﻿1
00:00:10.650 --> 00:00:30.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ بفضل الله عز وجل وجوده في هذا اليوم بكتاب الحدود من كتاب منار السبيل في شرح الدليل رحمه الله نسأل الله عز وجل ان يرزقنا

2
00:00:30.650 --> 00:00:50.650
العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب

3
00:00:50.650 --> 00:01:13.950
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع الوقوع في من الوقوع في مثلها وحدود الله محارمه. لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. وحدوده ايضا ما حده وقدره

4
00:01:13.950 --> 00:01:37.300
كالمواريث وتزويج الاربع وما حده شرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها قوله رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد والحد في اللغة تطلق على معاني كثيرة

5
00:01:37.900 --> 00:02:04.300
منها الخط الفاصل ومنها ما لا منتهى له فتقول علمه لا حد له ما معنى لا حد له يعني علمه عظيم واما المقصود هنا الحدود الالف واللام فيه للعهد فيكون المقصود ما قاله المصنف وهي العقوبات المقدرة شرعا

6
00:02:04.450 --> 00:02:33.500
في المعاصي هذا هو تعريف الحدود عند الفقهاء وهو الذي يسميه المعاصرون اليوم القانونيون بالجنايات. يسمونه الجنايات وهذه الحدود الحكمة من وضعها لمنع المكلف من الوقوع في مثل هذه المحرمات

7
00:02:34.450 --> 00:02:58.400
اذا الحكمة من وضع الحدود زواجر لمنع المكلف من الوقوع في المعاصي وقوله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها هذه المقصود بها المعنى اللغوي حدود الله يعني بمعنى الخطوط الفاصلة بين الحلال والحرام

8
00:02:58.650 --> 00:03:15.250
فلا تقربوها لان من قارب الخط الفاصل يوشك ان يقع في المحرم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير قال فمن حمى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه

9
00:03:16.200 --> 00:03:40.000
وقال وحدوده ايضا ما حده وقدره يطلق حتى على المعاني الايجابية كالمواريث نقول عنها حدود وهي امور ايجابية ما فيها سلب ولا فيها قتل ولا فيها تعزير وتزوجوا الاربع هذا حد لا يجوز تجاوزه

10
00:03:40.750 --> 00:04:03.300
وما حده الشارع لا يجوز فيه زيادة زيادة ولا نقصان الحدود الشرعية المرتبة على المحرمات لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان. النقصان يعني عدم استيفاء حق الله الزيادة يعني التعدي على حقوق العباد

11
00:04:04.100 --> 00:04:25.900
فمثلا حد السارع قطع يده من المفصل فلا يجوز قطع اصابعه هذا عدم اتمام للحج ولا يجوز قطع اليد من الكوع او المرفق هذا تعدي عليه وهكذا حد شارب الخمر

12
00:04:25.950 --> 00:04:53.800
حد القاذف مثلا لا يجوز النقصان في هذه الحدود ولا الزيادة فيها لقوله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومعنى فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها لا تتجاوزوها بغلو او لا تعتدوها من نوع العدوان في حق الله عدم استيفاءه الحق

13
00:04:54.650 --> 00:05:11.400
فالاتيان بها على النقص والكمد وعدم الكمال. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى لا حد الا على مكلف. اي ببالغ عاقل لحديث رفع القلم عن ثلاثة رواه ابو داوود والترمذي وحسنه

14
00:05:11.600 --> 00:05:32.600
ولا حد على نائم لذلك ولا ولا على مكره لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه  وروى سعيد باسناده عن طريق ابن شهاب قال اؤتي عمر رضي الله عنه براءة قد زنت؟ قالت اني كنت نائمة

15
00:05:32.600 --> 00:05:58.500
فلم استيقظ الا برجل قد جثم علي. فخلى سبيلها ولم يضربها وروي انه اوتي بامرأة استسقت راعيا فابى ان ان يسقيها الا ان تمكنه من نفسها فقال لعلي ما ترى فيها؟ قال انها مضطرة فاعطاها شيئا وتركها. اذا الحدود اولا لا

16
00:05:58.500 --> 00:06:20.000
قام الا على مكلف والمكلف هو البالغ العاقل ومعنى العقل اي تمام الادراك وليس مجرد العقل. وتمام الادراك بان لا يكون مخبولا. كما قال صلى الله عليه وسلم اللي ماعز

17
00:06:20.050 --> 00:06:36.150
لما سأل قومه في عقله شيء؟ قالوا لا اذا معنى لو كان مخبولا لا يقام عليه الحج وهكذا لو كان نائما فان عقله وان كان موجودا لكنه ليس تام الادراك

18
00:06:37.300 --> 00:07:01.900
وهكذا لو اخطأت قد مر معنا ان من اخطأ فارتكب محرما لا يأثم وان ارتكب ترتب عليه بعض الاحكام وهكذا المكره فلا يقام الحج على مكره نعم لا يقام عليه الحد بالاتفاق

19
00:07:02.550 --> 00:07:29.350
وانما وقع الخلاف في النعيم ووقع الخلاف في المكره اه المباشر للقتل الذي عليه الجمهور انه لا يجوز لانسان ان يقتل ويزعم انه كان مكرها  لانه حينئذ عليه ان يختار ما اكره عليه

20
00:07:29.550 --> 00:07:52.250
فلا يفعله وان ترتب على مكرهه ان يفعل به او باهله او بماله ما يفعل نعم اسأل الله قال رحمه الله تعالى ملتزم لاحكام الاسلام من مسلم وذمي بخلاف حربي ومستأمن. نعم لا حد الا على مكلف ملتزم

21
00:07:52.250 --> 00:08:23.050
ملتزم ما صورته؟ صورته صورتان الاولى كونه مسلم والثاني كونه ذميا اما الحربي لا تقام عليه الحدود وكذلك المستأمنين هذه المسألة بالنسبة للذمي هذا بالاجماع طيب المستأمن الصحيح من اقوال اهل العلم ان المستأمن

22
00:08:23.200 --> 00:08:47.150
له صورتان حاله كالذمي. الصورة الاولى ان يرتكب الحد غير معلن فلا تقام عليه الحد على المستأمن يعني بمعنى شرب الخمر في داره ذمي شرب الخمر لم يعلم به احد

23
00:08:47.200 --> 00:09:10.050
لا يقام عليه الحد حاله كحال المشرك مستأمن شرب الخمر في داره لا يقام عليه الحج حاله كحال المسلم متى يقام الحج اذا اعلن بها اما كوننا نقول ان المستأمن لا تقام عليه الحدود مطلقا فهذا فتح لباب الفساد

24
00:09:10.200 --> 00:09:36.050
يجي سفرا والقنصليون  واتباع القناصل اللي من الدول الاجنبية في بلاد الاسلام يقول انتم تقولون المستأمن ما تقام عليه الحدود انا بقتل  يقول انتوا قلتوا ما تبقى معايا الحدود قلنا لا المقصود لا تقام عليه الحدود اي في ارتكابه للمحرمات بينه وبين نفسه

25
00:09:36.850 --> 00:09:55.200
هذا المقصود حتى لو جاء وطلب منا اقامة الحج يعني شرب الخمر قال اجلدوني نقول ما نجلدك روح ما دام شربته بينك وبين نفسك ما لنا علاقة فيك انما نحن نهذب من المسلم والذمي. نهذبه باقامة الحج

26
00:09:55.400 --> 00:10:15.100
اما انت ما لك شغل جاي مدة معينة تروح روح خلي يهذبونك هم واضح اما لو انهم فعلوا الحدود جهرا فالصحيح انه تقام عليهم الحدود الا الحرب فان حده القتل في الاصل

27
00:10:15.350 --> 00:10:39.300
فلا يجمع بين حدين كما سيأتي. نعم نسأل الله قال رحمه الله تعالى عالم بالتحريم لما روي عن عمر وعلي انهما قالا لا حد الا على من علمه وروى سعيد بن المسيب المسيب قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل ها؟ ذكر قال

28
00:10:39.300 --> 00:10:56.800
ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت البارحة قالوا ما تقول؟ قال ما علمت ان الله حرمه فكتب بها الى عمر فكتب ان كان يعلم ان الله حرمه فحدوه وان لم يكن علم فاعلموه فان عاد فارجموه

29
00:10:56.850 --> 00:11:16.900
وكذا ان جهل عين المرأة مثل ان يزف اليه غير زوجته فيظنها زوجته او يدفع عليه غير جاريته فيظنها جاريته او يجده على فراشه امرأة امرأة يحسبها زوجته او جاريته فيطأها فلا حد عليه لانه غير قاصد

30
00:11:16.900 --> 00:11:35.400
لفعل محرم والحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. طبعا هذه المسألة لا بد ان ننتبه ان من شروط اقامة الحج كونه عالما  انتبه لدقة كلام الفقهاء ما قال كونه عالما بالحد

31
00:11:35.600 --> 00:11:58.900
كونه عالما بالتحريم لو قال انا اعلم ان الزنا حرام بس ما كنت اعلم ان حد الزنا للمحصن الراجم هذا لا يدرى عنه الحد لانه كان يعلم التحريم اذا جهله بحكم الحد لا يرفع عنه الحد

32
00:11:59.200 --> 00:12:18.850
ما الذي يرفع عنه الحد؟ جهله بالتحريم قال ما علمت ان الخمر محرم توني مسلم قال ما علمت ان القذف محرم توني مسلم. مثلا فهذا يدرى عنه الحد  من هذا الباب ايضا

33
00:12:19.150 --> 00:12:46.650
من هذا الباب ايضا خطوه في المواقع فانه لا يعلم ان هذه التي في فراشه ليست اخته او ليست اخت زوجته فوقع ظنا منه انها زوجته ولو علم ما وقع اذا لاحظ غاب عنه الجهل غاب عنه العلم وجاءه الجهل فارتفع عنه الحد

34
00:12:47.050 --> 00:13:14.000
وحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات. هذا الحديث لفظه ضعيف. لكن معناه متفق عليه معناه متفق عليه. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد ان يبلغ الامام لقوله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به

35
00:13:14.300 --> 00:13:34.300
وعن عمر او عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في امره. روى احمد وابو داوود لان اسامة ابن زيد لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله رواه احمد

36
00:13:34.300 --> 00:13:58.350
مسلم بمعناه يعني صورة هذه المسألة المسألة لها شقان شق ان يشفع انسان عند انسان قبل بلوغ الحد الى الحاكم فهذا مباح مثال ذلك سرق فلان بيت فلان. فانت جيت وقلت له يا فلان اعف عنه

37
00:13:58.850 --> 00:14:18.250
وانا ادفع لك قيمة السرقة وان شاء الله انه يتوب فعفا عنه ولا بلغ الشرطة هذا ما في شك انه مباح بل هو من الحسنات بل هو من الحسنات لا سيما اذا ظن صلاح حال الفاعل

38
00:14:18.700 --> 00:14:35.550
اذا ظن وغلب على الظن صلاح حال المرتكب للحد رجل قذف رجل قال والله بكرة اشتكيك عند القاضي خاف من الجلد فجاء عند ابوه قال تكفى يا يبه روح اشفع لي عند فلان

39
00:14:35.900 --> 00:14:56.200
فجاء عنده هو ما راح القاضي ولا وصل عند القاضي ولا راح في عرفنا اليوم ما وصل الامر الى الحكومة طبعا في هذه الحالة تجوز الشفاعة لكن اذا وصل الامر الى الحاكم

40
00:14:56.700 --> 00:15:22.050
لا تجوز الشفاعة قطعا من هو الحاكم في عرفنا اليوم؟ هذه مسألة مهمة من النوازل الان المغفر ولا النيابة  انتبه هل اذا وصل الامر للمغفر يمكن لظابط تحقيق ان يقول يا جماعة تصالحوا خلاص ما نبي نرفع الامر للنيابة

41
00:15:22.700 --> 00:15:51.450
الجواب كل من كان واليا عن الدولة فانه بمثابة الحاكم المحقق شرطي المحقق النيابة القاضي كل هؤلاء يعتبرون مثابة النواب عن الحاكم فليس لهم ان يشفعوا ليس له من يشفع في الحدود

42
00:15:51.550 --> 00:16:06.200
لو من يشفع في غير الحدود لكن في الحدود ليس لهم ذلك في غير الحدود مثل القضايا المالية اللي يسميها الناس اليوم بالجنح ها صح ولا لا؟ يسمونه جنح مو جناية

43
00:16:06.300 --> 00:16:27.450
مثلا في قضايا العتاق الطلاق الزواج المقارضة الى اخره. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتجب اقامة ولو كان مقيمه شريكا في المعصية لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يجمع بين معصيتين

44
00:16:27.800 --> 00:16:48.050
هذه مسألة مهمة يجب اقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية ايش يعني هذه المسألة يعني لو تصورنا ان رجلا قذف فما يقول المحقق لا انا ما ابي احول القضية لاني انا هم بعد كل شوي اسب فلان واشتم فلان

45
00:16:48.600 --> 00:17:08.350
يجب عليه ان يقيم حتى لو كان هو مشاركا له في هذه الفعلة ولا يعلم به احد او لم يشتكيه احد هذه صورة المسألة صورة اخرى رجل سرق وكان قد سهل السرقة رجل من الشرطة

46
00:17:09.500 --> 00:17:29.900
ثم مسكوا السارق فلما مسكوا السارق فيجب عليهم ان يقيموا عليه الحج. ما يجوز ان يتركوه لان صاحبهم مشارك معه. ما يجوز فاذا مقيم الحد مقيم الحج سواء كان قاضيا

47
00:17:30.050 --> 00:17:49.650
او نائبة او حاكمة او نائبة ولو كانوا يرتكبون هذه المحرمات فذلك لا يسوغ لهم ترك اقامة الحدود ليش لانه لو تركوا اقامة الحدود وهم يفعلون هذه الاشياء فيما بينهم وبين انفسهم

48
00:17:50.050 --> 00:18:14.900
فصار الامر سبهله لهتكت لهتك الناس اعراض اناس ودماؤهم واخذوا اموالهم المقصود انه لا يجوز الجمع بين معصيته عدم اقامة الحد معصية وكونه مقيم على ذنب معصية فلا يجي اجماع بين الامرين

49
00:18:14.950 --> 00:18:31.400
احدهما اهون. ومن هنا ندرك ان كلام الناس اليوم اللي في وسائل التواصل. شوفوا الامير شوف الحاكم الفلاني هو يسوي كذا كذا وبعدين يقيم الحد علينا ان هذا من الباطل

50
00:18:32.100 --> 00:18:50.650
كونه يفعل لا يسوغ له ان لا يقيم الحج بل هو يفعل ولم يقم الحج مع بين معصيتين وكونه يفعل ويقيم الحد اهون عند الله واهون في الاثر على الناس

51
00:18:50.850 --> 00:19:08.000
لو كان الناس يفقهون نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هذا مثل اللي يقول لا تأمر بالمعروف لا تنهي عن المنكر ليش؟ قال انت كلك ذنوب طيب لو كان لا يأمر الا تقي من ذا الذي له التقوى كله من

52
00:19:08.350 --> 00:19:29.950
مشكلة هذي نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يقيمه الا الامام او نائبه سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا او لادمي كحد القذف. لانه يفتقر الى الاجتهاد. ولا يؤمن فيه الحيث فواجب تفويضه اليه

53
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
ولانه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاؤه من بعده ونائبه كهو كهو لقوله صلى الله عليه وسلم يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها وامر برجم ماعز ولم يحضره فقال في سارق

54
00:19:50.100 --> 00:20:09.300
ان اوتي به اذهبوا به فاقطعوه. بالنسبة لمن يقيم الحدود باجماع اهل السنة والجماعة ان الذي يقيم هو الامام او نائبه فان لم يكن لهم امام ولا نواب لا يجوز لاحد ان يقيم الحد

55
00:20:10.700 --> 00:20:30.700
هذه مسألة مهمة لا يجوز لجماعة اثنين ثلاثة خمسة يجتمعون يقولون فلان زنا نروح نرجمه نروح نجلده فلان شرب الخمر ما يجوز هذا فعل الخوارج. وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد. ايش هي؟ ان اقامة الحد

56
00:20:30.700 --> 00:20:47.150
من خصائص ولي الامر   لا يجوز يقول فلان قتل انا بروح بقتله لانه قتل لا ليس ما هو شريعة الغرب لا يقيموا الحد الا الامام او نحن. وعلى هذا اتفاق الائمة الاربعة

57
00:20:47.200 --> 00:21:08.600
لا خلاف بينهم وكما ذكرت هذه عقيدة اهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا الا من؟ الخوارج والمعتزلة. اما الخوارج فيجيبون انهم يقيمون الحدود بانفسهم. اثنين ثلاثة فيقولون فلان خلاص يقتلون ليش؟ لانه قاتل

58
00:21:08.900 --> 00:21:27.050
يرجمون ليش؟ زنا. طيب انتوا منو عشان تثبتون هذا هذه مصيبة عظيمة وقعت فيها الامة ولا ولذلك من اظهر علامات الخوارج انهم يروني ان اقامة الحدود واجبة على كل مسلم هذا غلط

59
00:21:27.750 --> 00:21:56.350
اقامة الحدود من واجبات الحاكم في الاسلام والحاكم له ان يضع نوار سواء وزارة الداخلية وزارة العدل شي راجع اليه. نعم. قال رحمه الله تعالى والسيد على رقيقه. القن روي ذلك عن يسار شقيقه القن يعني العبد. والسيد على رقيقه القن. القن حتى يخرج من؟ المكاتب

60
00:21:56.900 --> 00:22:12.050
نعم قال رحمه الله تعالى روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وقال ابن ابن ابي ليلى ادركت بقايا الانصار يجلدون ولائذهم هم في مجالسهم الحدود اذا زنوا زنوا ولا زنينا

61
00:22:12.400 --> 00:22:34.350
جنوب هم اذا عندك زنا ولا زنينا اذا زنوا. زنوا. غش ولا ايد على الاناث اذا زنينا نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وروى سعيد ان فاطمة حدت جارية لها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم

62
00:22:34.350 --> 00:22:46.850
رواه احمد وابو داوود. وعن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني قال سأل رسول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم ولم تحصن

63
00:22:47.100 --> 00:23:04.850
قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن قال ابن قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة متفق عليه. هذه المسألة خلافية. هل للسيد ان يقيم الحد على

64
00:23:04.850 --> 00:23:35.550
العبيد والامام يعني عبده زنا بامتهم عبده زنا باحدى محارمه. او امته زنت  عبد اوزنت باحد الاحرار. هل له ان يقيم الحد عليه من مفردات مذهب الامام احمد ان السيد له ان يقيم الحد على عبيده القن. على عبده القن

65
00:23:35.700 --> 00:24:00.250
يعني العبد الخالص لهذه الاثار لكن اه الصواب هو قول الجمهور الصواب هو قول الجبن انه لا يقيم الحد الا الحاكم لانه في حكم المتاع اذا ورأيته زنا رأيته سرقه

66
00:24:01.100 --> 00:24:24.450
وبين عيبه هذا وجه. اما حديث ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجدوها الخطاب جماعي ولا مفرد جماعة اذا نفهم ان المقصود به الحاكم لان الاصل في الخطاب الجماعي كما قال عز وجل

67
00:24:24.800 --> 00:24:57.700
والسارق والسارقة فاقطعوا ها ما قال فاقطع انت ايها المسروق متاعه اقطعوا الزانية والزاني ها فاجلدوا واو الجماعة يفهم منه ان المقصود به من؟ الحاكم. الحاكم ونوابه هذا ليس في محل الشاهي. اما الاثار الثلاثة اثر فاطمة وحديث يقيم الحدود على مملكة ايمانكم. فهذا

68
00:24:57.700 --> 00:25:11.950
هذان يثران ظعيفان نعم سلام عليكم. شيخنا احسن الله اليكم تجلدوها هل يدخل لنا مثلا اذا انا ابلغ الحاكم او الحكومة ان حنا ندخل فيه انه خط الجماعة لنا. نعم. مع الحاكمين. نعم

69
00:25:12.250 --> 00:25:36.250
طبعا ولاش يمكن الحاكم ما يستطيع يقيم الحد بروحه هو يأمر باقامة الحد اشخاص معينين فيصير جمع من حيث بلاغ يعني ها من حيث البلاغة قال رحمه الله تعالى وتحرم اقامته في المسجد لحديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد

70
00:25:36.250 --> 00:25:54.850
ان تنشد الاشعار وان تقام فيه الحدود. رواه احمد وابو داوود والدار قطني بمعناه واشد واشد يعني هذه المسألة اقامة الحدود في المساجد المساجد اماكن للعباد واماكن رحمة الله عز وجل

71
00:25:55.050 --> 00:26:23.350
واقامة الحد اقامة قهر الله جل وعلا فلا يناسب ها ان يكون مكانا لاقامة الحدود لا القتل ولا القطع ولا الرجم ولا الجلد فان قال قائل اليست اقامة الحدود عبادة؟ الجواب اقامة الحدود بالنسبة للمجتمع والحاكم

72
00:26:23.350 --> 00:26:51.700
عبادة لكن بالنسبة للمجني عليه او المقام عليه الحد عقوبة عقوبة ولا ينبغي تنفير قلوب الناس عن اماكن رحمة الله عز وجل. في اقامة الحدود فيها فربما لو اقمنا الحد في المسجد لنفر اهل هذا الرجل عن هذا المسجد شلون؟ كل ما يجون يصلون يتذكرون لو

73
00:26:51.700 --> 00:27:07.350
ابوهم قتلوا له ما راح يجون صح ولا لا؟ فهذه حكمة عظيمة ترى حكمة عظيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يقيمون الحدود الا في اماكن بعيدة عن المسجد

74
00:27:07.600 --> 00:27:26.700
وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه له. وقول بعض الفقهاء بجواز اقامة الحدود في المسجد اذا خيفت تلويث هذا فيه  ليش فينا لان النهي عن اقامة الحدود في المساجد نهى ان يستقاد بالمسجد

75
00:27:26.900 --> 00:27:46.250
النهي هذا ليس لاجل التلويث النهي هذا لمقاصد اخرى وهي حتى لا يظهر لا نظهر للناس قهر الله عز وجل وغضبه في مكان هو رحمة لله عز وجل مكان رحمة الله عز وجل على عباده

76
00:27:46.550 --> 00:28:04.350
نعم قال رحمه الله تعالى واشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير لانه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فاقتضى مزيد التأكيد ولا ينكر ذلك

77
00:28:04.350 --> 00:28:25.300
في العدد فيكون في الصفة ولان ما دونه اخف منه في العدد فكذا في الصفة يعني ما هو اشد انواع الحدود اشد انواع الحدود هو المصنف رحمه الله قال ان اشد انواع الحدود جلد الزنا

78
00:28:27.450 --> 00:28:51.600
ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير وهو اقل الاحكام. طبعا التعزير فيما ليس فيه حد وبعض العلماء رحمهم الله يرى ان اشد انواع الاحكام اشد انواع الاحكام جلد الزنا ثم القصاص في القتل العمد

79
00:28:51.750 --> 00:29:20.500
وهذا اقرب في في في العقوبة. لان هذا قتل وهذا قتل. لكن القتل بالجلد القتل بالرجم اشد من السيف اذا اشدها رجم الزاني المحصن ثم القصاص القتل العمد. ثم جلد الزنا جلد الزنا. ثم جلد القذف ثم جلد الشرب ثم التعازي

80
00:29:20.500 --> 00:29:42.550
نعم قال رحمه الله تعالى صفة اقامة صفة اقامة الحد ويضرب الرجل قائما لانه وسيلة الى اعطاء كل كل عضو من الجسد حظه من الضرب. هذا اذا كان جلدا سواء كان جلد الزنا او جلد القذف او جلد الشرب او جلد التعزير

81
00:29:42.800 --> 00:30:00.300
يضرب الرجل قائما لا يجلس. نعم. احسن الله اليك. بالصوت ولا يمدد. نعم. احسنت. بالصوت اي بصوت لا خلق. لا خليقة يعني ليس قديما لا خلق يعني ليس قديما. والشيء الخلق يعني القديم

82
00:30:00.600 --> 00:30:17.000
والشيء الخلق يعني القديم. احسنت. مكتوب لا خلق. لا. لا خلق. بفتح اللام له وجه. نعم قال رحمه الله تعالى بصوت لا خلق نص عليه لانه لا يؤلم ولا جديد لان لا يجرح

83
00:30:17.300 --> 00:30:37.300
وروى مالك عن زيد ابن اسلم مرسلا ان رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا فاوتي بصوت من جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين ولا يبالغ ولا يبالغ في ضرب لان القصد ادبه لا

84
00:30:37.300 --> 00:30:59.250
وقال الامام احمد لا يبدي ابطه في شيء من الحدود. وعن علي رضي الله عنه قال ضرب ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين ولا يمد ولا يربط ولا يربط. احسن. ولا يمد ولا يربط. ولا يجرد من الثياب. لعدم نقله. وقال ابن مسعود رضي

85
00:30:59.250 --> 00:31:19.400
عنه ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. يعني المقصود المقصود من اقامة الحد هو التخويف وليس المقصود من السوط ومن الضرب هو ان نكسر عظما او نؤثر على الجلد

86
00:31:19.450 --> 00:31:42.200
ولذلك يضرب بالسوط الذي ليس ممدودا مدا يعني ليست ظربا شديدا ولا هو لعب انما  ولا يمد الرجل ولا يربط ولا يجرد من ثيابه. نعم المقصود الاعظم هو الاهانة حتى لا يعود الى مثل هذا الفعل مرة اخرى

87
00:31:42.300 --> 00:32:05.350
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل كالفؤاد والخصيتين لئلا يؤدي الى قتله او ذهاب منفعته وقال علي رضي الله عنه اضرب واوجع واتقي الرأس والوجه. فقال لكل من الجسد حظ الا الوجه والفرج

88
00:32:05.350 --> 00:32:28.950
يقرب الرأس اصلا في الظرب الا اذا كان الظرب بسوط يمكن آآ التيقن منه انه لا يتعدى آآ الى الوجه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتظرب المرأة جالسة لقول علي رضي الله عنه تظرب المرأة جالسة والرجل

89
00:32:28.950 --> 00:32:49.050
قائما. نعم وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. لانه استر لها وفي حديث الجهنية فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها فشدت عليها ثيابها فشدت عليها ثيابها. الحديث رواه احمد ومسلم وابو داوود

90
00:32:49.800 --> 00:33:13.950
ويحرم بعد الحج متشدد معناته هي الظاهر هم شدوا عليها الثياب. فشدت عليها ثيابهم. نعم. فشدت عليها ثيابها الحديث. رواه احمد ومسلم وابو داود ويحرم بعد الحد حبس نص عليه. وايذاء بكلام كالتعبير لنسخه بمشروعية الحد كالتعيير

91
00:33:14.900 --> 00:33:34.900
تعبير ويحرم بعد الحد حبس وايذاء كالتعيير ما يقولون له بعد ما بدون بعد اقامة الحد لا يجوز ان يقول له يا قاذف لا يجوز يقولون له يا زاني خلاص انتهى ما دام اقيم عليه الحد فاصبح

92
00:33:34.900 --> 00:33:58.350
الحج كفارة لما كان. نعم واذا واذا بكلام كالتعيير لنسخه بمشروعية الحد. لكن قبل اقامة الحد هل يجوز ان يقال فلان زان ها قبل ما يقيمون الجواب نعم قبل ذلك لهم ان يقولوا فلان قاذف فلان سارق لكن اذا اقيم عليه الحد خلاص

93
00:33:58.350 --> 00:34:25.900
سقط عنه الحكم والاسم الاسم بالسينا والاثم بالثاء يعني الثلاثة نعم قال رحمه الله تعالى والحد كفارة لذلك الذنب الذي اوجبه نص عليه لخبر عباءة لخبر عباءة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. صبر عبادة وفيه ومن اصاب من ذلك. احد النقباء

94
00:34:26.150 --> 00:34:45.250
الذين شهدوا العقبة عباد ابن الصامت. نعم. صام. في خبر عبادة وفيه ومن اصاب من ذلك شيئا اعوقب به فهو كفارة له. متفق عليه. هذا نص ان الذي يقام عليه الحد في الدنيا فان ذلك

95
00:34:45.250 --> 00:35:03.500
كفارة له احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ولم يسن ولم يسن ان يقر به عند الحاشر. ولم يسن ان يقر به عند الحاكم. لحديث ان الله ستير

96
00:35:03.600 --> 00:35:27.550
يحب الستر. ان الله ستيرا. ستير على وزن فعي يعني عظيم الستر او ستير على وزن حكيم هو شيخنا الاثيوبي رحمه الله يرى انه لا يصح ستير. مع ان صيغة الصيغ المبالغة

97
00:35:27.600 --> 00:35:49.600
اقرأ لان اكثر اسماء الله صيغ مبالغة رحمن فعلان رحيم فعيل لكن هو يقول ستير فعيل صيغ مبالغ اما ستير ابلغ على كل حال الحديث روي بالوجهين وظبطهم العلماء على الوجهين ستير وستير

98
00:35:50.150 --> 00:36:14.550
وان كان شيخنا رحمه الله رجح انه ستير كحكيم وعليم وايضا رحيم وايضا ها؟ بصير. بصير الى اخره اذا تنظر الى الى الاسماء الاخرى تجد انه ستير اما اذا قلت ستير فيكون مفردا في وزنه

99
00:36:14.900 --> 00:36:32.350
ليس له مثيل كرحمن مفرد في وزنه ليس له مثيل اه ان الله ستير يحب الستر. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن قال لحاكم اصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم

100
00:36:32.350 --> 00:36:48.200
بين نص عليه. نعم. وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس من جنس واحد. النبي صلى الله عليه وسلم رغب الامة الى الستر حتى لما كان يأتيه الرجل يريد ان يعترف او المرأة

101
00:36:48.650 --> 00:37:12.100
ما يجعل معه شخص يلازمه ها يعني يحول وجهه عنه لعله ان يذهب المرأة تأتي وتعترف فيقول لها اذهبي الى اهلك حتى اذا وظعتي نظرنا فيك. طيب هي وضعت هي اللي جاءت. لو ما جاءت يقول العلماء لتركها النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:37:13.400 --> 00:37:35.800
واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس واحد ان زنا او سرق او شرب الخمر مرارا تداخلت فلا يحد سوى سوى مرة حكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم. لان الغرظ الزجر عن اتيان مثل ذلك

103
00:37:35.800 --> 00:37:56.350
في المستقبل وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس واحد. نعم. ومن اجلاس فلا. واما ومن اجناس فلا. فلا تتداخل كبكر زنا كبكر زنا وشرب الخمر. احسن الله كبكر ثلاثة ذنوب

104
00:37:56.400 --> 00:38:27.950
نعم. احسنت. كبكر زنا وسرق وشرب الخمر ويبدأ بالاخف فالاخف ويبدع. واقامة الحد. احسن الله وابدأوا بالاخف فالاخف فيحد اولا لشرب ثم لزنا ثم لقطع وان كان فيها قتل بان كان الزاني في في المثال محصنا استوفي القتل وحده وحده استوحده استوفي القتل وحده

105
00:38:27.950 --> 00:39:00.200
ايقاء وحده من عندي وحده وحده وحده نعم استوفي القتل وحده رجل رجل لاحظ رجل زان محصن. هذا واحد وقذف اثنين وسرق ثلاثة  القتل يغني عن الكل خلاص واضح؟ واضح. هذا معنى. رحمه الله تعالى استوفي القتل وحده لقول ابن مسعود رضي الله عنه اذا اجتمع حدان احدهما القتل

106
00:39:00.200 --> 00:39:20.950
احاط القتل بذلك. رواه سعيد ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ولان الغار الزجر ومع قتلي لا حاجة له نعم الغرظ الزجر والزجر يحصل بالقتل فتفوت نفسه نعم نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

107
00:39:21.300 --> 00:39:30.750
يحفظنا واياكم من الذرياتنا بحفظه لنا برعايته. يحفظ لنا ولكم عوراته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين