﻿1
00:00:17.650 --> 00:00:30.300
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

2
00:00:30.500 --> 00:00:48.000
كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على كتاب الرضا ونبدأ باذن الله عز وجل بما يتعلق بالرضاع وهو كتاب مهم لانه به يتعلق اه تحريم الزواج وحل الزواج من جهة

3
00:00:48.050 --> 00:01:12.150
وصلة الرحم من جهة اخرى والستر والسفر واحكام الخلوة ونحو ذلك من جهة ثالثة فهذه ثلاثة امور تدعو الحاجة اليها وهي تدل على اهمية معرفة الاحكام المترتبة على الرضاع فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى نسأله

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
وجل وعلا ان يرزقنا الفقه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين فعلى بركة لله عز وجل نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه

5
00:01:32.150 --> 00:01:55.250
اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع يكره استرضاع الفاجرة والكافرة نص عليه وقال عمر رضي الله عنه اللبن نسبة اللبن نسبة نسبة اللبن نسبة فلا تسقي من يهوديتي فلا

6
00:01:55.250 --> 00:02:13.850
من يهودية ولا نصرانية وسيئة الخلق لان لا يشبهها الولد في الحمق فانه يقال الرضاع الرضاع غير الطباع والجسماء والجذماء والبرصاء ونحوهما مما يخاف تعديه. وفي المحرر وبهيمة وفي الترغيب وعمياء. واذا ارضعت المرأة طفلا في الحوليين

7
00:02:13.850 --> 00:02:34.050
اولا بالنسبة لاسترظاء الاسترضاء انما يكون للحاجة اه وهذه الحاجة كأن تكون الام مريضة ليس لها لبن او لا تستطيع الارظاع او يكون الولد بحاجة الى ان يكون في مكان معين

8
00:02:34.300 --> 00:02:53.150
وليست الام قادرة على البقاء معه في ذاك المكان ونحو ذلك فالاسترظاع في الاصل انه للحاجة وقد اباحه الشارع والدليل على الاباحة ما الدليل على اباحة الرضاعة ان الله جل وعلا

9
00:02:53.200 --> 00:03:16.000
رتب عليه الاحكام فقال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فدل على هذا على جواز الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم اكرم امه من الرضاعة وكذلك اخوانه من الرضاعة وكان يرتب على الرظايا احكاما

10
00:03:16.150 --> 00:03:37.750
فكان يقرب عمه حمزة لانه كان اخا له من الرضاع ونحو ذلك وهذا كله يدل على جواز الاسترضاء هو طلب الرظاء قوله يكره استرضاع الفاجر والكافر لماذا لان اللبن نسب

11
00:03:38.050 --> 00:03:59.600
بعد ذلك اذا آآ سقت الفاجرة او ارضعت الفاجرة او الكافرة الولد يقال لهذا الولد امه من الرضاع فلانة الفاجرة امه من الرضاع فلانة اليهودية امه من الرضاع فلانة النصرانية فلانة الكافرة

12
00:04:00.200 --> 00:04:29.450
وهكذا سيئة الخلق فيقال سبة لهذا الولد امه فلانة صاحبة الخلق الذميم ويعيرونه بذلك او يعيرون البنت بذلك لذلك ينبغي ان تكون المرضعة امينة حسنة الخلق حسنة الخلقة لان اللبن مؤثر في الخلقة ومؤثر في الخلق

13
00:04:29.900 --> 00:04:56.050
الا ترى ان الاولاد اه حينما يشربون اللبن من امهم فانهم ينبتون من هذا اللبن خلقة وكذلك يؤثر هذا اللبن في اخلاقهم مستقبلا اما آآ الحديث لا تسترظع الفاجر والكافر فهذا الحديث لا يصح لكن قول عمر رظي الله تعالى عنه مشهور

14
00:04:56.450 --> 00:05:20.400
واما الجزماء والبرصاء كذلك لانه يخشى ان اللبن ينقل هذه الامراض آآ وحينئذ يتأثر الولد بهذا اللبن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واذا ارضعت واذا ارضعت المرأة طفلا في الحولين ذكر انه انثى بلبن بلبن حمل لاحق بالواط

15
00:05:20.400 --> 00:05:46.500
لاحقوا بالواطي نسبه صار ذلك الطفل ولدهما في في تحريم نكاح وثبوت محرمية واباحة نظر وخلوة لا في وجوب نفقة وارث وعتق وولايا ورد شهادة اولاده وان سفلوا اولاد اولاد ولدهما فيما ذكر واولاد كل منهما كل كل منهما اي المرضعة والواطي اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن

16
00:05:47.250 --> 00:06:07.250
من الاخر او غيره كأن تزوج تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه اولاد او تزوج الواطي بغيرها وصار له منها اولاد في الذكور ومنهم اخوته والبنات واخواته وقس على ذلك. فاباه فاباهما واجداده وامهاتهما. جداته واخوتهما واخواتهما اعمامه

17
00:06:07.250 --> 00:06:27.850
وعماته واخواله وخالاته لان ذلك كله غرع لانه ذلك كله فرع ثبوت شرع ثبوت لان ذلك كله فرع ثبوت الامومة والابوة. هذه هي مسألة آآ التشجير في الاسترضاء  اولا الرضاع المؤثر

18
00:06:28.000 --> 00:06:48.450
ان يكون من امرأة فلو فرضنا ان رجلا اخرج من صدره لبنا او كان يخرج لبنا على خلاف الفطرة فهذا لا يسمى ارظاعا كذلك لو كان الرظاع من بهيمة فلا يقال ان هذا ارظاع

19
00:06:48.650 --> 00:07:10.400
ولا يتعلق به احكام الرضاعة ولو ارظعنا الولد من معزة او من بقرة فلا يقال ان امه معزة او بقرة هذه مسألة مهمة اذا متى آآ نثبت احكام الرضاعة اولا ان تكون من امرأة

20
00:07:11.350 --> 00:07:34.850
سانيا ان يكون المسترضع طفلا ان يكون الرضيع طفلا في الحولين فاذا ما جاوز الحولين فحينئذ لا يثبت الاحكام عند جماهير السلف والخلف فان قال قائل فما تقولون في حديث

21
00:07:35.300 --> 00:07:56.100
ابي حذيفة ابن اليمان فالجواب ان ذلك خاص له والله تعالى اعلم ولذلك لم يقل بذلك احد من الصحابة رضوان الله عليهم اذا الشرط الاول ان يكون المرضع امرأة. الشرط الثاني

22
00:07:56.200 --> 00:08:17.950
ان يكون المرضع طفلا في الحولين ذكرا كان او انثى اذا كان هذا الرظاع بلبن حمل طيب اذا كان الرضاع من غير لبن حمل وهذه المسألة ايضا من المسائل العجيبة ان امرأة لو خرج لها لبن بلا حمل

23
00:08:18.600 --> 00:08:33.750
فهل هذا اللبن يثبت به الرضاعة او لا؟ الجمهور انه لا يثبت به الرضاعة والصحيح انه اذا ما دام من امرأة فيثبت به الرضاع طيب اذا ارضعت المرأة بلبن حمل

24
00:08:34.200 --> 00:09:11.450
فهي امه طيب والاب؟ لاحق بالواطئ نسبه. لاحظ الان حينئذ يقال ان هذه المرأة التي ارظعت الطفل لاجل الحمل مثلا وآآ يكون زوجها او بعلها اب للمرضع اب للمرضع فاذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه. فهي الحق النسب فيقال فلان

25
00:09:11.500 --> 00:09:37.350
ابوه من الرضاعة فلان ابوها من الرضاع وهكذا فصار الطفل ولدهما اي ولد المرضع وولد ها الواطي اللي هو الزوج اللي هو الزوج وثبوت محرمية واباحة نظر وخلوة هذه مسائل ايضا مهمة. ما هي الاحكام المترتبة

26
00:09:37.400 --> 00:09:59.400
على الرضاعة تحريم النكاح واحد تبوت المحرمية اثنين اباحة النظر والخلوة ثلاثة اما لا في وجوب النفقة والارث والعتق والولاية ورد الشهادة. لماذا؟ لان هذه الامور انما هي خاصة ها

27
00:09:59.600 --> 00:10:25.150
بالنسب لا بالرضاعة فالشارع وهذه مسألة مهمة نزل احكام الرضاعة وما يترتب على الرضاعة من المحرمية منزلة النسب دون الارث والانفاق عتق والولاية والشهادة طيب ما دم اذا قلنا ان الام ام للمرضع

28
00:10:25.600 --> 00:10:46.450
والاب اب للمرضع. طيب اولاد هذه الام واولاد هذا الاب كلهم لاحظوا الان اولاد هذه الام واولاد هذا الاب سواء كان منها اوليس منها سواء كان منه او لم يكن منه

29
00:10:46.550 --> 00:11:10.450
كل الاولاد هذه المرضعة واولاد الواطئ اللي هو الزوج كلهم محارم بالنسبة لهذا الطفل وهذه مسألة لابد من التنبه لان بعض العوام يظن ان الذي يحرم على الرظيع هو من كان مع الرظيع او بعده وقبله ليس له علاقة هذا غير صحيح

30
00:11:10.850 --> 00:11:30.250
كل اولاد المرضع حرام على المرضع كل اولاد زوجي المرضع حرام على المرضع. كلهم يصبحون اخوان لهذا الرضيع لكنهم ينقسمون الى ثلاثة اقسام في الرضاعة ما هي هذه الاقسام الثلاث

31
00:11:31.050 --> 00:11:57.250
اخوة له من الرضاعة اشقاء اخوة له من الرضاعة من الام اخوة له من الرضاعة من الابي هكذا الحرمة تنتشر قال واولاده وان سفلوا اولاد ولدهما. فيما ذكر واولاد كل منهما

32
00:11:57.300 --> 00:12:24.800
لاحظوا هذه مسألة ايضا مهمة ان ابن اه الابن بالنسبة لهذا المرضع يعتبر ابن اخيه من الرضاعة بنته آآ اخته من الرضاع ايضا محرم عليه فالاولاد وان سفلوا اولاد ولدهما واولاد كل منهما سواء اجتمعا صاروا اشقاء او انفرد لام او لاب

33
00:12:25.000 --> 00:12:46.750
فهذه كلها محرم على هذا الرضيع قال في تفسير اولاد كل منهما المرضعة والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبأ. ثاب بمعنى انه رجع عنه اللبن او در بسببه اللبن

34
00:12:48.300 --> 00:13:06.800
من الاخر او غيره يعني اولاد سواء كان من الاخر او من غيره فاولاد كل منهما محرم على الاخر فلو فرضنا ان هذه المرظية كانت متزوجة وعندها ثلاث بنات ثم تزوجها رجل اخر

35
00:13:07.300 --> 00:13:30.000
وانجب وانجبت ولدا ثم ارظعت بنتا فهذا الولد اه اه هو اخوها من الرضاع شقيق يعتبر والبنات الثلاث السابقات اخوتها من الرضاع لام ولو فرضنا ان الزوج كان له اولاد من غيرها فهم

36
00:13:30.200 --> 00:13:51.600
اخوانها من الرضاع لابيها قال رحمه الله تعالى من الاخر او غيره كان تزوجت الموظعة بغيره فصار لها منه اولاد او تزوج المواطن بغيرها له منها اولاد فالذكور منهم اخوته والبنات اخواته

37
00:13:51.950 --> 00:14:22.650
هذه المسألة مهمة ان الرظاع ينتشر حكمه الى الاولاد الاسفلين بالاتفاق طيب هذا بالنسبة الاولاد سفولا هكذا بالنسبة الاباء والاجداد علوا فابو المرظعة جدهم للرظاع جده من الرضاعة وعم المرظعة عمه من الرظاع

38
00:14:22.900 --> 00:14:45.100
وعمت المرظعة عمته من الرظاع وخانة المرضعة خالة له من الرضاعة وخال لمرضعة خال له من الرضاعة  ابو الاب من الرضاع جده من الرضاعة واخو الاب من الرضاع عمه من الرضاعة

39
00:14:45.950 --> 00:15:04.100
وعمه الاب من الرظاء عمه من الرظاع وعمة المرضع عمة الاب من الرظاء عمته من الرظاع وهكذا لابد ان ننتبه لهذه القضية ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وغيرها

40
00:15:04.500 --> 00:15:27.250
مرفوعا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. قال وقس على ذلك اي اباؤهما اجداده وامهاتهما جداته. واخوتهما واخواتهما امام وعماته وقالت لان ذلك كله فرع ثبوت الامومة والابوة

41
00:15:27.850 --> 00:15:47.850
فمتى ما ثبتت الامومة ثبتت احكامها من البلوة وما سفلت ومن الابوة والامومة وان علت وثبتت احكام الابوة من الرضاع واحكام ابنائه وان سفلوا واحكام ابائه اخوانه وان علوا. نعم

42
00:15:48.150 --> 00:16:02.800
احسن ولايك. قال رحمه الله تعالى وتحريم الرضاعة في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما

43
00:16:03.000 --> 00:16:20.450
وعن عائشة رضي الله عنها يعني هذا التنصيص انما هو من باب بيان ذكر بعض افراد المحرمية وليس تخصيصا وكأن المعنى امهاتكم اللاتي يرضينكم واخواتكم من الرضاعة والبقية ها كالنسب. نعم

44
00:16:20.700 --> 00:16:33.200
السلام عليكم الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي

45
00:16:33.550 --> 00:16:52.350
يحرم من الرضاع ما يحرم من نسبه وهي ابنة اخي من الرضاعة. متفق عليهما. حديث حمزة واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة مع انها ابنة عمه لكنها صارت ابنة اخيه من الرضاعة

46
00:16:53.450 --> 00:17:13.950
فاجرى احكام الرضاعة من جهة النسب. نعم. احسنت. بشرط ان يرتظع خمس رضعات فصاعدا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. يحرمنا. فنسخى من ذلك خمس اضعاف وصار الى خمس رضعات معلومات يحرمنا

47
00:17:13.950 --> 00:17:33.950
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم امره على هذا رواه مسلم. وبه قال الشافعي وهذا الحديث يخصص عموم حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والاية اصابتها سنة وبينت الرضاعة المحرمة. اذا ما هي الرضاعة المحرمة؟ المذهب عند الحنابلة وهو قول الشافعي ان الرضاعة

48
00:17:33.950 --> 00:17:57.100
الذي ينتشر حكمه ويترتب عليه اثار الرضاعة لابد ان يكون خمس رضعات في الحولين مشبعة فان كان رضع او رضعتين فهذه لا تكفي لابد ان تكون خمس رضعات مشبعات لحديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك. اذا

49
00:17:57.150 --> 00:18:25.900
كان اخر الامر خمس رضعات معلومات يحرمن. ومعنى معلومات يعني محسوبات معدودات مشبعات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وعنه ان قليله يحرمك الذي يفطر الصائم هو قول مالك لعموم الاية والحديث وعنه لا يثبت لا يثبت التحريم الا بثلاث رضعات وهو قوله ابو عبيد وابن المنذر بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم النص

50
00:18:25.900 --> 00:18:47.250
المصتان وفي حديث اخر لا تحرموا ولا تحرموا الاملاجه ولا الاملاجتان روهما مسلم والاول اولى لان المنطوق اقوى من المفهوم ويشترط ايضا ان يكون في في العامين يعني هذه مسألة مهمة وهي فيما لو تعارض المنطوق والمفهوم اي ما نقدم

51
00:18:47.850 --> 00:19:07.050
الان الحديث المنطوق ها توفي رسول الله والامر على ذلك ما هو المنطوق هنا؟ خمس رضعات معلومات يحرك هذا المنطوق طيب حديث يحرم من آآ لا تحرم المص والمصتان يمكن واحد يفهم ان الثلاث

52
00:19:07.200 --> 00:19:29.500
محرمة هذا مفهوم لكن القاعدة ان المفهوم لا يستطيع ولا يقوى على معارضة المنطوق فمنطوق النص مقدم على مفهوم مفهوم النص لزلك نقول ان كلمة لا تحرم المص والمصتان هو ليس معناه ان الثلاث تحرم هي الثلاث كلمة الصوم ولا الاربعة ليش؟ لان عندنا

53
00:19:29.500 --> 00:19:53.250
خمس رضعات معلومات او مشبعات نعم. اما اه رواية الامام احمد ان مجرد المصة تفطر اه مجرد المصة اه تنتشر احكام الرضاعة قياسا على ان المحرم ان ان الصائم يفطر بمصة او رشفة واحدة من الماء

54
00:19:54.950 --> 00:20:17.000
فهذا قياس مع الفارق لماذا قياسا مع الفارق اولا لان الصايم بالرشفة لا يقول احد انه تغذى اذا الرشفة لا تغذي. المفصلة تغذي ولذلك لو سألنا الصائم حينما ارتشف هل ذهب ضماك؟ سيقول لا

55
00:20:17.800 --> 00:20:32.900
لكن لماذا اعتبرناه مفطرا بحكم الشارع نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويشترط ايضا ان يكون في العامين لقوله تعالى والوالدات والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة

56
00:20:32.900 --> 00:20:52.900
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم رضاه الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. صححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. فانما الرضاعة من المجاعة عليه. قال في شرح محرر يعني في حالة الحاجة الى الغذاء واللبن. هذه المسألة عند جماهير العلماء كما نبهت عليه. نعم. احسن الله اليك. فلو قال

57
00:20:52.900 --> 00:21:08.450
وتعالى فلو ارتظع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة لان الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين فدل على انه لا حكما للرضاع بعدهم وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سالم

58
00:21:08.800 --> 00:21:26.450
وعن ام سالم مولى ابي حذيفة نعم انا ذكرت قبل قليل ابي حذيفة الصواب قصة سالم مولى بحذيفة نعم وعن ام سلمة قالت ابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة

59
00:21:26.500 --> 00:21:40.300
ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذه مسألة ارتظاع اه بقية الخمس بعد العامين بلحظة لا تؤثر في الحكم

60
00:21:40.850 --> 00:21:57.650
لا تؤثر في الحكم لان الله عز وجل قال يرضين اولادهن حولين كامل. دل على ان ما بعد الحولين لا يؤثر في الانبات. فان قال قائل فان الانبات يؤثر بدليل ان الكبير اذا لم يكن اللحم

61
00:21:57.800 --> 00:22:24.950
لا يكبر اذا لم لم يشبع لا يكبر فلماذا الحليب لا يؤثر في الانبات؟ نقول هو يؤثر في الانبات. لكن تأثيره في الانبات ليس ناشرا للحرمة ليس ناشرا للحرمة لان الشارع حكم حكم واخبر ان الرضاعة انما الرضاعة من المجاعة

62
00:22:25.400 --> 00:22:45.150
ولان الله قال حولين كاملين. واما حديث سالم فهذه ايش نقول عنه منسوخ كما هو قول جماهير السلف او نقول انها حكاية حال لا تدل على العموم هذا هو الاقرب

63
00:22:45.200 --> 00:23:02.850
ان قضية سالم مولى بحذيفة حكاية حال لا تدل على العموم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومتى ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعه فرضعة ثانية لان المص الاولى زال حكمه

64
00:23:02.850 --> 00:23:16.750
وبترك الفظاع فاذا عادوا فامتص فهي غير الاولى ولان قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم نصه ولا المصتان يدل على ان لكل مصة اثرا والصعود بالانف والاجور في الفم واكل ما

65
00:23:17.000 --> 00:23:37.000
ما جبن او خلط جبن من لبن الماء يعني. احسنت. وكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا رظاع الا ما انشر العظم وانبت اللحم. رواه ابو داوود. ولوصول ذلك اللبن الى جوفه كوصوله بارتظاع. والانفس

66
00:23:37.000 --> 00:23:52.200
سبيل لفطر الساعة الفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم ورضاع كالفم ان شك في هذه المسألة يعني ان الرظاء لا يشترط فيه ان يكون من اه صدر المرأة مباشرة من ثديها مباشرة

67
00:23:52.300 --> 00:24:12.950
يمكن انها تخرج اللبن وتضع الحليب فيما نسميه نحن اليوم بايش الرضاعة مثلا تضع الحليب في كوب مثلا اخذت الحليب وصنعت منه جبنا اخذت اللبن ووضعت معه شيئا من الماء ولا زال اسمه لبن. اذا الاحكام

68
00:24:13.200 --> 00:24:31.900
كانت الاحكام احكام الرضاع تنتشر بهذه الطرق كلها. سواء كان سعودا او وجورا او كان جبنا او خلط بماء نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان شك في الرباة. وشك عندي. يعني غلط

69
00:24:32.500 --> 00:24:55.650
وان شك في الرظاء وعدد وان شك في الرظاء بنى على اليقين  اذا قلت شكه يصير بنية ما في مشكلة الصواب شك يعني المرضع نعم وان شك في الرظاء او عدد الرضعات بنى على اليقين ايوا لان الاصل عدم رظاع محرم. نعم. لو ان المرظعة قالت ما ادري هل انا

70
00:24:55.650 --> 00:25:10.800
ارظعت الطفل اربعة ولا خمس ما هو اليقين اربع خمس مشكوك فيه اذا نقول له انت الحرمة لا تنتشر لكن لو قالت خمسة وست الحرمة تنتشر لان الخمس متيقن نعم

71
00:25:10.900 --> 00:25:30.900
قال رحمه الله تعالى وان شهدت به مرضية ثبت التحريم متبرعة برضاعة كما كانت او باجرة لحديث عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت بنت ابي هاب فجاءت امه فجاءت فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له

72
00:25:30.900 --> 00:25:52.650
فقال وكيف قد زعمت ذلك؟ زعمت ذلك. كيف احصنك؟ فقال وكيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه انكار النساء؟ ايه نعم الزواج يعني كانه انكار بالاستمرارية نعم وفي لفظ وفي لفظ النسائي فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة فقال كيف وقد

73
00:25:52.650 --> 00:26:12.700
زعمت انها قد ارضعتكما لرفعتكما. صح فكيف وقد زعمت انها قدر ارضعتكما؟ خلي سبيلها فقال الشعبي كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وقال الزهري فرق بين فرق بين اهل

74
00:26:12.950 --> 00:26:30.200
فرق بين اهل ابيات فرق بين اهل ابيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة وظاهرة وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها او على فعل غيرها كالولادة. هذه مسألة مهمة ان شهادة المرضعة الواحدة

75
00:26:30.250 --> 00:26:48.600
بشرط ان تكون مرضية غير مشهورة بالكذب ولا بالمجون ولا بالضحك فشهادتها معتبرة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كامه وجدته واخته وبنت اخيه وبنت اخته او بمصاغرة كربيبته التي

76
00:26:48.600 --> 00:27:12.050
قال بامها واذا ارضعت طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه ابدا كبنتهام النسب. ومن ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وبنه اذا ارضعت زوجته بلبنه بلبنه طفلة رظاعة محرما حرمتها عليه ابدا لحديث يحرم رظاع ما يحرم من الولادة. نعم

77
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
يعني من حرمت عليه بنت امرأة من النسب بنت امرأة من النسب مثال ماذا؟ يعني لو ان الرجل تزوج من امرأة لاحظ الان تزوج من امرأة فهذه البنت هذه المرة كان عندها بنت فهذه ابنة ها

78
00:27:32.150 --> 00:27:51.500
وهي محرمة بالمصاهرة وهي الربيبة. هذا شكل طيب بنت امرأته من النسب بنت امرأة من النسب من تبرات من النسب كبنت بنت بنتي بنت بنته محرم عليه طيب لو ان بنت البنت

79
00:27:51.950 --> 00:28:08.550
قامت وارضعت طفلا فهذا الطفل محرم على الرجل ان يتزوجها. وهذه قاعدة لازم نحفظها ان كل امرأة يحرم عليك الزواج بها اذا ارضعت اي طفل اي طفلة فلا يجوز لك ان تتزوج

80
00:28:09.300 --> 00:28:31.100
اذا حفظت القاعدة هذي لا تخطئ كامه وجدته واخته اذا ارضعت طفلة رظاعا محرما حرمت عليه ابدا كبنتها من نسبه ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه طبعا بنت الاب اخت وجده اللي هي عمه واخيه

81
00:28:31.400 --> 00:28:48.500
اه اه بنت اخي؟ بنت اخي. وابنه بنت الابن. اذا ارضعت زوجته بلبنه بلبنه طفلة رظاعا محرما حرمتها عليه ابدا يمكن واحد يقول شلون نتصور المسألة هذي تصور المسألة هذي

82
00:28:48.750 --> 00:29:09.000
قديما كما ذكر لي بعض مشايخنا قصة عجيبة ان امرأة اراد ان امرأة وقعت في رهان مع رجل فقال له الرجل ان كان كما تقول فان ابنتي هذه التي انجبتها قبل شهر هي زوجة لك اذا كبرت وبلغت وبلغت

83
00:29:09.450 --> 00:29:31.300
فقال الرجل قبلت فبان الامر كما اخبر. فصارت زوجته بشهادة الشهود وقبول والايجاب والقبول فارادت زوجته نكاية به ان يحرمها عليه. ماذا فعلت؟ ذهبت وارضعت الطفل فحرمت عليه على التأبيد

84
00:29:31.850 --> 00:29:46.150
تصورتوا المسألة؟ اه اه صارت نعم اذا صار انت الان بنته من الرظاعة واضح؟ بنت زوجته من رظاعة وبنته من الرظاعة فحرمت عليه على التأبين صار لها عقد النكاح فسخا

85
00:29:46.450 --> 00:29:56.563
والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن النفقات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك