﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. امين  قلتم احسن الله اليكم في كتاب الاساس في بيان حالات المرأة في اللباس

2
00:00:17.000 --> 00:00:33.950
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد

3
00:00:34.000 --> 00:00:48.150
فعلى ما ارشدك الله لطاعته ان للمرأة ثلاث حالات فيما يتعلق في لباسها. الحالة الاولى عند الرجال الاجانب والثانية عند محارم من الرجال ومثيلاتها من النساء. مثيل. ايه. احسن الله اليك

4
00:00:48.900 --> 00:01:08.900
الثانية عند محارمها من الرجال ومثيلاتها من النساء. والثالثة عند زوجها. اما ما يختص بالحالة الاولى فاقول وبالله تعالى التوفيق لقد نهى الله تبارك وتعالى المرأة ان تبدي زينتها للرجال الاجانب الا ما ظهر منها. وامرها بالاحتجاب عنهم. ولا تكون المرأة

5
00:01:08.900 --> 00:01:28.900
حتى تستر جميع جسمها. ومن ذلك الوجه والادلة على وجوب ذلك كثيرة. منها الدليل الاول قوله قوله سبحانه وتعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن

6
00:01:28.900 --> 00:01:48.900
هذه الاية الكريمة وان كانت فيها في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وسبب نزول وسبب نزولها في ذلك كما جاءت به الاحاديث الصحيحة. الا انها عامة في جميع النساء ويؤيد ذلك ما يلي. اولا ما جاء في الاية من تأليل الحكم. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فيحمل على العموم

7
00:01:48.900 --> 00:02:03.000
لانه حكم مرتب على وصف مناسب له فيقتضي كون هذا الحكم هذا الحكم معللا بذلك الوصف فوجب ان يعم لعموم العلة كما هو مقرر في الاصول. قال القاضي ابو يعلى

8
00:02:03.000 --> 00:02:23.000
اذا ورد النص بحكم شرعي معللا وجب الحكم في غير المنصوص عليه اذا وجدت فيه العلة المذكورة. وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم وصورتها انه عندما ينص الله عز وجل على العلة في واقعة ما وتحققت هذه العلة بعينها في واقعة اخرى فهل الحاقها

9
00:02:23.000 --> 00:02:43.000
هذه الواقعة الجديدة بالاولى المنصوص عليها يكون من قبيل النص. فيكون الحكم عاما لغير محل التنصيص؟ ام تكون ملحقة بها على سبيل قيام قولان والاقرب في هذا التفصيل حيث ان هذه المسألة على ثلاث سور. الصورة الاولى ان تكون العلة في الواقعة الجديدة

10
00:02:43.000 --> 00:03:03.000
اه في الواقعة الجديدة اكبر واظهر منها في الواقعة الاولى. فلا شك ان حكمها مثل الاولى فيكون منصوصا عليها وليست ملحقة بها على سبيل مقياس والخلاف في هذه الصورة ضعيف وانما يخالف في هذا ابو محمد بن حزم. ومن كان مثله في منهجه ومسلكه. ومثال ذلك ان الله

11
00:03:03.000 --> 00:03:23.000
الله عز وجل نهاني يقول الانسان لوالديه كلمة اف. كما في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فمن ضربهما والعياذ بالله فيكون داخلا في نص النهي من باب اولى. ومثاله ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. فمن تغوط فيه

12
00:03:23.000 --> 00:03:36.850
فانه يكون داخلا في نص النهي من باب اولى وهذه المسألة التي معنا من هذه الصور فانه اذا كان في الحجاب طهارة لقلوب الصحابة رضي الله عنهم وهم من هم في الفضل وعلو

13
00:03:36.850 --> 00:03:56.850
والمكانة ولقلوب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن من هن في الطهارة والعفة فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهن ممن هو دونهم ودونهن بكثير فمن باب اولى ان يعمهم الحكم. الصورة الثانية ان تكون العلة في الواقعة الجديدة مثلها في الواقعة

14
00:03:56.850 --> 00:04:16.850
فهذا فيها الخلاف السابق وهو خلاف صوري اذ نتيجة الحكم واحدة وهو ان وهو ان حكم الواقعة الجديدة كالاولى الا ان بعضهم يراه من قبيل العموم وبعضهم يراه من قبيل القياس والله اعلم. الصورة الثالثة ان تكون العلة في الواقعة الجديدة في

15
00:04:16.850 --> 00:04:36.850
في الواقعة الجديدة اقل منها في الواقعة الاولى فهذه لا تلحق بها في الحكم لانها ليست مثلها. ثانيا ان الله تعالى لم يفرق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن فقال سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن

16
00:04:36.850 --> 00:04:56.850
من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. قال ابو حيار في البحر المحيط عند هذه الاية كان دأب ان تخرج الحرة والامة مكشوفتي الوجه في درع وخمار. وكان الزناة يتعرضون اذا خرجن اذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن

17
00:04:56.850 --> 00:05:18.650
نفي النخيل والغيطان للامام وربما تعرضوا للحرات بعلة الامة يقولون حسبناها امة فامرن ان يخالفنا بزيهن عن الامام بلبس الارضية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن. فلا فلا يطمع فيهن. وروي انه كان

18
00:05:18.650 --> 00:05:40.150
في المدينة قوم يجلسون على الصعادات لرؤية نساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت احسن الله اليك الصعادات هكذا. كالصعدات احسن الله اليك قوم يجلسون على الصعودات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت. قيل والجلابيب الارضية التي تستر من فوق من فوق الى اسفل

19
00:05:40.150 --> 00:06:03.600
والقول وقال ابن جبير المقانع وقيل الملاحف وقيل الجلباب كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها. وقيل كل ما تستتر به من كساء او غيره. قال ابو زيد تجلببت من سواد الليل جلبابا. وقيل الجلباب اكبر من الخمار. وقال عكرمة تلقي جانب الجلباب على غيرها

20
00:06:03.600 --> 00:06:27.250
او لا يرى؟ وقال ابو عبيدة السلماني ابو عبيدة ابو قال عبيدة بدون ابو قال عبيد عبيد ابن عمرو السلماني من كبار التابعين بدون ابو. نعم. احسن الله اليك وقال عبيدة السلماني رحمه الله حين سئل عن ذلك فقال ان تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على انفها

21
00:06:27.250 --> 00:06:47.250
وقال السدي رحمه الله تغطي احدى عينيها وجبهتها والشق والشق الاخر الا العين انتهى. وكذا عادة بلاد الاندل لا يظهر من المرأة الا عينها الواحدة. وقال الكسائي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن. اراد

22
00:06:47.250 --> 00:07:06.400
معنى الادناء وقال ابن عباس وقتادة وذلك ان تلويه فوق الجبين وتشد وتشده ثم تعطفه على الانف وان هارت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. والظاهر ان والظاهر ان قوله ونساء المؤمنين

23
00:07:06.700 --> 00:07:29.250
يشمل الحرائر والاماء والفتنة بالاماء اكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج اخراجهن من عموم النساء لا دليل واضح فيحتاج اخراجهن من عموم النساء الى دليل واضح. ومن في ومن او ومن في من جلابيبهن للتبعيض. وعليهن

24
00:07:29.250 --> 00:07:49.250
شامل لجميع اجسادهن او عليهن على وجوههن لان الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه ذلك ادنى ان يعرف لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ولا ولا يلقين بما بما يكره. لان المرأة اذا كانت في غاية التستر

25
00:07:49.250 --> 00:08:13.900
والانضمام لم لم يقدم عليها بخلاف متبرجة فانها مطموع فيها. وكان الله غفورا رحيما. تأنيس للنساء في لترك الاستهتار قبل ان يؤمر بذلك انتهى كلامه ولهذا ولغيره ذهب ابن جرير الى العموم في قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلك

26
00:08:13.900 --> 00:08:33.900
اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال واذا سألتم ازواج رسول الله ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بازواج متاع فاسألوهن من وراء حجاب يقول من وراء ستر بينكم وبينهن. وقال القرطبي رحمه الله ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته اصول الشريعة من ان

27
00:08:33.900 --> 00:08:53.900
ان المرأة كلها عورة. وادناء الجلباب في لغة العرب مستخدم عادة في الوجه يقال اذا زل الثوب عن وجه المرأة ادني ثوبك ثوب ثوبك على وجهك. ثالثا ومما يؤكد عموم الحكم ما جاء في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كاحد

28
00:08:53.900 --> 00:09:13.900
من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعنا الله ورسوله. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت

29
00:09:13.900 --> 00:09:27.700
ويطهركم تطهيرا. فهل يقول احد ان غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لهن الخضوع بالقول وغيره مما نهينا عنها رضي الله عنهن لا شك ان لم يقل بذلك احد من المسلمين؟ نعم احسنت

30
00:09:28.250 --> 00:09:47.600
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا ان للمرأة ثلاث حالات

31
00:09:47.750 --> 00:10:11.800
فيما يتعلق بلباسها الحالة الاولى عندما تكون بحضرة او رجال الاجانب فهنا في هذه الحالة يجب عليها ان تستتر جميعا جسمها ان تستر جميع جسمها وان تغطي وجهها اي يجب عليها ان تستتر

32
00:10:12.150 --> 00:10:35.000
جميعا فيما يتعلق بالوجه وفيما يتعلق ايضا بباقي الجسد والدليل على هذا قوله عز وجل واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب  ومن وراء حجاب اي كل ما يحجبك عن

33
00:10:35.950 --> 00:11:02.250
اه المرأة التي تسألها متاعا اذا كانت المرأة تراها وتراك فهل هي محتجبة في هذه الحالة عنك لا شك انها ليست محتجبة فالحجاب واضح هو كل ما يحجبك عن هذه المرأة وذلك في اثناء سؤالك

34
00:11:02.250 --> 00:11:30.000
حاجة لهذه المرأة يعني الامر دعا الى انك تسألها نعم فهنا في هذه الحالة لابد ان تحتجب عنك فاسألوهن من وراء حجاب فاذا كنت تراها في وجهها وتوى جسمها بدون ان تحتجب

35
00:11:30.250 --> 00:11:49.950
فهنا لم تحتجب يعني حتى لو غطت شعرها وغطت باقي جسدها وكشفت عن وجهها هل تكون في هذه الحالة انها قد احتجبت عنك لا تكون لا تقل لغة هذا واظح بحمد الله

36
00:11:51.100 --> 00:12:18.100
والذين لا يقولون بوجوب غطاء الوجه لا يخالفون في معنى الاية وانما يقصرون الاية على نساء من الا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال جوابا على قولهم ان الاية عامة. وان كانت نزلت خاصة

37
00:12:18.250 --> 00:12:41.900
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذا تعلمون ان كثيرا من الاحكام تنزل انما تنزل خاصة في قضية معينة او تنزل بالاحرى في قضية معينة في شخص معين

38
00:12:42.000 --> 00:13:13.050
ولكن حكمها ماذا؟ حكمها عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولذا كما تقدم لنا يعني عفوا عندما وقع احد الصحابة في آآ معصية وهو انه عالج امرأة وباشرها وفعل كل شيء الا ماذا؟ هم. الا الجماع

39
00:13:13.450 --> 00:13:31.900
فنزل قوله عز وجل ماذا؟ ان الحسنات يذهب قال هذه لي خاصة يا رسول الله؟ قال لا. لك ولغيرك او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذه الاية نزلت عليكم السلام. هذه الاية نزلت

40
00:13:32.050 --> 00:13:52.500
في في قضية معينة ولكنها عامة فكل من وقع في معصية من المعاصي سواء انه عالج امرأة لا تحل له او وقع في غش في بيع او وقع بارك الله فيكم

41
00:13:52.650 --> 00:14:14.600
في تقصير في واجب لم يؤده نعم وغير ذلك عليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يفعل من الحسنات ما يذهب هذه السيئة الاية عامة فيه وفي غيره الى يوم ماذا؟ الى يوم الدين

42
00:14:14.700 --> 00:14:41.850
وانتم تعلمون ان الشريعة لم تنزل خاصة لشخص معين. وانما نزلت لعامة البشر بل حتى الجن ولمختلف اه الازمان في لمختلف الازمان وفي جميع الاماكن والى قيام الساعة نعم وتقدم لنا في حديث البراء بن عازب

43
00:14:42.100 --> 00:15:04.750
في قصة ابي بردة بن نياو رحمه الله وهو خال البراء بن عازب عندما تعجل وذبح شاة قبل صلاة العيد وقال للرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا اليوم يشتهى فيه اللحم فانا احببت اني اعجل ذبيحتي حتى اطعم

44
00:15:04.750 --> 00:15:23.450
اطعم انا وجيراني  فبين عليه الصلاة والسلام ان من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح فلا ذبح له فقال يا رسول الله اني عندي اناقة وهي احب الي من شاتي لحم

45
00:15:23.900 --> 00:15:44.050
فقال اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك. او كما قال عليه الصلاة والسلام قال الامام ابن تيمية لا تجزى عن احد بعدك او غيرك يعني عندما يكون حاله ليس مثل حالك

46
00:15:46.400 --> 00:16:06.300
والا من كان حاله مثل حالك ووقعت له هذه القصة كما وقعت لك. فيكون حكمه حكم بكى نعم وهذا ما ذهب اليه قول وجيه. لان الشريعة في الاصل فيها العموم وليست خاصة بشخص معين

47
00:16:06.500 --> 00:16:26.500
فنعود الى ما نحن بصدده فيما يتعلق بهذه الاية الكريمة. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ان هذه الاية عامة في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غيرهن والى قيام الساعة

48
00:16:27.650 --> 00:16:45.000
نعم. ويدل على هذا اشياء. اول هذه الاشياء ما عللت به هذه الاية الكريمة وذلك في قوله تعالى ذلكم اطهر قلوبكم وقلوبهن لماذا تسألوهن من وراء حجاب؟ لان في هذا طهارة

49
00:16:45.350 --> 00:17:08.800
لقلوبكم وقلوبهن فاذا كان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محتاجات الى طهارة القلب. والصحابة محتاجين الى طهارة القلب فلذا شرع لهم اذا سألوا نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يسألوهن من وراء حجاب. اذا ما بالك بمن اتى من بعدهم

50
00:17:09.200 --> 00:17:28.200
من باب اولى من باب اولى ولذا في قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف ولا تنهوهما وقل لهما قولا كريما الله عز وجل ما ذكر الضرب ما ذكر الظرب هل الضرب جائز

51
00:17:28.450 --> 00:17:49.400
معاذ الله نعم لماذا لم يذكر ربنا عز وجل الضرب لانه نهى ما هو دون الظرب بكثير وهو كلمة اف يعني عندما تقول لك امك مثلا يا ولدي اذهب وافعل كيت وكيت فقلت اف

52
00:17:50.000 --> 00:18:12.100
هذا ماذا محوم معصية لا يجوز هذا لا يجوز معصية نعم فا من باب اولى الظرب او الشتم وما شابه ذلك من باب اولى فاذا كان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاجن الى طهارة القلب

53
00:18:12.200 --> 00:18:30.700
والصحابة ومن وهم من هم يحتاجون الى طهارة القلب. اذا لا تسألون نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام الا من وراء حجاب ازا غيرهم من باب اولى يحتاجون الى طهارة القلب

54
00:18:30.850 --> 00:18:53.450
فاذا هذه الاية عندما عللت وذكر هذا الوصف هذا يفيد العموم فكل شخص محتاج الى تطهير القلب. اذا يكون داخلا في هذه الاية. ومما يدل على عموم هذه الاية  ان الله عز وجل

55
00:18:53.700 --> 00:19:14.150
قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فاذا كان فعفوا هنا في هذه الاية الكريمة لم يفوض. ربنا عز وجل في اللباس

56
00:19:14.300 --> 00:19:45.300
وفي الحجاب وفي لبس الجلباب بين زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وبناته وبين نساء المؤمنين فدل هذا ان لباس زوجات اه دل هذا على ان لباس نساء المؤمنين مثل عليهن ان يلبسن مثل مثل زوجات رسول الله

57
00:19:45.450 --> 00:20:05.400
بان يلبسن لباسا مثل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى في هذه الاية لم يفوق بين زوجاته وبناته عليه الصلاة والسلام وبين نساء المؤمنين في الحكم في لبس الجلباب

58
00:20:05.650 --> 00:20:33.200
اذا حكمهم واحد اذا الاية المتقدمة حكمها ليست خاصة بنساء رسول الله بل ايضا بغيرهن من النساء ايضا مما يدل على العموم في نفس الاية المتقدمة. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الله تعالى

59
00:20:33.200 --> 00:20:55.100
قال يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. لانها لانهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل الشيخ مصطفى ينتبه نساء الرسول عليه الصلاة والسلام الامر في حقهن اشد. نعم واكد

60
00:20:55.750 --> 00:21:14.850
ويدخل ايضا باقي النسوة لكن الامر في حقهن اشد. نعم. ولذا عندما تقع المعصية مثلا معصية الزنا نسأل الله ان يحفظنا واياكم من ذلك. عندما تقع من شيخ كبير وتقع من شاب

61
00:21:15.300 --> 00:21:35.000
المعصية واحدة ووقعت من شيخ كبير ومن شيخ شاب اولا كلاهما قد ارتكبا كبيرا من كبائر الذنوب ولا لا؟ كلاهما لكن ايهما يلام اشد الشيخ الكبير لانه ابعد عن دواعي المعصية

62
00:21:35.350 --> 00:22:01.100
نعم والا فان الحكم واحد. كلا الشخصين قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب  ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض اذا لا تخضعن بالقول لا تقلن كلاما فيه خضوع

63
00:22:01.350 --> 00:22:26.100
للمقابل لما؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. عندما يجد اعوذ بالله الشخص الذي ليس عنده تقوى خضوع من المرأة بالقول هذا يدعوه الى ان يطمع فيها. يطمع فيها فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا

64
00:22:27.050 --> 00:22:51.700
لا لم ينه ربنا عز وجل نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكلام وانما نهاهن عن الخضوع بالقول نعم وبدل الخضوع بالقول يقلن قولا معروفا. لا تكسر فيه ولا ايضا

65
00:22:51.900 --> 00:23:15.250
ولا نعم جفى. نعم ايضا لا تكلم المرأة الرجل بجفاء وشدة. نعم هذا ايضا ممنوع لأن الله عز وجل قال هذا يشمل الرجال والنساء ايظا المرأة لا تخظع بالقول. وانما تقل قولا معروفا بين هذا وذاك

66
00:23:15.750 --> 00:23:39.800
نعم وقرن في بيوتكن امرهن ربنا عز وجل ان يقرن في بيوتهن في بيوتهن فالاصل في المرأة القرار في البيت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى هذا نهي ثالث نهاهن عن الخضوع بالقول

67
00:23:39.850 --> 00:24:08.900
وامرهن بالقرار في البيوت. ونهاهن عن التبرج مثل تبرج الجاهلية الاولى سم قال واقمن الصلاة هذا رابع واتنا الزكاة هذا خامس واطعنا الله ورسوله هذا سادس ليشمل طاعة الله ورسوله كل ماذا كل ما سبق وغيره مما جاء الامر به. هذا الان هذه هذا الخطاب

68
00:24:08.900 --> 00:24:29.750
بهذه الامور الستة هو موجه لمن لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. يا نساء النبي لستن كاحد من من النساء ان اتقيتن. موجه لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو خاص بهن ولا لكل نساء الامة

69
00:24:29.850 --> 00:24:51.900
لكل نساء الامة والى قيام الساعة ولم يقل احد البتة ان هذا خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا الخضوع بالقول يجوز لغير نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. لا معاذ الله لم يقل بهذا احد

70
00:24:52.250 --> 00:25:16.200
نعم القول المعروف ان هذا خاص بنساء الرسول وغيرهن لا لا لم يقل بهذا القرار في البيت هذا ايضا شامل قام عدم التبوج كتبوج الجاهلية الاولى. هذا ايضا شامل لنساء الرسول وباقي نساء الامة. اقمن الصلاة اتينا الزكاة

71
00:25:16.450 --> 00:25:40.700
نعم ثم بين عز وجل لماذا؟ انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ذهاب الوجه خاص باهل البيت لا تطهير الناس خاص بعفوا التطهير. خاص بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لكل الناس

72
00:25:40.750 --> 00:26:07.750
لكل الناس والشريعة انما نزلت من اجل ذلك عليكم السلام. نزلت من اجل ذهاب الرجس عن الناس جميعا ونزلت من اجل تطهير الناس جميعا فاذا يلزم من قال يلزم من قال واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يلزمه اذا

73
00:26:07.750 --> 00:26:22.300
قال بانه خاص ان هذه الاية خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام يلزمه هنا هنا ايضا في هذه الايات ان يكون هذه الاوامر خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:26:23.050 --> 00:26:42.250
نعم فدل هذا على ان قول الله عز وجل واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورع حجاب انه شامل لكل النساء وليس خاصا بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الدليل انا عندي انه كافي وواضح

75
00:26:42.300 --> 00:27:00.850
في وجوب احتجاب المرأة نأتي لباقي الادلة تفضل. قلتم احسن الله اليكم الدليل الثاني ما رواه نافع عن مولى ابن عمر عن صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت حين ذكر الازار فالمرأة

76
00:27:00.850 --> 00:27:20.850
قلت يا رسول الله قال ترخيه شبرا قالت ام سلمة اذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه. وفي لفظ عند احمد انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء فقال شبرا فقلت اذا تخرج اقدامهن يا رسول الله؟ قال فذراع لا تزدن عليه وهذا حديث صحيح

77
00:27:20.850 --> 00:27:39.400
وصححه الترمذي وابن حبان ووقع في اسناده اختلاف لا يضر نعم كمل ووجه الدلالة. هم. ووجه الدلالة من هذا ان قدم المرأة عورة يجب وقد اباح الشارع للمرة الاسبال. وهو محرم على الرجال وذلك

78
00:27:39.400 --> 00:27:59.400
الا تتكشف قدماها الواجب سترها. قال البيهقي عند هذا الحديث وفي هذا دليل على وجوب ستر قدمها. وقال ابن عبد البر عند هذا الحديث ايضا وفي ذلك دليل على ان ظهور قدم مرت عورة لا يجوز كشفه في الصلاة وجر ذيل الحرة معروف في السنة مشهور عند الام

79
00:27:59.400 --> 00:28:18.100
الا ترى الى قول عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت ابيات الله كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول قلت وليس معنى كلام ابن عبد البر ان قدم المرة عورة في الصلاة فقط. بل معناه والله اعلم ان هذا الحديث دليل على ان قدم المرأة عورة مطلقة

80
00:28:18.100 --> 00:28:36.600
بالتالي لا يجوز كشفه في الصلاة. فاذا تقرر هذا فستر وجه المرأة من باب اولى. لانه مجمع الزينة ولا يتصور من الشارع الحكيم ان يأمر المرأة اتى بستر قدميها ثم يبيح لها كشف وجهها. نعم احسنت. الدليل الثاني كما تقدم رواه نافع

81
00:28:36.950 --> 00:29:00.300
عن صفية بنت ابي عبيد  انها اخبرته عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ام سلمة انها قالت حين الازار عندما ذكر عليه الصلاة والسلام ان ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه هذا الرجل

82
00:29:00.500 --> 00:29:30.850
قالت ام سلمة فالمرأة يا رسول الله؟ قالت توخيه شبرا اذا ليست مثل الرجل. قالت ام سلمة اذا ينكشف عنها اذا القته شبرا ينكشف ماذا ينكشف القدم قال فذراعا لا تزيد عليه. وفي لفظ عند احمد انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء

83
00:29:30.850 --> 00:29:58.350
قال شبرا فقلت اذا تخرج اقدامهن يا رسول الله قال فذراع لا تزدن عليه هذا الحديث فيه وجوب ستر المرأة لقدميها فالرسول عليه الصلاة والسلام اقر ام سلمة على ان كشف القدم لا يجوز. عندما قالت اذا تنكشف اقدامهن قال توقيه

84
00:29:58.350 --> 00:30:20.800
ذراعا  فازا القته زراعا سوف يسحب على ماذا على الأرض وهذا ما جاء ايضا في الاحاديث عندما جاء في عند ابي داود وفي الموطأ في قصة المرأة عندما تمر على ارض نتنة

85
00:30:21.900 --> 00:30:44.950
تمر بثوبها على ارض نتنة فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. يطهره ما بعده. فمن اجل كون المرأة الاصل انها تغطي قدميها فاذا كانت تغطي قدميها فسوف يسحب ذيل

86
00:30:44.950 --> 00:31:06.600
بها على الارض في هذه الحالة فرخص لها في هذه الحالة انها اذا مرت على الارض الطيبة فان في زلك تطهير لثوبها فيما لو موت قبل ذلك بثوبها على الارض النتنة

87
00:31:06.600 --> 00:31:32.000
او النجسة نعم  لا يلزم من هذا انها لابد ان يسحب ثوبها على الارض يعني لو كان هذا الثوب الى الكعب وقد لبست ماذا جوربا على قدميها فخطت قدميها بهذه الجوارب انها ماذا

88
00:31:32.250 --> 00:31:50.900
قد اتت باي شيء؟ اتت بالواجب. اتت بالواجب. المهم ان الواجب عليها ستر القدمين ولذا جاء في الموطأ ايظا عندما سئلت ام سلمة ايظا ام سلمة وهذا من فقهها عندما علمت

89
00:31:51.150 --> 00:32:07.250
بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك عندما سألته سئلت ام سلمة عن المرأة تصلي في درع وخمار تصلي الان في بيتها في جوع وخمار. قالت اذا كان صابغا يغطي

90
00:32:07.900 --> 00:32:30.550
قدميها هذا يجوز قالت ايه؟ قالت يجوز بشرط اذا كان سابغا يغطي قدميها طبعا هذا جاء في في سنن ابي داوود مرفوعا والصواب وقفه فاذا هذا الحديث اي حديث نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن ام سلمة نص

91
00:32:30.600 --> 00:32:52.200
في وجوب ستر القدمين فاذا علم ذلك فالوجه من باب اولى كيف الله عز وجل يأمر بستر القدمين ويدع آآ كشف الوجه وهو مجمع الزينة. ويجيز كشف الوجه وهو مجمع الزينة

92
00:32:52.750 --> 00:33:13.600
نعم فالله عز وجل عندما امر المرأة بان تستر قدميها. اذا باقي جسمها وبالذات وجهها من باب ماذا؟ من باب اولى. ولذا الذي يخطب ويريد ان يرى المباراة سواء كان هذا طبعا يرى

93
00:33:13.850 --> 00:33:33.500
ينظر نظرا مشروعا هنا عند الخطبة يجوز له ان ينظر اليها ما يدعوه الى نكاحها. اول ما ينظر بينظر الى قدميها ابي ينظر الى وجهه وباقي قوامها ولو هذا جلس بس ينظر الى القدمين ماذا وهتكون هذه المرأة

94
00:33:34.650 --> 00:33:52.600
راح تقول ما ابغيه نعم لن تقبل به زوجا لها نعم لان الانسان ليس ماذا؟ ليس بعقل. ينظر الى شيء اخر حتى. نعم. رأسا هي لن توافق عليه ان يكون زوجا

95
00:33:52.800 --> 00:34:14.700
نعم فاذا تنبيه على الادنى وهو اخر الجسم القدمين  هذا تنبيه على الاعلى من باب ماذا؟ من باب اولى. فهذا نص صبيح في وجوب ستر القدمين. ومن فوق بين امرين وقع في ماذا

96
00:34:15.150 --> 00:34:35.100
وقع في تناقظ لا محالة نعم ولذا من يقول يعني ولذا الذي يأمر زوجته او ابنته بان تستر قدميها وتكشف عن وجهها هذا انسان ماذا نعم نعم ليس بعقد قد عكس الامور

97
00:34:35.250 --> 00:35:02.400
قال بخلاف العقل والفطرة. نعم فاذا كان القدمين يجب سترهما بالنسبة للمرأة فاذا من باب اولى باقي الجسم وبالذات مجمع الزينة الذي هو الوجه فهذا دليل واضح وبين في ذلك. نعم نأتي الى الدليل الثالث. طبعا هذا الحديث وقع فيه اختلاف لا يضر. ومبين

98
00:35:02.400 --> 00:35:20.550
ما زال اختلاف وقد صحح هذا الحديث ابو عيسى الترمذي وغيره من الحفاظ. نعم احسن الله اليكم قلتم غفر الله لكم الدليل والثالث قوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال ابو الفداء ابن كثير

99
00:35:20.550 --> 00:35:40.550
كانت المرأة في الجاهلية اذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت في رجليها الارض فيسمع الرجال طنينه. فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك وكذا اذا كان شيء من زينتها مستور فتحركت بحركة لتظهر ما هو مخفي دخل في هذا النهي. وقال ابو محمد ابن حزم في

100
00:35:40.550 --> 00:35:57.250
هذه الاية نص على ان الرجلين وان الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل ابداؤه. قلت فاذا كانت المرأة منهية عن ضرب عن عن الضرب بالرجل لان لا تعلم الزينة المخفية كالخلخال. فمن باب اولى ستر الوجه

101
00:35:57.450 --> 00:36:17.450
لانه لانه مجمع الزينة كما تقدم وهو اعظم فتنة من الخلخال بالنسبة للرجال. فهذه الادلة وغيرها تدل على وجوب ستر المرأة لجميع جسمها ومنه الوجه. وفي هذا الحكمة البالغة والمصلحة التامة من صيانة المرأة والحفاظ عليها وفيه الحفاظ على الرجال من

102
00:36:17.450 --> 00:36:34.100
الوقوع في الفتنة وهذا بدوره يؤدي الى حفظ المجتمع وصيانته. فعلى المرأة فعلى المرأة التزام هذا والعمل به. وعلى وليها امرها بذلك. ثم اين هؤلاء الذين يفتون بجواز كشف الوجه في هذا الوقت من النظر في الواقع

103
00:36:34.100 --> 00:36:54.100
والتأمل في تصرفات النساء اليوم من كشفهن لوجوههن وتساهلهن بشروط ذلك. واذا اخذ العالم والمفتي في اعتباره مواطن الاتفاق التالية اولا ان تغطية الوجه هو الافضل فهو يدور بين الوجوب والاستحباب. وثانيا اذا صاحب كشف الوجه فتنة فان

104
00:36:54.100 --> 00:37:14.100
كشف الوجه محرم ومن الفتنة كون المرأة شابة جميلة. وثالثا عند فساد الزمان وكثرة الفساق حرم كشف الوجه. ورابعا تصاحب كشف الوجه تبرج بزينة حرم. وخامسا لا يجوز اخراج شيء في لا يجوز اخراج شيء غير حدود الوجه لغة. فالشعر

105
00:37:14.100 --> 00:37:34.100
النهر لا يجوز كشفها بحال. فقد حكى ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه. لا سيما عند كثرة الفساق اقول اذا نظر العاقل في مواطن الاتفاق هذه وتأمل واقع النساء اليوم علم ضرورة ان المنع من كشف وجه المرأة في هذا الوقت هو المتعين

106
00:37:34.100 --> 00:37:54.100
اذ ان النساء المتقيدات بهذه الشروط ندرة واحكام الشريعة تناط بالاعم الاغلب والنادر ينسحب عليه حكم الغالب مما اتعين وامرها بتغطية وجهها. وقريب من هذا ويشبهه ما ذكره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. مراعيا في الفتيا واقع الناس واحوالهم

107
00:37:54.100 --> 00:38:15.250
واقع الناس واحوالهم فقال وقد كان الامام على عهد الصحابة رضي الله عنهم يمشين في الطرقات مكشوفات الوجوه ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب فلو اراد الرجل ان يترك الاماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في هذه البلاد والاوقات لكان من باب

108
00:38:15.250 --> 00:38:44.050
الفساد نعم احسنت الدليل الثالث قوله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن اذا كان الله عز وجل نهى المرأة ان تضرب برجلها لئلا يعلم الرجال بانها تلبس ماذا؟ الخلخال

109
00:38:45.000 --> 00:39:06.650
هنا ليس تطور في الدليل السابق انه يجب ستر القدم الان هنا شيء ادنى من ستر القدم وهو ان المرء منهية ان تضرب برجلها على الارض لئلا يعلم انها تلبس الخلخة

110
00:39:06.950 --> 00:39:32.400
لان صوت صوت الخلخال في هذه الحالة فتنة صوت الخلخال في هذه الحالة فتنة الان هي ما كشفت عن قدمها. بل تقوى وجوب ستر القدم ولا اخرجت الخلخال لا وانما هنا من هي ان تضرب برجلها على الارض لئلا يعلم

111
00:39:33.050 --> 00:39:54.300
انها لابسة للخلخال او لئلا آآ يسمع صوت الخلخالة التي تلبسه لان هذا يؤدي الى الفتنة. اذا كيف كشف الوجه من باب اولى اذا كان هذا الامر الدقيق هذا لا يمكن يا ايها الاخوة مراعاة

112
00:39:54.350 --> 00:40:12.750
هذه الاشياء وهذه الثغرات مراعاتها الا من حكيم خبير نعم هذا لا يمكن ان يكون الا من الله سبحانه وتعالى فهذه الشريعة من الله عز وجل لم يدع ربنا عز وجل شيء فيه مصلحة

113
00:40:12.750 --> 00:40:34.950
خير لنا الا ودلنا عليه والا من من الذي ينتبه لهذا؟ لا تضرب برجلها لان لا يسمع صوت الخلخال من قبل الرجال الاجانب فيؤدي هذا الى الفتنة اذا كيف ان تكشف عن وجهها وتمر على رجال الاجانب يتأملوا في وجهها

114
00:40:35.800 --> 00:40:54.350
الفتنة هنا اخف ولا اشد اشد اهدا لا كلام. الفتنة هنا اشد فانظروا الى هذا التنبيه الدقيق. والله لو لم يأت الا هذا الدليل في نهي المرأة ان تضرب بالخلخال. لئلا يسمع الصوت

115
00:40:54.750 --> 00:41:10.200
لكان من باب اولى ان المرأة منهية عن كل فتنة. وعلى رأس هذه الفتنة التي تسببها كشف ماذا كشف الوجه والله لو لم ياتي الا هذا الدليل لكان كافيا نعم

116
00:41:10.250 --> 00:41:33.650
فاذا يعني انظر الى هذه الدقة المرأة منهية هنا ان تضرب برجلها لان لا يعلم صوت لئلا يسمع صوت الخلخال فاذا من باب اولى يجب عليها ان تمنع نفسها كل ما يؤدي الى الفتنة مما هو اشد من صوت الخلخال

117
00:41:33.650 --> 00:41:58.200
وعلى رأس ذلك الوجه نعم طبعا هذه بعض الادلة. والا فان هناك ادلة كثيرة نعم منها مما تقدم لنا قول الله عز وجل الا ما ظهر منها ماذا نفهم الا ما ظهر منها

118
00:41:59.750 --> 00:42:22.500
نعم شيء ما لا بد منه في الظهور لا بد ان يظهر الا ما ظهر وهو ماذا زينة ماذا زينة الجلبة نعم هذا شيء اللباس زينة نعم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اللباس زينة المقصود سطر الاول لباس زينة

119
00:42:22.800 --> 00:42:41.250
الله عز وجل قال نهى المرأة ان تبدي زينتها ثم استثنى شي واحد الا ما ظهر منها الا شيء لا بد ان يظهر وهو ماذا؟ وهو الملابس الجلباب الزينة الخارجية

120
00:42:41.500 --> 00:43:00.800
هذه لا يمكن ماذا اخفاؤها الا بان المرأة لا تخرج البتة وقد جاء التنبيه على ان الموضع الاصل انها تبقى في ماذا؟ في البيت. وقرن في بيوتكن وذلك من اجل صيانة المجتمع

121
00:43:00.950 --> 00:43:21.050
نعم لان في خروج المرأة فتنة حتى ولو كانت ماذا؟ متجلببة ومغطية لوجهها ولذا ربنا عز وجل يعني عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال اولها شرها اخرها وشر صفوف النساء

122
00:43:21.050 --> 00:43:48.150
اولها خيرها اخرها وشوها اولها نعم وحنا الان في صلاة وفي بيت من بيوت من بيوت الله ولذا كان عليه الصلاة والسلام اذا سلم جلس حتى تنصرف ماذا؟ النسا وجاء عند ابي داوود بان عمر وجاء مرفوعا جاءنا موقوف على عمر وجاء مرفوعا

123
00:43:49.350 --> 00:44:09.000
وان كان موقوف هذا عمر فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ان خصصوا بابا لمن للنساء خصصوا بابا للنساء. فاذا كان المسألة في الصلاة وفي الصفوف

124
00:44:09.200 --> 00:44:32.600
وفي بيوت المساجد في المساجد وفي ابوابها. في المساجد وفي ابوابها فيه عزل للمرأة اذا من باب اولى في باقي مازا في في باقي الاماكن والمواطن. اذا كان نحن في بيت من بيوت الله وفي عبادة وفي الصلاة

125
00:44:33.050 --> 00:44:59.200
الشارع يأمر بابتعاد المرأة عن الرجل فاذا من باب اولى في باقي المواطن وباقي الاماكن نعم ولذا عندما قال عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس في الطرقات قالوا مجالسنا ما لنا بد منها. قال اعطوا الطريق حقها

126
00:44:59.500 --> 00:45:22.700
اول شيء ماذا غض البصر هو نهاه غض البصر مطلوب ولا غير مطلوب مطلوب في كل وقت وحين ولكن انت عندما تجلس في الاماكن العامة جالس ساعتين ثلاث اكيد قد تمر ماذا؟ نعم. تمر امرأة

127
00:45:23.100 --> 00:45:41.200
فقد يؤدي هذا الى الفتنة. اولا حثهم على الابتعاد حسهم اولا على الابتعاد ثم بعد ذلك عندما قالوا مجالس ما لابد منها وين نذهب؟ يعني كأن المسألة شبه ضرورة ان لم تكن ضرورة

128
00:45:42.650 --> 00:46:02.350
قال اعطوا الطريق حقه. اول شيء غض البصر. فهذا فيه دليل على ان المرأة عليها ان تحتجب. نعم. كيف البصر الا واسباب الاسباب التي تدعو الى غض البصر او الاسباب التي تدعو الى خلاف ذلك تمنع

129
00:46:02.500 --> 00:46:26.650
حتى يغض الانسان بصره. بل الشريعة جاءت بما هو ادق من ذلك. لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه ماذا؟ كأنه يراها هذا فيه دليل على ان المرأة ماذا  اذا كانوا المرأة منهية ان تصف المرأة

130
00:46:26.900 --> 00:46:55.750
لزوجها بحيث تذكرها بالتفصيل وليس الخبر كالمعاينة. يعني انت عندما توصف لك امرأة مهما يكفي حتى ماذا؟ تراها. حتى تراها. ليس الخبر كالمعاينة ومع ذلك هذا منهي عنه مع ذلك هذا منهي عنه. فمن باب اولى بارك الله فيكم يعني آآ ان المرأة آآ تتبرج وتكشف عن

131
00:46:55.750 --> 00:47:17.050
وجهها. نعم تفضل. حديث اه استنت احدانا من جلبابها. نعم. فنعم الادلة على هذا كثيرة. لكن اه اكتفيت ثلاثة ادلة والا فان الادلة على هذا نعم كثيرة يعني لو تلبسها اختها من جلبابها فالادل في ذلك كثيرة

132
00:47:17.100 --> 00:47:37.000
ولكن نكتفي او اكتفيت ببعض هذه الادلة على ذلك نعم. وخاصة طبعا في وقت الفتن ووقت نعم انتشار الفسق واسباب الفسق كما هو الواقع الان نعم كما هو الواقع الان فيتعين ويتأكد ذلك

133
00:47:37.100 --> 00:47:57.150
وانا ادعوكم ونفسي الى ان الانسان يبتعد عن مواطن الفتنة ومن مواطن الفتنة هو الاقتراب من النساء نعم الانسان مهما بلغ يخشى عليه من ماذا من الفتنة نعم تفضل. احسن الله اليك

134
00:47:57.200 --> 00:48:17.200
قلت غفر الله لكم. اما الحالة الثانية لباس المرأة عند محارمها من الرجال ومثيلاتهم للنساء. فلها ان تكشف عندهم ما جرت العادة بكشفه كالوجه والشعر والعنق والكفين والقدمين ودليل ذلك اول من القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن واباء

135
00:48:17.200 --> 00:48:37.200
وابنائهن وابناء بعولتهن واخوانهن وبني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او نسائهن وما ملكت ايمانهن وتابعين غير اولي الالباب من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليهن في

136
00:48:37.200 --> 00:48:57.200
ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن ووجه الدلالة هذه الاية ان الله سبحانه وتعالى لم يفرق في اظهار زينة المرأة بينما ما تظهره لمثيلاتها من النساء وما تظهره لمحارمها من الرجال. فدل

137
00:48:57.200 --> 00:49:17.650
هذا على ان حكمهما واحد. ثانيا يعني هذا الرد على من يقول بارك الله فيكم ان عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة وما بين الركبة. هذا المرأة للمرأة هنا الايات او هذه الاية الكريمة في سورة النور

138
00:49:18.000 --> 00:49:41.150
جعلت حكم او رجال المحارم مع النساء حكمهما ماذا؟ واحد. سواء واحد حكمهما واحد وجسما هي عند المحارم من الرجال لن تكشف عن صدرها وثدييها وعن ركبتها  هذا ما ما احد يقول بذلك

139
00:49:42.100 --> 00:50:02.300
وانما ما جرت به العادة ما جرت به العادة من كشف الشعر من كشف الوجه من كشف الكفين القدمين نعم فهذا وجه الاستدلال بهذه الاية الكريمة على ان لباس المرأة حتى عند النساء مثيلاتها من

140
00:50:02.300 --> 00:50:29.850
ان النساء لا تكشف عن صدرها وثدييها ونحوها وركبتيها وساقيها نعم وانما يعني ما جرت به العادة من كشف الوجه والكفين والقدمين. نعم وهالشعر طبعا نعم ما جرت به العادة في ذلك. ولو ان المرأة بتكشف عن صدرها ونحوها وثدييها وركبتيها

141
00:50:29.850 --> 00:50:46.300
او وساقيها هذا يؤدي الى ماذا يعدل الفتنة حتى لو كان بحضرة المحاكم. حتى لو كان بحضرة المحارم. يؤدي الى الفتنة. نعم حتى لو كان بحضرة المحارم هل انسان نعم

142
00:50:46.350 --> 00:51:04.850
فلا يمكن للشارع ان يبيح كشف مثل هذه الاشياء التي تؤدي الى الفتنة لا محالة الا ان يشاء الله نعم احسن الله اليكم. ثانيا الادلة من السنة النبوية وفيها ما يبين ما تظهره المرأة من زينتها عند من تقدم ذكرهم. وفيها ايضا تفسير للايات

143
00:51:04.850 --> 00:51:22.400
المتقدمات اولا ما رواهم اسم من طريق صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ايرجع الناس باجرين وارجع باجر؟ فامر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان ينطلق بها الى التنعيم. قالت فاردفني خلفه على جمل له. قالت فجعلت ارفع

144
00:51:22.400 --> 00:51:42.400
الخمار يحصره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة راحلة قلت له هل ترى من احد؟ واخرجه النسائي في السنن الكبرى وبوب عليه النظر الى المحرم ففيه جواز كشف الشعر والعنق عند المحارم. نعم يلاحظ ان عبدالرحمن بن ابي بكر عندما عائشة رضي الله عنها تريد

145
00:51:42.700 --> 00:52:01.000
ان تكشف اكثر من ذلك تقول فجعلت ارفع خماري احسبه عن عنقي. فيضرب رجلي فتقول له هل ترى من احد هو جزما ما ما في احد ما في الا هو ماذا

146
00:52:01.150 --> 00:52:19.500
وهي اخوها عبدالرحمن عندما عائشة طلبت ان تأتي بعمرة مستقلة رضي الله عنها امر عليه الصلاة والسلام اخاه عبد الرحمن ان امرها من التنعيم فكانت تريد ان تحسر ايضا عن الخمار وعن عنقها

147
00:52:19.650 --> 00:52:44.200
فكان يضربها ويعني لا تفعلين ذلك فتكن وهل ترى من احد فدل هذا على انها لا تكشف زيادة ولذا قال النسائي بوب عليه النظر الى شعر ذي المحرم نعم يدل على انه متقرر عندهم هذا الامر. نعم ان هذا الامر نعم متكرر عندهم

148
00:52:44.450 --> 00:52:55.600
نعم سلام عليكم ثانيا ما رواه ما لك عن ابي شهاب انه سئل عن رضاعة الكبير. فقال اخبرني عروة ابن الزبير وذكر حديث حديث سالم مولى ابي حذيفة وفيه ان سهلة

149
00:52:55.600 --> 00:53:15.600
سواء بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ قال ابن كثير في النهاية اي متبذلة في ثياب مهنتي. يقال تفضلت المرأة اذا

150
00:53:15.600 --> 00:53:40.500
لبست ثياب مهنتها او كانت في ثوب واحد فهي فضل والرجل فضل ايضا. وقال امرؤ القيس فجدت وقد نضت لنوم لنوم ثيابا لدى الستر الا لبسة المتفضل قال ابو بكر من الانباري رحمه الله في شرح هذا البيت ليس عليها من الثياب الا شعارها. وهو ثوبها الذي يلي جسدها وتقوم وتقعد فيه وتنام

151
00:53:40.500 --> 00:54:01.600
والمتفضل الذي في ثوب واحد وهو الفضل. قال ابو عمر ابن عبدالبر في التمهيد واما قوله في الحديث يدخل علي وانا فضل فان الخليل ابن احمد ذكر  ذكر قال رجل متفضل وفضل اذا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه ويقال امرأة فضل وثوب فضل

152
00:54:01.750 --> 00:54:18.300
فمعنى الحديث فمعنى الحديث عندي انه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر واليد والوجه يدخل عليها وهي وهي كيف امكنها امكنها؟ فقال ابن وهب فضل مكشوفة الرأس والصدر وقيل

153
00:54:18.300 --> 00:54:32.500
الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا ازار تحته وهذا اصح. لان لان انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز ان يضاف الى اهل الدين عند ذي محرم من فضلا عن غير ذي محرم هذا وجه الشاهد

154
00:54:33.000 --> 00:54:53.650
نعم يعني هو عندما كبر فتحرجت من دخوله عليها فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ارضعيه تحكمي عليه فدل هذا على ان يعني انكشاف الصدر من لا يجوز ان يضاف الى اهل الدين عند ذي محرم فضلا من غير

155
00:54:53.650 --> 00:55:07.600
نعم تفضل. احسن الله اليكم قلتم في هذا الحديث بان ما تلبسه المرأة من الثياب في بيتها كما تقدم في كلام ابن عبد البر وعند محارمها وعند الصغار ايضا الذين لم يبلغوا. وذلك لقولها كنا

156
00:55:07.600 --> 00:55:27.600
نرى سالما ولدا وعندما كبر وبلغ ما يبلغ الرجال كما في مسلم. وفي رواية عنده انه ذو لحية. تحرجت من دخوله عليها عند ايدينا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترضعه حتى يكون ابنا لها من الرضاعة فيكون محرما. واما كشف اليدين فقد بوب النساء النسائي في سننه

157
00:55:27.600 --> 00:55:47.600
في كتاب عشرة في كتاب عشرة النساء مصافحة ذي محرم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا اسرائيل عن ميسرة ابن حبيب عن من حال ابن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام وبنية قالت ما رأيت امرأة اشبه حديثا وكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت اذا دخلت بيته اخذ

158
00:55:47.600 --> 00:56:07.600
فقبلها وجلسها في مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فقبلته واخذت بيده فدخل فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فاسر واليها فبكت ثم اسر اليها فضحكت فقلت كنت احسب ان لهذه المرأة ان لهذه المرأة فضلا على النساء فاذا هي منهن بين

159
00:56:07.600 --> 00:56:32.150
بينما هي تبكي اذا هي تضحك فسألتها فقالت اني اذا اني اذا. نعم. لبذرة نبي دوران كذا يا شيخ؟ اي نعم نبي قدرة اني اذل بدر احسن الله اليكم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت اسر الي اخبرني انه ميت فبكيت ثم اسر الي اني اول اهله لحوقا بي فضحكت

160
00:56:32.150 --> 00:56:42.150
فاخبرنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الموت عن عائشة قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط والا امرأة يملكها وجه الدلالة من الحديث الاول

161
00:56:42.150 --> 00:57:02.150
ان المصافحة تستلزم الكشف باليد مع ان المس ابلغ. واما الثاني فيدل على عدم جواز مصافحة الاجانب وان المصافحة تكون للمحارم فقط واما القول بان للمرأة ان تكشف ما فوق السرة وتحت الركبة عند النساء ولا يجب عليها ان تستر الا ما بين ذلك فهو قول غير صحيح. وما يستدل به على

162
00:57:02.150 --> 00:57:12.150
ذلك من حديث فانه لا يصح. ولذا لم يقل احد من اهل العلم ان عورة المرأة عند المحارم ما بين السرة والركبة فقط. وتقدم لنا ان ظاهر اية التسوية بين

163
00:57:12.150 --> 00:57:28.800
من الرجال من الرجال ومثيلات المرأة من النساء فيما تظهره المرأة عندهم من الزينة ثالثا الادلة من قول الصحابة رضي الله عنهم فيما تقدم يعني جواز هذا يعني انه ما يجوز له ان

164
00:57:28.800 --> 00:57:45.800
شفه عند المحارم فتقدم مسألة الوجه وتقدم ايضا يعني مسألة المصافحة فهذا فيه المصافحة والمس ابلغ يعني المهم جاهز المرة ان تكشف يديها ووجهها وشعرها عند المحارم. نعم. احسن الله اليكم

165
00:57:46.200 --> 00:57:56.200
ثالثا ادلة من قول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قال الطبري رحمه الله حدثني عليه وقال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاوية عن علي ابن عباس قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن

166
00:57:56.200 --> 00:58:15.250
ان الى قول عورات النساء قال الزينة التي يبدينها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها. ورواه ابن عبد البر في التمهيد عن عبد القاسم اني اصبغ عن محمد ابن اسماعيل الترمذي قال حدثني ابو صالح عبدالله بن صالح به قلت وفيه زيادة واهية واما خلخالها

167
00:58:15.350 --> 00:58:35.350
وخصرها ويجيدها وشعرها فانها لا تبدي ذلك الا لزوجها. واسند ايضا عن ابراهيم النخعي فقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن سفيان منصور عن طلحة بنصرف عن ابراهيم ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن قال هذه ما فوق الذراع وهذا اسناد

168
00:58:35.350 --> 00:58:55.350
رجاله كلهم من المشاهير ولكن رواه شعبة عن منصور عن رجل عن طلحة. ورواه عبد الرزاق عن الزهري قال لا بأس ان ينظر الرجل الى الى الى قصة المرأة من تحت من تحت الخمار اذا كان ذا محرم فاما ان تسلخ خمارها عنده فلا وهذا اسناد

169
00:58:55.350 --> 00:59:13.450
صحيح هذا هتر محرم يعني تسلق خمارها ترمي ماذا وتخلع ماذا عباءته خمارة هذا لا واما ان يرى شعرها فلا بأس. واما ان تسلق خماره بحيث تلقي خمارها فهزلا. هذا عند المحرم

170
00:59:13.800 --> 00:59:24.750
نعم احسن الله اليكم ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن جرير قال حدثنا علي ابن سنن قال حدثنا زيد ابن ابي الزرقاء عن سفيان في المرأة تخرج ثديها من كمها ترضع صبيها بين

171
00:59:24.750 --> 00:59:47.800
محرم منها فكره قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا امرت المرأة ان تختمر في الصلاة واما وجهها ويداها وقدماها فهي انما نهية عن ابداء ذلك للاجانب لم نهى عن ابدائه للنساء ولا لذوي المحارم فعلم انه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التي نهي عنها لاجل الفحش والقبح كشف العورة

172
00:59:47.800 --> 01:00:10.800
بل هذا من مقدمات الفاحشة فكان النهي عن ابدائها نهيا عن مقدمات الفاحشة. كما قال في الاية ذلكم ازكى لكم. وقال في اية الحجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهن فنهى عن هذا سدا لذريعة الا انه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها فهذا هذا وامر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا

173
01:00:10.800 --> 01:00:30.800
واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها اذا عجنت وطحنت وخبزت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القدمان وانما امر بالخمار

174
01:00:30.800 --> 01:00:50.800
قط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمورهن. واما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شبرا. فقلنا اذا سوقهن فقال ذران لا يزدن عليه وقول عمر ابن ابي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغنيات جر الذيول فهذا كان اذا

175
01:00:50.800 --> 01:01:08.550
خرجنا من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القدر فقال يطهرهما بعده واما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما ان الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق اذا خرجنا. وهن لا يلبسنها

176
01:01:08.550 --> 01:01:28.550
البيوت ولهذا ولهذا قلنا اذا تبدو سوقهن فكان المقصود تغطية الساق لان الثوب اذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي ويشترط الا تكون هذه الثياب مما يشف حجم اعضاء المرأة لحديث اسامة بن زيد عند احمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبدالله

177
01:01:28.550 --> 01:01:48.550
يعني من محمد ابن عقيل عن ابن اسامة ابن زيد انه ان اباه اسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما اهداها الكلب فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوت امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

178
01:01:48.550 --> 01:02:08.550
وها فلتجعل تحتها غلالة اني اخاف ان تصف حجم عظامها وفيه ضعف. ويشهد له حديث الدحية بن خليفة الكلبي عند ابي داوود قال حدثنا احمد بن عمرو بن السر واحمد بن سعيد الهنداني قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا ابن اللهيعة عن موسى ابن جبين ابن عبدالله ان عبيد الله ابن عباس حدثه عن

179
01:02:08.550 --> 01:02:25.000
خالد ابن يزيد ابن معاوية عن لحية ابن خليفة انه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباط فاعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع احدهما قميص واطي الاخر امرأتك تختمر به. فلما ادبر قال وامر امرأتك ان تجعل

180
01:02:25.000 --> 01:02:45.000
تحته ثوبا لا يصفها. قال ابو داوود رواه يحيى بن ايوب فقال عباس بن عبيد بن عبيد الله بن عباس انتهى الكلام. وفيه ضعف ايضا ولكن قوي احدهما الاخر ويشهد له حديث ابي هريرة عند مسلم قال نعم عفوا لا عليك تكف عند هنا نعم وان شاء الله باذن الله نكمل ما بقي في مجلس

181
01:02:45.000 --> 01:02:57.700
سن اخر ولم يبق الا الاقل. يعني ثلثين تقريبا ذهبا فبقي ثلث ان شاء الله ان يكمله فيما بعد هذا وبالله تعالى التوفيق