كان فيه عمل بالحديث هذا ما في اشكال لو ان ابو ابو الدرداء رضي الله صب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في اشكال ان الانسان ربما اذا زرعه القيء يريد ان يجدد نشاطه فيتوضأ ليست اجماعية ولكن اختلفوا في الكفارة هل ينزل منزلة الجماع او لا؟ نعم قال رحمه الله فقال اه فقال عامة اهل العلم ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء عليه القضاء والكفارة نستطيع ان نجبر حديثه بحديث آآ اخر شديد الظعف مثلا. نعم قال لكن هذا فيه اذا ذرعه القيء. ورواه ورواه غيره واحد من زيد ابن اسلم مرسلا. نعم. وقال يحيى ابن معين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا ان نجتمع في هذه الديوانية المباركة التي اسأل الله جل وعلا ان يجعلها ديوان خير وبركة. امين وسببا لنشر العلم والكتاب والسنة كان طريقة القرآن والسنة والسلف الصالح انهم يتفقهون للشيء قبل مجيئه فقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه بني الاسلام على خمس وكان هذا القول منه عليه الصلاة والسلام قبل ان يأتي وقت الحج وجاء في القرآن ذكر الصوم قبل ان تفرض الصيام ولهذا كان العلماء يقولون ان من العلوم العينية ان المكلف قبل ان يجيء المعين عليه عليه ان يتعلم فرظ وقته فقبل البلوغ على الشاب والمميز ان يتعلم احكام الصلاة وقبل مجيء رمظان على المكلف او على العبد ان يتعلم احكام الصيام ولهذا كان اختيار هذه الرسالة القيمة من رسائل ابي العباس شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العالم العلامة الامام الجهبذ المعروف نحن ان شاء الله عز وجل نرجو من الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في احكام الصيام فنقرأ هذه الرسالة القيمة التي بين ايدينا ونبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع اخينا ابي عبدالله نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. امين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام. عبده عبده. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه هي خطبة معروفة بخطبة الحاجة والحديث فيه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن هنا لبيان الجنس وليس للتبعير اي نعوذ بالله من جنس الشر الموجود في انفسنا ومن جنس السيئات الاعمال التي عملناها وهي خطبة عظيمة وكان عليه الصلاة والسلام اكثر ما يستفتح كلماته وخطبه عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة المعروفة نعم قال رحمه الله فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. يفطر في قال فصل رحمه الله فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وهذا نوعان منه لا يفطر بالنص والاجماع وهو الاكل والشرب والجماع. قال تعالى فالان باشروهن ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل فاذن فاذن في اذن فاذن في المباشرة فعقل من فعقل احسن الله اليكم. فعقل من ذلك ان المراد الصيام من المباشرة والاكل والشرب ولما قال اول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم ان الصيام هو الامساك عن الاكل عن الاكل والشرب والجماع ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الاسلام ويستعملونه من هذا المعنى يكفي قوله رحمه الله فصل فيما يفطر الصائم قبل هذا نريد ان نعرف الصيام ما معنى الصيام الصيام مصدر صام يصوم صوما وصياما وهو في اللغة معناه مطلق الامساك. في اللغة معناه مطلق الامساك واما معناه الشرعي الصوم او الصيام معناه في الشرع الامساك عن المفطرات او عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهنا يأتي سؤال نحن نرى ان الله عز وجل يذكر الصيام والصوم في كتابه وان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر الصوم والصيام والقاعدة في اللغة ان المصدر للشيء الواحد اذا كان بينهما تغايرا فهذا يعني ان بينهما تغايرا في المعنى لان التغاير في اللفظ يعني التغاير في المعنى ولو شيئا يسيرا لما نقول كتب يكتب كتبا وكتابا كتبا مصدر وكتابا مصدر قام يصوم صوما وصياما صوما مصدر وصياما مصدر لكن ما الفرق بين الصوم والصيام لما قال جل وعلا كتب عليكم الصيام وقال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اذن كلمة الصيام مستخدمة وكلمة الصوم مستخدمة الصيام فيه الف زائدة والواو الياء منقلبة من الواو اذا الواو الزائدة هذه تفيد زيادة المعنى فمعنى كتب عليكم الصيام معناه ان هناك اشياء لابد فيها من نوع كلفة واما الاجر فمترتب على مطلق الصوم لذلك قال الا الصوم رتب الاجر على مطلق الصوم بغض النظر هل وجد الاشياء اللي فيها الزيادات او التعب او المشقة او لا قد يصوم الانسان ولا يجد مشقة فله الاجر وهو يحصل الاجر ما دام لله مخلصا واما الصيام ففي نفسه فيه نوع مشقة وفيه كلافة هذا الصوم لابد ان ندرك ان الله عز وجل لما خاطبهم بالصيام معنى هذا انه خاطبهم بشيء يعرفونه خاطبهم بشيء يدركونه اذا الصوم كان معروف؟ نعم معروف في دين ابراهيم عليه السلام في دين موسى عليه السلام في دين عيسى عليه السلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نقول قاعدة عامة ينبغي ان نحفظه نحن طلاب طلاب العلم وان نعلم العوام. ان دين الانبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا من ادم اول الانبياء ونوح اول الرسل الى محمد صلى الله عليه وسلم. خاتم الانبياء والمرسلين دينهم في اصول في اصول مباني الاسلام في اصول مباني الايمان في الاخبار في الشرائع في شرائع العامة والاخلاق العامة والقواعد العامة لا اختلاف فيها ابدا وانما الاختلاف في كم والكيف فقط في الكم والكيف في العبادات اما اصول العبادات اصول الاخلاق اصول العقائد اصول الغيبيات ما فيها خلاف ولذلك لما خاطبهم الله بالصيام او بالصوم معناه انهم يعرفون ما معنى الصوم لانهم كانوا على جاهلية وعندهم شيء من بقايا دين ابراهيم عليه السلام هذا الصوم له نواقض هذا الصوم له نواقض والمصنف رحمه الله شيخ الاسلام شرع في النواقظ اولا. لان المقصود الاعظم ان نحافظ على هذا الصوم من نواقضه ونواقض الصوم او نواقص الصوم ينقسم الى قسمين نواقض تهدمه الصوم من اصلها تهدم الصيام من اصلها وامور تنقص اجر الصيام هناك امور تبطل الصيام وهناك امور تنقص اجر الصائمين والواجب على المسلم ان يبتعد عما ينقض صومه حتى لا يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب فان آآ نقض الصوم بلا مبرر شرعي في رمضان من كبائر الذنوب العظيمة حتى ان بعض اهل العلم يقول ليس لها كفارة الصوم عمدا الفطر عمدا للصايم بلا عذر شرعي ليس له كفارة ولذلك ينبغي للمسلم ان يتعلم ما هي نواقض نواقض الصوم؟ وما هي نواقص الصوم نواقض الصوم هناك مسائل اجماعية ومسائل خلافية المسائل الاجماعية هي التي ذكرها الشيخ قال وهذا نوعان اي ما يفطر الصائم نوعان ما يفطر الصائم نوعا هنا احب ان انبه ان بعض الناس يقول انا فاطر وهذا غلط لغويا لا يصح للانسان ان يقول انا فاطر وانما يقول انا مفطر لان قاطر في اللغة ليس معناه انك انت ماكل وشارب فاطر معناه في اللغة موجد للشيء ولذلك جاء في وصف ربنا تبارك وتعالى فاطروا السماوات والارض اي موجدهما على غير مثال سابق كما قال ابن عباس واما افطر الرجل او فطر الرجل الرجل فهو مفطر ومفطر. اذا هذا هو الصواب ان نقول اني مفطر اذا كان الانسان مريظ او فلان الزمه ان ان يفطر فهو مفطر اذا فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. هذا ينقسم الى قسمين قسم مجمع عليه وهذا بالاجماع بالنص والاجماع ثلاثة اشياء متفق عليها بين العلماء الاكل عمدا والشرب عمدا والجماع عمدا هذا بالاتفاق بالاجماع من مفطرات الصوم او من مفطرات الصيام. نرجوا غلق الهواتف واما النوع الثاني فهو المفطرات المختلف فيها قد انا اقول قد يكون الانسان في نفسه يعتقد ان هذه المفطرات المختلف فيها غير مفطرة لكن لنعلم لنعلم ان تركها اولى. حتى لو كانت لو كنت لا تعتقد انها مفطرة لان ابراء الذمة هو البعد عما فيه خلاف وشبهة لا سيما في العبادات لذلك القاعدة هذه عظيمة جدا وهي ان الانسان يحتاط في جانب العبادات يحتاط في جانب العبادات لنفسه. فلا يدخل نفسه في موضع الشك. مثلا نضرب مثال بعض العلماء يقول الوضوء لا يصح الا بمس كل الرأس بعض العلماء يقول يصح الوضوء ولو بنسق بمسح ربع الرأس فالاحتياط ان الانسان يمسح كل رأسه فقد خرج من الخلاف وابرأ ذمته وعمل بالاحتياط ولهذا نحن نتعلم هذه المفطرات التي هي بالاجماع والخلافية فكما قال رحمه الله الاكل والشرب والجماع لكن الاكل والشرب والجماع عمدا هو بالاجماع من مفطرات اما الاكل والشرب والجماع ناسيا هذه مسألة اخرى ثم استدل رحمه الله على هذه المسألة بالنص فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وتأملوا معي دقة فهم شيخ الاسلام رحمه الله يقول فاذن في المباشرة فالان باشروهن لما اذن في المباشرة قال عقل من ذلك ان المراد الصيام من المباشرة والاكل والشرب اذا ان الانسان لما قال اه فالان باشروهن معنى هذا قبل هذا انت ممنوع منه ممنوع منه من مباشرة الاكل من مباشرة الشرب من مباشرة الجماع هذا معنى كلامه رحمه الله. خصوصا لما هذا باول الاية قال ولما قال اولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم عند المخاطبين مثل ما هو عندنا نحن عند المخاطبين ان الصيام هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع هذا شيء معلوم عندهم لذلك الله خاطبهم بقوله كتب عليكم الصيام. لا يخاطبهم بشيء لا يفقهونه. وهذه قاعدة من قواعد التفسير ان الله لا يبتدئ خطابهم بشيء لم يسبق لهم فهمه. او لم يعرفوه او مثلا يا ايها الذين امنوا كتب عليك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تأملوا ما قال فتوظأوا لان الوضوء عندهم ما هو مع الوضوء قال بعض العلماء انها من خصائص الامة على ان فيه خلاف بين العلماء لماذا لم يقل لهم يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فتوضأوا. الوضوء غير معروف عندهم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ولما قال واقيموا الصلاة اذا الصلاة معروف عندهم لكن بهيئة معينة ثم لما شرعت لما فرضت الصلاة على الهيئة المعينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي طيب قد يقول قائل وما الدليل على ان الصيام معروف عندهم؟ قال الشيخ رحمه الله نعم ولفظ الصيام قال رحمه الله فيه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان ان يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. اذا معنى هذا ان صوم عاشوراء في الجاهلية كان من بقايا دين ابراهيم عليه السلام فيهم. ومن هنا نستنبط فائدة اخرى وهي وان غير مشهورة عند العلماء وهي ان قومنا في يوم عاشوراء ليس لمجرد كون الله نجى عيسى موسى عليه السلام. بل هذا سبب من الاسباب والا فان النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل مجيء الى المدينة قبل علمه بانه يوم نجى الله فيه موسى لانه من بقايا دين ابراهيم عليه السلام. ووافق ان ذلك اليوم كان يوم نجاة موسى عليه السلام. كما وافق ان ذلك اليوم حصل لاحق ان الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم فهذه موافقات قدر الله عز وجل ذلك نعم قال رحمه الله وقد روي من غير وجه انه قبل ان يفرض شهر الان تذكرت فائدة اخرى ايضا وهي ان بعض الناس يظن ان اه ما امرنا به شرعا ونحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. اعني الجاهليين نحن مأمورون بمخالفة النصارى واليهود والمجوس واهل الشرك ربما يظن بعض الناس ان مثلا اذا هم تركوا اللحى لازم نحن نحلقها هذا غير صحيح ترى لان الان هم كانوا يصومون يوم عاشوراء وهم على الجاهلية. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نخالفهم. لانهم اذا وافقوا شرعنا او شرع من قبلنا فنحن لا لا ينبغي لنا ان نخالفهم. واما وانما نخالفهم في مبتدعاتهم او في عاداتهم الخاصة. نحن مأمورون بالمخالفة. هذه مسألة مهمة يعني لو ان اليهود والنصارى يؤمنون بان هناك جنة ونار نحن نؤمن بان هناك جنة ونار يؤمنون بان ادم عليه السلام نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام انبياء نحن نؤمن بانهم انبياء هذا لا نحن مأمورون به نعم قال رحمه الله وقد روي من غير وجه انه قبل ان يفرض شهر رمضان امر بصوم يوم عاشوراء امر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وارسل مناديا ينادي وارسل وارسل وارسل مناديا ينادي بصومه فعلم ان مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. لا شك ان مسمى هذا الاسم صوم الصيام كان له معروفا عندهم من جهة اللغة مطلق الامساك ومن جهة بقايا ما عندهم من دين ابراهيم عليه السلام الصوم التعبدي الصوم التعبدي ولذلك الله خاطبهم بذلك. نعم قال وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين ان دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام وهذا ايضا باجماع المسلمين ان المرأة اذا حاضت فان صومها باطل فان صومها باطل بالاجماع ولا يعلم لهم مخالف الا بعد وجود فرقة من الخوارج فرقة من الخوارج كانوا يرون ان اه اه آآ الحيض لا ينقض الصوم لكن هذه الفرقة في الحقيقة القول عنهم قيل بصيغة التضعيف ولا اظنه صحيحا الصواب والصواب ان الخوارج كانوا يأمرون المرأة بقضاء الصلاة مع الصوم هذا معروف عن بعض الفرق من واما الاجماع قائم على ان الاكل عمدا والشرب عمدا والجماع عمدا ونزول دم سواء كان عن عمد باخذ دواء او عن فطرة وطبيعة وخلقة آآ انثوية ان ذلك من الصيام نعم قال رحمه الله وثبت بالنص ايضا من حديث لقيط ابن صبرة. لقيط ابن صبرة. لقيط ابن صبرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فدل على ان انزال الماء من الانف يفطر الصائم وهو قول جمهور العلماء. جماهير العلماء لا خلاف عندهم ان ما نزل الى الجوف اذا ما نزل الى الجوف سواء نزل بطريق الفم او بطريق الانف فان ذلك من مفطرات الصوم. اذا قطارة في الانف عند جماهير العلماء مفطر الماء اذا دخل من الانف اذا دخل من الفم هذا بالاتفاق او باكثر قول اكثر العلماء جماهير العلماء ان ذلك مبطل للصوم سواء كان سعودا او كان وجورا كل ذلك يفطر الصائم قد ادخل شيء عن طريق فمه بانبوب مثلا او عن طريق انف بانبوب مثلا او بلا انبوب او بلا واسطة ان ذلك من فترات الصوم اما الاذن والعين ففيه خلاف والصواب ان الاذن والعين ليس ليستا منفذان ليس منفذا طبيعي مؤديا الى الجوف. نعم قال رحمه الله وفي السنن حديثان احداهما حديث هشام ابن حسان احدهما احسن الله اليك. احدهما حديثان هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استسقى فليقضي وان استسقى لا وان استقاء وان استقاء فليقظ. هم. وهذا الحديث لم يثبت عند عند طائفة من اهل العلم. بل قالوا هو من قول ابا هريرة قال من ابي هريرة قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل وقال ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد ان الحديث غير محفوظ يعني مرفوعا. نعم. وقال الترمذي سألت محمد بن اسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه الا عن عيسى ابن يونس قال وما اراه محفوظا؟ قال وروي يحيى بن ابي كثير. طبعا بالنسبة للحديث هذا من زرعه قيء وهو الصايم فليس عليه قضاء هذا بالاتفاق ان الذي يغلبه القيء انه ليس عليه قضاء هذا بالاتفاق لكن الرجل ان استقاء هل ان استقى؟ يعني اخرج ما في معدته عمدا هل عليه القضاء او لا هذا فيه البخاري رحمه الله ورواية عن الامام احمد وجمع من الفقهاء ان الاستقاء ايضا ليس ناقضا للصوم وظعفوا هذا الحديث وقالوا انه من قول ابي هريرة رضي الله عنه لكن هناك جمع من اهل العلم يصححون هذا الحديث. ويرون ان تفرد عيسى ابن يونس ليس ليس ان عيسى ابن يونس ليس منفردا عن هشام ابن حسان وان له متابع البخاري رحمه الله عنده قاعدة وهي ان الفطر يكون مما دخل لا مما خرج ولذلك هو لا يرى القيء آآ مفطرا. والصواب الذي عليه جماهير العلماء ان من استقاء فانه يكون مفطرا هنا يأتي السؤال لماذا الشارع فرق بين من ذرعه القيء اي غلبه القيء وبين من اشتقى لماذا فرق ذكر بعض العلماء ان من زرعه القيء فان الجسم يطرد وهنا ليس هناك نسبة للاعادة. يعني الجسم من نفسه يطرد ما في المعدة فكأنه اصبح منفذا طبعيا للاخراج كما لو خرج من من المخرج الطبعي الدبر لكن اذا استقال الانسان فهو يرغم العضلات في في المريء للاخراج. وهي لا تريد. فحينئذ في هناك نسبة من العود انت تريد الاخراج يخرج ثم ينزل مرة اخرى فاصبح كانه مثل كما قال صلى الله عليه وسلم كالكلب يقي ثم ارجعوا في قيئه لذلك اصبح هناك في شيء اسمه ارجاع واذا صار يرجع معناته اذا ادخلت شيئا الى جوفك ادخلت شيئا الى جوفك وهذا هو السبب والله تعالى اعلم وعلى هذا نقول ان من استقام فعليه القضاء. وهنا نقول لو ان الحديث لم يصح مرفوعا فان قول ابي هريرة رضي الله عنه حجة لنا. نعم قال رحمه الله وروي يحيى ابن ابي كثير عن عمر اليماني. نعم. عن عمر ابن الحكم ان ابا هريرة كان انا لا يرى القيء يفطر الصائم قال القطابي وذكر ابو داوود ان حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى ابن ابن يونس. اذا له متابع فتفرد عيسى بن يونس لا يظر. نعم قال ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان من ذرعه القيء فانه لا قضاء عليه. هذا لا خلاف فيه كما قلنا. نعم ولا في ان من ولا في من من استقى عمدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة اذا ينقل انه اذا استقام ان عليه القضاء ينقل فيه الاتفاق ايضا على ان فيه خلاف قد ذكر من اهل العلم من خالف في هذا وذكرت لكم ان البخاري رحمه الله يرى ان القي مما خرج لا مما دخل هنا الامام الخطابي رحمه الله يرى انه لا خلاف بين العلماء يعني معناه ان المسألة وفاقية وحكي عن عن الاوزاعي وهو قول ابي ثور. على كل حال بالنسبة لقول عطاء رحمه الله من التابعين من تلامذة ابن عباس بالنسبة الى قول ابي عمرو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي امام اهل الشام. وبالنسبة الى قول ابي ثور آآ المدني هذه الاقوال الثلاثة متروكة عند جماهير الفقهاء هم. متروكة عند جماهير الفقهاء الفقهاء كلهم على ان من استقاء انه لا يعتبر ليس عليه الا القضاء ليس عليه كفارة قال قلت وهو مقتضى احدى الروايتين عن احمد في ايجابه الكفارة على المحتجم. هذا يسمى تخريج تخريج على قول للامام احمد انه يلزم ما دام ان الامام احمد رأى ان من احتجم وهو صايم ان عليه القضاء فمقتضى قولي ان من زرعه القيء فهو مثله لان هذا اراد الاحتجام قصدا وهذا اراد اخراج ما في جوفه قصدا لان هذاك اراد اخراج الدم اللي في الجوف قصدا وهذا اراد اخراج القيء من جوفه قصدا فتشابه في الارادة والفعل فاذا يلزم ان يكون الحكم في على المذهب تخريجا على القول الاخر انه يلزم عليه القضاء والكفارة. نعم. قال رحمه الله انه اذا اوجبها على المحتجم فعلى فعلى المستقي اولى. نعم. لكن ظاهر مذهبه مذهبه ان الكفارة لا تجب بغير الجماع قول الشافعي وهو الصواب انه لا كفارة وهذي قاعدة ينبغي ان نحفظ الصواب ان الكفارة لا الا في الجماع ولا دليل على من اوجب الكفارة في غير الجماع الا القياس. والقياس هنا قياس هنا ليس بصواب. القياس هنا ليس بصواب نعم قال رحمه الله والذين لم والذين لم يثبتوه هذا الحديث لم يبلغوه لم يبلغوهم من وجه يعتمدون وقد اشاروا الى علته وهو انفراد عيسى ابن يونس به. وقد تبين وقد تبين انه لم ينفرد به. بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الاخر يشهد يشهد له وهو ما رواه احمد واهل السنة. هذا الكلام ان الحديث له شواهد يا اخوة وعلى هذا فينبغي العمل بهذا الحديث وان الذين لم يعملوا بهذا الحديث ولم يفرقوا بين من ذرعه القيء وبين من استقام نقول لم يبلغهم نعتذر لهم نقول لم لغم الحديث. نعم قال رحمه الله وهو ما رواه احمد واهل السنن كالترمذي وابي داوود وابي الدرداء ان النبي عن ابي الدرداء. نعم كتر احسن الله اليك كالترمذي عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. فافطر. مم فذكر ذلك لثوبان فذكرت فذكرت فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق انا انا صببت له وضوءه لكن لفظ احمد ان الرسول صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه احمد عن حسين المعلم نعم اذا هذا الحديث حديث ابي هريرة من اشتقاه فلا شيء من زرعه القيه فلا شيء عليه ومن استقاه فعليه القضاء يؤكد رواية ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء ومعنى قاء يعني انه تعمد اخراج ما في بطنه لضرر وجده فافطر اذا هذا دليل ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت من قوله حديث هشام ابن حسان عن ابيه كما مر معنا وله متابع وهذا الحديث يؤكد فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان من غلبه ان من استقاء فعليه القضاء وهو يعتبر مفطرا. نعم قال الاثرم قلت لاحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يوجده يجوده المعلم هو والمكتم. نعم. وهو القارئ يسمى حسين المعلم. ويسمى المكتب ويسمى المقرئ. نعم. يجوده ان يراه جيدا. نعم قالت ان حسين المعلم ثقة وما دام انه رواه فمعنى هذا الكلام ان هذا تحسين لثبوت هذا الحديث. نعم وقال الترمذي حديث حديث حسين اصح شيء في هذا الباب وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا ولا دل على ذلك ولا يدل على ذلك. ولا يدل على ذلك هذه مسألة اخرى وهي هل القيء ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء والصحيح من اقوال اهل العلم ان القيء لا ينقض الوضوء. سواء كان آآ بغلبة او بعمد لا ينقض الوضوء. نعم ما يخرج من ما يخرج من الجوف ما يخرج من المعدة سواء كان عن غلبة او عن قصد لا يشبه ما يخرج من القبل والدبر باي حال من الاحوال. نعم قال ولا يدل على ذلك فانه اذا اراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه الا انه توضأ والفعل المجرد لا يدل على وجوب على الوجوب بل يدل على ان الوضوء من ذلك مشروع. فاذا قيل انه مستحب هذا امر مندوب لكن ما في دليل على انه ينقض الوضوء. هذا يحتاج الى دليل اخر. نعم قال رحمه الله وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على على وجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الادلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك. يعني بالنسبة الدم اذا خرج من الجسم الدم اذا خرج من الجسم ولم يتعدى المحل. او كان اقل اه او كان شيئا قليلا او لم يصل او كان اقل من درهم فهذا جماهير العلماء يرون انه لا ينقض الوضوء لكن اذا كان الدم كثيرا وسال وهذا فيه خلاف والصواب ان الدم لا ينقض الوضوء الصواب ان الدم لا ينقض الوضوء فان قال قائل فانه ثبت عن بعض الصحابة انهم توضأوا لخروج الدم منهم هذا لا يدل على ان الوضوء انتقض وانما يقال ان ذلك يدل على استحباب الوضوء وفرق بين الوجوب وبين الاستحباب ثم لا يوجد دليل يدل على ان الدم الخارج ينقض الوضوء لا سيما وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا ويتوضأون بالدماء وهم في الحرب ولا يغسلون سيوفهم ونص على هذا البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه. ونبه عليه رحمه الله تعالى فهذا اكبر دليل على ان الدم دم الانسان ليس بنجس الا دم الحيض دم الحيض نجس بالاجماع. واما دم الانسان فليس بنجس ولهذا ايها الاخوة ننتبه لهذه المسألة لو كان نجسا لما جاز حتى التبرع به. على قول من يجوز التبرع بالدم ما جاش نعم قال رحمه الله كما قد بسط في موضعه بل قد روي دار قطني وغيره عن حميد ابن عن حميد عن انس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على الغسل الا غسل غسل محاجمه على غسل محاجمه. غسل غسل محاجمه. احسن الله اليك. على غسل محاجمه ورواه لازم تقولون لي الفرق بين الغسل والغسل بارك الله فيك ها لا لا ما يصير يوم تمشونه تشذي اه شو الفرق بين الغسل والغسل انا بترك لكم الخيار ما بيأسر اي واحد فيكم شو الفرق بين الغسل والغسل الغسل عرب حنا ترى غسل الشيب يعني الغسل من الجناة والغسل؟ غسل الفعل الغسل فعلك والغسل اسم لما لما نقوم به نعم مثل الوضوء والوظوء نعم ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعتاده الجرح بما يمكن واما الحديث الذي يرويه ثلاثة لا تفطر لا تفطر القيء والحجاء والحجامة والاحتلام وفي وفي لفظ لا يفطران لا يفطرن قال وفي لفظ لا يفطر لا يفطرن. نعم. لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. هم. فهذا اسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد ابن اسلم عن عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابو داوود وهذا الرجل لا يعرفه لا يعرف. اذا الحديث هذا لا يصح. لماذا لا يصح لان بين زيد بن اسلم وبين الصحابي رجل ساقط مبهم لا يعرف رجل ساقط مهمل لا يعرف والقاعدة انه اذا كان في احد رواة الاسناد رجل مهمل بل ومبهم فان الحديث لا يصح حتى نعرف من هذا المهمل ومن هذا المبهم كما قال صاحب البيقونية ومبهم ما فيه راو لم يسب. اذا كان المبهم فيه راو لم يسم لا نعرفه فالمهبل من باب اولى انه لا يصح الحديث فيه. نعم. قال رحمه الله هنا الان مبهم رجل ما نعرف من هذا الرجل. ابهم. نعم وقد رواه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبدالرحمن ظعيف عند اهل العلم بالرجال. اذا لا لا يمكن ان يكون هذه ايش؟ مقوية للاول. نعم قلت روايته عن زيد من من وجهين مرفوعا لا يخالف رواية المرسل بل يقويه والحديث ثابت عند زيد ابن اسلم. الصواب ان عبد الرحمن ابن زيد شديد الى الضعف وما دام انه شديد الضعف فلا يتقوى بالظعيف الاخر. متى يتقوى الظعيف بالظعيف اذا كان ظعفه يسير فانه واذا جاي من طريق اخر ظعفه يسير ينجبران. اما شديد الظعف او المنكر جدا او لا لا يتقوى باي راو اخر هنا ننتبه لابد ان ان نعلم ان المتابعات والشواهد لابد ان تكون خفيفة آآ النوع. اما اذا كان عظيمة النوع قوي آآ يعني الرجل معروف بشدة الضعف هذا لا حديث وقال يحيى ابن معين. معين. معين. حديث زيد ابن اسلم ليس بشيء. ولو قد ولو قدر صحته ولو قدر ولو قدر صحته لكن المراد من لكان المراد نعم لكان المراد من ذرعه من ذرعه القيء قال لكان المراد من ذرعه القي فانه قرنه بالاحتلام ومن بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. هذا هو الصواب اننا نقول ان هذا الحديث لو صح فان المقصود اي من اي ذرعه القيء وليس المقصود بقاء استقام بدلالة الاقتران ودلالة الاقتران حجة في فهم اللفظ المجمل لانه قرن قاء بالاحتلام والاحتلام بدون ارادة. اذا معنى هذا الكلام ان القي اذا كان بدون ارادة فانه لا يفطر حاله حال الاحتلال نعم قال واما حديث الحجامة فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا. لحديث ابن عباس انه انه احتجم وهو محرم صائم ايضا ولعل فيه فيه القي وان كان متناول للاستقاء هو ايضا منسوخ وهذا يؤدي ان يؤيده. وهذا يؤيد ان النهي عن الحجامة هو المتأخر فانه اذا تعارض نصا ناقل وباقي على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في انه الناسخ. ونسخ احداهما يقوي نسخ قرينه. الصواب والله اعلم ان حديث ابن عباس متأخر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا هو متأخر لسببين اثنين الاول ان ابن عباس انما انما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقائعه واحداثه بعد هجرته الى المدينة وكان ذلك في العام السابع وكان ذلك في العام السابع من الهجرة هذه واحدة الامر الثاني انه قرن احتجم وهو صائم بقول احتجمه محرم. فدل على ان ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاحرام والنبي صلى الله عليه وسلم اول اول احرامه كان في عمرة القضية. حيث رآه ابن عباس عمرة القضاء هذا على فرض انه عمرة القضاء والا فمن اهل العلم من يقول ان ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم وهو محرم وهو في حجة الوداع وعلى هذا يكون في السنة العاشرة اذا الصواب ان الحجامة لا تفطر واما حديث افطر الحاجب والمحجوب. حديث صحيح حديث صحيح هل نقول انه منسوخ ولا نقول انه خبر عن حادثة عينية؟ الصواب اننا نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم رأى حاجما ومحتجما. فقال افطر الحاجم والمحجوم الصواب اننا نقول انها حادثة عين لا عموم لها هذا هو الصوم واما تعميم الخبر هذا يحتاج الى دليل اخر. ولا دليل على ذلك اذا الصواب هو قول جماهير العلماء ان الحجامة لا تفطر. وحديث ابن عباس في الصحيح واما حديث افطر الحاجم والمحجوم فليس في الصحيح ولذلك البخاري رحمه الله رجح قول ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم قال رحمه الله واما من استنى فانزل فانه يفطر. ولفظ الاحتلام انما يطلق على من احتلم في منامه وقد ظن طائفة ان القياس ان لا يفطر شيء ان لا يفطر شيء لا يفطر شيء احسن الله اليكم. ان ان لا قطروا شيء من الخارج. الان يشير الى الى امير المؤمنين ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري وقد ظن طائفة ان القياس ان لا يفطر شيء من الخارج يعني هذا الظن انا اقول هو يقين انا اقول انه يقين انه لا يفطر شيء من الخارج لا يفطر شيء. طيب وحديث من ذرعه القيء فعليه القضاء من من استقاه فعليه القضاء؟ نعم البخاري قال انه لا لا يفطر الا ما خرج يعني ان ولا يتكلم عن آآ عن الاستيقاظ فقوله مضطرد وليس خارج عن القياس نعم قال وان المستقي انما افطر لان مظن لان لانه مظنة رجوع بعظ الطعام. اذا لاحظ قول البخاري مطرد لماذا قال ومن زرعه القيء ليش لا شيء عليه؟ لانه ليس هناك مظنة بان يرجع شيء. لكن من اشتقى في مظنة انه يرجع اليه شيء فكأنه ادخل الطعام الى جوفه ابتداء. نعم وقالوا ان فطر الحائض على خلاف القياس. فطر الحائض ليس على خلاف القياس لماذا ليس على خلاف القياس؟ طبعا هذا ايضا يشير الى قول ابن حزم ابن حزم زعم ان فطر الحائض على خلاف القياس وابن حزم قال لا يفطر شيء الا اذا دخل طيب هنا يأتي ايضا السؤال كيف يكون الفطر الحائض على خلاف القياس؟ نقول ليس على خلاف القياس بس يأتي كلام شيخ الاسلام. نعم قال وقد بسطنا في الاصول انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. ابن حزم رحمه الله في احكام الاحكام زعم طبعا ابن حزم على فكرة يعني بعض الناس يجلونه وانا احذركم من فقه ابن حزم واحذركم من عقيدة ابن حزم ففقه ابن حزم سليط اللسان على العلماء لا يقدرهم حق قدره. ومن يتبعه سيصبح جريئا على العلماء. الراسخين في العلم فلنحذر من هذا واما عقيدته فهو لا نعرف اين يضع قدمه رحمه الله وتجاوز عنه فهو مرة معتزلي ومرة جهمي ومرة الله المستعان لكن بالنسبة القواعد التي هو ذكرها بانها مخالفة للقياس ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين تتبع كل ما زعم اما فيه ابن القيم ان ما زعم ما زعم فيه ابن حزم انه على خلاف القياس من المسائل العينية وبين رحمه الله ادلة اليقينية انها موافقة للقياس وليست مخالفة للقياس نعم منها هذه المسألة نعم. وهو استفاد هذا من شيخه ابن تيمية رحمه الله قال فان قيل فقد ذكرتم ان من افطر عمدا بغير عذر كان كان فطره كان فطره من الكبائر نعم من الكبائر وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل عمدا من غير عذر كان كان تفويته لها من الكبائر. وانما ما بقيت تقبل منه على اظهر قول العلماء. كمن فوت كالجمعة ورمي الجمرة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة. وهذا قد امره بالقضاء هنا الان يستشكل هذا فان قيل هذا من من استشكالات ابن حزم من افطر عامدا بغير عذر. كيف الفقهاء يأمرونه بالقضاء ومن لم ترك الصلاة عمدا كيف تأمرونه بالقضاء؟ يستشكل نعم. يقول وهذا يعني هذا الفقيه قد امره بالقضاء نعم قال وقد روي من حديث المجامع المجامع المجامع لا لا بضم الميم المجامع المجامع في رمضان انه امره بالقضاء. قيل هذا انما امره بالقضاء لان لان الانسان انما انما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء او يتقيأ لانه اكل ما فيه شبهة. كما تقيء ابو بكر من كسب المتكهن واذا كان المتقيم معذورا كان ما فعله جائز. جائزة. وصار من جملة المرظ الذي يقظون هذا قياس صحيح. فان المريض لو ان الانسان صام اول النهار ثم مرض جاز له الفطر ولا يقال انه مثل المجامع. لانه انما افطر للمرض. ومن استقى لماذا يستقي الانسان لا يستقيل انسان الا لالم في معدته او لعدم ملائمة الطعام لنفسه. فيرى من نفسه مثلا دوارا مغصا شيئا يحتاج معه الى ان يخرج ما في بطنه ليرتاح. اذا هو اشبه المريض لذلك لا ليس عليه الا القضاء. نعم قال ولم يكن من اهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر. نعم. واما امره للمجامع للمجامع. للمجامع بالقضاء الذي جامع واما المجامع مجمع الناس نعم. قال واما امره للمجامع بالقضاء فضعيف. ضعفه غيره وغير واحد من الحفاظ. وقد ثبت بالنسبة للمجامع في نهار رمضان من جامع في نهار رمضان فباتفاق العلماء هناك امور مترتبة على من جامع في نهار رمضان الاول انه يتوب الى الله عز وجل. والثاني ان عليه الكفارة. ان عليه الكفار. وهذا بالاتفاق هناك امران اخران فيما خلاف بين العلماء. امساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم فان من اهل العلم من قال قضاؤه للشهرين مغن عن قضاء اليوم. ومن اهل العلم من قال لا ان قضاء الشهرين كفارة وقضاء اليوم باق عليه. وامساك بقية اليوم زجر له وينبغي ان يفتى بهذا ان المجامع في نهار رمضان عليه اربعة امور. التوبة الكفارة وبقية امساك بقية اليوم والقضاء هذا اليوم فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء هذا اليوم ذكر الكفارة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالتوبة ايضا. هل نقول انه لا توبة عليه وهو عامد متعمد لهذا الفعل ليس كل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معناه انه خلاص يسقط لا لان هناك قد يكون امر شيء معلوم عندهم. ما دام معلوم عندهم وش الفائدة من الذكر انما يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس معلوما عندهم معلوم عندهم ان الفطر في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك المجامع لما وقع في هذا الذنب ماذا قال؟ لقد قال يا رسول الله احترقت توب طيب ما دام هذا شيء معلوم لماذا يقول احترقت شيء معلوم عندهم ان الفطرة في رمظان كبيرة من كبائر الذنوب طيب ما دام هو يعلم انه احترق وانه كبيرة من كبائر الذنوب كبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة. فان قال قائل فان الكفارة توبة نقول نعم صار التوبة هذا هو المطلوب. ان الانسان يتوب ويعمل الكفارة ويمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم. نعم قال رحمه الله وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر احد امره بالقضاء ولو كان امره بذلك لما اهمله هؤلاء كلهم وهو وهو حكم حكم شرعي يجب بيانه يجب بيانه ولما ولم ولما لم يأمروه لم يأمروه به دل على ان القضاء لم يبق مقبولا منه بل ثبت عند البيهقي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بقضاء هذا اليوم امره بقضاء هذا اليوم ثم فرظا كما قلت لكم ان هذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم امر بقضاء يوم في اقل من ذلك كما مر على اه احد الصحابة وهو صائم فقال له افطر كل فقال اني صائم قال افطر وصم يوما اخر طيب الان هذا ليس واجب وامره بالقضاء. فكيف فيما هو فرض نعم قال وهذا يدل على انه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. لا شك انه كان متعمد ومما يدل على انه كان متعمد لبعض اه عشيرته ها استخبروا لي النبي صلى الله عليه وسلم فاني قد ارتكبت عظيما وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احترقت وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم هلك الابعد يا رسول الله ونحو ذلك من العبارات يدل على انه كان عامدا متعمدا لا ناسيا ولا جاهلا وانه كان عالما بان ذلك من كبائر الذنوب. نعم قال وقوله والمجامع ناسيا في ثلاث الناس فيه ثلاثة اقوال. نعم قال والمجامع الناسي في فيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره وذكر ثلاثة روايات عنه ويذكر ثلاث روايات عن الامام احمد طيب الان سؤال لو ان انسانا جامع اهله ناسيا ها هذي مسألة مهمة لو ان الصائم جاء مع اهله ناسيا او جاهلا ناسيا انه صائم او جاهلا ان الجماع من مفطرات الصوم ما الحكم طيب كيف يتصور الناس؟ يتصور الناس اول يوم الرجل صام مع زوجته ثم بعد ذلك نسي ان اليوم رمظان نسي هذا يسمى الناسي طيب والجاهل؟ الرجل اسلم حديثا اسلم حديثا قلنا له غدا رمضان صم ولا تاكل ولا تشرب ونسينا ان نقول له ولا تجامع فظن المسكين ان الاكل والشرب هو الممنوع واتى اهله هذا يتصور لا يقول احد ما يتصور لا يتصور نعم ومن وكثيرا ما نسأل عن هذه الاشياء نعم قال احداها احداها للقضاء عليه لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو قول الشافعي وابي حنيفة والاكثرين هذا هو الصواب هذا هو الصواب. ان الناس والجاهل لا شيء عليه لعموم لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك والثالثة عليه الامران وهو المشهور عن احمد والاولى اظهر والاول والاول اظهر كما قد بسط في موضعه بسط نعم كما قد بسط في موضعه بسط بس يطلع ما نقبل. نعم. كما قد بسط في موضعه. مم. فانه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يؤخذه لم يؤاخذه الله بذلك. يعني هذه قاعدة لابد ان نحفظها وهي كل ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فان المخطئ والناس والجاهل والمستكره غير مؤاخذ عند الله هذه مسألة ينبغي ان نحفظها كقاعدة واما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الادميين فالخطأ والنسيان والجهل والاستكراه لا تسقط حقوق الادميين هذه مسألة نحفظها كتقعيد ولها مسائل كثيرة منثورة في ابواب كثيرة من ابواب الفقه المخطئ والناسي والجاهل والمستكره في حقوق الله غير مؤاخذ واما المكره والناسي والجاهل والمستكره في حقوق الادميين مؤاخذ يعني لو ان امرأة القم السديها لوليدها ثم نامت لاحظوا الان ثم نامت ومات الوليد واختنق لا في هذه الحالة نحن الان في هذه الحالة نقول هي ليست اليس عليها ذنب ولكن لا نسقط عنها الكفارة ما نسقط عن الكفار الكفارة بتتعلق بحقوق الادميين لو ان انسانا مثلا جاهل لا يعلم لا يعلم انه لا يجوز للانسان ان يظرب خادمه جاهل فظرب خادمة يقتص منه جهله لا ينفع نعم قال وحين وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. يعني عند الله نعم فلا يكون عليه اثم ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا ولا مرتكب لما نهى عنه. وحينئذ فيكون قد فعل ما امر به ولم يفعل ما نهى عنه. واصله يعني يدل عليه حديث رفع القلم عن ثلاث عن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتل. لو سألنا سائل لماذا القلم مرفوع عن هؤلاء الثلاث؟ لعدم العلة الجامعة هؤلاء الثلاث لعدم وجود الارادة التامة. الصبي عنده ارادة لكنها ليست تامة لعدم بلوغه المجنون عنده نوع ارادة بدليل انه ياكل ويشرب وينام لكنها ليست تامة لعدم العقل والنايم عنده ارادة لكنها ليست تامة. اذا لاحظوا الان نقول اذا كانت العلة عدم وجود الرواية التامة العلة نفسها موجودة عند المخطئ والناسي والجاهل والمكره اذا لا شيء عليه نعم قال ومثل هذا لا يبطل عبادته انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما امر به او فعل ما حضر عليه وطردها وطرد هذا ان الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات. لا ناسيا ولا مخطئا لا لا ولا غيره وهو اظهر قول الشافعي قولي الشافعي وهو اظهر قولي الشافعي الشافعي له قولان قول في القديم وقول في الجديد ومريح الناس ها له قولان فقط واضح؟ نعم. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله فليس عنده الا قول واحد واضح واما الامام مالك رحمه الله كذلك اغلب الروايات عنه او الواحد قد يكون له وجه في بعض الاقوال اما الامام احمد رحمه الله فهو رحمه الله قد ينوع في الاقوال لتنوع الادلة. نعم قال واما الكفارة والفدي والفدية قال واما الكفارة والفدية يعني الامام الشافعي طرد هذا القول طرد هذا القول كيف طرد هذا القول؟ قال انا الجاهل والناسي لا تبطل صومه ولا صلاته ولا حجه ها قاعدة عندهم مطردة لانه متعلق بحقوق الله عز وجل. ما دام متعلق بحقوق الله لو تكلم في الصلاة مع انسان ناسيا لا تبطل ما عنده اشكال. لو انه كان محرما وجاء مع ناسيا لا شيء عنده او جاهلا لا شيء عنده وهذا هو الصواب. الصواب اضطراب هذه القاعدة. نعم قال واما الكفارة في الفدي والفدية والفدية والفدية فتلك وجبت لانها بدل المتلف من جنس ما يجب. نعم ضمان المتلف بمثله. نعم. كما لو اتلفه صبي او مجنون او نائم. هذا اللي قلناه ان المخطئ والناسي والمستكره والجاهل مؤاخذ بحقوق الادميين مثل لو اتلف اي شيء يؤخذ عليه نعم. قال ضمنه بذلك وجزاء الصيد اذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ. نعم. هذا هو الصواب. نعم قال والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن واجماع المسلمين. لاننا نقف على هذا ان شاء الله نكمل بعد الغد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك