هذا الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المنزل. وجعلنا من عباده المؤمنين باتباع نبيه المرسل. الذي اطهر به الحق بعد ان كان خفيا واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فبهذه الليلة ليلة الجمعة الخامس والعشرين من شهر جمادى الثانية في عام ثلاثة واربعين واربع مئة والف نشرع باذن الله عز وجل في التعليق على كتاب القواعد ما يسمى بالقواعد والفوائد الاصولية ابن اللحام رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وهذا الكتاب كتاب في القواعد الفقهية والقواعد الاصولية وضمنه ايضا فوائد فهو مشتمل على ثلاثة امور اولا قواعد اصولية وثانيا قواعد فقهية وتعريثا فوائد والقواعد جمع قاعدة والقاعدة في اللغة بمعنى الاستقرار والثبات ومنه شهر ذي القعدة لان العرب كانت تقعد فيه عن الاسفار طبعا القتال وتطلق القاعدة سمعنا اساس الشيء ومنه قول الله عز وجل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت المراد بالقواعد هنا اي الاساسات واما اصطلاحا القاعدة هي صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها سورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئيات على جزئياتها التي تحتها واعلم ان هناك قاعدة وظابطا فمن الناس من يتجوز فيطلق القاعدة على الظابط او الظابط على القاعدة تجاوزا والا فان هناك فرقا بين القاعدة الظابط الظابط لغة بمعنى الحصن والحبس والحفظ الضابط من الظبط وهو حصر الشيء وحبسه وحفظه ويطلق ايضا على احكام الشيء واتقانه والفرق بين القاعدة والظابط ان القاعدة لا تختص بباب معين فهي تشمل ابوابا شتى واما الظابط فيختص بباب معين فهمتم الفرق بين القاعدة وبين الضابط ان القاعدة لا تختص بباب معين بدل اليقين لا يزول بالشك هذي هذي تسمى قاعدة لكن اذا قلنا اذا اجتمع سهو اذا اجتمع موجب للسهو قبل السلام وموجب له بعد السلام غلب ما قبل السلام لانه الصق بالصلاة ليست قاعدة هذا يسمى يسمى ضابطا لماذا لان هذه لان هذا الشيء لا يمكن تعديته لغير هذا الباب خاص بباب ماذا بباب سجود السهو في باب سجود السهو بخلاف القاعدة فانها تشمل ابوابا متعددة والقواعد الفقهية القواعد الفقهية تنقسم باعتبارين اولا باعتبار مصادرها وثانيا باعتبار شمولها واتساعها اما باعتبار مصادرها فهي نوعان النوع الاول قواعد منصوصة وهي التي ورد فيها نص شرعي ولفظها نص شرعي مثل الخراج بالضمان قاعدة وهي نص الثاني الاعمال بالنيات ايضا لاحظوا على نص حديث الثالث لا ضرر ولا ضرار والنوع الثاني قواعد مستنبطة ليست منصوصة مستنبطة وهي التي خرجها العلماء من استقراء الاحكام الجزئية يعني استقرأوا الاحكام الجزئية والفروع الفقهية استنبطوا هذه القواعد سيأتي اما باعتبار شمولها واتساعها فان القواعد الفقهية ثلاثة انواع الاول النوع الاول القواعد المشتملة على جميع ابواب الفقه والتي عليها مدار الفقه وهي القواعد الخمس الكبرى اذا النوع الاول القواعد الخمس الكبرى التي تشمل جميع انواع الفقه جميع ابواب الفقه وعليها ما دار الفقه وهي خمس اولا الامور بمقاصدها القاعدة الاولى الثانية اليقين لا يزول بالشك الثالثة المشقة تجلب التيسير الرابعة الضرر يزال الخامسة العادة محكمة هذي قواعد خمس كبرى وهي محل اتفاق بين جميع المذاهب كل المذاهب الاربعة متفقة على هذه القواعد اذا ما هي القواعد الخمس الكبرى اولا الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك المشقة تجذب التيسير. الضرر يزال. العادة محكمة وقد جمعت في قول الناظم ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والنية والنية اخلص ان اردت اجورا واضح؟ اذا هذه خمس موجودة في هذه الابيات النوع الثاني من القواعد باعتبار شمولها القواعد التي تشمل ابوابا كثيرة ولا تختص بباب معين لكنها اقل من القواعد الخمس هي تشمل ابوابا كثيرة لكنها دونها في الشمول والاتفاق مثل الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد هذي تشمل ابوابا كثيرة غدا في العمر في مسألة الحمارية واليمية ابانا كان حمارا تجد ان العلماء يعللون لان الاجتهاد لا ينقذ باجتهاد في اختلاف قول عمر رضي الله عنه ايضا المشغول لا يشغل ندخل تحت ابواب متعددة منها مثلا المصلي المصلي لو ان المؤذن اذن وهو الانسان يصلي هل يجيب المؤذن او لا شيخ الاسلام رحمه الله يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة يأتي به جمهور العلماء على انه لا يأتي قالوا بان المشغول لا يشغل ايضا مثل الرهن شف تدخل في الصلاة تدخل في الرهن في عدة ابواب ايضا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اذا اجتمع مضيح وحاضر غلب جانب الحظر الثالث النوع الثالث من القواعد قواعد مشتملة على مسائل تتعلق بابواب معينة محدودة وتسمى القواعد الخاصة وهي بمعنى الظابط معنا الضابط مثل ماذا مثلا ما جاز بيعه جاز رهنه هذي خاصة بالرحم كل ما جاز بيعه جاز رحمه. قلت له ما فيش من العموم طيب آآ الميتات نجسة الا السمك والجراد هذا خاص بباب الطهارة او كتاب الطهارة ايضا كل عضو حرم النظر اليه حرم مسه هذا خاص بباب النظر اذا هذه القواعد. اذا القواعد نرجع ونقول باعتباري مصادرها نوعان منصوصة ومستنبطة باعتبار شمولها واتساعها ثلاثة انواع قواعد الخمس الكبرى والثاني قواعد دونها والثالث قواعد بمعنى بمعنى الضوابط قواعد بمعنى الضوابط فاذا قال قائل ما هي الفائدة؟ هنا مسألة ان نختم بها اولا ما هي الثمرة والفائدة من معرفة القواعد والثاني ما الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية اما الاول نعلم ان معرفة القواعد الفقهية لها فوائد وثمرات منها انها تنظم وتجمع المسائل الكثيرة في سلك واحد فهي تقيد الشوارد وتقرب كل متباعد فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما الذي يدخل تحت هذه القاعدة من المسائل الله اعلم. مسائل لا يمكن حصرها كل باب من ابواب الفقه تدخل في هذه القاعدة في باب الطهارة المياه الانية السواك نواق الوضوء نواقض الوضوء المسح على الخفين الصلاة الطلاق الرظاع ثانيا من من فوائده وثمراتها انها تسهل حفظ الفروع ويستغني عن حفظها بالجزئيات بدلا من ان يحفظ الفروع يحفظ هذه القاعدة اذا من فوائدها سهولة ضبط الفروع وحفظها فيستغني بها عن حفظ جزئيات المسائل ثالثا انه ان بها يعرف حقائق الفقه ومدارك ويتمكن من من فهمه واستحضاره فيكون عنده ما يسمى بالملكة الفقهية ملكة الفقهية رابعا انها تجنب الفقيه التناقض في الاحكام ولذلك تجد ان الذي يتناقض في الاحكام احيانا مثلا يقول في هذه المسألة جائز وفي مسألة اخرى تماثلها تماما محرم الخلل في هذا عدم ظبط القواعد خامسا انها تربط ابواب الفقه. يعني ربط ابواب الفقه بعضها ببعض مما يسهل ويعين على حفظ المسائل اذا قلت مثلا قاعدة الامور بمقاصدها او قاعدة المشقة تجلب قاعدة المشقة تجلب التيسير يدخل تحت هذه القاعدة مسائل في ابواب شتى تستطيع عن تجمع بينها فاذا قلت المشقة تجذب التيسير اذا شقت العبادة على المكلف فانه ميسر عنه مثلا اذا لم يستطع التيم اذا لم يستطع استعمال الماء تيمم هذا باب التيمم اذا لم يستطع ان يصلي قائما صلى قاعدا اذا لم يستطع ان يصلي مع الجماعة سقطت عنه الجماعة اذا لم يستطع الصيام عجل الى البدن اذا لم يستطع الحج وكان عجزه مستمرا لزمه ان ينيب وهكذا حتى في الحج اذا لم يستطع الرمي وكل تجد انها تربط بين ابواب الفقه ايضا من ثمراتها وفوائدها انها تسهل معرفة ما يستجد من الاحكام وذلك بالنظر الى ما يشبهها من المسائل ينظر الى ما يشبهها من المسائل حقيقة القواعد والظوابط هي هي من اهم الامور ولهذا قيل من حرم الاصول حرم الوصول واعلم ان طالب العلم اذا اسس نفسه على قواعد وضوابط متينة ادركها فانه يرتقي باذن الله واما اذا اسس علمه على مجرد فهم ومسائل مشتتة فانه يتعب وربما يعني لم يحصل شيئا من العلم العلم ليس بكثرة القراءة وليس بكثرة الاطلاع العلم بالظبط العلم بالظبط الانسان اذا ظبط القواعد القواعد الفقهية والقواعد الاصولية والظوابط اذا ظبط هذه الاصول واسس يعني علمه من الاصل على هذا يفتح الله عز عز وجل عليه ابوابا في العلم لا يدركها من عكف على الكتب على الكتب قراءة لان العلم كما قلت لكم ليس بكثرة القراءة ولا كثرة الكتب. العلم ان ان تأصل نفسك تأصيلا علميا جيدا. فيفتح الله عز وجل عليك ولهذا الذي يؤصل نفسه العلم بالتقعيد والتأصيل لا يحتاج الى قراءة كتب كثيرة ويعرف ايضا ما يستجد من المسائل اذا عرضت عليه مسألة طب يعني اذا عرضت عليه مسألة من المسائل عرض هذه المسألة على ما عنده من القواعد مثل جهاز الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر الان لو لو كنت تعمل مثلا في جامعة في شؤون الطلاب والقبول وضعت ظابط للقبول الذي نسبته كذا لا يقبل والذي نسبته كذا يقبل تقدم عدد من الطلبة الجهاز يقبل ويرفض يقبل من ينطبق عليه النظام ويرفض من لا ينطبق عليه النظام هكذا طالب العلم يعرف ما يستجد من المسائل الله عز وجل بواسطة هذه القواعد. اذا ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان يحصل علما ان يحرص على القواعد والضوابط والاصول وان يؤسس علمه اساسا قويا لانه اذا اراد ان يرتقي في العلم فلا بد ان يكون الاساس قويا كالبنيان ارأيت لو ان انسانا بنى بنيانا وجعل قاعدته هذي والاساسات هشة كان دورا اذا اراد ان يبني دورا اخر يأتي المهندس يقول والله القواعد ما تتحمل ما تتحمل له دور واحد فقط اذا كان اساسه الاساس قويا يقول يقول تبني عشر ادوار عشرين دور طابق ما في اشكال المسألة الثانية الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية الفرق بينها من وجوه اولا ان القواعد الاصولية موضوعها البحث في الادلة الاجمالية وانواعها اما القواعد الاصولية موضوعها البحث في الادلة الاجمالية وانواعها مثل الامر للوجوب النهي للتحريم هذه ادلة جمالية اما الفقهية فموضوعها البحث في الاحكام الفقهية المتشابهة وجمعها تحت قاعدة واحدة فموضوعها فعل مكلف واما القواعد الاصولية موضوعها ماذا؟ النص المستدل به ثانيا ان القواعد الاصولية ناشئة عن الالفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وعموم وخصوص وترجيح ونحو ذلك واما الفقهية فهي ناشئة من الاحكام والمسائل المتشابهة ثالثا ايضا من الفروق ان القواعد الاصولية كلها نعم ان القواعد الاصولية كلية مطردة قواعد الاصولية مطردة ما يستثنى شيء مثل الاصل في الامر الوجوب. ما يستثنى شيء لكن اما القواعد الفقهية فهي اكثرية غير المطردة لانه يستثنى منها اشياء فتجد قاعدة المشغول لا يشغل الا اذا كان كذا. ويستثنى من هذه القاعدة كذا فيكثر فيها الاستفتاء وليس معنى ذلك ان كل قاعدة فقهية يستثنى منها لكن هي اكثرية اغلبية وليست مطردة من جهة العموم ايضا رابعا ان القواعد الاصولية تجمع بين الدليل والحكم واما الفقهية فتشتمل على فروع خالية من الدليل خامسا ان القواعد الاصولية لا يفهم منها اسرار الشريعة بخلاف القواعد الفقهية الفقهية يفهم منها اسرار الشريعة ومقاصد الشريعة بخلاف القواعد الاصولية. لان القواعد الاصولية مصدرها ومنشأها الالفاظ واما القواعد الفقهية فمنشأها فعل مكلف وحينئذ المتأمل يعرف اسرار الشريعة لماذا؟ اوجبت كذا ولماذا حرمت كذا؟ ولماذا منعت كذا ولماذا اباحت كذا هذي بعض الفروق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية يقول المولد رحمه الله قبل نبدأ طيب يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المنزل اه افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالحمد وسبق لنا ان الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما وفي هذه الجملة ما يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال وبراعة الاستهلال ان يذكر المؤلف او المتكلم ما يدل على المقصود من كلامه افتتاح خطبته وقوله مهد قواعد الدين اشارة الى ان الى ان هذا الكتاب قواعد وان هذه القواعد تمهد الدين يعني تسهل فهمه اذا هذي ما يسمى براعة استهلال براعة الاستهلال هو ان يأتي في في ابتداء الكلام ما يدل على المقصود منه فاذا مثلا اراد ان يتكلم عن عن الحج يقول الحمدلله الذي شرع الحج الى بيته الحرام خطبة جمعة السامع او المأموم يعرف مباشرة ان الخطبة ستكون عن الحج الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم يعرف ان الخطبة ستكون العلم ونحو ذلك فهمتم اه كذلك ايضا الحمد لله الذي شرح صدور اوليائه برحمته وفقه من اراد هذا افتتاح الشيخ منصور رحمه الله في الروضة شرح اشارة الى ان الكتاب شرح وفقه اشارة الى ان الكتاب هذا ما يسمى ببراعة الاستهلال. اذا هنا المؤلف قال قواعد هذه برعة استهلال ايضا ومهد اشارة ايضا او ايماء الى ان القواعد الى ان فهمها وظبطها ممهد لفهم الدين ونيل العلم بكتابه المنزل كتابه يعني القرآن المنزل وجعلنا اي سيرنا من عباده المؤمنين باتباع نبيه المرسل الذي اظهر به الحق والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ها ليظهره على الدين كله بعد ان كان خفيا بعد ان كان الدين خفيا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان الناس في جاهلية جهلاء يعبدون اصنام والاوثان ويعبدون الاحجار ويقتلون اولادهم خشية املاق ولو اختاره على كافة خلقه وكان به حفيا. اختار اي اصطفاه الله يصطفي من الملائكة رسلا من الملائكة رسلا ومن الناس يقول واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا يعني احتفى به اعتنى به سبحانه وتعالى قال واشهد نعم ونعم وكان به حفيا. واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا الحثيثي هنا بمعنى ان المعتنى به اي انه سبحانه وتعالى اعتنى به لطاف به واكرمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تبوأ قائلها اسنى المقامات اشهد سبق لنا انها نطق باللسان واقرار بالجلال لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله وحده توكيد للاثبات لا شريك له توكيد شهادة تبوأ قائلها اسنى المقامات اي ارفع المقامات والمنازل وتحله بدار كرامته اعلى الغرف الجنات يعني ان هذه الشهادة شهادة ان لا اله الا الله ان لا اله الا الله سبب لرفعة المقامات والدخول الى الجنات. لان من حققها من حقق هذه الشهادة فانه ينال ذلك لكن ليس المراد ان يأتي بها نطقا فقط اخي المراد انه انه يأتي بها وبمقتضياتها ولهذا نعرف المسلم بانه الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ليس فقط هكذا لا امه واتى بمقتضى هاتين الشهادتين من الاخلاص والمتابعة