﻿1
00:00:09.450 --> 00:00:29.450
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بعد ان انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الخلع اه شرع في كتاب الطلاق. فنبدأ على بركة الله عز وجل

2
00:00:29.450 --> 00:00:49.450
في درسنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الطلاق. حيث كنا قد وقفنا فيه. وهذا الباب يتفقه فيه طالب العلم ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث. بل مرارا وتكرارا حتى يتأصل فيه. واما عوام المسلمين

3
00:00:49.450 --> 00:01:09.450
واجب عليهم ان يقرأوا هذا الكتاب ولو مرة واحدة ليفهموا الطلاق كيف يكون مشروعا ومسنونا ومتى يكون مكروها ومحرما؟ وما هو الطلاق السني؟ وما هو الطلاق البدعي؟ هذا كله ينبغي تعلمه

4
00:01:09.450 --> 00:01:29.450
لكل من اراد ان يطلق ولكل من تزوج. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين

5
00:01:29.450 --> 00:01:49.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق يباح لسوء لسوء سوء عشرة الزوجة كسوء خلقها اه ولتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للظرر عن نفسه. ويسن من تركت الصلاة ونحوها

6
00:01:49.450 --> 00:02:09.450
عجز عن اجبارها عليها وكونها غير غير عفيفة لان في امساكها نقصا ودناءة وربما افسدت عليه فراشه وعنه يجب الطلاق هنا لقوله اخشى الا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي الى اخره وتقدم وقال

7
00:02:09.450 --> 00:02:33.650
لا ينبغي له امساك غير عفيفة ويكره من غير حاجة لازالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها ولحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داود تحرم ويحرم في الحيض ونحوك في طهر اصابها فيه. قال في الشرح واجمعوا على تحريمه في الحياة

8
00:02:33.650 --> 00:02:53.650
وفي طهر اصاب فيه ويجب على المؤلم بعد التربص ان ان ابى ان ابى الفي ها قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا فينقسم الطلاق الى احكام التكليف الخمسة. هذا هو الصحيح

9
00:02:53.650 --> 00:03:23.650
من اقوال اهل العلم ان الطلاق ينقسم الى الاحكام التكليفية الخمسة. فيجب الطلاق احيانا عكسه يحرم الطلاق احيانا. ويكره الطلاق احيانا وعكسه يسن الطلاق احيانا ويباح الطلاق هذا هو الحال الذي يكون وسطا بين الواجب والمشنول من جهة وبين محرم والمكروه

10
00:03:23.650 --> 00:03:56.650
من جهة. اذا الطلاق آآ يعتريه الاحكام الخمسة. فيباح لسوء عشرة ككونها سيئة الخلق او لكونه متضررا بها ولا يحصل آآ هذا آآ الاندفاع الا بالطلاق فيباح للرجل ان يطلق زوجته. وها هنا مسألة مهمة هل يجوز للرجل ان يطلق بلا سبب؟ الصحيح من اقوال اهل

11
00:03:56.650 --> 00:04:23.500
العلم انه يجوز ويباح للرجل ان يطلق بلا سبب. بشرط ان لا يكون مقصوده الظ ضرر فان كان مقصوده الظرر فانه ينتقل من الاباحة الى الكراهة او التحريف واما متى يسن فيسن اذا صارت تترك حقوق الله عز وجل

12
00:04:23.650 --> 00:04:53.650
ولم يستطع هو بنصحها ولا بهجرها ولا بضربها ان يقيمها على حقوق الله سبحانه وتعالى فعجز عن اقامتها على الصلاة مثلا او عجز عن اجبارها على الفرائض مثلا. هذه العبارة ويسن ان تركت الصلاة ونحوها هذه رواية محمولة على رواية اه ان تارك الصلاة ليس

13
00:04:53.650 --> 00:05:20.200
تبي كافر عند الامام احمد. واما الرواية الاخرى وعنه يجب الطلاق هنا وهذا يحمل على ان ترك الصلاة آآ اذا كان عن قصد وعمد وعن تكرار فان تكون بذلك كافرة فيجب طلاقها او يكون عقدها فسخا

14
00:05:20.400 --> 00:05:40.400
على قولين لاهل العلم. جمهور العلماء يرون ان التي تترك الصلاة فان عقدها لا تنفسخ على القول بان ترك الصلاة كفر فانها اذا سرت على ترك الصلاة فان العقد يكون مفسوخا

15
00:05:40.400 --> 00:06:03.900
هذه مسألة خلافية المرجع فيها المفتي والحاكم في البلد لانه لا يرفع الخلافة في الاحكام العين الا الفقهاء المفتون والقضاة الذين انابهم السلطان. فهذه مسألة مهمة يجب على طلاب العلم

16
00:06:03.950 --> 00:06:28.550
ان يفرقوا بين الحكم في القضايا عموما وبين الحكم في الاعياد. ويكره من غير حاجة يعني يكره للانسان ان يطلق من غير سبب لان النكاح له مصالح ولا شك ان فيه يعني آآ يترتب على الطلاق بعض المفاسد

17
00:06:28.550 --> 00:06:58.300
ولذلك اقل احواله الكراهة. وعليه حمل حديث ابغض الحلال الى الله الطلاق وان كان ضعيفا لكن معناه انه وان كان مباحا لكنه قريب من المكروه ويحرم في الحيض ونحوه. وهذه ايضا مسألة مهمة. متى يحرم على الانسان ان يطلق؟ يحرم

18
00:06:58.300 --> 00:07:18.300
عليه ان يطلق اذا كانت المرأة في الحيض. فان طلق فهو اثم ومرتكب ذنبا. وهكذا يحرم عليه ان يطلقها في طهر جامعها فيه. هذا ايضا مسألة مهمة. ولذلك قال في الشرح اجمعوا على

19
00:07:18.300 --> 00:07:38.300
في الحيض وفي طهر اصابها في وهذا الاجماع ان كان المقصود به الحنابلة فهذا مما لا شك فيه وان كان المقصود به جماهير الفقهاء فهو كذلك. ويجب على المولي بعد التربص ان

20
00:07:38.300 --> 00:08:01.850
اباء الفيئة. هذه ايضا مسألة مهمة. متى يجب الطلاق؟ اذا قال الرجل آآ لله علي الا اقرب زوجتي ستة اشهر مثلا او سنة مثلا. فمر عليه آآ ما ذكره الله في كتابه للذين يؤلون مني

21
00:08:01.850 --> 00:08:21.850
شعيم تربص اربعة اشهر فمر عليه اربعة اشهر ولم يقربها فحينئذ يجب عليه ان يطلقها حتى لا يلحق الظرر بها. ولكن هل الطلاق بسبب الايلاء يكون تلقائيا او بحكم القضاء

22
00:08:21.850 --> 00:08:45.650
الصواب انه يكون بحكم القضاء فيجب عليه ولا يجوز له ان يماطلها وان يضرها لا سيما اذا طلبت الطلاق قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته. اي يعني يجب عليه على من يعلم ان زوجته فاجرة او على من يعلم ان زوجته

23
00:08:45.650 --> 00:09:05.650
تلامس الرجال يجب عليه ان يطلقها حتى لا يكون ديوثا. نعم. قال رحمه الله ويقع طلاق المميز ان عقل الطلاق. اي علم ان النكاح يزول به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق

24
00:09:05.650 --> 00:09:25.650
لمن اخذ بالساق. وحديث كل طلاق جائز الا طلاق الا طلاق معتوه المغلوب على عقله. رواه رواه الترمذي وعنه لا يصح منه حتى يبلغ. قال ابو عبيد هو قول اهل العراق واهل الحجاز. ذكرهم في الشرح لحديث رفع القلم عن

25
00:09:25.650 --> 00:09:45.650
ثلاثة يعني الصبي حتى يبلغ عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. هنا عندنا مسألتان. المسألة الاولى طلاق آآ البالغ طلاق البالغ واقع بالاجماع ولما نقول البالغ البالغ شرعا وليس المقصود به البالغ قانونا

26
00:09:45.650 --> 00:10:15.650
لان القوانين التي وضعها ولاة الامر لمعرفة التحمل وغيرها هي تختلف اختلاف الاعراف. اما الشريعة فعلقت الحكم حكم صحة النكاح وصحة الطلاق بالبلوغ. فاذا كما بلغ الولد آآ يعني احتلم او كان اهلا للنكاح او بلغ خمسة عشر سنة فانه يعتبر

27
00:10:15.650 --> 00:10:45.650
فاذا البالغ يصح طلاقه ان كان عاقلا. هذه مسألة اجماعية لا خلاف بين العلماء فيها المسألة الثانية ان كان الولد قد تزوج وهو مميز واراد ان ولم يبلغ هل يصح طلاقه ام لا؟ هنا ايضا فيه مسألتان المسألة الاولى اذا طلق

28
00:10:45.650 --> 00:11:06.750
قبل التميز فان طلاقه لا يقع بالاجماع. فلو ان ولي امر الاب زوج ابنة ابنه الصغير. ثم ثم كان في السابعة او العاشرة ولا يميز قال زوجتي طالق فان طلاقه لا يقع. لكن ان كان مميزا يعني بمعنى

29
00:11:06.750 --> 00:11:26.750
صار عمره عشر سنوات اثنى عشر احدى عشر ولم يصل الى خمسة عشر ولم يبلغ فهل يصح طلاقه ام لا عليه المذهب انطلاق المميز واقع. لماذا طلاق المميز واقع؟ لانه مدرك

30
00:11:26.750 --> 00:11:47.700
يكون لانه مدرك وهذا القول خلاف قول اهل العراق من الحنفية واهل الحجاز من المالكية وغيرهم نعم. قال رحمه الله قال في الشرح وما السفيه فيقع طلاقه في قول الاكثر. وطلاق

31
00:11:47.700 --> 00:12:07.700
السكران بمائع ولو خلط في كلامه او سقط تمييزه بين تمييزه بين الاعيان ويؤاخذ سائر اقواله وكل فعل يعتبر له العقل كاقرار وقذف وقتل وسرقة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا

32
00:12:07.700 --> 00:12:27.700
شيشة مسكرة وفرق بينها وبين وفرق بينها وبين البنج بانها تشتهي وتطلب تشتهى وتطلب يعني حشيش تشتهى والبنت لا يشتهى. اه. انها تشتهى وتطلب وقدم الزركشي انها ملحقة بالبنت. واختار الخلال والقاضي

33
00:12:27.700 --> 00:12:47.700
وقوع طلاق السكران لما روى ابن وبرة الكلبي قال ارسلني خالد ابن الوليد الى عمر رضي الله عنه فاتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي ايوة طلحة والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم. فقلت ان خالدا يقول ان الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته. فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم

34
00:12:47.700 --> 00:13:12.400
فقال علي نراه اذا سكر هذا واذا هذا افتراء على المفتري ثمنه. فقال عمر ابلغ صاحبك ما قالوا. فجعلوه كالصاح في واقاموا واقاموا مظنة الفية مقامها وفي طلاق السكران روايتان قيل الامام احمد بماذا يعلم انه سكران. فقال اذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله

35
00:13:12.400 --> 00:13:32.400
من نعل غيره ونقل نقل عن الشافعي اذا اختلط كلامه المنظوم اذا اختلط كلامه المنظوم وافشى لاختلط كلامه يفشى سره المكتوم قاله الشيخ محمد التيمي. وعنه لا يقع طلاقه. اختارها ابو بكر لقول عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق

36
00:13:32.400 --> 00:13:52.400
وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ذكرهما البخاري في صحيحه. قال ابن المنذر ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه لا يقع طلاقه. ولا نعلم احدا من الصحابة خالفه. قال احمد حديث عثمان ارفع شيء فيه. وهو اصح يعني من حديث علي

37
00:13:52.400 --> 00:14:10.600
منصور لا يرفعه الى علي. ذكره في الشرح. اي لانه زائل العقل اشبه المجنون ولا يقع ممن نام وزال عقله بجنون او اغماء. ومن به برسام او نشاه للحديث السابق. هذه مسألة اخرى وهي مسألة طلاق السكرة

38
00:14:10.600 --> 00:14:30.600
ابتداء لابد ان ندرك ان السكران منقسم الى قسمين. القسم الاول من كان سكره بيده القسم الثاني من كان سكره خارجا عن ارادته. مثال ذلك لو ان الاطباء وضعوا بنجا للمريض. فهو اعطي

39
00:14:30.600 --> 00:14:50.600
لا باختياره فصار يهذي وطلق زوجته فهذا لا يقع طلاقه اتفاقا. واما السكران الذي اخذ المخدر او اخذ الحشيشة او اخذ الاشياء التي تذهب العقل كالخمر مثلا فهل يقع طلاقه او لا فيه خلاف كبير

40
00:14:50.600 --> 00:15:19.200
بين العلماء الذي عليه جمهور انطلاقه واقع. ولكن رواية عن الامام احمد وهو قول ربيعة شيخ الامام مالك رحمه الله وهو اختيار المزني من اصحاب الشافعية طحاوي من اصحاب الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم انطلاقة

41
00:15:19.200 --> 00:15:45.650
السكراني لا يقع لاثر عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. ولقوله ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز لكن هنا مسألة مهمة متى يعلم انه سكران؟ فلا يقبل قول كل احد يطلق ان يقال اني كنت سكران

42
00:15:45.650 --> 00:16:14.500
وانما يقبل قول من ثبت انه لا يفرق بين نعله ونعل غيره وبين ثوبه وثوب غيره. ويكون كلام غير مرتب ويكون كلامه ككلام الذي يهذي مثل اصحاب البنج ومسألة اخرى وهي هل يقع طلاق النائم بالاجماع؟ لا يقع طلاق نائم. وهكذا طلاق المغمى

43
00:16:14.500 --> 00:16:44.500
عليه لو هذا وهكذا طلاق المحموم. طلاق المحموم حمى شديدة بحيث غلبه حمى فاصبح يهذي ومما قال في هذيانه ان زوجتي طالق فان طلاقه لا يقع. نعم. قال رحمه الله ولا ممن اكرهه قادر ظالما بعقوبة او تهديد له او لولده. قال في الشرح ولم تختلف الرواية عن

44
00:16:44.500 --> 00:17:04.500
احمد ان طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس وقال ايضا فيمن يكره النصوص فيطلق ليس بشيء وعن عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والاغلاق الاكراه. وروى سعيد وابو عبيد ان رجلا على عهد عمر رضي الله عنه تدلى في

45
00:17:04.500 --> 00:17:34.500
يشتار عسلا فاقبلت امرأته. فجلست على الحبل فقال لتطلقها ثلاث. فقالت نعم. فقالت لتطلقني صارت هي اللي تهدده. لتطلقني ثلاثا والا قطعت الحبل. مم. فقالت مم. لتطلقني ثلاثا والا قطعت الحبل ففرح. نعم. فذكرها فذكرها الله تعالى والاسلام فابت. فطلقها ثلاثا ثم خرج الى عمر

46
00:17:34.500 --> 00:17:54.500
ذكر ذلك له فقال ارجع الى اهلك فليس هذا طلاقا. يعني هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان مسألة المكره لا يقع قولا واحدا عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول جمع من الفقهاء الا الحنفية فانهم

47
00:17:54.500 --> 00:18:14.500
قالوا ان طلاق المكره يقع. والذي يدل عليه الادلة الكثيرة ان طلاق المكره لا يقع. قال فالله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال والله عز وجل رفع الاثم في قول

48
00:18:14.500 --> 00:18:34.500
الكفر فكيف لا يرفع الحكم في قول الطلاق اذا كان مكرها؟ لكن لابد ان ننتبه ان هذا الاكراه لابد بان يكون ملجأ ليس كل اكراه يكون غير واقع. اذا الاكراه الذي لا يقع معه الطلاق

49
00:18:34.500 --> 00:18:54.500
هو الاكراه الملجئ المغلق الذي ليس له فيه حيلة. مثل هذا الرجل الذي تدلى بحبل يشتار عسلا يعني بمعنى يجمع العسل ويجتني العسل من بعض الجبال ومن بعض الاشجار فوقفت زوجته على الحبل وصارت

50
00:18:54.500 --> 00:19:14.500
تهدده بان يطلقها ثلاثا والا قطعت الحبل. فذكرها الله تعالى والاسلام الظاهر انه كان يحبها وهي لا تحبه فابت وطلقها ثلاثا حتى يتخلص من شرها. فبعد ذلك جاء الى عمر يشتكيها فقال له ارجع الى اهلك

51
00:19:14.500 --> 00:19:37.100
فليس هذا طلاقا. وهذا الاثر وان كان ضعيف لكن النصوص الاخرى تدل على هذا المعنى. من ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. رفع القلم عن ثلاث وعن المستكره حتى آآ يفيق هكذا جاء في بعض

52
00:19:37.100 --> 00:20:03.150
روايات ان المكره حكمه حكم المرفوع عقله قال رحمه الله فصم من صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل وان يتوكل غيره. لان الطلاق ازالته ممكن فصحة التوكيل والتوكل فيه كالعتق. وللوكيل ان يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا. اي يعين له وقتا للطلاق

53
00:20:03.150 --> 00:20:23.150
اقف لا يتعدى لان الامر للموكل. ويملك طلقة لانها السنة فينصرف الاطلاق اليها. ما لم يجعل له اكثر فيملكه وان قال لها طلقي نفسك ان كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها لانه مقتضى اللفظ والاطلاق. بالنسبة للتوكيل في

54
00:20:23.150 --> 00:20:43.150
يجوز للانسان ان يوكل في الطلاق ويجوز ان آآ يقبل التوكيل من غيره. وهنا الطلاق اذا وكل انسان في الطلاق فان الوكيل ينقسم الى قسمين. وكيل مطلق في الطلاق فله ان يطلق العدد الذي يريد والوقت الذي

55
00:20:43.150 --> 00:21:03.150
يريد وبالكيفية التي يريدها ووكيل مقيد اما بعدد واما بوقت واما بكيفية فليس له ان آآ يخالف هذا التوكيل. فلو قال الرجل للمحامي وكلتك في ان تطلق زوجتي طلقة واحدة. فذهب

56
00:21:03.150 --> 00:21:23.150
محامي وطلقها ثلاثا فهذا التوكيل باطل. وهذا الطلاق باطل لانه ما وكلها الا بتطليقة واحدة. ولو قال الرجل للمحامي مثلا وكلتك في ان تطلق او ان تقبل آآ كلام القاضي في تطليق

57
00:21:23.150 --> 00:21:53.150
بشرط ان تدفع لي نصف المهر مثلا. فطلق المحامي المرأة بلا نصف فان طلاقه لا يقع هذه بعض الصور المتعلقة التوكيل في الطلاق. اما مسألة ان وكل بالطلاق زوجته يعني صار بينه وبينها شيء فقال لها انا لا اريد ان اطلقك اذا انت تريدين ان تطلقي نفسك فالامر اليك مثلا او

58
00:21:53.150 --> 00:22:13.150
كلتك في ان تطلقي نفسك. او الامر اليك متى شئت. فهذه مسألة اخرى مسألة التوكيل. المرأة على طلاق نفسها نعم. قال رحمه الله وتملك الثلاثة ان قال لها طلاق طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في

59
00:22:13.150 --> 00:22:37.200
طلاقك لانه مفرد مضاف يعم جميع امرها فيتناول الثلاث افتى به احمد مرارا وقاله علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه فضالة رضي الله عنهم وعن زرارة بن ربيعة نبيها العثمان في امرك بيدك القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه. ويبطل التوكيل بالرجوع

60
00:22:37.200 --> 00:22:57.200
للزوجة التي وكل في التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك. ولانه عزل اشبه عزل سائر وكلاء وعن علي في رجل جعل امر امرأتي بيدها قال هو لها حتى تنكر. اه حتى ينكل الرجل. المسألة هذه

61
00:22:57.200 --> 00:23:17.200
اما وهي لو ان الرجل وكل انسانا ثم فسخ الوكالة فان طلاق الوكيل بعد الفسخ لا عبرة به سواء كان هذا الوكيل محاميا او رجلا او امرأة. وهكذا لو قال الرجل لزوجته انا اكلوا امر الطلاق اليه

62
00:23:17.200 --> 00:23:38.000
اكيد ثم قال لا لا فسخت هذه الوكالة ان فسخ الوكالة ان فسخت الوكالة مباشرة. لو قال الرجل لزوجته طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك فطلقت نفسها ثلاثا في الحال او بعد الحال بعد ايام بعد

63
00:23:38.000 --> 00:23:58.000
لشهور فهذا كله لا بأس به لكن بشرط ما هو هذا الشرط؟ ان يكون هذا الطلاق الذي اوقعته ان يكون قبل ركوله عن التوكيل او يكون قبل ان يطأها. فاذا وطأها بعد التوكيل رجع الامر اليه مباشرة

64
00:23:58.000 --> 00:24:18.000
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا الفقه في دينه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله لكم حسن

65
00:24:18.000 --> 00:24:27.150
ولاخينا ابي عمر هذه القراءة وللاخوة اه اعداد هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته