:30.500 --> 00:22:50.500
عدم الكلام على ذلك. قال باب ما جاء في الاضرار بالوصية. في الاضرار في الوصية. الاضرار في الوصية هذا لا يجوز. ومن كبائر الذنوب. نعوذ بالله من ذلك. وقد الانسان

59
00:22:50.500 --> 00:23:10.500
نعوذ بالله يعني قد يحاول ان يضو من بعض من يبثونه يعني قد يكون بينه وبينهم شيء نعم. فيحاول ان يضره. نعم. فتجد بعض الناس قد يطلق زوجته في مرض موته. نعم

60
00:23:10.500 --> 00:23:40.500
وكما وقع في عهد عمر رضي الله عنه ان شخصا طلق اربع زوجات في مرض موته. نعم. نعم فهذا لا يجوز. نعم. هذا اضرار بالوصية. نعم. قال حدثنا بن علي الجهظمي وهو نعم الازدي الجهاضم من الازد البصري توفي عام خمسين ومئتين ووثيقة

61
00:23:40.500 --> 00:24:00.500
اهو الظاهر الذي عرض عليه القضاء؟ فقال لمن عرض فقال للذي عرض علي وهو امير قال دعني يعني اراجع ربي او كلمة نحوها فقال اللهم ان كان لي عندك خير او نحوها العبارة فاقبضني اليك فنام فلم يستيقظ

62
00:24:00.500 --> 00:24:20.500
نعم رحمه الله. قال حدثنا عبد الصمد بن عبدالوابس العنبري التميمي. وهو ثقة في سبعة ومائتين وخاصة في شعبة ابن الحجاج. قال اخبرنا ناصر بن علي جد الاول. وهو ايضا الازدي الجهظ

63
00:24:20.500 --> 00:24:40.500
البصر وهو ثقة توفيان نحو الخمسين ومئة قال حدثنا الاشعث بن جابر وهو الاشعث بن بن جابر الحداني وحدان ايضا من الازد وهو بصري صدوق. قال عن شهر بن حوشب

64
00:24:40.500 --> 00:25:00.500
الاشعري الشامي توفي عام اطنعش ومئة وهو له اوهام رحمه الله فلا يحتج به اوهامه قال عن وانما يكتب حديثه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه

65
00:25:00.500 --> 00:25:30.500
وسلم ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهم الموت في الوصية فتجب لهما النار. نعوذ بالله. ثم قرأ علي ابو هريرة من بعد وصية اوصى بها او دين غير مضاف. وصية من الله. الى قوله وذلك الفوز العظيم

66
00:25:30.500 --> 00:25:50.500
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهذا فيه ضعف ولذا لم يصححه ابو عيسى الترمذي. نعم. فهذا الخبر فيه ضعف من اجلي شاهو. وغريب هو ايضا اين اصحاب

67
00:25:50.500 --> 00:26:10.500
ابي هريرة وقد روى عنه ثمانمائة ما بين صحابي وتابعي. قال كما نقل عن البخاري قال وناصر بن علي الذي روى عن الاشعث ابن جابر وهو اشعث بن عبدالله بن جابر قال هو جد نصر الجهظمي وقد تقدم قال باب ما جاء في

68
00:26:10.500 --> 00:26:30.500
حثي على الوصية. وقد تقدم الكلام على حكم الوصية. وان احيانا تتأكد وتجب. احيانا ان تتأكد فتجب. قال حدثنا ابن ابي عمر العدني محمد ابن يحيى. قال حدثنا سفيان ابن عيينة الامام تقدم

69
00:26:30.500 --> 00:26:50.500
هو وابن ابي عمر قال عن ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري وهو ثقة سبت توفي ام واحد وثلاثين ومئة؟ قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ايضا ثقة سبت توفي عام سبعة عشر ومئة. قال عن ابن عمر

70
00:26:50.500 --> 00:27:20.500
رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ولهما يوصي فيه. هنا قال وله ما يوصي فيه. الا ووصيته مكتوبة عنده الا ووصيته مكتوبة عنده. نعم. وهذا اسناد صحيح. ولذا قال ابو عيسى هذا حديث

71
00:27:20.500 --> 00:27:40.500
حسن صحيح وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد تقدم دم هذا فيما سبق برقم ستة وتسعين بعد التسعمائة. قال طبعا تقدم ان الحكم في ذلك

72
00:27:40.500 --> 00:28:00.500
ان من كان عليه دين او او عنده امانات او امور يعني او حتى اشياء معنوية يعني واجبة نعم يتأكد تبينها فلابد ان يوصي بها. نعم. وانا اخبرتكم عن قصة

73
00:28:00.500 --> 00:28:20.500
تعصي الذي اتى وعنده سبعة من الولد تبين ان هذه اخته. كانت بنت عمه تزوجها تبينت النقطة فوق الرضا. نعم. والكبار متى اخبروا؟ عند وفاتهم. نعم. وهذا من الخطأ العظيم. نعم

74
00:28:20.500 --> 00:28:40.500
حتى اذا قد تكون امور اخرى نعم. نعم يعني غير ما يتعلق بالامور الاعتقادية او الامور المادية احكام نعم فينبغي نعم تبيينها نعم. والوصية بها نعم. قال باب ما جاء ان النبي

75
00:28:40.500 --> 00:29:00.500
صلى الله عليه وسلم لم يوصي. نعم. يعني المقصود عند وفاته لانه هو قد قال عليه الصلاة والسلام نحن ومعاشر الانبياء لا نوث ما تركناه فهو صدقة. نعم. او كما قال عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا احمد بن

76
00:29:00.500 --> 00:29:20.500
البغوي الحافظ توفي عام اربعة واربعين ومئتين. قال حدثنا ابو قطن عمرو بن الهيثم. ابن قطن ابو قطن البغدادي اي وهو ثقة. قال حدثنا ما لك بن مغول الكوفي وهو ثقة مشهور. قال عن طلحة بن مصرف اليامي

77
00:29:20.500 --> 00:29:40.500
الكوفي وهو ثقة مشهور. قال قلت لابن ابي عوفى. عبدالله بن ابي عوفى. صحابي وابوه صحابي رضي الله عنهم اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت وكيف كتبت الوصية؟ وكيف امر

78
00:29:40.500 --> 00:30:00.500
والناس نعم يعني كيف كتبت الوصية على الناس اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي قال اوصى بكتاب الله تعالى. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قد اوصى امته باشياء ماذا؟ باشياء كثيرة. اوصى امته

79
00:30:00.500 --> 00:30:20.500
فعليه الصلاة والسلام باشياء كثيرة. ومنها ما جاء في حديث العقبات ابن ساقية. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي بعض النسخ حسن صحيح غريب. والاقرب هو نعم يعني الاقرب غريب لكن بين. قال لا نعرفه الا من حديث

80
00:30:20.500 --> 00:30:40.500
مالك ابن مغول قال لا نعرفه الا من حديث مالك ابن مغول. وطبعا قد اخرجه الشيخان. من حديث مالك بن مغول نعم. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى توفيقه. نأتي

81
00:30:40.500 --> 00:31:00.500
المنتقل ابن الجاؤود وين ابو محمد؟ عفوا المنتقل للمجد ابن تيمية منتقل لمجد ابن تيمية لا ابن الجاؤود بحمد الله قد شرع المجد ابن تيمية كلاهما اسمى كتاب المنتقى نعم. قال باب الصلاة

82
00:31:00.500 --> 00:31:20.500
باب الصلاة في شدة الخوف بالايماء. وهل يجوز تأخيرها ام لا؟ هنا مسألتان. بوب عليهما المصنف الاولى اذا اشتد الخوف فيومئ والثانية هل يوم اولى؟ وهل يجوز تأخيرها اذا لم يمكن؟ ولا

83
00:31:20.500 --> 00:31:40.500
فقد آآ انت ابو ناصر كنت آآ خارج التغطية. مم. لانها قد شرحت وين الشيخ مناحي؟ شقح هاتوا لما شرحت والذي قبله الذي قبله شبه فكان فكان ابو ناصر خارج التغطية. نعم. قال نعم

84
00:31:40.500 --> 00:32:00.500
نعم اذا اشتد الخوف بالايماء فان خفتم فرجالا او وكبانا. نعم. وهل يجوز تأخيرها؟ نعم ثبت عن الصحابة انما خروف ولانها اشتعل القتال في وقت الصلاة. ما ما ما يستطيعون الصلاة. نعم اشتد القتال اشتعل. ما يستطيعون

85
00:32:00.500 --> 00:32:20.500
فاتقوا الله ما استطعتم. قال عن ابن عمر ان النبي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف فقال فان كان خوفا اشد من ذلك فرجالا وركبانا. رواه ابن ماجة وهذا

86
00:32:20.500 --> 00:32:40.500
لا يصح صواب انه موقوف على ابن عمر. قال وعن عبد الله بن انيس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه سلم الى خالد بن سفيان الهزلي وكان نحو عرنة وعرفات. فقال اذهب فاقتله. كان بزعمه يريد ان يجمع

87
00:32:40.500 --> 00:33:00.500
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يجمع يعني حتى يقاتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله قد والله ورسوله بعبدالله بن اونيس. قال اذهب فاقتله قال فرأيته وقد حضر صلاة العصر. فقلت اني لاخاف ان يكون

88
00:33:00.500 --> 00:33:20.500
وبيني وبينهما يؤخر الصلاة. قال فانطلقت امشي وانا اصلي. اومئوا ايماءا نحوه. يعني يبدأ عام من بعيد افصلوا وهو في الطريق اليه ويراه. فلما دنوت منه قال لي من انت؟ قلت رجل من العرب بلغني انك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك

89
00:33:20.500 --> 00:33:40.500
تجمع لهذا الرجل هو قال على سبيل ماذا؟ التقية. نعم. فجئتك في ذلك. فقال اني لفي ذلك مشيت معه ساعة حتى اذا امكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه احمد وابو داوود. وكفى الله المؤمنين القتال

90
00:33:40.500 --> 00:34:00.500
واسناده لا بأس به. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الاحزاب الا يصلين احدنا العصر الا في بني قريظة. فتحوف ناس فوت الوقت فصلوا

91
00:34:00.500 --> 00:34:20.500
او فصلوا دون بني قريظة في الطريق. وقال اخرون لا نصلي الا حيث امرنا. رسول الله صلى الله عليه سلم وان فاتنا الوقت قال فما عنف احدا من الفريقين رواه مسلم. قال ابو محمد ابن حزم لو

92
00:34:20.500 --> 00:34:40.500
وكنا هناك ما صلينا العصر ولو بعد ايام الا في بني قريظة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر كلا الفريقين على اجتهاده. نعم. قال وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع

93
00:34:40.500 --> 00:35:00.500
ومن الاحزاب قال لا يصلين احدنا العصر الا في بني قريظة. فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى سنأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد ذلك منا. يعني ان اراد الرسول عليه الصلاة والسلام ان نستعجل

94
00:35:00.500 --> 00:35:14.351
لم يريد منا الا ان تكون الصلاة في بني قريظة لا اراد الاستعجال. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منه رواه البخاري. ولعل نقف عند هنا