﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:19.300 --> 00:00:38.450
في كشاف القناع كتاب الصيام قال رحمه الله كتاب الصيام مصدر صام كالصوم وهو لغة الامساك ومنه اني نذرت للرحمن صوما وقول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو اللجم

3
00:00:38.750 --> 00:00:58.750
يقال للفرس صائم اذا امسك عن العلف مع القيام او عن الصهيل في موضعه. ويقال صامت الريح اذا امسكت عن الهبوب وشرعا امساك عن اشياء مخصوصة هي مفسداته الاتية في الباب بعده. بنية في زمن معين وهو من طلوع الفجر الثاني الى

4
00:00:58.750 --> 00:01:12.450
والشمس من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء صوم شهر صوم شهر رمضان من كل عام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:12.600 --> 00:01:33.250
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ففي هذه الليلة ليلة الثلاثاء الحادي عشر من شهر رجب لعام خمسة واربعين واربعمئة والف نشرع بعون الله وتوفيقه للتعليق على كتاب الصيام

6
00:01:33.350 --> 00:01:53.700
من شرح الاقناع للشيخ منصور رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصيام المصدر صام كالصوم وهو في اللغة الامساك الصوم او الصيام في اللغة الامساك عن اي شيء. عن اكل او شرب او كلام او غيره

7
00:01:54.150 --> 00:02:14.150
ومنه اني نذرت للرحمن صوما ولو اتى المؤلف رحمه به تتمة الاية لانها هي محل الشاهد فلن اكلم اليوم  وهذا يدل على ان ان الصيام هنا امساك او على ان الامساك هنا امساك عن الكلام

8
00:02:14.600 --> 00:02:37.800
ومنه قول الشاعر خير صيام وخيل غير صائمة خير الصيام اي خير ممسكة وخيل غير صائمة اي غير ممسكة تحت العجاجي واخرى تعلك اللجماء ثم ذكر تعريفه شرعا فقال امساك عن اشياء مخصوصة

9
00:02:38.300 --> 00:03:01.400
وقول شرعا بعض العلماء يعبر بقوله اصطلاحا وبعضهم يعبر بقوله شرعا فهل هناك فرق بين قولنا شرعا وبين قولنا اصطلاحا اكثر العلماء رحمهم الله لا يفرقون لا يفرقون بين اصطلاح وبين شرعا

10
00:03:01.600 --> 00:03:23.500
سمعنا شرعا يعني في الشرع. واصطلاحا يعني في اصطلاح العلماء ومنهم من يفرق ويعبر بشرعا فيما له حد في الشرع وهذا خاص العبادات يعني العبادات الاصل فيها المنع والحظر والتوقيف

11
00:03:23.650 --> 00:03:44.700
فيتوقف فيها على ما جاء به الشرع واما ما سوى العبادات من المعاملات كالبيع والاجارة والرهن وغيرها. فيقال اصطلاحا يعني في اصطلاح العلماء قال وشرعا امساك عن اشياء مخصوصة ولو ان المؤلف رحمه الله

12
00:03:45.000 --> 00:04:01.800
قيد ذلك بنية التعبد لله عز وجل فقال التعبد لله عز وجل بالامساك عن اشياء مخصوصة لانك اذا قلت امساك عن اشياء مخصوصة بنية في زمن معين من شخص مخصوص

13
00:04:01.900 --> 00:04:22.350
فهذا الحج في الواقع ليس مانعا فمثلا لو ان الطبيب قال للمريض امسك يوم غد ها عن كذا وكذا وكذا من اطعمة فهذا امساك عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص

14
00:04:22.400 --> 00:04:45.450
ومع ذلك لا يسمى عبادة لا يسمى عبادة الاولى ان يقيد بالتعبد بان يقال الصيام التعبد لله عز وجل بالامساك عن اشياء مخصوصة وهي مفسداته وهي المفطرات بنية يعني بنية العبادة في زمن معين

15
00:04:46.150 --> 00:05:02.850
وهو طلوع الفجر من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو من توافرت فيه شروط الصيام كما قال المؤلف وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. يعني الذي توافرت فيه الشروط

16
00:05:02.900 --> 00:05:26.300
وانتفت فيه الموانع وقوله وهو المسلم العاقل يضاف الى ذلك ايضا بقية الشروط من القدرة ومن الاقامة فلا بد ايضا مع الاسلام والعقل من الاستطاعة ولابد ايضا من ان يكون مقيما

17
00:05:26.950 --> 00:05:47.500
احترازا من ماذا؟ من المسافر كما سيأتي. غير الحائض والنفساء بوجود مانع ثم بين حكم الصيام. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله صوم شهر رمضان من كل عام احد اركان الاسلام. احد اركان الاسلام وفروضه. المشار اليها في حديث

18
00:05:47.500 --> 00:06:06.000
ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس الحديث فرض في السنة الثانية من الهجرة اجماعا. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا. طيب يقول المؤلف رحمه الله صوم رمضان

19
00:06:06.000 --> 00:06:24.950
صوم شهر رمضان من كل عام احد اركان الاسلام وفروضه وقد دل على ذلك الكتاب والسنة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

20
00:06:25.300 --> 00:06:41.550
وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه واما السنة فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وكذلك حديث

21
00:06:42.050 --> 00:07:01.800
عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اخبرني عن الاسلام وذكر منها من اركان الاسلام الصيام وقد اجمع المسلمون على فرضيته اجماعا قطعيا معلوما بالظرورة من الدين

22
00:07:02.350 --> 00:07:25.350
فمن انكر وجوبه بان قال الصيام ليس واجبا وليس من اركان الاسلام فانه يكفر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين واما من تركه تهاونا وكسلا يعني اقر بفرضيته ووجوبه ولكنه تركه تهاونا وكسلا فهو على خطر

23
00:07:25.650 --> 00:07:43.400
ثم بين متى فرض؟ قال فرض في السنة الثانية من الهجرة اجماعا فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا

24
00:07:44.450 --> 00:08:12.400
اذا فرضه كان في السنة الثانية وكان فرض الصيام على مرحلتين المرحلة الاولى التخيير بين الصيام والاطعام مع تفظيل الصيام تخيير بين الصيام والاطعام مع تفضيل الصيام كما في حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه

25
00:08:13.600 --> 00:08:42.600
قال لما انزل الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال من اراد ان يفطر ويفتي ويفتدي فعل ومن اراد ان يصوم فعل والمرحلة الثانية تعين الصيام ولهذا قال في حديث سلمة بن اكوع قال حتى انزل الله تعالى الاية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه

26
00:08:42.800 --> 00:09:03.200
اذا صيام رمضان من حيث الوجوب والفرظية مر بمرحلتين. المرحلة الاولى التخيير بين الصيام والاطعام مع تفضيل الصيام فمن اراد ان يفطر ويفتدي فعل ومن اراد ان يصوم فعل والمرحلة الثانية تعين الصيام

27
00:09:03.300 --> 00:09:24.000
لما انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:24.350 --> 00:09:45.000
تسعا وعشرين اكثر مما صمنا معه ثلاثين وقد ذكر بعض الحفاظ رحمهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضانين ثلاثين ثلاثين  وسبع رمضانات ناقصة تسعة وعشرين تسعة وعشرين

29
00:09:45.200 --> 00:10:09.600
قال رحمه الله والمستحب قول شهر رمضان كما في قول الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قال ولا يكره قول رمضان باسقاط شهر وقد جاءت به الاحاديث من صام رمظان ايمانا واحتسابا ولم يقل من صام شهر رمظان ايمانا واحتسابا

30
00:10:10.100 --> 00:10:32.650
احسن الله اليك قال رحمه الله رمضاني ثلاثين ثلاثين. وسبعة تسعة وعشرين  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره قول رمضان باسقاط شهر. في ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما

31
00:10:32.850 --> 00:10:49.350
وذكر الموفق انه يكره الا مع قليلة الشهر وذكر الشيخ تقي الدين وجها يكره وفي المنتخب لا يجوز لخبر ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله تعالى وقد ضعف

32
00:10:49.350 --> 00:11:11.850
وقال ابن الجوزي هو موضوع وسمي رمظان. طيب والصواب كما ذكر المؤلف انه لا يكره ان يقال رمضان باسقاط الشهر لان الاحاديث الصحيحة وردت بلفظ رمظان من غير اظافة الشهر. من صام رمظان ايمانا واحتسابا

33
00:11:12.400 --> 00:11:32.400
وفي بني اركان الاسلام وصوم رمضان ولم يقل وصوم شهر رمضان وشهر رمضان او صيام رمضان مع كونه فريضة من الفرائض وركنا من اركان الاسلام الا ان فيه فظلا عظيما

34
00:11:32.450 --> 00:11:53.050
وثوابا جزيلا فمما جاء في فضائله او من فضائله او مما يدل على فضله اولا ان الله عز وجل كتبه وفرضه على جميع الامم ان الله تعالى فرضه على جميع الامم

35
00:11:53.650 --> 00:12:14.600
كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله كما كتب الكاف هنا للتشبيه وهذا التشبيه تشبيه لاصل الفرظ باصل الفرظ

36
00:12:14.800 --> 00:12:38.000
وليس لصفته بمعنى ان من قبلنا كتب عليهم الصيام لكن هل صيامهم كصيامنا من طلوع الفجر الى غروب الشمس؟ الله اعلم وانما اوجب الله عز وجل الصيام وانما ذكر وانما قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم

37
00:12:38.050 --> 00:13:04.200
في فائدتين الفائدة الاولى استكمال هذه الامة فضائل من سبقها من الامم وثانيا تسرية هذه الامة وان الله عز وجل لم يفرضه عليهم دون غيرهم اذا في قوله كما كتب على الذين من قبلكم هذه الجملة فيها فائدتان

38
00:13:04.350 --> 00:13:19.400
الفائدة الاولى ماذا؟ استكمال هذه الامة فضائل من سبقها من الامم الا يقال مثلا ان الامم السابقة افضل من هذه الامة. لان الله عز وجل افترض عليهم كذا وكذا دون هذه الامة

39
00:13:20.000 --> 00:13:42.200
والفائدة الثانية تسلية هذه الامة يعني اذا قالوا افترض علينا الصيام فيقال الصيام لم يفترض على هذه الامة دون غيرها بل فرضه الله عز وجل على الامم قبل  المهم ان من ان من فضائل الصيام ان الله تعالى افترضه على جميع الامم

40
00:13:42.400 --> 00:14:11.650
ولولا انه عبادة جليلة لا غنى للعبد عنه من ترتب الثواب وحصول الاجر ما فرضه الله تعالى على جميع الامم ثانيا من فضائله انه سبب للتقوى كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي لاجل ان

41
00:14:11.650 --> 00:14:38.500
فاتقوا ووجه ذلك ان الصائم مأمور بفعل الواجبات منهي عن ارتكاب المحرمات وهذه هي حقيقة التقوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

42
00:14:39.400 --> 00:15:00.350
ثالثا من فضائله انه سبب لمغفرة الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ايمانا اي ايمانا بالله

43
00:15:00.400 --> 00:15:26.350
ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لاجره وثوابه فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه واجره. غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر

44
00:15:27.450 --> 00:15:48.800
ومن فضائل الصوم ان ثوابه لا يختص بقدر معين ان ثوابه واجره لا يتقدر بقدر معين فليوفى الصائم اجره بغير حساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هو القدسي قال الله تعالى

45
00:15:48.950 --> 00:16:14.650
كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به ثوابه واجره اليه سبحانه وتعالى ومن فضائله انه جامع لانواع الصبر الثلاثة

46
00:16:15.100 --> 00:16:36.500
فبه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على اقدار الله المؤلمة ففيه صبر على طاعة الله. لان العبد يلزم نفسه بالصيام ويصبر وفيه وفيه صبر عن معصية الله

47
00:16:36.850 --> 00:17:03.100
لان الصائم يكف نفسه عن المحرمات حال صيامه سواء كانت خاصة وهي المفطرات ام عامة وفيه صبر على اقدار الله المؤلمة لان الصائم يصيبه الجوع والعطش ولا سيما في ايام الصيف والقيظ

48
00:17:03.600 --> 00:17:29.000
يشعر بجوع ويشعر بعطش من طول الوقت وشدة الحرارة ومع ذلك يحتسب الاجر عند الله عز وجل واذا كان الصيام جامعا لانواع الصبر الثلاثة فقد قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

49
00:17:29.850 --> 00:17:51.600
ومن فضائله ايضا انه يشفع للعبد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار فشفعني فيه

50
00:17:51.750 --> 00:18:12.600
ويقول القيام ويقول القرآن اي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال فيشفعان  احسن الله اليك قال رحمه الله وسمي رمظان بحر جوف الصائم فيه ورمظيه والرمضاء شدة الحر

51
00:18:12.700 --> 00:18:33.400
وقيل لما نقلوا اسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق شدة الحر. وسمي احسن الله اليك وسمي رمظان لحر الجوف الصائم فيه ورمظه ولا ماضي ولا ما عندي تشكيل والرمضاء شدة الحر

52
00:18:33.900 --> 00:18:51.550
احسن الله اليك قال رحمه الله وسمي رمظان لحر جوف الصائم فيه ورمظه والرمظاء شدة الحر وقيل لما نقلوا اسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق شدة الحر. وقيل لانه لانه يحرق الذنوب

53
00:18:51.850 --> 00:19:13.400
وقيل موظوع لغير معنى كبقية الشهور طيب والاقرب هو الثاني انهم لما نقلوا اسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق شدة الحرب نقلوا اسماء الشهور عن اللغة القديمة فوافق رمظان هذا الشهر النوم في شدة الحر فسمي رمضان

54
00:19:13.700 --> 00:19:34.300
قولي شد لحر جوف الصائم فيه ورمضه فهذا لا يختص في رمضان بل قد يكون شعبان قد يكون شهر شعبان اشد حرا من رمضان او او شوال نعم احسن الله اليك. هنا قاعدة ايضا وهي ان الاسماء

55
00:19:34.350 --> 00:20:00.450
لا تعلل الاسماء لا تعلل فمثلا مزدلفة تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها مع ان اجتماع الناس في عرفة اعظم من اجتماعهم في المزدلفة اذا الاسماء لا تعد لكن اقرب ما قيل هو الثاني. نعم

56
00:20:01.000 --> 00:20:33.300
احسن الله اليك قال رحمه الله وجمعه رمظانات وارمظة ورمظان  ورماض ورماضين ورماظين احسن منكم رماظين وارمظ ورماظي واراميظ ويجب صومه اي شهر رمظان برؤية هلاله لقوله تعالى كتب عليكم الصيام الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه

57
00:20:33.300 --> 00:20:54.400
وقوله طيب قال رحمه الله ويجب صومه قول ويجب صومه مراده بهذه العبارة متى يجب الصوم وليس مراده بيان وجوب الصيام المؤلف حينما قال ويجب صومه لم يرد ان يبين حكم الصيام وانه واجب

58
00:20:54.450 --> 00:21:17.550
لان هذا امر معلوم وسبق انه احد اركان الاسلام بل اراد بقوله ويجب صومه اراد بهذه العبارة بيان متى يجب الصوم ولهذا قال برؤية هلاله والباء هنا للسببية يعني بسبب رؤية الهلال. نعم. اذا فمحط الفائدة في قوله ويجب صومه

59
00:21:17.550 --> 00:21:41.000
هو بيان متى يجب لا الوجوب متى يجب للوجوب؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والاجماع منعقد على وجوبه اذا فان لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان مع الصحو كملوا عدة شعبان طيب

60
00:21:41.200 --> 00:22:03.800
صيام رمضان يجب بواحد من امرين يجب بواحد من امرين الامر الاول رؤية هلاله فمتى رؤي الهلال وجب الصوم لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته

61
00:22:04.550 --> 00:22:24.350
والامر الثاني مما يثبت به وجوب الصوم اكمال شعبان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اذا

62
00:22:24.600 --> 00:22:47.300
صيام رمضان يجب بواحد من الامرين. اما رؤية الهلال فاذا رؤي الهلال ولو ليلة ثلاثين وجب الصوم والامر الثاني اكمال شعبان ثلاثين يوما فحينئذ يجب الصوم لان الشهر الهلالي لا يمكن ان يزيد على ثلاثين يوما. نعم

63
00:22:48.800 --> 00:23:02.100
احسن الله اليك قال رحمه الله والاجماع من عقد على وجوبه اذا فان لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان مع الصحو كملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. ثم صاموا بغير خلاف

64
00:23:02.200 --> 00:23:20.200
صلوا التراويح كما لو رأوه قاله في المبدع طيب قال فان لم يرى الهلال ليلة الثلاثين اي انهم ترى او الهلال ليلة الثلاثين من شعبان يعني اليوم التاسع والعشرين بعد قبل الغروب تراءوا الهلال ليلة الثلاثين

65
00:23:20.250 --> 00:23:39.000
وكانت السماء صحوا فلم يروا الهلال ما الحكم؟ قال كملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا يعني من الغد وقوله رحمه الله مع الصحو احترازا مما يأتي اذا كان هناك غيم

66
00:23:39.550 --> 00:24:02.350
فاذا تراءوا الهلال ليلة الثلاثين وكان هناك غيم او قتر فانه يجب ان يصوموا الغد مثاله في اليوم التاسع والعشرين قبيل الغروب تراءوا الهلال ولم يروا لان السماء كانت ملبدة بالغيوم او هناك غبار او قتر

67
00:24:02.500 --> 00:24:27.600
الواجب ان يصوموا غدا يصوم غدا احتياطا احتمال ان الهلال قد هل ولكنه لم يرى هذا المذهب وسيأتيه ان شاء الله تعالى الكلام عليه. نعم  كيف  حتى لو كان يجب الصوم

68
00:24:28.350 --> 00:24:55.100
سيأتي نقول    الله اليك. قال رحمه الله ويستحب ترى ان هلال احتياطا للصوم. وحذار من الاختلاف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان. رواه الدار قطني باسناد صحيح

69
00:24:55.100 --> 00:25:19.350
عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا احصوا هلال شعبان لرمضان. رواه الترمذي واذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم اهله علينا باليمن والايمان والامن والامن والايمان ربي وربك الله. ويقول ثلاث مرات. طيب قوله واذا رأى الهلال يعني حقيقة او حكما

70
00:25:19.550 --> 00:25:41.100
اذا رأى الهلال حقيقة بان رآه بعينه او حكما بان اخبره ثقة او اخبر كبر ثلاثا. بان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اهله علينا. يعني اجعله هالا علينا باليمن والايمان. باليمن يعني بالبركة

71
00:25:41.500 --> 00:26:04.450
والايمان يعني زيادة الايمان والامن والايمان ربي وربك الله قال ويقول ثلاث مرات هلال هلال خير ورشد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا ليس خاصا برمضان الحديث انه العموم في كل هلال يراه الانسان نعم

72
00:26:06.500 --> 00:26:21.750
احسن الله اليك قال رحمه الله ويقول امنت بالذي خلقك ثم يقول الحمدلله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. نعم قاله في الاداب الكبرى وروى الاثرم عن ابن عمر وهذا قول اعني

73
00:26:21.800 --> 00:26:45.150
الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا واتى وجاء بشهر كذا يدل على انه هذا ليس خاصا برمضان نعم     احسن الله الي قال رحمه الله وروى الاثرم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

74
00:26:45.300 --> 00:27:08.500
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب ترضى ربي وربك الله وان حال دون منظره هذه هو الحالة الثانية. اذا اذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين فلا يخلو من حالين

75
00:27:08.750 --> 00:27:28.600
الحالة الاولى ان تكون السماء صحوا ولم يرى هلال الواجب ان يصوموا ايش غدا فالواجب ان يفطروا. فالواجب ان يفطروا والحال الثانية ان يكون هناك غيم او قتر يمنع من رؤية الهلال

76
00:27:28.700 --> 00:27:46.600
الواجب ان يصوموا احتياطا. هذا هو المذهب وسيأتي الكلام على هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان حال دون منظره اي مطلع الهلال غيم او قتر او غيرهما كالدخان والقتر والقترة

77
00:27:46.600 --> 00:28:04.750
محركتين الغبرة ليلة الثلاثين من شعبان لم يجب صومه قبل رؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين واكمال شعبان ثلاثين يوما نص نص ولا تثبت بقية توابعه كصلاة التراويح ووجوب الامساك من

78
00:28:05.050 --> 00:28:24.300
وجوب الامساك على من اصبح مفطرا واختاره الشيخ واصحابه وجمع منهم ابو ابو الخطاب ابن عقيل اذا حال دون منظره غيم او قتل او غيرهما كالدخان والقطر والقترة محركتين الغبرة ليلة الثلاثين من شعبان لم يجب صومه

79
00:28:24.450 --> 00:28:40.600
وهذي هي احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله هي التي مشى عليها صاحب الاقناع ولكن ليست هي المذهب. المذهب سيأتي انه يجب صومه فهمتم؟ اذا المؤلف رحمه الله قدم هنا الرواية

80
00:28:40.700 --> 00:29:03.450
قدم الرواية قدم القول بعدم الوجوب مع انه ليس هو المذهب يقول ولا تثبت بقية توابعه صلاة التراويح لان صلاة التراويح فرع عن ثبوت رمضان قال ووجوب الامساك على من اصبح مفطرا. يعني لا يجب على من اصبح ان يمسك بعدم ثبوته

81
00:29:03.550 --> 00:29:29.000
قال واختاره الشيخ المقصود الشيخ هنا شيخ الاسلام رحمه الله. المتأخرون اذا قال الشيخ يريدون شيخ الاسلام ابن تيمية ومن قبلهم كصاحب الفروع اذا قال الشيخ فالمراد به الموفق قد اختاره الشيخ واصحابه وجمع منهم ابو الخطاب وابن عقيل ذكره في الفائق وصاحب التبصرة وصححه ابن رزين في شرحه

82
00:29:29.300 --> 00:29:45.700
احسن الله اليك قال رحمه الله الشيخ تقي الدين هذا مذهب هذا مذهب احمد المنصوص الصريح المنصوص الصريح عنه. وقال لا اصل للوجوب في كلام الامام احمد ولا في كلام احد من الصحابة

83
00:29:46.250 --> 00:30:02.750
ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الاصحاب للوجوب. وقال لم اجد عن احمد صريحا بالوجوب ولا امر به. فلا يتوجه اضافة ولا يتوجه اضافته اليه. طيب ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الاصحاب للوجوب وقال

84
00:30:02.850 --> 00:30:19.200
لم اجد عن احمد صريحا بالوجوب وعبارة صاحب الفروع لم اجد عن احمد انه صرح بالوجوب عبارة الفروع لم اجد عن احمد انه صرح بالوجوب ولا امر به فلا تتوجه اضافته اليه

85
00:30:19.500 --> 00:30:36.950
اذا شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا اصل لي وجوب في كلام احمد ولا في كلام احد من الصحابة وصاحب الفروع يقول لم اجد عن احمد انه صرح بالوجوب ولا امر به فلا تتوجه اضافته اليه. بان يقال نص الامام احمد على هذا لان

86
00:30:36.950 --> 00:30:59.600
لو لم نعم. لكن بعض اصحابه ذكر رواية نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال لم اجد عن احمد صريحا بالوجوب ولا امر به. فلا تتوجه اضافته اليه انتهى. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه مرفوعا

87
00:30:59.600 --> 00:31:17.550
لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. متفق عليه ولانه يوم شك وهو منهي عنه. والاصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه فلا ينتقل عنه بالشك طيب ولانه يوم مشكل

88
00:31:17.600 --> 00:31:32.150
وهو منهي عنه وقد قال النبي وقد قال عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وما هو يوم الشك

89
00:31:32.550 --> 00:31:52.600
يوم الشك على المذهب وليلة الثلاثين اذا كانت السماء صحون ليلة الثلاثين اذا كانت السماء يوم الثلاثين اذا كانت ليلته صحوا والقول الثاني ان يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كانت

90
00:31:52.700 --> 00:32:12.250
ليلته فيها غيم او قتر بحيث لا يعلم  حل الهلال  وهذا هو الصحيح ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كان او اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر

91
00:32:12.700 --> 00:32:30.050
لانه هو الذي ينطبق عليه حكم الشك اذ انه اذا كان هناك غيم او قتر فلا يعلم هل هل الهلال ام لم يهل اما اذا كانت السماء صحوا وتراءوا الهلال ولم يرى فليس شكا في الواقع

92
00:32:30.200 --> 00:32:48.650
بل هو يقين  احسن الله اليك قال رحمه الله والمذهب يجب صومه اي صوم يوم يوم الثلاثين من شعبان. نعم المذهب يجب صوم متى؟ يعني اذا حال دون منظره او مطلع

93
00:32:48.650 --> 00:33:10.650
غيم او قتر فيجب الصوم حكما ظنيا احتياطا    احسن الله اليك قال رحمه الله والمذهب يجب صومه اي صوم يوم الثلاثين من شعبان انحال دون مطلعه غيم او قتر ونحوهما

94
00:33:10.950 --> 00:33:34.900
بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا. احتياطا لا يقينا. لماذا؟ لاحتمال ان يكون ان يكون قد هل في هذه الليلة او لم يهل الاحتياط ان يصام ولهذا قال احتياطا لا يقينا لانه ربما يصومون ثم يتبين انما ان انه ليلة الثلاثين لم يهل

95
00:33:35.350 --> 00:33:58.350
ولهذا قال المؤلف احتياطا لا يقينا اختاره الخراقي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الخراقي واكثر شيوخ اصحابنا  ونصوص احمد علي ونصوص احمد علي مذهب عمر وابنه عمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة

96
00:33:58.500 --> 00:34:14.000
واسماء بنتي بنتي ابي بكر رضي الله عنهم وقاله جمع من التابعين فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه

97
00:34:14.450 --> 00:34:29.900
ومعنى فاقدروا له اي ضيقوا. لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه اي ظيق وهو ان يجعل شعبان تسعا وعشرين يوما ويجوز ان يكون معناه اقدروا زمانا يطمع في مثله الهلال

98
00:34:30.000 --> 00:34:46.650
وهذا الزمان يصح وجوده في او يكون معناه اعلموا من طريق الحكم انه تحت الغيب انه تحت الغيم كقوله تعالى ان امرأته قدرناها من الغابرين اي علمناها مع ان بعض المحققين قالوا

99
00:34:46.750 --> 00:35:06.750
الشهر اصله تسع وعشرون يؤيده ما رواه احمدا عن اسماعيل عن ايوب عن نافع قال كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما بعث من ينظر له فان رآه فذاك وان لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا

100
00:35:06.750 --> 00:35:26.450
وان حان دون منظريه سحاب او قطر اصبح صائما ولا شك انه راوي الخبر واعلم بمعناه فتعين المصير اليه كما رجع اليه في تفسير خيار كما يرجع اليه في تفسير خيار المتبايعين. يؤكده قول علي وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم

101
00:35:26.500 --> 00:35:46.050
لان اصوم يوما من شعبان احب اليه من ان افطر يوما من رمضان. ولانه يحتاط له ويجب بخبر واحد اجيب عن الاول بان خبر ابي هريرة رضي الله عنه يرويه محمد بن زياد وقد خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن ابي هريرة رضي الله عنه فان غم عليه

102
00:35:46.050 --> 00:36:05.700
فصومه ثلاثين والرواية اولى لامامته واشتهال عدالته وثقته موافقته لرأي ابيه. طيب اذا المؤلف رحمه الله ذكر قولين القول الاول انه لا يجب الصوم بل يحرم الصوم في هذه الحال وانه هو يوم الشك

103
00:36:05.800 --> 00:36:19.200
الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه وذكر رحمه الله ما نقله شيخ الاسلام رحمه الله انه لا اصل للوجوب في كلام احمد ولا في كلام غيري من الصحابة

104
00:36:19.500 --> 00:36:38.800
وكذلك صاحب الفروع ثم ذكر القول الثاني وهو المذهب وجوب الصوم وذكر ان هذا ان نصوص احمد تدل عليه وحكى عمن حكى بنا اصحابه ومن الصحابة رضي الله عنهم واستدل بالحديث

105
00:36:38.850 --> 00:37:01.050
اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له اقدروا له هل اقدر له من القدر وهو التضييق او من التقدير اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقيل ان معنى اقدروا له من التقدير

106
00:37:01.250 --> 00:37:19.900
اي انظروا الى مطالعه في الاشهر التي قبله وهل يمكن ان يهل او لا يهل؟ لانه لا يتوالى شهران تامان ثلاثون ثلاثون بل لا بد يكون احدهما ناقصا والاخر تاما

107
00:37:20.400 --> 00:37:39.250
ونظروا لذلك لقول الله عز وجل اي نعم. هذا القول بناء على هذا القول تدخل الحسابات الفلكية اذا قلنا من التقدير يعني انظروا منازل القمر في الاشهر التي بعدها ندخل مسألة الحسابات الفلكية

108
00:37:40.000 --> 00:38:04.800
والقول الثاني ان معنى اقدروا له من القدر وهو التضييق وهو التضييق ولهذا قال المؤلف اي ضيقوا له ونظروا لذلك بقول ومن قدر عليه رزقه اي ضيق والتنظير بالاية الكريمة محل نظر لان الاية عديت بعلى. والحديث

109
00:38:04.850 --> 00:38:26.100
اقدروا له عدي باللام وفرق بين اقدروا له واقدروا عليه يعني الاية قدر عليه هناك فرق بين قدر عليه وقدر له على كل حال انهم قالوا ان ان معنى اقدروا له بمعنى ضيقوا

110
00:38:26.350 --> 00:38:49.950
ثم اختلفوا هل التضييق يكون على شعبان او على رمضان المذهب ان التضييق يجعل على شعبان بان نجعل شعبان تسعة تسعة تسعا وعشرين يوما ولهذا قال المؤلف اي ضيق وبين معنى التضييق اي ان نجعل شعبان تسعا وعشرين يوما

111
00:38:50.450 --> 00:39:15.500
وقيل ان التظييق يكون على رمظان ان التضييق يكون على رمظان وهذا القول هو الصحيح في وجهين الوجه الاول ان الاصل نعم الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

112
00:39:15.650 --> 00:39:35.700
تبين ان معنى اقدروا له اي اتموا الشهر والوجه الثاني ان الاصل تمام الشهر لا نقصانه ان الاصل تمام الشهر لا نقصانه اذا نرجع ونقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له

113
00:39:35.950 --> 00:40:00.150
قيل من التقدير وهو ان ننظر الى منازل القمر في الاشهر التي قبله؟ وهل يمكن ان يهل او لا وعلى هذا تدخل الحسابات الفلكية وعلم الارصاد والقول الثاني ان معنى اقدروا له اي ضيقوا

114
00:40:00.300 --> 00:40:21.700
بناء على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ثم هل التضييق يكون على رمضان او على شعبان؟ المذهب انه على شعبان بان نجعله تسعا او تسعة وعشرين يوما والثاني القول الثاني انه على رمضان بان نجعل شعبان ثلاثين يوما

115
00:40:21.750 --> 00:40:40.850
وهذا القول ارجح لوجهين الوجه الاول ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا وقوله اقدروا له بينته الرواية الاخرى فاكملوا عدة شعبان ثلاثين  الوجه الثاني ان الاصل

116
00:40:40.950 --> 00:41:01.250
تمام الشهر. نعم قال ويجوز ان يقول معناه اقدروا زمانا يطلع في مثله الهلال وهذا معنى قوله ويجوز ان يكون معناه اقدروا يعني من التقدير هذا المعنى الثاني لقوله اقدروا ايقدروا زمانا يطلع في مثله هلال؟ وهذا الزمان يصح وجوده فيه

117
00:41:01.800 --> 00:41:20.300
ثم اه قال او يكون معناه فاعلموا من طريق الحكم انه تحت الغيظ كقوله تعالى الا امرأته قدرناها من الغابرين اي علمناها مع ان بعض المحققين قالوا ان قالوا الشهر اصله تسع وعشرون

118
00:41:20.550 --> 00:41:34.350
هذا فيه نظر بالأصل التمام الاصل تمام. ثم ذكر يعني ما يؤيد ذلك من حديث ابن عمر بل من فعل ابن عمر كان عبد الله ابن عمر اذا مضى من شعبان

119
00:41:34.350 --> 00:41:52.600
تسع وعشرون يوما بعث من ينظر له يعني هلال فان رآه فذاك وان لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حالة دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما

120
00:41:53.150 --> 00:42:13.300
اذن يقول فعل ابن عمر يفسر الحديث وايضا من جهة النظر قالوا ان العبادات يحتاط لها ان العبادات يحتاط لها. اذا الاصحاب رحمهم الله حينما قالوا بالوجوب استدلوا اولا بالحديث

121
00:42:13.600 --> 00:42:36.200
فعل ابن عمر يفسره وهو راوي الحديث وهو اعلم وثانيا ان العبادات يحتاط لها فوجب الصوم وهذا القول كما كما ترون هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقد انتصر له اصحاب الامام احمد

122
00:42:36.700 --> 00:43:06.750
بل صنف ابو الفرج ابن الجوزي رسالة سماها درء الظيم في حكم صوم يوم الغيب  في حكم صوم يوم الغيب قيد القول في وجوب الصيام تبعا للمذهب وهذه المسألة اعني اذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين غيم او قتر هل يجب الصوم او لا يجب

123
00:43:06.900 --> 00:43:31.600
فيها في مذهب الامام احمد سبعة اقوال. سبعة اقوال خمس روايات عن الامام احمد وقولان وجهان الامام احمد خمس روايات. الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة القول السادس ان الناس تبع للامام ان صام صاموا

124
00:43:31.700 --> 00:43:50.900
وان افطر افطروا القول السابع انه يعمل فيه بعادة غالبة يعمل فيه باعادة غالبية ان ينظر ما قبله من الشهور ونحو ذلك ولكن ما يدل تدل عليه السنة هو ما تقدم من تحريم الصيام

125
00:43:50.950 --> 00:44:10.850
من تحريم الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال فان غم عليكم يعني حصل ما رؤية الهلال من غيم او قتر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما واما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو اجتهاد منه

126
00:44:11.200 --> 00:44:30.700
والصحابي الصحابة رضي الله عنهم اذا اجتهد منهم ما اجتهد من اجتهد فان اصاب الحق فله اجران وان لم يصب الحق فله اجر واحد فهو معذور باجتهاده وابن عمر ايضا رضي الله عنهما ممن عرف الاحتياط

127
00:44:30.800 --> 00:44:53.950
والشدة في اتباع السنة عنده رضي الله عنه ورع وحرص واحتياط فلعل هذا مما يعني من من يدخل في ضمن ما اه يفعله من الاحتياط. نعم   خمس الاحكام الاحكام الخمسة

128
00:44:54.600 --> 00:45:27.250
وهذا يعني ما ما يتوالى شهران تامان  ولا ثلاثة التامة. هنا ثلاثون ثلاثون ثلاثون. نعم انا قلت شهران لا يتولى ثلاثة تامة. نعم فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:45:27.350 --> 00:45:49.700
شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان. رمضان وذو الحجة شهر عيد لا ينقصان رمظان وذو الحجة  الجواب عن ذلك او اصح ما قيل في ذلك انهما وان نقصا عددا لم ينقصا ثوابا واجرا

130
00:45:50.100 --> 00:46:11.400
رمظان اذا صامه الانسان تسعة وعشرين يوما فثوابك الذي يصوم ثلاثين يوما. فلا تظن مثلا انه اذا نقص ينقص الاجر فعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان انهما وان نقصا عددا لم ينقصا ثوابا

131
00:46:11.400 --> 00:46:30.500
واجرا  احسن الله اليك. قال رحمه الله واجيب عن الاول بان خبر ابي هريرة رضي الله عنه يرويه محمد ابن زياد وقد خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن ابي هريرة رضي الله عنه

132
00:46:30.650 --> 00:46:53.300
عليكم فصوموا ثلاثين  روايتي وروايته الاولى بامامته واجتهاد عدالته وثقته وموافقته لرأي ابي هريرة رضي الله عنه. وقال الاسماعيلي ذكر شعبان فيه من تفسير ابن ابي اياس فيه فيه من تفسير ابن ابي اياس وليس هو بيوم شك كما يأتي. نعم

133
00:46:54.150 --> 00:47:12.950
ويجزئه صوم يوم الثلاثين حينئذ ان بان منه اي من رمضان بان ثبتت رؤيته بمكان اخر ان صيامه وقع بنية رمضان قيل للقاضي لا يصح الا بنية ومع الشك فيها لا يجزم بها فقال لا فقال لا يمنع

134
00:47:12.950 --> 00:47:30.450
التردد لا يمنع التردد فيها للحاجة الاسير وصلاة وصلاة من خمس. طيب قال ويجزئه صوم يوم الثلاثين حينئذ ان بنى منه. يعني لو ان الناس ترى والهلال ليلة الثلاثين وكان هناك غيم او قتر

135
00:47:30.850 --> 00:47:52.700
المذهب كما تقدم انه يجب الصوم هم حين يصومون هذا اليوم يوم الثلاثين هل هم على يقين انهم من رمضان؟ لا في شك فكيف يجزئ ان يصومه وهو في شك مع ان النية لابد فيها من اليقين. قال المؤلف رحمه الله اه بانف ويجزئه ان

136
00:47:52.700 --> 00:48:12.000
فمنه اي من رمضان بان ثبتت رؤيته بمكان اخر. فلو انه قال ساصوم غدا احتياطا ابانا ان غدا من رمظان لكن رؤيا الهلال في مكان اخر فهل هذا الصيام الذي صامه مع التردد يجزئه؟ الجواب

137
00:48:12.300 --> 00:48:33.500
نعم قال لي ان صيامه وقع بنية رمضان قيل للقاضي لا يصح الا بنية. يعني الصوم لا يصح الا بنية. ومع الشك يعني والتردد فيها لا يلزم بها فقال لا يمنع التردد او لا يمنع التردد فيها للحاجة

138
00:48:33.550 --> 00:48:55.400
الاسيري وصلت خمس وهذا له نظائر على المذهب كما لو ائتم بمن يشك في سفره لو ان شخص شخصا دخل مسجدا وكان مسافرا ووجد شخصا يصلي وشك هل هذا الذي يصلي؟ هل هو مسافر

139
00:48:55.500 --> 00:49:15.700
او مقيم فقال ان ان قصر قصرت وان اتمم اتممت لا يصح على على المذهب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو فرض مثلا ان شخصا لم يصم ذلك اليوم على المذهب لم يصم يوم الثلاثين

140
00:49:15.750 --> 00:49:38.900
من شعبان لانه حال دون مطلعه غيب او قتر ثم تبين انه من رمظان وكان مثلا قد جامع زوجته فتجب عليه الكفارة ولهذا ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله ان الحنابلة ومن غيرهم قالوا انه يجب على المرء ان يعني حتى الذي ما صام ان يجتنب

141
00:49:38.900 --> 00:49:58.600
امرأة تلك في ذلك اليوم احتمال انه لو حصل وطأ او جماع ثم تبين انه من رمضان عليه الكفارة لانهم لا يعذرون بالجهل في مثل هذا. نعم سيأتي ها الحديث

142
00:50:04.850 --> 00:50:34.450
ما تقدموا بيومين او يومين  ما بين عنا يقول ابن عمر راوي الحديث  ما مر عليك الحديث تو اقرأ حديث ابن عمر كان يبعث من ينظر الهلال يرون صحيح  يؤكده قول علي وابي هريرة وعائشة

143
00:50:35.200 --> 00:50:48.950
يجب ان نعلم ايها الاخوة ان العلماء حينما يقولون قولا لا يمكن ان يقول قول واجب ليش واجب بس واجب ما يمكن هم حينما يقولون قولا يجزمون به يبنونه على

144
00:50:49.200 --> 00:51:07.050
حديث او اثر صحابي او على معنى من المعاني وهو علة فهم يعني هذا الاثر وان كان فيه ضعف يقول يؤكده قول علي وابي هريرة وعائشة ان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان

145
00:51:07.100 --> 00:51:37.650
الى اخره   سيأتي آآ سيأتي بكل المؤلف الان وتثبت صلى التراويح اي نعم لا تثبت على القول اي نعم تنعكس الاحكام   احسن الله اليك قال رحمه الله وتصلي التراويح ليلته اذا احتياطا للسنة. قال احمد القيام قبل الصيام

146
00:51:38.100 --> 00:51:55.800
وتثبت وتثبت بقية توابعه. اي الصوم من وجوبه. ولذلك في الزمن السابق يعني قبل ان يعني توحد الدولة كان الناس منهم من يتبع المذهب الحنابلة ومنهم من يأخذ اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

147
00:51:56.350 --> 00:52:14.550
لانه لم يكن هناك مثلا امام يمشون على قوله كان يحصل اختلاف كثير يقول حتى يوم الثلاثين من شعبان بعض من يرى عدم الوجوب يأخذون يأكلون امام فصفص وكذا. يعاندون هؤلاء

148
00:52:14.950 --> 00:52:39.300
الحمد لله احسن الله اليك. الفصفص غلى يوم الثلاثين من شعبان  احسن الله لي قال رحمه الله وتثبت بقية توابعه اي الصوم من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه. طيب وتصلي التراويح ليلته اذا احتياطا للسنة

149
00:52:39.850 --> 00:52:58.100
احتياط لاننا اذا قلنا نصوم فالتراويح تابعة للصيام. قال احمد القيام قبل الصيام متى ثبت ان هذا اليوم من رمظان فيلزم من ذلك ان ايش يقوم لكن هناك احكام لا تثبت ذكرها المؤلف رحمه الله

150
00:52:59.850 --> 00:53:17.300
احسن الله اليك قال رحمه الله وتثبت بقية توابعه اي الصوم من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه وجوب الامساك على على من لم يبيت النية النية ونحوه تبعيتها للصوم ما لم يتحقق انه من شعبان

151
00:53:17.350 --> 00:53:34.850
بان لم ير مع الصحو هلال شوال بعد ثلاثين ليلة من بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان يتبين انه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم ولا تثبت بقية لو انه مثلا جامع في هذا اليوم يوم الثلاثين

152
00:53:34.900 --> 00:53:51.000
فان ثبت انه من رمظان وجبت الكفارة وان ثبت انه ليس من رمضان يقول فلا كفارة فيتبين انه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم احسن الله اليك قال رحمه الله

153
00:53:51.150 --> 00:54:11.650
ولا تثبت بقية الاحكام من حلول الاجال ووقوع المعلقات انطلاق وعتق وغيرها كانقظاء العدة ومدة الايلاء عملا بالاصل اؤلف للنص واحتياطا لعبادة عامة. طيب لا تثبت بقية الاحكام يعني لو ان الانسان قال اذا دخل رمظان فانت طالق. قبل امرأته

154
00:54:12.250 --> 00:54:28.950
فلم يرى الهلال ليلة الثلاثين لغيم او قطر واصبحوا صائمين. هل تطلق لا لا تطلق لا تطلق الزوجة. طيب لماذا تصومون؟ يقول نصوم احتياطا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله آآ خولف للنص

155
00:54:29.100 --> 00:54:55.050
يعني في رمضان اننا نصومه للنص واحتياطا للعبادة. اما الطلاق وغيره فلا يقع مع الشك لان النكاح لان ثبوت النكاح امر متيقن. بقاء النكاح وثبوت امر متيقن فلا يزول لماذا؟ بالشك. وانما اوجبنا الصيام على المذهب. انما اوجبنا الصيام احتياطا للعبادة

156
00:54:58.300 --> 00:55:23.000
ها تقوم تطلق نعم   احسن الله اليك. قال رحمه الله تتمة. قال ابن عقيل البعد مانع كالغيم. فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيب ان يصوم مع البعد لاحتماله. انتهى

157
00:55:24.050 --> 00:55:53.150
قال ابن قدس المراد بالبعد هم قال ابن قدس     احسن الله اليك حريصا ان شاء الله موب عجول  قال رحمه الله قال ابن قندس المراد بالبعد البعد الذي يحول بينه وبين رؤية الهلال كالمطمور والمسجون ومن بينه وبين المطر

158
00:55:53.150 --> 00:56:09.050
شيء يحول كالجبل ونحوه  اذا اذا كان الانسان لا يمكن ان يرى الهلال لا لغيم او قطر وانما لبعد كما لو كان محبوسا في سجن ولا يرى ليلا ولا نهارا

159
00:56:09.150 --> 00:56:33.150
وكذلك ايضا كان لو كان ساكنا بين جبال محيطة به جبال ولا يمكن ان يرى الهلال فحينئذ اذا كان ليلة الثلاثين يصوم يعني يوم الثلاثين من شعبان يصومه احتياطا مثال ذلك يعني مثال واقعي انسان ساكن بين جبال تحيط به يمين ويسار كأنه في وادي او شعيب

160
00:56:33.600 --> 00:56:53.950
ولا يمكن ان يرى الهلال. لانه لابد ان يصعد الجبل حتى يرى هذا اذا جاء يوم الثلاثين يصومه كالذي تراءى الهلال ولم يره لغيم او قطر. هذا معنى قول ابن عقيل البعد مانع كالغيب. فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم

161
00:56:54.100 --> 00:57:03.850
ان يصوم مع البعد لاحتماله يعني احتمال انه هل ولم ولم يره طيب نقف على