الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بعد ان انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الخلع اه شرع في كتاب الطلاق. فنبدأ على بركة الله عز وجل في درسنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الطلاق. حيث كنا قد وقفنا فيه. وهذا الباب يتفقه فيه طالب العلم ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث. بل مرارا وتكرارا حتى يتأصل فيه. واما عوام المسلمين واجب عليهم ان يقرأوا هذا الكتاب ولو مرة واحدة ليفهموا الطلاق كيف يكون مشروعا ومسنونا ومتى يكون مكروها ومحرما؟ وما هو الطلاق السني؟ وما هو الطلاق البدعي؟ هذا كله ينبغي تعلمه لكل من اراد ان يطلق ولكل من تزوج. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق يباح لسوء لسوء سوء عشرة الزوجة كسوء خلقها اه ولتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للظرر عن نفسه. ويسن من تركت الصلاة ونحوها عجز عن اجبارها عليها وكونها غير غير عفيفة لان في امساكها نقصا ودناءة وربما افسدت عليه فراشه وعنه يجب الطلاق هنا لقوله اخشى الا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي الى اخره وتقدم وقال لا ينبغي له امساك غير عفيفة ويكره من غير حاجة لازالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها ولحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داود تحرم ويحرم في الحيض ونحوك في طهر اصابها فيه. قال في الشرح واجمعوا على تحريمه في الحياة وفي طهر اصاب فيه ويجب على المؤلم بعد التربص ان ان ابى ان ابى الفي ها قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا فينقسم الطلاق الى احكام التكليف الخمسة. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان الطلاق ينقسم الى الاحكام التكليفية الخمسة. فيجب الطلاق احيانا عكسه يحرم الطلاق احيانا. ويكره الطلاق احيانا وعكسه يسن الطلاق احيانا ويباح الطلاق هذا هو الحال الذي يكون وسطا بين الواجب والمشنول من جهة وبين محرم والمكروه من جهة. اذا الطلاق آآ يعتريه الاحكام الخمسة. فيباح لسوء عشرة ككونها سيئة الخلق او لكونه متضررا بها ولا يحصل آآ هذا آآ الاندفاع الا بالطلاق فيباح للرجل ان يطلق زوجته. وها هنا مسألة مهمة هل يجوز للرجل ان يطلق بلا سبب؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز ويباح للرجل ان يطلق بلا سبب. بشرط ان لا يكون مقصوده الظ ضرر فان كان مقصوده الظرر فانه ينتقل من الاباحة الى الكراهة او التحريف واما متى يسن فيسن اذا صارت تترك حقوق الله عز وجل ولم يستطع هو بنصحها ولا بهجرها ولا بضربها ان يقيمها على حقوق الله سبحانه وتعالى فعجز عن اقامتها على الصلاة مثلا او عجز عن اجبارها على الفرائض مثلا. هذه العبارة ويسن ان تركت الصلاة ونحوها هذه رواية محمولة على رواية اه ان تارك الصلاة ليس تبي كافر عند الامام احمد. واما الرواية الاخرى وعنه يجب الطلاق هنا وهذا يحمل على ان ترك الصلاة آآ اذا كان عن قصد وعمد وعن تكرار فان تكون بذلك كافرة فيجب طلاقها او يكون عقدها فسخا على قولين لاهل العلم. جمهور العلماء يرون ان التي تترك الصلاة فان عقدها لا تنفسخ على القول بان ترك الصلاة كفر فانها اذا سرت على ترك الصلاة فان العقد يكون مفسوخا هذه مسألة خلافية المرجع فيها المفتي والحاكم في البلد لانه لا يرفع الخلافة في الاحكام العين الا الفقهاء المفتون والقضاة الذين انابهم السلطان. فهذه مسألة مهمة يجب على طلاب العلم ان يفرقوا بين الحكم في القضايا عموما وبين الحكم في الاعياد. ويكره من غير حاجة يعني يكره للانسان ان يطلق من غير سبب لان النكاح له مصالح ولا شك ان فيه يعني آآ يترتب على الطلاق بعض المفاسد ولذلك اقل احواله الكراهة. وعليه حمل حديث ابغض الحلال الى الله الطلاق وان كان ضعيفا لكن معناه انه وان كان مباحا لكنه قريب من المكروه ويحرم في الحيض ونحوه. وهذه ايضا مسألة مهمة. متى يحرم على الانسان ان يطلق؟ يحرم عليه ان يطلق اذا كانت المرأة في الحيض. فان طلق فهو اثم ومرتكب ذنبا. وهكذا يحرم عليه ان يطلقها في طهر جامعها فيه. هذا ايضا مسألة مهمة. ولذلك قال في الشرح اجمعوا على في الحيض وفي طهر اصابها في وهذا الاجماع ان كان المقصود به الحنابلة فهذا مما لا شك فيه وان كان المقصود به جماهير الفقهاء فهو كذلك. ويجب على المولي بعد التربص ان اباء الفيئة. هذه ايضا مسألة مهمة. متى يجب الطلاق؟ اذا قال الرجل آآ لله علي الا اقرب زوجتي ستة اشهر مثلا او سنة مثلا. فمر عليه آآ ما ذكره الله في كتابه للذين يؤلون مني شعيم تربص اربعة اشهر فمر عليه اربعة اشهر ولم يقربها فحينئذ يجب عليه ان يطلقها حتى لا يلحق الظرر بها. ولكن هل الطلاق بسبب الايلاء يكون تلقائيا او بحكم القضاء الصواب انه يكون بحكم القضاء فيجب عليه ولا يجوز له ان يماطلها وان يضرها لا سيما اذا طلبت الطلاق قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته. اي يعني يجب عليه على من يعلم ان زوجته فاجرة او على من يعلم ان زوجته تلامس الرجال يجب عليه ان يطلقها حتى لا يكون ديوثا. نعم. قال رحمه الله ويقع طلاق المميز ان عقل الطلاق. اي علم ان النكاح يزول به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. وحديث كل طلاق جائز الا طلاق الا طلاق معتوه المغلوب على عقله. رواه رواه الترمذي وعنه لا يصح منه حتى يبلغ. قال ابو عبيد هو قول اهل العراق واهل الحجاز. ذكرهم في الشرح لحديث رفع القلم عن ثلاثة يعني الصبي حتى يبلغ عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. هنا عندنا مسألتان. المسألة الاولى طلاق آآ البالغ طلاق البالغ واقع بالاجماع ولما نقول البالغ البالغ شرعا وليس المقصود به البالغ قانونا لان القوانين التي وضعها ولاة الامر لمعرفة التحمل وغيرها هي تختلف اختلاف الاعراف. اما الشريعة فعلقت الحكم حكم صحة النكاح وصحة الطلاق بالبلوغ. فاذا كما بلغ الولد آآ يعني احتلم او كان اهلا للنكاح او بلغ خمسة عشر سنة فانه يعتبر فاذا البالغ يصح طلاقه ان كان عاقلا. هذه مسألة اجماعية لا خلاف بين العلماء فيها المسألة الثانية ان كان الولد قد تزوج وهو مميز واراد ان ولم يبلغ هل يصح طلاقه ام لا؟ هنا ايضا فيه مسألتان المسألة الاولى اذا طلق قبل التميز فان طلاقه لا يقع بالاجماع. فلو ان ولي امر الاب زوج ابنة ابنه الصغير. ثم ثم كان في السابعة او العاشرة ولا يميز قال زوجتي طالق فان طلاقه لا يقع. لكن ان كان مميزا يعني بمعنى صار عمره عشر سنوات اثنى عشر احدى عشر ولم يصل الى خمسة عشر ولم يبلغ فهل يصح طلاقه ام لا عليه المذهب انطلاق المميز واقع. لماذا طلاق المميز واقع؟ لانه مدرك يكون لانه مدرك وهذا القول خلاف قول اهل العراق من الحنفية واهل الحجاز من المالكية وغيرهم نعم. قال رحمه الله قال في الشرح وما السفيه فيقع طلاقه في قول الاكثر. وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه او سقط تمييزه بين تمييزه بين الاعيان ويؤاخذ سائر اقواله وكل فعل يعتبر له العقل كاقرار وقذف وقتل وسرقة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا شيشة مسكرة وفرق بينها وبين وفرق بينها وبين البنج بانها تشتهي وتطلب تشتهى وتطلب يعني حشيش تشتهى والبنت لا يشتهى. اه. انها تشتهى وتطلب وقدم الزركشي انها ملحقة بالبنت. واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران لما روى ابن وبرة الكلبي قال ارسلني خالد ابن الوليد الى عمر رضي الله عنه فاتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي ايوة طلحة والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم. فقلت ان خالدا يقول ان الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته. فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه اذا سكر هذا واذا هذا افتراء على المفتري ثمنه. فقال عمر ابلغ صاحبك ما قالوا. فجعلوه كالصاح في واقاموا واقاموا مظنة الفية مقامها وفي طلاق السكران روايتان قيل الامام احمد بماذا يعلم انه سكران. فقال اذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره ونقل نقل عن الشافعي اذا اختلط كلامه المنظوم اذا اختلط كلامه المنظوم وافشى لاختلط كلامه يفشى سره المكتوم قاله الشيخ محمد التيمي. وعنه لا يقع طلاقه. اختارها ابو بكر لقول عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ذكرهما البخاري في صحيحه. قال ابن المنذر ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه لا يقع طلاقه. ولا نعلم احدا من الصحابة خالفه. قال احمد حديث عثمان ارفع شيء فيه. وهو اصح يعني من حديث علي منصور لا يرفعه الى علي. ذكره في الشرح. اي لانه زائل العقل اشبه المجنون ولا يقع ممن نام وزال عقله بجنون او اغماء. ومن به برسام او نشاه للحديث السابق. هذه مسألة اخرى وهي مسألة طلاق السكرة ابتداء لابد ان ندرك ان السكران منقسم الى قسمين. القسم الاول من كان سكره بيده القسم الثاني من كان سكره خارجا عن ارادته. مثال ذلك لو ان الاطباء وضعوا بنجا للمريض. فهو اعطي لا باختياره فصار يهذي وطلق زوجته فهذا لا يقع طلاقه اتفاقا. واما السكران الذي اخذ المخدر او اخذ الحشيشة او اخذ الاشياء التي تذهب العقل كالخمر مثلا فهل يقع طلاقه او لا فيه خلاف كبير بين العلماء الذي عليه جمهور انطلاقه واقع. ولكن رواية عن الامام احمد وهو قول ربيعة شيخ الامام مالك رحمه الله وهو اختيار المزني من اصحاب الشافعية طحاوي من اصحاب الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم انطلاقة السكراني لا يقع لاثر عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. ولقوله ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز لكن هنا مسألة مهمة متى يعلم انه سكران؟ فلا يقبل قول كل احد يطلق ان يقال اني كنت سكران وانما يقبل قول من ثبت انه لا يفرق بين نعله ونعل غيره وبين ثوبه وثوب غيره. ويكون كلام غير مرتب ويكون كلامه ككلام الذي يهذي مثل اصحاب البنج ومسألة اخرى وهي هل يقع طلاق النائم بالاجماع؟ لا يقع طلاق نائم. وهكذا طلاق المغمى عليه لو هذا وهكذا طلاق المحموم. طلاق المحموم حمى شديدة بحيث غلبه حمى فاصبح يهذي ومما قال في هذيانه ان زوجتي طالق فان طلاقه لا يقع. نعم. قال رحمه الله ولا ممن اكرهه قادر ظالما بعقوبة او تهديد له او لولده. قال في الشرح ولم تختلف الرواية عن احمد ان طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس وقال ايضا فيمن يكره النصوص فيطلق ليس بشيء وعن عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والاغلاق الاكراه. وروى سعيد وابو عبيد ان رجلا على عهد عمر رضي الله عنه تدلى في يشتار عسلا فاقبلت امرأته. فجلست على الحبل فقال لتطلقها ثلاث. فقالت نعم. فقالت لتطلقني صارت هي اللي تهدده. لتطلقني ثلاثا والا قطعت الحبل. مم. فقالت مم. لتطلقني ثلاثا والا قطعت الحبل ففرح. نعم. فذكرها فذكرها الله تعالى والاسلام فابت. فطلقها ثلاثا ثم خرج الى عمر ذكر ذلك له فقال ارجع الى اهلك فليس هذا طلاقا. يعني هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان مسألة المكره لا يقع قولا واحدا عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول جمع من الفقهاء الا الحنفية فانهم قالوا ان طلاق المكره يقع. والذي يدل عليه الادلة الكثيرة ان طلاق المكره لا يقع. قال فالله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال والله عز وجل رفع الاثم في قول الكفر فكيف لا يرفع الحكم في قول الطلاق اذا كان مكرها؟ لكن لابد ان ننتبه ان هذا الاكراه لابد بان يكون ملجأ ليس كل اكراه يكون غير واقع. اذا الاكراه الذي لا يقع معه الطلاق هو الاكراه الملجئ المغلق الذي ليس له فيه حيلة. مثل هذا الرجل الذي تدلى بحبل يشتار عسلا يعني بمعنى يجمع العسل ويجتني العسل من بعض الجبال ومن بعض الاشجار فوقفت زوجته على الحبل وصارت تهدده بان يطلقها ثلاثا والا قطعت الحبل. فذكرها الله تعالى والاسلام الظاهر انه كان يحبها وهي لا تحبه فابت وطلقها ثلاثا حتى يتخلص من شرها. فبعد ذلك جاء الى عمر يشتكيها فقال له ارجع الى اهلك فليس هذا طلاقا. وهذا الاثر وان كان ضعيف لكن النصوص الاخرى تدل على هذا المعنى. من ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. رفع القلم عن ثلاث وعن المستكره حتى آآ يفيق هكذا جاء في بعض روايات ان المكره حكمه حكم المرفوع عقله قال رحمه الله فصم من صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل وان يتوكل غيره. لان الطلاق ازالته ممكن فصحة التوكيل والتوكل فيه كالعتق. وللوكيل ان يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا. اي يعين له وقتا للطلاق اقف لا يتعدى لان الامر للموكل. ويملك طلقة لانها السنة فينصرف الاطلاق اليها. ما لم يجعل له اكثر فيملكه وان قال لها طلقي نفسك ان كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها لانه مقتضى اللفظ والاطلاق. بالنسبة للتوكيل في يجوز للانسان ان يوكل في الطلاق ويجوز ان آآ يقبل التوكيل من غيره. وهنا الطلاق اذا وكل انسان في الطلاق فان الوكيل ينقسم الى قسمين. وكيل مطلق في الطلاق فله ان يطلق العدد الذي يريد والوقت الذي يريد وبالكيفية التي يريدها ووكيل مقيد اما بعدد واما بوقت واما بكيفية فليس له ان آآ يخالف هذا التوكيل. فلو قال الرجل للمحامي وكلتك في ان تطلق زوجتي طلقة واحدة. فذهب محامي وطلقها ثلاثا فهذا التوكيل باطل. وهذا الطلاق باطل لانه ما وكلها الا بتطليقة واحدة. ولو قال الرجل للمحامي مثلا وكلتك في ان تطلق او ان تقبل آآ كلام القاضي في تطليق بشرط ان تدفع لي نصف المهر مثلا. فطلق المحامي المرأة بلا نصف فان طلاقه لا يقع هذه بعض الصور المتعلقة التوكيل في الطلاق. اما مسألة ان وكل بالطلاق زوجته يعني صار بينه وبينها شيء فقال لها انا لا اريد ان اطلقك اذا انت تريدين ان تطلقي نفسك فالامر اليك مثلا او كلتك في ان تطلقي نفسك. او الامر اليك متى شئت. فهذه مسألة اخرى مسألة التوكيل. المرأة على طلاق نفسها نعم. قال رحمه الله وتملك الثلاثة ان قال لها طلاق طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك لانه مفرد مضاف يعم جميع امرها فيتناول الثلاث افتى به احمد مرارا وقاله علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه فضالة رضي الله عنهم وعن زرارة بن ربيعة نبيها العثمان في امرك بيدك القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه. ويبطل التوكيل بالرجوع للزوجة التي وكل في التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك. ولانه عزل اشبه عزل سائر وكلاء وعن علي في رجل جعل امر امرأتي بيدها قال هو لها حتى تنكر. اه حتى ينكل الرجل. المسألة هذه اما وهي لو ان الرجل وكل انسانا ثم فسخ الوكالة فان طلاق الوكيل بعد الفسخ لا عبرة به سواء كان هذا الوكيل محاميا او رجلا او امرأة. وهكذا لو قال الرجل لزوجته انا اكلوا امر الطلاق اليه اكيد ثم قال لا لا فسخت هذه الوكالة ان فسخ الوكالة ان فسخت الوكالة مباشرة. لو قال الرجل لزوجته طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك فطلقت نفسها ثلاثا في الحال او بعد الحال بعد ايام بعد لشهور فهذا كله لا بأس به لكن بشرط ما هو هذا الشرط؟ ان يكون هذا الطلاق الذي اوقعته ان يكون قبل ركوله عن التوكيل او يكون قبل ان يطأها. فاذا وطأها بعد التوكيل رجع الامر اليه مباشرة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا الفقه في دينه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله لكم حسن ولاخينا ابي عمر هذه القراءة وللاخوة اه اعداد هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته