علينا الخنافس ونحوها. فالجواب ان تحريم هذه الاشياء لما فيها من وهذه الخباثة قد تنتكل قد تنتقل بالاكل الى اكله فان الانسان اذا اكل من السبعيات ربما ان الوصف السبعي فيه يزيد. واذا اكل من اكلا بنابه وفي تحريم الطير ذي المخلبي ان يكون صائدا بمخلابه. فلو كان الطير صائدا بمنقاره وله مخلب كالدجاجة لا تحرم. او الحمامة لا تحرم وان كان له ناب لا يأكل بنابه. اي بمعنى لا يصيد بنابه الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه. واختفى اثره الى يوم الدين وبعد فنحمد الله عز وجل على ما يسر ومن علينا وعليكم وصلنا ولله الحمد في كتاب منار السبيل في شرح الدليل الى كتاب الاطعمة فنبدأ على بركة الله جل وعلا ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاطعمة يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله من حيث الحل ومن حيث التحريم. وهذا باب واسع لكن ما يذكره الفقهاء رحمه الله يختلف ما بين مطول ومتوسط وهذا الكتاب الذي فيه ذكر الاطعمة من الكتب المتوسطات اعني طرح مناري السبيل والا فاصل المتن وهو الدليل مختصر. فنبدأ ولكن ينبغي ان ندرك ان ان من اراد التوسع فعليه ان يقع في المطولات لمعرفة ما يتعلق ما يتعلق باحكام المطعومات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة الاصل فيها الحلم لقوله تعالى هو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله وقوله وقوله كلوا مما في الارض حلالا طيبا وقوله اليوم احل لكم الطيبات يباح كل طعام قاهر لا مضرة فيه لما تقدم ويحرم مضر كسم لقوله تعالى ولا ولا تلقوا بايديكم للتهلكة والسم مما يقتل غالبا حتى المسك ونحوه مما لا يؤكل عادة كقشر بيض وقرن حيوان مذكى اذا دقة واذا وسأله الشالنجي عن مسك يجعل في الدواء ويشرب قال لا بأس به. بالنسبة للاصل في المطعومات الاصل فيها الحل لعموم قوله جل وعلا خلق لكم ما في الارض جميعا. فلا يمكن ان يقول الانسان من حيث الخصوص ان هذا محرم الا ان يكون هناك نص خاص. فاذا وجد النص الخاص تحريم فانه يستثنى من هذا النص العام. وقال جل وعلا كلوا مما في الارض حلالا طيب واخبر جل وعلا انه جعل كل ما في الارض حلالا وجعله طيبا فلما يأتي في الشرع مستثنيات فنعلم ان هذه المستثنيات اولا مستثناة من العمومات وثانيا انها ليست من الطيبات ومن هنا ندرك ان كل ما احله الله فهو من الطيبات. وكل ما حرمه الله فانه من الخبائث وجاء هذا في وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم. كما في اية سورة اه اية النبي الامي قال فيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا من اوصاف النبي صلى الله عليه طيب اذا لم نجد فيه نصا آآ خاصا في التحريم. لكنه خبيث اذا يكون مستثناه لقوله جل وعلا قل احل لكم الطيبات. ولقوله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث. وما علامة الخبث؟ علامة الخبث اما آآ كونه مضرا. كسم ونحوه. او كونه يقتل لانه يسبب آآ حشرجة مثل قشر البيض مثلا او يسبب اه الما في المعدة كاكل الحجارة مثلا ولذلك ينبغي ان ننتبه ان كل كل ان كل ما يضر فانه يحرم وهذا وصف قد يختص ببعض الناس. كيف مريض يقول له الاطباء هذا الطعام يضرك لا تأكل. فقد ينقلب في حقه من الحلال الى الحرام وان لم ينقلب في نفسه. وهذا حكم خاص. فينبغي للانسان ان يكون فقيها. لهذا قال كل طعام طاهر لا مضرة فيه. فقوله طعام خرج ماذا؟ ما ليس بطعام. مثل ماذا؟ التراب الحجر الخشب ها ونحوه. وقوله طاهر خرج ما كان نجسا كالميتة والخنزير ونحوه. لا مضرة فيه. واما ما كان فيه مضرة فانه يحرم كالسوء. هنا يأتي سؤال لو قال لنا قائل لماذا حرم الله جل وعلا علينا السبعيات؟ لماذا حرم الله جل وعلا الخنافسي ونحوها فان النفس الخبيثة فيه تزيد. ولذلك نهى الشارع عن هذه الامور واما اذا كان المسك المسك معلوم انه يخرج من دم الغزال الاصل في مأكول اللحم وما يخرج عنه انه ليس بنجس. فالمسك ليس بنجس. لكن لو اكله الانسان فهل يحرم او لا يحرم؟ المذهب ان المسك يحرم اكله. لكن ان جعل في الدواء ونحوه فلا بأس به. لماذا فرقنا في جعله دواء؟ ومنعنا اكله. منع الاكل لانه للطيب وليس للاكل فاستعماله في غير الاكل استخدام له في غير محله. ولانه اذا اكثر من الانسان فانه ربما يقتل لما فيه من نوع السمية. اما اذا جعل في الدواء فانه طاهر فيكون نافعا باذن الله جل وعلا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر اكفأوها فانها رجس والبول والروث ولو طاهرين. لاستقذارهما فان اضطر اليهما او الى احد ما قبيح لقصة العرونيين. هذه مسألة مهمة ان كل ما كان نجسا فانه محرم ينبغي الا نعكس. فلا نقول كل ما ليس بنجس يجوز اكله. الادمي ليس بنجس ولا يجوز اكله الادمي ايش يبي نجس ولا يجوز التراب ليس بنجس ولا يجوز اكله. الخشب ليس بنجس ولا يجوز اكله لكن القاعدة مطردة طردا لا عكسا ان كل نجس فانه يحرم اكله. هذه قاعدة مطردة ولا تنعكس. مثال ذلك كالميتة والدم ولحم خنزير وبول الادمي وروث الادمي. لان بول الادمي وروث الادمي نجس. بالاجماع بالاجماع فهذه ان النجاسات لا يجوز اكلها وجاء النص على الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة. اي محرم اكلها. وجاز الانتفاع من جلدها بعد الدبغ حرمت عليكم الميتة والدم. والدم من حيث العموم. فلا يجوز استخدام والمقصود بالدم هنا الدم المسفوح. لان الدم المصاحب للحم الذي اذا فاح القدر ويظهر في اعلى القدر ليس بنجس باتفاق الفقهاء. المقصود او دما مسفوحة. هنا جاء في الاية حرمت عليكم الميتة لكن في الاية الاخرى او دما مسفوحة. فالمطلق يحمل على المقيد. المطلق يحمل على لا المقيد ودم الادمي فيه خلاف اللي هو نجس او ليس بنجس لكن لا يجوز اكله. وان لم نقل بنجاسة ودم الحيض نجس قطعا ولحم الخنزير نجس. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر يعني الية اكفأوها فانها رجس الخمر. اه عفوا في الخمر قال يكفأوها فانها رجس. وقد اختلف العلماء ما في معنى رجس هل رجس بمعنى محرم او رجس بمعنى نجس؟ على قولين. والاظهر اذهب عند الحنابلة ان الخمر نجس وهو قول الجمهور. وقالت الحنفية انه ليس بنجس وانما هو محرم وهو الاقرب. وهو الاقرب وهو اختيار البخاري. وآآ مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واما بول وروث الادمي فنجس بالاجماع. واما بول وروث الطاهرات بول وروث ما يؤكل لحمه فليس بنجس. كبول البقر ترى تحلب البقرة وبالت. فنزل شيء من البول البقر في الحليب. الحليب لا يتنجس. لا يتنجس روث البقر والغنم والابل. يوقد بها القدور والنيران. لا يقال ان هذه نيران نجسة لان روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. يجوز ها استخدامه في الطبخ احراقا ويجوز تسميد الارض بها. ولو كان نجسا ما جاز تسميد الارض بها ولهذا قال جمهور العلماء لا يجوز تسميد الارض ببول وروث الادمي ويجوز تسميد الارض ببول وروث المأكول اللحم. سواء كانت دجاجا او حماما او بقرا او غنما او ابلا. لكن يكره لماذا يكره لاستقدارهما؟ هذه مسألة اخرى وما كان مكروها للاستقذار وهو كراهة التنزيه يجوز عند الحاجة فظلا الاضطراري. يجوز عند الحاجة فضلا عن الاضطرار. الاضطرار يجوز حتى المحرمات لقوله جل وعلا الا ما اضطررتم اليه. لكن المكروه يجوز ولو عند الحاجة. وذكر الشارح انه ابيح فان اضطر اليهما او الى احدهما ابيحا لقصة العرني وقصة العرنيين عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى العرينيون المدينة امرهم ان يخرجوا الى ابني الصدقة وان يأكلوا ويشربوا من البانها واو بالها. اوزارها فهذا هذه الاباحة اما طبية واما على العموم. فايا كان فذلك دليل على انه يجوز اه اكل البول عند الحاجة سواء كان تطببا او لغير ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى ويحرم من حيوان البر الحمر الاهلية. في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه. قال احمد خمسة وعشرون من الصحابة كرهوها فقال ابن عبد البر لا خلاف اليوم في تحريمها. قال في الشرح والبان الحمر محرمة في قول الاكثر. ورخص فيها عطاء طاووس واما الفيل فقال احمد ليس هو من طعام المسلمين. قال الحسن هو مسخ ولانه مستخبث وذو ناب من السباع بالنسبة لحيوانات البحر آآ بالنسبة للبحر كما سيأتي الاصل فيه الحلف. اما بالنسبة للبر البر الاصل فيها في حيواناتها وبهائمها الحل. الا ما استثناه الشاعر. وقد جاء الاستثناء ان انه يحرم من حيوان البر الحمر الاهلية. او الحمر الانسية. وهي التي اصبحت مستخدمة عند الناس. وقيل في سبب تحريمها انها تأكل عذرتها وعذرة الدواء. وقيل انها محرمة لانها خبيثة النفس وعلى كل حال فحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر عام خيبر. عام خيبر. وهذا الحديث حديث معروف مشهور وكذلك حديث جابر نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه. واذن في لحوم الخيل فان قال قائل فقد وجد الخلاف بين الصحابة فنقول لم يبلغهم ها التحريم لم يبلغهم التحريم. والامر كما قال حافظ المغرب ابو عمر ابن عبدالبر ان العلماء متفقون اليوم على تحريمه. فوجد خلاف في زمن الصحابة امتهم على تحريمه ثم اندثر هذا الخلاف. ماذا يستفيد طالب العلم من اندثار الخلاف طالب العلم يستفيد ان السلف اذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم وقع الاتفاق على احد المسألتين ان هذا دليل الترجيح هذا دليل من المرجحات. واذا قلنا بتحريم الحمر الاهلية دون الوحشية فما حكم شرب البانها؟ الاصل والقاعدة ان ما حرم اكله نجسا لبنه وروثه وبوله. ولهذا لا يجوز تسميد الارض بروث الحيوان بروث الحمار لا يجوز ايقاد النيران بروث الحمر. ويجوز ايقاد النيران بروث الابقار والاغنام والماعز والابل والدجاج والحمام هذه مسائل مهمة. اي نعم وجد الخلاف في لبن الاتان انثى الحمار لكن كما هذا الخلاف بناء على عدم بلوغهم النهي والتحريم. لكن بعد ذلك العلماء اتفقوا وعلى انه محرم في قول الاكثر من اهل العلم ورخص في عطاء وطاووس بناء على انه لم يبلغهم النهي في تحريم اكل لحوم الحمر الأهل او فهموا ان النهي عن خصوص الاكل وقاسوا اللبن على العرق فان عرق الحمار ليس بنجس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يركبون الحمر بلا جل لن ولا زل ولا رحل وما كانوا يغسلون ثيابهم بعد ذلك. مع العلم ان الحمار اذا مشى بلا جل ولا ولا راحل فانه يعرق. ويصيب العرق ثوب الانسان. فان قال قائل فهل يجوز استخدام الباني الحمر في الادوية؟ الجواب لا. لان هذه محرمة وليست حتى نقول يجوز عند الحاجة. هي محرمة فلا يجوز الا عند الاضطرار. لان القاعدة ان ما حرم اكله حرم الاستدواء به. حرم استخدامه في الدواء الا عند الاضطرار كحال اكله عند الاضطرار. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء امتي فيما حرم عليها ولهذا قال الامام احمد ليس هو من طعام المسلمين. وانما كان يشرب لبن الحمير بعض المغول والتتار ونحوهم. وقال الحسن هو مسخ عفوا في الفيل نعم وقال احمد لما سئل عن الفيل ليس هو من طعام المسلمين. الفيل فيه اختلاف بين العلماء. هل يجوز اكله او ليس؟ لا يجوز اكله فكان يأكله بعض البربر وبعض اهل المشرق ولكن الامام احمد قال ليس هو من طعام المسلمين. طيب هل ثم دليل على تحريمه هذه مسألة مهمة. قال الحسن هو مسخ. وكأنه يشير الى ان الممسوخ لا يجوز اكله وهذه قاعدة عند بعض العلماء ان ما كان ممسوخا لم يجز اكله. فيقول يقولون مثلا الفأر ممسوخ. والقرد ممسوخ. والخنزير ممسوخ. والفيل ممسوخ وغير ذلك من الاشياء ممسوخ او ما كان المسخ على صورتها لم يجوز اكله. لان مسخ الادمي على تلك كالصورة دليل على الاستخباث. والاستقباح يعني ما مسخهم الله خيولا لان هذا مدح مسخهم الله قردة لان ذلك ذنب على قول الحسن هو مسخ وعلى قول الامام احمد ليس من طعام المسلم. وذو ناب من السباع هذه مسألة اخرى. لكن هنا يأتي السؤال اليس للفيل نام الجواب بلى له ناب لكنه لا يأكل بنابه لابد في تحريم الحيوان ذي لابد في تحريم الحيوان ذي النابي ان يأكل وانما ياكل الاعشاب كالجمل له ناب. له ناب الفيل له ناب. فالاقرب والله ان الفيل ليس فيه دليل على التحريم. فيبقى على اصل الحلي. فيجوز استخدام نابه وعاجه وجلده وطعامه وغير ذلك في عموم المباحات لا لا هو مو مقصود ان هو مسخ يعني انه تناسى يعني هو مقصود مسخ على صورته فدل على قذارته. مسخ على صورته فدل على قذارته فهمت ايه يا ابو؟ يقول ان في بعض الناس اقوام مسخوا فيلة. هذا قول الحسن. لا الم يأت في احد. لم يأت فيه حديث. لعله كان من الاسرائيليات. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يأوذ نابل من السباع كمل المفروض هذي العبارة مع اللي بعده. ذنوب السباع مع الفيل. لا غلط. هو غلط. لا خلاص لانه لخبط انتهى الكلام وذناب من السباع وما يفترس بنا معطوف على هذا المفروض يكون كلام جديد نحط له نقطة انا عندي حط نقطة عند كلمة اخبث نقطة من السباق لا غلط حط فاصلة الفاصلة في فاصلة نعم احسنت خذو ناب من السباع وما يفترس بناره كأسد وكأسد ونمر وذئب وفهد وفهد وكلب. لحديث ابي ثعلب ذا الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل من السباع متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة ولا ابي ذر عندك؟ انا عندي ابو هريرة عندي ابو ذر نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل كل ذي ناب حرام رواه مسلم. قال ابن عبد البر هذا نص صريح صحيح صريح يخص العموم. نعم وقرد لان له نابا هو مسخ فهو من الخبائث. قال ابن عبد البر لا اعلم خلافا في ان قرد قرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه ذكره في الشرح ودب ونمس وابن اوا شبه الثعلب ورائحته كريهة وابن عرس وابن ارسل عرس عرس وابن عرس ابن عرس وسن وسنور وسنور وسنور ولو بري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر واكل ثمنها رواه ابو داوود وابن ماجة. وثعلب الاصح وثعلب اذا قلت ثعلب يمكن يتبادر الى الذهن اللغوي العالم المعروف والوثعلة بن. صحيح. نعم. وثعلب على الاصح وسنجاب وسمور لانها من السباع اتدخل في العموم ويحفر الطير نعم؟ لا يكفي خلاص. قوله هنا ودوناب من السباع وما يفترس بنا. اذا لا بد من امرين. الاول ان يكون سبعيا والثاني ان يصيد بنابه ويفتري فلو لم يكن سبوعيا ولا هنا كالفيل مثلا والابل مثلا فلا يحرم طيب لو كان سبعيا لكن ليس له نار. سبوعي ليس له نار مثل ماذا؟ مثل يقول بعض العلماء مثل الظبع يقولون الظبع ليس له نوع والله هذا غريب وعجيب هو سبعي يأكل باسنانه وبفكه. اذا حتى نحرم الحيوان البري لابد ان يكون ويفترس بنابه. وذكر له امثلة كاسد ونمر وذئب وفهد وكلب هنا كاسد اسم جنس يعم اي نوع من انواع الاسود. ونمر ايا كان النمر منقط مرقط. ها فهد ايا كان وذئب وفهد وكلب. طبعا الكلاب عموما نجسة سواء كانت برية او وكانت كلابا اهلية كلها نجس. آآ النبي صلى الله عليه وسلم حرم النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. ولو كان يؤكل لامر بذبحها فلما امر بقتل الكلاب الاهلية لما كثرت علمنا انها ايش؟ انها نجس لانها لو تكن نجسة لما امر بقتلها لامر بذبحها. ولحديث ابي ثعلبة الخشني فيما رواه البخاري ومسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الامرين سبعية والناف. وفي حديث ابي هريرة كل ذي ناب حرام. كل كل ذناب حرام رواه مسلم. هذا الحديث وان كان مطلقا لكنه يحمل على المقيد. كل ذي ناب من السباع. ان القاعدة مطردة عندنا ان المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيم. هذه قاعدة اصولية. المطلق يحمل على المقيد لاسيما اذا كان الباب واحدا فهذا عند الجمهور خلافا للحنفي المطلق يحمل على المقيد اذا كان الباب واحدا. مثلا في باب التحرير الرقبة. جاء في اية القتل فتحير رقبة مؤمنة وجاء في الظهار فتح له رقبة مطلق. الجمهور قالوا لابد في الرقبة من الايمان. لماذا؟ قالوا لان الباب واحد وهو عتق الرقبة فيحمل المطلق على المقيد. فكذلك نقول هنا في حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر هذا نص صحيح صريح يخص العموم. يعني قوله هذا نص صحيح صريح يخص العموم اي عموم ذي النار. مخصوص السبعية عموم ذي الناب مخصوص بالسبوعية طيب وقرد لان له نابا وهو مسخ. القرد له علتان علة كونه له ويصيد بنابه وقد يصيد بيده. وعلة كونه قد مسخ اقوام على صورة القرد فلما مسخ الله اقواما على صورة القرد علمنا قباحة القرود ها والا ما كان عقوبة الان لو قال لك قائل الله جل وعلا مسخ اقواما خلاهم ملائكة مديح ولا لا؟ مديح لما يجي انسان يقول له اتمنى احيانا الاطفال يتمنون يقول اتمنى لو اصير طاير حمام واطير اي ليش؟ لان هذا عنده او قبيح لكن حتى لو الطفل قلت له ان شا الله تتحول الى كلب فطرته ما تقبل. ليش؟ لقباحة هذا الشيء اذا القرد محرم لماذا؟ لان له نابا ها والعلة الثانية لانه مسخ. فهو من الخبائث. قال ابن عبد لا اعلم خلافا في ان القرد لا يؤكل. ولا يجوز بيعه. لا يؤكل واضح. وقد كان في الحجاز في زمن صلى الله عليه وسلم القرود كثيرة وما جاء ولا في حديث صحيح ظعيف فظلا عن صحيح انه رخص في القروض. طيب لماذا لا يجوز بيعه؟ لان القاعدة ان الخبيث لا يجوز بيعه هذه قاعدة مضطربة. ما كان خبيثا وقبيحا نجسا لا يجوز بيعه. فلا يجوز بيع روث الادمي ولا يجوز بيع روس الحمار ولا يجوز بيع الخمر ولا يجوز بيع الميتة ولا يجوز بيع كل محرم رمي الاكل لنجاسته. مثل السبع الفهد النمر الى اخره. نعم وقع الخلاف بالنمور والفهود لماذا؟ لا لكونها نجسة لكن لكونها ربما تكون صائدة فهذه مسألة اخرى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال ودبن الدب معروف بجميع اجناسه محرم ونمس النمس ايضا معروف وابن اوا سواء كان ثعلب ولا ابن آوى كله محرم. الصورة ابن اوا اكبر حجما من الثعلب. وابن عرس وهو اكثر ما يكون يعيش بين المياه والوحل نور السنور هو القط البري. لذلك قال ولو بريا القط كله محرم. لكن ننتبه به ان السنور محرم لا لنجاسته. لماذا هو محرم؟ لانه جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر واكل ثمنها. والقاعدة ان ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل شيء فانه يحرم. وقال انها من الطوافين عليكم. طيب ما دام من الطوافين عليكم شلون تذبحها؟ تربيها ها ما يجوز انك تذبحها. وثعلب على الاصح. الثعلب فيه خلاف بين العلماء لسببين الاول انه صغير الحجم دون السنور البري قوله على الاصح يعني في المذهب. لان المذهب ان ما كان على خلقة الهر فما دونه فانه ليس بنجس ولكن الثعلب الصحيح انه اكبر من السنور الاهلي. وان كان مثل او دون السنور البري. قال وسنجاب سنجاب ايضا معروف. طبعا سنجاب لماذا هو محرم قيل لانها من السباع قيل السنجاب ليس من السباع لكنه يصيد بنابي لو ناب يصيد بنابه وسم مورن السم مور حيوان ثدي ليلي في سن نور وفي بسم مور. هذا نوع من انواع الحيوانات الليلية. وهي يعني من اكلة اللحوم وتصيد بنابها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه في قول اكثر كعقاب وباز وصقر وباشق وحدؤة مضمومة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهارا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل كل داء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قال جماعة الا البخاري والترمذي وما يأكل الجيف كنسر ورخم ورخم نعم وقاق وهو طائر نحو حمامة طويل مذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان. ولقلق طائر النحو في طويل العنق يأكل الحيات وغراب بين بين بين وغراب بين وغراب بين وابقع نعم قال عروة ومن يأكل غراب قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات. والاباحة قتله في الحل والحرم. قل ان هذه مستقبلة لاكلها الخبائث وخفاش وهو الوطواق. قال احمد ومن يأكل الخفاش وفأر نص عليه لكونها خويسقة. لانه صلى الله عليه وسلم امر وبقتله في الحرم ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول. وزنبور ونحن وذباب لانها مستخبثة غير وهدهد وخطاف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف. رواه البيهقي مرسلا. وقنفذ ونيص نص عليه ابي هريرة رضي الله عنه ذكر القنفذة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة هو خبيثة من الخبائث. رواه رواه ابو داوود مثله لانه يقال هو عظيم القنافل. وحية لان لها نئابا من السباع نص عليه وحشرات كديداد وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وورل وعقرب وصراصر وجرذان وبرغيث وقمل واشباهها لانها مستخببة يعمها قوله تعالى ويحرم عليها ويحرم عليهم الخبائث. ويؤكل ما ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب باق الله حدود الخل والجبن تبعا لا انفرادا. قال احمد في الباقي المدوي المدودة. المدودة تجنبه واحب الي وان لم يتقبله. فارجو وقال عن تفتيش التمر المدود المدود. احسنت. قال عن التمر المزود لا بأس به اذا علمه. بالنسبة للطيور القاعدة فيها انها اذا كانت ذات مخلب بمخلبها فانها من المحرمة. وذكر المصنف رحمه الله لها امثلة كعقاب وباز وصقر وباشق وحدات وبومة. وكذلك ما كان معروفا باكل الجيف كالنسر والرخم آآ القاضي او العقعق واللقلق والغراب. الغراب البين لا اشكال في تحريمه. وهو الاسود الخالص طيب وين الغراب الابقع؟ الصحيح انه ايظا محرم. الغراب الابقع الذي فيه سواد وبياظ اما الغراب البين السواد الخالص فهذا محرم بالاتفاق. ولكن الخلاف في الغراب الابقع الذي فيه سواد وبيان وقع فيه الخلاف والصواب انه محرم. طيب فان قال قائل ما وجه تحريم الغراب مع انه لا يصيد بمخلاب يصيد بمنقار فالجواب ان هناك عندنا التحليلات التعليلات التحريم اما النجاسة واما السبعية والاكل بالنار. واما كونها تأكل وتصيد بمخلبها واما كونها مأمور القتل. كل مأمور القتل لا يجوز اكله. هم يعني الشرع امرنا ان نقتله. قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفويسقات يقتلن في الحل والحرم. الحداث والغراب والفأرة والحية والعقرب. اذا هذا كله مأمور القتل. ولو كان يجوز اكل هذه الاشياء ما امر بقتلها ولا امر بذبحها او نحرها. او صيدها صح ولا لا؟ هذا دليل العلماء. لماذا قال العلماء؟ كل مأمور القتل محرم قالوا لان الاصل ان الشارع لا يأمر بالاتلاف. فلما امر بالاتلاف دون الاستفادة منها علمنا انها محرمة. لكن الفائدة من خلال في حماية البيوت في حماية المراعي في حماية الغنم جدا كبير. نعم. والثاني انه في ثعالب عندنا في لبنان اكبر من اي قلب. صح. اه والضوء ما بعرف ليش الضبع غير محرم. على كل حال بالنسبة للكلب محرم اللسان نعم الكلب محرم واظح لخباثته. لكن لماذا لا يجوز بيعه ان كان امر نافعا ككونه صيودا او حارسا هذي مسألة الان. الحنفية وغيرهم من اهل العلم ورواية عن الامام احمد انه يجوز بيع الاكل بيع الكلب وشراؤه اذا كان لاجل كونه صيودا. او كونه حروصا يحرص ها مثلا لكن الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مطلقا. فان قال قال فماذا نفعل؟ يا اخي روح جيب كلب وعلمه. ها فليهب بعض الناس لبعض حتى لا عود الناس على شراء الخبائث ولا بيع الخبائث فيستخدم الهبات والهدايا في هذا الباب. بالنسبة الثعالبة شك انها محرمة الصحيح من اقوال اهل العلم انها محرمة. اما بالنسبة للظبع ففيه حديث صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الظبع اصيد هو؟ قال نعم. صححه الامام الشافعي رحمه الله. وهذا من مفردات مذهب الشافعي هو اللي جوز اكل الظبع دون غيره رحمه الله تعالى. فهذا نصوص خاصة والقاعدة ان النصوص الخاصة ها قاضية على النصوص العامة وقاضية على القواعد العامة. عندنا قواعد عامة في التحليل والتحريم النصوص الخاصة قدمه ثم قال وخفاش وفأر الفأر بجميع انواعه طيب هذا واضح لفسقيته والزمبور والنحل والذباب. الزنبور والنحل قال العلماء لا يجوز اكلها لانها حتى تبقى وتخرج للعسل والذباب قالوا لانهم لانها مستخبثة. الزنبور مستخبث. طيب والنحل؟ النحل ما تخرج لك العسل لماذا تقتله وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات الحشرات كلها محرمة الاكل. هذه قاعدة ها؟ الهدهد. ليش؟ لا الهدهد يأكل بمنقاره فلماذا محرم؟ لان النبي نهى عن قتله فلما نهى عن قتله هذي قاعدة اخرى كل ما نهى عن قتله لا يجوز اكله. هذي ايضا قاعدة اه كلها محرمة الا ما تولد من طاهر صار تبعا. فما تولد من طاهر صار تبعا. مثلا فتحت اللوزة وجدت فيها دودة. هذا لا يقال انه محرم الاكل مثلا طيب تولد من طاهر الديدان التي تتولد في الاخشاب مثلا هذي لا يقال انها محرمة على كل حال هي مستقبلة لكن لا يوجد فيها نص دال على التحريم. نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم نافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين ابو عبد العزيز عندك سؤال؟ فيك ابارك؟ نعم نعم هل يشرب الخمر الآخر؟ الصحيح انه لا يشرب. وان دخل الجنة؟ وان دخل الجنة. لقوله صلى الله عليه وسلم من احتسى خمرا لم يشرب من خمر الاخرة. لا لا هو يقول لك مات وهو يشرب الخمر. لا اذا تاب خلصت يتوب الله على من تاب. قد تاب الناس من الكفر فتاب الله عليه. نعم. ما كملت الشرع. خطاف حشرات معي. قل له قل له قل له قل له خلصنا. كله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك