فالشهادة بالمستفيض امر مباح لا يمكن دفعه لا عقلا ولا نقلا لو جانا شخص وقال في اناس اسمهم الصين قال وين مين اللي قال لك ان في صين؟ قل مستفيض اه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ظنين المتهم وقوله ولا ذي غمر على اخيه غمر بكسر الغيم اي ولا ذي حقد فغمر على وزن حقد ومعناه نعم ها حتى في المظالم ان صبية يهودية عظت رأسها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليها فقيل لها من فعل بك كذا وكذا فذكر لها اسم فنفت. ثم ذكر لها اسم من اليهود فقالت نعم برأسها ليش؟ لانها خارم المروءة انسان يلبس اه فوق الركبة ويبين شي من فخذه بلباسه ويمشي بين الناس سواء يلعب كورة ولا يلعب رياضة ولا يركض ولا عادي عنده حتى في المجالس الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد نبدأ اليوم فيما يتعلق بكتاب الشهادات وهذا الكتاب نحتاج اليه كثيرا سواء فيما يتعلق في تعاملاتنا اليومية وكيف نشهد ونقبل شهادة من ونعتبر شهادة من ومتى تعتبر الشهادة ومتى لا تعتبر لان كثيرا من النزاعات سببها عدم كفاءة الشهادات فيأتيك رجل يقول اشهد ان فلان تكلم عليك لو ان فلان قال عنك السارق ما قبل منك شهادته ما قبل منه الشهادة الا بشهادة رجلين فلماذا تبالي اذا بشهادة شخص يريد ان ينم بينك وبين صاحبك لو قال شخص اشهد ان فلان دخل مع فلانة الى مكان كذا وكذا فصار في قلبك عليه شيء لو كانوا اربعة وشهدوا ان فلان دخل مع فلانة الى مكان كذا لما جاز لهم الاخبار بهذه الشهادة فكيف وهو واحد لما لم يفقه الناس احكام الشهادات وقعوا في المنازعات فمدارسة كتاب الشهادات سواء للقضاة او للمؤدين للشهادة او للمتحملين لها او لعامة الناس متى نقبل الشهادة ومتى لا نقبلها هذا امر مهم نسأل الله الكريم ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين فنبدأ على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات اجمعوا على قبول الشهادة في الجملة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاية وقوله واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله واشهدوا اذا تبايعتم وحديث شاهداك او يمينك. ولدعاء الحاجة ولدعاء الحاجة اليها لحصول التجاحد قال شريح القضاء جمع فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وانما الخصم داء والشهود شفاء فافرغ الشفاء الشهادة في الجملة هي مقبولة لكن بشروط وضوابط معينة اجمع العلماء على قبول الشهادات بشروط معينة لدعاء الحاجة دعاء هنا بمعنى لوجود الحاجة اليها والا لتعطلت الحقوق ولا انتزعت الحقوق نعم قال رحمه الله تعالى تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية. لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة واثباتها عند الحاكم نعم. يعني تحمل الشهادة يقول لك فلان تعال يا علي اشهد فليس لك ان تأبى اذا تعين الامر في حقك لان تحمل الشهادة كونك تكون شاهد فرض كفاية فاذا عينت يجب ان تجيب يقول لك الشخص تعال اشهد في عقد زواج اشهد في عقد بيع الشتفين عقد خصومة اشهد على كذا وكذا فيجب ان تشهد لانك ان لم تشهد ضاعت الحقوق ان قلت انت انا لا اريد فلان قال لا اريد من الذي سيشهد اذا فتحمل الشهادة احفظها من فروظ الكفايات اذا قام بها البعض سقط عن الاخرين واذا تحملها الانسان فما حكم ادائها؟ ايوه واداؤها فرض عين لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها انه اثم قلبه وان كان وان كان الحاكم غير عدل لم يلزمه اداء قال احمد في رواية ابن الحكم كيف كيف اشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد وقال في رواية ابن ابنه عبد الله اخاف ان يسعوا الا يشهد عند الجهمية وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يكون في اخر الزمان امراء ظلمة. ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة. فمن ادرك منكم ذلك فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا رواه الطبراني. هذا الحديث ضعيف لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح ان الانسان يجب عليه ان يؤدي الشهادة متى اذا غلب على الظن ان القاضي سيحكم بالعدل اما اذا غلب على الظن ان القاظي لا يحكم بالعدل فليس له ان يؤدي الشهادة والصحيح والله اعلم انه متى ما دعي للشهادة فعليه الاداء لان مسؤولية اداء الشهادة عليه هو ومسؤولية الحكم على القاضي والحاكم فعليه ان يبري ذمته ويجعلها في ذمتهم فيكون الامر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وان ساءوا فعليهم فلكم وعليهم انتم لا تظلمون. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومتى ومتى تحملها وجبت كتابتها بان لا ينساها ويحرم يعني مسألة مهمة اذا تحمل الانسان شهادة قيل لك تعال اشهد ان فلان اخذ من فلان دينه فلان اخذ من فلان اشترى من فلان ارضى فلان اخذ اه تزوج من ابنة فلان فان لم تكن هذه الشهادة مكتوبة وجب على الشاهد ان يكتبها حتى لا ينسى شهادته وجب على الشاهد ان يكتبها ويجعلها عنده حتى اذا ما دعي للشهادة يتذكر ما الذي شهد به نعم احسن قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ويحرم اخذ اجرة وجعلن عليها الجعل معناه الجعل معناه اعطي عطية يعطاها يقول له الشخص تعال اشهد معي قال له انا ما اشهد قال يا فلان اعطيك خمسين دينار تعال بس ما يجوز اخذ الاجرة والجعل عليها نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه في الاصح لانها فرض كفاية ومن قام به فقد قام بفرظ ولا يجوز اخذ الاجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة. هذا من حيث العموم ليس للشاهد ان يأخذ اجرة ولا جعلا على الشهادة هذا في حالة القدرة والسعة لكن اذا كانت الشهادة بحاجة الى الذهاب والاياب ركوب سيارة ودفع اجرة ايوة لكن اصور لكن ان عجز عن المشي الى محلها او تأذى به فله اخذ اجرة مركوب لانه لا يلزمه ان يضر نفسه بنفع غيره. الحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم اذا احتاج الانسان في ادائه الشهادة او في الشهادة الى صرف مال فله ان يأخذ بقدر ما صرف لا زيادة فيقول لمن يشهد له انا ما عندي مانع اجي المحكمة لكن ما عندي سياق التاكسي سيأخذ مني دينارين بالذهاب ودينارين في الاياب واذا كان يترتب على ذلك مثلا تعطيل عمل فلو ان يأخذ ما يتعطل به من عمل فهذا القدر لا بأس به نعم اما نفس الشهادة فلا يجوز ان يأخذ عليها اجرا لان اداءها فرض كفاية واداء فروض الكفايات لا يجوز اخذ الاجرة فيها لا سيما اذا كان فيها وجه تعبد نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم كتم الشهادة للاية من علم بشهادة ثم كتمها لان هذه الشهادة مثلا تضر اباه او تضر اخاه او تضر قريبه او صاحبة فانه قد اتى بابا من باب كبائر الذنوب لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ومن معاني قوامين يعني قائمين مؤدين قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقرب ما يجوز للانسان يكتم الشهادة لان الشهادة عليه او لان الشهادة على والديه او للنشادة على ابنائه انسان يشهد بالحق ويكون رائده وقائده الحق ولا يبالي. نعم قال رحمه الله تعالى ولا ضمان لانه لا تلازم بين التحريم والضمان. نعم. هذه مسألة مهمة من كتم شهادة فترتب على كتمه للشهادة تلف لمال او ذهاب مال فليس لمن اشهده ان يطالبه بالظمان اللي عنده ان يقول والله انك اثم والله ستلقى جزاء ذلك يوم القيامة لكن ليس له من الناحية الشرعية المطالبة بالظمان. نعم قال رحمه الله تعالى ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة لانه شرط فيه فينعقد فلا ينعقد بدونها. الشهادة في عقد النكاح شرط بالاجماع فلا يصح عقد نكاح بلا شهود لابد في شهادة في عقد النكاح من وجود شاهدين نعم احسن ما قرره رحمه الله تعالى يسن في كل عقد سواه من بيع وايجارة وصلح وغيره لقوله ويشهد اذا تبايعتم وحمل على استحباب لقوله تعالى فيما امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. كل شهادة غير الشهادة في عقد النكاح اشهاد في كل عقد سوى عقد النكاح من باب الاستحباب حتى في عقد الطلاق الاشهاد بعقد الطلاق من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب واما الباب الوجوب هو باب العقد وقد اختلف العلماء فيما عدا عقد النكاح والصحيح من اقوالهم وهو قول الجمهور ان كل شهادة سوى عقد الزواج فانها من باب بالمندوبات لحفظ الحقوق بين البريات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويحرم ان يشهد الا واخر من يشهد الا بما يعلمه لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون هو ما شهد به عن بصيرة وايقان وقال ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال على مثلها فاشهد اودع رواه الخلال يعني يجب على الانسان يشهد بما يعني لا يجوز ان يشهد بالظن يعني رأى ان فلان دخل بيت فلان فظنه فلان قال انا اشهد انه فلان متأكد؟ هو مو متأكد؟ فقال نعم انا متأكد هذا يأثم يجب على الانسان يشهد بما يعلمه يقينا لقوله جل وعلا الا من شهد بالحق وهم يعلمون اي وهم يعلمون مستيقنين وليس يظن نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والعلم اما برؤية او سماع. فالرؤيا تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وعيوب مرئية في نحو في نحو مبيع ونحوها العلم يحصل باحد امرين اما بالمشاهدة يقول نعم رأيت فلان دخل دار فلان نعم رأيت فلان فلانا قتل فلانا رأيت فلانا غصبا سيارته فلانة اخذ منه المفتاح بالقوة فدعم بها فالشهادة اما ان تكون بالرؤية وهي اقوى ولذلك يقولون في المثل ليس من رأى كمن سمع ولذلك قدمت الرؤيا في باب العلم على السمع فسمي ما يراه الانسان من العلوم بعين اليقين وما يسمعه من العلوم باليقين اذا في علم اليقين المترتب على السمع في عين اليقين المترتب بالرؤية في حق اليقين كون الانسان في القضية الانسان قيل له هناك نار وهو متيقن ان المخبر صادق هذا علم اليقين خرج فرأى النار هذا ايش عين اليقين عياذا بالله النار التهمته فصار يصرخ صار حق اليقين لذلك اعلى درجات العلم هو حق اليقين ثم ينزل قليلا عين اليقين ثم ينزل علم اليقين ثم ينزل فيصبح ظنا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والسماع ضربان اولا سماع سماع مشهود عليه كعتق وطلاق وقرار ونحوها فيلزمه الشاذ الشهادة بما سمع من قائل من عكم قول عرفي عرفوا بقائل عرفه يقينا كما في الكافي. نعم. ثانيا وسماع بالاستفاضة. لان يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به باخبار بعضهم بعضا. قال في الشرح واجمعوا على صحة الشهادة باستفاضة على النسب. واختلفوا فيما سواه. يعني الشهادة ادب السماع منقسمة الى قسمين شهادة بما سمع بنفسه بدون واسطة قال انا سمعت فلان طلق زوجته سمعت فلانا يقول لعبده انت حر سمعت فلانا يقول لجاره انت تطالبني بالف دينار سمعه بنفسه فهذا بالاتفاق شهادة صحيحة النوع الثاني سماع استفاضة ايش يعني السماع بالاستفاضة بالشهرة احنا نسميها في عرفنا اليوم الشعراء يعني انت الحين ساكن في مكان واشتهر في القرية ان فلان طلق زوجته فراح الرجل يريد ان يثبت طلاق ابنتي قال لك يا علي تعال اشهد تقول له بايش اشهد يقول لك بم استفاض تقول له صح فتذهب عند القاضي طلق زوجته تقول نعم بناء على ما سمعت وما هو مستفيض عندنا فهو طلق زوجته هذه شهادة صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم واما كون هذه الشهادة مقبولة في باب النسب فهذا بالاتفاق لم يخالف فيه الائمة الاربعة رحمهم الله ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد واختلفوا في الشهادة بالاستفاضة في غير النسب ها يعني مثلا اشتهر ان فلان من بني طاهر يأتي انسان ويقول تشهد ان فلان من بني طاهر؟ يقول نعم اشهد لم استفاق آآ فلان ليس من بني كذا باي شيء علمت؟ قال بالاستفاضة ان الناس يقولون فلان انتسب الى قبيلة كذا او عائلة كذا وهو ليس منهم فيجوز ان تشهد بناء على ما استفاض اثباتا ونفيا اثباتا ونحيا ونفيا الصحيح من اقوال اهل العلم قبول الشهادات بناء على السماعات المستفيضة المشهورة لكن بشرط ان يكون المجتمع معروفا بعدم نقل الاشاعات اما مجتمعنا اليوم بل منقول من الاشاعات اكثر من المنقول من الصواب في العبارات صح لذلك ينبغي ان ننتبه نعم لأ السماع فقط لا يؤدي الى حق اليد ما يسمع خلوه خلوه موجود ليش تفسرون عنه يحتاج من يحتاج ان تترجم عن من لا يحسن تفضل يا علي تفضل نعم لا يكفي فيه علم اليقين حق اليقين لا نصل اليه الا اذا مت اذا مت ومت فنسأل الله ان ان يكون القبر روظة من رياظ الجنة فنكون في حق اليقين نعم وان كان تلك الاخرى على الكافرين والمشركين فيكون بالنسبة لهم عين اليقين نعم حق اليقين عفوا نعم نعم اي سؤال مهم اخوك يسأل يقول استفاض عند الناس ان فلان من قبيلة فلان او من عائلة فلان وبالعكس استفاض عند اخرين انه ليس منهم فكيف نرجح هذه قاعدة ذكرناها في باب التعارض اذا تعارضت الادلة والبينات ومنها الشهادات فيصير الى مرجح اخر غير باب الشهادة نعم قال رحمه الله تعالى قال في الشرح واجمع على صحة الشاذة باستفاضة على النسب اختلفوا فيما سواه فقال اصحابنا اصحابنا يعني الحنابلة يجوز في تسعة اشياء ايوه فقال اصحابنا تجوز في تسعة اشياء النكاح والملك والملك المطلق. والملك المطلق والملك المطلق. نعم. والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزم هذه تسعة اشياء اي تجوز فيها الشهادة بالاستفاضة عند الحنابلة انت مثلا احمد ما وضعه شاهد في عقد النكاح انت متزوج بعقد نكاح علي علي حط شاهدين اخرين بعدين بعد ثلاثين سنة احتاج علي ان يأتي بالشهود على زواجه. الشهود ماتوا فيقول له احمد تعال اشهد يقول لك كيف اشهد؟ انا ما هو مسجل اسمي في الشيخ يقول اشهد بالشهاد بالاستفاضة يجوز هذا بالنسبة لايش؟ عقد النكاح والملك المطلق باستفاضة في المكان الفلاني انه لفلان والرجل عنده قبظ يد فقط ما عنده ما يسمى ايش يسمى لا لا مو عقم حجة او حجة يسمونها في مصر وصك يسمونها في السعودية ما عنده صك الارضية وحجية الارضية ما عنده عنده قبض ملك يد اراد فيذهب يشهد ملك مطلق ان هذا قبض يد ابيه وجده وجد جده ما في بأس وهكذا في الوقف ومصرفي والموت والعتق والولاء. ها اشتهر في القرية ان فلان مات فجوا يقسمون الميراث قال القاضي لا ما قسم الميراث من يشهد انه مات طيب ما حدا رآه ميت لكن استفاض عند الناس انه مات فيجوز لهم ان يشهدوا بالاستفاضة وهكذا العتق والولا والولاية الولا واضح ولاية العتق والولاية بكسر الواو والإمارة الحكم يشهد فلان انه فلان هو امير منطقة كذا هو مدير منطقة كذا بالاستفاضة هو ما رأى القرار الاداري مثلا ما رأى لكن معروف ان فلان هو مدير منطقة كذا وكذا وكذا. فتصير عليه قضية يقول يا جماعة احدهم يقول تعال اشهد على ايش اشهد؟ ان المدير الفلاني ظلمني يقول له هذاك الرجل طيب انت شفتني انا مدير؟ يقول لا انا ما شفتك بل مستفيض انك مدير ما في بأس هذه جائزة مقبولة وهكذا العزل في الولايات نعم. وقال ابو حنيفة رحمه الله قال رحمه الله تعالى وقال ابو حنيفة لا تقبل الا في النكاح والموت. طبعا عندنا في الاحكام في في الكويت هو المعمول به وهو ما عليه الجمهور. وهو قول الحنابلة. العمل بالشهادات المستفيضة نعم قال رحمه الله تعالى ولنا ان هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها او مشاهدة اسبابها فجازت كالنسب ولنا ان هذه اي تشير الى اي ان هذه الشهادات المستفيضة نعم اي نعم ان هذه المذكورات ها انثى الظمير لانها راجعة الى المذكورات. نعم قال رحمه الله تعالى قال مالك ليس عندنا من يشهد على اجناس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالسماع وقال السماع في الاجناس والولاء والولاء جائز قيل الاجناس والولاء جائز نعم طيب قيل لاحمد اتشهد ان فلانة امرأة فلان ولم تشهد؟ قال نعم اذا كان مستفيضا فاشهد ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة زوجتاه وكل احد نشر ذلك من غير مشاهدة والله يعني انت الان لما يجيك شخص ويقول لك انت تشهد ان ابو حنيفة رحمه الله كان امام الفقه في زماني ولا ما تشهد طيب انت ما شفت هذا الشيء ها لكن مش بالمستفاض لما يجيك شخص ويقول لك انت تشهد ان خديجة زوجة الرسول زوج الرسول صلى الله عليه وسلم تقول نعم انا اشهد انت ما حظرت عقد النكاح؟ كيف تشهد تشهد المستفيض انا انت تشهد ان القاهرة عاصمة مصر طبعا اشهد طيب وين العقد ان القاهرة عاصمة مصر ما شهدنا هذا العقد لكن هذا مستفاظ نعم قال تعالى ولا تقبل الاستفاضة الا من عدد يقع العلم بخبرهم. وقيل تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية فقال الشيخ تقي الدين او ممن تطمئن اليه النفس ولو واحدا. هذه مسألة مهمة الان لما نقول يجوز ان تشهد بناء على المستفيض من الشهادات ما المقصود بالمستفيد من الشهادات؟ الذي نشره واحد او اثنان او عدد الصحيح بالاتفاق انه اذا كان ثلاثة فصاعدا فنشروا هذا الخبر وسكت الباقون مثلا ثلاثة في القرية شهدوا ان فلان طلق زوجته وهو يسمع واقرباؤه يسمعون ولا ينكرون فانتشرت هذه الشهادة وسكت الزوج وسكت اقرباء الزوج ايش معنى ان هذه شهادة صحيحة اذا الثلاثة لما نشروا الخبر صار مستفيظا هذا بالاتفاق يقبل طيب اذا كانوا اثنين وافاضوا الخبر ونشروا وسكت الناس فايضا عند المتأخرين من الشافعية مقبولة بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو نشر الخبر واشاعه واحد فسكت الاخرون فانهم يشهدون على ما اصطفى ليش لان سكوت الاخرين عن شهادته دليل على صحة خبره يقول يا جماعة ترى فلان طلق زوجته وصل الخبر الى المطلق وسكت شنو معنى وظح انه طلق؟ نعم قال رحمه الله تعالى من رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف كتصرف الملاك ملاك جمع ملك ها او مالك مالك وملاك نعم كتصرف الملاكي من نقض وبناء واجارة واعارة. فله ان يشهد له بالملك. في قول ابن حامد ان تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك. فجرت فجر السفارة. نعم هذا هو الصواب. الملك الملك معناه الملكية اما الملك معناه الحكم فتقول فلان له ملكية في البيت ها ملكية اليد ملكية التصرف طيب اذا رأى انسان شخصا يتصرف في ارض يزرع ويبني ويهدم ويسوي يسوي سنين هذا معناه ان الارض ارضه فيجوز له ان يشهد بناء على تصرفه في الارض بان الملك ملكه وهكذا يشوف فلان من الناس يعير السيارة لفلان ثم يعيرها لفلان ثم يعيرها لفلان فقيل له هذي سيارة من؟ فقال والله بناء على ما ارى من تصرف فلان في السيارة معناها انها سيارة سيارته دفع اليه بعضه اي بعض الدين قضاه بعضه يعني اعطاه بعض الدين الضمير الاول قضاه يرجع الى المديون لا مو المديون الى الدائن. الدائن. ايه. وبعضه يرجع الى الدين. الدين انا اشوف المكتب الفلاني يؤجر هذه السيارة اذا معناه ان السيارة للمكتب الفلاني نعم قال رحمه الله تعالى والورع ان يشهد باليد والتصرف لانه احوط خصوصا في هذه الازمنة ولان اليد قد تكون من غصب وتوكيل واجارة وعارف فلم تختص في الملك ولن تجد الشهادة به مع الاحتمال قاله في الكافي. هذه قضية مهمة اذا تعارض المستفيض لاحظ تعارض من الشهادات مع اه قضية اخرى فلا شك ان المستفاض لا يعمل به فمثلا انت علمت ان فلان غصب ارض فلان واستفاض عند الناس انه ارظه فلا يعمل بالمستفاض وهكذا لو لو تعارض تملك يد واستفاضة يعني استفاض عند الناس ان فلان غاصب لكن في الواقع انت ترى ان فلان يتصرف في الارض كتصرف الملاك فلانة ايش تقدم؟ تقدم ما استفاض ولا تقدم التصرف. هنا هذه المسألة ينبغي فيها الورع. وهو ان يشهد بشيء يتورع فيه بحيث لا يقع ظلم لا لهذا ولهذا فالافضل ترك الشهادة في مثل هذه القضايا. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في مسائل متعددة في الشهادة وان شهد وان شهد شهد انه طلق من نسائه واحدة ونسي اين لم تقبل؟ لم تقبل شهادتهما لانهما لانهم شهدا بغير لانهما لانهما ما يصير هم اثنين نعم نعم لانهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولهما احدى هاتين الامتين عتيقة. هذه قضية مهمة لو شهد شاهد معين وكان الامر بحاجة الى تعيين فالشهادة غير مقبولة سواء كان في العقد او كان في العتق او كان في الطلاق او كان في الملك هذه قضية لابد ان تكون الشهادة على شيء معين سواء في الطلاق او في العتاق او في البيع او في الشراب ما يصير انت تقول انا اعرف ان فلان اشترى من فلان شنو اشترى؟ ما ادري هذه شهادة باطلة واضح؟ لا بد ان تكون الشهادة ايش؟ في معين محدد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولو شهد احدهما انه اقر له بالف والاخر انه قر له بالفين كم ولدت الالف؟ لا اتفاقهما عليه. نعم واحد من الشهود قال انا اشهد انه اعطاه الف الثاني قال لا اعطاه الفين فاتفقا على الف ولم يتفقا على اذا تبقى الشهادة على الالف والالف الثانية لاغية. نعم. احسن الله قرار تعالى وله اي المشهود له ان يحلف على الالف الاخر ويستحقه. حيث لم يختلف في السبب ولا الصفة. لماذا يحلف على الالف الاخر الالف الاول لا يحتاج الى حلف لان اثنين شهدوا اما الحلف الاخر لابد من يمينه ليش؟ لانه عنده شاهد واحد ناقص فلا بد من يمين يكمل به البينة والدليل لان القاعدة المطردة ان الشهادة او البينة اذا كانت ناقصة تكمل باليمين نعم قال رحمه الله تعالى وان شهد ان عليه الفا لزيد فقال احدهما قضاه قضاه قضى بعضه قال احدهما قضى بعضه بطلت شهادته نص عليه لان قوله قضى بعضه يناقض شهادته علي لا عفوا قضاه بعضه يعني غيره قضاه بعض يعني غيره عنه. نعم فقال احدهما قضاه بعضه بطل بطلت شهادته. نص عليه لان قوله قضاه بعضه يناقض شهادته علي بالالف فافسدها ومن شهد انه قربه الف ثم قال مسألة اخرى نعم شهد انه وان شهد انه قربه الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه قضاه نصفه قضاه نصفه صحت شهادتهما بانه رجوع عن الشهادة بخمس مئة اقرار بغلط نفسه اشبه ما لو قال بالف بل بخمس مئة لانه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف. نعم ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق واخبره عدل باقتضاء الحق نشهد به نص عليه ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهدا على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادة شهادتهما شهادتهما شهادتهما لكمال النصاب. نعم. يعني مثلا اه كان المكان فيه جمع من الناس فقال اثنان من اهل الجمع نشهد ان فلان طلق والباقين ساكتين لا يشهدون ولا ينفون. فشهادة الاثنين مقبولة لو ان اثنان من اهل الجمعة شهد بان الخطيب قال كذا وكذا والثانيين لا ينفون ولا يثبتون فشهادتهما مقبولة لكن ان نفى الاخرون قال لا ما قال هذا الكلام فهذه تسمى تعارض الشهادات وتعارض الشهادات القاعدة فيها ان الشهادات اذا تعارضتا تساقطتا هذه قاعدة مطردة في باب القضاء متى ما تعارضت البينات تساقطت. نعم قوله قضاه بعضه احدى الشاهدين تطلب الشهادة تضاهوا بعضه يعني قضاه اي دفع فهمت؟ تقرأها هكذا قضاه بعضه. قضاه بعضه بطلت شهادة شهادته ايه؟ على احدى الشاهدين. اي نعم يعني معناه وان شهد عليه الفا لزيد لاحظ اثنين علي واحمد كلاهما شهدا ان حمادة اهله الف على حمود مثل كلاهما شهد ثم قال احدهما قضاه بعضه يعني دفع اليه البعض بطلت شهادته ليش بطلت شهادته؟ لان قوله قظاه بعظه يناقظ شهادته عليه بالالف صار صار معين ثم صار مجهول والمجهول ينقض المعين بخلاف ما لا يقال اشهد انه اعطاه الف وقضاه خمسمائة فهذا ليس لا يبطل الشهادة بهذا. ليش؟ لانه استدراك على النفس بانه اعطاه دين الف ورجع من الالف خمس مئة وباقي خمس مئة هذا تفريق بين الامرين. فوق الخمس مئة؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب شروط ان تقبل شهادته. الله المستعان. نعم. وهي ستة احدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة لقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم. والصبي من رجالكم يعني البالغين نعم الصبي ليس من رجالنا وعنه تقبل شهادة في الجراح خاصة. اذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا تجارحوا عليها في انه قول ابن الزبير قاله في الكافي وقال في الشرح قال ابراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. المسألة هذه واضحة البلوغ في قبول الشهادة وفي اداء الشهادة وتحمل الشهادة ولكن لو ان الصبيان شهدوا بالجراحات او ببعض القضايا التي تكون بينهم اذا كانت شهادة شهادة الصبيان لما يجري بينهم فهي مقبولة على الصحيح من اقوال اهل العلم واذا كانت الشهادة لما جرى بينهم وبين الكبار فهي آآ مستأنس بها غير معدود بها واضح شهادة الصبيان في حق الكبار. يستأنس بها وليست من البينات نعم يعني يمكن انه يكون سبب للنظر والتحقيق اكثر لكن لا يصح ان يكون دليلا. الثاني احسنت. الثاني عقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون وسكران ومبرسم. نعم. ان قولهم على انفسهم لا يعني مبرشم تعرفون المبرشم خلاص هو معروف كان قديم يسمونه مبرسم الحين يسمونه مبرشم ها يجيبوا منين البرشام ما ادري المبرشم حنا اللي نسميه اليوم اللي يشم ريحة سبتكس مثلا هذا مبرسم قديما يسمونه حنا اليوم مدري ايش يسمونه ها عندكم شي يسمونه في مصر مبرشمة يسمونها مبرشم في الصعيد يسمونها مبرشم ايه هني بالكويش يسمونه لحظة لها اسم متعاطي؟ لا متعاطي هذي مخدرات هذا اشد ها يشفط ايه يسمونه مشفق صح نعم احسنت نسأل الله العافية. نعم قال رحمه الله تعالى لان قولهم على انفسهم لا يقبل فعلى غيرهم اولى. وتقبل ممن يخنق احيانا نص عليه اذا تحمل وادى في حاله فاقته لانها شهادة من عاقل الثالث النطق فلا شهادة لاخرس باشارته لان الشهادة يعتبر فيها اليقين وانما اكتفي بشارة الاخرس باحكامه المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة وهي هنا معدومة الا ان اداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على دلالة الخط على الالفاظ. اما اليوم فيمكن للاخرس ان تقبل اذا كان عالما بلغة البكم وهناك من يفهم لغة البكم. فالصحيح النشادة مقبولة. نعم قال رحمه الله تعالى الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. لانه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال ان يكون ذلك من غلطك وتقبل شهادة من يقل من يقل من يقل من يقل من يقل من يقل ذلك منه لانه لا يسلم منه احد نعم يعني الشهادة لابد لها من حفظ كونه غلط احيانا لا يظر نعم قال رحمه الله تعالى الخامس الاسلام فلا شهادة الكافرين ولو على مثله لقوله تعالى واشهدوا دوي عدل منكم وقال ممن ترضون من شهداء والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا فروى حنبل تقبل شادة بعضي مع بعض واختاره الشيخ تقي الدين. هذا هو الصحيح وهو مذهب الحناء حنفية ان شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة لان اذا لم نقبل شهادة بعظهم على بعظ فكيف سنحكم عليهم في قظاياهم كيف سنحكم عليهم في زواجاتهم في طلاقهم في بيعاتهم كيف نعم قال تعالى ايه هذا هو المذهب هذا هو المذهب انه لا شهادة لكافر ولو على كافر لكن الصحيح وهو قول الحنفية ورواية في مذهب الامام احمد تقبل شهادة بعضهم على بعض لوجود الحاجة ولحديثي ايوة لحديث جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض رواه ابن ماجة. في رواية وهو ضعيف. هذا الحديث ضعيف. لكن عندنا حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الكافر على الكافر ففي الصحيح فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم واقر فاقام عليها الحد. طيب هو قبل شهادة الصبي الكافرة ولا لا نعم هي يهودية نعم قال رحمه الله تعالى واحتمل ان المراد اليمين لانها تسمى شهادة. قال تعالى الشهادة احدهم اربع شهادات بالله الا ان شهادة اهل الكتاب تقبل في الوصية بالسفر اذا لم يكن غيرهم. وهذا بالاجماع. شهادة اهل الكتاب في الوصية في السفر بالاجماع ليش؟ لوجود الاية لوجود الاية في سورة المائدة اذا حضر احدكم الموت فشهادة فاشهدوا ايش سورة المائدة ان كنتم على سفر ولم لا مو هذي اثنان اذا وعدني منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم يعني من الكفار نعم من اهل الكتاب رحمه الله تعالى ويستخلفوا مع بعد العصر بخبر ابي موسى رضي الله عنه رواه ابو داوود وغيره. وقضى به ابو موسى وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان. قال ابن المنذر وبهذا قال كابر الماضي. اتفاق الائمة الاربعة على قبول شهادة اهل الكتاب في الوصية في السفر نعم قال رحمه الله تعالى السادس العدالة وهي استواء احواله في دينه وقيل من لم تظهر منه ريبة ذكره بالشرح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه. رواه احمد وابو داوود. ولا ذي غمر على اخيه. المقصود لا تجوز شهادة تخاين ولا يعني في تهمة والا فالاصل العدالة ما المقصود بالعدالة المقصود بالعدالة يعني انه لا يعرف بفسق ولا جور نعم قال رحمه الله تعالى ويعتبر لها شيئان احدها الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها. نقل ابو طالب الوتر سنة سنها النبي صلى الله وسلم فمن ترك سنة فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء فلا تقبل شهادة من من داوم على ترك الرواتب فان تهاونه بها يدل على عدم محافظته على اسباب دينه. وربما جر الى التهاون بالفرائض وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج نعم قلت هذه الصلاح في الدين نعم والامر الثاني واجتناب المحرم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. من موله يأتيك بان لا يكون معروفا باتيانه الكبائر. هذه نعم. اما كونه يكون يعني يفعل فيما بينه وبين الله شيء هذا لا يخرجه في الظاهر عن العدالة. نعم. لقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. الاية. وهذا الدليل ان اذا كنا لا نقبل شهادة القاذف معناه كل صاحب كبيرة اشتهر بها فلا تقبل شهاداته هذا معنى نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويقاس عليه كل ما كل مرتكب كل مرتكب كبيرة لانه لا يؤمن لا يؤمن لانه لا يؤمن من مثله من من من مثله لانه لا يؤمن من مثله شهادة الزور هو اعتبر في الصلاة يعني رجل جيء به فقطعت يده لانه سرق ثم قال فلان سرق ايضا ما تقبل شهادته لان يمكن يبي فلان تقطع يده عشان ايش؟ ان هو يده مقطوعة لازم فلان يقطع يده مثلا ولذلك لا تقبل شهادة الفسقة بعضهم على بعض نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى واعتبر في الصغائر للكثرة. لان الحكم للاغلب بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون الاية يعني كون الانسان مشهور بالصغائر مثلا جالس يجلس دائما على الطريق وينظر الى النساء الذاهبات والايبات هذا ما تقبل شهادته نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يقدح فيه ولا يقدح فيه فعل فعل صغيرة نادرة لان احدا لا يسلم منها قل هذا يروى مرفوعا ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الم ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك ما الم ما في انسان ما الم بالذنب الا اللمع. ولذلك قال الله عز وجل تجتنبوا تباير ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم ومعنى ان يكفر عنكم سيئاتكم يعني غير الكبائر ولذلك قال في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة نعم تحصل لك قال رحمه الله تعالى والكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة نص عليه وقال الشيخ تقي الدين اولى او لعنة او غضب او لعنة او لعنة او غضب او نفي او نفي الايمان انتهى والصغيرة ما دون ذلك ذكر حد الكبيرة العلامة الذهبي رحمه الله في اول كتابه الكبائر لأ الثاني استعمال المروءة الانسانية بفعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن مجاورة ونحوها. وترك وترك ما يدنسه ويشينه من الامور الدنيئة المزرية به. اذا العدل هو من لا يعرف بترك للواجبات وارتكاب للمحرمات هذا واحد الثاني انه يعرف بانه صاحب مروءة بعرفنا شهم راجل هذا معناه يعني ما يعرف بدناءة ولا خسة ها نعم ايش الدناء يعني اعلمكم على صورة من الخسة رجل عزم الناس قال حياكم انا عازمكم على المطعم ولما دخله المطعم اكلوا قاموا يغسلون ما شافوا الرجل جاء رجل لصاحب المطعم قال ادفعوا لي قال احنا عزمنا فلان قال والله احنا ما نعرف فلان نعرفكم انتم اللي اكلتوا وانتم اللي شربتوا. هذي دناءة هذا هذه دلالة ترد به شهادة مثله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا شهادة فلا شهادتان متبخر اي مستهزئ ورقاص ومشعبذ والشعبذة خفة في اليدين كالسحر الرقاص ما تقبل لا تقبل شهادته ولا شهادتها رقاص بعد ليش؟ لانها انما يظهر عورته وسوءته ويظهر حركات لا تليق بالعقلاء اشد شي شفته في حكم الرقص ما تتوقعون اشد شيء رأيته في حكم الرقص ما ذكره ابو حنيفة رحمه الله قال من حرك وسطه طربا كفر يا الله والله شديدة جدا ما رأيت مثل هذه الفتوى في الشدة ليش؟ قالوا له ما وجه ذلك قال لان المؤمن مشتكين والمنافق مستهتر سبحان الله نعم قال رحمه الله تعالى ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد ولو خلا من القمار في حديث ابي موسى رضي الله عنه مرفوعا من لعب النردشير فقد عصى الله ورسوله. رواه ابو داوود. وعن واكفلة بن الاصقع مرفوعا. ان لله عز وجل في كل يوم ثلاث مئة ثلاث مئة وستين نظرة ليس لصاحب الشاي منها نصيب. رواه ابو بكر صاحب الشاه اللي هو شطرنج اللي فيه الملك كش ملك كلمة فارسية معناها الملك نعم لكن هذا الحديث لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والشطرنج الصحيح من اقوال اهل العلم انه محرم لوجود الاصنام فيه ولانه يؤدي الى ضياع الاوقات واما النرد فهي الزهرة تعرفون الزهرة اللي فيها ارقام اربعة ستة ثمانية ما ادري كم هذا ما يجوز اللعب به لماذا؟ لانه يؤدي الى الضجر على القدر انا ما لي حظ انا ما لي حظ انا ما لي حظ صح انا سمعت كثير الناس يقولون هذا الكلام نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال رحمه الله تعالى ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ الله اكبر نعم والنرض اشد من الشطرنج نص عليه احمد بالاتفاق عليه وثبوت الخبر فيه نعم ولا ولا لمن ولا لمن يد ولا لمن يمد في خلاف في حكم الشطرنج بين اهل العلم الجمهور على انه مكروه من اهل العلم من قال بالتحريم لوجود الاصنام واما النرد فالصحيح من اقوال اهل العلم انه محرم لحديث رواه مسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يديه بلحم خنزير او شحمه نعم قال رحمه الله تعالى ولا لمن ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس. يا الله الانسان اللي يمد رجليه قدام الناس ما تقبل شهادته ليش؟ قالوا هذا يدل على عدم المروءة ها طيب اذا كان من عادتهم كلهم انهم يتمددون اذا هذه مسألة خارجة عن الصور انا زهبت الى احد البلدان ولا اريد ان اسمي حتى لا يزعلوا مني فعزموني في مطعم دخلت المطعم واذا الناس كلهم متمددون ايش هذا له اعطوني انا السرير قال لي تمدد قلت تمدد قدام الناس؟ مستحيل قالوا حتى يأتيك العدل لازم تتمدد فاذا كان عرفهم كذلك فهذه مسألة اخرى لكن الاصل ان الانسان يكون بحشمة في حضرة الناس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس او يكشف من بدنه ما جرت ما جردت العادة في اغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق فيغتفر اليسيرة اللقمة والتفاحة. يا الله. لمن يأكل بالسوق شانته ما تقبل اجل حنا اليوم كلنا ناكل من المطاعم شلون مم الله المستعان في زمانهم اما زماننا اليوم لا وانا اذكر اول مرة اكلت بمطعم سنة اه اربعة وثمانين عمري يمكن كان خمستعش سنة يوم جيت البيت بعد خلصنا الدرس الفجر الشباب قالوا نروح المطعم وانا اقول لهم لا يا جماعة ما يصير شلون نروح المطعم شقول حق ابوي المهم خذوني رحنا المطعم بعد صلاة بعد الاشراق بعد الدرس اذكر المقطع موجود الى الان في الفاحيل رحنا المطعم اكلنا سندويشات ورجعنا البيت يوم جيت البيت وجا وقت الفطور الساعة تسع وهذا يقول لي تعال قلت يبه انا اكلت وين اكلت؟ مطعم وانا اقول على استحياء قال تاكل بالمطعم وانت عندك بيت تاكل بالمطعم وانت عندك بيت عيب عندهم الاعراف تغيرت الحين الحين اهل البيت يطلبون الاكل من المطعم ولا لا والله اني انا اذكر هذا هذا انا اذكر جدا يعني عيب عيب الى سنة الغزو الى سنة تسعين عيب ان الانسان يجيه ظيف عيب ان الانسان يجيه ضيف وان الخادمة تطبخ له عيب لازم صاحبة البيت هي اللي تطبخ له والله احسنت نعم الان تغيرت الاعراف نعم قال رحمه الله تعالى يغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة ولا لمغن وطفيلي ها ولا لمغن لا تقبل شهادة مغن نعم وطفيلي وطفيلي الطفيلي اللي يروح الى عزائم بدون ما احد يدعوه نعم متطفل ايه متزين مزين يسخر منه ها وتزين بزي يسخر منه مثل زي من كي يسخر منه يعني مثلا يلبس بنطلون مشقق الناس يضحكون علي مثله يتزيى بزي يسخر منه يلبس لبس يسمونه لا لا يظحكون من الناس شيسمونه اراجوز اراجوز ايه نعم نعم واشباه ذلك مما يأنف منه اهل المروءات. لانه لا يأنف من الكذب فانه لا يأنف من الكذب بدليل ما روى ابن مسعود البدري مرفوعا ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري لذلك كان ولا زال اهل العلم واهل الصلاح يشهدون في زواجاتهم اهل الصلاح والتقى نعم قال رحمه الله تعالى فصل فيه من تقبل الشهادة ايضا ومتى وجد شرط ين بلغ الصغير وعقل المجنون ومتى وجد وجد ومتى وجد الشرط لان بلغ الصغير وعقل المجون واسلم الكافر وتاب الفاسق. قبلت الشهادة بمجرد ذلك لزوال المانع يعني الصغير شهد على لا لا تقبل شهادته قبل البلوغ. متى ما بلغ جاز شهاداته كذلك المجنون متى ما عقل جاء شهادته. نعم ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر الحر والحرة لعموم الايات والاخبار والعبد فيها فانه من رجالنا فتقفل روايته وفتواه واخباره الدينية فقبلت شهادته. لانه عدل غير متهم فاشبه وتقدم حديث عقبة ابن الحارث في الرضاعة. ولا تقبل شهادته في الحج. انه يدرأ بالشبهات. وفي شهادة اب شبهة لوقوع الخلاف فيها. قاله في الكافي. نعم ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة فتقبل الشهادة شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد ودباب ونحوهم. اذا حسن في صنايع معروفة حجام حداد وزبال كناس طيب والقراض وش القراد هذي ها بالدال بالدال شنو يعني من صنعنا غريبة جدا اذا كان في الزمان القديم لعلهم يقصدون بالقراد هو الذي يعني اه يصلح حال الدواب فيبعد عنهم الهوام والدواب ويصلحهم يطببهم؟ ما ادري الله اعلم. نعم احسن قول رحمه الله تعالى اذا حسنت طريقتهم في دينهم لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الاكثر قاله في الشرح وتقبل شهادة بدوي على قروي لانه مسلم عدل وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لم على من لم تعرف عدالته من اهل البدو ولا ولا كون ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل قبل لعموم الايات ولانه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير القراد يقول في بعض كتب اللغة هو الذي يسايس القرود والدباب الذي يسايس الدواب القرود والدباب الذي يسايس الدواب نعم كيف حاجة الناس لها يعني الناس يحتاجون ممكن يحتاجون الى القروض لبعض الاعمال والدواب كذلك ممكن يعني يمكن يستخدمون القرود للزينة تخدمون القرود في سيرك مثلا فيحتاج الى قرارات نعم قال رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وهي ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن يشهد له لان القن يتبسط يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالاب مع ابنه. اذا لا تقبل شهادة العبد لسيده او شهادة العبد لمكاتبه. نعم قال رحمه الله تعالى وكذا لو كان زوجا له لتبسط كل من امام في مال اخر واضافته اليه واتساعه لسعته وتقدم قول عمر لعبدالله بن عمرو بن الحضرمي في حد سرقة ولو في الماضي بان يشهد احد الزوجين الاخر بعد طلاق باء او خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها بينونة بينونة بينونتها كما قلت في الاول. احسنت. بينونتها. لا ترجع اذا انا ما غلطتك لا ترجع بينونتها بينونتها بينونتها بينونتها. نعم. الشهادة ثم يعيدها. يعني لا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر لا في الحال ولا في المستقبل ولا فيما مضى نعم قال رحمه الله تعالى او كان من فروعه وان سفلوا وانسفلوا من ولد البنين. نعم. والبنات او من اصوله وان علوا. فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض بالتهمة بقوة القرابة وعن انسة رضي الله عنها مرفوعا لا تجوز شاة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وابي هريرة رضي الله عنهم. ورواه احمد وابو داوود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب والظنين والظنين نعم والظنين المتهم وكل من الوالدين والاولاد متهم في حق الاخر انه يميل اليه بطبعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني بضعة مني يريبني يريبني ما ما رابها لا تقبل شهادة الاصول للفروع ولا شهادة الفروع للاصول قاعدة مطردة يعني لا تقبل شهادة الحفيد للجاد ولا الجد للابن ولا الجد للحفيد لا تقبل الشهادة سواء كانوا من الصلب او كانوا من جهة البنات فشهادة بعضهم لبعض غير مقبولة وهذا من معاني حديث ولا ذي غمر ايا كان ما تقبل شهادة بعضهم لبعض لبعض على بعض يجوز لبعض ما يجوز على بعض جائز لبعض ما يجوز لو شهد الاب بان اباه ظالم الشهادة مقبولة استطاع ان يقيم دليل على ذلك. نعم يجوز افادة الوالد في زواج ابنه يجوز ما في اي اشكال نعم يعني الشهادات هذي لا تقبل في الخصومات اما في الطلاق في في الزواج هذا امر ما في بأس. قال رحمه الله تعالى وتقبل شهادة الشخص لباقي اقاربه كاخيه العموم والايات بانه عدل غير متهم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان شهادة اخي لاخيه اذا كان عدلا جائزا وكل من له شرط ايش؟ ان لا يكون فيه غمر ولا ظنة. نعم تمام. وكل من لا تقبل شهادته له فيها له فانها تقبل عليه هي عدم التهمة فيها. قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او او الوالدين والاقربين احسنت ان نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي الصلاة ان يعرض حي على ان يعلم الخلائق الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله ات محمدا وسيلته اذا موانع الشهادة الستة الاول اخذناه شهادة السيد العبد لسيده او السيد لعبده شهادة الزوجين بعضهما لبعض شهادة الاصول للفروع الفروع للاصول شهادة الغمر شهادة الظنين ونحو ذلك. الثاني قال رحمه الله تعالى الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه. فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له لانه رقيق لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا لمورثي ولا لمورثه بجرح قبل اندماله لانه قد يسري الى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه قال لشريكه فيما هو شريك في اتهامه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. نص عليه. كمن كمن نوزع في ثوبه. كمن نوزع في ثوب في ثوب استأجر اجيرا بخياطته ونحوها فلا تقبل للتهمة فيه اذا الثاني لا تقبل شهادة بشهادة فيها منفعة للشاهد باي وسيلة كانت ومن هذا الباب نعلم لماذا لا يجوز اخذ الاجور على الشهادات لان فيها منفع نعم قال رحمه الله تعالى الثالث ان يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح بجرح شهود قد جرح جهود قتل الخطأ بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد لانهم متهمون في دفع الدية عن انفسهم ولو كان الشاهد فقيرا او عبدا لجواز ان يوسر او يموت من هو اقرب منه ولا شهادة الغرماء بجرحي بجرحي شهود شهود دين على مفلس او ميت تضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري مضجت السنة والاسلام الا تجوز شهادة خصم ولا ولا ولا ظنين. وهو المتهم في الشرح نعم. ولا شهادة الظاء ولا شهادة الظامنين لمن ظمنه بقضاء الحق او البراء منه. لانه متهم بقصد دفع الظمان عن نفسه فكل من لا تقبل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لانهم متهمون بدفع الضرر عن نفسه. يعني النوع الثالث من الشهادات المردودة الشهادات التي فيها دفع ظرر يترتب على الشاهد نعم احسن قال رحمه الله تعالى الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطالبه له الشر فلا لا تقبل شهادته على عدوه في قول اكثر اهل العلم لحديث ولد غمر على اخيه قاله في الشرح ولانه يتهم بارادة الضرر بعدوه الا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه القصد اعلانه ولا تهمة نعم هاي الشهادة لاجل العداوات الدنيوية فلا تقبل شهادة صاحب عداوة على اخر يعني مثلا اثنان بينهما خصومة في قتل مثلا ثم يأتي احد الجهتين فيشهد ان فلان سرق فلا تقبل هذه الشهادة لانه ربما يريد ان تقطع يده حتى يتشفى منه نعم احسن الله قال العداوة لغير الله. اما اذا كانت العداوة لله هذه مسألة ثانية هذي ما تمنع الشهادة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها تعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم. نعم اذا عرف عصبية قوم على قوم عائلة لعائلة حاضرة على بادية بادية على حاضرة فحين اذ لا تقبل شهادة بعضهم لبعض اذا كانت هذه العصبيات بينهم حية وسارية نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى سادس ان ان ترد شهادته لفسق لفسقه ان ان ترد شهادة لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في انه انما تاب لتقبل شهادة ازالة العاري الذي لحقه بردها. ولانها ولانه ردت بالاجتهاد فقبول نقصد نقض نقصد نقظ لذلك الاجتهاد. فقبوله فقبولها نقظ لذلك الاجتهاد. نعم او يشهد المورط بجرح قبل بركه. فترد شهادته ثم يبرأ ويعيدها او ترد لدفع ضرر او جلب دفع او عداوة او ملك او زوجية ثم يزول ذلك المانع. وتعال الشهادة فلا تقبل في الجميع لانها ردت في التهمة فلا تقبل اذا اعيدت كالمردودة رزقي بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك المانع بان اسلم الكافر او كلف او كلف غير مكلف او نطق الاخرس واعدوها فانها تقبل لان ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمل بخلاف ما قبلها. يعني اذا انتفت الشروط الشهادة لأ ثم وجدت فشهاداتهم مقبولة بخلاف الموانع فان الموانع اذا وجدت فشهادة الشاهد مردودة فاذا ازيلت فهذا لا يعني قبول شهادته التي كان وقت المنع انها تقبل فلا تقبل حتى لو ازيل المال مثلا كان بين الزوجين اه زواج ثم طلق الزوج زوجته ثم بعد ذلك جاء الزوج يريد ان يشهد لها فليس له ذلك اذا كانت هذه الشهادة راجعة الى زمن الزوجية واضح نعم نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلي اللهم على نبينا محمد واياكم اه فهل هو وليها لا اذا كان عنده عداوة لا تقل شهادته صاحب العداوة في القضية ها محد يعرف الله يعلم الله يحاسبه على هذه الشهادة الزور الحمد لله انه في يوم القيامة ما في شيء يضيع عند الله عز وجل وان ضاع الحقوق عند الناس فلا يضيع عند رب الناس ابو عبد الرحمن اول ما تقبل شهادته من لا تقبل ليس راجع الينا يرجع الى القضاة والحكام والموتين ثانيا مثل الضابط ما هو فان كان في عرف زمانه ليس برجل صاحب ما عنده مروءة يقولون عنه خسيس ما تقبل شاة المعتبر هو قول العرف فيه مو ننقله الى زمان غير عرفي يعني مثل قبل مئتين سنة لو واحد جاء الى المسجد مثل باينة كان ما يقبله يعدل هذان خوارم المروءة. اليوم عندنا صح ولا لا طيب مثلا قبل ميتين سنة يجي للمسجد وهو مفرع مثلا حط عمامه ربما تجد عالما او شيخا ليس على صح ولا لا اذن الضابط هذا عرف الزمان فمتى ما قال عمر الزمان فلان خفيف الدين اذا ان شعلته مولى تدينا فمتى قال اهل عوف الزمان شهادة فلان ليس من امرأتي هي شهادته ممدودة من جهة بس يعني يضرب لك مثال الحين هذا مذموم ممكن انا اقول ممكن يجي وقت يكون هذا مو مذموم فاحنا في عرفنا اليوم اللي يحط سلسلة على رقبته ويمشي يحط سلسلة بيده ويمشي هاي شهادته مو مقبولة هذا لا تقبل شهادته ليش ما تقبلش؟ حتى لو قلنا ان العرف هكذا جرى لا تقبل شهادة يرتكب محرم واظهار العورة فاجهار الناس اعلان الناس بارتكاب المحارم هذا معناه خفة الدين مثل هذا ايضا لو عرف واشتهر عند الناس ان فلان ما يصلي بالمسجد ما تقبل شاد في اي زمان في اي مكان هذا قول واحد اذا ارتكب المحرم او ترك الواجبات قولا واحدا لا تقبل شهادته الا في مثله. او على مثله يعني مثلا شخص يترك الواجبات ما يصلي في المسجد صارت بينه وبين ناس ما يصلون بالمسجد قضية. شهادة بعضهم لبعض مقبولة شهادتهم على اهل الصلاة غير مقبولة فهمت يعني لا اتفضل يا شيخ الانسان يحاول جهده وقدره ووسعه وطاقته ان يمسك العرف الطيب الذي كان عليه السابقون لكن اذا انفرط العقد ماذا تفعل سأضرب لك مثال انا الى الان الى الان احاول ان امسك بالعرف السابق ايش هو التصوير اقول للناس لا تصوروني بس الناس يصوروني طيب الى متى سأمسك بهذا العرف الان انا احاول قدر امكاني ووسعي وطاقتي لكن الان مشكلة تجد من ينتسب الى العلم طلاب علم حاطين صورهم في التويترات في الواتسابات الفيسبوكات صح ولا لا بل احيانا افاجأ اني انا يحطون صورتي مع اني انا اقول للناس يا جماعة انا لا اجوز التصوير حتى التصوير هذا تصوير الدروس لولا الضرورة والحاجة ما جوزتها لكن شنسوي؟ والانسان يبذل قصارى جهديه ويوسع طاقته ما تنازل لا لا تفضل يا محمد الغي من معناه الحقد ولا تقبل شهادة غمر على اخيه فالغمر الغمر على وزن الحقد ومعناه على وزن الحقد نطقا وعلى معناه بيانا فمثلا نضرب مثال صار بين اثنين خصومة مع بعض وبعدين لما صار صار بينهم الخصوم ما يتكلمون من بعض فجأة جاء واحد منهم عند القاضي قال ترى انا اشهد ان فلان قاذف ما تقبل شهادته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت